بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. في مجالس شرح متن منار الانوار للامام بالبركات النسفي رحمه الله تعالى في اصول الفقه على مذهب الحنفية. وهذا المجلس تتمة لما سبق في حديث المصنف الله تعالى عن الامر بعد ان مضى تعريفه وذكر حكمه ودلالته ثم كان في المجلس المنصرم حديث عن ما يدل عليه الامر من حيث التكرار او عدمه وكذلك الوجوب او عدمه سواء كان قبل الحظر او بعده مجلس اليوم بعون الله تعالى حديث عن تقسيم الامر بدلالته على الوجوب قسمة من حيث تصنيف هذه الافعال الموصوفة بالوجوب الى اداء وقضاء. وستلحظون طريقة مختلفة ينتهجها الحنفية في الاصول في هذا التقسيم مخالفة لما درج عليه الجمهور في تقسيم الفعل الى اداء وقضاء. ووجه الاختلاف ان الجمهور يقسمون المأمور به. الى اداء وباعتبار الوقت فيجعلون المأمور به ان كان مؤقتا انقسم الى اداء وقضاء وغير المؤقت عند الجمهور لا يقبل القسمة الى اداء قضاء. فالصلاة مثلا لانها مؤقتة تنقسم الى صلاة توصف بالقضاء واخرى باداء. وكذلك الصوم. فاما ما لا من من العبادات او من الاعمال ما لا يجب مقيدا بوقت فلا ينقسم الى اداء وقضاء. لان مدار القسمة عند الجمهور هو فعل الواجب في وقته المقدر. او خارج وقته. فان وقع داخل الوقت كان اداء وان وقع خارج الوقت كان قضاء. تقسيم الحنفية يختلف. ويجعلون القسمة المأمور به منقسما الى اداء وقضاء بغض النظر عن الوقت. فسواء كان المأمور به مؤقتا او غير غير مؤقت فانه ينقسم الى اداء وقضاء وبالتالي فلا يصح عند الحنفية ان تعرف الاداء بانه ما فعل في وقته المقدر. لانهم لا يربطون القسمة بالتوقيت. بل حتى العبادة غير المؤقتة هي قابلة لان تكون اداء او تكون قضاء. سيشرع المصنف رحمه الله في هذا التقسيم. علما بان القسمة سداسية لانها ابتداء تنقسم يعني الافعال المأمور بها بسبب الامر التي وجبت بسبب الامر تنقسم الى اداء وقضاء. ثم كل من هذين القسمين ينقسم الى ثلاثة اقسام فالمجموع ستة. فالاداء اما ان يكون اداء محضا او اداء شبيها بالقضاء. فان كان اداء محضا فاما اداء كامل واما اداء قاصر. فهذه ثلاثة اقسام للاداء. اداء محض متمحض فيه وصف الاداء واداء شبيه بالقضاء. ثم الاداء المحض اما كامل واما قاصر. والقضاء كذلك ينقسم ابتداء الى قسمين قضاء محض وقضاء لا ما تقول شبيه بالهذا يقولون في معنى الاداء وهي قريبة ثم المحظوظ اما ان يكون بمثل المعقول او بمثل غير معقول. فصارت الاقسام ستة خلاصتها كالتالي اداء محض كامل ثم اداء محض قاصر ثم اداء شبيه بالقضاء هذه ثلاثة اقسام للاداء. وفي القضاء ستقول ايضا ثلاثة اقسام قضاء محض بمثل معقول والثاني قضاء محض بمثل غير معقول ثم قضاء في معنى الاداء فهذه ستة اقسام سيأتي لها المصنف رحمه الله واحدا واحدا مع ضرب مثال وجعل لكل واحد من السدة مثالين. مثالا من العبادات ومثالا من المعاملات. فاستوفى التقسيم بالامثلة. فكل واحد من السدة اعطى له مثالا بعبادة ومثالا بمعاملة. وهم يقولون مثال لحق من حقوق الله ومثال من حقوق العباد. وبالتالي استوفى في هذا التقسيم طريقة الحنفية في وصف الاداء والقضاء. وهي مختلفة كما قلت لك ومغايرة طريقة الجمهور في التقسيم الى اداء وقضاء وهو اصطلاح اذا فهمته ادركت عبارتهم في ثقتهم في وصف تلك الافعال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال وحكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس ما حكم الامر ما حكم الامر؟ وجوب المأمور به كانه قال الواجب المأمور به نوعان. حكم امر الوجوب وجوب المأمور به. فكأنه قال وجوب المأمور به ينقسم الى نوعين نعم وحكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس الواجب بالامر. وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به. عرف الاداء والقضاء؟ لماذا اختار في التعريف جنس تسليم؟ ايش يقصد بالتسليم؟ التسليم في المعاملات ان تسلم شخصا امامك شيئا ما. فكيف تقول في العبادات تسليم؟ ماذا يسلم العبد؟ يسلمها طيب هو يقصدون بالتسليم هنا اخراج الفعل من العدم الى الوجود. يعني ايجاد الفعل المأمور به سموه تسليما. لان تسليم كل شيء كما يقولون بحسبه او بما يناسبه. فان كانت العبادة فكونه يصليها يعني يخرجها من العدم الى الوجود سلمها في العقد اذا ادى الثمن او ادى المثمن فقد سلمه فتسليم كل شيء بما يناسب عرف الاداء فقال تسليم نفس الواجب. وفي القضاء قال تسليم مثل الواجب. تسليم نفس الواجب قال بالامر وبعضهم يقول اقامك بسبب الواجب بالامر. الباء هنا سببية. يعني الواجب بسبب الامر فاذا ادى العبد او سلم الواجب الذي وجب عليه بسبب الامر يسمى هذا اداء واذا ادى العبد او سلم او اقام الواجب الذي مثل الواجب الذي وجب عليه بسبب الامر سمي قضاء. اذا قوله تسليم نفس الواجب بالامر يعني الذي وجب عليه بسبب الامن فان ادى عين المأمور به كان اداء وتسليم نفس الواجب في بعض نسخ المنار تسليم عين الواجب بالامر. وعليها بعض الشراح. بعض شراح المنار اختاروا او شرح عبارة تسليم اين الواجب والمحقق عندك اشار في بعض النسخ عين بدل نفس. فتسليم نفسه الواجب او تسليم عين الواجب. ليش نقول نفس الواجب او او عين الواجب لانه يقابله القضاء فانه لا يسلم او لا يؤدي او لا يقيم عين الواجب. بل يقيم ويسلم ويؤدي مثل الواجب فكونه لم يوقع الواجب الذي امر به على هيئته يعني تماما مثل الصلاة لما خرج وقتها وصلاها بعد فانها كانت قضاء لان كان الواجب عليه اداء الصلاة في وقتها. المقدر شرعا فلما لم يؤدي ذلك الواجب بعينه وادى مثله سمي قضاء وستأتيك الامثلة تباعا. فلما قال القضاء تسليم مثل الواجب. قلنا مثل الواجب ليس هو عينه. ولذلك يعرفون مثل الشيء بانه ما يسد سده ويقوم مقامه. مثل الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه. فالصلاة التي تصلى بعد خروج الوقت سدت مسد الصلاة التي وجبت عليه في الوقت وقامت مقامها. قامت مقامها في ماذا؟ في ابراء الذمة وسقوط تكليف عنه ورفع العقاب والمؤاخذة. كل هذا كما تلاحظ هو على قول من يرى او يخصص بالوجوب لكن من كان مذهبه ان الامر يدل على الاستحباب كما هي طريقة كثير من المعتزلة فلن يقول تسليم نفسي واجب لان الامر لا يدل على الوجوب عنده فسيعدل التعريف بما يناسبك ان يقول تسليم ما طلب من العمل بعينه لانه قد يكون المطلوب ليس واجبا بل مستحبا لكن هذا على المختار وما عليه جمهوره العلماء من المذاهب كافة ان حكم الامر الوجوب وقد اتقدم بكم هذا نعم. ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا. فاستعمل احدهما من هما الاداء والقضاء كيف يستعمل احدهما مكان الاخر مجازا؟ اي نعم في التعبير وفي اللفظ ربما استخدمت لفظة الاداء وتقصد القظاء او تستخدم القظاء وتقصد الاداء. قال كل ذلك مجازا ليش ما جاز؟ لان الحقيقة تقضي بمعنى مخصص لكل واحد منهما. فاذا استعملته في غير معناه كان مجازا قال بعد جملة حتى يجوز الاداء بنية القضاء بالعكس في الصحيح. قوله في الصحيح يشير الى خلاف عند الحنفية والذي رجحه المصنفون وقرره ان الاداء يقوم مقام القضاء مجازا خلاف ما رجحه غيره مثل فخر الاسلام البزدوي فانه يرى ان الاداء يقوم مقام القضاء حقيقة وليس مجازا. ولا داعي الى اعتبار هذا من باب المجاز. ووجه ذلك عند فخر الاسلام وغيره ان القضاء حقيقة في معنى الاداء. كيف؟ لان لفظه متسع. معنى القضاء الفراغ من بالفعل فاذا قضيت الصلاة فرغتم منها. فهذا موجود يقول حتى في التسليم للعين والمثل يعني لما تؤدي عين الواجب او تؤدي مثل الواجب كلاهما يسمى قضاء لانك فرغت من ادائه. فيقول هذا اطلاق حقيقي وليس مجازيا. فلوجود قيل في داخل مذهب الحنفية قال على الصحيح نعم ويستعمل ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا طيب مثل وذلك في كتاب الله فاذا قضيت الصلاة بمعنى اديت الصلاة وظربوا بهذا مثالا خاصا ان الصلاة صلاة الجمعة والجمعة لا قضاء لها. قال فاذا قضيت الصلاة فلا يمكن بوجه ان تحمل ولو احتمالا بعيدا ان المقصود بالقضاء القضاء الاصطلاحي لا القضاء هنا الاداء. قضيت الصلاة يعني اديت في وقتها. لان الجمعة لا قضاء لها. وفي الحج قال الله الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم يعني اديتم وفي الاستعمال في الكلام تقول فلان ادى دينه يعني طبع وقضاء الدين واداء الدين كما ترى يقوم احدهما مقام الاخرين. وكذلك ستقولها في الكلام العام تقول نويت ان اؤدي صلاة الظهر او ظهر الامس. نويت ان اؤدي ظهر الامس. ظهر الامس اداء ولا قضاء؟ قضاء. وقولك نويت او ان اؤدي ظهر الامس فانت استعملت الاداء في مقام القضاء. قال حتى يجوز الاداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح نعم ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا حتى يجوز الاداء بنية القضاء حتى يجوز حتى يجوز الاداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح. لوجود تسليم الواجب فيهما. اذا هذا القدر المشترك بين الاداء والقضاء. ما هو؟ تسليم الواجب اما بعينه او او بمثله. تسليم عين الواجب في الاداء وتسليم مثله في القضاء. فالقدر المشترك بينهما تسليم الواجب اما بعينه او بمثله فلهذا قام احدهما مقام الاخر. نعم. والقضاء يجب بما يجب به الاداء عند المحققين خلافة للبعض لما فرغ من تقسيم الامر الى اداء وقضاء وسيأتيك التفريع لكل واحد منهما الى ثلاثة اقسام واستطرد في قضية جواز اطلاق لفظ احدهما على الاخر مجازا عنده حقيقة عند البزدوي وغيره مثلا. انتقل الى مسألة شهيرة بين الاصوليين. هل القضاء يجب بالامر الاول ام بامر جديد؟ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر في ماذا؟ في صوم رمضان الواجب من فاته او من افطر لعذر يجب عليه القضاء. السؤال لو لم تكن الاية هذه موجودة اكان يجب قضاء صيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لو لم يرد هذا الحديث اكان يجب قضاء الصلاة الفائتة فمن يقول ها هنا المسألة محل خلاف قال رحمه الله والقضاء يجب بما يجب به الاداء يعني لا يحتاج الى امر جديد. فلو لم تكن اية الصيام موجودة ولا حديث الصلاة موجودا لكان قضاء الصلاة وقضاء الصيام واجبا بقوله كتب عليكم الصيام بقوله اقيموا الصلاة مجرد الامر الذي اوجب الصلاة ابتداء واوجب الصوم ابتداء هو ذاته يوجب القضاء. فما فائدة الاية والحديث قالوا تأكيد على مسألة لو لم يرد فيها الدليل وما احتجنا اليه. قال رحمه الله عند المحققين يقصد به رحمه الله محققي مذهب بالحنفية فانهم في غالبهم يرون ذلك ان القضاء لا يحتاج الى امر جديد ووجوبه ها بالامر الاول وعلى هذا ايظا بعظ الشافعية ان القضاء لا يحتاج الى امن جديد. وهو الاشهر عند الحنابلة. قال القاضي ابو يعلى واومأ اليه احمد هذا قول من يرى ان القضاء لا يجب بامر جديد. ما وجه هذا القول؟ قالوا لان الامر الذي اوجب الفعل الذي ايه هو الاداء؟ اوجب شيئا في ذمة المكلف. فكان مستحقا منه الفعل. هذا المستحق لا يسقط الا احد امرين ما هما؟ اما الاداء او باسقاط صاحب الحق. طيب وهذا الذي افطر مثلا بعذر في رمضان او فاتته الصلاة نسيانا او نوما. ما حصل منه لا هذا ولا ذاك. ما حصل منه اداء ولا حصل صاحب الحق يعني ما ابرأته الشريعة. فلما لم يجد هذا ولا ذاك بقي الوجوب في ذمته. فيجب عليه القضاء هكذا ستقول في سائر ما وجب عليه. قال خلافا للبعض. يشير الى قول عند الحنفية هم العراقيون من الحنفية وتحديدا هو قول ابي بكر الجصاص الرازي في الفصول وقول ابي اليسر البزدوي اخي ابي صاحب صاحب اصول البزدوي كنز الوصول. اخوه. فهم يرون ان القضاء ها لا يجب الا بامر جديد. ايش يعني؟ يعني لو لم تأتي اية الصوم ما وجب القضاء. ولو لم يأتي حديث الصلاة ما وجب القضاء طيب ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو انه نذر ان يصوم يوم الخميس. فلم صم لعذر طرأ عليه عذر مرض ذلك اليوم فافطر هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ ليش مثلنا بصيام نذر لانه الاية فمن كان منكم مريضا لا تتناوله فنفترض صورة ليس فيها نص. فمن يقول القضاء يجري الاول؟ ها يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم ليش؟ قال لان القضاء ما يحتاج الى ايجاب جديد وجوبه ثبت بالوجوب الاول ومن يقول القضاء يحتاج الى سبب اخر او امر جديد يقول لم يرد نص يوجب عليه ولما فاته لعذر فلا قضاء عليه لعدم النص هذا كله في المثال المذكور اذا فاته الصيام لعذر اما اذا فوته تفريطا وجب القضاء اتفاقا يعني تكاسل اصبح يوم الخميس وجد نفسه جائعا او عطشان فافطر هذا يجب عليه القضاء اتفاقا ولا يدخل في محل الخلاف. آآ من يقول ان القضاء يجب بامر جديد وهو قوله خلافا للبعض وهم عراقي الحنفية وعامة الشافعية لانهم يرون ان اداء لما فات لما فات الاداء عن وقته المقدر وجب القضاء بمثل ما فات. ومثل الشيء لا يعرف بالرأي فتوقف هذا على نص على امر جديد ولا يستنبط من الامر الاول ومن فقه المذهب عند الحنفية بناء على هذه المسألة او استنبطت هذه المسألة من فقه المذهب عند الحنفية من بعض المسائل. فيقولون من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر هل يصليها ركعتين ولا اربع عندهم القظاء يجب بما يجب به الاداء. فمن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين او اربع ركعتين العكس فاتته صلاة الحضر فقضاها في السفر سيصليها اربعا وهذا مذهب المالكية ايضا والشافعي في القديم. بينما يرى الحنابلة والشافعي في الجديد انه من وجبت عليه صلاة السفر فقضاها حظرا اوجبت عليه او وجبت عليه صلاة حظر فقضاها سفرا في كلتا الحالتين سيصليها اربع تغريبا لجانب الحضر. وابن حزم من الظاهرية يرى قولا ثالثا لا هذا ولا ذاك. فيرى وجوب الصلاة عليه او يصليها صلاة سفر ان ذكرها في السفر ويصليها صلاة حضر ان ذكرها في الحضر فجعل العبرة بوقت الصلاة التي سيوقع فيها الفعل فان كان مسافرا اقتصر على ركعتين وان كان مقيما او في حضر صلاها اربعا. والمقصود لما وجدوا في فقه الحنفية مثل هذه المسائل استنبطوا منها ان القضاء لا يجب بامر جديد ويجب بما يجب به الاداء وقرروها قاعدة واستقرت عندهم قال خلافا للبعض نعم وفيما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف. انما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلي لا لان القضاء وجب بسبب اخر. هذا جواب عن اعتراض. قرر هو ان المحققين من الحنفية يرون ان القضاء يجب بما يجب به الاداء. ولا يحتاج الى امل جديد او الى سبب اخر. فاورد عليه قول للامام محمد بن الحسن عند الحنفية وهو انه من نذر ان يعتكف يوما او شهرا في رمضان. ففاته فصام ولم يعتكف عند الحنفية من شرط الاعتكاف الصوم. فاته الاعتكاف. صام رمضان ولم يعتكف القضاء لا يجب بامر جديد. فعليه ان ينتظر الى رمضان الثاني. ها؟ ليقضي هذا الاعتكاف الذي فاته في رمضان وعند محمد بن الحسن انه يجوز له ان ينشئ صوما مقصودا للاعتكاف قضاء. يأتي في يوم من ايام السنة فينوي صياما تطوعا ثم يوقع الاعتكاف المنذور فيه هذا على ماذا يدل؟ على انهم اوجبوا عليه شيئا ليس بالامر الاول. واضح؟ الامر الاول ما كان يوجب عليه ان يصوم. فقال قالوا هذه المسألة دليل عند الامام محمد ان القضاء لا يقف على الامر الاول الامر الاول ما كان يوجب عليه صوما مقصودا او مخصوصا لاجل ايقاع الاعتكاف فيه. فاذا هذا الاعتراض لو كان القضاء واجبا بما وجب به الاداء كما تقولون لامكن قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان اذا فات في رمضان الثاني. صح؟ وكان هذا هو المقدور ولا يجب عليه هي صوم مخصوص لكن لما تقرر في المذهب قول محمد بن الحسن لو يجوز ان يصوم صوما مقصودا للقضاء علمنا انه بسبب اخر وليس بالامر الاول. الامر الاول ما كان يوجب عليه صياما جديدا. فهذا وجه الاشكال. فهذا طبعا قول محمد وروي عن بيوسف ان نذره يسقط ولا يلزمه الاعتكاف لما فات الزمان الذي قدره للنذر فلفوات ظرفه ووقته سقط النذر ولا قظاء فالتقرير والاشكال هذا هو على قول محمد بن الحسن. والمصنف رحمه الله سيجيب عن هذا الاشكال. يقول لا. حتى هذا القول ليس على ان القضاء يجب بامر جديد. ما هو؟ فاجاب بقوله اكمل وفيما اذا نذر. وفيما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان اذا وجب عليه بالنذر هذه صورة المسألة طيب فصام فصام ولم يعتكف فلم يؤد نذره اعتكاف طيب انما وجب القضاء طيب هنا وجه الاشكال كيف اوجبتم عليه القضاء بصوم مقصود؟ ما الذي اوجب عليه الصوم؟ ليس هو امر الاول الامر الاول ما يوجب عليه الا صيام رمضان. فصام لكنه ما اعتكف ولكن عند الحنفية من شرط الاعتكاف ان يكون صائما فاذا كان كذلك علينا ان نبحث عن صيام قالوا اذا يصوم يوما مخصوصا او شهرا مخصوصا ليوقع فيه ها اعتكافه قل منذورا. قالوا فمن اين وجب هذا الصيام؟ اذا لابد من سبب اخر غير الامر الاول الذي وجب به صيام رمضان. قال انما انما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلي لا لان القضاء وجب بسبب اخر. هذا الجواب يعني انما وجب القضاء واوجبنا عليه صوما مخصوصا او مقصودا لان النذر اوجب الصوم. كيف النذر هو ما نذر ان يصوم نذر ان يعتكف. نعم ومن شرط الاعتكاف الصوم. فقالوا لان النذر اوجب الصوم لانه لا اعتكاف الا به فلما انفصل الاعتكاف هو صام رمظان ولم يعتكف فلما انفصل الاعتكاف ولم يكن معه الصوم اعتبروا النذر هذا بمنزلة النذر المطلق الذي نوى فيه او نذر فيه ان ينوي الاعتكاف من غير شرط. فلما كان هذا نذرا مطلقا غير مقيد برمضان عدنا بالشرط الى الكمال والاعتكاف في حاله الكامل لا يكون الا بصوما كانه يقول وجب الصوم عليه تبعا لا اصلا ولم يكن هنا واجبا بامر جديد بل بمجرد الامر الاول الذي هو ايجاب الاعتكاف على نفسه بالنذر. فعادوا الى تقرير اصل المسألة واننا ما اوجبناه بامر جديد بل هو بنذره الذي اوجب على نفسه فيه الاعتكاف ثم فاته عدنا بعد رمضان فاذا الاعتكاف يستلزم ان يصوم فلما قضى الاعتكاف بموجب النذر ما كان بسبب اخر بل هو الاداء بالامر الجديد والحاصل انه ابقى المسألة صورتها ان القضاء لا يجب بسبب اخر بل بما يجب به الاداء كما استقر عند المحققين فيما اشار اليه المصنف رحمه والله والاعداء والاداء انواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء. بدأ يقسم كلا الامرين الاداء والقضاء. قال الاداء انواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء. هذه كم قسم؟ ثلاثة. هذه ثلاثة اقسام. ولك ان تقول الكامل والقاصر قسمان للاداء المحن فالاداء المحض اما كامل واما قاصر والاداء الاخر شبيه بالقضاء والفرق بين المحض والشبيه ان الاداء المحض يتمحض فيه معنى الاداء ولا شبهة فيه للقضاء لكنه اما ان يكون كاملا او قاصر. المقابل له اداء فيه شبهة قضاء. وبالمثال يتضح. نعم كالصلاة بجماعة والصلاة منفردا وفعل اللاحق بعد فراغ الامام حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة. طيب هذه ثلاثة امثلة وزعها على الثلاثة انواع كالصلاة بجماعة مثال لماذا؟ للاداء الكامل والصلاة منفردا اداء قاصر وفعل اللاحق بعد فراغ الامام اداء شبيه بالقضاء وبالشرح مزيد اتظاع. الصلاة بجماعة. متى يسمى الاداء اداء كاملا؟ قالوا اذا اداه العبد مع توفير حقه من الواجبات والاداب الله اوجب الصلاة ومن تمام الصلاة وكمالها في الاداء ان تصلى جماعة محافظا على شرائطها وواجباتها اركانها سننها هذا اداء كامل. طيب صلى منفردا ادى الصلاة اداها ما خرج عن وصف الاذى لكنه اداء قاصر او ناقص. نقص فيه وصف الكمال الذي هو اداؤها جماعة فهذا وجه لجعله اداء غير كامل. هذا الصلاة بجماعة والصلاة منفردا. المثال الثالث فعل اللاحق بعد فراغ الامام من اللاحق المسبوق لا ليس المسبوق هي صورة مختلفة المسبوق يا اخوة اذا دخل وقد فاتته ركعة او ركعتان. فانه عندما يصلي الركعة او الركعتين التي فاتته من اول الصلاة فهذا اداء قاصر هذا اداء قاصر المسبوق بعد سلام الامام لما يؤدي الركعة الفائتة والركعتين هذا اداء محض قاصر اداء محض قاصدا واداه في الوقت وجه القصور فيه انهما ادى الجماعة كاملة ثلاث مع الجماعة وركعة خارجها او ثنتين وثنتين وهكذا. طيب الصلاة منفردا اداء قاصر. والمسبوق في قضاء او في اداء الركعة هاتين الفائتتين او الركعة ايضا اداء قاصر لكنها ليست في الرتبة سواء ايهما اكمل من الاخر المسبوق اذا يمكن ان تقول القصور دون قصور يعني الاداء القاصر في صلاة المسبوق ليست مثل قصور صلاة المنفرد. لان المنفرد الذي يصلي صلاة منفردة اداء ناقص او قاصر تحريمة كما يقولون واداء يعني منذ تكبيرة الاحرام واداء الركعات بخلاف هذا. هذا تكبيرة الاحرام هل وقعت قاصرة لا وقعت كاملة مع الجماعة خلف الامام. دعك من هذا هذا المسبوق وفعله ليس اداءا شبيها بالقضاء بل هو اداء. المسبوق صلاته اداء ما لحق فيه الامام اداء كامل وما اداه بعد سلام الامام اداء قاصر. يقصدون باللاحق يا اخوة صورة مسألة عندهم ادرك اول الصلاة مع الامام كبر خلفه فنام حتى فرغ الامام ثم استيقظ فعليه الاتيان بما فات مع الامام هذا يسمونه اللاحق وليس المسبوق. فعل اللاحق بعد فراغ الامام فعل لاحق هو اداء شبيه بالقضاء اما لو كانت ركعات سيقضيها بعد سلام الامام فهذاك اداء قاصر هذا يقول لانه وجه الشبه كونه ادرك تكبيرة الاحرام مع الصلاة ومرتبط به حكما من اول الصلاة الى اخرها هذا شبه الاداء. فما شبه القضاء فيه ان ما فاته حال النوم او دعنا نقول ما لحق به امامه في ركعاته لحقه في غير الحال التي عليها الامام لم يلحق الامام في الركن ذاته ولا في الركعة ذاتها فهو لاحق له بعد سواء بعد سلامه او بعد انتقاله الى ركعة اخرى فهو لاحق الامام فما يؤديه من الاركان لحوقا بالامام يسمى اداء شبيها بالقضاء. المسألة ليست ذات بال هي تقسيم لهم. لكن بنى عليها شيئا. قال حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة تفريع على كون فعل اللاحق يصنف ها اداء شبيها بالقضاء وهي مسألة مفترضة او مصورة في المسافر. اقتدى بمسافر فنام نفس القضية هي سورة اللاحق لكنه لما انتبه بعد فراغ الامام ما قام ولحق لانه احدث فبطلت طهارته. فذهب الى مصره يعني وصل مقيما فتوضأ او نوى الاقامة في المكان الذي فيه بينما اراد ان يلحق هل سيتغير الفرض يعني هو الان وجبت الصلاة في ذمته مسافرا وحقه ان يصلي ركعتين. لكنه لما انفصل عن الامام بالنوم ثم الانتباه بعد فراغ الامام. كان المفترض ان يكون اداء شبيها بالقضاء. ودام هو اداء. وطالما هو اداء. فهل سيصلي ركعتين او اربعة ركعتين لانه اداء والاداء لن يخرج عن صورة المسألة ولا حكمها. لما نوى الاقامة يعني لما انتبه وفرغ فاحدث وجاء يصلي توضأ نوى الاقامة حينها. نية الاقامة لن تغير الفرض في حقه. قال حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة لو نوى الاقامة لماذا افترظوها في صورة لاحق صلى فنام؟ لانه لو انفصل عن صلاة الامام خرجت المسألة عن صورتها. يريدون ربطه في فعله بارتباطه بصلاة امام ارتبط به. فلما سيعاود الفعل ويؤديه على نحو ما سيكون مرتبطا بحكم الاداء فطالما دخل في الصلاة وارتبط بها على هذا النحو يصلي صلاة مسافر خلف مسافر الذي وجب في ذمته اداء هو صلاة الركعتين لا غير. فسواء وصل الى نصره واعتبر مقيما حاضرا او نوى الاقامة في اكانه قال حتى لا يتغير فرضه. وان كانت المسألة في الاخير هي هي اداء شبيه بالقضاء لكنه لن يصبح قضاء محضا هو اداء شبيه بالقضاء والاداء الشبيه بالقضاء في صنف الاداء وفي صنف القضاء وفي صنف الاداء وبالتالي فيأخذ فعله حكم الاداء لا يخرج عنه. ضرب لك ثلاثة امثلة الان للاداء الكامل المحض والاداء القاصر المحو والاداء الشبيه بالقضاء. وثلاثتها في العبادات كما رأيت. فسيذكر الان ثلاثة امثلة للمعاملات ايضا اداء محض كامل واداء محض قاصر واداء شبيه بالقضاء. نعم ومنها رد عين المغصوب ورده مشغولا بالجناية وامهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى حتى تجبر على القبول وينفذ وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها هذه ثلاثة امثلة ومنها يعني من امثلة الاداء بانواعه الثلاثة رد عيني المغصوب. هذا مثال للاداء الكامل غصب عينا سيارة مالا طعاما عبدا فرده بعينه بحاله. هذا اداء كامل ضده يعني المغصوب مشغولا بالجناية غصب عبدا فجنى العبد عنده ولما رد العبد المغصوب ما رده كاملا بحاله رد عبدا جانيا وفي رقبته جناية او في في عليه جناية. فلما رده ناقصا اصبح هذا مثالا للاداء فداء القاصر كذلك لانه لم يؤده على الوصف الذي وجب اداؤه كان الواجب عليه اداؤه ان يرده كما اخذه. فرده دون ذلك فاعتبر اداء قاصرا. المثال الثالث الاداء الشبيه بالقضاء وفي المعاملات او في الحقوق امهاره عبد غيره تزوج امرأة وامهرها عبد غيره بعينه يعني قال عند التسمية المهر في الصداق في العقد قال تزوجتك على ان يكون المهر او قالوا امهرتك فقال زيدا مولى خالد سمى عبدا بعينه مولى لغيره السؤال هل هو يملك مولى غيره؟ جواب لا كانه امهرها ما لا يملك. طيب هذا شرعا ماذا يوجب؟ يوجب عليه استقرار هذا الذي سماه. قال رحمه الله امهاره عبد غيره صورة المسألة كما قلت لك ان يسمي عبدا معلوما ولكنه لا يملكه عبد غيرهم التسمية اجماعا طيب فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه ان يذهب ويشتري العبد ليسلمه لها؟ قال وتسليمه بعد الشراء لا تجبر على القبول يعني المرأة الزوجة تسليمه بعد الشراء تسليم من؟ عبد غيره يعني سيجب عليه ان يشتري عبد ثم يسلمه اياها. طيب هو الان وجب لها هذا العبد بعد شرائه او عند العقد لما سماه طيب عند العقد فلما اشتراه وسلمه هل هذا او قضى اداء شبيه بالقضاء وجب لها العبد عندما ذكره في العقد لكنه كان حينها لا يملكه. فلما اشتراه وامتلكه فاداه اليها. هل اداء وتسليمه للعبد اداء او قضاء؟ اداء شبيه بالقضاء. ما وجه كونه اداء انه فعل ما وجب عليه فعله فعلى عين الواجب المأمور به الذي وجب عليه بسبب العقد ما وجه كونه شبيها بالقضاء نعم انه عندما وجب لها الحق لم يكن اداء كاملا. قال حتى تجبر على القبول وينفذ اعتاقه فيه دون عتاقها هي لما سمى لها ذلك عند المهر هل تنفذ تصرفاتها لا ليش بعد فلا تصرف لها فيه. كيف تقول وجب لها العبد ولا تملكه لانها ما سلمت اياه فلذلك قال ينفذ عتقه وتسائر تصرفاته بهبة او ملك ينفذ تصرفاته هو دونها هي فاذا قبضته وملكته المقصود فعند تسمية المهر قبل التسليم لو لم يكن قضاء لملكته او لملكته بمجرد التسمية وقت العقد. اذا قال رحمه الله فيكون قضاء او اداء شبيها بالقضاء فلو اشتراه وسلمه كان اداء شبيها بالقضاء وتجبر المرأة على القبول لكونه عين حقها وينفذ اعتاقه هذا تفريع على كونه شبيه بالقضاء ولو كان قضاء محضا ما اخذ هذا الحكم. فكون المسألة اخذت شبها بالاداء من ناحية وشبها بالقضاء من ناحية اعتبر هذا اداء شبيها بالقضاء. هذه ثلاثة امثلة ايضا فيما يتعلق بالاداء باقسامه وسينتقل الى القضاء قبل الانتقال. الان الاداء الشبيه بالقضاء. الم نقل فيه ان فيه وجه شبه بالاداء ووجه شبه بالقضاء في كل الامثلة لما ذكرنا فعلا لاحق بعد فراغ الامام وذكرنا هنا في مسألة امهار كعبد غيره فلما كان فيه وجه شبه بالاداء ووجه شبه بالقضاء. ليش قلنا اداء شبيه بالقضاء؟ السؤال بمعنى اخر هل يمكن ان نسميه قضاء شبيه اداء كان هو فيه شبه بالامرين فهل اداء شبيه بالقضاء يساوي قضاء شبيه بالاداء؟ ليش لهم ما يسمونه اداء شبيها بالقضاء ولا يعتبرونه قضاء شبيها بالاداء ليش؟ قال لانه اداء باعتبار اصل الفعل او الوجوب او اصل الوقت الذي سيبذل فيه او سيؤدي فيه الواجب فهو اداء باعتبار بقاء الوقت. قضاء باعتبار ماذا قضاء باعتبار الوصف فقالوا فسميناه بالاصل لا بالوصف لان الاصل اعظم فعندك فعل هو باصله يشبه الاداء وبوصفه يشبه القضاء فايهما اعظم في التأثير اصل الشيء ام وصفه اصله ولما كان اصله له حكم الاداء سميناه اداء شبيها بالقضاء وليس العكس اقرأ والقضاء انواع ايضا بمثل معقول وبمثل غير معقول. وما هو في معنى الاداء. هذه ثلاثة اقسام للقضاء قضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الاداء. والقسمان الاولان متفرعان عن القضاء المحض اذا قضاء محض بمثل معقول وبمثل غير معقول. والثالث قضاء في معنى الاداء لم يقل قضاء شبيه بالاداء حتى لا يختلط عليك بالقسم الاول في الاداء هناك. ولانه لا يصح اذا كان في الفعل وجه شبه بالاداء شبها بالقضاء لا يصح الا ان تقول اداء شبيه بالقضاء وليس عكس بما مر بك. فماذا يسمونه؟ هو قظاء؟ قال في معنى الاداء وايضا بالمثال سيتضح لك الانواع الثلاثة كالصوم للصوم والفدية له وقضاء تكبيرات العيد في الركوع هذه ثلاثة امثلة. كالصوم للصوم يعني قضاء الصوم عن الصوم الواجب افطر يوما لمرض او سفر سيقضيه. اليس يقضي يوما مكان يوم؟ وصيام يومين مكان يومين. فهذا قضاء ما حط صوت بمثل المعقول او غير معقول معقول لان صوم اليومي يماثل صوم اليوم المقضي. الصلاة للصلاة يعني قضاء الصلاة عن الصلاة الفائتة هذا قضاء محض بمثل المعقول او غير معقول معقول اما المثل غير المعقول الفدية للصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذي لا يستطيع الصوم لكبر او لمرض لا يرجى برؤه او مات وعليه صوم تجب الفدية الفدية لما تخرج طعاما اطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع هل هذا مثل معقول لا ليس الطعام الاطعام ليس مماثلا للصيام. ومع هذا فهو قضاء قضاء محض اوليس محضن؟ بلى قضاء محض. لان انه فعل بعد الفاعل الواجب. وادى عين الواجب او مثله حتى اليوم الذي يقضيه بعد رمضان هو لم يؤدي عين الواجب ادى مثله او سلم مثله. هذا هو تعريف القضاء تسليم مثل واجب فلما قضى صوما وكان صوم صلاة مكان صلاة كان هذا قضاء محضا بمثل معقول ولما قضى فدية باطعام مسكينين عن يومين كان هذا قضاء محضا بمثل غير غير معقول ومعنى قوله غير معقول ان الصوم لا يعقل مماثلته للاطعام فهذا امساك وهذا اطعام ولا مماثلة بينهما فقال مثل غير معقول المثال والثالث قال قضاء تكبيرات العيد في الركوع قضاء تكبيرات العيد في الركوع صورة المسألة كما يقررها الحنفية شخص جاء لصلاة العيد وادرك الامام راكعا في الركعة الاولى فاذا دخل في الصلاة وكبر للاحرام واراد ان يشتغل بتكبيرات الركعة الاولى يخشى ان تفوته الركعة فماذا يفعل يكبر للافتتاح ثم يكبر للركوع ثم يكبر تكبيرات العيد راكعا من غير رفع يديه فهو قضى التكبيرات التي فاتته مع الامام. لكن ما قضاها قائما قضاها راكعا فهو قضاء في معنى الاداء ليش قضى لانه ما اداه قائما في الوقت خلف الامام وليش في معنى الاداء لانه ادى سبع تكبيرات في الركعة الاولى ما خرج عنها لماذا اعتبروا الركوع مثل القيام قالوا لانه مثله حقيقة وحكما اما حقيقة فلان الركوع لا يزال فيه استواء النصف الاسفل من الجسد قائما على قدميه فيشبه الركوع القيام من هذه الناحية وهو شبه حقيقي. قالوا وانحناء الصلب في الركوع لا ينافي هذا المعنى يعني انت قائم على قدميك وانت راكع لا تزال منتصبا على قدميك هذا الشبه بين القيام والركوع حقيقة اما حكما فلان الركعة تدرك بادراك الركوع كما تدرك بادراك القيام وما الركوع والقيام لن تدرك الركعة فاشتبه او فاشبه الركوع القيام حقيقة وحكما. فلما اتى بالتكبيرات في الركوع فهو تكبير في معنى الاداء واضح هذه؟ طيب فهذه ثلاثة امثلة قال الصوم للصوم ومثله الصلاة للصلاة والفدية له هذا مثال للقضاء غير المعقول المحض وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. نعم او عند القاضي ابي يوسف لا يكبر تسقط التكبيرات اذا دخل في الركوع فانه لا يقضيها بل يدخل كما هو ايضا مذهب الجمهور نعم ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات ايام التضحية. هذه مسألة استطرادية لما قال قضاء تكبيرات العيد واعتبرها قضاء ها في معنى الاداء انتقل لمسألة شبيهة وهذي يعني هذي احد مزايا كتب اصول الحنفية ربما استطرد بك في مسائل فقهية قد لا تكون هي المقصودة ولا علاقة لها صلب المسألة الاصولية لكن لوجهي شبه او لعلاقة يذكرها فتجده في كتب اصول الحنفية كثيرا من الفقه المذهبي عندهم يأتي اما لتقرير القاعدة او الاستطراد فيها او لاجابة عن اشكال كما مر في الاعتكاف. وسيرد هذا كثيرا معكم في اه في فروع المذهب ومسائله. قال وجوب الفدية في الصلاة للاحتياط ماتوا عليه صلاة واوصى بالفدية شبيهة بماذا ممن ماتوا عليه صوم وتكون الكفارة عنه بالفدية. هل في الصلاة فدية عند الحنفية نعم نصف صاعد لكل فرد من ماتوا عليه صلاة فاوصى بالفدية عنه فجاء الاشكال اوجبنا الفدية في الصوم من اين بالنص وورود الفدية في الصوم خلاف القياس. ليش؟ لان الاطعام ليس مماثلا للصيام فما كان واجبا خلاف القياس لا يقاس عليه هذه واحدة والثانية لا قياس في العبادات فيبقى الاشكال من اين اوجبتم الفدية في الصلاة قال رحمه الله ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. هذا الجواب من اين جاءت الفدية في الصلاة قال للاحتياط هذه لا علاقة لها بمسألة قضاء واداء لكنها ستدخل مثالا للقضاء فاذا قيل القضاء هذا من اي نوع نعم قضاء محض قضاء محض بمثل غير معقول فاوجب اوجد الجملة هنا استطرادا وليس الكلام للتمثيل لكن لو جاء حنفي فمثل للقضاء المحض غير المعقول بايجاب الفدية في الصلاة فيأتي السؤال ما وجه ايجابي الفدية؟ قال للاحتياط ثم قال كالتصدق بالقيمة عند فوات ايام التضحية. لاحظ ما قال قياسا لو قال قياسنا الجواب غير مستقر لا قياس في العبادات اولا وثانيا كما قلت لك ما كان مشروعا لمعنى غير معقول لا يصلح ان يقاس عليه كيف تقيس على فدية اطعام في الصيام؟ لكنهم فقها لهم فيها تقرير يقول لما اوجب الله في الصوم الفدية عوضا التي من عن الواجب الذي هو الامساك لما يعجز المكلف او يموت وفي ذمته صوم واجب كان هذا حفظا على ركن في الدين الا ينخرم وان لا يسقط من حق مكلف ولما في الصيام من معان وكذا وكذا قالوا اعظم في هذه المعاني التي من اجلها شرعت الفدية حفاظا على وجوب عبادة وفريضة وركن قالوا الذي وجد في الصوم موجود في الصلاة من باب اولى فاوجبوا الفدية فيهم بل قد يقال هذا قياسا الان لاحظ معي بغض النظر عن تقرير المسألة فقهيا قوي او ضعيف راجح او مرجوح نحن نتكلم عن فقه المسألة تأتي في المذهب وما وجهها؟ قال للاحتياط. ثم ضرب مثالا ثالثا غير فدية الاطعام في الصيام وغير فدية الصلاة قال كالتصدق طب القيمة عند فوات ايام التضحية ذبح الاضحية اذا فات وقتها وهو فوات يوم العيد ويومين او ثلاثة ايام بعده على خلاف فقهي جاء يوم الخامس عشر الرابع عشر من ذي الحجة فاته وقت اضحية هل له ان يتصدق بالقيمة؟ الجواب عندهم نعم. يتصدق بالقيمة عند فوات ايام التضحية؟ ما وجه التصدق بقيمة الاضحية طبعا لن يذبح لو ذبح اصبحت ذبيحته ذبيحة لحم لن تكون اضحية لخروجها عن وقتها ولا قضاء لن يذبح قضاء لان هذا لم يشرع لكن يتصدق بقيمتها فان كانت تساوي الف ريال تصدق بالف ريال التصدق بالقيمة قالوا لان المقصود من ذبح الاضحية هو التوسعة واطعام الفقراء والبائس والفقير ومثل هذا المعنى اغناء لهم عن السؤال بالطعام والاغناء بالمال مثله وزيادة وهو شبيه بمسألة جواز اخراج القيمة ايضا في زكاة الفطر. لان المقصد عندهم في التشريع هو النظر الى الحكمة من هذا الواجب فاذا كانت الحكمة هي اغناء السائل والمحتاج والفقير وتحقق هذا بالطعام في صدقة الفطر وبالتضحية في عيد الاضحى فانه يحصل بالقيمة وزيادة يحصل الاغناء الذي يمكن بالمال ان يشتري به الطعام او يشتري به اللحم وزيادة لانفاق الفقير المال في حاجته فوق الطعام او اللحم المقصود بهذا انه استطرد في ذكر مسألتين وجوب الفدية في الصلاة ومشروعية التصدق بقيمة الاضحية عند فوات وقتها ذكره استطرادا على مسألة القضاء في معنى الاداء لما ذكر قضاء تكبيرات العيد. نعم ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو منها الضمير يعود الى ماذا الى انواع القضاء سيذكر امثلة ثلاثة من اي باب من المعاملات وحقوق الخلق لما ضرب ثلاثة امثلة في العبادات الصوم للصوم والفدية للصوم وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. سيذكر ثلاثة امثلة للقضاء قضاء بمثل معقول قضاء بمثل غير معقول وقضاء في معنى الاداء. نعم ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة وظمان النفس والاطراف بالمال ضمان المغصوب بالمثل هذا مثال للضمان بمثل معقول غصب مالا يرد مالا غصب طعاما يرد طعاما قال ضمان المغصوب بالمثل فهذا مثال لقضاء بمثل معقول لماذا؟ ما اعتبرناه اداء لانه ما سلم عين الواجب سلم مثله فلهذا اعتبر من البداية في صنف القضاء وليس في صنف الاداء. طيب. قضاء عفوا ضمان المغصوب بالمثل. قوله وهو السابق هذه لفظة احتفظ بها الى اخر هذا الفصل انه سيفرع عليها تفريعات ايش يعني وهو السابق القضاء بمثل معقول سابق على القضاء بالمثل غير المعقول ايش يعني يعني سابق في التقسيم هذا هو المتبادر لكن يقصد معنى اخر انه متى ترددت المسألة فقهيا بين ان تجعلها محتملة لقضاء بمثل معقول وتحتمل ان تكون قضاء بمثل غير معقول فايهما يعتبر السابق القضاء بالمثل المعقول وسيفرع على هذا مسائل خلافية بين الحنفية والشافعية ذهبوا فيها الى انه قضاء بمثل معقول لانه الاسبق عندهم بمعنى انه المقدم والاولى قال ظمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة متى ينتقل عن ضمان المثل بمثله؟ عن ضمان المغصوب بمثله الى قيمته عندما يتعذر وهو سيكون قضاء قاصرا او قضاء بمثل غير معقول مثل ما لو اه استخدم عبدا فلن يقظيه لن يظمنه بعبد استعمال عبد اخر لانه مثلا هو كانت جنايته كان غصبه في في غصب عبد والانتفاع به يومين ثلاثة ايام ثم رده طيب السؤال كيف يضمن انتفاعه بالعبد مدة غصبه لن يكون الضمان هنا بمثل المعقول سيدفع اجرة مثلا هذا مثل غير معقول سيتفقان على صلح بعوض بينه وبين صاحب المال المغصوب لن يكون مثلا معقولا. المثل المعقول ما هو؟ ان يمنحه عبده لينتفع به مثل ما انتفع وهذا متعذر فالمثلية هنا غير متحققة فينتقل الى القيمة. وكذا لو اكل طعاما فاتلفه. او استخدم شيئا فاستهلكه فالهلاك الاستهلاك ايضا سيفضي الى عدم امكان الضمان بالمثل فينتقل الى القيمة. طيب اذا ضمان المثل من اي نوع من القضاء بمثل معقول. طيب والظمان بالقيمة نعم هو من قسم القضاء بمثل غير معقول. المثال الثالث ضمان النفس والاطراف بالمال ظمان النفس والاطراف بالمال. في حالة الجناية الخطأ لما يجني على على شخص فيقتله فتجب عليه الكفارة الدية او يتلف طرفا فيجب عليه ان نقول الخطأ لانه لو كان عمدا فهو القصاص. ففي الخطأ تجب الديات طيب فلما تجب عليه دية قطع يد انسان او دية اصبع او دية دية رقبة كاملة دية انسان كامل ضمان النفس او الاطراف بالمال هو من نوع بمثل غير معقول وهم يجعلون هذا ايضا لانه لا مماثلة بين الادمي والمال فانه كذلك سيكون من هذا القبيل. نعم واداء القيمة واداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول حتى تجبر على القبول كما لو اتاها بالمسمى. طيب هذا مثال للنوع الثالث القضاء في معنى الاداء اداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه تذكر معي هناك مثال الاداء الشبيه بالقضاء. امهرها ايش عبد غيره لكنه بعينه وسماه هنا ما المثال تزوجها وامهرها عبدا بغير عينه. ايش يعني ايش يقول ايش يقول في العقد على ان يكون المهر عبدا غير معين. طيب ما الذي عينه عين الجنس ان يكون عبدا عند الشافعي لا تصح هذه عفو عند الشافعي نعم لا تصح لان الجهالة الجهالة لا تصحح العقد فيقال المهل هنا غير معين. فلا تصح تسمية هذا المهر لانه مجهول عند الحنفية تصح التسمية مع جهالة العبد يقولون الجهالة ليست في جنسه فبل في وصفه هو معروف ان في ذمته مهرا لها عبد وكوننا جهلنا وصفه هل هو بعينه اسم شخص معين او ان يكون ذكرا او انثى او ابيض او اسود؟ الوصف هنا لا يؤثر. فاحتملوا جهالة لانها في الوصف وليست في الجنس على كل مثال هذا عندهم الان بيثان للقضاء في معنى الاداء. قال اداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه فاذا انتقلنا واوجبنا عليه قيمة العبد ينظر وقال امهرك عبدي فينظر مثلا الى الوسط في مثله وينظر الى ما يمكن ان يكون قيمة للعبد. قال حتى تجبر على القبول لماذا هو قضاء لانه قال امهرك عبدا واعطاها اعطاها قيمته فوجه كونه قضاء ظاهر. لماذا هو شبيه او هو في معنى الاداء لان العبد لجهالة وصفه لا يمكن اداؤه الا بالتعين. والتعين سيكون بالقيمة وليس لعين العبد. يعني حتى تعين القيمة قيمة ايش قيمة عبد في في اقل القيم او في اعلاها او في وسطها. اذا انت بناء يعني تحديد القيمة في العبد سيكون بناء على تحديد وصف للعبد تحدد قيمته فهذا هو في معنى الاداء وهو في النهاية قضاء لانه ما ادى عين الواجب عليه بل ادى مثله قال حتى تجبر على القبول كما لو اتاها بالمسمى يعني عبد وسط عند الجهالة وعند عدم التعيين فيحتكم الى الوسط نعم وعن هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما وخالفاه في الاول. طيب هنا انتهت المسألة. عن هذا عن ماذا لان هذا تفريع لا على جملة وقلت لك احفظها نعم ايه وقال وهو السابق لما قال قبل قليل ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة السابق هو السابق هو اذا جئنا للقضاء ان نعتبر القضاء الكامل او بالمثل المعقول متى امكن وامكن ان يكون غير مع ضمانا او قضاء بمثل غير معقول فالقضاء بمثل المعقول هو المقدم وهو الاولى قال وعن هذا يعني بناء على هذا وتفريعا عليه. قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا. شخص قطع يد رجل ثم قتله قبل ان تبرأ يده عمدا قطع يده وقبل ان تبرأ يده قتله. هذه جناية او جنايتين طيب الولي هل له في القصاص ان يقطع يده ثم يقتله؟ اوليس له الا القتل عن هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما له ان يقطع ويقتل ولو اقتصر على القتل فهو بعض حقه وقال صاحباه لا قال وخالفاه في الاول او اصحباه لا يقطع الولي بل يقتل فقط لانها جناية واحدة فالضمان بالمثل المعقول او القضاء بالمثل المعقول هو السابق. فعند ابي حنيفة اليس يمكن ان يكون الضمان كاملا معقول بان يقطع ثم يقتل قال فمتى امكن فهو السابق واعتبر هذا قال وخالفاه في الاول نعم ولا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل الا يوم الخصومة طيب لا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع. قلنا متى ينتقل في الظمان من المثل الى القيمة اذا تعذر ممتاز طيب تعذر المثل فانتقلنا الى القيمة والقيمة دعنا نقول مثلا عصير انتهى وليس له في السوق مثل او سلعة لم يعد لها وجود غصبها فتلفت فجئنا نظمنه القيمة لتعذر المثل. السؤال متى نحسب القيمة يوم الغصب او يوم الخصومة او هو يوم انقطاع المثل ايش يعني يوم الخصومة يوم الترافع عند القاضي هل هو ذاك الوقت الذي تقدر فيه قيمة هذا المغصوب الذي تعذر مثله او سيكون التقدير هو يوم الغصب لكونه وقت ها سبب وجوب القيمة او هو وقت الانقطاع الذي انقطع فيه المثل وانتقلنا الى القيمة ثلاثة اقوال للائمة الثلاثة فعند ابي حنيفة وقت الخصومة وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد بن الحسن يوم انقطاع المثل وكل واحد من الثلاثة له وجه معتبر ركز معي غصب مالا فانقطع مثله. ما الحكم الان الانتقال الى القيمة السؤال سنحسب قيمته يوم غصبه او يوم يشتكي عند القاضي ويترافعان ويحكم او الوقت الذي انقطع فيه هذا المغصوب وانقطع عينه من السوق وانتقلنا الى القيمة لكل وجه معتبر. فعند ابي حنيفة قال وقت الخصومة لانه الوقت الذي سيقضي فيه الحاكم بايجاب الضمان بالقيمة عليه وعند ابي يوسف يعتبر قيمته يوم الغصب. قال لكونه الوقت الذي وجب فيه على الغاصب قيمة المغصوب وعند محمد يوما انقطاع المثل. قال رحمه الله تعالى ولا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل الا يوم الخصومة الذي وقت القضاء. نعم وقلنا المنافع لا تضمن بالاتلاف والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وملك النكاح لا يضمن بالشهادة وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول هذه ثلاثة مسائل ختم بها الفصل وثلاثتها ايضا تفريع على ما نحن فيه الذي هو ان ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة او القاصرة الكاملة لانه الاقرب الى المثل المعقول ولذلك قال ابو حنيفة في من قطع يد رجل ثم قتل قال له فعلهما فعنده ان ظمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة. وقد يخالفه غيره فيكتفي بالقاصرة وخذها على كل ما سبق ما الكامل في الضمان هل هو مثله او قيمته المثل هو الكامل ولذلك ما ننتقل الى القيمة الا عند التعذر وقل مثل ذلك في هذه الثلاثة الامثلة المنافع لا تضمن القصاص لا يؤمن بقتل القاتل ملك النكاح لا يؤمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. وسنأخذها بالتفصيل. المسألة الاولى المنافع لا تضمن بالاتلاف لما يتلف منفعة شيء والمنفعة شيء مقوم او غير مقوم طيب عند الشافعي ان غصب المنافع مضمون يعني غصب دارا فسكنها وغصب مزرعة فاقام بها وانتفع غصب سيارة فاستعملها غصب الاعيان. عند الشافعي المنافع مقومة مثل الاعيان. يعني اذا اخذ شيء واتلفه اخذ طعام فاكله يضمن قيمة الطعام لان الطعام عين طيب والمنفعة؟ يقول الشافعي المنفعة كالعين قومنا العين وضمناه يعني الغاصب فكذلك المنافع لانها متقومة. عند الحنفية قال المنافع لا تضمن بالاتلاف قيمة المنافع لانها متوقفة على المثل وعندهم الضمان معتمد على المماثلة قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا والمماثلة في الاوصاف والاعراض غير ممكنة فعندئذ المنافع لا تضمن بالاتلاف. هذه مسألة المسألة الثانية القصاص لا يظمن بقتل القاتل. بقتل القاتل قتل شخصا عليه قصاص فقاتل قتل قاتلا المسألة شخص اعتدى بالقتل فوجب عليه القصاص قبل ان يقتص منه اعتدى عليه جان فقتله الان ولي الدم ولي المقتول الاول كان ينتظر القصاص من هذا القاتل لكن جاء اخر فقتله. السؤال حق الولي في القصاص سقط ولا باقي كان حقه ما هو هو القصاص قطع رأس هذا القاتل فقتل قبل ان يستوفي حقه قال والقصاص لا يظمن بقتل القاتل. حق الولي القصاص. فات او لم يفت فات السؤال هل القصاص القصاص هل هو حق متقوم فيضمن او لا طب ما وجه الضمان هنا؟ يعني لو قلت يضمن ايش بتسوي في القاتل الثاني يدفع الدية طيب اذا من قتل شخصا عند الحنفية لا يضمن الدية حقا للقصاص للولي وعند الشافعي يظمن عند الشافعي لو جاء قاتل فقتله يقال للولي خذ ديتك من هذا القاتل لانه فوت عليك القصاص وعند الحنفية القصاص هذا ليس حقا ليس مالا. هم عندهم القاعدة انه الشيء اذا لم يكن متقوما وغير محرز ليس شيئا محسوسا ومالا فانه او لا ضمان فيه وعند الشافعي يعتبر المنفعة قابلة للتقويم يعتبر ملك القصاص هنا حقا قابلا للتقويم اختلفوا في اصل المسألة تفرعت عليها مسائل على نسق واحد فعند الشافعي يضمن المنافع عند الشافعي يضمن حق القصاص وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك. المثال الثالث ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول صورة المسألة تزوج امرأة ودخل بها ثم شهد اثنان عند القاضي انه طلقها بايش سيحكم القاضي الطلاق ويفرق بينهما وقضاء الحاكم ملزم ونافذ ثم رجع الشهود عن الشهادة واعترفا بالزور وبالكذب هل سيرجع الزوج الى المرأة وقد فرق بينهما القاضي؟ الجواب لا بل هي بطلاقها بالقاضي حلت الزوج اخر بعد العدة وتزوجت. لكن لما تراجع الشهود هل يضمنون ملك النكاح للزوج عند الحنفية لا ليش لانه ليس مالا متقوما غير محرز فلا ضمان فيه. وعند الشافعي يضمن ماذا يضمن الشاهدان ماذا يضمن الشاهدان قال يضمن ان مهر المثل يقول لان النكاح ثبت بالمال على الزوج فيكون متقوما عليه. وعند حنفي يقول ملك النكاح ليس مالا متقوما. لكونه غير محرز فلا ضمان فيه وعندئذ فاذا قال الشافعي يضمنون مهر المثل وقالت الحنفية لا تدرك مأخذ الخلاف في المسألة اين هو هذه الثلاثة المسائل انا ايش علاقتها بما نحن في التقسيم الى اداء وقضاء وانواع ثلاثة ليس لها اتصال باصل مسبول تفريع كما قلت لك على ان ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة عند الحنفية تفري على كون الكامل سابقا على القاصر وقوله هنا وقلنا المنافع والقصاص وملك النكاح يوهم في كلام المصنف ان قوله وقلنا عطف على ما سبق هذا قال ابو حنيفة كذا فكأنه مقابلة قال ابو حنيفة كذا وقلن كذا وليس كذلك لكن المقصود وقلنا استئناف وتفريع جديد وقلنا يعني عند الحنفية في المذهب هذه الثلاثة المسائل لا يقع فيها ضمان في المنافع وفي القصاص وفي ملك النكاح. بقي هنا قيد لما قال ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق يقصد الشهادة بالطلاق شهادة الشهود انه طلق زوجته ثم عدل عن الشهادة. هل يضمنان او لا؟ قال لا يضمن ان قيد فقال بعد الدخول ليش لانهم لو فعلوا هذا الفعل يعني شهدوا ثم رجعوا عن الشهادة قبل دخول الزوج فاتفاقا يظمنان ها نصف المهر هذا بلا خلاف لانه نصف المهر قبل الدخول فالواجب لها نصف المهر الى كامله فليش الفرق بين قبل وبعد؟ لانها بعد الدخول بعد الدخول استقر لها المهر ووجب لها وكونه طيب هب انها استلمت المهر وفرقوا بينه وبين زوجته اليس هو بالدخول بها؟ كان ما بذل من الصداق مقابل حق الاستمتاع بها؟ الجواب بلى. قال الشافعي فقد فوتوا بشهادتهم الكاذبة والزور حقه فيما دفع من المهر فوجب عليهم الضمان ونظر الحنفية الى ان مثل هذه شبيهة بضمان المنافع شبيهة بظمان حق القصاص ليست مالا متقوما وغير محرز فلا وجه لايجابي الضمان فيها اه نقف في منتهى هذه المسألة ليكون درس قادم الى تقسيم اخر للمأمور به ان يكون حسنا لعينه او لغيره مع الانواع المتعلقة بها ان شاء الله تعالى والله اعلم يقول ما الفرق في التعريفين الاداء والقضاء تقرر اكثر من مرة هو تسليم عين الواجب او مثله فان كان عينه فهو اداء وان كان مثله فهو القضاء هل يقال ان التقسيم للاداء الى ثلاثة انواع من حيث الماهية او الكيفية لانه من حيث الفعل لا يكون الا اداء او قضاء هل يقال هذا ام لا ان كنت فهمت السؤال جيدا المقصود ان هذا التقسيم للاداء بانواع ثلاثة والقضاء بانواع ثلاثة هو شأن التقسيم في كل شيء خذوا صورا مختلفة في الاحاد متفقة في اصل التقسيم اي شيء ستقسمه الى انواع سيتفق تتفق الانواع في اصل القسم يعني كلها اداء والمخذ فيها المشترك انها تسليم الواجب بالامر او تسليم عين الواجب او نفس الواجب بالامر فكلها اشتركت في هذا المعنى واختلفت في كونها اداء كاملا اداء قاصرا وكلاهما محض او اداء شبيه بالقضاء وجه التقسيم اذا عرفت وجه الجامع عرفت وجه التفريق الذي فرق بينها في كل نوع عن الاخر هذا يقول فقيه حنفي يرى وجوب العقيقة عن المولود وانها تذبح اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي العشرين للحديث وفاتت على احدهم هذه الايام لعجز او فقر او تقصير فكيف يفتى هل هو قضاء ام اداء دم يعوض بالقيمة لتكون قضاء في معنى الاداء مثل هذا لا تأتي الى القاعدة لتقرر فيه مذهب الحنفية فقد يكون لهم اذا كانت الفتوى عندهم بجواز فعل ذلك بعد هذه الثلاثة الايام فهل تعتبروا قضاء شبيها بالاداء عفوا تعتبروا اداء شبيها بالقضاء لانه ادى عين الواجب او تقول هو اداء محض قاصر مثل من صلى الصلاة في غير جماعة ادى الواجب وفاته وصف الوقت ولعل هذا اقرب. لكن ربما يتقرر فقها عندهم ولست على اطلاع بالمسألة في المذهب الحنفي. ربما يتقرر عندهم ان انه ينتقل القيمة كما حصل في الاضحية وهل الالتزام بالعقيقة في الوقت كالتزامها بالاضحية وتقييد الشارع بها؟ لا يبدو ربما لو كان هذا عندهم قولا في المذهب او فقها يتقرر هذا عندهم فقد عرفت المأخذ. فان حمل على كذا فهو شبيه بما قيل في الاضحية. وان حمل على جواز فعله حتى بعد خروج الوقت كما هو مذهب الجمهور وان ذكر الوقت هو للفضيلة وليس لتعيين الواجب فيه تحديدا فسيكون من قبيل الاداء المحظ القاصر يقول مرة اخرى صورة المسألة في ملك النكاح رجل عقد على امرأة ودخل بها ثم شهد شاهدان عند القاضي انه طلقها. فسيقضي القاضي بالطلاق ويفرق بينهما فتراجعا عن شهادتهما فلا سبيل الى رجوع الزوج اليها وقد قضى القاضي بالطلاق لكن السؤال هل يكون لفعلهم هذا ضمان يوجب عليهما لانهما فوتا على الزوج منفعة تقوم عند في اي نعم يجب عليهم مهر المثل وعند الحنفية لا لان ملك النكاح ليس مالا وغير محرز فلا يضمن كالمنافع مثل حق القصاص قال اذا نوى الاقامة يصلي صلاة المسافر ام صلاة الحاضر المقيم؟ يعني تكلمنا مرارا ان المقصود في ضرب الامثلة ايضاح القاعدة التي يرد فيها المثال وليس تقريرا المسائل فقهيا ومثل هذا ايضا تقرر حتى فيما ذكرته من اقوال في المسألة انهم باختلاف المذاهب الحنابلة وعند الشافعي في الجديد يغلب جانب الحضر اذا نوى الاقامة فانه يصليها صلاة تامة هل هناك ثمرات علمية في تقسيم الاداء والقضاء؟ من عدة اعتبارات منها للتقريب التقسيم اولا يساعدك على تصور آآ احاد هذه الانواع في الواجب المأمور المنقسم الى انواع ثم في احكامها المترتبة عليها تقسيمه الى اداء وقضاء يعطيها احكاما. بعض المسائل التي مر لها مثال خصوصا في القضاء بامر جديد او واجب لها اثر عملي في مسألة الحكم بناء الاختلاف في المسألة والقول وغالب هذه التقسيمات ليست مجرد تقسيمات شكلية فقط لتعريف الصور لانك قد تجد لها مستقبلا ارتباطا بمسائل تصور المسائل فيها يعينك على الاحكام. كما هو عند الجمهور لما فرقوا بين الاداء والقضاء. وقيدوه بالوقت فارتبط بهذا مسائل حكم الفعل الذي سيفعله المكلف. ان اعتبرته بالاداء وبالقضاء ويخرجون على هذا جملا منها من غلب على ظنه ظيق الوقت في العبادة الموسعة تظيق الوقت في حقه. شخص غلب على ظنه انه سيموت الساعة الثانية ظهرا بالقصاص مثلا ثم عفي عنه فما صلى فلما تجاوزت الساعة الثانية تم العفو عنه فسيصليها بعد الساعة الثانية قلت قبل قليل تضيق الوقت في حقه فهل يكون صلاته بعد الساعة الثانية اداء او قضاء اذ نظرت الى وقت العبادة المقدر شرعا في الاصل له ولغيره لا يزال في دائرة الاداء لكن فيما اعتبر في حقه لما تضيق الوقت عليه كان قضاء ومن هنا فرعوا مسألة اصولية عليها جملة من المسائل من تردد فعله بين مأخذين بين ما يظنه المكلف فالعبرة بما غلب على ظنه ام العبرة بما عليه الامر في الحقيقة ونفس الواقع في الامر ويتردد على هذا جملة من الاحكام والمسائل فالتقسيم احيانا ليس مجرد صورة وشكلية حتى تعرف هذي احد فوائده توزيع الاحاد على هذه التقسيمات لكن لها اثار ستترتب عليها في جمل من المستقبل المسائل التي تتفرع عنها وفقها في انقسامها الى اداء وقضاء الاختصاص كل نوع ما بحكم يخصه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين