بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام انبياء وخاتم المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما ابعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الانوار للامام ابي البركات النسفي في في اصول الفقه رحمه الله تعالى وقد وقف بنا الحديث على اخر مبحثي الخاص بعدما ساق المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالامر باعتباره من انواع الخاص وسيختم هذا المبحث الذي سندرسه الليلة بمسائل النهي مقابلة للامر. وبهذا يتم الحديث عن الخاص وقد ادرج فيه كلا من الامر والنهي بمسائلهما في مسائل الامر تقدمت انواع وجمل ومسائل متنوعة. كان اخرها الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بمخاطبة الكفار بالاسلام وفروع الشرائع ومضى فيه الخلاف بين الحنفية بين مشايخ العراق ومشايخ ما وراء النهي ومن وافق كلا من الطائفتين من باقي المذاهب الحديث عن النهي درج فيه الاصوليون على الاتيان فيه عقب الحديث عن مسائل الامر لان الشريعة في قيامها على التكليف انما هي امر ونهي ليس الا. فالتكليف اما طلب فعل او طلب ترك فان كان طلب فعل فهو الامر بقسميه وجوبا واستحبابا وان كان طلب ترك فهو النهي بقسميه تحريما وتكريه وكراهة وبالتالي فالحديث عن الامر والنهي هو قوام التكليف واعتناء الاصوليين بهذا المبحث في الامر والنهي عناية بما هو مناط استنباط بانواعه الاربعة وجوبا واستحبابا وتحريما وكراهة. فالاعتناق بهذه المسائل وما يتعلق بها وما ينبني عليها مهم لطالب الاصول لان الفقيه سيدور مع النصوص الشرعية بحثا عن الاوامر والنواهي واستنباطا منها ولن يسعه ان يقول بوجوب شيء او تحريمه او استحبابه او كراهته الا بفهم واستيعاب واتقان للامر والنهي. ايضا درج الوصوليون في حديثهم عن مسائل النهي على شيء من الاختصار ووجه الاختصار في تعداد مسائل النهي واحكامه ان جملة كبيرة من مسائل النهي يمكن فهمها من المقابلة على مسائل الامر فيقولون في مسائل النهي انها على وزان ما جاء في الامر. فكل ما جاء في الامر لك ان تقول بعكسه في الناحية التعريف والحكم في النهي. فاذا كان الامر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء سيكون هنا هو طلب الترك او قول القائل كما قال المصنف على سبيل الاستعلاء لغيره لا تفعل اذا كان الامر هناك يفيد وجوبا وقد ينتقل الى الاستحباب بقرينة فالنهي هنا يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة وهكذا اذا كان الامر هناك لا يفيد تكرارا فالنهي بضده لان الامتثال في الامر يصدق بالمرة ولا يصدق الامتثال في النهي الا على الدوام كل مرة. فهكذا يمكن ان تقيس وتدرك وتعي مسائل نهي بالمقابلة لاحظ هم يقولون مسائل النهي على وزان مسائل الامر. ولم يقولوا مثلها لانها ليست كذلك. في جزء من تضطرد معها في القواعد وفي جزء اخر تأتي بمقابلتها. يعني بما يدل عليها في الجهة الاخرى لان الامر والنهي يتقاسمان كما قلت لك احكام التكليف في الشريعة الاسلامية. المصنف رحمه الله اتى بتعريف النهي ثم انتقل مباشرة منه الى ما يتعلق بدلالته على قبح المنهي عنه وتقسيم ذلك كما صنع في الامر في في ذكر حسن المأمور به وانواع هذا الحسن اما ان يكون لعينه او ان يكون لغيره فيما تقدم سابقا في فصل حسن المأمور به نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ومنه النهي وهو قول القائل لغيره على سبيل لا تفعل ومنه النهي الضمير في منه يعود الى ماذا؟ الخاص لانه قال هناك بعدما عرف الخاص ومنه الامر. ثم استطرد في ذكر مسائل الامر حتى فرغ ثم قالها هنا ومنه النهي اي ومن الخاص ومنه النهي عرفه فقال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل قول القائل لغيره افاد ان النهي لابد ان يكون صيغة قولية فالنهي بالاشارة لا يسمى نهيا اصطلاحا. وانت يمكنك ان تشير الى احد بالكف عن شيء ما. او تنهاه عن شيء ما اشارة تشير له بعدم الكلام او بطلب السكوت او بعدم فعل امر ما فانت تنهاه او اذا سألك اذنك في شيء فتشير برأسك الا تفعل. ونحو ذلك فهذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح. كما ان الامر هناك لا يسمى امر اصطلاحا الا اذا كان صيغة قولية وحصول الامر باشارة او كتابة لا يسمى امرا اصطلاحا. قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء لان الدعاء بصيغة النهي يأتي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تزغ قلوبنا. هذه صيغ نهي لكنها لا تسمى نهيا اصطلاحا مع ان لا الناهية موجودة في الجمل. لكن العبد لا ينهى ربه انما يدعوه ويطلبه اسأله فعلى سبيل الاستعلاء لاخراج الدعاء فانه لا استعلاء فيه ماذا فيه فيه تضرع وليس استعلاء فيه افتقار ومسكنة وخضوع. فلما قال على سبيل الاستعلاء خرج الدعاء لانه لا استعلاء فيه. وقد تقدم بك تفريق بين العلو والاستعلاء في الحديث عن الامر وما يتضمنه من اشتراط لهما او لاحدهما عند بعض اهل العلم. فالنهي هنا لابد ان يكون على سبيل الاستعلاء ليتحقق فيه النهي والا كان تضرعا ودعاء. وقد تقدم بك ان تعريف النهي والاحترازات الواردة كلها المتقدمة في الامر واردة هنا مثلها في النهي وامثلتها كثيرة جدا في نصوص الشريعة النهي في صيغته الام ما جاء عقب لا الناهية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو مع الله الها اخر لا تأكل كلوا الربا اضعافا مضاعفة ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا. هذه ام الصيغ. لكن النهي يستفاد ايضا من صيغ اخرى غير هذه الصريحة. مثل ما تقدم في غير ما كتاب ان يكون فعلا مرتبا عليه الوعيد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا النهي ترتيب الوعيد اللعنة التحريم الصريح حرمت عليكم امهاتكم. هذا ايضا يستفاد منه النهي وليس المقصود هنا ذكر صيغها انما الاشارة الى ما لم يتطرق المصنف اليه رحمه الله تعالى وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وانه يقتضي يعني النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه النهي يقتضي قبح المنهي عنه. بمعنى انه ما ينهى الشرع عن امر الا كان قبيحا فهل قبحه سابق على النهي عنه او النهي عنه دل على قبحه قال المصنف وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه في هذا اشارة الى ان صفة القبح لازمة للمنهي عنه مقدمة على ورود النهي عنه شرعا. قال اقتضي صفة القبح النهي جاء مقتضيا ان في المنهي عنه قبحا فجاء النهي على ذلك. النهي يقتضي قبح المنهي عنه. علل فقال ظرورة حكمة الناهي. لان الشارع حكيم هو الامر الناهي فلا ينهى عن شيء عبثا ولا نهت الشريعة عن شيء الا لمصلحة العباد. لدرء مفسدة ودفع قبح يمكن ان ينالهم. ولو تأملت منهيات الشريعة لوجدتها مضطردة على هذا الاصل العظيم ما نهت الشريعة عن شيء الا وفيه مفسدة للعباد. فنهت عنه درءا للمفاسد عن العباد والشرور. في والاجل كل ما جاء في العبادات والمعاملات والعقود والتعاملات كل شيء نهت عنه الشريعة فانما هو لتحصيل الكمال في العباد وتحصيل ما تحصل به سعادة حياتهم في الدنيا والجزاء العاجل الاجل في الاخرة الحكيم لا ينهى عن الشيء الا دلالة على قبحه. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى قال في مقابلها في المنهيات العظام وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. ثم يعدد امهات المنهيات عنها في الشريعة الشرك بالله اكل الربا عقوق الوالدين الزنا السحر ونحو ذلك. فلما يعدد تلك المنهيات اتفقت الفطر على كثير منها انها منهية. ولا يمكن ان يتجد شيئا من تلك الامور الفاسدة ان تكون مباحة او مأذونة فيها. دع ما يتعلق بالضرورات والاذن فيها والترخيص فيها لشيء من ما يتعلق بالعباد ضرورة او حاجة تلك احوال استثنائية اما الاصل فالمنع منها لما فيها من الفساد قال وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي. وهذا ايضا في مقابل ما اورد في المأمور. لما ذكر رحمه الله تعالى انه من صفات الامر حسن به وقد جعل ذلك فصلا مستقلا فيما سبق لما قال رحمة الله عليه ولابد للمأمور به من صفة الحسن ظرورة ان الامر حكيم وهنا قال وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي. فعلل الامرين بحكمة الشريعة لا يامر بشيء الا لحسنه ولا تنهى عنه الا لقبحه. وكما قسم حسن المأمور به هناك اقساما حسن عينه وحسن لغيره ثم جعل الحسن لعينه ما يقبل السقوط وما لا يقبله ما يشابه ما حسن في معنى لغيره. وجعل الحسن لغيره كذلك انتقل هنا رحمه الله ايضا لبيان اقسام القبح في المنهي عنه فائدة هذا التقسيم الاتي الان مسألة اصولية شهيرة هل النهي يقتضي الفساد هذا التقسيم عند الحنفية يفيد في تلك القاعدة. فما يقتضي الفساد عندهم او ما لا يقتضيه وبحسب صفة القبح في المنهي عنه. هل هو لعينه او لغيره على التقسيم الاتي ذكره؟ نعم. وهو اما ان يكون قبيحا لعينه هو ما هو نهي من هي عني؟ قبح المنهي عنه. نعم. وذلك نوعان وضعا وشرعا. او لغيره وذلك نوعان وصف فن ومجاورا كالكفر وبيع الحر وصوم يوم النحر والبيع وقت النداء هذه كم قسم؟ اربعة. اربعة اقسام متفرعة عن قسمين. اساس القبيح اما لعينه او لغيره. القبيح لعينه اما قبيح وضعا او قبيح شرعا والقبيح لغيره اما قبيح وصفا او قبيح مجاورا. والتقسيم هذه الاربعة كالتالي المنهي عنه او القبيح لمعنى في عين المنهي عنه. والمقصود ان تكون ذات المنهي عنه قبيحا ذاته بقطع النظر عن الاوصاف وما يعرض لها مثل الكفر بالله قبيح لعينه. لمعنى في عين الكفر ليس لوصف يتعلق بالكفر ثم قال هذا القبيح قبحا بمعنى في عينه ينقسم الى قسمين قبيح وضعا وقبيح شرعا والفرق بينهما باختصار ما يمكن ان يستقل العقل بقبحه بقطع النظر عن حكم الشريعة فهو قبيح وضعا قال لان الواظع لما وضع ذلك اللفظ لمعنى دل على اشتماله على ذلك المعنى القبيح مثل الكفر. لانه تمرد وعناد سواء كان كفر العقيدة او كفر المنعم كفر النعمة جحودها كفر الاحسان. كل ذلك مذموم وهو قبيح. ولن تجد عاقلا يمكن ان يحكم كفران الجميل والمعروف والاحسان. هذا قبيح عند كل اهل الفطر السليمة. وفعله يعد في صفات الخسة وفقدان المروءة وفي اوصاف النذالة والقحة ونحو ذلك. فهذا قبيح وضعا. يقابله شرعا وهو انه ما يجوزه العقل لكن الشريعة جاءت فأبته. قال مثل بيع الحر ما الفرق بين بيع الحر وبيع العبد؟ في الصورة لا فرق. كلاهما بيع لكن الشريعة علقت صحة البيع بما يملكه البائع والحر لا يقع عليه ملك فنهت الشريعة عن بيعه فجعلت ذلك قبيحا. بيع الحر قبيح بعينه لكنه ليس وضعا بل شرعا. فالشريعة التي فرقت في الحكم بين بيع الحري وبيع العبد اقتضت هذا التفريق اصبح مثالا لبيع الحر. اذا الكفر مثال للقبيح بعينه وضعا قلت لك لان واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل قبيح في ذاته عقلا من غير ورود الشرع لان انا المنعم امر مركوز في الفطر والعقول والنفوس السليمة قبحه المثال الاخر بيع الحر مثال للقبيح بعينه شرعا قلت لك لان العقل يجوز بيع الحر اما باع يوسف عليه السلام لما اخرجوه من البئر انما قبح شرعا لان البيع مبادلة مال بمال والحر ليس مالا شرعا ليس بمال فتكون حقيقته قبيحة شرعا لا وظعا فالعقل لا يحكم بقبحه لان الصورة ليست مما يقتضي القبح لذاته اذا هذان مثالان رتبهما المصنف على التقسيم. وانتهينا اذا من القبيح لعينه او لمعنى في عينه. القسم الثاني القبيح لمعنى في غير المنهي عنه. القبيح لمعنى في غيره وهو ايضا نوعان وصفا ومجاورا كما قال رحمه الله مثل صوم يوم النحر والبيع وقت النداء القبيح لمعنى ليس لذاته بل لوصف اتصف به. هذا الوصف اما ان يكون لازما غير منفك او مجاورا ليس يجاوره احيانا وينفك احيانا. اذا الوصف الذي كان سبب القبح اما ان يكون وصفا لازما او مجاورا. فان كان الاول سميناه قبيح لمعنى في غيره وصفا. يعني وصفا لازما او مجاور يعني الوصف ليس لازما بل يجاوره تارة وينفك عنه تارة. وبالمثال ايضا يتضح. صوم يوم النحر مثال للقبيح لغيره وصفا قائما بالمنهي عنه لانه منهي عنه لا لذاته صوم يوم النحر هل هو منهي عنه لانه صوم لا الصوم في ذاته ليس منهيا عنه. ليس منهيا عنه لذاته بل لانه وقع في يوم عيد ويوم العيد محرم صومه والسبب فيه انه يوم عيد وضيافة. فهو في ذاته عبادة ليست محل قبح ولا نهي. بل وصفه وهو وقوعه في يوم عيد. وفي الصوم اعراض عن الضيافة والكرامة الالهية لعباده في الاعياد اذا الخلل الوارد على الصوم هنا ليس لذاته بل ما هو الوصف الوقت الذي وقع فيه الصوم اذا الخلل الواقع في الصوم من جهة الوقت هو خلل متصل بوصفه. وهذا وصف لازم لما هو لازم؟ هل تصوروا انفكاك الزمان عن الصيام لا فهو وصف لازم اتصاف يعني لا يمكن ايقاع صوم الا في زمان في يوم ما. فاليوم هذا لما وقع يوم نحر كان وصفا لازما فصح ان يمثل له بهذا المعنى والوقت كما ترى داخل في تعريف الصوم. اليس تقول امساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس فاصبح حتى الزمن داخلا في تعريف الصيام فهو وصف لازم له. اذا صوم يوم النحر مثال لقبح في ذاته او في غيره في غيره. هذا الغير وهو الزمان يوم العيد. وصف لازم او مجاور وصف لازم فعده مثالا لذلك النوع ماذا بقي القبيح لمعنى في غيره وصفا مجاورا او مجاورا كما سماه هنا قال كمثل بيع وقت النداء يعني الثاني والجمعة الوقت هنا مجاور للبيع. ما الفرق بين الوقت هنا والوقت والصيام يمكن الانفكاك هل تتصور صياما بلا زمان؟ لا لكن هل تتصور هنا انفكاك البيع عن الاذان الثاني يوم الجمعة الجواب نعم. اذا هذا الزمان هنا في البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وصف لازم او مجاور؟ وصف مجاور. قال لانه سبب النهي هو ترك السعي للجمعة والاشتغال بالبيع لانه يفضي الى ترك السعي الى الجمعة والذهاب اليها واشتغالا بالبيع. هذا قابل للانفكاك لانه قد يوجد الاخلال بالسعي الى الجمعة من غير البيع جالس في بيته ما ذهب الى الجمعة. وليس السبب هو البيع. فامكن الانفكاك. او يمكن ان يبيع بدون الاخلال يعني وهو في طريقه الى الجمعة راكبا قطارا او سيارة وعقد صفقة بيع في سيارته او في قطاره صح البيع لان هذا ما شغله عن السعي الى الجمعة على كل المقصود هنا الان ان كانوا الانفكاك جعل الوصف مجاورا كل هذه الامثلة التي ذكرتم او ذكرها المصنف هي على اصلها. فالقاعدة التي تضبط لك كل نوع من الانواع هو ان القبح اذا كان لمعنى في عين المنهي عنه كان كان قبحا لعينه بقسميه. وضعا وشرعه وان القبح اذا كان لمعنى في غيره فانه ايضا سيكون بقسمين وصفا ومجاورا. الفرق الجوهري ان النهي في القبيح لعينه النهي في القبيح لعينه حكمه عدم مشروعيته القبيح لعينه يقتضي عدم المشروعية غير مشروع اصلا فلا يمكن ان يشرع الكفر ولا يمكن ان يشرع بيع الحر ولا يمكن تصور تصحيحه بوجه ما في الشريعة. اما النوع الثاني ما تعلق النهي عنه لقبح في وصف متعلق بالمنهي عنه فان النهي يتعلق بالوصف لا بالاصل يقول الحنفية في النوع الثاني المنهي عنه بعد النهي مشروع باصله غير مشروع بوصفه فالوصف هو المنهي عنه. صوم يوم النحر. ليس الممنوع هو الصوم الممنوع ان يكون يوم النحر وسيترتب على هذا المسألة يأتي ذكرها الان. ماذا لو نذر ان يصوم يوم النحر قالوا صح نذره فهل يصوم؟ منهم من قال لا يصوم عليه القضاء لكن النذر منعقد ومنهم من قال اذا شرع فيه اتمه لانه التزمه كذلك ابتداء كيف يصوم والنهي قد جاء قالوا النهي ليس للصيام بل لمعنى اخر هذا التقسيم يفيد عندهم يعني عند الحنفية في تقريرهم حكم المنهي عنه هل هو فاسد او ليس بفاسد هل هو باطل او فاسد على التفريق بينه عندهم؟ فعلى كل سيأتي تقسيم هذه الاحكام بعد قليل. المراد الان ان تضبط الاربعة الانواع في قبح المنهي عنه. هذه الانواع الاربعة تفريق بين ما تعلق فيه النهي عنه لقبح في ذاته او لقبح في غيره وهو مختصر ما قال رحمه الله وهو اما ان يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان وضعا وشرعا او لغيره وذلك نوعان وصفا ومجاورا. قال كالكفر وبيع الحر وصوم يوم النحر والبيع وقت النداء. نعم والنهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول. وعن الامور الشرعية على الذي اتصل به وصفا. لان القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي. طيب دخل الان في في فائدة هذا التقسيم الافعال الحسية والافعال الشرعية او الامور الشرعية والامور الحسية. نحتاج الى تفريق بينها اولا قبل الدخول في من مصنف رحمه الله قسم الافعال او الامور الى حسية وشرعية. قصده بالحسية كل ما لا يتوقف وجودها على الشرع يعني لا يتصور وجودها بانتظار وصف الشرع وتعريفه لها كالقتل القتل موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة. والزنا موجود قبل وبعد وشرب الخمر الذي جاءت به الشريعة هو الاحكام لكن حقيقة هذه الافعال موجودة من قبل هذه تسمى افعالا حسية. اما الامور الشرعية فالمقصود بها القضايا التي جاءت بها الشريعة مثل ماذا؟ الصلاة الزكاة الصيام الحج مثل البيع مثل النكاح مثل الطلاق. هذه قضايا جاءت بها الشريعة فاعطت للصلاة ماهية. وحقيقة. وكذلك الصيام وكذلك البيع وكذلك النكاح وكذلك الطلاق. هذه اعطتها الشريعة اوصافا وحقائق وماهيات تتعلق اذا فالامور الحسية وهي كما قلنا ما لا يتوقف وجودها على الشرع وتعرف بالحس ويقابل الافعال الشرعية والشرعية كما قلنا هي التي تتوقف على الشريعة وتدرك من خلالها وعليها او بها وصفها وهيئتها وحالها. قال رحمه الله النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول وعن الامور الشرعية على الذي اتصل به وصفا يعني على النوع الثاني الذي وقع فيه القبح لمعنى في غيره وصفا لازما او مجاورا على القسمين ما فائدة هذا التقسيم؟ الان لما نقول الزنا القتل السرقة شرب الخمر هذه منهيات حسية او شرعية على هذا التقسيم هي حسية. طيب لما يقول النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول ايش معناه انها منهي عنها لعينها. طيب والنهي عنه لعينه غير مشروع اصلا فهذا لا وجه لتصحيحه. فهو باطل ولا يمكن الوقوف على تصويبه او استدراكه وتصحيحه بوجه ما هذه منهيات حسية والنهي عنها النهي عنها لا يمكن ان يفاد بشيء. فالقبيح لعينه لا يصحح ويبقى منهيا عنه لعينه. طيب لو سألتك الان النهي عن وطأ المرأة الحائض. هل هو مثال للحس ام للشرعي منهي عنه بقبح في ذاته او لغيره هو الاصل فيه ان ترى فيه النهي متعلقا لقبح بذاته. لما قال الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض جعل المعنى الذي توجه اليه النهي لغيره نهى عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي يعني يجلس عليها فهي ما جعلت لذلك ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا في الدليل ما اقتضى علة ومعنى اتجه فيه لغير المنهي عنه كانت قرينة صارفة والا لبقيت على القسم الاول وكذلك الشأن مثلا فيما قلنا فيما يعود النهي عنه لغيره فهي مسائل تتعلق بتحقيق اتجاه وصف النهي او القبح الذي وقع في النهي هل هو في ذات المنهي عنه او لامر يتعلق بغيره بنى على هذا كما قلت النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول. والقسم الاول المنهي عنه غير مشروع اصلا. وعن الشرعية على الذي اتصل به وصفا وهو ان يكون المنهي عنه بعد النهي مشروعا باصله غير مشروع بوصفه ومثل له بصوم يوم النحر لا تصم لكن من نذر والوفاء بالنذر واجب؟ فاذا فعله يعني صام يوم النحر اجزأه وخرج عن العهدة كيف تقول هذا؟ يقول لك هو لم يبطل الصوم لانه صوم. فلما وقع منه الصوم صح. والخطأ اين هو؟ في الوصف لا في اصل الصوم. وقع في عقد ربا باع درهما بدرهمين. او صرف عشرة ريالات بتسعة هذا نهي وقع في ربا قالوا اصل العقد وهو البيع ومبادلة مال بمال صحيح وهذه الزيادة في الدرهم او الريال هي المنهية عنها وبالتالي فهذا يمكن تصويبه فيصح العقد وتلغى الزيادة هذا الفرق في هذا التقسيم لما نقول ان ان النهي ان المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعا باصله. طب ما فائدة النهي نعم اتجه الى الوصف واما الاصل فباق على مشروعيته وصحته وسيأتيك تعليل هذا القول. فعندئذ صححوا صوم يوم النذر بناء على هذا التقسيم. قال رحمه الله لان القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي كيف هذا؟ بيانه ان الله لما نهى العباد كان هذا ابتلاء صح طيب كيف يتحقق الابتلاء الا اذا كان متصور الوجود هل يكون ابتلاء وهو غير متصور الوجود والوقوع ما صار ابتلاء اذا النهي ابتلاء وهو تكليف ولابد ان يكون المنهي عنه اذا متصور الوجود ليتحقق الابتلاء. فلو جعلت هذا النوع من القبيح لعينه في الشرعيات سيكون باطلا. واذا كان باطلا لا يمكن وجوده شرعا فالنهي عنه عبث يعني هو غير صحيح شرعا فلماذا ينهى عنه؟ لكن نهى عنه لانه ممكن. ولو فعله العبد وقع منه لكنه ولن يمتثل وهذا الفرق بينه وبين الذي سينكف امتثالا. ولو قلت ان عقد الربا باطل. وان صوم يوم دير باطل فصام انسان ما فائدة صيامه اذا كان ملغيا لا عبرة به؟ لكن ان يصح فتلزمه بما يترتب عليه على ذلك من الغاء الوصف الفاسد او تحميله اثما اخرويا بناء على مخالفته في الوصف الذي نهت عنه الشريعة هنا مكمن الامتثال في الابتلاء الذي هو حكمة الامر والنهي في الشريعة. كما لو قال لانسان ينهاه عن الطيران قال لا تطر فاذا نهى عن شيء غير ممكن غير متصور جعل نهيه هذا عبثا لغوا لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل فلو كان صوم يوم النذر صوم يوم النحر غير متصور ولو كان الوقوع في عقد الربا غير متصور وبعض الانكحة الفاسدة غير متصورة والطلاق المحرم غير تصور فالنهي عنه اذا اذا جعلناه باطلا سيجعل النهي لغوا لا عبرة به. قال فيبطل النهي اقتضي طيب السؤال كيف اجعل النهي المقتضي مقتضي ايش المقتضي القبح المقتضي المنع كيف اجعله نهيا محققا محفوظا قائما نعم اجعل الاصل محفوظا واحمل النهي على الوصف ليبقى فائدة النهي وحكمته ودلالته قائمة اذا لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل سيبطل النهي المقتضي وبالتالي يبطل به القبح المقتضى فاذا حمل القبح على القبيح لغيره يعني على الوصف حافظنا على النهي وكان ممكنا. وبقي المقتضى وهو القبح ايضا محفوظ والمقتضي وهو النهي ايضا محفوظا. هذا معنى قوله لان القبح يثبت اقتضاء ما الذي اقتضاه النهي النهي اقتضى القبح هذا التعليم. لان القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق ما هو هذا القبح لا يمكن ان يتحقق اذا جعلنا النهي مبطلا. لا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي فلا يمكن ان يتحقق الا بجعل النهي غير مبطل للاصل. فنصرفه الى الوصف هذا التعليل عند القوم لجعل النهي في هذا النوع يعني في الشرعيات يعني نهى عن الصلاة في وقت النهي كراهة ونهى عن الصلاة في اعطان الابل نهى عن الصلاة في المقبرة نهى عن الصلاة في الحش نهى الاماكن المنهي عنها الصلاة الاوقات المنهي عنها الصلاة وكذلك الايام المنهي عنها الصيام وكذلك انواع الانكحة المنهي عنها العقود كلها التي جاء عنها النهي نهى عن بيع النجش نهى عن الربا نهى عن كذا عن كذا. هذه المنهيات لو جعلتها مبطلة للحقائق مبطلة للصلاة مبطلة للصيام مبطلة للبيع مبطلة للنكاح جعلت النهي هنا لا يدل على شيء لانه لا يمكن ايقاع صفة ستقول هذه صلاة موصوفة بالقبح زمانا موصوفة بالقبح مكانا فاذا لم اذا ابطلت الصلاة ذاتها وصفتها اذا جعلت هذا النهي غير متجه الى معنى يثبت به قبح المنهي عنه. فما السبيل الى واثبات فعل يمكن ان يوصف بالقبح من اجله جاء النهي قال بابقاء هذه المنهيات قائمة بذاتها منهية باوصافها ما فائدة هذا؟ قلت لك في الصلوات في العبادات ستصححها. الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. الصلاة في وقت النهي الصحيحة مع اثم وكراهة وما يتعلق به صام يوم النحر صح اذا نذره واجزأه وبرئت ذمته وعند غيرهم لا ما يصح وصومه هذا لاغي وعليه الاعادة وكذلك ستقول في باقي الامثلة في البيع صح ويصحح الخطأ الوصف الفاسد كما لو تضمن البيع شرطا فاسدا بالظبط جاء واشترط شرطا فاسدا في البيع بعك سيارة واشترط عليك الا تركبها. اشترط عليك الا تبيعها عند من يقول يصح العقد ويلغو الشرط نفس الكلام. سيقول يصح العقد في الربا ويفسد الزيادة وهي الدرهم وترد يبقى العقد صحيحا وقل مثل ذلك في العقود بيعا ونكاحا وطلاقا يصح ويلغو الوصف اللي هي النهي ومن رجاء من اجله النهي فجعله قبيحا. اذا هذا اتجاه عند لجعل الشرعيات صلاة وصياما وعقودا كبيع ونكاح التي جاء النهي عن بعضها لزمانها لمكانها لوصفها اللازم او المجاور. اتجاه منهم لجعل كل ما ورد فيه النهي من هذا القبيل ها متجها الى الوصف لا الى الاصل ويسمون هذا بالفاسد ما شرع باصله لا بوصفه. بينما الكفر هناك وبيع الحر مثلا هو الباطل الذي لا يمكن تصويبه ولا تصحيحه وجاء النهي عنه لذاته. هذا التقسيم جملة ما سيبرر ما ما سيعلق عليه المصنف رحمه الله الان ايضا في العبارات الاتية نعم ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر باصله غير مشروع بوصفه. لتعلق النهي بالوصف لا الاصل ولهذا تفريع على ما قرر الحنفية من كون النهي عن الافعال الشرعية واقعا على ايش على ما قبح لغيره وهو الوصف ليس لاصله. الربا والبيوع الفاسدة غير مشروعا باصله غير مشروع بوصفه ليش مشروع باصله؟ لان الركن في البيع حتى في الربا البيع الفاسد والربا الركن ما هو؟ ايجاب وقبول واهلية من العاقد بائع ومشتري ومحل صحيح سلعة وثمن قالوا تحققت الاركان في البيع ماهية هذا ماهية هذا العقد بيعا او نكاحا او ربا الماهية في الاركان موجودة شرعا فيكون البيع مشروعا ويوجب الملك اذا اتصل به القبر. يعني اذا حصل القبض تم الملك. تم ملك السلعة للمشتري للبائع انما شرطوا القبض هنا لان السبب فاسد. والحرمة لا تنافي ملك اليمين قالوا مثل جلد الميتة. المقصود ان الربا والبيوع الفاسدة لما حملوا فيها النهي او القبح على الوصف لا على الاصل ماذا كانت النتيجة؟ تصحيح وهذي العقود ها والغاء او ابطال تلك الاوصاف الفاسدة التي تعلقت بها. الدرهم الزائد في الربا يعامل معاملة الوصف او الشرط الفاسد في البيوع فاسدة يبطل وحده دون دون اصل العقد وهو البيع او الصرف او المال الذي انتقل في معاملة الربا. قال وصوم قيوم النحر كذلك سيكون لو نذر ان يصوم يوم النحر صح نذره يفرقون بينما لو قال لله علي ان وجدت زوجتي مصوما ان قدم غائبي لاصومن فحصل النذر يوم نحر الفرق بين هذا وبين ان يقول لله علي نذر ان اصوم يوم العيد وبالتالي فلو نذر صوم يوم النحر قالوا صح نذره تعلقت به ذمته ويفطر ويقظي ذلك اليوم ومن لا يرى صحة ذلك يقول النذر لاغي وباطل ومتعذر فعله هذا الفرق بل من الحنفية كما قال صاحب الهداية لو صامه كان مؤديا بانه كذلك التزمه فبعض الحنفية يصحي حتى الصوم لو صام فيصبح كالذي صلى مرتكبا امرا منهيا عنه او في وقت منهي عنه. يصحح الفعل ويحمله مثلا اما اثما او مخالفة او ونحو ذلك فهذا كله من اين جاء؟ من ان صوم يوم ثالث لما قبح المنهي عنه لوصفه لا لاصله. قال رحمه الله ولهذا كان الربا. وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر مشروعا باصله غير مشروع بوصفه. طيب مشروعية الاصل ماذا تقتضي الصحة طيب وعدم مشروعية الوصف يقتضي الحرمة يقتضي الاثم فاذا يصح مع التحريم يصح مع الاثم وهكذا. قال لتعلق النهي بالوصف لا بالاصل اذا فهمت هذا التقسيم وكيف جعل المصنف رحمه الله الافعال الحسية واقعة عن القسم الاول باطلة باصلها غير مشروعة غير مشروعة اصلا وان المنهيات الشرعية او النهي في الامور الشرعية محمولة على القسم الثاني وهو ما ينهى عنه وصفه لا لاصله وفهمته وجوابه الامثلة ينتقل رحمه الله تعالى الى اعتراض وارد على تقسيم الحنفية وجواب نعم والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي. فكان نسخا لعدم محله. ما الفرق بين النهي عن بيع الحر والنهي عن الربا ليش ما قلنا في بيع الحر مثل الربا بيع صحيح والوصف فاسد نعم اذا اذا بطل الوصف ماذا بقي؟ ما بقي شيء طيب هو يقول النهي عن بيع الحر وبيع المضامين المقصود بالمضامين ما في اصلاب الفحول والملاقيح ما في ارحام الاناث او الامة ونكاح المحارم. هذه النهي التي جاء عنها في بادئ النظر هذه الامثلة هل هي واردة تحت الحسيات والشرعيات الشرعيات دخل فيما فيما قبح لغيره وهذا ما حكمه وصح لان النهي جاء عن الوصف لا عن الاصل لكن الحنفية يبطلون بيع الحر وبيع المضامين وبيع الملاقيح ونكاح المحارم طب هل هذا تناقض؟ هو اعتراض اورده ليجيب عنهم. اذا وجه الاعتراض ان هذه الافعال شرعية وانتم اعطيتموها حكم الافعال الحسية بالابطال فيها فالنهي عنها كان ينبغي ان يقتضي مشروعيتها في اصلها دون وصفها على التقسيم الذي قسموه وليس كذلك لان هذه العقود الحنفية لا تنعقد اصلا ولا تفيدوا الملك في بيع الملاقيح والمظامين وبيع الحر وكذلك نكاح المحارم لا يقتضي صحة العقد اطلاقا الجواب قال هذه العقود النهي فيها مجاز عن النفي فلما نهت الشريعة عنه بيع الملاقيح والمظامين وعن بيع الحر هو ليس نهيا حقيقة هو دفي. ما الفرق الشريعة تقول هذا عقد غير موجود فلما نفت الحقيقة اتجه الابطال القبح النهي الى الاصل ام الى الوصف الى الاصل ولك ان تقول كما قال هنا لعدم محله. لان محل البيع ومحل النكاح معدوم ان ينكح بنت اخته كيف يمكن ان تصحح اصل النكاح وتبطل وصفه؟ ما يتصور فمحل العقد الذي وبنت الاخت او ايا كان من المحارم معدوم شرعا كذلك الشأن في بيع الملاقيح المضامين بيع الحر محل العقد غير موجود معدوم فجاء النهي بمعنى النفي قال رحمه الله تعالى النهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي اذا هو نفي وجاء في صورة النهي مجازا هو نفي نفي ماذا كانه يقول لا لا بيع لا يوجد لا يقع بيع على مضامين او ملاقيح لا يقع لا يقع نكاح على ذات محرم فلما نفى المحل عدمه فاذا ما وقع يعني اصل العقد غير متحقق فلهذا جعل النهي فيه او القبح فيه متعلقا باصله قال فكان نسخا. سؤال هل يقصد اللغوي او الاصطلاحي الاصل اننا في كتاب اصول ويحمل اللفظ هنا على الاصطلاح وقد استدرك بعض الشراح على المصلي فرحمه الله تعبيره هنا بالنسخ لان اعتباره نسخا يقتضي ماذا يقتضي وجود حكم مخالف له سابق. يعني هل ثبت في الشريعة اولا صحة نكاح المحارم ثم حرم؟ لا هل ثبت صحة بيع الحر؟ ثم حرم؟ الجواب لا فكيف كان نسخا اذا لا تقل ان السابق مثلا هو الاباحة بالبراءة الاصلية. ثم جاء التحريم لانه حتى لو افترضنا هذا فالصحيح ان رفع البراءة او الحكم الاصلي لا يعد لا يعد نسخا ولذلك يعني ما محل نقد تعبيره هنا بالنسخ رحمه الله تعالى ففهمت اذا ان هذا الجواب عن الاعتراض الذي اورد مورد التناقض في تقرير مذهب الحنفية اجابوا عنه بانه كان ينبغي ان يكون كذلك لو ان النهي هنا اتجه الى اعدام محل العقد في البيع والنكاح لعدمه كما قال او لعدم محله فلما ترى اصبح هذا مجازا عن النفي وليس نهيا بمعنى النهي عن العقود الاخر التي مر امثلتها وقال الشافعي رحمه الله في البابين ينصرف الى القسم الاول قولا بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الامر لان هي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن ولان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التضاد. هذا موطن الخلاف بين الحنفية والشافعية قال الشافعي في البابين ايش يقصد نعم في الحسيات والشرعيات. القاعدة عند الشافعي مطردة ما هي النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي عنه لعينه او لوصفه فالصلاة في وقت النهي باطلة العقد المنهي عنه لزمانه لمكانه الوصفي باطل فاطلق الشافعي القبح الذي تعلق به النهي فاصبح المنهي عنه قبيحا في كل حال. ولما تعلق به القبح قال ينصرف الى القسم الاول والقسم الاول الذي قال فيه المصنف ما قبح لعينه ما حكم النهي فيه يفيد عدم المشروعية اصلا فيبطلها. قال حمل الشافعي تقسيم البابين الشرعيات والحسيات على القسم ولما ما تعليل ذلك؟ قال قولا بكمال القبح حمل الشافعي النهي في النوعين على ما قبح لعينه فيقتضي الفساد وعدم المشروعية. بين قوسين الا اذا دل دليله بخلافه كالنهي عن وطئ الحائض فانه يكون لغيره. والسبب فيه وجود القرينة التي دلت على ان العلة ليست لذاته. على كل ما وجه قول الشافعي قال قولا بكمال القبح. يعني قائلا الشافعي ان النهي يقتضي القبح مطلقا ان القبح ان النهي يقتضي القبح مطلقا يعني بغض النظر ان يكون لعينه او لغيره. قال النهي يقتضي القبح مطلقا. والمطلق ينصرف الى الكمال. وكمال النهي هل يقطع المشروعية بالاصل دون الوصف او يقتضي عدم المشروعية اصلا عدم المشروعية هذا الكمال قال معنى هذا قولا بكمال القبح. يعني حمل الشافعي رحمه الله تعالى النهي عن على دلالته الكاملة وما دلالة النهي الكاملة عدم المشروعية اصلا وابطالها بالتمام. قال كما قلنا في الحسن في الامر. كما قلنا ان الامر المطلق يقتضي حسن المأمور به لعينه وبالتالي فنجعل النهي يقتضي قبح المنهي عنه لعينه من غير تفصيل. وثمرة ذلك في ترتب الاحكام فمواضع النهي في الصلاة مواضع النهي في الصيام مواضع النهي في البيع مواضع النهي في النكاح مواضع النهي في الطلاق هذه شرعية كلها لما نكون على طريقة الشافعي فنجعلها من القبيح لعينه سنحكم بارتفاع الوضع الشرعي لانه يتنافى بينه وبين القبح الذاتي ينهى عنه الشرع كيف استطيع ان اثبت شيئا من المنهي عنه فيطرد في اثبات النهي عنه ويجعله قبيحا لعينه ولا يشرع اصلا ولا وصفا. ومن يجعل القبح هنا غيره كما هي طريقة الحنفية يحكم بترتب الحكم. بترتب اثر النكاح بترتب وقوع الطلاق. بترتب وقوع عقد البيع. بترتب صلاة بترتب الصيام مع ما يترتب على ذلك لكنهم يجعلون النهي عن الوصف لا عن الاصل. قال رحمه الله تعالى لان النهي ولا يزال في تقرير مذهب الشافعي. لان النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن تماما كما قلنا هناك الامر يقتضي الحسن حقيقة فالنهي يقتضي القبح حقيقة فاذا كان يقتضي القبح حقيقة فالاصل فيه ابقاؤه عليه. والحقيقة هنا يحمل فيه القبح على المعنى يعني الوصف يعني وعلى الاصل ثم ذكر تعليلين لان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التضاد. النهي اقتضي القبح لعينه حقيقة كما ان الامر يقتضي الحسن لعينه حقيقة. هذا تعليل. التعليل الثاني ان المنهي عنه معصية. طيب والمعصية ما حكمه وفعلها حرام. هل تتصور ان تقول الصلاة حرام صوم حرام يقول هذا تنافي. فاذا الصواب في ذلك ان التحريم ان المعصية التي سيتلبس بها المكلف ها لا يمكن ان تبقي وصفا يسمى صلاة او صياما او نكاحا شرعيا او طلاقا. اذا المنهي عنه معصية. وفعله حرام فلا ايمكن ان يكون مشروعا لم؟ قال للتضاد الذي بينهما بين ايش؟ وايش بين امر شرعي وبين نهي عنه. فلا تقول صلاة حرام صوم حرام او معصية. اذا قال رحمه الله ولان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لا يكون مشروعا باصله كما قالت الحنفية لما بينهما من التضاد. طبعا الحنفية فقالوا لا تنافي ولا تضاد. ليش لانفكاك الجهة جهتين المشروع هو الاصل والمنهي عنه الوصف المعصية وقعت في الوصف لا في الاصل. فلما امكن انفكاك الجهة زال الاشكال ختم المصنف رحمه الله بامثلة تفريعا على قول الشافعي ان المنهي عنه قبيح لعينه يعني يقتضي البطلان. فذكر امثلة خالف فيها الشافعي مذهب الحنفية بناء على هذا التفريق. نعم ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ولا يفيد الغصب الملك ولا يكون سفر المعصية سببا للرخصة. ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء المثال الاول لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا وقع وطؤ حرام بين رجل وامرأة يقول الشافعي رحمه الله لا اثر لهذا الوطئ الحرام فما يكون بينهما من الولد لن يجعل العلاقة بينهما كما بين الرجل وزوجته في العقد الحلال. فلتثبت المحرمية وهل يثبت للولد هذا باصوله فروعه واباءه واماته قل الشافعي الزنا من هي عنه. ولا يمكن لا يمكن ان تصح اثبات المحرمية به. قال لا تثبت حرمة المصاهرة لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. هل يكون بين هذا الواطئ والموطوءة مصاهرة كالشرعية تثبت محرمية؟ الجواب لا. يقول الشافعي لا تثبت. والسبب. يقول الزنا حرام. وطالما كان حراما منهيا عنه فهو قبيح يقتضي البطلان. اذا هذا الوطؤ لا اثر له ولا ثمرة له لا محرمية ولا نسب ولا كذا ولا كذا ويطلق الاحكام. ماذا يقول الحنفية؟ يقولون تثبت حرمة المصاهرة بالزنا السؤال هل الزنا امر في الشريعة يقرر احكاما وتبني عليه الشريعة احكاما كالنكاح الحلال؟ قالوا لا. الزنا ليس هو الذي اوجب حرمة المصاهرة قصدا او اصالة بل اوجبها الولد اي ولد ولدوا الزنا كيف؟ قال لان الولد الذي نتج عن الوطء الحرام جزء من الواطئ والموطوءة مخلوقا من مائهما. فيحرم عليهما لانه اصبح محرما سواء كان الولد ابنا او بنتا. قال ثم تتعدى الحرمة الى فروعه واصوله. فكان كل منهما يعني الواطئ والموت وطوءة بعضا من الاخر بواسطة الولد. فيقول ليس الزنا في الهذا وعندهم يعني تقرير في مسألة اثبات هذه القضية عندهم خلافا لما عليه الجمهور. فاقيم سبب الولد وهو الوطؤ مقامه. ولم يعتبر فيه كونه حلالا او حراما فيجعلون هذا حرمة كما يقولون الحرمة حرمتان حرمة اهانة وحرمة كرامة حرمة الخنزير والميتة والخمر حرمة اهانة. وحرمة الولد فيما نتج من الوطء بغض النظر عن كونه حلالا او حراما حرمة كرامة للولد فتكون حرمة المصاهرة ان كان الولد بنتا فتحرم على ابيها او عفوا على الواطئ وما عن ذلك من علاقات كما قال هو بسبب الولد. فهذا جواب عن ما اجاب به الحنفية في مثل هذه المسألة وهي من مواضع الخلاف بينهم وبين الجمهور. المسألة الثانية لا يفيد الغصب الملك اذا غصب الغاصب شيئا وهلك ثم قظي بالظمان يملكه الغاصب عند الحنفية ولا يملكه عند الشافعي غصب سيارة ثم حكم عليه القاضي بالضمان لتلف وقع في السيارة تتحمل الظمان واداه. السؤال بعد قضائه بالضمان هل يملك الغاصب المال المغصوب؟ عند الحنفية نعم وعند الشافعية اي لا عند الشافعي الغصب حرام من هي عنه والمنهي عنه هل يترتب له اثر؟ هل تبنى عليه ثمرة؟ هو باطل باصله. لا يمكن ان يفيد سبيلا الى شيء مما تنفيده التملكات المشروعة. قالت الحنفية الملك المال المغصوب الذي حصل للغاصب عندهم لم يثبت بالغصب اصلا او قصدا كيف ثبت؟ قال ثبت شرطا لحكم شرعي وهو الضمان. الم نوجب على الغاصب الضمان؟ طيب. اوجبنا عليه الضمان فاداه. الضمان انا ليس مشروعا جبرا لفائت فاذا ادى الضمان فيجتمع على تقرير الشافعي يجتمع البدل والمبدل في يد لا في يد المغصوب منه في يد صاحب المال. يعني كي تقول يأخذ الضمان ويسترد المال المقصود. فتجمع له بين البدل والمبدل. فقال مثل ذلك لا يجوز لكن كيف تصحح حكم الضمانة الشريعة قررت الظمان. الظمان حق لمن للمغصوب منهم. فلما ثبت له الضمان كان هذا مقتضيا انعدام ملكه للمال المقصود فاذا انعدم الملك عن المغصوب عنه انتقل الى من؟ انتقل الى الغاصب. فقالوا نحن ما ملكناه عن طريق الغصب الغصب حرام ولا يثبت له اثر ولا يمكن ان يترتب عليه ثمرة شرعية لكنه كما قلت لك لان انعدام الملك من يد المالك الاصلي ثبت شرطا لاستحقاقه الظمان. فكان حسنا لحسن هذا المعنى. ولما خرج المال عن ملك المالك الاصل دخل في ملك الغاصب ضرورة هذا يعود الى الى خلاف في قاعدة فقهية بين الشافعية والحنفية. هل الضمان في مقابلة العين او في مقابلة اليد هو عند الحنفية في مقابلة العين وعند الشافعي في مقابلة اليد واذا كان في مقابلة اليد فلا اشكال وفي مقابلة العين ترتب عليه الخلاف الذي سمعت المسألة الثالثة لا يكون سفر المعصية سببا للرخصة مثل قصر الصلاة. فمن سافر سفر معصية عند الشافعي لم يبح له ترخص برخص السفر لان الرخصة رحمة ونعمة وهذه لا يمكن لا يمكن ان يستغلها العاصي او يتمتع بها لعدم اجتماع المعصية مع الطاعة فهذا لا يمكن ان يكون ومنعوا المسافر العاصي بسفره من الترخص برخص السفر قال الحنفية سفر المعصية ليس قبيحا في نفسه بل العصيان في قطعه الطريق وهذا من الوصف المجاور. فيكون مثل البيع وقت النداء. يمكن الانفكاك وبالتالي صلح ان يكون سبب بل الرخصة بسبب انفكاك الجهة. المثال الاخير لا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء لو سرق الكافر واستولى على مال مسلم طعاما ثياب اللباسا مالا مركوبا اثاثا ونحو ذلك. واحرزه الى دار الحرب. قال الشافعي ليس هذا ملكا له ولا وجه لتملكه. لان هذا الاستيلاء معصية وقد مر بك ان الفعل اذا كان منهيا عنه لا يترتب عليه عند الشافعي اثر. فالغصب والسرقة واستيلاء الكافر على مال المسلم وحيازته لا يترتب عليها اثر ايش معنى هذا؟ يعني سيظل هذا الغاصب والسارق والكافر المستولي على مال المسلم لا يزال قائما على معصية اثما بها ولا يترتب على ذلك بوجه من الوجوه اثره ترعي من تملكه واعتباره قد ال الى ملكه انتفاعا وحيازا. قالت الحنفية انما يكون معصية يعني الاستيلاء انما يكون معصية لو وقع على محل معصوم. المحل المعصوم ملك المسلم ماله حلاله. لما احرزوا اموال الى دورهم لم تبقى اموالنا محرزة لنا. يعني اخذ المال واستولى به وفر وهرب به الى دار الكفر. قالوا لما احرزوا اموالنا الى دارهم لم تبقى محرزة. ليش؟ قال لان الحرز اما باليد او بالدار والمال المسروق المستولى عليه ليس في يدنا وليس في دارنا قال فانعدم الحرز فيكون استيلاؤهم على مباح اشبه المباحات العامة التي يمتلكها من حازها. مثل العشب والكلأ المباح وسمك البحر وشجر الغابة وحطبها والكلى ونحو ذلك فشبهوا هذا بذلك مع انه يعني ثمة نقاشات فقهية واعتراضات واجابات على مثل هذه التمثيل بالصور المقصود منه ان ترى هذا التقسيم واثره في بناء بعض المسائل اه قد يجد الناظر او الناقد والمتأمل في هذه التقريرات الفقهية لست اقول شيئا من تكلف فقهي عند الحنفية في تقرير المسألة لكنهم طردا على اصولهم يقررون القواعد فربما شذ عنها بعض المسائل فيما ثبت عندهم في فتاوى ائمة المذهب او المنقول عنهم. فيتكلفون او يقررون جوابا يستقيم به المسألة في المذهب ولو كانت في الظاهر تخالف تقعيد المر كما مر بك في بيع الملاقيح والمظامين وحرمة ونكاح المحارم فهم لابد من ايجاد جواب ليستقر لهم تقرير المذهب اصولا وفروعا. هذه جملة مسائل تتعلق بالنهي الخصها في تعريف المصنف رحمه الله للنهي ثم تقريره اقتضاء قبح المنهي عنه بقسميه قبحا لعينه او لغيره وما يترتب على ذلك من توزيع المنهي عنه حسا او شرعا الى تلك الاقسام ويترتب عليه قضاء النهي الفساد لاصله او لوصفه وهو البطلان والفساد عند الحنفية. ومنه تفهم عدم حاجة الجمهور الى التفريق بين الفاسد والباطل لانهم لم يقسموا هذا التقسيم فالمنهي عنه باطل او فاسد بمعنى واحد واحتاج الحنفية الى التفصيل لما قسموا المنهي عنه بهذه الطريقة فصححوا بعض المنهيات عنها. لكني ساختم بمسألة هي مهمة في تصور هذه القضية التي طال فيها اه نقاش الاصوليين وهم فيها على مذاهب. هل النهي يقتضي الفساد ولهم فيها مذاهب. الحنفية قد عرفت مذهبهم طريقة الشافعي. وعليها جملة ايضا من الفقهاء وهو حمل النهي مطلقا على الفساد بغض النظر عن التفريق ومن الوصول لمن ذهب الى ان النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط دون المعاملات وبعض كبار الشافعية كالغزالي والرازي ارتضى طريقة الحنفية. ففرق بين النهي اذا توجه للاصل او للوصف. ومنها الطريقة التي قررها ايظا المتأخرين تفريقنا في النهي اذا ما توجه الى المنهي عنه لذاته او لوصفه اللازم او لامر خارج عنه وظربوا الامثلة فمن توضأ بماء مغصوب وصلى ومن صلى في ثوب حرير او لابسا عمامة حرير او ساترا عورته بحرير فيفرق وبين الصور فلباس العمامة من الحرير ليست متعلقة بشرط لكن ستر العورة متعلق بشرط فيصححون الاول دون الثاني وكذلك الشأن في الصلاة في الدار المغصوبة وقد طال فيها الكلام بين مصحح ومبطل ومصحح مع التحريم. كل هذا هو تفريع عن هذه المسألة وهي حكم المنهي عنه. وقد ربطها المصنف هنا بالقبح. اذا كان لذاته او كان لغيره. لشيخ ابن تيمية رحمه الله تقرير اطال فيه في آآ تحرير محل النزاع بين الاصوليين وخلاصة كلامه رحمه الله ان الذي استقر عليه صنيع السلف والائمة المتبوعون الكبار من مختلف المذاهب هو ان النهي لا يمكن ان معه تصحيح المنهي عنه بوجه وان النهي ملازم للفساد وانه ما زال السلف من الصحابة فمن بعدهم يستدلون على فساد العقود في المعاملات وعلى العبادات بصيغ النهي التي جاءت بها الشريعة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والا فمن اين ستثبت فساد عقد في بيع او فساد عبادة بدليل شرعي هل تحفظ دليلا في اية او حديث هكذا تحكم بفساد شيء من العبادات او شيء من العقود والمعاملات؟ ابدا يقول انما استفيد الفساد من النهي فقال فارتبط الامران. فاذا جاءت الشريعة بالنهي فانها تقتضي الفساد يقول وهذا ينبغي ان يكون باضطراد. فاذا قلت لكن ثبت في بعض العقود مثل بيع النجش وتلقي الحاضر للباد وبيع المسترسل ثبوت الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد فيجيب رحمه الله هذا ليس تصحيحا مطلقا قال هذا لما تعلق فيه الحق لادم وكل الامر اليه. فان رضي به واجازه استقر العقد. فليس تصحيحا ابتداءا ريح مشروط ان رضي لانه صاحب الحق وان فسخ فهو صاحب الحق او فيما ثبت له مثلا الارش او ما ثبت له الحق في الغبن والا فلا يصح فيطرد القاعدة تأمل نهي تقتضي الفساد مطلقا كما هو منسوب هنا الى الشافعي وكما يقرره عدد من اهل العلم. فالمسألة ذات فروع وذيل طويل في كتب الاصول في اقتضاء نهي الفساد. ومن اهل العلم من افرد هذه المسألة بمصنفات في حكم اقتضاء النهي للفساد ومحاولة تفريع الصور وحصر الاقوال والخلاصة ان النصوص الشرعية وتطبيقات السلف كانت مبنية على اضطراد هذا الاصل وانهم لا يستدلون على فساد شيء ومنعه الا بالتحريم والنهي الذي دلت عليه النصوص. تم هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى على النهي ومسائله. درسنا القادم ان شاء الله في العام انتقالا الى نوع اخر من انواع السمات التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم يقول ما القرينة التي جعلتهم يحملون النهي على المجاز فاصبح نفيا يقصد في بيع الملاقيح والمضامين وفي نكاح المحارم وتحريمه النهي هنا لما جاء هو الانعدام المحل كما قال المصنف فلا وجه لحمله على النهي بمعنى تصحيح الاصل دون الوصف. لانه لا اصل باق هنا وهو محل العقد في البيع او محل العقد قد في النكاح فلما انعدم كان بالضرورة نحتاج الى حمل النفي الى حمل النهي على معنى النفي بمعنى عدم الوجود يقول هل التقسيم في مسائل القبح في النهي سببه الخلاف العقدي لا يبدو ذلك لان التقسيم هو متجه ابتداء الى اقتضاء القبح واما التحسين والتقبيح العقليان فقد مضى فيهم الكلام في درس سابق يقول قول المصنف يقتضي صفة القبح هل هنا بمعنى الالتزام يلزم عنه القبح الاقتضاء ما يترتب الاثر يعني لما جاء النهي كان هذا دلالة على قبح تعلق بالمنهي عنه حكمة للشارع كما اشار المصنف رحمه الله الفرق بين النفي والنهي فروق عدة اولها اللغة النهي منع والنفي ضد الاثبات وهو بعدم فانت لما تنفي شيئا فانت تخبر بعدم وجوده او عدم حقيقته وماهيته والنهي هو طلب الكفة وطلب ترك او الامتناع عن الفعل وفي نصوص الشريعة يعامل النفي والنهي على حد سواء في كثير من المواضع لانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نكاح هذه صيغ نفي لكنها محمولة على معنى النهي يعني لا تصلوا لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر كذلك لا نكاح الا بولي. فهي امور منفية في معنى النهي كيف يتضح ذلك عند التطبيق عند صيغة لا تفعل اما لا تفعل فهذه نهي ليست نفيا لا تفعل اذا جاءت بالجزم فهي نفي لكن لا الناهية تبقي الفعل مرفوعا او تتجه الى الاسماء مثل لا نكاح ولا صلاة تقول على تقرير شيخ الاسلام ابن تيمية تصح الصلاة في الدار المنصوبة؟ الجواب لا لماذا حمل الشافعية النهي المطلقة لكمال القبح ده هو هو تفسير لمأخذ الشافعي وليس حملا مباشرا بهذا المعنى هو لما قال ان النهي يقتضي الفساد مطلقا توجيه ذلك انه حمل النهي على كمال دلالته به فاما ان تقول النهي يدل على صحة الاصل ومنع الوصف او عدم منع صحتهما معا. فالاكمل في دلالة النهي ان ينفي الامرين معا اصلا ووصفا وبالتالي فانت حملت النهي على كمال دلالته وهذا المقصود والله اعلم يقول ما كان مباحا ثم حرم مثل نكاح المتعة من اي انواع القبيح عنه لذاته ام لوصفه لا يظهر ان النهي هنا لمعنى اخر ليس لذاته. يعني لما اباحت الشريعة نكاح المتعة في زمن ثم حرمته فان الاصل في ذلك ان النكاح في المتعة وقع مستوفيا لاركانه وشروطه غير انه فقد الديمومة التي هي شرط في نكاح واصل فيه فلما اقت منع لانه يخرم او يناقض او يهدم اصلا وقصدا مقاصد النكاح وهو بناء الاسرة وتربية الاولاد وعدم انحصار الغرض في الاجتماع في الزوجية على متعة عابرة. فحرم بحكم كثيرة الله اعلم بها في في ابعادها جملة وتفصيلا. لكن النهي هنا ليس لذاته لكن لامر اخر متعلق به وصف سواء كان في حكمه ومقاصده واسراره ونحو ذلك العلاقة اقول ما العلاقة بين حسن الاصل وقبح البدعة ليست علاقة لكن من اهل العلم من يناقشوا فيما كان قبيحا في اصله او قبيحا في وصفه مع مسألة البدع والاضافية ليست علاقة مباشرة لكن هو من تنزيل بعض القضايا على بعض لفهمها على وجه تضطرد به تقريرات الشريعة في العقيدة كما هي في الفروع في البدع عندما الامر باحداث شيء يتصل بالشريعة في باب التعبد فان هذا اما ان يعود الى احداث عبادة رأسا ليس لها اصل في الشريعة فتكون بدعة حقيقية او تكون بدعة حاصلة في عبادة مشروعة وجاءت الشريعة بها لكن الاحداث فيها اتجه الى وصف مثل تخصيصها بزمان معين او مكان او عدد او صفة او هيئة بحيث لا يدل الدليل الصحيح الشرعي على ذلك التخصيص وصفا وزمانا ومكانا وهيئة وعددا. فيجعلون هذا البدع الاضافية الحكم في النهاية سواء المنع من الاحداث لعموم الدليل الشرعي الذي ينهى عن الاحداث جملة وتفصيلا. فلا يصح ان تقول ان الصلاة بخمس ركعات صلاة صحيحة في اصلها باطلة بالركعة الزائدة. فتقول ان صلى خمس ركعات فاربع ركعات مقبولة والخامسة ملغية. هي صلاة باطلة وكذلك الشأن في القصد الى تخصيص عدد معين او وقت او زمان معين باعتقاد فضيلة فيه ليس عليها دليل شرعي كل ذلك لا يخرجها عن عداد البدع لكن التقسيم مفيد في دفع اشكال. كيف تكون عبادة مشروعة فيها نصوص ثابتة باردة ثم توصف بالبدعة فيكون الجواب هكذا يقول ما كان محرما في وقت ثم ابيح في وقت اخر مثل تحريم الشحوم على اليهود واباحته للمسلمين. هل كان قبيحا في وقت التحريم وصار في وقت الاباحة الاستطراد في قضايا التحسين والتقبيح وربطها باحكام الشريعة قبل النسخ وبعده. او في ملة قبل ملة واختلافها من شريعة لاخرى عنها اكثر من جواب. الجواب الاول ان تقول ان الحسن والقبح اذا ربطناه بالشريعة او على التقرير الاصلي فيما تقدم في درس حسن المأمور به ان القبح والحسنى اذا اريد به المعنى العقلي وهو حكم العقل بحسن الشيء او قبحه فهذا مما يستقل به العقل. وان اردت به معنى ثبوت الثواب والمطالبة حسنا او ثبوت عقاب والنهي عنه شرعا فذلك مما تستقل به الشرائع. والشريعة لحكمة يريدها الله تأمر بالشيء او تنهى عنه وتثبت له ثوابا وعقابا. فان اردت اختلاف الحسن والقبح بهذا المعنى فنعم. هي قابلة للتغيير كيف يعني؟ يعني قد يكون مأمورا في شريعة ما كان منهيا في اخرى والعكس ومباحا ما كان محرما في شريعة اخرى وبالعكس اذا حملنا الحسن القبح هنا على معنى الطلب والامر او النهي والعقاب والوعيد قمة وان اردت الحسن القبح لذاته فهل يتبدل الحال؟ الجواب ان القبح ان الحسن والقبح قد به حسن الشيء وقبحه بمعنى الملاءمة والمنافرة كما تقدم ايضا. وهنا ايضا لا يبعد ولا يستحيل. ان يكون في زمان ما ليه ليه لخلق ما في مكان ما شيء يكون حسنا بالنسبة لحالهم وما يحتاجونه وما تستقيم به حياتهم ثم يقول لغيرهم او لهم انفسهم في زمان اخر ما هو اصلح لهم من ذلك ويكون ذلك قبيحا بالنسبة اليهم لزمان الاخر اذا اردت الاستطراد بهذا المعنى فيتوجه اكثر من تخريج فيما ذكرت وغيره والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين