بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فهذا هو مجلسنا السادس بعون الله تعالى وتوفيقه. في مجالس لشرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبد الله ابن احمد النسفي رحمة الله عليه المجلس يأتي تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في تقسيم الالفاظ من حيث الوظع نظما وصيغة وتقدما كما ان اول هذه الاقسام بهذا الاعتبار هو قسم الخاص في المجلس الماضي تناولنا تعريفه للخاص وحكمه وتفريعه على بعض المسائل على حكم الخاص وسينتقل بعده المصنف رحمه الله بدءا من هذا المجلس الى مجالس متتابعة بعده في الحديث عن بعض المصطلحات في الدلالات التي هي من نوع الخاص. فسيذكر الامر تعريفه وحكمه ودلالته ومسائله ثم النهي وهو كذلك. باعتبار ان كلا من الامر والنهي من قبيل الخاص لانه عرف الخاص بانه كل لفظ وضع لمعنى معلوم. فكذلك الامر والنهي كل منهما عبارة عن الفاظ لها معان معلومة. فالامر في معناه المعلوم طلب الفعل. والنهي ضده فلما كان كل من الامر والنهي موضوعا لمعنى معين دل عليه بالفاظ وصيغ جعل هذا من قبيل الخاص. وسيبدأ المصنف رحمه الله هنا من هذا المجلس فما بعد لحديثي عن هذا القسم وهو احد اهم ابواب الاصول كما تعلمون. وتقدم بكم في دروس سبقت ان اهتمام الاصوليين بمباحث امر والنهي باعتباره ما مدار التكليف. فاذا كانت وظيفة علم الاصول هي استنباط الاحكام من ادلة والوصول الى الحلال والحرام. ومعرفة مراد الله جل وعلا من عباده المكلفين. فان هذا في نصوص الشريعة كتابا وسنة جاء في سياق كل من الامر والنهي. فمن اراد ان يفهم التكليف لا بد ان افهم الامر والنهي في نصوص الشريعة. ولا يمكن لفقيه ومجتهد وطالب علم وناظر في الادلة. ان يفقه هذه الاحكام بالنظر في الادلة في الايات والاحاديث ليقف على الوجوب والاستحباب او الكراهة او حتى الاباحة الا اذا اتقن وفهم واحكم دلالة الالفاظ فيما يتعلق بالامر والنهي. ومن هنا اشبع الاصوليون هذه المباحث بحثا وجعلوا مسائل الامر والنهي ابوابا وفصولا وكتبا وفرعوا تحتها من مسائل الدقيقة والواضحة والغامضة والكبيرة والصغيرة محاولة لاستيعاب كل ما يتعلق بالامر والنهي في نصوص الكتاب والسنة. هذا الاهتمام ما كان نوعا من تشعيب المسائل وتفريعها فيما لا حاجة فيه. بل هو من الاهمية بما كان لان ركن التكليف ومناطة دائر على الامر والنهي. فمن فهم الامر والنهي واتقن الصيغة والدلالة والاحكام والمسائل والسياق المتعلقة به استطاع ان يصيب او يصل الى ما دلت عليه النصوص الشرعية. فهذا الباب اهتم به الاصوليون على اختلاف المذاهب حنفية مالكية شافعية حنابلة ظاهرية الكل هنا سواء اهتمام بهذا الباب يختلفون في طريقة التناول؟ نعم. وهي للحنفية طريقة سيأتي ذكرها معكم في الدروس. يختلفون في ترجيح الراجح في كل مذهب تجاه بعض المسائل كما سيأتينا في دلالة الامر بعد الحظر. هذا اختلاف اختلاف اجتهاد. لكن المنطلق عند الجميع واحد هو ان هذا النوع من الالفاظ بصيغته وبسياقه له معنى ما هو؟ انت فقيه او طالب علم او مجتهد اذا وجدت فهذا في اية او حديث كيف تتعامل معه؟ كيف تنظر فيه؟ كيف تستنبط الحكم الذي تضمنه هذا النص الشرعي او ذاك؟ فسيبدأ بقوله رحمه الله ومنه الامر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ومنه الامر وهو قول القائل لغيره سبيل الاستعلاء افعل. قال رحمه الله ومنه الامر الضمير في منه يعود الى الخاص. نعم. ومنه اي من الخاص ومن مسائله الامر. ثم عرفه يقول النسفي رحمه الله في كشف الاسرار مسائل الامر خمسة انواع. لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه او بيان المأمور به وهو الفعل. او بيان المأمور فيه وهو الزمان او بيان للمأمور وهو المكلف او بيان الامر. يريده هنا فقط ان يلم لك شتات مسائل الامر عند الاصوليين. حتى لو وصلت ستين بابا او فصلا او مبحثا فهي تدور حول هذا يقول مسائل الامر خمسة انواع ما قال خمسة مسائل خمسة انواع وتحت كل نوع ربما كانت هناك جملة من المسائل فاذا هذه هي مدار مسائل الامر عند الاصوليين. قال لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه او بيان موري به وهو الفعل او بيان المأمور فيه وهو الزمان او بيان المأمور وهو المكلف او في بيان الامر. ثم قال هذا تقسيم ضروري لان الامر لا بد ان يصدر عن احد وهو الامر ولا بد ان يصدر بايجاب شيء وهو المأمور به. ولابد من مكلف عليه وهو المأمور قال اذ بالامر لا يجب شيء على الامر وهذا الامر لوجوب فعل على العبد وفعله لابد ان يقع في زمان وهو المأمور فيه. فبين لك ان هذا الترابط هو في النهاية تكامل بموضوع الامر ومتعلقاته فعليه تدور المسائل. من اللطيف ونحن نتحدث عن اهمية العناية بصيغ الامر او مباحث الامر او دلالة الامر في النصوص الشرعية ان اول نص شرعي على الاطلاق ورد في شريعة الاسلام هو امر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن اللطيف ان تدرك ان العناية بصيغة الامر او بمسائل الامر هو عناية بمفتتح الوحي في شريعة الاسلام. واول لفظ في التنزيل ولم يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء في بالنبوة قبل قوله عز اسمه اقرأ فكان امرا. ثم الاوامر بعد ذلك كانت تباعا للتكليف بالنبوة يا ايها والمدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهكذا. قال المصنف رحمه الله ومنه الامر اي من الخاص ثم عرفه فقال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل هذا تعريف بقيوده وله محترازات. المحقق عندكم في في الهامش ساق جملة من تعريفات الامر مفيدة لمن اراد ان فيها اورد تعريف السرخسي وابنها تدور حول قدامى والامدي والغزالي والشاطبي والباجي وابن حزم الى اخره. ستلاحظ في انها تدور حول قواسم مشتركة. اذا هو صيغة تدل على معنى تصدر من امر تجاه المأمور قال هنا هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. فقوله في تعريف الامر قول هو قول القائل لما قال قول خرج به الفعل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد امرا للامة بمجرد ان يفعل فعلا هل هو امر للامة؟ الجواب لا فعله ليس امرا لكن هل فعله يدل على الوجوب؟ هذه مسألة اخرى انما هو هل تعد الفعل النبوي في عداد او في قسم الاوامر في الشريعة؟ الجواب لا. ما السبب؟ لان الفعل ليس قولا وهم يعرفون الامر بان قول يخرج به ايضا الاشارة. اشارة النبي صلى الله عليه وسلم فانها ليست امرا فان دلت على الزام او طلب فلامر اخر لا لانها صيغة امر. قوله في التعريف قول القائل بغيره خرج منه كما يقول بعض الشراح قوله لنفسه قول القائل لنفسه لا يسمى امرا وحديث الرجل الى ذاته ايضا لا يسمى امرا. قوله فيما بعد على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس كما تعلمون. اورد المحقق عندكم فائدة لطيفة نقلا عن ابي النجيم في الهامش. الفرق بين الاستعلاء والعلو والتعريف عند الاصوليين هل الامر هو صيغة افعل؟ على سبيل الاستعلاء او العلو ولهم فيها ثلاثة مذاهب بل اربعة منهم من يشترط العلو والاستعلاء معا ومنهم من لا يشترط واحدا منهما ومن امره امر من يشترط احدهما دون الاخر ما الفرق بين قولهم علو لا قال عندكم في الهامش الفرق ان الاستعلاء هيئة الامر من رفع الصوت واظهار الغلظة. والعلو هيئة امر من علم ونسب وجلالة وولاية. متى يعد الامر امرا؟ بمجرد ان تكون صيغته ولفظه تدل على الامر افعل فتتوجه بنبرة يفهم منها انك تطلب فعلا على وجه الالزام رفع الصوت واظهار الغلظة. صفة الكلام او القول يسمى علو او استعلاء يسمى استعلاء لان ليست صفة ذاتية في المتكلم هو يستعلي بصوته او وبغلظته. اما الصفة العائدة الى المتكلم منصبه رتبته. اب يكلم ولده. سيد يخاطب عبده. مدير موظفه ام تنادي ابنها او ابنتها. كانت صفة تعود الى المتكلم الامر. فمنصب وجلالة وقدر وعلم ونسب. هذه اذا صدرت بهذا الوصف هل هو علو او استعلاء؟ هذه علو لانها صفة في المتكلم. من من يشترط في الامر حتى يكون امرا يشترط العلو. ومنهم من يشترط الاستعلاء. ومنهم من لا يشترط واحدا منهما يقول المسألة كل متعلق بصيغة تصدر بكلام بغض النظر عن علو او استعلاء هي مذاهب. الذي اختاره المصنف النسفي هنا الاستعلاء قال على سبيل الاستعلاء بمعنى انه لا يشترط ان يكون صاحب علو هل يمكن يعني للادنى ان ليأمر الاعلى؟ قال يمكن. ولذلك يقبح يعني ان يأتي التلميذ يأمر استاذه او الولد يأمر اباه او يأمر لماذا يقبح ويعد هذا بشعا وسوء ادب وترفعا؟ لانه امر لو لم يكن امر ما عد قبيحا فقال على جهة الاستعلاء فقط يشترط الاستعلاء ان يكون هناك ما يدل على ان هذه الكلمة يراد بها الطلب والالزام. قال رحمه الله تعالى على سبيل الاستعلاء. اذا خرج الدعاء والالتماس الدعاء خرج ليس لانه فقط من ادنى الى اعلى هذا سبب من المخلوق الى الخالق بل لانه ايضا حتى لما يقول العبد ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني واجبرني ولا يأمر الله مع انه يطلب بصيغة الامر. الفرق انها ما خرجت منه على سبيل الاستعلاء خرجت على سبيل الطلب فهو دعاء. كذلك الالتماس لما يبذل الامر من شخص او من جهة الى من هو مساو له يأمر ضيفه بالدخول يقول تفضل يقول كل اشرب اجلس هذه اوامر لكنها لا تعد امرا بهذا المعنى الاصطلاحي لانها جاءت على هذا النحو. قوله في القيد الاخير افعل. متعلق بقوله في اول قول القائل اذا قول القائل افعل يقولها لغيره على سبيل الاستعلاء قوله افعل خرج به قول من يفترض في مثله الطاعة على غيره الاب مع اولاده السيد مع عبده لاحظ الان نتكلم عن علو او استعلاء نتكلم عن علو موجود العلو وهو جيد مع العبد والاب مع الولد والشيخ مع التلميذ والمدير مع الموظف والامير مع الحارس عندنا علو لكن لما يقول له اوجبت عليك او يقول له اطلب منك او يقول له واجب عليك هو الزمه او ما الزمه. لكن لا يسمى شيء من هذا امرا. ليش؟ لانه ما جاءت بصيغة افعل. قال اجب عليك اوجبت عليك اطلب منك هذه ليست بصيغة افعل فهذا قيد يخرج من يفترض في مثله الطاعة على غيره ولو جاءت بمعنى محصله الطلب والالزام لكن لا يسمى امرا. فحصل رهان الامر في تعريفه ان يكون على صيغة افعل. ليس المقصود هنا فقط الامر على وزن افعل لكن يلحق بهم يضارعوا المقترن بلام الامر والمصدر النائب عن انما فعل الامر وهكذا انما اراد انه حتى لو قال واجب عليك ان تفعل كذا؟ اوجبت عليك ان تفعل كذا؟ اطلب منك ان تفعل كذا. وفي النهاية سيستجيب الولد لابيه والعبد لسيده والتلميذ لشيخه لكنه استجاب له باعتباره الزاما لكن لا يسمى في الاصطلاح امرا لانه ما جاء بصيغة افعل قال المصنف في شرحه فيضعف بهذا قولهم طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. يعني من عرف الامر بهذا فقط طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. ايش الفرق بينه وبين تعريف المصنف؟ لانه ما جاء بصيغة افعل. فقال هذا ضعيف وظعف ايظا قولهم في التعريف طلب الفعل لمن دونه في الرتبة. قال هذا لا يلزم. فقد يتوجه الامر من الادنى رتبة قال لجواز الامر من فوقه في الرتبة حتى ينسب الحمق من حيث انه امر من هو اعلى منه. على كل هذا تعريف المصنف رحمه الله وفيهم من المحترزات ما سمعت واراد بهذا تعريف الامر لبناء المسائل التالية على هذا التعريف نعم. ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا. خلافا للبعض من اصحاب الشافعية رحمهم الله للمنع عن الوصال وخلع النعال. طيب ويختص مراده بصيغة لازمة. هذه بعدما اورد تعريف الامر اول مسائله. هذا بيان لكون الامر خاصا. كيف قال في البداية ومنه الامر اراد هنا يبين كيف ان الامر من قبيل الخاص. بماذا عرف الخاص؟ لفظ وضع لمعنى معلوم. هنا قال يختص مراده بصيغة لازمة. مراد الامر مرتبط بصيغة لازمة له. اذا هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ بين لفظ الامر ومعناه. او دلالته. يختص مراده اي مراد الامر اختصوا بصيغة لازمة. اذا يعني يختص مراد الامر وهو الوجوب بصيغة لازمة للمراد اراد بهذه الجملة يا مشايخ بيان الاختصاص من الجانبين. بمعنى ان لا يكون الامر الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا بالامر. اذا هو اختصاص من الجانبين. الا يكون الامر الا للوجوب. ولا يثبت الوجوب الا بالامر. الامر بالقول على تعريفه. فخرج الفعل اذا فهمت هذه المسألة سيفرع عليها الان تفريعا. قال ويختص مراده بصيغة لازمة. اذا هو لما لا يكون الامر الا للوجوب. هذا نفي للاشتراك. هل الامر يمكن ان يفيد مع الوجوب يفيد استحباب يفيد ندب يفيد كراهة تحريما تسخيرا تعجيزا اباحة هناك من يقول هذا؟ وسيأتي نقاشه اذا قوله ان الامر يختص مراده بصيغة لازمة يختص مراده لفظ الامر يختص دلالته وهو الوجوب بصيغة لازمة. فلما جعل هذا الاختصاص هو ينفي فهو مذهب يتبناه من الان ان الامر لا اشتراك في دلالته. طيب واذا قلت ان الامر ممكن الاستحباب او الندب؟ اليس هذا اشتراكا؟ يقول لا هذا سيكون حقيقة ومجاز. فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الاستحباب مثلا في الاباحة او في معنى اخر وللمجاز سبب لابد من وروده وسيأتي ذكره بعد قليل. طيب هذا الاختصاص من هذه الجهة ان الامر لا يكون الا للوجوب. اذا هذا نفي لماذا؟ للاشتراك. طب اعكس ان الوجوب لا يمكن ان يستفاد الا امري هذا نفي لماذا؟ نفي للترادف. يعني هل يمكن ان يكون الامر له فامر بالقول وامر بالفعل قال لا لا امر الا بالقول. ولا يثبت الوجوب الا بالامر الذي خصه في لا يكون الا قولا بصيغة افعل. فاذا هذه الجملة نفى فيها المصنف الاشتراك والترادف من الجانبين كما علمت فهو اظهر اختصاص بين لفظ الامر ودلالته او بين صيغة افعل على وجه الاستعلاء وبين موجبها وهو الوجوب من جهتين انه لا يثبت الوجوب الا بالامر وان الامر لا يفيد الا الوجوب. هاتان مسألتان سيفرع عليهما بعض المسائل التالية. قوله حتى لا يكون الفعل موجب هذا تفريع على ايش؟ نفي الاشتراك او نفي الترادف. لا هذا نفي هذا نفي قال حتى لا يكون الفعل موجبا لاننا لو اثبتنا ان الفعل يدل على الوجوب اصبح عندنا امر قول وامر فعل فكأنك واوجدت للامر مرادفا اوجدت لامر القول مرادفا وهو امر الفعل وهو يريد ان يغلق هذا الباب. يقول لا امر الا بالقول اذا ما قال يختص اين الفاعل الامر يختص الامر مراده او يمكن ان تقول ويختص مراده اي الامر بصيغة فهو يريد بيان اختصاص كما قلت لك من الجهتين. اختصاص بين الامر والوجوب. الامر هو الصيغة والوجوب هو المعنى او تفضل معنا اذا اللفظ لفظ امر ومعناه الذي يتظمنه هو الوجوب او حكمه الوجوب يريد ان يبين العلاقة بين الامر وصيغته وبين حكمه وهو الوجوب. هذا الاختصاص كيف هو؟ يقول اذا جاءك امر فلا يفيد الا وجوب والوجوب لا يمكن ان يستفاد الا من الامر. يقول حتى لا يكون الفعل موجبا. لماذا لا يكون الفعل موجبا للوجوب لانه ليس امرا وهو حصر الوجوب فقط في الامر. فيقول يختص بصيغة والفعل ليس امرا قوليا ليس صيغة فلما خصصناه به خرج الفعل يقول حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله فماذا يقولون فماذا يقول هؤلاء البعض من اصحاب الشافعي؟ يقولون ان الفعل قد يدل على الوجوب. واستدلوا ها هنا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اليست صلاته التي نقلها اصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. اليست ملزمة لنا ان نصلي مثلها قالوا اذا وصلاته افعال. فعله هنا اصبحنا ملزمين به فقال رحمه الله نحن انما استفدنا الوجوب في صلاته من قوله صلوا لا من فعله الذي نقله وقوله صلوا امر قولي فاستفدنا الوجوب من هذا وليس وليس من الفعل. كذلك عن الوصال صلى الله عليه وسلم. كان يواصل قال هؤلاء الذين يقولون الامر يدل على الفعل وايضا يفيد الوجوب. قال كيف فهم الصحابة فواصلوا مثل وصاله كيف فاهم؟ هو كان يواصل في الصوم عليه الصلاة والسلام ما معنى الوصال؟ ان يصل صوم يوم بيوم من غير افطار فلما وجدوه واصل في الصوم واصلوا. فنهاهم قالوا اذا كان الصحابة يفهمون من الفعل وجوب قال المصنف لا هذا لا يفيد الوجوب. اليس قد نهاهم؟ نهى عن الوصال. قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اين وجه الدلالة؟ قال لما نهاهم عن الوصال دل على ان الذي فهموه لم كن هو الوجوب كيف؟ ركز معي. لو كان الذي فهموه من فعله الوجوب وهو فهم صحيح لكان هذا تعارض يأمر وينهى كانه اوجب عليهم الوصال ثم حرم عليهم الوصال. لكن الحقيقة ان نهيه عن الوصال لم يأت لرفع الوجوب استفيد من الفعل كما تقولون. انه لم يستفد منه الوجوب. جاء لتصويب فهم حمل الصحابة فيه انفسهم كما فمن عادتهم على شدة الاقتداء والتحري والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة لا علاقة لها بالوجوب. تماما كما حصل في قصة خلع النعال في الصلاة. خلع نعاله في صلاته فخلعوا نعالهم. فلما استفسر منهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يقول هؤلاء الذين يرون ان الفعل يدل على الوجوب يقول الا ترى الصحابة بمجرد ان رأوه فعل فعل فلو لم يكن فعله يدل على الوجوب ما امتثلوا. يقول المصنف ردا عليهم هذا ليس صحيحا. والا للزم منه انه لما وجههم في خلع النعال الا يفعلوا لزم من هذا ان يكون امر بفعله بخلع النعال ولا بقوله عن خلع النعال وهذا تناقض. وهذا لا يمكن ان يكون قصده في الشريعة. يأمرهم بفعله ثم ينهاهم بقوله. ما الذي حصل؟ الذي حصل ان فهما منهم واجتهادا وقع في غير محله فصوبهم بقوله عليه الصلاة والسلام هل فهموا من الافعال النبوية الوجوب. الجواب لا. لكنهم رضي الله عنهم بلغ بهم حرصهم وشدة تحريهم على حمل انفسهم على الاقتداء والتأسي في كل صغير وكبير. ولهذا شواهد كثيرة في حياتهم ابواب العبادة في الشؤون المعتادة وما جرت به العادة في الطعام والشراب واللباس والمنام والاستيقاظ اذا كانوا في تلك الابواب قد حملوا انفسهم على شدة التحري والتأسي والاقتداء فلهم في هذا الباب في العبادات اشد واولى فليس هذا عندهم جاء من قبيل فهم الوجوب من الافعال النبوية لكنه مبدأ ارتضوه رضي الله عنهم اياتهم ان يتأسوا بنبي الامة صلوات الله وسلامه عليه. فقوله رحمه الله ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا اذا هذا نفي للترادف. حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله للمنع عن الوصال وخلع النعال. للمنع عن الوصال لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه وخلع النعال كما اخرج البيهقي وابو داود والحاكم واحمد وغيرهم بالفاظ مختلفة انهم خلعوا خلفه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان جبريل اخبرني ان في احداهما قذرا خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم فلو قلت انهم فهموا الوجوب لقلت اوجب عليهم بفعله ونهاهم بقوله. هذا معنى ما اشار اليه المصنف قال للمنع الوصال وخلع النعال. اللام للتعليم. ويريد ان يثبت لك ان الفعل لا يفيد الوجوب. ما دليله في هذه القضية قال لثبوت منعه بالقول او نهيه بالقول عن الوصال وخلع النعال. طب ما علاقة هذا بمسألتنا هذا دليل من طرف بعيد قال اليس قد نهاهم عن الوصال ونهاهم عن خلع النعال؟ اجب بلى فاذا قد ثبت انه نهاهم فيلزم من هذا ان نكون تعارض بين نهيه وبين الوجوب الذي تقولون انه مستفاد من فعله وهذا التناقض لا يسلم. فليس لكم الا ان تقولوا ان فعله ما دل على الوجوب. بل دل على اباحة او شيء دون الوجوب ففهم الصحابة امرا فحملوا انفسهم عليه هذه المسألة ايضا اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين الاصوليين في مسألة دلالة الفعل على الوجوب فعند الحنفية افعاله صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب. ليش لانتفاء الصيغة لانها ليست قوله وهو يقول ويختص مراده بصيغة لازمة. والافعال افعال تحكى وليست صيغة كالامر بصيغة افعل ونحوه. اه بعض الشافعية الذين سماهم هنا او اشار اليهم النسفي رحمه الله وقد ذكر عندكم المحقق ان من سمي منه في بعض كتب الشافعي مثل ابن خيران وابو سعيد الاصطخري وابن سريج. انهم جعلوا هذا من قبيل الفعل لان الفعل ايضا يفيد الوجوب. نسبه الباجي ايضا لبعض المالكية. انهم يقولون ان الفعل يمكن ان يفيد الوجوب ان الفعل يفيد الوجوب كما ان الامر بالقول يفيد الوجوب. اذا فافهم هذه مسألة خلافية. القائل به بعض الشافعية وبعض المالكية كذلك ان الوجوب يمكن ان يستفاد من الفعل. فهذه مسألة تبحث في باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرها الاصوليون عادة. ويذكر فيه خلاف هؤلاء الذين سمي لك هنا قبل قليل بعض القائلين به نعم والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي لا بالفعل. طيب هذا جواب عن اعتراض وهو هنا ايضا محاولة لبين معنى معنى الوجوب. معنى الامر الذي يفيد الوجوب. قال الوجوب استفيد بقوله الاعتراض المقدر هنا اليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة واجبا؟ اجب اليست اتباعه في صفة الصلاة واجبا؟ طيب هل في القرآن صفة لعدد الركعات والركوع والسجود والرفع وما يقال في كل ركن؟ ما في. اخذ هذا من اين؟ من صلاته. من افعاله. التي حكيت ونقلت تواترا وحفظت عنه صلى الله عليه وسلم. سنعود الى السؤال من اين تعلمنا الافعال والاركان الواجبة في الصلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض المقدر هذه افعال استفدنا منها الوجوب ركوعه وقيامه وسجوده وهو مستفاد من فعله الصلاة التي كان يصليها. ما الجواب؟ ان الوجوب لم يستفد من افعاله بل من قوله صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الذي افاد الوجوب وهو امر قولي ونحن على القاعدة التي تقررت قبل قليل. الاعتراض الثاني ان الفعل احد قسمي الامر الفعل احد قسمي الامر. ما القسم الاخر القول فكانه يقول الامر قسمان قول وفعل هذا اعتراض افهم من يريد ان يدخل الفعل في الاوامر يقول الامر نوعان قول وفعل القول متفقون عليه. الخلاف اين؟ في الفعل. فيقول انا لك ان الامر يأتي بالفعل كما يأتي بالقول. اين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود وما امر فرعون برشيد ما امر فرعون برشيد؟ اي ما فعل فرعون وليس المقصود امره يعني قوله الذي كان يخاطب يأمر به اتباعه والناس من حوله. ما امر فرعون يعني ما فعل فرعون برشيد؟ لان القول يوصف بالسديد وهو قال هنا وما امر فرعون برشيد ولم يقل بسديد. فلو كان المراد بقوله امر فرعون الامر القوي لوصفه بسديد لكن قال رشيد فدل على ان الامر في الاية هو الفعل. طيب هذا الاعتراض اين هو؟ قال انظر كيف سمى حال فرعون وفعل امرا فدل هذا على ان الامر قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فاذا ثبت ان الامر يمكن ان يكون فعلا فهل يمكن ان نستفيد الوجوب من فعله؟ باعتبار ان الفعل امر. هذا قول من سمي من بعض المالكية كما ذكر الباجي وبعض والشافعي كما اشار اليهم النسب هذا اعتراض ثاني. جوابه قال فيه المصنف وسمي الفعل به لانه سبب سمي الفعل به بالامر. يقصد الاية وما امر فرعون برشيد؟ يقول نعم هذا الامر هنا جاء ويراد به الفعل لان الامر سبب للفعل فهذا من قبيل المجاز سمي الفعل به لانه سبب لماذا سبب للامر الامر سبب للفعل يعني هو اذا امر سيقع الفعل فسمي الفعل امرا لانه يؤول اليه هذا جواب عن اعتراض مقدر وقد اختصر المصنف في هذين السطرين اعتراضين مقدرين. الاول الوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم اموري اسرية وقد عرفت الاعتراف وكيف الجواب عنه بهذه الجملة؟ الاعتراض الثاني ان الفعل قسم من الامر فاذا الامر نوعان قول وفعل بدليل قوله وما امر فرعون برشيد فعله فسمى فسمى حال فرعون وفعل فرعون سماه امران. والجواب عن ذلك انه سمي الفعل بلفظ الامر. قال في الجواب وسمي الفعل به اي بالامر يعني في الاية. سمي الفعل به يعني بالامر لانه سبب له. لان الامر سبب للفعل فهو من قبيل المجاز فليس في هذا دليل يقام به على ما جاءت به الاية. مع ان في الاية جوابا اوضح من هذا وهو ما ذكره الاصفهاني الراغب في مفرداته قال قوله سبحانه وما امر دعونا برشيد عام في اقواله وافعاله. يذكر بعض المفسرين هذا بلفظ اخر. ما امر فرعون يعني؟ شأن فرعون حال فرعون ليشمل الامر والفعل او القول والفعل فهو حال او بمعنى الشأن ولا دلالة في الاية على ان الامر هو الفعل على وجه الخصوص فاتان اعتراضان اوردهما واجاب عنهما. اعد والوجوب والوجوب استفيد بقوله عليه سلام صلوا كما رأيتموني اصلي. لا بالفعل وسمي الفعل به لانه سبب وموجبه الوجوب. لن ندب والاباحة والتوقف. طيب وموجبه الوجوب. انتقلنا الى مسألة ثالثا موجبه قوله رحمه الله وموجبه الضمير يعود الى الى الامر طيب موجب اذا جاءت بفتح الجيم موجب الشيء ماذا يقصد به موجبه يعني ما يستوجبه لفظ الامر وهي الدلالة المستفادة انا اقول لك هذا لفظ او هذه مسألة ما موجبها اذا اتيتك بكسر الجيم فهو اسم فاعل. يعني ما السبب الذي اوجب هذا الشيء واذا قلت لك ما موجبه يعني ماذا يترتب عليه فالموجب بكسر الجيم السبب الذي ترتب عليه هذا الامر. والموجب هو لك ان تقول او الثمرة او الحكم المتعلق به. فالموجب يكون قبل والموجب يأتي بعد يقول موجب الامر الوجوب يعني دلالة الامر او ما يستوجبه لفظ الامر هو الوجوب فقط وليس الندب ولا الاباحة ولا التوقف في هذا النصف سطر اختصر المصنف جملا من المسائل اولها تقرير دلالة الامر عند الحنفية وانها تفيد الوجوب وليست شيئا من المعاني والدلالات الاخر موجبه الوجوب ان الامر يفيد الوجوب. محل الخلاف كما يعلم كلكم في الامر المجرد عن القرائن لانه باتفاق الاصوليين متى جاء لفظ مصطحبا بقرينة تدل على معناه ودلالته حمل عليه الكلام ليس هنا. الكلام في امر جاء مجردا عن القرائن فما دلالته؟ والمسألة محل خلاف مر بكم كثيرا في كتب الاصول الاقوال الواردة التي اوصلها بعضهم الى ست وعشرين وخمسة وثلاثين وستة عشر معنى من المعاني يتوسعون فيها الى كل معنى لغوي يمكن ان يدل عليه لفظ الامر الذي يهمك هنا فيه ثلاثة اقوال هي الرئيسة وجوب واستحباب واباحة هل يدل على الوجوب ام على الاستحباب ام على الاباحة؟ باقي المعاني ابعد او هي متفرعة. ويأتي قول بعد هذه الثلاثة وهو التوقف هذه اشهر الاقوال عند الاصوليين وما عداها اما تفريعات واما اقوال مشققة عن اقوال اخر وعائدة اليها اورد المصنفون القول الراجح وثلاثة اقوال ظعفها. قال موجبه الوجوب هذا القول الراجح. الثلاثة الاقوال التي ظعفها ما هي لن ندبو والاباحة والتوقف. الثلاثة هذي ظعفها واعتبرها ليست هي الصحيحة في دلالة الامر. قوله اذا رحمه الله وموجب الوجوب يعني موجب الامر ودلالته وما يستوجبه هو الوجوب فقط. هذا القول بالوجوب هو قول الجمهور وليس قول الحنفية وحدهم قول الجمهور من المذاهب كافة. فحنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عامتهم على ان الامر اذا تجرد عن القرائن فدلالته الوجوب وحكمه المستفاد الوجوب ويبنى عليه من الاحكام وجوب هذا قول الجمهور وهو مذهب الحنفية كما قرره المصنف هنا موافقين لغيرهم وافق ايضا الجمهور هنا على القول بالوجوب في دلالة الامر او في موجب الامر بعض المعتزلة وعلى رأسهم القاضي ابو الحسين البصري صاحب المعتمد فانه ممن رجح وننص على المعتزلة لانهم اصحاب القول الثاني الاتي بعد قليل فجمهور المعتزلة ليس على هذا القول. لكن من باب تحقيق المسألة ان تعرف ان آآ ابا الحسين البصري صاحبا معتمد يقول كالجمهور في مسألة دلالة الامر وانه يفيد الوجوب من حيث الحكم. قال موجب انا اعتقد الوجوب. ليش ما قال ودلالته الوجوب هذا ادق الدلالة قد تكون لغوية. انا ماذا اريد هنا؟ اريد الحكم الشرعي اريد الحكمة قال موجبه ولو قال دلالته قد يقول قائل ليست دلالات الوجوب دلالته الطلب وهذا في اللغة واسع. انا اتكلم للحكم الشرعي. قال موجبه الوجوب. فاذا هذا قول الجمهور كما تعلم ونص على هذا في عامة كتب الاصول من مختلف المذاهب قوله رحمه الله لن ندبوا والاباحة والتوقف. هذه الثلاثة التي ظعفها هو ينفي بها الامر الثاني فيما ذكرناه في صدر المسألة في الخصوصية بين الامر والوجوب. كما قلنا خصوصية من جهتين ان الامر لا يفيد الا الوجوب والوجوب لا يستفاد الا من الامر. قلنا نفى باشتراك وبالاخر الترادف. هو الان هنا ينفي الاشتراك. فلا يمكن ان يفيد شيء لا يمكن ان يفيد الامر شيئا سوى الوجوب. لا يمكن لو قلت اي امر يفيد وجوب ويفيد استحباب او يفيد اباحة لكان هذا مفضي للقول بالاشتراك لكنه ينفي هنا اثباتا للخصوصية التي قررها هناك بين اللفظ والمعنى او بين الامر. والوجوب ان بينهما تلازما كما قال. قال موجبه الوجوب. لا الندب. القول بان صيغة الامر او افعل تحمل على الاستحباب هو قول جمهور المعتزلة وليس كلهم جمهور المعتزلة وعامتهم وهو قول ينسب في بعض الكتب الى الشافعي ولا يصح لكنه قول عامة المعتزلة ومأخذهم في ذلك انه طلب الاستحباب طلب ويشترك مع الوجوب في الطلب لكن الفرق ان الوجوب طلب بالزام والاستحباب طلب فقط فالقدر المشترك بينه وما هو الطلب فنبقى على القدر المتيقن وهو الاستحباب فيحمل الامر عليه وما زاد فيحتاج الى قرينة في الوجوب هذا القول يقرره المعتزلة ويستدله. منزعهم في ذلك اه دلالة اه منطقية ليست لغوية ولا شرعية واعتمدوا عليها قوله رحمه الله والاباحة ايضا ولا يمكن ان يكون الاباحة هو المعنى. القول بالاباحة مستند الى انه ادنى الطلب يقول انا اوافق ان الامر طلب لكن يقول ليس ادنى درجات الطلب هو الاستحباب يقول ادنى درجات الطلب الاذن فيه لانه لو لم يكن مأذونا ما طلب والاذن في اي مرتبة يقع الاباحة فارادوا ان يحملوا الامر على ادنى واقل درجات الاحتمال التي يتناولها فحملوها على اباحة. هذا القول منسوب الى بعض المالكية ليس في كتب المالكية. لكن نسبوا اليهم السرخسي في اصوله وعبد العزيز في شرحه لاصول البزدوي ولا يعول على نسبة قول لارباب مذهب بناء على نسبة غيرهم اليهم. فما لم نجد هذا في كتب المالكية فلا يصح نسبته اليه. هذا القول ضعيف ولهذا لا تجد قولا مثل هذا يصرح بقائله او يتبناه او يذكر له ادلته. الجويني نسب هذا القول الى بعظ المعتزلة لكن كتبهم تقرر القول بالندب وليس الاباحة الا ابا الحسين البصري فانه يقرر الوجوب كما مر بك آآ هذا ما يتعلق بالاستحباب وما يتعلق بالاباحة ماذا بقي التوقف قال والتوقف كذلك ايضا ليس هو موجب الامر. القائل بالتوقف من اشهر من يقول به في كتب الاصول وينسب اليه ابو الحسن الاشعري. والقاضي ابو بكر الباقلاني وهو اختيار امام الحرمين الجوين في التلخيص الغزالي في المستصفى والآمد في الاحكام. هؤلاء كبار وكتبهم في الاصول هي اركان. لما تقول الغزالي وتقول الامدي ومن قبلهم الجويني. هؤلاء ذهبوا الى التوقف ومن قبله ينسبون التوقف الى ابي الحسن الاشعري وهي مسألة لها منزع من علم الكلام في قضية مرتبطة بمسائل في العقيدة ثم سحبت والقت بظلالها على بعظ ابواب الاصول ومنها دلالات الالفاظ وهي ما يتعلق بالاسماء والاحكام في العقيدة. يعني الاسماء وما يترتب عليها من احكام كالاسلام والكفر والنفاق وهي ايضا متعلقة باثبات الاسماء لله جل وعلا تتضمنه من معان وصفات. فهي مسألة غائرة في العمق وفيها وتشابك الذي يهمنا هنا ان ارباب المذهب الاشعري وكذا الما تريدي الذين يحاولون بالذات في مسألة اثبات صفة الكلام لله جل وعلا وترتيب هذا على القرآن. قرروا في هذا اصولا التزموها حتى في علم اصول الفقه فحاولوا ان يفصلوا بين دلالة اللفظ والمعنى فلا تستغرب ان تجد لهم في الامر في باب الامر ان الامر لا صيغة له او يقولون بالتوقف ويأتون في العموم فتجد هذا القول ايضا يتكرر. العموم ليس له صيغة. تخصه بل هو يفهم بالسياق او يفهم بكثير من القرائن او يقولون بالتوقف فالمحققون الكبار كالغزالي الرازي الامدي يميلون الى التوقف لانهم في ابواب الاعتقاد اذ يقررون تلك المسائل في علم الخشوع فيها المعتزلة يقررون فيرون انه لابد من الاضطراد فيها. فلما جاءوا لابواب دلالات الالفاظ في العموم في الامر قرروا التقرير ذاته والا فهو عند تحقيق لا معنى له هل التوقف لعدم وضوح المعنى او لانه من قبيل المجمل؟ يختلفون في المآخذ ويتحدون في النتيجة وهو القول وقوف القول بالتوقف نسب خطأ الى الامام الشافعي رحمه الله فعلق امام الحرمين الجويني على هذا قائلا في التلخيص يقول واما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب بانه على وفاقه يعني اصحاب القول بان الامر للاستحباب قالوا الشافعي معنا. واصحاب القول بان الامر الاباحة قالوا الشافعي معنا. واصحاب القول بان الامر يتوقف فيه قالوا الشافعي معنا يقول الجويني اما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب انه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتى اعتصم القاضي من يقصد الباقلاني يقول حتى اعتصم القاضي بالفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره الى الوقف انه متوقف يقول وهذا عدول عن سنن الانصاف. فان الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الامر على الوجوب الشافعي ما يصح ان تنسب اليه غير هذا القول وان الامر عنده على الوجوب الذي يعنيني هنا ان النسفي رحمه الله يقرر مذهب الحنفية في موجب الامر ما هو الوجوب وهو المذهب الذي عليه المذاهب الثلاثة الاخر كافة سوى بعض القائلين من كل مذهب اما ذهبوا الى قول المعتزلة الاستحباب او الى التوقف كما عرفت اسماؤهم. قبل ان انتقل من هذه المسألة التالية هنا تنبيه مهم قوله وموجبه الوجوب موجب الامر الوجوب ذكر النسفي في كشف الاسرار تدقيقا في تفريق موقف الحنفية من هذا الوجوب هل هو وجوب اعتقادي او وجوب عملي وكلام مهم لتحرير مذهبهم فيما يذكرونه. يقول رحمه الله الا ان عن مشايخ العراق من اصحابنا حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا يعني يعتقد ان الامر يفيد الوجوب ويعمل بالوجوب. فاذا وجوب يتناول الاعتقاد والعمل هذي طريقة من والمشايخ العراق من اصحابنا ثم قال وعند مشايخ سمرقند منهم الشيخ ابو منصور رحمه الله القصور الماتوليدي حكمه الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين فيجيبون العمل قد تقول طيب ما الفرق؟ النتيجة انه سيلتزم بهذا الوجوب ويمتثل الفرق قد يكون لا عبرة له في الثمرة. لكن هو من تحرير المذهب ان تفهم موقفهم. يقول الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين. بل يعتقد على الابهام ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق يا خي قد يقول الامر ممكن للوجوب ممكن للندب. فلا يجزم به من حيث الاعتقاد لكن من حيث العمل يلتزم بالوجوب. يقول ليش؟ يقول لان ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا حالة لم؟ قال لان هذه الصيغة ليست للوجوب بعينها بل يمكن ان تكون للاستحباب مثلا ثم قال فعينها يعني عين الصيغة توجد بلا وجوب بل عند تجردها عن القرائن الى ان قال واحتمال وجود القرينة قائم. الا ان مجرد الاحتمال غير معتبر عند مشايخ العراق لما تقدم من ان الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعتبر به فقط لتحرير مسألة دقيقة عندهم في دلالة الامر من حيث الوجوب. هل هو وجوب اعتقاد وعمل؟ عند مشايخ العراق عند الحنفية العراقيين نعم هو وجوب اعتقاد ووجوب عمل. وعند مشايخ سمرقند هو وجوب عمل اما الاعتقاد فلا يلزم على سبيل القطع واليقين. وفي النهاية من حيث استمرت العملية لاختلاف ويفتي المفتي بان الامر للوجوب ويستنبط المجتهد ان الامر للوجوب ويبنون عليه الاحكام الوجوب لا غير نعم سواء كان بعد الحظر او قبله هذه المسألة ايضا اوجز فيها المصنف خلافا لسنا بحاجة الى عرضه ولا ادلته لكن عند الحنفية الامر موجبه الوجوب سواء كان امرا ابتدائيا او امرا بعد حظ. لك ان تقول المسألة الخلافية الاصولية المشهورة ما دلالة الامر بعد الحظر خلاف وفيها مذاهب اقوال بعظهم اوصلها الى سبعة ما مذهب الحنفية فيها؟ الامر بعد الحظر للوجوب كما لو كان الامر غير مسبوق بحر. قال سواء كان بعد الحظر او قبله والمأخذ عند الحنفية وعند غيرهم ممن يقول بالوجوب كما هو قول الحنفية وقول الباجي من المالكية ونسبه القرافي الى متقدمي اصحاب مالك وهو قول جماعة من الشافعية كالشيرازي والسمعاني والرازي والبيضاوي كل هؤلاء يوافقون الحنفية في ماذا ان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب فترى كثيرا من ارباب المذاهب يوافقون هذا يعني القرافي ينسبه الى متقدمي اصحاب مالك. والباقي ينصبه الى ليتبناه ويرجحه الباجي. بعض الشافعية كالشيرازي في اللمع السمعاني في قواطع الذلة الرازي في المحصول البيظاوي في منهاجه. هؤلاء يقررون ان الامر بعد الحظر للوجوب. فما دلالة هؤلاء؟ يقول ما الفرق بين الامر قبل الحظر بعد الحظر او او بعد غير الحظر يقول لا فرق. الصيغة اختلفت ما اختلف شيء. فان قلت ان حظرا قبله يمكن ان يؤثر على دلالته يقول وجدنا بعض الادلة التي تستشهدون بها حملت على الاباحة وبعضها على الوجوب فلنرجع الى الاصل ولننظر الى افعل فيقول لهم القائلون طيب وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل يجب الاصطياد؟ يقولون لا ما يجب طب هل هذا تناقض؟ لا ليس تناقضا. قال لان الاصطياد شرع لنا ولم يشرع علينا يعني الصيد الصيد في اصل مشروعيته هل هو مشروع على العباد او مشروع لهم؟ فاذا كان مشروعا لن يقول فلا وجه للايجاب ليس تناقضا مع القاعدة بل لان الصيغة هنا ليست موافقة للاصل وبالتالي فلما جاء الامر فاصطادوا فهمنا منه الاباحة لان باب الصيد في الشريعة مشروع وليس مشروعا علينا فليس لان الامر هنا بعد حظ بل لان الصيد في بابه سواء جاء بعد الاحرام او قبل الاحرام كل ذلك اصلا محمول على الاباحة وليس لان سبقه فقولهم ان الامر يدل على الوجوب سواء كان بعد الحظر او قبله لا فرق في ذلك عنده. والادلة هي التي سيذكرها. جمع في الادلة بين المسألتين دلالة الامر بعد الحظ او دلالة قبل الحظر كلها عنده توحيد الوجوب. الادلة التي سيسوقها لم يفرق فيها بين هذه المسألة وتلك واعتبرها من باب واحد سواء كان كان بعد الحظر او قبله لانتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه وكذا دلالة الاجماع والمعقول تدلان عليه. كم دليلا ساق على المسألة اربعة ادلة قال لانتفاء الخيرة هذا واحد واستحقاق الوعيد لتاركه. اثنين دلالة الاجماع ثلاثة دلالة المعقول اربع وبيانها بايجاز كالتالي اولا قال انتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص اي نص يقصد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا قضى امرا يعني اوجب امرا ان يكون لهم الخير. فلما انتفت الخيارة ماذا بقي باقي الإيجاب فقال هذا دليل بالنص انه لا خيارة للمكلف المأمور بالامر قل لنتفاء الخيارة عن المأمور بالامر بالنص هذا الدليل الاول. الدليل الثاني استحقاق الوعيد لتاركه. تارك ماذا تارك الامر ولا يستحق الوعيد الا على تركي واجب استحقاق الوعيد لتارك الامر. فلو لم يكن الامر مفيدا للوجوب ما ترتب الوعي. يشير الى جملة من النصوص. في مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اليس هذا وعيدا؟ على ماذا يخالفون عن امره فدل هذا على ان مخالفة الامر تستحق الوعيد. مثله ان تارك المأمور في الشريعة جاء بوصف العصيان وبوصف الفسق مثل قوله افعصيت امري؟ لا يعصون الله ما امرهم لا اعصي لك امرا. لاحظ في كل الايات التي يؤتى فيها بمخالفة الامر يوصف صاحبه بانه عاصي موسى يقول لهارون افعصيت امري المقصود به خالف الامر فوصفه بالعصيان الله لما اثنى على الملائكة قال لا يعصون الله ما امرهم فاعتبر مخالفة الامر عصيانا ونفاه عنهم ونزههم عن ذلك موسى عليه السلام يقول للخضر لا اعصي لا كامر يعني لن اخالف امرك في كل الايات جعلت مخالفة الامر موصوفة بالعصيان وكذا جاء وصف مخالفة الامر بالفسق الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. لاحظ كيف حرصوا على ان يأتوا بادلة جاء فيها الامر صريحا. لا يعصون الله ما امرهم افعصيت امري؟ لا اعصي لك امرا ففسق عن امر ربه طيب والنتيجة؟ وصف العصيان والفسق مستحق للوعيد في جملة نصوص الشريعة. فثبت اذا انه يستحق الوعيد تارك الامر ولو لم يكن واجبا ما استحق الوعيد. هذان دليلان واضحان كما ترى الدليل الثالث قال دلالة الاجماع كيف اجماع المسألة خلافية اجماع على ان الامر يفيد الوجوب ايوة هو قال دلالة الاجماع وليس الاجماع. ما الفرق؟ الاجماع لم ينعقد على نفس المدعى وهو ان الامر للوجوب ولو وقع اجماع ما حصل خلاف ولكنا نناقش القضية. انما دل الاجماع عليه على ماذا؟ ان من اراد ان ان يطلب من غيره فعلا لن يجد في قاموس اللغة لفظا موضوعا للتعبير عن مراده الا افعل اليس هذا القدر؟ هذه الجملة ليست محل اتفاق خلاص انتهينا الاجماع من العقلاء وارباب اللغة ومن العلماء ان من اراد ان يطلب من غيره فعل شيء فكيف سيعبر عن هذا المعنى المراد الا بصيغة افعل؟ فلهذا قال دلالة الاجماع ولم يقل الاجماع وهو يعني طريقة ودقيقة حتى لا يعترض بان المسألة محل خلاف فكيف يستدل فيها بالاجماع؟ الدليل الرابع قال المعقول دلالة المعقول ايضا تدل عليه. تدل على ماذا؟ على ان موجب الامر الوجوب كيف دلالة المعقول؟ لاحظ هو لا يريد هنا القياس ولا يريد الترجيح بالرأي ليس هو المراد. ما المراد؟ قال المراد استعمال العقل وتقليبه في النظر في الاستفادة من موارد اللغة. يقول انظر تصاريف الافعال في اللغة موضوعة لمعان على الخصوص. فلفظ الماظي يدل على المضي ولفظ الحال يدل على الحال وعلى المستقبل. وسائر معاني الالفاظ جاءت ملازمة لمطلقها الا اذا قام بخلافه نظرنا في الامر الان هذا استعمال للمعقول لفظ الفعل الماضي يدل على حدث تم وانقضى لفظ المظال يدل على شيء يفعل في الحال او سيفعل مستقبلا لفظ الامر بصيغة افعل في اللغة تدل على طلب وايجاب والزام وهذا هو نوع من دلالة المعقول التي دل على ان موجب الامر الوجوب وليس غيره من الدلالات واذا اريد به الاباحة او الندب فقيل انه حقيقة لانه بعضه وقيل لا بانه جاز اصله هذا اصله جاز اصله. هذه مسألة نختم بها درس الليلة قال واذا اريد به الاباحة او الندب الان قرر قبل قليل ان موجب الامر ما هو؟ الوجوب واستدل لذلك باربعة ادلة. وسوى في هذه المسألة اعني دلالة الامر على الوجوب سوى فيها بين دلالة الامر قبل الحظر وبعده ولم يفرق بينهما. انتقل الى مسألة وهي ان اننا نوافق على ان الامر قد يأتي ويراد به الندب هل يخالف في هذا احد؟ لا ما في. كل القظايا المستحبة في الشريعة المسنونات اليست واردة في النصوص بصيغ الامر بلى بل حتى بعض المباحات جاءت بصيغة الامر. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكره جلسة واشربوا ولا تسرفوا. والادلة في هذا كثيرة. يبقى السؤال هنا في مسألة نختم بها جلسة الليلة. متى اطلق الامر ولم يرد به الوجوب بل الاباحة او الندب. فهل هذا الاطلاق حقيقي او مجازي قال فيها قولان واذا اريد به الاباحة او الندب به الظمير يعود الى الامر. واذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقولان الاول قيل انه حقيقة والثاني قيل لا لا يعني ليس حقيقة اذا ما هو؟ مجال. هذان قولان هل استعمال الامر لارادة الندب او ارادة الاباحة؟ هل هو من باب الحقيقة؟ او من باب المجاز قولان؟ الاول قيل انه حقيقة وهذا في اصول البزدوي في اصوله وهو ترجيح مشايخ العراق وعليه اكثر ارباب المذاهب الشافعية الحنابلة ونسبه الباجي الى المحققين من المالكية ان الامر اذا اطلق واريد به الاستحباب او الاباحة فهو من باب الحقيقة وليس مجازا. لم؟ قال لانه بعظه ما هو لان الاستحباب بعض الوجوب كيف بعضه لانه طلب والوجوب طلب وزيادة طلب بالزام فإذا اليس الاستحباب بعض الوجوب بلى فاذا اذا كان بعضه فمن اين المجاز لا مجاز اذا اطلقت اللفظ واردت كله فهو حقيقة. اذا اردت بعضه فهو حقيقة. وكذا الاباحة الاباحة ايضا هي الوجوب كيف؟ لان الوجوب عبارة عن طلب وزيادة. والطلب ما جاء الا لانه مأذون فيه. فاذا هي مراتب اذن ثم اذن وزيادة وهو الطلب ثم اذن وطلب وزيادة وهو الالزام. فادناها الاباحة. فيقول الاباحة موجودة في الواجب والندب موجود في الواجب فنحن لما نطلق الامر ونريد به الاستحباب او نريد به الاباحة فهو داخل فيه وهو استعمال حقيقي لانه القول الثاني قيل مجاز قيل لا يعني ليس حقيقة بل هو مجاز هذا قول بعض الحنفية اختيار ابي الحسن الكرخي وكذلك ابي بكر الجصاص الرازي من الحنفية وعلل ذلك بقوله لانه جاز اصله. جاز يعني تجاوز ما هو اللفظ جاوز اصله كيف؟ يقول لانه انتقل عن اصله وجازه اصل اللفظ هو الوجوب في الامر ما تجاوز الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحة تجاوز والتجاوز مجاز وما سمي المجاز مجازا الا لان اللفظ تجاوز وعبر به عن معناه الاصلي الى معنى اخر. هذا تعليم. تعليل ثاني لان النفي وارد على المجاز او لك ان تقول لان احد اهم اوصاف المجازي جواز نفيه وهنا يجوز نفيه بحيث يصح للقائل ان يقول ما امرني الله بصلاة الضحى مثلا هل يصدق قوله يصدق ماذا قصد بقوله ما امرني الله بصلاة الضحى ما اوجب اذا لما نفى الامر عن قضية مستحبة اصبح هذا ليس متناولا له على الحقيقة بل هو مجاز اذا دلالة المجازي جواز نفيه وهو وارد علة ثالثة اليسوا يقولون في تعليل القول بانه حقيقة في الاستحباب والاباحة بانه بعظه طيب اطلاق اسم الكل على البعض حقيقة او مجاز مجاز فقلبوا الدليل عليهم قالوا اطلاق اسم الكل على البعض مجاز وليس حقيقة. فمن تلك الادلة مجتمعة قالوا ان الامر اذا اطلق واريد به احباب او اريد به الاباحة فهو مجاز. ما ثمرة الخلاف في المسألة انك اذا جئت الى دليل فيه امر وتريد ان تقول انه يراد به الاستحباب او الاباحة فعليك بالقرينة لانه خلاف الاصل لانه مجاز هذه ثمرة. الثمرة الثانية متى عورظ هذا الدليل الذي تستدل به بدليل اقوى جاء فيه النص على حكم المسألة ذاتها بصيغة هي من قبيل الحقيقة وعددت هذا مجازا اصبح مرجوحا في مقابلة الدليل الاخر وثمة مسائل هي متفرعة عن هذا الخلاف في المسألة تنبيه نختم به الدرس جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين في هذه الجملة جمع بين مسألتين. اطلاق الامر او ارادة اطلاق الامر وارادة الاباحة به وارادة الاستحباب وهو ووهما مسألتان في كتب الاصول فيفردون كلا منهما على حدة. هل يراد بالامر الاستحباب فيه قولان؟ هل يراد بالامر الاباحة فيها قولان؟ ان نصنف دمج المسألتين وجعل القولين واردين على المسألة بشقيها لكن الصواب التفريق بين المسألتين لان الخلاف في مسألة دلاف الامر على الاباحة خلاف اضعف من الخلاف في دلالة الامر على الاستحباب. بطريقة اخرى ساقول لك القولان حقيقة ومجاز واردان في مسألة ارادة الندب بالامر بالصدفة الاقوى الخلاف فيها قوي يعني هل دلالة الامر على الندب حقيقة او مجاز؟ الخلاف هنا قوي لكن الخلاف في الاباحة ضعيف ركز معي من يقول ان الامر يطلق على الاباحة حقيقة قول ضعيف. ولا يصح ان تساويه بمسألة الاستحباب الجمهور في مسألة دلالة الامر على الاباحة الجمهور على انه مجاز وليس حقيقة. الجمهور من كل المذاهب بل ما حكي الا عن طائفة من المعتزلة البغدادية حتى يقول البخاري صاحب كشف الاسرار وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع نقول اجماعا فالخلاف الحقيقي الذي يمكن ان يتجه هو في اطلاق الامر وارادة الندب او الاستحباب. اما الاباحة فالخلاف ضعيف ولا يحكى الا عن طائفة من معتزلة بغداد وقد سمعت الوصفة بانه شذوذ لولاه لكان اجماعا لا يلتفت اليه. هذا ختام المسألة وبقي من قضايا الامر ومسائله قضية التكرار ودلالتها وما يحصل بها وكذلك تكرر المأمور بتكرر الامر او وبتكرر اسبابه ثم سيبني عليه اسم الفاعل وما يحتمله. وينتقل بعدها الى مسائل متعلقة بها نرجئها الى المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل كلام المصنف يعد ان الامر من افراد الخاص لا هو لا يجعل الخاص نوعا وتحته افراد بل يجعله نوعا من الدلالة تندرج تحته اشياء منها الخاص وسبق بيان هذا في بداية المجلس يقول ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بطلان العصمة عن المسروق اورد اه هذا اشكال في رفع العصمة عن السارق او المسروق من حيث ورد في نهاية الصفة او الصفحة كلام يدل على رفعة العصمة للسارق حيث قطعت يده. لا الكلام في العصمة المسروق وحتى تعبير المصنف المسروق يعني المال. بمعنى ضمانه وكما قلت لك في حال هلاكه او استهلاكه هل يضمنه السارق؟ وهم يقولون بطلان العصمة من باب شيء اخر غير دلالة الخاص وهو ليس قوله تعالى فاقطعوا بل بقوله جزاء فاحتمل كل من المسألتين دلالة بلفظ مستقل ولم تحمل احداهما على الاخرى وله فيها توجيه فقهي اخر وهو عدم جمع العقوبتين عليه القطع والضمان يقول هل الوجوب الذي يرى الحنفية انه موجب الامر يشمل الفرظ عندهم او بكلمات اخرى هل الوجوب عند الحنفية يختلف عن الفرضية؟ ام لا علاقة له للتفريق في موضوعنا؟ هذا الاخير هو الصواب ليس المقام هنا في مقام التفريق عندهم بين الفرضية والوجوب انما هو في الطلب الملزم. فقد يكون دلالة الامر او موجبه الذي هو الوجوب قد يكون في رتبة فرظية وقد يكون في رتبة الوجوب عندهم على التفريق الذي يقررونه يقول الخلاف في الامر للندب في الامر غير المجرد كل الكلام في مسألة الامر ودلالته واحكامه وموجبه هو في المتجرد عن القرائن اما ان قامت القرينة فلا اشكال دلالة تفعل على الوجوب كيف تكون عقلية؟ الا يمكن ان تكون لغوية اللغوية ليست مطردة صريحة والا لكان خلافها شذوذا غير مقبول. لكنه اراد منها كما لك صبر الدلالات ومحاولة توظيف طريقة اللغة ومنهجها في توظيف الالفاظ وجعل كل منها بالذات في تصاريف الافعال وربطها بمعان تختص بها جعل منها مدخلا للدلالة على ما نحن بصدده في موجب الامر وهو الوجوب يقول ما ذكرتموه من خلاف الحنفية العراقيين والسمرقنديين في ان الامر للوجوب اعتقادا وعملا او عملا اليس من ثمار هذا الخلاف ان الاعتقاد لا يكون الا بقطعي عندهم ومخالفة القطعي عندهم لا يخرج لا يخرج او لا يخرج عن كونه القائل به الا ان يكون فاسقا او كافرا هل يكون هذا من ثمرة الخلاف بين رأي السمرقنديين والعراقيين اذا كان هذا فيما يتعلق بحكم المخالف او حكم التارك للامر لا اتصور انه طالما حكمنا باتفاق ان موجبه في العمل هو الوجوب والالتزام به فيبقى الحكم من حيث الوجوب انه يجب عليه الاعتقاد كلا الفريقين يعتقد الوجوب. الفرق هو الاعتقاد القطع او الاعتقاد المصاحب لاحتمال طالما بقي ورود القرائن احتمالا قائما فهذا لا علاقة له باعتقاد من عدمه في مسألة الحكم على تارك الفعل والله اعلم يقول اذا كان المصنف قد حصر الوجوب في القول فهل هذا معناه ان الفعل والاشارة لا يمكن ان يدلا على الوجوب السؤال بطريقة ادق لا تقول المصنف حصل الوجوب في القول تقول حصر الامر في القول والوجوب قد يستفاد من غيره وذكر الخصوصية لما قلنا الامر لا يفيد الا الوجوب والوجوب لا يستفاد الا من الامر. ليس معنى هذا انه لا يمكن ان الوجوب بادلة اخر لكن تتكلم عما وضعت الصيغة له لازمة تخصه فخصه بالامر والفعل بهذا التقرير لا يفيد الوجوب كما هي طريقة كثير من الاصوليين هل المضارع المسبوق بلام الامر يعتبر من الفاظ الامر؟ الجواب نعم ولهذا يعد هذا من صيغ الامر ومن سرد صيغ الامر من الاصوليين يريد هذا هل من جعل المضارع المسبوق بلام الامر من قبيل الامر منطلق من الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ لا احسب ان لهذا الخلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة مدخلا في قضية اعتبار هذا من قبيل الامر او من عدمه لا يتناولون شق اللغة والصرف يعني بعضهم ربما اشار اليه او علل به لكن النهاية عندهم في الموجب وهذا كما قلت لك ادق من ان تقول الدلالة. فالدلالة قد يتناول فيها الجانب اللغوي ما يترتب عليه. في النهاية المعتبر عندهم هو الموجب يعني في الحكم الشرعي ما الذي اعتمد عليه الحنفية في جعلهم الخاص لا يحتمل البيان هل لهم اصل انطلقوا منه مضى تقرير هذا في الدرس السابق وقلت لك ان قولهم لا يحتمل البيان يعني بيان التفسير والا فبيان التغيير او التبديل عندهم وارد والخاص يحتمله ومنطلقهم في ذلك انه لفظ موضوع لمعنى خاص. فطالما اللفظ وضع لهذا المعنى الخاص المعلوم فلا وجه للحاجة الى تفسيره ودعوى الحاجة الى تفسيره اما خطأ في اللفظ بتصنيفه تحت الخاص واما خطأ في تعريف خاص ينتقد من اساسه بعض الاصوليين يقول الامر المجرد للوجوب وبعضهم يقول الامر المطلق للوجوب هل هناك فرق؟ لا فرق كانوا يقصدوا بالامر المطلق المتجرد عن القرائن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم