بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا بعون الله تعالى في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه لابي البركات النسفي رحمه الله تعالى وقد مضى بنا في المجلس الماظي في الاسبوع المنصرم ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدلالة الامر باعتباره احد انواع دلالة الخاص وتقدم في الامر تعريفه ثم الحديث بعد تعريفه عن صيغته لازمتي له ودلالته. وان الوجوب وموجب الامر فيما يتعلق بين وجوب وندب واباحة ترددوا بين معان عدة وان الامر في دلالته بعد الحظر وقبله عند الحنفية سواء ومضى الاستدلال لذلك في ام المصنف رحمه الله تعالى ووقف بنا الحديث عند مسائل باقيات من مسائل الامر. واشهرها فيما يتعلق وباقتضاء الامر التكرار وهو محل مجلسنا الليلة الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط او مخصوصا بالوصف. نعم هذه المسألة الاصولية الشهيرة عند الاصوليين بقولهم هل الامر المطلق يقتضي التكرار؟ ومر بنا في المجالس في الدروس في الكتب الماضية ان الحديث ها هنا هو جزء من تناول الاصوليين لدلالة الامر. وهم يهتمون بدلالة الامر من جهات متعددة. اولا دلالة الامر على الحكم. هل هو الوجوب ام الاستحباب او الاباحة وهذه قد تقدمت. ثم يتناولون ثانيا دلالة الامر من حيث الزمن. هل هو على الفور او ليس على الفور فيجوز فيه التراخي. وهذه مسألة ايضا يكثر الاصوليون من تناولها والاستدلال لها. ويتناولون الامر ثالثا من حيث العدد في التكرار وعدمه. هل هو يدل على التكرار او لا؟ وبالتالي فلما اجد قول الله سبحانه اقيموا الصلاة اتوا الزكاة واجد امر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. في بر الوالدين في صلة الرحم. بصيغ الامر التي تختلف هنا يمكن ان تفهم من صيغة الامر جملا من الاحكام. لك ان تقول هذا الحكم واجب وهو مرة او متكرر وهل يجب فورا او يجوز التراخي فيه؟ كل هذا منبثق من دلالة الامر وهم يبحثون هذه القضية هل الامر من حيث هو امر افعل يدل على هذا كله باختصار الذي عليه محقق الاصوليين من مختلف المذاهب ان الامر من حيث هو صيغة افعل لا يدل الا على ولا بالفعل اما الزمن هل هو على الفور او على التراخي؟ او العدد مرة او اكثر من مرة على التكرار فكل هذا قدر زائد عن صيغة اف تعال عن الامر ويستفاد من دلالات اخر تصحب الامر او تقترن به. هذا مدخل لنفهم موضع هذه المسألة من خلاف الاصوليين دلالة الامر افعل على التكرار هنا ايضا لتحرير محل النزاع يهمك ان تفهم ما تقرر ايضا كثيرا غير ما مر ان الامر المحتف بقرينة اذا دلت القرينة على المرة حمل على المرة ولا خلاف واذا اقترن الامر بقرينة تدل على التكرار ومعاودة الفعل فهو يدل على التكرار وفاقا وايضا لا خلاف ان اي امر في الشريعة اختلفنا او اتفقنا فالقدر المتفق عليه ان المرة الواحدة للامتثال بهذا الامر لابد منها اذا وجدت امرا في الكتاب او في السنة يقول لك افعل فمهما اتفقنا او اختلفنا في المسائل الاصولية الكل متفق على انه لا يمكن الامتثال لهذا الامر في الكتاب او في السنة الا بفعل المرة الواحدة ثم اختلفوا هل هذه المرة دل عليها الامر بصيغته لفظا؟ او بدلالة التزام لانه لابد للمرة لابد مثال من المرة دلالة التزام وليست دلالة لفظ. كل هذا قدر متفق عليه. فاين الخلاف الخلاف ان الامر هل يدل على اكثر من مرة؟ من حيث هو من غير قرينة. يعني اقيموا الصلاة امتثلنا يا رب صلينا العشاء هل انتظر امرا جديدا للفجر؟ ثم للظهر او يكفيني هذا الامر لامتثل به على الدوام هذه قولهم الامر هل يدل على التكرار او لا اسمع ماذا قال الامام النسفي رحمه الله قال ولا يقتضي التكرار يعني الامر والكلام معطوف عليه لا يقتضي التكرار ولا له ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال او هي مترادفة كررها واعادها ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال الاقتضاء يوجب ان الدلالة توجب التكرار والاحتمال انه قد وقد وبالتالي فمن يقول الامر يقتضي التكرار فلا يحتاج الى قرينة ومن يقول الامر يحتمل التكرار فيحتاج الى قرينة يثبت بها التكرار لانه محتمل ماذا يقول المصنف؟ يقول الامر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. فستفر على هذا خلافا باقواه. اربعة اولا ما ما قرره المصنف ان الامر لا يقتضي ولا يحتمل التكرار. المذهب الثاني عكسه ان الامر يقتضي التكرار الثالث تحته الامر يحتمل التكرار احتملوا هذه اقل من القول بالاقتضاء. ثم قول رابع بالتفصيل ان الامر يقتضي التكرار ان علق بشرط او بوصف مختص وسيأتي كلام المصنفي عنه بعد قليل. قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار. ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط او مخصوصا بالوصف او لم يكن اذا هذا القول الذي قرره المصنف وهو ما استقر عليه الحنفية في دلالة الامر انه لا يحتمل ولا يقتضي التكرار ايا كانت صورة المسألة ولو علق بالشرط او خص بالوصف ويقصد بالتعليق بالشرط في مثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. كلما اردنا الصلاة وجبت الطهارة ان كنتم جنبا فاطهروا كلما وجدت الجنابة جاء الامر بالتطهر منها والاختصاص بالوصف في مثل قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس. ويشبه ذلك اسم الفاعل والسارق والسارقة فاقطعوه لكنه افردها بالذكر ستأتي بعد قليل كلما وجد الوصف وجد الحكم الامر فهل الامر يقتضي التكرار مع وجود الشرط والوصف يقول المصنف لا وسيأتيك فيما بعد ان العبادات المتكررة انما تتكرر بتكرر اسبابها لا بصيغة الامر فعندئذ ستفهم هذا القول انه اذا قال صلوا فما معناه؟ معناه افعلوا الصلاة مرة. لا يدل على تكرار ولا تحتمله هذا القول هو قول النسف الذي قرره في في المتن هنا وهو مذهب الحنفية وعند الشافعي وسيأتي ذكره بعد قليل ان الامر المطلق يحتمل التكرار لان قولك اضرب مثلا وهو فعل امر معناه او هو مختصر من قولك اطلب منك ضربا فاختصرته في كلمة فقلت لك اضرب طيب وعد الى الجملة تفصيلا اطلب منك ضربا. ضربا هذه نكرة هي تدل على المرة لكنها تحتمل التكرار بدلالة ما لان النكرة في سياق الاثبات تخص او تعم تخص لكنها تحتمل العموم لو كانت هناك قرينة. فطالما احتمل صار القول ها هنا ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار ولكن يحتمله. اذا هذا الاحتمال هو قول ايظا خارج عن مذهب الحنفية. وسيأتي ذكر الشافعي فيه لكن اسوق لك الاقوال ها هنا حتى تجمع تصور المسألة. القول الثالث الذي ينسب الى المزني وهو من قول عن الاستاذة ابي اسحاق والقاضي ابي بكر وابن خويز من داد وابن القصار ابن المالكية قول احمد واكثر اصحابه كما قال ابن النجار ان الامر المطلق اقتضي التكرار من حيث هو امر هذا قول منسوب لبعض الاصولين كمن سمعت ابن خويز من داد ابن القصار القاضي ابو بكر ونقله ابن النجار عن احمد واكثر اصحابه وهو عكس وقول الحنفية تماما وبالتالي فبعض الشراح لما نقل الاجماع ها هنا في المسألة فهو غير دقيق ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار ليس فيه اجماع والمسألة محل خلاف القول الثالث ان الامر المطلق يقتضي التكرار القول الرابع ان تعلق بشرط او خص بصفة وهذا القول الرابع وسيأتي ايضا ذكره بعد قليل فالخلاصة اذا اربعة مذاهب لا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء علق شرط او خص بوصف او لم يكن. وهذا قول هذا قول الحنفية وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى المسألة وما ذهبوا اليه واختص به الحنفية بل وذهب اليه ايضا غيرهم وهو قول المحققين حتى عند الشافعية قرره ابن الحاجب قرره ابن السبكي وكثير من الشافعية ان الامر من حيث هو امر لا دلالة له على تكرار ولا عدمه. ما دلالة الامر طلب الفعل والمرة الواحدة لازمة له لا يمكن الامتثال للامر الا بفعل مرة ففعل المرة ليس حتى المرة الواحدة ليست من دلالة الامر. لكنها لازمة هذا القول قول الحنفية وقول كثير من المحققين في مختلف المذاهب. القول الثاني كما قلت لك انه يحتمل التكرار وهو المنسوب الى الشافعي رحمه الله تعالى وحكاه الباجي عن عامة المالكية. هو رواية ايضا عن احمد واختارها من الحنابلة ابن قدامة في الروضة والطوف ان كنتم تذكرون ان الامر يحتمل فمن حيث الاحتمال متى وجدت القرينة حمل عليه. القول الثالث انه يقتضي التكرار وهو الذي قلت لك ينقل عن الاستاذ ابي اسحاق القاضي ابو بكر بن خويز من داد ابن القصار وغيرهم. القول الرابع انه لا يحتمل التكرار الا اذا اذا كان معلقا بشرط او مقيدا بوصف اه يهمك هنا ان تدرك ايضا ان القول المنسوب للشافعي وما رجحه ابن قدامة والطوفي في ان الامر يحتمل التكرار هو فقول الجصاص من الحنفية فانه رجح ابو بكر الجصاص ان الامر يحتمل التكرار خلافا لما استقر عليه متأخر الحنفي في يد قاطبة قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط مثل هذا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ان كنتم جنبا فاطهروا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اي امر يعلق على شر او معلق بوصف مخصوص به وظرب لكم مثالا هنا بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فكلما تحقق دلوك الشمس وجب اقامة الصلاة وهكذا. هذا المعنى في التكرر ايضا عليك ان تدرك فيه وجها. هل معنى هذا ان الحنفية يقولون حتى لو علق الامر بشرط في مثل وان كنتم جلم فاطهروا لا يفيد الا مرة واحدة وانه اذا تكررت الجنابة لا يتناوله الدليل لا ليس كذلك تعليق الامر بشرط له حالتان كما حرره الامدي وهو كلام جيد نافع. ذكر الاميدي في الاحكام قوله ما علق به المأمور من الشرط او الصفة اما ان يكون قد ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا ايش يعني كالزنا؟ كلما وجد الزنا وجب الحد. طيب وقع في الفاحشة عياذا بالله ثم اقيم عليه الحد فاذا فعل ثانية اقيم عليه الحد هل يخالف في هذا الحنفية؟ الجواب لا. طيب كيف هم يقولون الامر لا يقتضي التكرار حتى لو علق بشرط؟ يقول الامدي مثل هذا من الشرط الذي علق به الامر ثبت كونه علة في نفس الامر. يعني لما امر الشرع بالرجل او امر بالجلد ما علة الرجل والجلد هو هذا الشرط فاضحى الشرط هنا ليس مجرد شرط بل هو علة الحكم. والحكم يتكرر بتكرر علته. فيقول هذه المسألة لا يختلف فيها احد مرة اخرى يقول الامري ما علق به المأمور من الشرط او الصفة اما ان يكون قد ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا. او لا يكون كذلك. هذا النوع الثاني. الشرط لا يبلغ درجة ان يكون علة للفعل المأمور به. يقول او لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له هو فيه مثل ايش؟ قال كالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا هذا ايضا شرط ان كان محصنا يرجم الشيخ والشيخ والشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة قال الاحصان هذا شرط فاذا وجد الاحصان وجد الرجم. هل الاحصان هنا هو بمعنى الزنا الذي يقام به الحد ما هو وصف لا يتكرر لكنه معنى الربط وليس هو علة موجبة للحكم لكنه وصف ارتبط بالحكم من غير تأثير له قال رحمه الله فان كان الاول ما هو الشرط الذي ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب المأمور به. يقول فان كان الاول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا الى تكرر العلة. فعادت المسألة لارتباطها بالعلة والحكم يدور مع علته. قال ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت. فالتكرار مستند الى الى تكرار العلة لا الى لا الى الامر لا الى الامر قال وان كان الثاني فهو محل الخلاف فهذا يريحك كثيرا حتى لا تظن ان تقرير هذا المذهب عند الحنفية يوجب ايضا ترك كل الاوامر الشرعية التي ربط فيها بشرط او وصف انهم لا يقولون بتكرر الحكم فيه. يقول رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا ام بالشرط او مخصوصا بالوصف او لم يكن يقول الجصاص رحمه الله ولا فرق عند اصحابنا بين الامر اذا كان مطلقا او معلقا بوقت او شرط او صفة انه لا يقتضي التكرار. اذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره نعم لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله حتى اذا قال لها طلقي نفسك انه يقع على اقل جنسه لانه الواحد الا ان ينوي الثلاث. فلا تعمل نية الثنتين الا ان تكون المرأة امة طيب هي انتبه معي خلافهم في دلالة الامر هل يقتضي التكرار او يحتمل او لا يقتضي ولا يحتمل او يقتضي ان علق بشرط دون غيره؟ يستدلون في هذا في كتب الاصول الموسعة بعدة ادلة اشهرها حديث الاقرع ابن حابس في وجوب الحج. لما قال رضي الله عنه اكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت وجه استدلال من يقول بان الامر يقتضي التكرار او يحتمل التكرار. كلاهما يستدل بالدليل ذاته ما وجه الدلالة ان الاقرع فهم من الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهم منها اين اين فهمه التكرار انه سأل كل عام يا رسول الله واقول هذا عربي ويفهم لغة التنزيل تماما فلو كان الامر لا يقتضي ولا يحتمل لما ورد الى فهمه وسأل ولو كان ايضا غير وارد لانكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الفهم وقال له كيف فهمت؟ او من اين اتيت به لكنه اجابه عليه الصلاة والسلام بان الحج ليس على التكرار اذا ورود السؤال على ذهن هذا الرجل العربي واقرار النبي عليه الصلاة والسلام على فهمه يفهمنا ان الامر من حيث هو امر ها تقول يقتضي او يحتمل. فعلى كل حال هو مخالف لقول من قال ان الامر لا علاقة له بالتكرار. ولا يدل عليه من قريب ولا من الحديث ذاته هو حجة الحنفية والمحققين من غيره من المذاهب الذين يقولون ان الامر لا دلالة فيه ولا يدل من قريب ولا من بعيد. قالوا الاقرع رضي الله عنه طبعا هو يقولون لانه لو لم يكن الامر محتملا ما سأل ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقالت الحنفية ومن وافقهم لو كان الامر يحتمل التكرار ما سأل لو كان يفيد التكرار ويفهمه ما سأل لكنه سأل لانه خطر عليه شيء خارج عن دلالة الامر. فاحتاج الى ان يسأل اما لو كان مفيدا وفهمه هو وباقي العرب ما احتاجوا الى ان يسألوا. لكن اشكل عليه ان الحج بحكمه فريضة وركنا هل هو مثل الصلاة فيتكرر بتكرر ظرفه وهو ايام الحج كل عام كما هو اوقات الصلاة في كل يوم فاذا هو الحديث ذاته استدل به من يقول بان الامر يقتضي التكرار ومن يقول لا يقتضيه ولا يحتمله قال المصنف الى مسألة ماذا يترتب على الامر؟ الان هو يقول لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه سواء علق بالشرط او خص باللفظ او لم يكن قال لكنه الضمير يعود الى الامر لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله اقل جنس الامر يقع عليه الامر. يعني الاقل هو المرة وما زاد على ذلك فهو محتمل لكنه يقع على اقل جنسه. ضرب لك مثالا لو قال الرجل لزوجته طلقي نفسك هل حد لها عددا؟ هذا المثال هو محل التطبيق مثل ما لو قال لك صلي او اقم الصلاة وما حدد لك عددا. هل الامر يقتضي التكرار او لا؟ لما قال لها طلقي نفسك فقد وكلها فلو طلقت نفسها طلقة هل يقع يقع هذا اقل الجنس اقل الطلاق مرة. طيب لو طلقت نفسها تنتين هل يقع عند من يقول الامر لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه لن يقع منها. طيب لو طلقت نفسها ثلاثا لا يقع لكن يحتمل قال لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل الكل. اذا الطلقة الواحدة واقعة. والثلاث محتملة والثنتين لا واقع ولا محتملا. هذا يحتاج الى نقاش. ليش فهمنا كون الواحد اقل الجنس ولما قال لها طلقي نفسك كان اقل الجنس الذي يصدق به هذا الامر ان يقع مرة واحدة وهو اقله قال حتى الثلاث هو ايضا واحد فالوحدة موجودة في الطلقة الواحدة وموجود في الثلاثة. كيف؟ قال لان الطلقة الواحدة واحدة حقيقة والطلاق واحد حكما كيف؟ قال الطلاق الثلاث واسم جنس واسم الجنس يتناول الثلاثة كلها الا ترى انك تقول التصرفات المملوكة او المأذون فيها في الطلاق وفي النكاح ماذا اقصد بالطلاق هنا جنس الطلاق في مدده المتاحة وعدده المباح وهو ثلاث طلقات. فتذكر ما فيها من الحقوق للزوج على زوجته والعكس او التصرفات المشروعة. فاذا قلت طلاق فانك تقصد الجنس وهو يتناول طلقاته الثلاثة فهو جنس واحد وان كان تحته اجزاء. فيقولون في الواحدة واحدة حقيقة وفي الثلاث واحدة حكما. المقصود بالواحد الحقيقة واحد العين واحد الشخص واحد العدد. والمقصود بالثلاث هنا ان الجنس اتجه اليها والجنس في الطلاق يشمل ثلاثا. فاذا قلت يقع الطلاق مفردا الطلاق ولم اقل الطلاقات فلما قلت الطلاق هذا مفرد او جمع؟ هذا مصدر يتناول واحدا بالجنس والجنس في الطلاق يتناول ثلاث طلقات ولم تدخل الثنتان لانها ليست واحدة حقيقة ولا حكما بل هي عدد وهذا لا تناول له وسيبسطه مزيد بسط بعد قليل. قال لكنه اي الامر يقع على اقل جنسه ويحتمل كله اقل الجنس الفرد الحقيقي الطلقة وكل الجنس الفرد الحكمي وهو ثلاث طلقات كيف فرض؟ قال من حيث انه فرض لا من حيث انه عدد فثلاث طلقات ما التفتنا الى العدد التفتنا الى الجنس. ووجدناه في ذاته وهو هو جنس يشمل ثلاث طلقات حتى لا يرد عليك اشكال كيف ادخلت الثلاث وما ادخلت الثنتين؟ نحن ما نظرنا الى العدد نظرنا الى الجنس واذا الجنس يتناول ثلاث طلقات سيأتي لهذا مزيد وبسط قال لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله. حتى اذا قال لها طلقي نفسك انه يقع على اقل جنسه كم يعني؟ الطلقة الواحدة. قال لانه الواحد الواحد ماذا الواحد حقيقة واقل مرة في الامر لا يقع الا به فوقع ظرورة. قال الا ان ينوي الثلاث فالثلاثون محتملا ليست لكونها عددا بل لكونها جنسا وهي ايضا فرد لكنها فرض حكما فما التفتنا الى العدد اما لو حكمنا بوقوع الثلاث لانها عدد ستقع الثنتان لانه لا فرق بينه وبين الثلاث فهو ما التفت الى كونها زاد على الواحد فقال اثنتين وثلاث. قال لا. طلاق طلقة واحدة. واذا قلت الطلاق جنس فكم يشمل في جنس الطلاق؟ ثلاثا طقوع الثلاثون غير ملتفت اليه بكونه عددا. بل لكونه حقيقة الجنس وجنس الطلاق يشمل ثلاثا. قال رحمه الله الا ان ينوي الثلاث طيب فاذا نويت نوى الثلاث وقعت ليش قيد الثلاث بالنية لانه محتملة وليست مقصودة لذاتها اذا يقع في قوله طلقي نفسك يقع على اقل جنسه طلقة واحدة لانه الواحد حقيقة وهو الفرد ويقع ثلاثا ان نواه يقع محتملا فاذا نواه وقع يعني لما قال لها طلقي نفسك يسأل وقد قالت طلقت نفسي ثلاثا هل يقع؟ يسأل عند القاضي هل نويت لما قلت لها طلقي نفسك انك اعطيتها الثلاث؟ فاذا قال نعم فقد وقع واذا قال لا ما نويت الا واحدة لن يقع فقولهم يقع ثلاثا ان نواه لان الثلاث فرض حكما او يسمونه فرض اعتباري وليس فردا حقيقة ما بين الواحدة والثلاث وهو الثنتان. ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجبا ومقتضى لقوله طلقي نفسك. ولا حكما حتى يكون واقعا ومثل الثلاث فالامر لا يحتمل العدد ولا يدل عليه. طلقي نفسك الامر لا يحتمل العدد ولا يدل. فلما لم يدل عليه ما تناول الثنتين ولما لم يحتمل ما تناول الثنتين. فكيف ما يتناول الثنتين وتناول الثلاث ايوه تقول تناول الثلاث لا باعتبارها عددا بل باعتبارها داخلة في جنس الطلاق لما قال طلقي نفسك طيب اذا نفهم من هذا كما يقول الشراح ان بين العدد والفرد تناف الفرد الواحد والعدد اكثر بين الوحدة والعدد تنافي فالامر يدل على الفرد او على العدد الامر ما يدل على العدد يدل على الفرد الفرد الحقيقي او الفرد الحكمي الذي هو اسم الجنس فلما دل على الامر لما دل على الفرد لا يحتمل العدد ولهذا يقولون بين العدد والفرد تناف فكما لا يحتمل العدد المتعدد لا يتناول الفرض فكذلك الفرض لا يتناول. العدد ولهذا يصح نية الثلاث لانه جنس طلاقها فصار من حيث الجنس واحدا وان كان له اجزاء وتقدم لك بهذا الامر اقرأ من قوله حتى اذا قال لها حتى اذا قال لها طلقي نفسك انه يقع على اقل جنسه لانه الواحد الا ان ينوي الثلاث. فاذا نوى الثلاث وقع لم لاحتمالهما وجه الاحتمال؟ لانه ايضا باعتباره او بالنظر الى كون الثلاث هو ما يصدق عليه الطلاق من حيث هو جنس لا من حيث هو عدد. نعم فلا تعمل نية الثنتين الا ان تكون المرأة امة. نعم. فلو قال نويت لما قلت لها طلقي نفسك نويت لها الطلقة والثنتين الثنتين ما تدخل حتى لو قال نويت لان اللفظ في الامر لا يتناوله ولا يحتمله. طيب السؤال هل النية تؤثر في اللفظ يقولون اذا كان اللفظ يحتمل يعني لو قال لها لزوجته يا فرس قال وقصدت انها طالق يعني اللفظ عندما لا يحتمل النية لا تؤثر فيه فاذا اطلق لفظا لا يحتمل وقد قصدت به الطلاق هذا لغو فيجعلون هذا كذلك اذا قال لها طلقي نفسك وقد نويت الثنتين. نقول له نيتك هذه غير معتبرة لما قال طلقي نفسك ان لم تكن له نية فستقع واحدة. ان نو الثلاث تقع ثلاثا وان والثنتين فالنية هنا لغو ولن تقع الا طلقة. يقولون السبب ان الثنتين عدد والامر لا يدل على العدد لا يدل على التكرار. كيف وقعت الواحدة؟ قال لانه اقل الجنس. كيف وقعت الثلاث؟ قال الى الجنس وكماله بالثلاث ما نظرنا الى العدد قال فلا تقع الثنتين حتى لو نوى حتى لو نوى قال فلا تعملوا نية ثنتين ثم استثنى فقال الا ان تكون المرأة امة ليش نعم لان الثنتين في حقها كالثلاث في حق الحرة فسيكون اسم الجنس بالنسبة لها في حقه يشمل الطلقتين ايضا ليس بالنظر الى العدد لكن الى جنس الطلاق وانه يصل الى الثنتين دون النظر الى العدد. نعم لان صيغة يقولون لو حلف لا يشرب ماء لنطبق على مثال اخر يقول هكذا لو حلف لا يشرب ماء ستقول يقع على اقل الجنس وعلى كل ويحتمل كله فكان اقل الجنس قطرة ماء لو حلف لا يشرب ماء يتناول اقل الجنس ويحتمل كله يتناول اقل الجنس عن القطرة ويحتمل الكل يعني كل المياه بلا استثناء. طيب لو قال لا انا حلفت لا اشرب ماء وقصدت قدحا او قدحين او كوزا وكوزين وثلاثة النية هنا مؤثرة يعتبرونها لاغية والسبب ان اللفظ لم يتناوله ولم يحتمله. فكيف يكون حانثا؟ قال بشرب قطرة لانه اقل الجنس وكذا لو قال لا اتزوج النساء ولا اشتري العبيد او لا اعتق العبيد ايضا سيتناول اقل الجنس ويحتمل الكل وما كان من عدد ولو قال نويته يعتبر لاغيا لان الامر لا يتناول العدد ولا يدخل فيه. طبعا قوله لا اشرب الماء ليس فيه امر او لا اتزوج النساء او الحلف اليمين لكن هي مسألة مخرج عليها حتى تفهم طريقته في بناء المسائل لان لان صيغة الامر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو مفرد ومعنى التوحد مراعا في الفاظ الوحداني وذلك بالفردية والجنسية والمثنى بمعزل منهما. طيب لان صيغة الامر هذا كالتفسير لما سبق لماذا اعتبر الحنفية ان الامر لا يقتضي التكرار ولا احتمله قال لان صيغة الامر افعل اضرب صل صيغة الامر قال مختصرة من طلب الفعل بالمصدر. فقولك اضرب هو مختصر لقولك اطلب منك ضربا طلب الفعل بالمصدر صلي ادي صلاة طلب الفعل بالمصدر فلفظ الامر هو اختصار طيب والمصدر مفرد اطلب منك ضربا اجلس اطلب منك جلوسا جلوس وضرب وصلاة ونحو هذا هي عبارة عن دلالة على مفرد قال ومعنى التوحد مراعا في الفاظ الوحدان اطلب منك ضربا اطلب منك جلوسا اطلب منك سكوتا فانا اطلب منك والمصدر يدل على لفظ مفرد قال ومعنى التوحد يعني الوحدة والافراد مراعا في الفاظ وحدان وبالتالي لما قال لها طلقي يعني اطلب منك طلاقا طلاقا كم يعني؟ قال الفاظه طالما هو لفظ مفرد فمعنى الوحدة والافراد مطلوب ان يراعى فيه. فلما قال اطلب منك طلب فقالت طلقت نفسي طلقتين لا ما يصلح لما قال اطلب منك طلاقا طلاقا هذا لفظ مفرد فمعنى الفردية مطلوب فيه ومراعى. لما تيجي الثنتين ودخلنا في الاعداد خرجنا عن هذا المعنى. فحتى نبقى في معنى الفردية اطلب منكم طلاقا اطلب منك ضربا اضرب. فالمطلوب منك معنى يتحقق فيه التفرد والوحدة فالخروج الى العدد يخرج اللفظ عن دلالته وعن استعماله طيب فكيف وقعت الثلاث عدنا؟ قال وذلك بالفردية والجنسية يعني سواء كان معنى التوحد بالفردية او بالجنسية بالفردية يعني بالشخص الواحد بالطلقة الواحدة بالضربة الواحدة بالقطرة الواحدة لما قال اشرب فهذا يدل على الوحدة بالفردية قال والجنسية لما قال اطلب منك طلاقا جنس الطلاق ثلاث. اطلب منك ضربا جنس الضرب ان كان له جنس ويتحقق بافراد. وهكذا معنى التوحد يعني الفردية. مراعا في الفاظ الوحدان. وذلك بالفردية والجنسية. فلهذا دخلت ودخلت الثلاث والمثنى بمعزل منهما ليش؟ لانه ليس فردا لا حقيقة ولا حكما لا فردا من حيث هو بالشخص ولا من حيث الاعتبار بالجنس فهو بمعزل منه فلذلك ما تناوله اللفظ فهو ليس داخلا ولم يتحقق فيه معنى التوحد كما قال. نعم وما تكرر من العبادات فباسبابها لا بالاوامر. هذا جواب عن اشكال اذا كان هذا المذهب الذي يقرره الامام النسفي وهو طريقة الحنفية وكثير من محقق غيره من المذاهب فلماذا تكررت العبادات صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. كلما جاء رمضان صمنا كلما زالت الشمس صلينا الظهر وكلما غربت صلينا المغرب وكلما غاب الشفق صلينا العشاء هذه كلها كيف وقعت؟ قال وما تكرر من العبادات فباسبابها لا بالاوامر. اذا تكرر العبادات بتكرر اسباب وليس لان لفظ الامر يقتضي التكرار. طب هو قبل قليل قال هناك الامر لا يقتضي التكرار ها قال وان علق بشرط طيب واذا علق بشرط؟ قال خلاص الشرط لما تكرر تكرر الامر معه. وليس الامر ذاته هو الذي تكرر بنا لكن ان كنتم جروبا جاءت جنابة فانطبقت الاية فاطهروا. جاءت جنابة ثانية انطبقت الاية وليس الامر ذاته هو الذي بقي يتكرر قد تقول ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا انني ان لم اجد شرطا فالامر وحده لا يدل على التكرار ووجود الشرط يقتضي تكراره كلما وجد الشرط وجد المشروط هذا بحكم دلالة الشرط لا بحكم دلالة الامر. نعم وعند الشافعي رضي الله عنه لما احتمل التكرار تملك تملك تملك ان تطلقها اثنتين اذا لوى الزوج وعند هنا بيان لخلاف الشافعي مع الحنفية في اصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة. ما الاصل الكلي الاصل الكلي عند الشافعي فيما نسب اليه هنا ان الامر يحتمل التكرار يحتمل. طيب واذا احتمل التكرار دخل فيه العدد فلما قال لها طلقي نفسك وقال نويت ما شاءت واحدة او ثنتين او ثلاث. فقالت طلقت نفسي طلقتين. تقع تقع ليش؟ لان الامر عنده يحتمل التكرار. عند الحنفية لو قال لها طلقي نفسك ونويت ما شاءت واحد او ثنتين وثلاث فقالت طلقت طلقتين تقع لا ما تقع لان الامر لا يقتضي التكرار ولا يحتمل فالثنتين هذه لا محل لها فاما ان تقع واحدة او ثلاثا هذا الفرق فهو اشار الى الخلاف مع الشافعي في هذه المسألة مسألة الطلاق لكنه يقصد الاصل الكلي الذي خالف فيه الشافعي الحنفية ان الامر يحتمل التكرار قال وعند الشافعي رضي الله عنه لما تملت تكرار تملك اي المرأة التي قال لها زوجها طلقي نفسك تملك ان تطلقها ثنتين تملك ان تطلق نفسها طلقتين قال اذا نوى الزوج والسبب ان الامر عنده يحتمل التكرار والتكرار عدد بخلاف ما تقرر معكم في مذهب الحنفية. نعم وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد حتى لا يراد باية السرقة الا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع الا يد واحدة. الاختلاف الذي تقدم في الامر واحتماله التكرار او عدم ثابت ذلك الخلاف في اسم الفاعل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هذا اسم فاعل. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا اسم فاعل السارق الزاني طيب يذهب الجمهور كذلك غير الحنفية؟ الى ان اسم الفاعل في اشتقاقه وصيغته عبارة عن معنى متعلق بوصف فكأن معنى الاية والسارق والسارقة فاقطعوا انه كلما وقع منه السرقة فاقطعوا. طيب سرق المرة الاولى فاقطعوا قطعنا يمينه سرق المرة الثانية فاقطعوا طيب هم يقولون اسم الفاعل هنا او الامر في فاقطعوا متعلق بوصف ملائم للحكم مناسب له فهذا يشير الى العلية عندهم فكلما وجد هذا المعنى الذي هو السرقة وجد الامر وهو فاقطعوا ايديهما. يقول المصنف وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد طيب والسارق والسارقة فاقطعوا كم مرة اذا سرق سنقطعه عد الى القاعدة ذاتها يتناول او تقول اه الفعل في دلالته يطبق على الكل يطلق على اقل الجنس ويحتمل الكل. طيب السرقة هنا قال يطلق على اقل الجنس كم اقل الجنس المرة الواحدة ويحتمل الكل ايوا عدد ما كتب الله له من السرقات الى ان يموت. وهذا لا يتبين الا عند موته ستعرف كم مرة سرق فتحق فبالتالي سيمتثل العبد في قوله والسارق والسارقة بالمرة الواحدة وهي اقل الجنس قال وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. اذا يقول كما مر بك الخلاف في الامر وانه عندنا اي الحنفية لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه فكذلك اسم الفاعل. فاية السرقة مثلا تدل على قطع الاطراف في كل مرة توجد السرقة لاحتمال التكرار هذا عند من عند الجمهور الشافعية والمالكي والرواية عند احمد الاية عندهم ان تدل على وجوب قطع الاطراف كل مرة توجد السرقة. فاذا سرق المرة الاولى قطعت يمينه سرق الثانية على خلاف هل تقطع شماله او تقطع رجله اليسرى؟ سرق الثالثة تقطع يده اليسرى ان لم تقطع في المرة الثانية سرق الرابعة هذا الخلاف في اثناء هذا بينهم هل ينتقل بعد اليد اليمنى الى الرجل او الى اليد وفيه اثار تروى مثل ما يروى عن علي رضي الله عنه اني لاستحي من والله الا ادع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي بها. انه يعني يقطع اطرافه فلا تبقى له يد ولا رجل. وان كان الحديث ضعيفا وقد اخرجه عبد الرزاق بن ابي شيبة والبيهقي فهم يروون ان الاية اذا جئنا نطبقها فليس لنا الا قطع يمناه مرة واحدة فقط. هذي دلالة الاية. ليش قال لان الاية علق فيها الحكم على اسم الفاعل واسم الفاعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فلا يصدق الا على اقل الجنس قد سرق ثانية على طريقة الحنفية ايش تقول؟ صدقة ثانية ما يحب ما يحب الان عند الحنفية سرق المرة الاولى عند الجميع بلا خلاف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف سرق الثانية عند الحنفية ايش يقولون يقول خلاص الاية لا دلالة فيها ابحث عن دليل اخر ليس لك ان تستدل بالاية حظ هذا السارق من الاية قد استنفذناه بالمرة الاولى اليس قد سرق؟ بلى وانطبق عليه اسم الفاعل سارق بلى. وطبقنا فيه حكم الاية وقطعنا يده؟ بلى انتهى خلاص. اسم الفاعل لا يدل الا على اقل الجنس لا يدل على تكرار لا يحتمل العدد قال حتى لا يراد اية السرقة الا سرقة واحدة وبالفعل الواحد الذي هو اقطعوا لا تقطعوا الا يد واحدة. فعند الحنفية اسم الفاعل يدل على المصدر سارق يعني قام بسرقة او قام بالسرقة فهو يدل على المصدر والمصدر من الفاظ الوحدان ومر بك التوحد مراعا في الفاظ الوحدان وفي حمله على التكرار ابطال لهذا المعنى طيب وبهذا علم ان اية السرقة لا تثبت الا قطعا واحدا. طيب كيف انتقل الفقهاء الى قطع الرجل في المرة الثانية او الى قطع اليد الثانية بادلة اخر وعندئذ يمكن ان ينازع الحنفية ان الاستدلال بدليل ثان فيما يتعلق بآيات السرقة سيدخلنا في باب الزيادة على النص والنص في القرآن المقطوع تناول دلالة معينة فاضافة حكم اليها سيخظع لقوانين اخر وقواعد ذات طيلة لها ما يترتب عليها لكن آآ اذا اذا وجدنا حديثا مثل السارق اذا سرق في المرة الثانية قطع رجله اليسرى كما يروى في اثاره عن بعض الصحابة او ما روي عن ابي بكر ان رجلا اوتي به سرق فقطع يده المرة الاولى ثم اليد الثانية ثم الرجل ثم صلب الى اخره اذا تستدل بتطبيقات وادلة اخر لا علاقة لها بالاية. وعندئذ فلا يصح قطع اليد اليسرى في السرقة الثانية بالاية يعني لا يقبل الحنفية الاستدلال لو قال الشافعي او المالكي او الحنبلي قطعن يده الثانية عملا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا سيقول حنفي هذا ليس دليلا لان الاية تدل على قطعه في المرة الاولى مرة واحدة وانتهت يقول المالكي يقول الشافعي يقول الحنبلي لكن الحكم وهو قوله فاقطعوا جاء معلقا بوصف متظمن في اسم الفاعل يعني كل ما وجد الوصف وجد الحكم فلما سرق المرة الاولى قطعناه لما سرقت الثانية قطعناه. الحنفية لا يوافقون في هذا الاستدلال. فاذا فهمت المأخذ سهل عليك ان تدرك الخلاف بينهم ليس في قضية السرقة وحكم السارق هذا مثال لكن المأخذ الاصولي والقاعدة هو هذا ان اسم الفاعل عندهم مثل فعل الامر في انه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. لكنه يتناول اقل الجنس ويقتضيه يقع وعلى اقل الجنس ويحتمل الكل اذا وجدت القرينة. وما عدا ذلك فليس من مآخذ الاستدلال عندهم مثل اية السرقة ومثل كثير من الاحكام انما يقع فيها النزاع والاستدلال ومن تصفح كتب الخلافة الفقهية وجاء الى بعض مسائل ادرك انه لا يستقيم لفقيه شافعي مثلا او مالكي او حنبلي ان يستدل بالاية لمخالف له في مذهب اخر مثل الحنفية. لان القاعدة عند تخالف التقرير الذي يستند اليه مستدل في هذه المسألة بالتالي ففهم المآخذ تتيح لك اقامة الحجة على المخالف اذا اوافقك في نفس المأخذ والا فسيبقى الخلاف قائما لانك تستند الى اصل ويستند الى غيره نكتفي الليلة بهذا القدر لان الباقي مسألة طويلة الذيل ولا يسع المجلس تناوله وهو تقسيم الامر الى اداء ثم تقسيم كل نوع منه الى صور ومسائل ناتي عليها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين