بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن بمنار الانوار في اصول الفقه لابي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو اخر المجالس المتعلقة مسائل الامر التي ابتدأناها منذ بضعة مجالس وكان الحديث فيما سبق عن تقسيم الامر باعتبارات متعددة من حيث ما يتعلق بحكمه اداء وقضاء وتقسيماته ثم كان مجلس الاسبوع المنصرم في الحديث عن صفة بالحسن في المأمور به ان يكون لعينه او لغيره وما تعلق به من تقسيمات. مجلس اليوم في تقسيم الامر باعتبار وقته خصصي له والتقسيم الشائع عند الجمهور كما تعلمون. يقسمون الوجوب او ما يترتب به الامر او مؤدى الامر ومقتضى وهو الواجب من حيث الوقت الى واجب موسع وواجب مضيق يقسم الحنفية رحمهم الله تقسيم الامر باعتبار وقته تقسيمات قريبة مما سلكها الجمهور مع اختلاف يزون به في تقسيمهم والتمثيل له. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال والامر نوعان مطلق عن الوقت وصدقة الفطر وهو على التراخي خلافا للكرخي. لئلا يعود على موضوعه بالنقض. قال المصنف رحمه الله والامر نوعان مطلق عن الوقت وهذا اول النوعين ثم قال بعدها ومقيد به فهذا هو التقسيم الاولي ينقسم الامر الى مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت. ثم المقيد بالوقت كما سيأتي ينقسم الى اربعة اقسام. ابتدأ بالقسم الاول المطلق عن الوقت. والمقصود به ما لم يتقيد من الواجبات بوقت محدد بحيث اذا خرج يعتبر فعله قضاء. قال كالزكاة وصدقة الفطر فليس له وقت محدد على وجه بحيث يفوت الاداء بفوات الوقت. قال كالزكاة وصدقة الفطر. والمقصود بها زكاة المال اذا حال الحول وقد بلغ المال نصابا وجبت الزكاة. الا انها ليست محددة بيوم ولا شهر ولا اسبوع ونحوه. ولا اذا مضى اسبوع من وقت الوجوب خرج وقت الاداء واعتبر الفعل قضاء. قال رحمه الله وهو على التراخي لا يجب الاداء على الفور عند الحنفية والامر المطلق يصح اداؤه في اي وقت ممكن ولا يكون قضاء. وهذا تضمين لمسألة في مسألة الاوامر او الواجبات المطلقة عن الوقت قال كالزكاة كالنذر كالصدقة المطلقة التي ينذرها المرء على فتكون واجبة عليه. هذه لم تقيد بوقت كما يقول لله علي ان اصوم ثلاثة ايام ان اذبح شاة. من غير تعليق لهذا النذر بامر فانه نذر واجب وجوبا مطلقا عن الوقت. قال رحمه الله وهو على التراخي ثم خلافا للكرخي فالامر المطلق عند الكرخ للفور. عقيدة واول وقت الامر كما هو مذهب بعض الاصوليين قال لان الامر يقتضي وجوب الفعل في اول وقت الامكان. واول وقت الامكان ما هو هو الذي يلي الامر عقب الامر مباشرة هو اول وقت الامكان. فمذهب بعض الاصوليين على ان الامر المطلق على الفور وهو ما يراه او ما يرجحه الكرخي من الحنفية وبعض الاصول من المذاهب الاخر. والذي عليه جمهور الحنفية وما يذكره هنا المصنف رحمه الله انها على التراخي. وتحرير العبارة لا يفهم منها ان من لا يقول بوجوب الفور يوجب التراخي. حتى لا يكون هذا متبادرا. يعني هو لما يقول وهو على التراخي ما هو الوجوب المطلق عن الوقت وهو على التراخي. سؤال من قول انه على التراخي هل يبطل الفعل عندهم لو اداه المكلف على الفور لا اذا ما معنى قولهم على التراخي اي يجوز الابعد عن الاشكال ان تقول في في هذا القول في التعبير عنه ان تقول لا على الفور انه لا الفور لا يجب الفور فاذا اداه على الفور صحة واذا تراخى لان لا يتبادر الى الفهم انهم يوجبون التراخي وهم يجيزونه ولا يوجبونه. قال رحمه الله خلافا للكرخ ثم علل فقال لئلا يعود على موضوعه بالنقض لان لا يعود الامر على موضوعه يعني على ما وضع له في الدلالة لغة بالنقب. كيف هذا؟ الامر لاي شيء وضع لغة لطلب الفعل فقط الامر وضع لطلب الفعل فقط. اذا الزمان الاول والثاني في صلاحية حصول الفعل سواء ودلالة الامر لا علاقة لها كما تقدم مرارا. لما تقول لشخص افعل امرا مطلقا دون تقييد بزمان افعل فانت تطلب منه حصول الفعل لا غير وامتثاله لهذا الامر في الجزء الاول من الوقت عقب الامر او الجزء الثاني او الثالث او ما بعد الازمنة في هذا سواء والامر لا تعلق له به. هذا دلالة الامر في وضعه لغة. فلو قلت ان الامر يقتضي الفعل لسويت بين قولك فافعل مطلقا وبين قولك افعل الان وبالتالي فانت عدت على دلالة الامر بالنقض لو قلت بالفور. واضح هذا؟ يقول لئلا يعود على موضوعه بالنقد يعني لو قلنا بان الامر يقتضي الفور لعاد هذا على دلالة الامر ووضعه لغة لعاد عليه بالنقض لان موظوعه في اللغة طلب الفعل لا غير ولو قلت انه يوجب الفور لسويت بينه وبين الامر المقيد بالزمن لو قلت افعل الساعة او الان. فاذا كان هذا كذلك فانه يعود على موضوعه بالنقض كما قال. انتهى القسم الاول من القسمي الامر او من نوعين الامر وهو الامر المطلق عن الوقت وسينتقل الى الثاني وله اربعة اقسام. نعم قال ومقيد به وهو اما ان يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للاداء وسببا للوجوب. كوقت الصلاة النوع الثاني من نوعي الامر بالنظر الى ارتباطه بالوقت الامر المقيد وماذا نقصد بالمقيد؟ نعم الذي ارتبط فيه الامر بزمن محدد له مثل ماذا مثل الصلاة الصلوات الخمس ومثل صوم رمضان ومثل فريضة الحج. فثمة واجبات مقيدة بوقت. وثمة واجبات ليست كذلك ذكر المثال المطلق بالزكاة وصدقة الفطر ولك في عموم الاوامر والواجبات الشرعية كصلة الرحم والصدق وبر الوالدين الامانة تلك غير مقيدة باوقات فهي اوامر مطلقة. وهنا ذكر المقيد المقيد يقسمه الحنفية اربعة اقسام القسم الاول ان يكون الوقت ظرفا وشرطا وسببا القسم الثاني ان يكون الوقت معيارا وشرطا وسببا ما الفرق بينهما هل هو ظرف او معيار؟ القسم الثالث ان يكون الوقت معيارا فقط القسم الرابع ان يكون الوقت مشكلا يشبه المعيار ويشبه الظرف ولكل قسم من الاربعة احكام تتعلق به ومسائل يضرب بها المثال. ابتدأ بها المصنف رحمه الله على التوالي قال ومقيد به وهو اما هذا اول انواع الواجب او الامر المقيد بالوقت. ان يكون الوقت ظرفا للمؤدى شرطا للاداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة بالمثال يتضح مقصودهم بالظرف والشرط والسبب وحتى تفهم المسألة اصطلاح الظرف عندهم هو ان يكون الوقت اوسع من الفعل وهو ما يسميه الجمهور الموسع الواجب الموسع ان يكون الوقت اوسع من زمن الفعل مثل الصلاة فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس والظهر من زوالها حتى يصبح ظل الشيء مثله والعصر كذا والمغرب والعشاء فلكل صلاة وقت ووقت الصلاة يسميه الحنفية ظرفا. والمقصود عندهم بالظرف ما هو ما يفضل عن اداء الواجب ما زاد فيه الوقت عن اداء الواجب فاذا كانت الصلاة تؤدى في خمس دقائق في عشرين دقيقة في نصف ساعة سيبقى من الوقت زمن فاضل عن هذا الزمن الذي يحتاجه اداء الصلاة هذا يسمى في اصطلاحهم ظرفا واما المعيار عندهم فان يكون الوقت مقدارا للمؤدى. ايش يعني مقدارا محددا بقدره صوم يوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لا يسع الا صوم يوم واحد فقط فهل هو ظرف؟ هل الوقت في صوم رمظان ظرف او معيار له؟ هو معيار. هذا الفرق بين الظرف والمعيار. اذا قال القسم الاول من الامر المقيد بالوقت ان يكون الوقت فيه ظرفا للمؤدى. قلنا ما معنى ظرفا نعم وقتا يفضل عن اداء الواجب ظرفا للمؤدى ايش يقصد بالمؤدى؟ الفعل الواجب اداؤه طيب وشرطا يعني لاداء الواجب. ايش اقصد باداء الواجب؟ باخراج الواجب الى الوجود يعني ان يمتثله المكلف ويفعله ان يصدر عنه الفعل. فالوقت شرط للصلاة اليس كذلك؟ دخول الوقت شرط من شروط صحة طلب لان الشرط كما يقولون ما يفوت اداء الواجب بفواته فاذا خرج صار قضاء هذا معيار الشرط عندهم الشرط ما يفوت اداء الواجب بفواته فاذا خرج الوقت فات الواجب بصفة الاداء واصبح قضاء هذا معنى كونها او كون للوقت وشرطا للاداب. قال وسببا للوجوب سببا للوجوب فيثبت الوجوب بهذا السبب. وكل ما فات الاداء بفواته فهو شرط وكل ما اختلف اداء الواجب باختلاف صفته فهو سبب مرة اخرى كل ما فات الواجب بفوات وقته فهو شرط وكل ما اختلف اداء الواجب باختلاف صفته فهو سبب. كيف يعني؟ انت ترى ان اختلاف صفة الواجب من فجر الى ظهر الى عصر يختلف به فعل الواجب من صلاة فجر الى صلاة الظهر الى صلاة عصر فاختلفت صفة الواجب وهي الصلاة من ركعتين في الفجر الى اربعة في الظهر الى ثلاث في المغرب. ما الذي سبب اختلاف صفة الواجب هنا هو اختلاف السبب فسبب وجوب الفجر طلوع الفجر الثاني وسبب الظهر زوال الشمس وسبب العصر كذا وسبب المغرب فما اختلف الواجب وفيه باختلاف صفته فهو سبب. هذا المعيار عندهم اذا السبب ما يختلف اداء الواجب باختلاف صفته فاذا هكذا وما تغير الواجب بتغيره فهو سبب والمعنى واحد فهنا في هذا المثال في وقت الصلاة اصبح الوقت في الصلاة ظرفا وشرطا وسببا. ظرفا للمؤدى وهو الصلاة الواجبة. وشرطا اداء هذا الواجب لا تصح الصلاة الا به. وسببا للوجوب ينعقد السبب في الظهر بزوال الشمس. وفي المغرب بغروبها وفي العشاء بغياب الشفقة ينعقد سبب الوجوب هذا معنى السببية في الوقت فاصبح الوقت سببا باعتبار وشرطا باعتبار وظرفا باعتبار. فاجتمع في هذا النوع من الوقت للامر ثلاثة اوصاف معيار عفوا اه ظرف وشرط وسبب قال كوقت الصلاة ومن لطيف كلام بعض الشراح وهو ابن ملك يقول وقت الصلاة الجزء الاول منه شرط للاداء ومطلق الوقت ظرف لها. وكل الوقت سبب لوجوبها اراد ان كيف تقسم ان الوقت وحده يتصف بثلاثة اوصاف؟ قال الجزء الاول منه شرط للاداء من دخول الوقت الجزء الاول منه شرط للاداء ومطلق الوقت يعني من غير تخصيص ظرف لها بحيث اذا صليت في جزء منها اصبح الوقت ظرفا قال وكل الوقت فرق بين مطلق وكل قال وكل الوقت سبب لوجوبها ثم علل بتفصيل دقيق مستدركا قال ان فات الفرض عن وقته والا فالبعض سبب. المقصود ان هذا مثال للمقيد للواجب او للامر المقيد بوقت ان يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للاداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة. ويترتب على هذا بعض مسائل تتعلق بهذا النوع يأتي عليه المصنف الان نعم وهو اما ان يضاف الى الجزء الاول او الى ما يلي ابتداء الشروع او الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت او الى جملة الوقت فلهذا لا يتأدى عصر امسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. طيب وهو اما ما هو قال وهو اما ان يضاف طيب الان هو يتكلم عن الوقت وذكر انه في هذا النوع يكون ظرفا وشرطا وسببا حتى تسهل عليك المسألة. الواجب الموسع عند الجمهور مثل صلاة العصر مثل صلاة الظهر. لو قلت زوال الشمس من الساعة الثانية عشرة ويفترظن ان مصير ظل الشيء مثله وهو وقت العصر يكون الساعة الثالثة. هذي ثلاث ساعات هي وقت صلاة الظهر وجوبا موسعا معنى الوجوب الموسع ان الوقت كله ظرف للصلاة فيصح في الجزء الاول منه كما يصح في الجزء الاخير وما بينهما السؤال هو متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة عند الجمهور. والمقصود باستقرار الوجوب اي اجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة ووجوب القضاء. اذا عرض مانع بالمثال لو ان امرأة دخل عليها وقت الظهر بعد دخول الوقت بساعة. يعني دخل الوقت الساعة الثانية عشرة ثم اتاها الحيض في الساعة الواحدة امتنع عليها اداء الصلاة ولم تكن صلت من الساعة الاولى هل اذا طهرت يجب عليها قضاء هذه الصلاة الجواب نعم لم لان الوجوب استقر في ذمتها هذا الذي نقصده باستقرار الوجوه. جيد ماذا لو اتاها الحيض قبل اذان الظهر بدقيقة اذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة الجواب لا لم لان الوجوب ما استقر ممتاز اذن ومنذ اللحظة الاولى مع الاذان ودخول الوقت لا يزال المؤذن في منتصف الاذان في اقل من دقيقة اتاها الحلم هل يجب عليها القضاء اذا طهرت ان قلت يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت واول اجزائه هو سبب للوجوب قلت تقضي الصلاة استقر ولو لم يمكنها الاداء ومن الفصوليين من يقول لا يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت بل بامكان الاداء يعني حتى يمضي من الوقت زمن يسع اداء الصلاة مقدار خمس دقائق مثلا اربع دقائق فاذا مضى اقل من هذا ثم منعها المانع لم يستقر الوجوب في ذمتها. هذا لتقريب الصورة. اذا فهمت هذا فهم يتناقشون في مسألة وقت استقرار الوجوب. للحنفية فيه تفصيل وهو انه اي اجزاء الوقت هو الذي يصح ان يعبر عنه بانه سبب الوجوب او ما يسميه الجمهور وقت استقرار الوجوب قال وهو اما ان يضاف الى الجزء الاول او الى ما يلي ابتداء الشروع او الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت او الى جملة الوقت كم او ذكر ثلاثة وقبلها واحد صاروا اربعة اذا اي اجزاء الوقت هو الذي يصح ان يوصف بانه سبب الوجوب اذا افهم الاصل ان كل سبب ان كل سبب او كل مسبب متصل بسببه. يعني اذا حصل السبب وقع المسبب زالت الشمس وجبت صلاة الظهر غربت الشمس وجبت صلاة المغرب وهكذا طيب فاذا اديت الصلاة في اول اجزاء الوقت اين السبب يعني اذن ومنذ ان قال المؤذن الله اكبر هذا كبر تحريمه ودخل في الصلاة في حق هذا المكلف الذي صلى في اول اجزاء الوقت اين سبب الوجوب قال الجزء السابق على تكبيرة الاحرام لاحظ السبب لابد ان يسبق المسبب المسبب وجوب الصلاة وجبت الصلاة دخل في الصلاة اذا يقولون اما ان يضاف الى الجزء الاول ايش يقصد بالجزء الاول اول اجزاء الوقت هذا اذا اديت الصلاة في اول الوقت كان الجزء السابق على تكبيرة الاحرام كما يقولون وهو الجزء الذي لا يتجزأ يعني هو القدر الذي لا يمكن الاعتبار هناك قدر اقل منه. اصبح هو سببا لوجوب الصلاة. اذا هذا هو الاحتمال الاول طيب ما ادى في اول اجزاء الوقت اداه في الجزء الثاني في الثالث في الخامس في المئة في الجزء رقم مئة من الوقت مثل هذا متى يكون الوقت سببا للوجوب ان لم يؤد نعم قال او الى ما يلي ابتداء الشروع وحتى تفهم ابتداء هنا بالرفع هي على الفاعلية وليست على المفعول يعني او الى ما يليه ابتداء الشروع وهذا اوضح في السياق الى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع اعكس تكون اسهل الى الجزء الذي يسبق ابتداء الشروع الى الجزء من الوقت الذي يسبق ابتداء الشروع ابتداء التكبيرة في الاحرام. يعني شخص ما صلى مع الاذان. فرغ المؤذن وهذا جلس وانتظر توضأ ثم تهيأ للصلاة صلى بعد نصف ساعة صلى بعد ساعة والوقت لا يزال متسعا. اذا جاء يصلي فاذا رفع يديه وكبر واراد ان يكبر كبر الساعة الواحدة فما قبل الواحدة في حقه هو سبب الوجوب هو الجزء من الوقت. اذا هو الجزء من الوقت الذي يليه ابتداء الشروع في الصلاة. وان شئت عكست فقل هو جزء الذي يسبق شروعه في الفعل هذا متى ان لم يؤد في اول الوقت ماذا يحصل؟ تنتقل السببية الى الاجزاء التي بعده فيظاف الوجوب الى كل جزء يليه ابتداء الشروع من الاجزاء الصحيحة من اوقات الصلاة هذا الاحتمال الثاني ثم قال او الجزء الناقص عند ضيق الوقت ان لم يؤدي الواجب والصلاة في اول الوقت ولا فيما يليها من الاجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت. فحينئذ يضاف الوجوب الى الجزء الناقص عن ضيق الوقت. وهذا عند الحنفية لا يتصور له مثال الا في صلاة العصر فان غيرها من الصلوات كل الاجزاء فيها صحيحة واما في العصر فان جزء الوقت الاوسع عندهم صحيح والجزء الاخير منه ناقص عندما تميل الشمس للغروب او تصفر الشمس. ومعنى الجزء الناقص او الجزء الضيق اذا ضاق الوقت كما قال وهو انه لا يبقى من الوقت المتسع للصلاة الا قدرها فاذا اخره عن ما خرج وقت العصر لكن خرج الجزء الصحيح من الوقت فيؤديها كما قال رحمه الله هنا فيضاف الى الجزء الناقص والجزء الناقص عندهم يقابل الجزء الصحيح الذي هو ما يؤدى فيه كامل العبادة على الوجه الاكمل. اذا ان لم يؤدي في الاجزاء الصحيحة يصبح هذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريم تكبيرة الاحرام عند الحنفية. وعند زفر مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات لان انه الوقت الكامل لصلاة العصر هذا اذا ادى بعد مضي الجزء الصحيح او الاجزاء الصحيحة من الوقت وضاق. فيظاف الوجوب الى اي جزء الى الجزء الناقص. اذا هذه ثلاثة احتمالات الان الاول ان يصلي عند دخول الوقت ابتداء في اول الوقت فيكون الجزء السابق على التحريمة او على تكبيرة الاحرام هو سبب الوجوب. ان لم يؤدي في اول اجزاء الوقت سيضاف الوجوب الى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع. هذا اذا اداه في الاجزاء الصحيحة. في صلاة العصر ان لم يؤدي الصلاة لا في اولها ولا في الاجزاء الصحيحة بل اداها عند ضيق الوقت وضيق الوقت ما هو؟ ما يسع تكبيرة الاحرام عند الحنفية وعند زفر ما يسعه اربع ركعات. اذا ابتدأ في هذا الوقت الظيق يضاف الى الجزء الناقص. قال رحمه الله او الى جملة الوقت وهذا هو الفرظ الاخير لاحتمال الاخير الثلاثة السابقات اذا ادى الصلاة في الوقت اوله او اثنائه او جزئية الناقص الاخير طيب فاذا خرج الوقت جملة خرج الوقت ولم يؤدها فيضاف الوجوب الى جملة الوقت يعني خرج وقت الصلاة ولم يؤدها في جزء من اجزائها هنا لن تقول يضاف سبب الوجوب الى اوله ولا الى اثنائه ولا الى والسبب انه ما اوقع الفعل في داخل الوقت فاصبحت جملة الوقت سببا للوجوب وبالتالي فيلزمه الاداء والسبب في وجوب الاداء عليه ما اوجب في عفوا ما اوجب القضاء عليه والسبب الذي اوجب الاداء. السبب الذي اوجب الاداء اول الوقت اثناؤه اخره جملة الوقت. فاذا هي اربع احتمالات رحمه الله قال ان يضاف الى الجزء الاول او الى ما يلي ابتداء الشروع او الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت او الى جملة الوقت اذا فهمت هذا تفهم الجملة التالية اذا هي اربع اوقات يضاف فيها الوقت الى سببية الوجوب قبل ان نضرب المثال هنا الجمهور لما يناقشون هذا عند الحنفية في مسألة الوقت الذي يستقر به الوجوب او ما يكون فيه الوقت سببا للوجوب. عند الجمهور يقولون الوقت كله الوقت كله ظرف للوجوب. واول اجزائه هو مستقره يقول الحنفية اه في في اقوال اخرى غير التي ذكرها فيما نسبه النسفي نفسه في شرحه كشف الاسرار. يقول العراقيون من مشايخنا على ان الوجوب لا يثبت في اول الوقت وانما يتعلق الوجوب باخر الوقت قال العراقيون من مشايخنا ان الوجوب يتعلق بما باخر الوقت ليش؟ لانه هو الجزء الوحيد من الوقت الذي يأخذ حكم الوجوب. حكم الوجوب ما هو؟ لزوم القضاء والاثم بالترك عمدا اذا ترك الصلاة في الخمس الدقائق الاولى هل تعتبره اثما؟ هل يجب عليه قضاء؟ لا وليس كذلك الجزء الثاني ولا الثالث ولا الخامس اي اجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه حكم الوجوب فكلام منطقي اخر اجزائي الوقت هو الذي يصح ان ينسب الى سببية الوجوب او يعتبر هو الذي فيه حكم الوجوب عليه اشكال ماذا لو ادى في اول الوقت والوقت كله متسع لكن قالوا وقت الوجوب متعلق باخر الوقت فخروجنا عن هذا الاشكال اجابوا باجابات ليس واحد منها يسلم من اعتراض فمنهم من قال كما يقول النسفي ثم اختلف هؤلاء في المؤدى اول الوقت فقيل هو نفل يمنع لزوم الفرض اذا بقي الى اخر الوقت على صفة المكلفين يعني شخص دخل عليه وقت الظهر وعلى قول مشايخ الحنفية العراقيين ان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب طيب صلى الساعة الثانية الواحدة والنصف صلى في غير وقت الوجوب يقولون فعله نفل يمنع لزوم الفرض ما يقولون يسقط الفرض لان النفل لا يقوى على اسقاط الفرد. لكن يقولون فعله هذا يأخذ صفة كالنفل طبعا كلام متكلف لكن حتى يستقيم لهم التقعيد. قالوا اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فمنطقيا اذا ادى الفعل قبله لن يكون واجبا لانه وقع في غير الوقت الموصوف للوجوب ففعله سيكون نفلا ما حكمه؟ تبرأ به الذمة او لا تبرأ؟ قال ان بقي الى اخر الوقت على صفة المكلفين كان فعله النفل هذا يمنع لزوم الفرض يعني يكون مجزئا عنه هو اجابة نظرية للخروج من هذا الاشكال. قال وقيل جواب اخر. المؤدى اول الوقت موقوف على حال المكلف فان بقي الى اخر الوقت على صفة التكليف كان فرضا وان مات او عرظ له ما يزيل الاهلية قبل كان نفلا وكلا القولين كما ترى لا يسلم من اعتراض واشكال. هذا القول عند الحنفية يكاد يكون مهجورا عندهم لضعفه وكثرة الاعتراض عليه. والمستقر عند متأخريهم ما ذكره النسفي هنا في المنار وهو انه يرتبط بماذا يرتبط بفعل مكلف فان فعل في اول الوقت كان الجزء الذي قبله او اوله وان كان في اثناعه فالجزء الذي قبله وان كان عند ضيقه ففي الجزء وان خرج فجملة الوقت واعتراض الجمهور على هذا التقرير عند الحنفية رغم دقته وجودته في الخروج من الاشكال الا انه مذهب مقلوب نتكلم عن سبب ومسبب صح؟ ايهما يسبق السبب ثم وهم جعلوا المسبب علامة للسبب قالوا اذا فعل المكلف اتضح ان السبب في الجزء الذي قبله واضح فجعلوا قولهم يكشف السبب بعد وقوع المسبب والاصل العكس ان يكون السبب هو العلامة فاذا ظهر السبب يأتي المسبب بعده هم قالوا لا اذا فعل المكلف هذا هو المسبب اذا صلى تبين ان الجزء الذي قبله هو وقت الوجوب فجعلوا المسبب على السبب ان فهمتموها فحسن والا فامروها قال رحمه الله فلهذا لا يتأدى عصر امسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. شخص فاته صلاة العصر من يوم امس فاته وعليه القضاء لما فاته عصر الامس ما سبب الوجوب في حقه جملة الوقت ممتاز. جملة الوقت وجوب كامل فمثل هذا لا يصح له قضاء العصر اليوم في الجزء الناقص يعني عند اخر الوقت وضيقه ليش؟ قالوا لان القضاء يحاكي الاداء وصفة القضاء ينبغي ان تماثل صفة الاداء والقضاء في حقه كان قضاء كاملا فيجب ان يؤديه اداء كاملا. قال بخلاف عصر يومه شخص في عصر يومه اعد الصلاة في اول الوقت حتى ضاق وجاء في اخرها فاصبح في الجزء الناقص سيصليها في الجزء الناقص لان هذا فرض يومه. لما ضاق عليه الوقت انعقد سبب الوجوب في حقه في الجزء الناقص فليصلي في الجزء الناقص لكن لا يقضي فيه عصر الامس الذي اعتبر في حقه نعم وقتا كاملا في جملة الوقت فهذا تقسيم دقيق مبني على هذا التعيين الذي ذكره نعم ومن حكمه اشتراط نية التعيين من حكمه من حكم ماذا من حكم هذا النوع من الواجب او من الامر المقيد بوقت يكون فيه الوقت ظرفا وشرطا وسببا مثل وقت الصلاة ثلاثة احكام تنبني على هذا القسم وتصبح لازمة له. الاول اشتراط نية التعيين. والمقصود باشتراط نية التعيين نية تعيينه فرض الوقت يعني اذا جاء يصلي الظهر عليه ان يعين في نيته فرظ الوقت ليش لان الوقت هنا ظرف ايش يعني تسع صلوات ويمكن ان تقع فيه صلاة ظهر وتقع فيه صلاة فجر مقضية وتقع فيه صلاة نفل وتقع فيه صلاة نذر صلوات يمكن ان تقع فما الذي يميز فعله؟ النية. اذا كل واجب كان الوقت فيه ظرفا لابد فيه من اشتراط نية التعيين فتكون نية تعيين الواجب المؤدى في هذا الوقت شرطا قد صلى ولم ينوي تعيينا لفرض من عقدت صلاته ولا تصح تغييرها اثناء الصلاة. فلابد من اشتراط نية التعيين هذا الحكم الاول نعم ولا تسقط بضيق الوقت هذا الحكم الثاني نية التعيين لن تسقط بضيق الوقت. يعني اذا ضاق الوقت الان لماذا اشترطنا نية التعيين لان الوقت متسع وممكن ان تنعقد فيه اكثر من نوع من الصلاة. طب اذا ضاق الوقت يبقى الحكم هذا كما هو؟ اذا ضاق الوقت لن يسع الا صلاة واحدة قال ايضا لن تسقط نية التعيين ليش لانه قد ينوي غيرها وبالتالي فتبقى نية التعيين سواء بقي الوقت ظرفا واسعا او او تضيق الوقت اذا من حكم هذا النوع اولا اشتراط نية التعيين تعيين ماذا؟ فرض الوقت في ان يلوي صلاة الظهر وقت الظهر مثلا لانه ظرف كما قلنا يسع فيه غير الفرض ثانيا لا يسقط التعيين بضيق الوقت لان المعتبر ان الوقت في نفسه ظرف ولا يتأثر هذا بضيق الوقت طيب الثالث ولا يتعين بالتعيين الا بالاداء كالحانث. لن يتعين بعض اجزاء الوقت للسببية بشيء من فعل المكلف قولا او قصدا يعني لا داعي لان يقول المكلف في هذا الظرف الواسع في وقت الظهر او وقت العصر يقول خلاص انا عزمت ان اصلي الساعة الثانية فاذا قاله او قصده في نيته هل انعقد هذا الجزء من الوقت سببا في حقه؟ قال لا لا يتعين بالتعيين بماذا سيتعين؟ بالاداء قم فصل فاذا كبر تكبيرة الاحرام كان الجزء الذي قبله سبب الوجوب كما تقدم اذا متى يتعين جزء الوقت سببا للوجوب بالاداء. قال كالحانف شخص عليه كفارة يمين لانه حنف مخير بين ماذا وماذا وماذا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. جيد. لو قال نويت ان اصوم عشرة عفوا نويت ان اطعم عشرة مساكين رويت ان اكسو عشرة مساكين. نويت ان اعتق رقبة قاله بلسانه او قصده بقلبه السؤال هل تعين عليه هذا المخير متى يتعين في حقه بالاداء خلاص. اذا اطعم تعين قالوا كما الواجب هناك مخير في افراده فيشبه اجزاء الوقت المخير في اختيار بعض اجزائه فلا يتعين بتعيينه قصدا ولا فعلا لكن يتعين بالاداء. هذه ثلاثة احكام كم تتعلق بالواجب المقيد او بالامر المقيد بوقت يكون ظرفا وسببا وشرطا. نعم او يكون معيارا له وسببا وسببا لوجوبه كشهر رمضان فيصير غيره منفيا. القسم الثاني من الواجب المقيد بالوقت ان يكون الوقت ليس ظرفا بل معيارا له الظرف والوقت هنا سيكون معيارا وشرطا وسببا. قلنا ما معنى معيارا نعم مقدارا محددا للواجب وهو ما يسميه الجمهور الواجب المضيق. لم يقصدوا بالمضيق هناك ان يضيق فيه الزمن عن الفعل بل ان يضيق عن فعل واجب اخر من جنسه معه. صيام يوم من رمضان كم يوما يسع ويوما واحدا مع ان الوقت طويل من الفجر الى الظهر يبلغ ساعات. لكنه لن يسع الا واجبا واحدا. فهو مضيق ضاق عن ماذا ضاق عن فعل واجب اخر من جنسه معه لكن هو مع واقع للواجب نفسه هذا محال ان يكون في الشريعة واجب يضيق زمنه عن ادائه. وهذا غير موجود في الشريعة لكن يقصدون بالمضيق ان يضيق الزمن عن فعل واجب اخر من جنسه معه نقول واجب اخر من جنسه. لانه يمكن مع الصوم ان يصلي ويمكن مع الصوم ان يفعل فعلا نذرا واجبا كصدقة. لكن نقول واجب اخر من جنسه فالحج ايضا بهذا المعنى سيأتي بعد قليل. فالمقصود ان الصوم مثال لواجب ضاق فيه الزمان عن فعل اخر معه من جنسه وما يسميه الاصوليون الحنفية هنا ان يكون الوقت معيارا يعني مقدارا محددا للواجب ومثاله رمظان فتعالوا نفسرها كما فسرنا في الصلاة كيف يعني معياره كيف يعني سببه كيف يعني شر. اما سبب فلانه اضيف اليه. فتقول صيام رمظان فيقولون الاظافة تفيد التخصيص والتخصيص اقوى معاني السببية فاذا اصبح رمظان سببا يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. كما قلت في الصلاة اذا زالت الشمس كان سببا لوجوب الصلاة. واذا رؤية قالوا رمظان انعقد سبب الوجوب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاصبح شهود الشهر متعلق الوجوب. اذا والوجوب هو رمضان الظرف هذا الزمان الوقت اصبح سببا واما كونه معيارا فقد تقدم انه وقت مقدر لا يسع غيره واما كونه شرطا لاداء الواجب لان اداء رمضان يفوت بفوات وقته كما قلنا في الصلاة فيكون فعله بعده قضاء لا اداء ان هذه معنى ان يكون الواجب هنا معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان. قال فيصير غيره منفيا يعني فيصير صيام غير رمظان في رمظان منفيا يعني لا يصح شخص مكلف دخل عليه رمظان شرعا هل يصح له في يوم من ايام رمظان ان ننوي صيام شيء اخر يصح لما يصح طيب ماذا لو نوى يعني دخل عليه رمظان صام ثلاثة ايام في اليوم الرابع تذكر ان عليه نذرا او نذر في وسط رمضان قال لله علي ان شفى الله ابنتي امي زوجتي ابني ان اصوم فاجرت عملية او تناولت دواء فشفي مريضه. قال خلاص نويت غدا ان اصوم هذا النذر طب لو ونوى ما يصح قال فيصير غيره منفيا. هذا معنى كون الوقت هنا معيارا. اصبح مقدارا محددا ليس المكلف خيار في ايقاع واجب اخر داخل هذا الوقت غير الذي اصبح الوقت سببا له وشرطا. فيصير غيره منفيا نعم ولا يشترط نية التعيين. لماذا لا تشترط نية التعيين نعم لان الوقت مخصص لهذا اصبح معيارا فلا يشترط نية التعيين طيب ماذا ينوي قال فيصح بمطلق فيصاب المطلق الاسم مطلق الصوم مجرد ان ينوي انه يصوم ما يحتاج ان ينوي صيام رمضان ما يحتاج ان ينوي صيام الواجب لهذا العام ما يحتاج فقط ينوي ان يصوم مطلق نية الصوم تصح ولا يحتاج نية التعيين كما قلنا هناك اذا متى كان وقت الواجب ظرفا ماذا يشترط نية التعيين ومتى كان الوقت معيارا للواجب؟ ماذا يشترط قال يكفي نية مطلق الاسم ولا يحتاج التعيين. هناك لابد ان ينوي صلاة الظهر. ما يقول انوي الصلاة في ظهر وفي عصر وفي وفي فرض وفي نذر وفي قضاء وفي اداء ما يصح. لا بد ان يعين. اما هنا في المعيار قال يكفي او يصاب يعني الواجب او يؤدى الواجب بمطلق الاسم. بمطلق نية الصيام ولا حاجة الى تعيين رمظان. يقولون كما لو كان في الدار زيد وحده قال يا انسان انصرف الى زيد لانه لا غيره في الدار ولا يحتاج ان يقصد به او يعينه. فاذا قال يا رجل يا هذا حتى لو اطلقه بنكرة لن يقع النداء الا عليه لانه ليس في الدار غيره لا يتوجه الكلام الا عليه فهذا مثله لعدم مزاحمة غيره له فيصاب فيصاب بمطلق الاثم ومع الخطأ في الوصف يصاب يعني يؤدى الواجب وينعقد بمطلق الاسم يعني بمطلق نية الصوم من غير تعيين رمضان او غيره. لم لانه لن ومعيار ولا مزاحمة له في هذا الوقت فلا يقع فيه سواه. قال ومع الخطأ في الوصف يعني يصاب الواجب ايضا حتى لو اخطأ في الوصف. يعني حتى لو نوى في يوم من رمضان ان يصوم نفلا او يصوم واجبا اخر يعتبر هذا الخطأ في وصفه لاغيا يعني لن يقع منه الا صيام رمضان حتى لو قال لا لكني صمت ثلاث ايام من رمضان بنية كفارة نويت ان اصوم ثلاثة ايام من رمضان بنية نذر كان علي. بنية قضاء من رمضان السابق. كل هذا كل هذا لا ينفعه وصيامه سينصرف الى ماذا الى صيام الواجب. اذا اذا رأيت هذا في فقه الحنفية فاعرف ان مأخذه عندهم هو هذا التقسيم ان صوم رمضان من انواع الامر المقيد بالوقت الذي اصبح معيارا وحكم المعيار لا يشترط نية تعيين ويصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف ايضا. ثم استثنى من هذا صورة نعم الا في المسافر ينوي واجبا اخر عند ابي حنيفة رحمه الله بخلاف المريض وفي النفل عنه روايتان. طيب قلنا قبل قليل ان حكم الواجب الذي يكون فيه الوقت ظرفا نية التعيين والذي يكون فيه الوقت معيارا لا يشترط وحتى مع الخطأ في النية لا اثر له لن ينصرف الفعل الا الى الواجب الذي خصص له الوقت فاصبح معيارا له. طيب استثنى من هذا ابو حنيفة رحمه الله المسافر في رمضان ان نوى واجبا اخر الم نقل ان العبد حتى لو نوى نية اخرى واخطأ لن يقع صومه الا عن رمضان. قال لكن المسافر لو نوى وهو مسافر ان يصوم يوما غير نية رمضان نية قضاء نية كفارة نية نذر يقع ما نواه خلافا لصاحبيه ابي يوسف ومحمد. فانهما جعل المسافر كالمقيم. قالوا ينوي ولا ما ينوي؟ لن يقع صومه اذا صام الا عن رمضان. صحيح الشرع رخص له في الفطر. له ان يفطر ويأكل. لكنه ان صام لم يقع الا عن رمظان لان رمظان من الواجب الذي اصبح وقته معيارا. فلا يقع الصوم الا عن رمظان هذا مأخذ محمد وابي يوسف رحمة الله عليهما لانه كان مقيم وخطأه لا يؤثر ولا يقع صومه الا عن رمضان فقط لانه فشهد الشهر لان المسافر شهد الشهر تماما كالمقيم. فاما ان يأخذ بالرخصة واما ان يعود حكمه الى الاصل فلا يقع صومه عما نوى بل يقع عن رمضان فقط. طيب وما ماخذ رواية ابي حنيفة قال المسافر وجوب الاداء لما سقط عنه رخص له الان لا يجب عليه صيام رمضان وهو ينظر الى هذا. صيام رمضان سقط عنه وجوبه فلما سقط الوجوب اصبح مخيرا بين ان يأكل وبين ان يصوم بنية اخرى فخرج عن الزامه بحكم رمضان فصح منه ما نواه تفارق المقيم من هذه الناحية لان الوجوب سقط في حقه فله ان يتخير ان يأكل ان شاء او ينوي صوما اخر وعند الجمهور النية مؤثرة ومعتبرة. مسافر ان افطر جاز له مترخصا وان صام بنية اخرى صح لارتباط الامر بنيته ومأخذ محمد وابي يوسف هو ان الصوم في رمضان القبيل الواجب المقيد بوقت هو معيار لهذا الواجب. قال رحمه الله الا في المسافر ينوي واجبا اخر عند ابي حنيفة رحمه الله يعني فيقع صومه عما نواه بخلاف صاحبيه قال بخلاف المريض هذه صورة ثانية ابو حنيفة قال لو نوى المريض واجبا اخر اليس المريض مرخصا له في الفطر كالمسافر طيب ماذا لو فعلك المسافر نوى ان يقال انا مريض ورخصة الفطرة. لكن ساصوم بنية صوم اخر عليه كفارة عليه نذر يقول ابو حنيفة لا المريض ليس كالمسافر ليش طب والمريض مثله؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر ها المريض لو قدر على الصوم لم يرخص له الفطر. اذا العجز في المريظ حقيقي او تقديري لا في المريض العجز تقديري ليس حقيقيا العجز في المريض تقديري يعني على تقديري ان يعجز عن الصوم يرخص له. او يشق عليه او يزيده الصوم في مرضه او يؤخر من برئه فالعجز في المريض تقديري ورخصته تعلقت به. اما المسافر عفوا المريض نعم العجز تقديري فان وقع المرض عليه وكان عاجزا حقيقيا رخص فاذا قدر ان يصوم تبين انه ليس بعاجز فوجب عليه الصوم ولا يصح منه صوم يوم اخر. نعم او يكون معيار اخيرا وفي النفل عنه روايتان. في صوم النفل المسافر اذا قلنا ابو حنيفة ماذا يقول في المسافر يقول المسافر ان نوى غير صيام رمضان صوما واجبا يقع ما نوى طيب فماذا لو نوى صوم نفل قال في النفل عنه روايتان. الرواية الاولى انه يقع عنهما نوى كما لو نوى صوم فرض او واجب اخر. الرواية لا ان نوى النفل فلا يصح. وينصرف الى رمضان مأخذ الرواية الاولى وهو انه يقع عما نواه انه لما رخص له الفطر سقط عنه الواجب واصبح رمظان في حقه مثل شعبان وشوال واذا كان في شعبان او شوال يصح ان يصوم المسافر نفلا او لا يصح فهكذا هنا الرواية الثانية لما يقول لا يصح منه صوم النفل وينعقد عن رمضان قال لما رخص له الفطر كان لمراعاة مصلحة تتعلق به فاذا تركها الرخصة عاد الى العزيمة. والعزيمة في حقه ان اراد ان يصوم نفلا فالواجب اولى في حقه. وينعقد عن صوم رمضان خاصة. نعم او يكون معيارا له لا سبب كقضاء رمضان. ويشترط فيه نية التعيين. ولا يحتمل الفوات بخلاف الاولين. هذا القسم الثالث للواجب المقيد ان يكون الوقت معيارا فقط يعني لا سببا ولا شرطا قال مثل قظاء رمظان واضح منذ ان قال القضاء رمضان اذا لن يقع الصيام في ايام رمضان سيقع متى؟ بعده طيب هل الايام بعد رمضان شوال والذو القعدة هي سبب لوجوب رمظان حتما لا سبب وجوب القضاء ما وجب به الاداء. لانه شهد رمضان فلم يصمه فعدة من ايام اخرى. ممتاز. هل الايام بعد رمضان هي شرط بحيث اذا فاتت اصبح الحكم قضاء؟ لا الاصل قد فات. اذا لهذا لم نقل ان القضاء في رمظان شرط ولا سبب لكنه معيار. يعني لما نوى الليلة ان يصوم غدا بنية قضاء عن يوم افطره من رمضان ودخل فيه تعين في حقه اصبح هذا اليوم معيارا لانه لن يسع واجبا اخر معه لن اقول ساصوم نذرا وسانوي به قضاء يوم رمضان. ما يصح اني اجمع نية واجبين في يوم واحد الوقت هنا معيار مثل اليوم الذي من رمضان ما الفرق ان اليوم من رمضان ليس معيارا فقط وسبب وشرط وهذا هنا معيار فقط قال رحمه الله ان يكون معيارا له لا سببا يعني معيار فقط مثل النذر المطلق ايضا قال لله علي اكرمه الله بشيء من النعمة فقال لله علي ان اتصدق ان اصوم يوما ما حدد اصبح هذا في حقه مطلقا ليس له سبب محدد بزمان معين ولا الزمان اصبح شرطا لكنه متى حدد يوما نواه ان يصوم عن نذره الواجب تعين في حقه واصبح هذا اليوم معيارا لا يسعه ان يفعل فيه واجبا اخر طالما خصصه به وعندئذ فبعد تعيين هذا اليوم للقضاء او لصوم النذر المطلق اصبح معيارا لانه لا يتسع لغيره ليس وقت قضاء ليس وقت القضاء هنا سببا لوجوب قضاء رمضان وليس كما قلنا شرطا لانه لا يفوت القضاء بفواته ويمكنه القضاء في غيره. من احكام هذا النوع من الواجب المقيد او من الامر المقيد بوقت يكون معيارا فقط يشترط فيه نية التعيين لما نعم يعني هو الان ناوي يصوم بكرة ما نيته؟ النذر المطلق او قضاء يوم من رمضان لابد من نية التعيين. فاذا عين اصبح الوقت معيارا لا بد من شرط نية في التعيين قال ولا يحتمل الفوات. اذا لا يصح بان يبدأ بمطلق النية ولا بالخطأ يعني نوى ان يصوم النذر المطلق يوم غد ثم تذكر بعدما شرع في الصيام ان عليه يوما من رمضان. نية الخطأ هنا لا تفيد سيمضي في نيته التي حدد قال رحمه الله ويشترط فيه نية التعيين هو لا يحتمل الفوات يعني ليس له وقت يفوت بفواته الواجب المطلق هنا او المقيد بوقت يكون معيارا ليس سببا ولا شرطا يعني قضاء يوم من رمضان لا يحتمل الفوات اقضيه في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم. هل هناك زمن محدد فاذا فات فات الواجب به؟ نذر مطلق. قال لله علي ان اصوم يوما في سبيل الله ما حدد متى يجب عليه ان يصوم متى سيأتي اليوم الذي تقول فات عليه الواجب بفوات الوقت اذا مات صحيح قال لا يحتمل الفوات لان وقته العمر باكمله قال بخلاف الاولين بخلاف الصلاة وصيام رمضان. يفوتان بفوات الوقت ثم يكون الفعل بعده قضاء نعم او يكون اختبار يشبه يشبه المعيار والظرف كالحج هذا عند الجمهور يقولون في مثال الحج واجب موسع او مضيق طيب لا نعم يقولون الجمهور يقولون الحج موسع باعتبار مضيق باعتبار ويقولون فيه الوجهي يعني هو واجب مضيق من وجه موسع من وجه. ما وجه كونه موسعا انه يسع العمر كله ان لم يكن هذا العام فالذي بعده ان لم يكن العمل الذي بعده فالذي يليه. ما معنى كونه مضيقا نعم ان ايام الحج في العام الواحد لا تسع الا حجة واحدة ولا يمكنه في موسم حاحد او عام واحد ان يوقع حجتين فهو مضيق بهذا الوجه. طيب لو سألتك بمصطلح الحنفية الحج وقته ظرف او معيار قال وهو مشكل يشبه المعيار والظرف طيب لانه يؤدى ركز معي يؤدى في بعض وقته اشهر الحج من متى تبدأ من شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة او على قول بعض الفقهاء الى اخر ذي الحجة كم يوم هذي ثلاثين ستين سبعين يوم وفي اقل الاقوال شوال وذي القعدة ستين يوم وعشر ايام هذي سبعين يوم سبعين يوما من ذي الحجة الوقت فيها طرف او معيار شوف اذا نظرت الى ان الوقت في ايامه السبعين ما يحتاجها كلها لاداء اركان الحج ويحتاج الى اربع خمسة ايام لاداء اركان الحج وواجباته طواف سعي ورمي حلق مبيت ونحر ويحتاج في بعض الايام فيصبح الوقت فاضلا متسعا من هذا المعنى اصبح الوقت ظرفا يصح ان تسميه ظرفا لكنه معيار لان الوقت الزائد ما يحتمل ان تنشأ فيه حجا اخر هذا الوقت مع سعته ما يصح ان تفعل فيه حجا ثانيا. ولا تقف عرفة مرتين ولن تؤدي اركان الواجب في الحج الا مرة واحدة. اذا هو من حيث الوقت فاضل فاشبه الظرف ولانه لا يؤدى في هذا الوقت على سعته الا حج واحد فاشبه المعيار. والوجه الثاني ان تقول الحج مفروض في العمر مرة فان ادرك العام الثاني والثالث كان موسعا يؤديه اي عام شاء وان لم يدرك العام الثاني تضيق في حقه فهو بهذا الوجه اصبح كما قال مشكلا يشبه المعيار والظرف. طيب هذا النوع هل يجب على الفور او على التراخي. ابو يوسف اعتبر جانب التظييق فقال على الفور ومحمد اعتبر جانب التوسع فقال يجوز على التراخي فاصبح الحج ان رأيته معيارا الحقته بمثل الصلاة عفوا الحقته بمثل الصوم. وان رأيته ظرفا الحقته بمثل الصلاة فلما كان يشبه المعيار ويشبه الظرف اخذ من كل بحكم. فقال رحمه الله وتتعين وتتعين اشهر الحج من العام الاول عند ابي يوسف. ايش يقصد بالعام الاول العامل الاول من الاستطاعة والقدرة للمكلف كان معسرا كان فقيرا معدما ثم اصاب ميراثا او وجد مالا او اتسع رزقه في ذاك العام تعين العام الاول في حقه عند ابي يوسف وهو ما يصطلح عليه بالوجوب على الفور. وهو مذهب بعض الاصوليين والفقهاء. فنظر ابو يوسف الى جانب المعيار جانب التضييق فاوجبه على الفور خلافا خلافا لمحمد رحمهما الله تعالى فانه اجاز فيه التراخي فنظر فيه الى السعة. طيب متى مررت الخلاف في الاخير يعني ابو يوسف لما قال يجب على الفور هل يعتبر تأخيره للعام الثاني يكون قضاء طب ما ثمرة الخلاف ما ثمرة الخلاف؟ واحد يقول يجب ان العامل الاول والثاني يقول يجوز في الثاني والثالث طيب يقولون ثمرة الخلاف ان تأخر عن العامل الاول كان فاسقا مردود الشهادة عند ابي يوسف ليش من ترك واجبا كان فاسقا مردوقلنا الى الشهادة. فان حج وادى في العام الثاني ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته فان لم يؤدي استمر الحكم بفسقه حتى يحج وعند محمد لا لانه ما فعل شيء يستوجب وصفه بترك الواجب لانه لا على الفور يأثم عند محمد بالموت لانه كما قلنا اذا كنا هو اشبه المعيار اي اذا كنا اشبه الظرف فانه لا يفوت الا بفوات وقته ووقته العمر وبالتالي فلا يأثم الا اذا حلت تلك الساعة فيأثم. ولهذا يجعلون من اه من مسائل ذلك العملية وجوب اداء الحج عن الميت متى يجب اخراج المال من تركته من تركته اذا قدر على الحج ولم يحج فاما اذا مات عاجزا فقيرا غير مستطيع ما وجب عليه الحج فما لم يجب عليه فعله لا يجب على وراثته واولياءه اداؤه عنهم نعم ويتأذى بمطلق النية لا بنية النفل اذا جاء للحج يتأذى بمطلق النية يعني ينوي الحج من غير ان يحدد نفلا ولا فرضا. نتكلم عن شخص ما حج الفريضة قبل مطلق النية تصح لكن تعيينها بالنفل تعيينها بالنفل تؤثر يتأدى بمطلق النية. فان نوى النفل وقع منه نفلا كيف انت اذا جعلته شبيها بالمعيار اخذ شبها بالصوم. والصوم ما حكمه يتأدب بمطلق النية. الم نقل كذلك؟ وقلنا انه حتى لو نوى النفلة او اخطأ لم يؤثر لكن هنا لما اشبه المعيار اخذ شبها بالصوم فتأدى بمطلق النية ولما اشبه الظرف اخذ شبها بالصلاة فلا يتأذى بنية النفل. فعلى كل لما اشبه الوجهين اعطوه حكما من هذا. وحكما من ذاك على ان الجمهور في كثير من مذاهب الفقهاء يرون ان الحاج ان لم يحج عن نفسه حجة الوجوب لا يصح له الحج عن غيره ولا نية النفل. قال ويتأدب بمطلق النية لا بنية النفل. هذا نوع اخير في تقسيم الواجب باعتبار الوقت ان يكون مشكلا يشبه المعيار ويشبه الظرفان نعم والكفار مخاطبون بالامر بالايمان. هذه اخر مسائل مجلس اليوم وهي مسألة مخاطبة الكفار او دخول الكفار. في الخطاب شريعة هي اخر مسائل الامر نأتي اليها فيما اورده المصنف نعم والكفار والكفار مخاطبون بالامر بالايمان وبالمشروع من من العقوبات والمعاملات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الاخرة بلا خلاف. نعم. الكفار اتقوا اطبول بالامر بالايمان هذا يشبه تحريرا لمحل النزاع بين الاصوليين. هل الكفار مخاطبون او غير مخاطبين؟ والاقوال وفيها اوصلها بعض الاصولين الى سبعة اقوال قال هنا الكفار مخاطبون بالامر بالايمان هذا لا خلاف فيه لان الله يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله ولتنظر نفس الى اخره فالامر بتقوى الله والايمان والتوحيد عام. والخطاب فيه للمؤمن والكافر على حد سواء فهذا لا خلاف فيه انهم مخاطبون بالامر بالايمان. قال وبالمشروع من العقوبات. ما شرعه الله من العقوبات سوى فيه المؤمن والكافر لان العقوبات زواجر والعقوبات نوع ايضا من الردع فيستوي في هذا المسلم والكافر. قال بعض الاصوليين الحنفية فيما اعتقدوا حرمته بدون حرمة السرقة حرمة الزنا حرمة القتل فتقام عليهم العقوبات بخلاف ما لا يعتقدون حرمته كالخمر مثلا ولهم في هذا تفصيل قال والمعاملات لانهم يتعاملون فيها مع اهل الاسلام. فتجري عليهم احكام الشريعة فيما يصح وما لا يصح. وتجري عليهم. قال يعني بفروع الشريعة. هذا هو موطن الخلاف هل الكفار مخاطبون بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج اما ان تقول نعم او تقول لا فاذا قلت نعم هم مخاطبون هل معنى هذا انه مطالبون بالصوم وهم كفار او بالصلاة على كفرهم؟ الجواب لا فاذا من يقول هم مخاطبون بالفروع او بالشرائع ماذا يقصد نعم يقول هم مخاطبون بها بعد الايمان. يعني هم مأمورون بالايمان اولا ومأمورون بالصلاة والصيام والزكاة ثانيا واستندوا هذا القول في سورة المدثر ما سلككم في سقر الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هل هؤلاء فئام من اهل الاسلام دخلوا النار؟ لا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه عقيدة الكفر فهم كفار لكن عللوا يوم القيامة دخولهم النار بفروع لم نك من نص الدين ولم نك نطعم المسكين فكان هذا دليلا على انهم مخاطبون بفروع الشرائع. فاذا من قال من الاصوليين والفقهاء ان الكفار مخاطبون ايش يقصد مخاطب بفروع الشريعة بمعنى كما قال في حكم المؤاخذة في الاخرة بلا خلاف يعني السؤال هل هم يوم القيامة يعذبون على الكفر فقط او على الكفر وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات اذا قلت انهم مخاطبون بفروع الشريعة ستقول هم يعذبون يوم القيامة على هذا وهذا. وان قلتهم مخاطبون بالايمان فقط وفروع الشريعة ليسوا مخاطبين بها. تقول يعذبون في النار على كفرهم وسياق الايات في سورة المدثر يرجح القول الاول قال وبالشرائع يعني مخاطبون بها وقصد بالشرائع كما قلت لك الاحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج في حكم المؤاخذة في الاخرة وهو العقوبة والنار بلا خلاف يعني يبين الحنفية وليس بين الاصوليين والفقهاء بلا خلاف بين الحنفية على اختلاف مناطقهم العراقيين وبلاد ما وراء النهر فهم في هذا متفقون على المسألة والا فعند ولي مذاهب بعضهم لا يرى هذا ولهم فيها اقوال نعم فاما فاما في وجوب الاداء في احكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات. ما الذي يحتمل السقوط من العبادات مثل الصلاة والصوم لانها تحتمل السقوط في بعض الاحوال على المسلمين. تسقط الصلاة عن الحائض ويسقط الصوم عن المسافر عن فمثل هذا انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل طيب. ماذا بقي؟ ما لا يحتمل السقوط الايمان واصل العقيدة فهذا لا يحتمل السقوط فهم مخاطبون به. قال فاما في وجوب الاداء في احكام الدنيا. فكذلك عند البعض يقصد العراقيين الحنفية قل هم مخاطبون بالفروع اعتقادا وعملا يعني ليس فقط يعتقد وجوب الصلاة هو مخاطب باعتقاده وجوب الصلاة وباداء الصلاة. كيف يعني يصلي كافرا؟ لا هذا لا يقول به احد لكن يقولون يصلي مخاطب بوجوب الصلاة بشرط الايمان ليس لهذا ثمرة عملية فقهية انما ثمرتها عقدية هل العقاب الاخروي سيكون بسبب الكفر وترك الواجبات؟ او بسبب الكفر فقط. ولهذا يرى كثير من الاصولين ان هذه من المسائل التي لا ثمرة لها في الفقه وما لا ثمرة له في الفقه لا يصح ان يعد في عداد مسائل الاصول وان كانت لها خمار عقدية ونحوها فلا ينبغي ان تدرج فعلى كل حال عمليا ليس احد يقول بوجوب الصلاة على الكافر وهو كافر ولا الصوم عليه وهو كافر لكن يطلبونه الايمان او يطلبونه العمل بشرط الايمان قبله ليصح منه العمل. وتكون الثمرة في الخلاف في حكم المؤاخذة والعقاب الاخروي لا اداء. فالعراقيون يقولون مخاطبون بالفروع اعتقادا واداء والحنفية في بلاد ما وراء النهر منهم من يقول مخاطبون اعتقادا دون الاداء. ومنهم من يقول ليسوا مخاطبين بالفروع اعتقادا ولا اداء لهم في هذا قال والصحيح والصحيح انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات. طيب تم هنا القول في كلام المصنف رحمه الله على مسألة مخاطبة الكفار باصول الشريعة وفروعها وقفنا على مسألة النهي وتعريفه وما يتعلق به للمجلس المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يصح النفل المسافر عند ابي حنيفة اذا قال بوقوع ما نوى عنه بان العلة فيه جواز ما هو اعلى منه كقضاء الواجب فجاز بذلك الادنى لا العكس لو كان كذلك لاصح لقد طالما صح الادنى صح الاعلى لكن العكس لا يلزم منه على قول ابي يوسف في الحج الا يكون الحج مثل الصوم في النية فحتى لو نوى النفل ينصرف للفرد لانه معيار قلت لك هو لما اشبه المعيار من جهة واشبه الظرف من جهة اعطوه الحكمين اللذين يبدوان في الصورة الاولى يعني ليس متناسقين. كيف اه يعني لا يشترط فيه التعيين لا يصح منه ثم يقع نفلا يقول هل هناك فرق في قول المصنف والكفار مخاطبون بالامر بالايمان يبين الكفار مخاطبون بالامام بدون لفظ الامر لا فرق يعني هو حتى الايمان مخاطبون بالايمان بالامر به. الله لما اوجب الايمان به سبحانه وعبادته وتقواه. المقصود بالايمان الامر به ولذلك جاءت في مسائل الامر يقول في قول المصنف فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف فضربتم مثالا بمن اراد ان يصوم نذرا في رمضان. لا كيف يجيب الحنفية عن الحديث انما الاعمال بالنيات مع وضوح ان المقصود هو عرض وتوضيح ما يقرره في اصولهم ليس ها هنا تناقض انما الاعمال بالنيات فيما تتفاوت فيه النية وتؤثر فاما لا تأثير فيه للنية فالاعتبار باختلافها ويكون الانصرف عن النية المقصودة شرعا لغوا لا اعتبار به مسألة مجامعة الحاج قبل طواف الافاضة وفساد وحجه وعليه الحج من قابل هل يكون اداء ام قضاء من باب المعيار ام الظرف المشكل لن يختلف سيبقى الحج بوصفه حجا من باب المشكل لان الاعتبار فيه ليس باعتبار الاداء والقضاء والله اعلم يقول من نوى الحج في اخر ساعة من ليلة مزدلفة هل يكون هذا من باب ما يضاف الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت لا يصح عند الحنفية في شروحهم يضربون مثالا بالجزء الناقص فقط في صلاة العصر والحج بجملته لما خرج عن كونه من قبيل او ومن قسم الظرف ما كان وقته ظرفا لا يصح ان تظرب به المثال اصلا. لانهم جعلوه من الشبه بالمعيار وبالظرف بكل منهما من وجه فاذا ما اصح مثال في قسم الواجب المقيد بوقت يكون فيه ظرفا الا الصلاة فلتضرب مثلا به وعنده من الصلوات لا تصح الا العصر مثالا كما تقدم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين