بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد. وعلى ال وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي بالامام ابي البركات النسفي رحمه الله تعالى وهذا المجلس نشرع فيه باذن الله تعالى في فصل العام. ومن تذكر تقسيم المصنف رحمه الله في اول المتن فيما يتعلق بتقسيمه للالفاظ وطريقة الحنفية فيه وانه جعلها باعتبارات اربعة الاول منها وجوه النظم والتقسيم باعتبار وضع اللفظ اللفظي والمعنى او صيغة ومعنى وقسمه الى اربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول. مضى الحديث في المجالس السابقة عن اول هذه الاقسام الاربعة بهذا الاعتبار وهو الخاص. وذكر فيه مسائله تعريفه وذكر فيه اهم نوعيه وهما الامر والنهي ومضت فيه مسائل كل منهما وما يتعلق بهما. ثم الان يشرع رحمه الله في ذكر القسم الثاني من اقسام دلالة بهذا الاعتبار وضع اللفظ ومعناه وهو قسم العام يبدأ بتعريفه ثم ينتقل الى مسائله سنحتاج في قسم العام مجلسين هذا احدهما والاخر في الاسبوع القادم ليتم الحديث عما اورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اين؟ قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين. امين. قال فصل في العام. واما العام فما يتناول افرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف العام قال ما يتناول افرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. هذا تعريف العام وهو كل لفظ تناول افرادا وشأن هذه الافراد ان تكون مشمولة باللفظ على سبيل الاستغراء وان تكون متفقة الحدود وهذه قيود في تعريف العام عند المصنف رحمه الله فقولهما يتناول افرادا اخرج الخاص فانه اما ان يتناول فردا او يتناول افرادا محصورة لا على سبيل الشموع كما سيأتي. قوله ما يتناول وافرادا متفقة الحدود خرج به المشترك. فلفظة العين مثلا تتناول افرادا العين والعين الجارية والذهب والجاسوس. لكن هذه افراد مختلفة الحقائق. وليست متفقة يعني حقيقة العين الباصرة غير حقيقة العين الجارية غير حقيقة الذهب. فافراد اللفظ المشترك مختلفة او مختلفة الحدود لكن اللفظ العام تقول رجل او تقول الرجل او تقول المسلم او تقول المؤمنون يدخل فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. دخول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي في لفظ المؤمنين دخول افراد هي متفقة الحدود بمعنى ان اشتراكها في مسمى الايمان فيه اتفاق فهم يتفقون في مسمى الايمان يختلفون في اعيانهم وهذا لابد منه لكن الحد الذي شملهم وهو الايمان متفق بينهم لكن اللفظ في العين ليس متفقا في حقيقته بين العين الباصرة والجارية فليس الا الاشتراك في الاسم. فقوله متفقة الحدود يخرج اللفظ المشترك لان افراده مختلفة الحدود. قوله على سبيل الشمول اخرج به النكرات او قل المطلق او الخاص عموما. فاللفظ الخاص اذا تناول افرادا محصورة كأن تقول مثلا مئة رجل او رجال عشرة فهي وان تناولت افرادا لكنها محصورة. وكذلك الشأن في النكرات اعتق رقبة فتحرير رقبة رقبة هنا لفظ تناول افرادا متفقة الحدود. فتحرير رقبة يشمل الذكر والانثى والمسلمة كافرة وكذا وكذا فشمل افرادا. وهي ايضا متفقة الحدود فاشبه العام. لكنه ليس على سبيل الشمول بل على سبيل البدن خرج فاذا هذا القيد في التعريف اخرج او هذه القيود اخرج به الخاص والمشترك والمطلق فهذه كلها تشابه العام في اشياء فخرجت بتلك القيود. تعريف العام وحقيقته عند الحنفية لا تختلف عما هي عليه عند الجمهور هو لفظ يشمل ويستغرق. اختلاف التعريفات وارد حتى عند الجمهور انفسهم يتفاوتون في تعريف العام لكن في حقيقته على اتفاق انه لفظ يتناول افرادا يجمعها هذا اللفظ ويشملها على سبيل الشمول والاستغراق وانها متفقة الحقائق تحت هذا اللفظ في مسماه. هذا القدر لا خلاف فيه بين الحنفية ولا الجمهور. ليس في تعريف العام ولكن في حكم دلالته كما سيأتي بعد قليل. نعم. وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. حتى يجوز نسخ العقد الخاص به وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. دلالة العام عند الحنفية قطعية وهذا مبنى الخلاف الكبير بينهم وبين الجمهور. ولتحرير محل النزاع يحسن ان نستعرض المسائل التالية اولا الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية ام ظنية؟ قبل الدخول فيها من المهم ان نحدد فنقول ان هذا الخلاف منحصر بين المثبتين لصيغ العموم. وهم من يسمونهم في كتب الاصول بارباب العموم ان من الاصوليين من لا يثبت للعموم صيغة فهؤلاء غير داخلين. اما وهم ارباب يفون لها وهم ارباب الخصوص والواقفية فغيروا داخلين في الخلاف هذه واحدة. المسألة الثانية اتفق الجميع على ان الحفظ العام شامل لافراده اتفقوا على شموليته بحيث ان اللفظ العام يتناول افراده فردا فردا يعني لا يختلف الحنفية ولا الجمهور ان قوله تعالى قد افلح المؤمنون يشمل كل مؤمن مؤمن على سبيل الشمول وان قوله عز وجل ان الانسان لفي خسر يشمل كل انسان انسان على سبيل الشمول هذا لا خلاف فيه ان اللفظ العام شامل لجميع افراده وثابت وحكمه ثابت لكل فرد من افراده. المسألة الثالثة ايضا على ان العام الذي لا يجوز تخصيصه لقرينة لا يجوز به انه قطعي الدلالة اتفاق لو جاءت قرينة على ان عاما من العموم لا يجوز تخصيصه مثل ماذا؟ ان الله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم. احاط بكل شيء علما. رب العالمين. هذه عمومات لا يدخلها التخصيص فدلالتها قطعية. هذا القدر ايضا محل اتفاق. فذكرنا ثلاثة مسائل. الرابعة ان العام الذي يدخله التخصيص وهو ما نسميه بالعامي المخصوص الذي قد خص منه بعض افراده فان انه ظني الدلالة اتفاقا. اذا ماذا بقي العام الباقي على عمومه وهو يحتمل التخصيص. الذي لا يحتمل او ان شئت يقول العام قبل التخصيص العام قبل التخصيص ولما اقول قبل التخصيص يعني يحتمل. العام المحتمل للخصوص ولم يخص بعد. هل هذا قطعي ام ظني هذه الصورة هي محل النزاع. يقول المصنف رحمه الله وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. ما العام يتناوله قطعا في اي حكم في حكم ما ورد فيه العام وفي سياقه ان كان امرا فايجاب او وان كان نهيا فتحيم او كراهة وهكذا. يعني اللفظ العام لا يوجب امرا ولا نهيا لذاته. اللفظ العام يا احبة هو تعلق الامر والنهي اقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات اتوا الزكاة لا تقتلوا النفس فالعام او الخاص هو مورد الامر والنهي او متعلقه المراد التي يأتي الامر ودلالته ايجاب او استحباب يأتي النهي دلالته تحريم او كراهة. العام او الخاص يأتي بعده فيتعلق به الامر او النهي. يتوجه اليه. فالعام ان جاء في سياق ايجاب فانه يثبت وجوب تلك الافراد التي تناولها اللفظ العام او استحبابا فكذلك وان كان نهيا فتحريما او كراهة لكل فرد من افراده. لا تقتلوا النفس. يوجب تحريم قتل كل نفس. وهكذا ستقول في كل نص من النصوص الشرعية. اذا اللفظ العام المحتمل للتخصيص قبل ان يخص قطعي الدلالة عند ظني عند الجمهور ولك ان تقول كالتالي العام دلالته ظنية عند الجمهور قبل التخصيص وبعده ما الفرق؟ الفرق في ركنية. فهو قبل التخصيص ظني قوي. وبعد التخصيص يضعف. وعند الحنفية ليس كذلك. العام قبل التخصيص قطعي. فاذا دخله التخصيص اصبح ظنيا. ثمرة هذا الخلاف في مسائل كثيرة لست اقصد الفروع لكن اقصد الاصول المبنية على هذه المسألة. واشهرها مسائل منها. هل يجوز تخصيص العام باي مخصص عند الحنفية العام قطعي فلا يخصصه دليل ظني. فخبر الواحد في السنة وان كان صحيحا لا يقوى على تخصيص العام لانه اضعف وكذلك القياس لا يخصص به العام لانه ظني. فما العمل؟ يقولون ان سبق للعام بقطعي مثل الاجماع او اية قرآنية فقد زالت القطعية عن العام ومن ثم يمكن تخصيصه بخبر واحد بالقياس وعند الجمهور ليس كذلك. عند الجمهور يجوز تخصيص العام مطلقا سواء دخله التخصيص قبل او او ما دخل لانه ظني الدلالة وخبر الواحد مثله. والقياس مثله وتفاوت الرتب في الظنية ليست ذات اثر. فيجوز تخصيصه العام وبناء عليه فعند الجمهور هذه مسألة ثانية متى تعارض العام والخاص يقضي الجمهور مطلقا بحمل العام على الخاص حيثما وجدوا نصا عاما ووجدوا نصا اخر في المسألة ذاتها مباشرة يقولون بتخصيص العام بهذا خاص او بحمل العام على الخاص او بالتخصيص. الالفاظ هنا واحدة. بينما ينظر الحنفية الى هذا الخاص مع العام الى انهما متساويان. لكن عند الجمهور الخاص قطعي والعام ظني وبالتالي فمتى تعارضا؟ فالخاص اقوى فيحمل العام عليه. وبالتالي يتسلط الخاص على النص العام فيخرج بعض افراده. ويبقى العام بعد التخصيص على حاله لكن عند الحنفية العام والخاص قطعيان. فاذا تعارض ليس احدهما باولى من الاخر في التسلط عليه. فكيف يحكمون يحكمون بالمتأخر منهما. فان كان المتأخر عاما نسخ الخاص كله. وان كان المتأخر خاصا نسخ من العام بقدره واذا جهل التاريخ طلب الترجيح لانهما متكافئان. هذا فرق جوهري. وتنبني عليه مسائل جمة في قضية بين الادلة وعامة ادلة الشريعة في الاحكام عبادات ومعاملات هو هكذا عموم وخصوص وكيف نقضي بالنظر بينهما وستأتي امثلة يذكرها المصنف رحمه الله الان بعد قليل. قال رحمه الله وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا وانه ويعني العام يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. حتى تحرر مذهب الحنفية في المسألة. عامة الحنفية في العراق وبلاد ما وراء النهر يقولون بقطعية العام. وقال به من غير الحنفية الشاطبين امام صاحب المقاصد الموافقات من المالكية وينسب من الحنابلة الى الفخر اسماعيل والى ابن عقيل صاحب الفنون والايضاح. ونسبه بعضهم الى بعض المعتزلة. اذا قول الحنفية بقطعية دلالة العام وافقهم فيه بعض الاصوليين من المذاهب الاخر كالشاطب وابن عقيل والفخر اسماعيل. اما القول بظنية دلالة العام فهو قول الجمهور. المالكية الشافعية الحنابلة وهو قول اكثرهم وائمة المذاهب وافقهم من الحنفية مشايخ سمرقند وعلى رأسهم ابو منصور الماتوريدي فانهم يقولون كالجمهور بظنية دلالة العام يعني ان الحنفية ليسوا مطبقين على القول بقطعية العام فمن فقهاء الحنفية واصوليهم من يرى ظنية دلالة العام وهم تحديدا مشايخ سمرقند. واما عامة الحنفية والمتأخرين خيرون منهم خاصة فيكادون يتفقون على ان العام قطعي وهو مما انفرد به مذهب الحنفية عن الجمهور في امهات مسائل الاصول وهذه احداها قال فيما استدل به حتى يجوز نسخ الخاص به من اين استنبط الحنفية قطعية دلالة العام لا تنسى ان اصول الحنفية مبنية على فقه ائمة المذهب. فاذا استدل سيستدل بمسائل منصوصة عن ابي حنيفة او ابي يوسف او محمد بن الحسن رحم الله الجميع. واذا استدل بها يثبت ان ائمة المذهب انما قالوا بكذا وافتوا بكذا لان العامة عندهم قطعي. قال رحمه الله يحكى عن ابي حنيفة وهذا ما ذكره المصنفون في المتن. يحكى عن ابي حنيفة ان الخاص لا يقضي على العام. يعني لا يترجح عليه فبالتالي فهموا من ذلك ان العامة بقوة الخاص. فاذا كان الخاص قطعيا فالعم مثله كذلك. الدليل الذي اورده المصنف هنا نسخ الخاص به هذا دليل حتى يجوز نسخ الخاص به الدليل على ان العامة قطعي انه يجوز ان يكون ناسخا للخاص هذا دليل على ماذا على انه في مرتبته والخاص ما مرتبته؟ قطعي اذا فالعام يعني لو كان ظنيا لما نسخه هذا دليل او نتيجة هذا دليل او نتيجة؟ يعني انت تقول لان العامة قطعي جاز نسخ الخاص او تقول لما ثبت عندنا نسخ الخاص به اذا هو قطعي يعني ايهما سيسبق؟ تثبت لي اولا ان العام قطعي ثم تستخدمه في نسخي الخاص او تنسخ الخاص به اولا ثم تقول هو قطع لاولا اثبت انه قطعي يعني انا حنبلي وانت شافعي وهذا مالكي فيأتينا الحنفي فيقول العام قطعي اقول له ما دليلك؟ يقول انه ينسخ الخاص اقول له هذا انا لا اقول هذه نتيجة هذا ليس خطأ في استدلال الحنفية. لا هي طريقة عندهم في اثبات المسائل. يعني هو اذا قلت له ما دليلك على ان العام قطعي؟ ايش يقول؟ يقول تطبيق ائمة المذهب عندنا في نسخ الخاص به واتاك بالامثلة كحديث العرنيين فوجدوا في فقه المذهب عندهم مسألة ابواب الابل. وانها منسوخة من طهارتها وحلها منسوخ بحديث استنزهوا من فلما جاء هذا النهي وهو عام من البول مقابل بول الابل الخاص وحكم بنسخه قالوا اذا العام ينسخ الخاص. فاستنتجوا من ذلك ان العام قطعي الدلالة. اذا هذا ما استدل به المصنف قال حتى يجوز نسخ الخاص به. يعني من الدليل على ان العامة قطعي انه يجوز نسخ الخاص به ولم يكن نسخ الخاص بالعام جائزا الا لان العام قطعي. فلو كان ظنيا ما قوي على نسخه ان الله يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وعلى ما قرر الاصوليون في عدم جواز نسخ القوي افي منه فلابد ان يساويه في القوة او يكون اقوى. يقول حتى يجوز نسخ الخاص به ثم مثل بمثالين. في الاول قال كحديث العوراني قبل ان انتقل وهو سيستمر في استدلال الحنفية. ما دليل الجمهور على ان العام ظني الدلالة؟ وليس قطعيا ولم يقولوا كما قال الحنفية قالوا لان العامة محتمل محتمل لارادة الجميع ومحتمل للتخصيص. اليس كل عام محتملا للتخصيص؟ فاثبات والاحتمال ها ينفي القطعية. يعني هذا سؤال اولي. سؤال ابتدائي. هل توافق على ان العام من حيث هو عام يقبل التخصيص ويحتمله مطلقا ستقول من حيث الاحتمال؟ نعم. فاذا ثبت مال لاي لفظ عام انه يحتمل التخصيص كان هذا دليلا على عدم قطعيته لان فيه شبهة عدم القطع به ولا يثبت معه القطع. ولانه ايظا يوجد من العموم الفاظ عموم اريد بها الخصوص. ليست يدخلها التخصيص لا بل هي يراد بها الخصوص ابتداء فاذا ثبت هذا في اجناس العموم والفاظه دل على انه غير قطعي والمسألة ما زالت محل خلاف بين الحنفية والجمهور. حديث العورانيين نعم. كحديث كحديث العورانيين. نسخ بقوله عليه الصلاة استنزهوا عن البول. طيب اورد لكم حديث العرانيين اورده المحقق في الهامش من لفظ البخاري رحمه الله في حديث انس رضي عنه لما جاء اناس من عري نتج دووا المدينة فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابواب الابل والبانها. الشرب من دلالة على طهارته ولو كان نجسا ما ابيح. دل الحديث او مما فقهه العلماء من الحديث طهارة وابوال الابل ويلحق به الحيوان المأكول لحمه. هذا دليل عام او خاص في الابوال هو خاص ببول الابل قابله حديث استنزهوا من البول او استنزهوا عن البول. والحديث بهذا اللفظ اخرجه الدارقطني وقال فيه الصواب مرسل وان كان صححه الحاكم. قال ابن المنير هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرات بالفاظ مختلفات وفي المعنى متفقات يعني في الجملة يثبت هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتنزه من البول البول هذا لفظ عام. يشمل بول الادمي وبول الابل وبول الغنم وبول البقر وبول الحيوان المأكول لحمه غير المأكول له احموا امر بالتنزه من البول الامر بالتنزه من البول يدل على نجاستها. طيب هذان حديثان ايهما هما العام البول هو العام وبول الابل في حديث العريني الخاص يرى الحنفية ان حديث استنزهوا عن البول ناسخ لحديث العرنيين. فابوال الابل نجسة الم يثبت عندهم حديث العورانيين؟ بلى الحديث الصحيح. لكن عارضه ما هو عام. الجمهور ماذا يقولون تخصيص يستنزه من كل بول الا ما ثبت طهارته مثل ابواب الابل وما قيس عليها في الحيوان المأكول لحمه. فهمت كيف رتب الخلاف الفقهي عند القوم يقول الجمهور حديث عام قابله خاص ما العمل؟ التخصيص تأتي للحديث في العام التنزه من البول وتخرج منه البول الذي ثبت طهارته بول الابل. تقول كل بول نجس. يجب التنز عنه والتطهر منه الا الا ما ثبت طهارته مثل بول الابل. فماذا يبقى؟ يبقى بول الانسان ويبقى بول الحيوان غير المأكول اللحم فهذا نجس. جمع ام بين الدليلين الحنفية ما يطبقون هذا المنهج العام عندهم اذا قابل الخاص فهو في رتبته في القوة وليس تصريط العام على الخاص باولى من تسليط الخاص على العام. فاذا تعارظا وتقابلا حكما بالنسخ. فتقول عند استنزهوا من البول ناسخ لحديث امره العراريين صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابواب الابل وبالتالي فكل بول نجس هنا سؤال سؤال اصولي فقهي كيف قال الحنفية ان حديثه من البول هو الناسخ هذا مبني على التأخر صح؟ ما الدلالة على تأخره يعني ليش ما يأتي حنفي او ليش ما يأتي مالكي شافعي حنبلي يعترض فيقول اثبت لي تأخرا فربما كان حديث العرانيين بعده فيكون هو الناسخ هل رواية ابي هريرة للاحاديث تقضي دائما بتأخره؟ الجواب لا. ابو هريرة رضي الله عنه يروي احاديث متقدمة. رواية عن الصحابة استدلوا لهذا بطريقتين الطريقة الاولى ان قالوا لما يتعارض عندك دليلان حاضر ومبيح نجعل الحاضر مقدما ونعتبره متأخرا الحاضر لم؟ قالوا لانه يفضي الى التقليل من النسخ بخلاف العكس. يعني لو افترظت ان الدليل الحاظر او المحرم لو افترظته انه هو المتقدم لاقتظى ذلك تكرار النسخ كيف؟ يكون الاصل طهارة الابواب ثم يأتي الحاضر فينسخ تلك الاباحة. ثم يأتي المبيح فينسخ ذلك الحظر. فيقع النسخ مرتين حاضر ومبيح حاضر ينسخ الاباحة الاصلية ثم مبيح ينسخ الحظر بخلاف العكس لو جعلت المبيح متقدما والحاضرة متأخرا يأتي النص المبيح مقررا للاباحة الاصلية ومقرا عليها فلا نسخى. ثم يأتي الناسخ بعده المحاضر فينسخ فيكون النسخ مرة فاذا اشكل عليك ترتيب دليلين ما عرفت تاريخهما هذه طريقة عموما ليس عند الحنفية اذا تعارض حاضر ومبيح يقدر تأخر الحاضر تقليلا للنسخ فهمت الفكرة؟ فلما يقدم تأخير الحاضر تقليلا للنسخ عندئذ قالوا اذا حديث استنزه من البول هو المتأخر لانه حاظر. وحديث العروني متقدم هذا التقرير الاصولي الذي يشترك فيه الحنفية وغيرهم فيه نظر. ما هو احسنت لماذا تقول ان الحاضر اذا اعتبرته او افترضته متقدما ينسخ الاباحة؟ هل تشريع الحكم الذي يغير الاباحة الاصلية عدوا نسخا لا الصواب انه ليس كذلك. يعني فرضت الصلوات الخمس هل كانت نسخا لعدم وجوبها؟ لا الاحكام لا ينسخ الاباحة الاصلية. ولهذا نقول في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بنص متقدم. الاباحة ما ثبتت بنص ثبتت بالبراءة فالصحيح ان هذا التقرير عموما وهو تقرير مدخول عند الاصوليين كافة. فهذا استدلال ليس بالقوة عند الحنفية واستدل بعضهم بطريقة اخرى على ان حديث يستنزف من البول هو المتأخر. قالوا حديث العورانيين ثبت عندنا نسخه بشيء اخر ما هو اما امر عليه الصلاة والسلام بصلبهم وسم لاعينهم وتحريقهم هذه المثلى في القتل اما ثبت في الشريعة نسخها؟ اذا في حديث العراني متقدم منسوخ لان ما فيه من الاحكام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث مثل بالقتلى جزاء بما فعلوا وفاقا ثم جاء في الشريعة النهي عن بالقتلى يعني التشويه والتشويه والعين والاذن وكذا وقطع الاطراف منهي عنه. فدل ذلك على ان الحديث منسوخ جملة او واقع في اول الاسلام منسوخ فتدل على تقدمه واعتبر تأخر حديث يستنزه من البول. هكذا يقرر الحنفية مسألة نجاسة الابوال. ان حديث يستنزفه من البول يعارض حديث ابوالابل. واذا عارض العام الخاص حكماء حكم بنسخ المتقدم بالمتأخر. فاذا قيل اي المتقدم ايها المتأخر؟ قالوا حديث العراني متقدم وحديث يستنزلون البول والمتأخر وعرفت وجه تقرير التقدم والتأخر فقضوا بالنسخ. على كل حال. وجد الحنفية هذه المسألة في مذهبهم ان كلها نجسة. ولما وجدوا هذه الطريقة في ان ناس نصا خاصا غلب عاما او نصا عاما عفوا نصا عاما غلب نصا خاصا قالوا اذا هذا دليل على على قطعية لانه نسخ خاصا والخاص قطعي فلو لم يكن العام قطعيا ما استطاع نسخ الخاص. هذا مثال نعم واذا اوصى بالخاتم بانسان ثم بالفص لاخر ان الحلقة للاول والفص بينهما. اوصى بخاتم لانسان وبفصل خاتم ذاته لانسان اخر. ثم مات تنفذ الوصية قال الحلقة حلقة الخاتم للاول والفص مشترك. صورة المسألة صاحب الخاتم. يعني اوصى لزيد بالخاتم كله. واوصى لعمرو بفص الخاتم. وكنت انت الوصي ستنفذ الوصية. كيف تقسم الخاتم قال تعطي الحلقة للاول ايهما؟ الذي وصى له للخاتم كله زيد. وماذا تعطي يا عمرو تجعل الفص مشتركا بين زيد وعمرو. عمرو الثاني كيف استحق الفصة؟ اذا تخصيصه لما اوصى بالفص له فخصه طيب وعم وزيد كيف استحق الفصة؟ لما اوصله بالخاتم كله والخاتم يشمل يشمل الحلقة والفص يعني الحلقة الخاتم والفص الذي عليه. هذه مسألة موجودة في فقه الائمة فاستنبط منه الحنفية قالوا لما تقاسم الفصة دل على ان احدهما استحقه عموما والاخر تحقه خصوصا فتساوى العام هو الخاص ولهذا تقاسماه. اذا ثبت بهذا ان العام يساوي الخاصة في دلالته اذا هو قطعي الدلالة. هذا ان كانت الوصيتان في كلام منفصل غير متصل. والمسألة مخرجة على قول امام محمد ابن الحسن رحمه الله وخالفه ابو يوسف في هذه المسألة وقيل انه قول ابي حنيفة ماذا يقول؟ يقول الخاتم للاول والفصل الثاني بلا خلاف بينهما. هذا تقرير ابو يوسف يعطي الحلقة لواحد والفصل الثاني. لكن تقرير محمد بن الحسن ان الفصل مشترك لانه شاركه فيه بالوصية العامة. يبقى سؤال فين العموم هنا؟ هذا عموم يعني الخواتم كلها يعني حلقة الخاتم وفصه هذا عموم الخاتم ما يشمل الا فردا واحدا في المثال. لكنه اشبه العام من حيث شموله بمكوناته الحلقة والفص. فهذا الشبه استنبطوا منه اصلا ان العام اذا تناول افرادا فهو في قوته في كما لو تناول جزءا لما جاء لفظ يتناول الفص والحلقة ولفظ اخر يتناول الفصة فقط ساووه به اذا قالوا تتناول افرادا كما لو تناول فردا واحدا فساووه به. نعم. ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن دخله كان امنا. بالقياس وخبر الواحد لانهما ليسا بمخصوصين. هنا طوى المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا للحنفية في مسألة التخصيص ولعله يأتي الى لاحقا طريقة التخصيص عند الجمهور كما تعلمون وكما تقدمت الاشارة اليه في مطلع الدرس انه متى قابل خاصا فانه يقضى به عليه يعني بالتخصيص. لقوة خاصة على العام هذه طريقة الجمهور. ولذلك الخاص عندهم يكون مخصصا سواء اتصل او انفصل. وبالتالي فالمخصص المتصل عند يكون استثناء وشرطا وصفة وبدلا وغاية. ويكون منفصلا باية اخرى وبحديث اخر وباجماع وباشياء من المخصصات المنفصلة الكثيرة. عند الحنفية هذا مختلف تماما. المخصص المتصل عند الحنفية الذي يأتي في اللفظ معه مسوقا له في دلالته في سياقه يكون بيانا متمما وليس تخصيصا يطبقون عليه احكاما مخصصات. ولا يسمى المخصص عندهم مخصصا الا اذا كان مستقلا مقارنا فاذا جاء الدليل مستقلا يعني في جملة وليس في جزء من اللفظ او الكلمة او الاية. وكان مقارنا في الورود سيكون مخصصا والا فاذا انفصل فالنسخ يعني اذا وجدت دليلا مع دليل اخر فلا يقضى بالتخصيص. والسبب عندهم كما قلت لك قبل هذا تساوي العام والخاص فاذا فصلا فلن يكون بينهما ترابط الا من جهة التأخر والتقدم في حكم بالمتأخر منهما. فلا صورة للتخصيص عند الحنفية لا المستقل المقارن وشرطه ان يكون هكذا. عند الجمهور المسألة اوسع. والمخصصات اكثر. قال رحمه الله تعالى مفرعا على هذه القضية في مسألة قطعية العام وظنيته وهو ما تطرق الان الى المخصصات ولا انواعها ولا شرط الحنفية فيه. فقط تطبق امثلة. الحنفية يقولون ام؟ قطعي. قطعي ولانه قطعي جاز نصف الخاص به. جاز نسخ الخاص به يعني يكون العام مناسخا للخاص. واتاك بمثال حديث العرانيين واتاك بمثال وصية الخاتم والفص. ولان العام قطعي ايضا عند الحنفية لا يجوز تخصيص قوله تعالى. ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه ولا قوله ومن دخله كان امنا هذان نصاب عموم او خصوص عموم لا تأكل مما كل ما ما كل ما لم يذكر اسم الله عليه. سواء كان عمدا او نسيان وايضا من دخله كان امنا من دخله كل من دخل الحرم كان امنا حتى لو كان قاتلا هذا عموم فيأمن فلا يقام عليه الحد ولا القصاص هذا عموم قال الحنفية لانه عام اذا هو قطعي ولانه قطعي هل يجوز ان تأتيني بنص من حديث احاد فتخصصه به؟ قالوا لا. طيب قياس فتخصصه به؟ قالوا ايضا لا. لان القياس وخبر الواحد ظني. هنا ستفهم جزءا من فقه الحنفية في هذه المسائل خالفوا فيها الجمهور او بعضهم لما قالوا بعدم التخصيص ما مبناه عندهم؟ قطعية وعدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. قال رحمه الله تعالى تخصيص قوله تعالى كلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه. قال الجمهور بل يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس لانه ظني. عند الشافعي الذبيحة المتروك تسميتها عمدا من قبل المسلم جائزة يجوز اكلها قياسا على الناس والناس اتفقوا عليه حتى الحنفية اتفقوا على ان الناس تؤكل ذبيحته لو نسي ان يذكر اسم الله عليها اما العامد فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم جواز ذبيحته فرق في المسألة في قولهم في الحكم وفرق بينهم في الاستدلال. الان ركز معي فقط استدل الحنفية على ان متروك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته. ما الدليل؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيوافقهم عليه المالكية والحنابلة لكن الشافعي يرى ان متروك التسمية عمدا مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا. فماذا صنع؟ خصص العموم بالقياس مع ان المالكية والحنابلة يجوزون التخصيص بالقياس لكن ما يقولون به في هذه المسألة ويفرقون بين العامد والناسي. فيناقشون الشافعية في ماذا؟ في القياس هل توفرت فيه العلة؟ هل اكتملت شروط؟ هل هو قياس صحيح او مع الفارق؟ لما يخالف المالكي والحنبلي الشافعية في مسألة القياس في المسألة سيختلفون معه في النتيجة. هم لا يخالفونهم في القاعدة الاصولية يخالفونهم في ماذا؟ في تطبيقها في هذا الفرع ومن ثم النتيجة اختلفنا معهم في النتيجة مع اتفاقنا معهم في الاصول. واختلفنا مع الحنفية في الاصول واتفقنا معه في النتيجة. هذا من سعة ادراك طالب العلم لارتباط الفقهي بالاصول يتفق مذهبان في قاعدة اصولية ويختلفان في النتيجة. ويختلفان في القاعدة ويتفقان في النتيجة وبالعكس كل هذا وارد. وليس هذا تناقضا بل هو دلالة على العقلية الفقهية التي تمتع بها ائمة ذاهب ومن قررها وبينها واسسها من اتباع المذاهب وكان بهذا بيان لغزارة علمية ولثروة عقلية الضخمة الحقيقة حافلت بها وظفرت بها امة الاسلام في تراثها الفقهي الكبير. نعود الى المثال يقول الشافعي متروك التسمية عمدا جائز او مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا اه وجوزه ايضا بحديث وان كان ضعيفا وحكم الالباني بوضعه اسم الله على كل مسلم. ليس حديث في مسألة حل التسمية نسيانا ليس فيه شيء صحيح ثابت في السنة وعامة الفاظها مثل تسمية الله في قلب كل مؤمن اسم الله على كل مسلم بعض الفقهاء لكنه ضعيف واهن جدا بل بعضها ذكر الالباني انه موضوع. فاذا حتى لو ثبتت هذه الاحاديث سيستدل بها الشافعي وغيره فيخصصون بها العموم. وعند الحنفية لو كان حديثا في صحيح البخاري فانه ايضا لا يقوى على تخصيصه. ليش لانه عام قابل عامة ولا يقوى عليه عفوا لانه قطعي قابل قطعيا فلا يقوى عليه ولن يكون مخصصا. الاية عامة خص منها الناس بالاتفاق فقاس الشافعي عليه العامد وبعض الشافعي استدل بحديث احد وان كان لا يصح طيب ما موقف المالكية والحنابلة وهم يجوزون تخصيص العموم بالقياس؟ يخالفون الشافعي في القياس هنا ولا على تسوية الناس بالعامد فاما يقول قياس مع الفارق او يستدل بادلة اخرى. ما موقف الحنفية؟ لا يجوز العام عندهم قطعي ولانه قطعي فلا يخصص بظني وهو القياس. طيب هنا اشكال. اليس يقول الحنفية بتخصيص الناس ويتفقون في هذا مع الجمهور. اذا هذا العام مخصوص صح والعام المخصوص ما رتبته؟ ظني فلماذا لا يخصصونه بالقياس لو ثبت انه ظني وقد خص من قبل خلاص هم كالجمهور في جواز تخصيص العام بقياس وبخبر واحد يقول الحنفية الاية عامة باقية على عمومها. طيب والناس قالوا لم يخص منها الناس كيف وانتم تقولون بحل ذبيحته؟ قالوا الناسي ما دخل في الاية اصلا حتى يخرج كيف؟ قالوا لان الناسي ذاكر تقديرا فهو كالذاكر نصا ولفظا فما خرج ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عامة وما خرج منها الناس بل هو ذاكر. كيف ذاكر وهو ناسي؟ يعني لولا النسيان لذكر فهو ذاكر حكما. قال والشرع اقام الملة يعني الدين والاسلام والديانة اقامها في هذه الحالة مقام الذكر للعجز عنه بالنسيان. كما اقام الشرع الاكل ناسيا مقام الامساك في رمضان فاعتبره واجازه طيب هذي العقلية عند الحنفية الحقيقة هي التي ما زالت تعطي سمة سمة للمذهب الحنفي في تقرير المسائل. يعني يبدو في بادئ مفارقة صريحة احيانا لدلالة نص. لكن وفق تقرير وتقعيد ضبطه علماء المذهب يظهر احكام وقوة منطق. ولا زلت اقول في كثير من مناطق الخلاف بين الحنفية والجمهور. وتفرد الحنفية وبدوي هذا الخلاف في اول الامر شذوذا او مجافاة للنص او ابتعادا واضحا الا انه في ثناياه يحمل في التقرير الفقهي عند ارباب المذهب الحنفي قدرا ليس يسير من الدقة والعمق وتقرير المسألة قد توافق وقد لا توافق لكن المهم عندي ان تدرك ليس ليس بكلام هزل وليس مجافاة للنصر وليس سخافة ولا جهلا واعراضا صريحا عن النصوص نعم قد اتفق معك ايضا انه في في بعض المسائل يبلغ هذا التقرير مبلغ التكلف الذي ربما وصفه بعض علماء المذاهب الاخر بانه لين لاعلاق النصوص وتكلف فيها بحيث يوافق المذهب كيفما كان. قد يفعل هذا بعض متأخر المذاهب. وان حصل فليس قدحا في المذهب ولا ائمته الاعلام الكبار يمليص باصحاب هذا التقرير. لكن يقرره اتباع المذهب لاستقامة القول في المذهب وفق قواعد منضبطة هذا سيأتيك كثيرا ومن قارن بين الفقه الحنفي ومسائل الجمهور سيجد هذا كثيرا في ثنايا هذه المسائل وهذا مثال مر بك الان فلما قرروا لانه لو اثبتوا ان الناس في التسمية مستثنى من الاية لكان هذا ايرادا عليهم فيجب عليهم ان يقبلوا قياس العامد عليه او يجيبوا عن القياس كما فعلت المالكية والحنابلة. اما ان يرفضوا بحجة انه ظني يقوى على التخصيص من العام وهو قطع على التخصيص من العام من العام نعم فهذا ليس وجيها وقد اقروا بتخصيص الناس منه على كل حال اردت بهذا المثال ان تقف على هذا التقرير ولهذا يعني وصف المذهب الحنفي منذ ايامه الاولى زمن ما لك رحمه الله وزمن الشافعي بقوة الحجة والمنطق يعني حتى العبارة المأثورة عن الامام مالك رحمه الله في قصة التقائه ببعض ائمة المذهب ومنهم ابو حنيفة لما لقيه بالمدينة قال لقيت رجلا لو اراد ان يثبت لك ان هذه السارية من ذهب لفعل ان هذا العمود لو قال لك هو من ذهب وشرع يستدل لك لاقنعك لما يقول الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة كل هذا من الائمة اجلال لهذه العقلية الفقهية المتينة بغض النظر عن الموافقة او المخالفة. نريد فقط ان نثبت معنى فيه اجلال واحترام وتقدير لائمة المذاهب ومع الاحتفاظ بمكانتهم وقدرهم العلمي فيبقى المناقشة بالحجة واثبات الدليل وان كان ثمة دليل فيه منطقة ضعف او نقب فليبدو وليظهر اهل العلم مناطق الضعف الدليل او في الاستدلال او في طريقة تركيب البرهان في اي جزئية يمكن نقضها وبيان ضعفها اما التجرؤ الذي يفعله بعض صغار المبتدئين من طلبة العلم او من لا يشم رائحة الفقه اصلا ويتصور ان مجرد خلاف بعض المذاهب لشيء من ظواهر الادلة انه يعني تجاوز النصوص او انه تعد عليها كلها به مرة ذا ضعف ادراك. وجهل بحقيقة المسائل وموقف الائمة منها. انبه مرة الاخيرة على وجوب التفريق بين ممارسات بعض المنتسبين الى المذاهب المتأخرين منهم خصوصا. والذين قد يقع من بعضهم او من احدهم شيء من الغلو والمبالغة في تقرير مسألة او التكلف في اثباتها والانتصار لها في مقابل الحفاظ على قول المذهب ولو كان على حساب ظاهر النص الصحيح الصريح. هذا لا يلتمس له عذر بل هو خطأ لكننا نتكلم عن الائمة ولهذا شرع شيخ الاسلام رحمه الله وغيره في الاعتذار للائمة فيما خالفوا فيه. رفع الملام عن الائمة الاعلام وشرع يذكر اسبابا تحفظ لهذه القامات العلمية مكانتهم وان احدهم بحال ما بلغ ان يصرح برفض نصوص او ردها او زعم انها مهما بلغت لابد ان يكون عنها جواب ليستقيم القول. بل اخرج الالباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عن الائمة الاربعة بالفاظ متقاربة انه متى صح الحديث فهو مذهبي وانه اذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واتركوا قولي وتجاوزوه هذا هو منطقهم الذي لا تشك فيه انهم قاموا حياتهم العلمية الحافلة على هذا الاساس تعظيم النص واجلاله واعتباره اصلا ينطلقون منه والا والله كتبت لهم الامامة في الدين ولا اقام الله لهم ذكرا الى يوم الدين. هذا الحفظ العجيب لمكانة هؤلاء على مر القرون يدل على وشأن عظيم لسنا نعلم الغيب لكنا نجزم ان الله قيد لهم ذكرا واقام لهم ذكرا وحفظ لهم في الامة مقاما عليا رفيع فالمطلوب من طلبة العلم ومحصليه ان يعرفوا هذا القدر لائمة الاسلام واختلاف المذاهب والوقوف على اسبابها ومعرفة طرف من مآخذ ومعاقد الاستدلال مما يثري عند طالب العلم هذه النظرة من والاحترام والتقدير والله اعلم المثال الثاني قال وتخصيص قوله تعالى ومن دخله كان امنا. على الطريقة نفسها. تقول الحنفية نص عام. فلا يخصص به لا بخبر واحد ولا بقياس. وحديث البخاري الذي خاطب فيه الذي خاطب فيه شريح آآ العدوي مع عمرو بن سعيد الخزاعي لما قدم مكة وحاصرها قام وقال امامه قولا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في تحريم مكة وانها انما احلت ساعة من نهار قد عادت كحرمتها بالامس فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. اجابه القائد عمر ابن سعيد انا اعلم بهذا منك يا ابا شريح. ولكن وما لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة او بخربة. هذا الاعتراض هو جزء من نص وهل يجوز ان نخصص به؟ يعني هل يعتبر من دخل وكان امنا عام؟ يخص منه القاتل اذا قتل في الحرم او قتل في الحل ففر الى الحرم فهل يبقى عموما من دخله كان امنا فلا يقام عليه حد ولا قصاص ولو قتل في الحرم او قتل في الحلفة دخل الى الحرم الحنفية يبقونه على العموم. فاذا اردت ان تثبت تخصيصا فلا بد بما يقوى على مثله من العموم في القطعية. فاذا جئت بدليل احاد بحديث او جئت بقياس فانه لا يقوى عليه. فالحنفية والحنابلة يبقون العموم والشافعية المالكية يقولون يقتص ممن قتل في الحرم. ويقاس عليه ايضا من دخل الحرم بعد القتل فيما يقول الحنفية الحنابلة بل يضطر الى المضايقة حتى الاخراج فاذا خرج اقيم عليه الحد ابقاء لعموم من دخله كان امنا نعم وان وان لحقه خصوص معلوم او مجهول لا يبقى قطعيا. لكنه لا يسقط الاحتجاج به. عملا بشبه استثناء والنسخ فصار كما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما بعينه وسمى ثمنه. هذه مسألة سنختم جلسة الليلة وفيها تفصيل يستدعي توضيحا الخصوص نوعان خصوص معلوم وخصوص مجهول والعام اذا دخله او لحقه خصوص فاما ان يلحقه خصوص معلوم او خصوص مجهول. خذ مثالا. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بذي الحق من الذين اوتوا الكتاب هذا امر بقتال الكفرة ذميين واهل كتاب وغيرهم. ثم قال حتى يعطوا الجزية في حق بالذمة شمله الامر بالقتال في اول الاية فدخل في عموم قوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. وخص منها باخر الاية حتى يعطوا الجزية فاذا دفع الجزية خرج من هذا العموم فلا يقاتل. هذا تخصيص معلوم او خصوص معلوم اما المجهول فمثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء الستة او الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بيانا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا هذه هذا خصوص يعني لما قالوا حرم الربا احل الله البيع فكل بيع حلال الا ما وقع فيه الربا وجاء بيان الربا طيب احل الله البيع كل البيع حلال ثم خص منه الربا وحرم الربا هذا تخصيص لكنه بمجهول هل الربا مجهول؟ هو في الاية غير واضح. طيب فسره الحديث. بقي ايضا حتى بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للربا وجريانه بتسمية الاعيان الستة بقي ايضا قدر من الجهالة. فلا يعدون هذا من الخصوص المعلوم بل من الخصوص المجهول. لما لان الحديث وان سمى الاشياء الستة فان ما في معنى هذه الاشياء الستة لا يدرك الا بالقياس والقياس مبني على العلة والمعنى ولما تفاوت الفقهاء في تحرير العلة وهو محل خلاف يقول الطعم مع الجنس ويقول الحنفية والحنابلة القدر مع الجنس. ويقول المالكي الاقتيات والادخار مع الجنس. قالوا هذا الاختلاف وبينهم في تقديري ما يلحق بهذه الاشياء الستة بناء على العلة سببه انه خصوص مجهول. ولو كان معلوما ما وقع فيه اختلاف. طيب ما النتيجة؟ النتيجة ان هذا مثال لتخصيص بمجهول. قالوا فما زال باب الربا فيه قدر من البيان الذي يحتاج الى جهد وقع فيه خلاف الفقهاء. ولذلك جاءت رواية عمر كما اخرج ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا الجد والكلالة وابواب من الربا قال هذا دليل على انه لا يزال في حيز الحاجة الى تمام العلم به. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا التخصيص بالمعلوم او المجهول او الخصوص المعلوم او المجهول ان دخل على العام فماذا يسمى العام عام مخصوص كلامنا الان عند الحنفية العامة دلالته؟ قطعي. طيب والعام المخصوص طيب هنا خلاف عند الحنفية كما هو عند الجمهور. العم اذا دخله التخصيص هل يفقد حجيته ام لا واذا فقد القطعية هل يبقى حجة وينزل عن القطعية الى الظن الاحتمالات ثلاثة اما ان تقول لا يتأثر العام بالتخصيص فيبقى كما هو قبل التخصيص يعني قطعي حجة مطعم واما ان تقول يدخل عليه التخصيص فيسلبه كل اثر فيه. فلا يبقى حجة لا قطعا ولا ظنا. واما ان تتوسط فتقول عمه اذا دخله التخصيص اثر في دلالته فاضعفها اثر في وصفه لا في اصله. فيبقى حجة لكن المتأثر هو الوصف قطعيا تبقى حجة ظنية وليس قطعية. هي ثلاثة اقوال في المذهب الحنفي في حكم العام اذا لحقه خصوصا سواء كان الخصوص الذي يلحقه معلوما او مجهولا وقد عرفتهما بالمثال. هذا التقرير هو الذي ذكره المصنف في الجمل الاتية قال رحمه الله وان لحقه اي العام خصوص معلوم او مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به. يعني توسط في المسألة لا يبقى قطعيا طيب لا يبقى قطعيا يعني فقد الاستدلال والحجية تماما؟ قال لا لكنه لا يسقط الاحتجاج به. اذا ما النتيجة هو حجة ظنا وليس قطعا. قال عملا بشبه الاستثناء والنسخ فصار كما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما وسمى ثمنه بين المصنف رحمه الله في شرحه كشف الاسرار هذا الوجه في التشبيه وركز معي الان عندي تخصيص معلوم وتخصيص طيب ولكل منهما شبه بالاستثناء وبالنسخ. انظر كيف يقتضي التشبيه لكل منهما استثناء والنسخ الاحتفاظ بالحجية مع فقد القطعية تعالوا للتخصيص بالمجهول اما ان تشبهه بالاستثناء المجهول او بالنسخ بمجهول فان شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء المجهول يعني ماذا لو جاءنا عام؟ فدخله استثناء مجهول قال لك مثلا اعطي الفقراء الا شخصا ولا حدده ولا ميزه ولا بينه. الاستثناء المجهول لا يبقي العام حجة. قال لك من كلفك خذ هذا المال وقسمه على الموجودين في الحجرة الا واحدا الا شخصا ولا حدده لك. فانك لن يصدق عليك انك امتثلت. الا اذا عرفت هذا الاستثناء المجهول من هو؟ ليتحقق لك بقية المستثنى منه فالاستثناء المجهول ماذا يجعل المستثنى منه مجهولا كذلك المستثنى اذا كان مجهولا يفضي الى جهالة المستثنى منه لانك ما تعرف ما الذي خرج. ما الذي بقي؟ اذا استثناء المجهول يجعل المستثمر منه مجهولا فاذا بطلت حجيته. قال فكذلك اذا شبهت التخصيص بالمجهول. بالاستثناء بالمجهول هذا ماذا يقتضي يقضي سقوط حجية العام كما سقطت دلالة المستثنى منه هذا اذا كان مجهولا. طيب هذا تشبيه بماذا الان؟ تشبيه بالاستثناء. شبهنا التخصيص بالاستثناء. لا زلنا في قسم المجهول. طيب تعال في تشبيهه بالنسخ المجهول. ماذا لو جاء حكم؟ ثم جاء ناسخ مجهول لا يعلم اناسخ مجهول هل سيقوى الناسخ المجهول على النسخ لا سيبطل ويبقى الحكم السابق محفوظا فكذلك التخصيص بالمجهول. اذا جاءك حكم عام ثم ورد تخصيص بمجهول فيبقى المجهول هذا غائب ويبقى العموم محفوظا. اذا الخلاصة في التخصيص بالمجهول ان شبهته بالاستثناء تبقى حجية العام او تزول تزول. واذا شبهته بالنسخ بالمجهول تبقى جميل ننتقل الى التخصيص بالمعلوم وايضا ستشبهه بالاستثناء تارة وبالنسخ تام فاذا شبهته بالاستثناء المعلوم ماذا لو عندك استثناء معلوم هل المستثنى منه يكون معلوما او مجهولا قال لك اعطي من داخل الحجرة او من في البيت الا فلان وسماه خلاص بقي المستثنى منه معلوما. فاذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالاستثناء المعلوم ماذا يقتضي بقاء حجية العام كالمستثنى منه بعد الاستثناء المعلوم يبقى حجة معلومة. واذا شبهته بالنسخ المعلوم لو جاء اناسخ معلوم ماذا سيكون حكم المنسوخ خلاص زواله فاذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالنسخ بالمعلوم تزول حجية العام لان الناسخ يقبل التعليم فيدخله القياس ولا يدرى فيكون والتو مؤثر في جهالة العام الخلاصة المخصوص بالمجهول باعتبار شبهه بالنسخ يبطل او لا يبطل العام مرة اخرى المخصوص بمجهول باعتبار شبهه بالنسخ لا يبطل العام. وباعتبار شبهه بالاستثناء يبطله والتخصيص بالمعلوم عكسه. باعتبار شبهه بالنسخ يبطل العموم وباعتبار شبهه بالاستثناء لا يبطله فاختصر في هذا التقسيم هذه اوجه الشبه. اذا انا اذا اردت ان انظر الى المخصص مجهولا كان او معلوما لا دخل على العام فاعتبره اما بالنسخ او بالاستثناء. وفي الصور الاربعة ستجده تارة يبقي الحجية وتارة لا يبقيها فالتوسط هنا ماذا يقتضي الحجية العام وتنزل عنه من القطعية الى الظنية. فوقع الشك في بطلان العام. والشك لا يرفع اصل اليقين به احتجاج وانما يرفع وصفه فبقي العام ثابت الحجية لكنه ظني وليس قطعيا. قال رحمه الله فصار كما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما بعينه وسمى ثمنه عقد صفقة بيع واحد على بالف وسمى لكل ثمنه لكل خمس مئة درهم. ثم اشترط الخيار في واحد من العبدين بعينه وصح العقد لم؟ لان المعقود عليه معلوم والثمن في كل واحد من جزاء العقد معلوم والخيار الذي اشترط وفي احد العبدين ايضا معلوم طح قال فكذلك التخصيص اذا شبهته بالاستثناء والنسخ ابقى العام على حجيته وورود التخصيص عليه معلوما او لا يؤثر فيه. هذا القول الاول وهو الذي عليه الحنفية وهو ايضا موافق فيما بعد الى قول الجمهور ان العام بعد التخصيص يبقى حجة ظنية القول الثاني وقيل انه ها وقيل انه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول. لان كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد. هذا القول الثاني نسبه المصنف رحمه الله في كشف الاسرار بابي الحسن الكرخي ونسبه غيره من الحنفية ايضا الى محمد بن شجاع الثلجي وبعضهم يضبطه في الترجمة بالبلخ وفيه اختلاف كثير. والى عيسى ابن ابان في رواية وابي ثور وابي عبد الله الجرجاني. اذا هذا قول بعض الحنفية. وهو قول ايضا لبعض الاصوليين من المذاهب الاخرى ان العام اذا دخله التخصيص زالت حجيته اذا هؤلاء ذهبوا الى الطرف الاخر ان العام اذا دخل بل والتخصيص فقد الحجية. قال كالاستثناء المجهول اما قلنا ان الاستثناء المجهول يبطل المستثنى منه؟ فقالوا هو كذلك. التخصيص طيب التخصيص ان كان بمجهول فهمناه. فلماذا ان كان بمعلوم يكون كالاستثناء المجهول؟ لان التخصيص بالمعلوم يحمل العلية فلا تدري ايضا هذه العلة كم سيلحق بها من الافراد قياسا؟ وكم سيدخل في العام؟ وكم سيبقى؟ وكم سيخرج؟ وكم سيبقى؟ وبالتالي فيبقى العام هنا حجة فيه هذا قول في الطرف الاخر. قال لان كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل يعني الاستثناء والتخصيص. فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد هناك شبه المثال بعقد واحد على عبدين سمى كلا منهما بثمنه وشرط الخيار في احد بعينه. هنا قال هذا يشبه صورة اخرى في البيع ان يعقد صفقة واحدة على حر وعبد بثمن واحد فيفضي الى بطلان بيع عقد البيع اصلا ليش؟ قال لان الحر ما يتناوله العقد لانه ليس محلا للبيع طيب فاذا اخرجت الحرة من العقد ايش بقي بقي العبد وهو قد سمى ثمنا لكليهما. فاذا اخرجت الحر يبقى العبد باي ثمن؟ بالثمن كله بقسط طيب يقول الحنفية البيع بالقسط او بالحصة من الثمن لا ينعقد ابتداء بل هو باطل. لجهالة الثمن فاذا هو يريد ان يثبت ان العموم اذا تطرق اليه المخصص سواء كان معلوما او مجهولا فانه يبطل العموم قالوا تماما كما لو عقد بيعا في صفقة واحدة على حر وعبد. فلما خرج الحر لعدم صلاحيته لعقد البيع بقي العبد بقسطه من الثمن او بحظه فكما يبطل العقد هناك يبطل العموم هنا القول ثالث وقيل انه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ. هذا القول مقابل له تماما ان العام لا يتأثر واذا دخل عليه التخصيص يبقى قطعيا ودخول المخصص عليه لا يؤثر. قال كما كان اعتبارا بالناس اذا القول الذي ابطل حجية العموم شبهه بما؟ بالاستثناء بالمجهول. والذي اعتبر دخول المخصص غير مؤثر اصلا شبهه بالناسخ ايضا بالمجهول لانه لاغ ولا عبرة به ولا يؤثر في المنسوخ وسيكون وجوده كعدمه فشبهه به ايضا. هذا القول الثاني عند الحنفية قال البخاري في كشف الاسرار والى هذا القول مال الشيخ ابو المعين في طريقته يعني عند بعض الحنفية. نعم لان كل واحد منهما مستقل بنفسه. يعني الناسخ المنسوخ. بخلاف الاستثناء. الاستثناء ليس مستقلا عن المستثنى منه. فلا يصح تشبيهه بل تشبيهه بالنسخ اولى من الاستثناء فصار كما اذا باع عبدين وهلك احدهما قبيلة قبل قبل التسليم عقد عقدا واحدا على عبدين العقد صحيح لكن الاشكال ان احد العبدين هلك قبل التسليم فلما هلك تعذر اذا انعقد البيع على على واحد منهما وهو الحي. طيب بحصته او بالثمن كله اما قلنا ان العقد اذا كان بحصته من الثمن يبطل؟ قالوا لا هنا الجهالة طارئة ليست اختيارا. فاغتفر فيها هذا فقها عندهم في المسائل فشبهوا هذا بما اذا وقع العقد على عبدين هلك احدهما قبل التسليم وبقي الاخر يحفظ العقد البيع فيه بحصته من الثمن. هذه ثلاثة مذاهب احدها وهو الاخير شبه التخصيص بالنسخ والذي قبله شبه التخصيص بالاستثناء وكل منهما افضى الى نتيجة تقابل الاخرى. والذي رجحه المصنف انه اعمل التشبيه اليهما بالاستثناء بالتخصيص وجمع بين هذين التشبيهين فخرج الى الى بقاء الحجة مع فقدان وصفه هو القطعية فبقيت الظنية هذا القول هو اعدل الاقوال وهو اوسطها وهو احراها ايضا بالنظر والترجيح والاعتبار والخلاف الذي عند الحنفية هنا موجود مثله ايضا عند الجمهور ومر بكم في اكثر من كتاب تم دراسته من قبل. نقف عند هذا ينتقل المصنف بعده والى صيغ العموم بالصيغة والمعنى او بالمعنى فقط وما يترتب على ذلك من مسائل ستكون درسنا اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم لا اسئلة ولما ما في اسئلة يعني مفهوم تماما الدرس وفقكم الله