بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع بعون الله تعالى. في مجالس لشرح متنال الانوار في اصول الفقه للامام ابي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في فصول متعلقة بالامر باعتباره اول نوع يذكره من انواع الخاص في تقسيمه الذي ابتدأ به المتن رحمه الله في تقسيم الالفاظ ودلالاتها. هذا فصل كما سماه المصنف رحمه الله تعالى في حسن المأمور به. وهي مسألة مبنية على القضية الكلامية المعروفة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر بكم اكثر من مرة الحديث عن هذه المسألة ومأخذها عند المتكلمين واثرها في هذا النحو من ابواب علم الاصول. وليكون هذا الكلام مدخلا في في مسألتنا اليوم فان الحديث عن الحسن والقبح في كلام العلماء له ثلاثة اطلاقات او ثلاثة معان هذا لتحرير محل النزاع. المعنى الاول او الاطلاق الاول ان يطلق الحسن قبح بمعنى كون الشيء ملائما للطبع او منافرا له. فيقال للشيء اذا لائم الطبع هو حسن واذا نافره قيل هو قبيح. مثل الفرح والغم. فيحكم بحسن الفرح لملائمته هي للطبع ويحكم بقبح الغم لمنافرته الطبع. الاطلاق الثاني اطلاق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء صفة كمال او صفة نقص كالعلم والجهل. فيقال العلم حسن به صفة الكمال ويقبح الجهل او يحكم على الجهل بالقبح بمعنى انه صفة نقص فهذان اطلاقان وقع الاتفاق عليهما انهما عقليان. عند كثير من العلماء وان هذا مما لا يدخل فيه الخلاف. الحكم بالحسن والقبح بمعنى الملاءمة او المنافرة للطبع. او بمعنى صفة الكمال ان هذا حكم عقلي ومعنى قولنا انه حكم عقلي اي يستقل العقل بالحكم عليه. فان الحكم اذا فان الشيء اذا وافق الطبع حكم عليه العقل بحسنه. وبالعكس بقبحه. وكذلك صفات الكمال والنقص فان العقل مستقل ها بادراكها والحكم عليها بحسن او قبح. فيقال هذان قسمان الحكم فيهما عقلي ولا مدخل فيها للاختلاف. بقي الاطلاق الثالث. الحسن والقبح بمعنى كون الشيء متعلق والذم في الدنيا ومتعلق الثواب والعقاب في الاخرة. ان تقول بحسن شيء من الاشياء فانه يقتضي اثابة الشارع عليه. ومدحه لصاحبه. والحكم بقبح الشيء فهو يعني عقاب الشارع عليه وذمه لصاحبه هل هذا حكم عقلي او شرعي؟ القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون هذا حكم عقلي. ليش؟ لان التحسين والتقبيح عندهم عقلية. وهذا هو قول المعتزلة والذي يقررونه في كتب الكلام والعقيدة ويسحبونه ايضا الى ابواب الاصول في مثل هذا الموضع. ان هذا حكم عقلي ووافق المعتزلة غيرهم من بعض ارباب الطوائف قال به من الحنفية مثلا العراقيون والاسمندي واللاميشي صاحب الاصول وافقوا المعتزلة في القول بان هذه احكام عقلية. بينما ذهبت الاشاعرة في قول مخالف تماما لقول المعتزلة على الطرف النقيض في هذه المسألة الى ان هذه احكام شرعية ولا مدخل للعقل فيها الشيء وان العقل لا يمكن ان يحكم بكون الشيء حسنا او قبيحا وانه يستحق مدحا او ذما او انه رتب عليه ثواب او عقاب. وان مرد ذلك الى الشريعة فالحسن شرعي والقبح شرعي ولا حظ للعقل وانما يعرف بالامر او النهي. هذا القول الذي قرره الاشاعرة وينسبونه الى امام المذهب ابي الحسن رحمه الله. قال به عدد من اهل الاصول غير ويسير من الحنفية وهو يعنينا لانا ندرس كتابا في مذهبهم قال به البخاريون من الحنفية والبزدوي صاحب صاحب لا صاحب كنز الوصول او اصول البزدوي وقال به ايضا الصرخ وقال به النسفي وقال به الساعاتي فقالوا بقول الاشاعرة في المسألة ان الحسن والقبح شرعيان العقل فيهما هذان قولان متقابلان. والاشاعرة لما قالت بهذا القول فهو ردا على المعتزلة وفي كثير من قضايا العقيدة ومسائلها تجد المسألة هكذا. ما يقول به المعتزلة ويقررونه يتبنى الاشاعرة خلافه على النقيض تماما. القول الوسط اقرب واعدل. والقول الوسط هو ان وصف الاشياء بالحسن او القبح له مدخل في العقل. ويستقل العقل بادراكه. لكن ترتيب الثواب عقاب الاخروي عليه فهذا شأن الشريعة. فهو قول وسط كما ترون وهذا القول الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم والزركشي والشوكاني وغيرهم من محققي المذاهب ينسب الى عامة السلف ومذهب المحققين من اتباع المذاهب كافة هذا قول يدرك فيه العقل الحسن والقبح ويوكل فيه الثواب والعقاب الى شأن الشريعة وحكمها امرا ونهيا قول وسط في المسألة وبالتالي اذا لملمت اطراف الموضوع ادركت ما يريده المصنف رحمه الله مع انه ما اتى في المسألة هنا الا باصلها ثم انتقل الى ما يتفرع عنها بتقسيم المأمور به الى حسن لعينه او حسن لغيره. وترتيب هذا التقصير لما ينشأ عنه من احكام فقهية بناء على اصول الحنفية كما سيمر بك الان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حسن المأمور به. ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة ان الامر حكيم وهذا التقرير منطقي عند من يرى الحسن والقبح الشرعيان فبالضرورة لن يكون المأمور به الا هو اصبح شرعي مأمور به امرت به الشريعة فلن يكون الا الا حسنا ولن يكون المني عنه الا قبيحا. بل هذا حتى على القول الوسط. قول التحقيق. ان ان العقل يدرك الحسن والقبح لكن متى قررت الشريعة الامر بالشيء دل على حسنه ومتى نهت عن شيء دلت على قبحه؟ قال رحمه الله ولابد للمأمور به من صفة الحسن وعلة ذلك كما قال ضرورة ان الامر حكيم سبحانه وتعالى لذلك جاءت اوامر الشريعة اصولا وفروعا على هذا المعنى. امرت الشريعة باصول الايمان باصول الاخلاق باصول العبادات وكل ذلك موصوف بالحسن. ونهت الشريعة عن كبائر الذنوب وعن اصول العقائد الفاسدة وعن اصول الاخلاق وكل ذلك دلالة على قبح هذه الاشياء المنهي عنها. نعم. وهو اما ان يكون عينه وهو اما الا يقبل السقوط او يقبله او يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. كالتصديق والصلاة والزكاة. نعم. التقسيم ثنائي في الاصل طالما اتفقنا على ان المأمور به حسن لان الشريعة امرت به الحسن في الاشياء المأمور بها نوعان او يمكن ان تقول ان المأمور به اذا وصف بالحسن بالحسن فهو ينقسم حسن لذاته او حسن لعينه ويقابله الحسن لمعنى في غيره. الحسن لعينه ينقسم الى ثلاثة اقسام ان يقبل السقوط او لا يقبله او ان يكون ملحقا بهذا القسم لانه له شبه بما حسن لعينه وشبه بما حسن لغيره كما سيأتي ذكره ومثاله والقسم الاخر الحسن لغيره يعني ليس الحسن لصفة عائدة لذات المأمور به بل لشيء اخر منفصل عنه ثم هو ينقسم ايضا الى ثلاثة اقسام اما ان يكون هذا الذي وصف الحسن به لاجله ان قلنا لغيره اما الا يتأدى بنفس المأمور به او يتأدى به او يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به كما سيأتي التمثيل. ابتدأ رحمه الله فقال وهو يعني المأمور به او الحسن في المأمور به. اما ان يكون لعينه وهذا اول القسمين الرئيسين ثم والمقصود بالحسن لعينه ما حسن لمعنى في عين الفعل. كالايمان بالله. وكالصلاة ما بها؟ ها كل منهما مأمور حسن لمعنى في ذاته في الفعل نفسه فاصل الاقرار في القلب بوحدانية الله والوهيته وربوبيته وتفرده في اسمائه وصفاته هذا معنى حسن لعينه. اترى ان توحيد الله اصبح معنى حسنا لذاته او لشيء اخر لغيره. لا بل فهذا اذا من المأمور الحسن لعلمه. المأمور الحسن لعينه اما ان يقبل السقوط او لا يقبله. هل الاقرار بوحدانية الله مما يقبل السقوط او يحتمله؟ الجواب لا. لانه لو قبل السقوط لاحتمل الضد فخرج من الايمان الى الكفر. طيب ولكن الصلاة هل تقبل السقوط؟ الجواب نعم. فتسقط الصلاة عن الحائض والنفساء. ويسقط شطرها عن سافر مع كون الحسن فيها لمعنى في عينه في ذاته. فما الفرق بين الايمان اصل الايمان وهو اقرار القلب وبين وكلاهما من الحسن لعينه. ما الفرق؟ هذا يحتمل السقوط وهذا لا يحتمله هذان قسمان يقابلهما قسم ثالث كما قال يكون ملحقا بهذا القسم. والمقصود انه نوع من الحسن. فيه شبه بان حسنا لعينه او الحسن لغيره. مثلوا له بالزكاة والصوم والحج. وتأمل. الزكاة حسنت لدفع حاجة الفقير. انظر الان هل الحسن في الزكاة مثل الحسن في الصلاة؟ الجواب لا. الحسن في الصلاة لقب ذات الصلاة لانها تعظيم لله. وفي الزكاة حسنت الزكاة لواسطة ما الواسطة؟ حاجة الفقير ودفعها وسد خلته والمواساة والتكافل بين المسلمين والاحسان الى الخلق. طيب هذا ينبغي ان يكون من القسم الثاني الحسن او لغيره فلماذا ادخلوه هنا؟ من اجل الشبه ما هو؟ قالوا ان هذه الواسطة التي هي مثلا حاجة الفقير في الزكاة الواسطة هنا جبرية فاشبهت العدم. يعني ليس لنا فيها خيار. بينما سيأتيك في الحسن لغيره ان قلة في فيها اختيارا وبيده ابقاء الوصف او دفعه. لكن هنا انت صاحب مال وجبت عليك الزكاة وتشريع الزكاة بانه مأمور غدا حسنا هل هو لعلمه او لغيره؟ هو فيه شبه بين الاثنين لكن الحق بالحسن لعينه لان الواسطة هنا كالعدم. الواسطة يعني ان الحسن الذي تعلق بالفعل لم يكن لذاته. ليس لاجل الزكاة التي هي اخراج وليس لاجل الصوم الذي هو الامساك عن الطعام والشراب. وليس لاجل الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام واداء الطواف والسعي وسائر المناسك. فالزكاة كما قلنا لما حسنت انما كان لدفع حاجة الفقيه. اشبه الجهاد. والجهاد سيأتيك في المثال في القسم الثاني الحسن لغيره. بمعنى ان الجهاد في ذاته ما هو؟ اليس ازهاق ارواح؟ واتلاف اموال؟ فهو ليس حسنا لذاته لكنه لما كان وسيلة الى اعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين اصبح حسنا ليس لذاته بل لمعنى في غيره الان السؤال هل الزكاة شبيهة بالصلاة؟ التي يكون فيها الحسن لعينها او بالجهاد الذي كان الحسن فيه لغيره قال فيها وجه شبه بالجهاد ان الحسن ليس لذات الزكاة بل لامر متعلق بها فلماذا الحقناها بالقسم الاول الذي هو الحسن لعينه؟ قال لان الواسطة هنا ليست اختيارية بمعنى ان الجهاد لو اسلم اهل قرية كفار سيزول الجهاد. ونحن نقول هذا لانه بالاختيار سيسلم الكافرون طوعا ورغبة واختيارا. لكن لن يفقر الفقير لاختياره ولن يغتني باختياره. يعني ليس هو الذي يختار ان يكون غنيا او فقيرا. فلما فارقت الصورة واصبحت الواسطة في هذا القسم كالزكاة ونحوها الواسطة فيها جبرية بمعنى انها ليست باختيار المكلف قيل هي واسطة كالعدم فكان فيها اصبح لعينه او لذاته. ومع ذلك حتى يفرقوا بينها وبين القسمين الاولين ما قالوا حسن عينه يقبل او لا يقبل؟ قالوا هو ملحق به. فصارت القسمة ثلاثية في الحسن لعينه. اما ان يحتمل السقوط او ايحتمله او يكون ملحقا بهذا القسم. قال رحمه الله تعالى ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة كأن الامر حكيم وهو اما ان يكون لعينه وهو اما الا يقبل السقوط او يقبله او يكون ملحقا بهذا القسم لكنه الضمير يعود الى الملحق الاخير. مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ما وجه الشبه تعلق الحسن بواسطة وليس بالفعل بعينه. قال لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ثم ترى امثلة ثلاثة من باب اللف والنشر المرتب كالتصديق مثال للحسن لعينه ما لا لا يقبل السقوط او يقبله والصلاة. او يكون ملحقا قال والزكاة. فصارت الامثلة الثلاثة موزعة على الانواع الثلاثة لاي قسم للحسن لعينه نعم. او لغيره وهو ابن اما الا يتعدى بنفس المأمور به او يتأدى او يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به كالوضوء والجهاد والقدرة والقدرة التي يتمكن العبد من اداء ما لزمه وهي نوعان. نعم. قلنا الحسن لعينه ما هو؟ ما حسن في عين الفعل فالحسن لغيره حسنه لا بالنظر الى ذات المأمور به بل بل متعلق به كيف؟ قالوا بحيث لو فرض عدم الامر به وان كان العقل محسنا ما حسنه. فالحسن فيه ليس لذاته بل لغيره وذكر له التقسيم ولكل قسم مثال. قال مثل الوضوء. الوضوء الان عبادة وهي حسنة لانها مأمور بها اتفقنا على هذا طالما امر بها فهي موصوفة بالحسن. هل الحسن في الوضوء ذاته هو يحصل به تبرد في الجسم او يحصل به نظافة. لكن ليس هو المعنى الشرعي الذي يتعلق به الحسن. يعني هل اذا الانسان فمه ويده ورأسه يثاب شرعا ليس هذا معنى ملائما فلا يترتب عليه الحسن بهذا المعنى. قال لكن حسن الوضوء حسن شرعا بمعنى ترتب الثواب والعقاب. لانها شرط للصلاة. لانها وسيلة الى الصلاة طيب هذه الصلاة التي من اجلها حسن الوضوء. هل اداؤها توقف عليه لا يعني هل فعل الوضوء جزء من فعل الصلاة؟ الجواب لا يعني حتى تؤدي الصلاة هل افعال الوضوء جزء مركب من افعال الصلاة متصل به؟ الجواب لا. هذا مثال اذا الوضوء مثال بمأمور حصل حسنه لكن ليس لذاته بل لغيره. ما الفرق بين حسن الوضوء وحسن الصلاة؟ حسن عينه ما معنى لعينه؟ يعني الشريعة لما رتبت الثواب على الصلاة والعقاب على تركها كان ذلك لمعنى متعلق بالصلاة ما الصلاة تعظيم لله وثناء على الله وافتقار الى الله وتوحيد لله وعبادة محضة لله هذا المعنى لذاته حسنت الصلاة. لكن الوضوء ليس فيه هذا المعنى المتصل بشيء يجعل الحسن في لكنه لغيره لان الوضوء مرتبط بالصلاة ولك ان تقول لان الصلاة مرتبطة به بمعنى انها لا تصح الا بالوضوء فلما فهمنا ان الحسن في الوضوء ليس لذاته بل لانه وسيلة او شرط للصلاة نظرنا فاذا بين الوضوء والصلاة انفكاك يعني هذه ماهية منفصلة خارجة عن هذه فالصلاة هيئة مستقلة تبدأ بتكبيرة الاحرام وتنتهي بالتسليمتين وليس فيه غسل وجه ويد ومسح رأس وغسل رجلين. فكانت هيئة منفصلة. ولهذا قال الحسن لغيره اما ان لا يتأدى بنفس المأمور به ان لا يتأدى الضمير عد الى ماذا لا ليس الحسد لغيره. الغير الذي حسن هذا المأمور لاجله. الم نقل انه حسن لغيره يعني ما نال صفة الحسن الا لغيره لمعنى في غيره. هذا الغير الذي كان سببا للحسن في الوضوء ما هو؟ هو الصلاة. قال الصلاة مثال لما لا يتأدى بنفس المأمور به. المقصود بالمأمور به في المثال الوضوء الوضوء هو المأمور به الذي كان حسنا لمعنى في غيره. ما هو هذا الغير؟ الصلاة. هل اداء الصلاة توقف او متحقق بفعل المأمور به يعني هو جزء من ماهيته؟ الجواب لا. اذا قال اما الا يتأدى هذا الغير الذي هو الصلاة في المثال لا يتأدى بنفس المأمور به. لا تقل لكنه متوقف على صحته. هذا شيء اخر. نتكلم عن الهيئة عن الفعل وحقيقته فالصلاة ليست جزءا منه فهو وسيلة لكن الصلاة لا تؤدى بافعال الوضوء. القسم عكسه يتأذى به وضرب له مثالا بالجهاد. قلنا الجهاد حسن لاي شيء؟ ليس لذاته لفذات الجهاد قطع رقاب واطراف واراقة دماء وازهاق وارواح واتلاف ممتلكات واموال ليس حسن الجهاد لذاته بل بمعنى في غيره ما هو هذا الغير؟ اعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين ورفع راية الشريعة. هل هذا بالجهاد يعني يتأذى به؟ الجواب نعم. فهذا مثال لمعنى الذي هو الغير كان سببا في حصول في الفعل المأمور به ويتوقف على فعل المأمور به. يعني لم يتحقق اعلاء الجهاد الا بفعل الجهاد المقصود ان الفرق بين الوضوء التي حسنت من اجل الصلاة والجهاد الذي حسن من اجل اعلاء كلمة الله. فاعلاء كلمة الله لا تأدى الا بنفس الجهاد والصلاة لا يتوقف اداؤها على فعل الوضوء. لا اتكلم عن الصحة شرعا اتكلم على المهية وادائها فافعال الصلاة مستقلة لا مدخل فيها للغسل والمسح. هذان مثالان وهو كما تلاحظ الان نحن قسم المأمورة الحسنة لمعنى في غيره. فانتهينا من قسمين ان لا يتأدى بنفس المأمور به او يتأدى ننتقل الى القسم الثالث او خذ مثالا اخر صلاة الجنازة. يقولون هي مثال لحسن في غيره او كان الحسن فيها لغيرها كيف؟ قال صلاة الجنازة ليست حسنة لذاتها ليست كالصلاة المفروضة الصلاة المفروضة تعظيم لا وصلاة الجنازة حق للميت المسلم ودعاء له. طيب هذا المعنى الذي حسنت صلاة الجنازة لاجله خارج عنها فلهذا غدت مثالا على الحسن لغيره. لكن سؤال هل هي من قسم الذي يتوقف الاداء فيه بنفس المأمور به او يتأدى يعني قلنا ما هو حق المسلم هنا؟ الدعاء. طيب هذا الدعاء واكرام الميت وطلب الرحمة يتأدى بنفسه بالفعل صلاة الجنازة؟ بلى هو صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي دعاء للميت. يقصد مثال صلاة الجنازة هل هي هي مثل الوضوء للصلاة او مثل الجهاد لاعلاء كلمة الله؟ مثل الجهاد فصارت من القسم الذي يتأدى بنفس المأمور به مرة اخرى يتأدى او لا يتأدى الفاعل هنا ما هو؟ الغير الذي كان سببا في حصول وصف الحسن في الفعل المأمور به الجهاد انما صار حسنا لغيره ما هو الغير اعلاء كلمة الله؟ اعلاء كلمة الله هل يتأدى بنفس الجهاد؟ الجواب نعم الوضوء لماذا حسن؟ قال لاجل صحة الصلاة. فكان وسيلة اليه فالصلاة هو الغير الذي نال الوضوء صفة الحسن لاجله. طيب هل اداء الصلاة يتأدى بنفس المأمور به بنفس افعال الوضوء؟ الجواب لا هذا الفرق في التقسيم انتقل الى القسم الثالث للحسن لغيره فقال رحمه الله او يكون حسنا لحسن في شرطه حسنا لحسن في شرطه بمعنى ان الحسن في هذا القسم الثالث عائد الى اشتراط قدرة التي يتمكن بها المكلف من اداء ما لزمه. هذا مثال محصور فقط في القدرة. القدرة قدرة المكلف تجعل الاشياء المأمور بها حسنة. كيف يعني؟ اليس يقبح تكليف العاجز فما الذي جعل تكليفه حسنا؟ قدرته فاشتراط القدرة امر خارج عن الفعل لاجله حسن الفعل تأمل معي يقولون الحسن هنا في هذا القسم الثالث من قبل اشتراط القدرة التي يتمكن بها المكلف من اداء ما لزم. ولا شك في حسنه لان تكليف العاجز قبيح. يعني عاجز لا يستطيع فعل الشيء في كلف لا يستطيع الصيام فيؤمر الحج فيجب عليه. هذا قبيح لو كان. لكنه لما عدم وجعلت القدرة شرطا في وجوب تلك الافعال المأمور بها جعلت تلك التكاليف موصوفة بالحسن. اذا هذا حسن خاص ما هو؟ اشتراط القدرة في اداء التكاليف على المكلف. اشتراط القدرة وصف جعل التكاليف حسنة يعني موصوفة بالحسنى وهذا قسم سيدخل فيه كل التكاليف. لان اي تكليف في عبادة بدنية او مالية لما تشترط له القدرة هذا يستوعب كل التكاليف لانه لا تكليف مع العجز او كما يقول الفقهاء تسقط الواجبات بالعجز او لا او التكليف مناط بالاستطاعة فالقدرة او الاستطاعة هذا شرط في عامة التكاليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلما كان الحسن هنا مخصصا باشتراط القدرة اصبح من الحسن لغيره. قال وصار الملحق به ايضا حسنا لشرطه. ركز معي نحن تكلمنا قبل قليل عن الحسن لعينه. على هذا القسم حتى الحسن لعينه سيغدو حسنا لغيره. اما ذكرنا مثالا بالصلاة الصلاة من المثال للحسن لذاته. طيب فاذا عجز عن الصلاة او تعذر عليه او منع كما في الحيض مثلا. اشتراط القدرة لصحة الصلاة لصحة الزكاة لصحة الحج طالما دخلها شرط اصبحت بهذا الاعتبار من الحسن لغيره. فالمسألة نسبية يا شباب. بالنظر الى ذات الفعل موصوف بالحسن بعينه نعم هو حسن لعينه. بالنظر الى اشتراط القدرة لادائه يغدو حسنا لغيره. ما هو هذا الغير واشتراط القدرة التي جعلت التكاليف حسنة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله او يكون حسنا لحسن في شرطه انظر ماذا قال بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به. يعني حتى الحسن لذاته او او لمعنى في نفسه باقسامه الثلاثة بهذا الاعتبار سيصبح حسنا لغيره. ما وجه ذلك؟ اشتراط القدرة فيها والقدرة امر خارج فيكون الحسن هنا للغير وليس لعين الفعل. اذا سيصبح الحسن لغيره. الذي لا بنفس المأمور به او يتأدى ايضا حسنا لحسن في شرطه فكلها الاقسام الخمسة السابقة الحسن لمعنى في نفسه لا يحتمل السقوط كالاقرار بالتوحيد. الحسن لمعنى في نفسه ويقبل السقوط كالصلاة الحسن بمعنى في نفسه الملحق بهذين القسمين كالزكاة. الحسن بمعنى في غيره وما لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء للصلاة والحسن لمعنى في غيره ويتأدى بنفس المأمول به كالجهاد كل هذه الخمسة. ستدخل في القسم الخامس لانها مشروطا لها القدرة فتكون من الحسن لغيره. كلام المصنف رحمه الله لما قال او يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به يوهم ان هذه القدرة التي اشترطت ستجعل الحسن لمعنى في نفسه فقط حسنا لغيره الاقسام الثلاثة الاولى الداخلة تحت المعنى او الحسن لمعنى في نفسه لكنها في الحقيقة تشمل القسمين الاخرين ايضا في هذا النوع الثاني الحسن لغيره ما لا يتأذى بنفس المأمور به او يتأذى به. فتكون الاقسام خمسة داخلة فيها. ولهذا يقول اه ابن ملك مثلا في شرحه يقول لو اقتصر المصنف على قوله او يكون حسنا لحسن في شرطه فقط كان اعم واوجز او يكون حسنا لحسن في شرطه. ويقف ولا داعي للجمدة التي بعدها لانه سيشمل الاقسام الخمسة ضرب الامثلة ايضا من باب اللف والنشر المرتب قال كالوضوء مثال لماذا؟ الحسن لمعنى في غيره لا يتأذى بنفس المأمور به. والجهاد حسن لمعنى في غيره يتأذى بنفس المأمور به. والقدرة الحسن لحسن في شرطه لما انتهى الى القدرة انتقل الى تقسيم القدرة في اصطلاح الحنفية وهو تفردوا به ولهم فيه اصطلاح خاص سيذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعيها. نعم والقدرة التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه. وهي نوعان وهي الضمير يعود الى القدرة وهي نوعان مطلق وهو ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه. وهو شرط في اداء كل والشرط والشرط توهمه والشرط توهمه لا حقيقته. والشرط توهمه لا حقيقته حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في اخر الوقت بتوقف الشمس. ثم قال وكامل. القدرة نوعان مطلق وكامل قدرة نوع مطلق وقدرة بنوع كامل. يقصد بالمطلق الادنى اما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه. ويسمونها القدرة الممكنة. تمكن من المكلف من ماذا؟ هذا قال شرط في اداء كل ما امر به. ولهذا قلت قبل قليل القواعد الفقهية التكليف منوط بالاستطاعة لا واجب مع العجز اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا شرط القدرة في الشريعة وليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق. والتكليف به جدلا ونظريا في كلام من تكلم به انما هو تخريج على التكليف بالمحال التكليف بالمحال غير واقع. على كل حال. هذه يسمونها القدرة الممكنة. او يسمونها القدرة المطلقة من النوع المطلق في القدرة يعني المطلق عن اي قيد. والمقصود به اصل القدرة والاساس. الذي به يتمكن المكلف من اداء ها ما كلف به ما لزمه من امر او نهي. قال وهي ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه. وهو شرط في اداء كل امر بلا استثناء. الصلاة الزكاة الحج الجهاد بر الوالدين صلة الرحم كل شيء من الواجبات مكلف فيها العبد بما يقدر عليه. هذه القدرة اي قدرة نقصد؟ النوع المطلق قال هنا والشرط توهمه لا حقيقته. قال المعتبر في اشتراط هذا النوع من القدرة توهمه يعني يكفي توهم حصوله ليلزم العبد اداء ما كلف به ولا يشترط حقيقة ضرب مثالا فقال حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت الوقت وقت صلاة من الصلوات. والمقصود باخر الوقت قدر من الزمن لا يسع فعل الصلاة. بل بالكاد يكفي ادراك تكبيرة الاحرام. خمس ثواني يعني. بقي من وقت الصلاة في تلك اللحظة بلغ صبي او اسلم كافر او طهرت حائض. السؤال لما ادركوا من الوقت خمس ثواني. وهم على هيئة التكليف بالقدرة هل تجب عليهم هذه الصلاة فيقضونها اذا خرج الوقت السؤال بطريقة اخرى ما هو القدر من الوقت الذي يجعل العبادة واجبة في حق امثال هؤلاء؟ هل هو القدر الذي يسع فعل الصلاة فعل الواجب؟ ام هو اقل قدرها وهو ركعة؟ ام هو مجرد مجرد ادراك جزء من الوقت وهم على هيئة التكليف ولو قل. هذه ثلاثة تقسيمات هي في عند الفقهاء ثلاثة اقوال. هي عند الفقهاء ثلاثة اقوال. فقالت المالكية لا يجب على امثال هؤلاء قضاء الصلاة ان خرج وقتها الا اذا ادركوا من زمنها مقدار ركعة. واذا ادركوا زمنا اقل من ركعة فلم تجب عليهم اصلا ولا في ذمتهم واضح؟ ويقول زفر من الحنفية بل لا يجب عليهم الا اذا ادركوا جزءا من الوقت يمكن وفيه الاداء يسع فعل الصلاة والذي قرره هنا الحنفية وهو الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب ابن حزم للظاهرية انهم لو ادركوا لحظة من الوقت وهم على هيئة التكليف فقد وجبت العبادة في ذمتهم ولزمت ويعينون لها اصوليا بطريقة اخرى. متى يستقر الوجوب في العبادة؟ هل هو بمجرد دخول الوقت او بامكان الاداء فمن يقول انه بمجرد دخول الوقت يضربون له مثالا بهذا. اذن الظهر وفي منتصف الاذان يعني بعد اقل من دقيقة او نصف دقيقة حاضت المرأة. فهل وجبت عليها هذه الصلاة فتقضيها اذا طهرت؟ مع ان الجزء الذي ادركته طاهرا لم يسع فعل الصلاة. واضح؟ فمن يقول يستقر الوجوب بمجرد لدخول الوقت يقول عليهم القضاء. ومن يذهب الى انه يشترط امكان الاداء سيشترط مضي زمن يسع فعل الصلاة. فالذي قرر هنا قال رحمه الله والشرط في القدرة الممكنة بالنوع المطلق توهمه لا حقيقته يعني لا احتاج حقيقة كالشرط باكمله. اقصد بالتوهم مثال سيأتي الان. قال حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت لزمه الصلاة. انا فافهمتك الان عند بقية المذاهب ما وجه الالزام بالصلاة؟ ان القدر الذي ادركوه من وقت كاف في تعلق الوجوب بذمتهم. فبهذا القدر هل يسع الفعل؟ لا ما يسع. لانه لو كان القدر الذي ادرك يسع فعل الصلاة وجبت باتفاق الجميع ما في كلام. كلامنا في زمن لا يسع الا تكبيرة احرام. ثانيتين الله اكبر وخرج الوقت هذا القدر هل يجعل العبادة مستقرة؟ قال نعم لاننا نشترط في القدرة الممكنة توهمها لا حقيقتها. ايش يعني؟ قال اليس يتوهم ان تبقى الشمس ويمتد زمنها؟ كان المفترض ان تغرب الان. لكن اليس داخلا في عداد الوهم ان كان نادرا او شبه مستحيل ان تبقى الشمس عالقة ولا تغرب بحيث يمضي زمن يسع فعل الصلاة تأخروا في المغيب خمس دقائق اضافية فيصلي؟ قال لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في اخر الوقت بتوقف تمس قالوا لانه توهم القدرة بامتداد الشمس بالوقوف حصل لسليمان عليه السلام وان كان هذا في حكم الاستثناء لكنه قدرة او خلقا حصل ووجد وهذا على تفسير قوله تعالى على ردوها علي بان الضمير يعود الى الشمس وهو قول مأثور عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه ذكره القرطبي وذكره آآ البغوي وغيره من المفسرين وابى جمع من المفسرين كثير هذا التأويل وذهب كثيرون الى ان قوله ردوها علي عودوا الى الخير وقالوا ذلك لم يثبت على كل حال فاذا قلت ان هذا ثابت وقد حصل لسليمان عليه السلام او حصل ليوشع مع موسى عليه السلام ايا كان حتى لو حصل لحظة والحديث ضعيف في حصول هذا له عليه الصلاة والسلام يوم خيبر على كل حال لتوهم امتداد الوقت ولهذا قالوا في التعبير والشرط توهمه. يعني اذا كان يمكن ان يحصل وهما في العبارة والاقرب تقرير الاصولين او عبارتهم لما قالوا ان الوجوب يستقر في الذمة بمجرد ادراك لحظة من الوقت او جزء وان لم يسع الاداء. فهذا اقرب في تصور الموضوع وان كانوا اتفقوا في الثمرة نهائيا في ما يتعلق وبهذه المسألة طيب دعك من هذه المسألة تخريجها فقهيا ومثالها يقول الحنفية لو حلف حالف ليمسن ان السماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا. الان هو حلف على مستحيل طب هل حصلت القدرة قال والشرط توهمه هل يتوهم مس السماء؟ هل يتوهم قلب الحجر ذهبا؟ فيقول الحنفية هنا انعقد يمينه لتصوره عقلا توهم عقلا حاصل قال ويحنث عقيب اليمين مباشرة انعقد اليمين ولانه مستحيل ان يفعل حنث ووجبت الكفارة فورا. لانه مستحيل ان يقع وقال المالكية صحه عند الشافعي والحنفية انه يعجز ويحنث. خلافا لزفر الحنفية فيقول اليمين اصلا ما تنعقد. لان عقد اليمين على محال لغوا وغير متحقق ولا تلزمه كفارة. يقولون كذلك المريض القادر على استعمال التراب او الماء بنفسه يجب عليه وظيفة ذلك الوقت وقت الصلاة لذلك الوقت قالوا فان لم يستطع بنفسه ويستطيع بغيره ثم يقسمون على هذا في كتب الحنفية هل هذا الغير هو حر اخر او عبده. فان كان حرا اخر لزمه ان يدعوه لاعانته على الوضوء او التيمم. وان كان عبده فيذكر وفيه اقوالا كل هذا لانهم يقولون في القدرة الممكنة الشرط توهمها لا حقيقتها هذا القسم الاول اذا في القدرة ما هي؟ النوع المطلق والتي سمناها قدرة ومكة تبطل زناه. نعم وكامل وهو القدرة الميسرة للاداء. ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. حتى الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال. بخلاف الاولى حتى لا يسقط الحج. وصدقة الفطر بهلاك المال هذا النوع الثاني من القدرة. وهي اعلى درجة من القدرة السابقة. تلك قدرة ممكنة وهذه قدرة ميسرة الا هذا النوع الكامل ووجه تسميتها او وصفها بالكمال لانها زائدة على القدرة الممكنة. القدرة الممكنة يثبت بها التمكن من فعل فقط وهذه التمكن من الفعل وزيادة ما الزيادة؟ تيسيره على المكلف تيسير فعله على هذه قدرة ميسرة وتلك ممكنة تلك ما قال في اداء كل المأمورات قال في هذه القدرة الميسرة للاداء ميسرة على من؟ على المكلف. قال ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. وهذا تخريج انه سيبنى عليه مسائل. القدرة الميسرة كما يقول الشراح هي مشروطة في اكثر الواجبات المالية دون البدنية يقولون القدرة الميسرة مشروطة في اكثر العبادات المالية دون البدنية لان ادائها اشق. ووجه المشقة فيها منازعة النفس حب المال فما هو القدرة الميسرة مثلا في الشريعة؟ ان الشريعة ما اوجبت الزكاة الا بامتلاك نصاب. اليست اليست اكن نساط نوع من القدرة لكن قدرة ميسرة قالوا جعلت الشريعة هذا النصاب قدرة للمكلف على اداء هذا الواجب تيسيرا عليه. بحيث لا تنازعه نفسه في كل مال يقع بيديه ان يؤمر فيه ابقي مالك عندك وانتفع به. لكن اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول اخرج منه نصف العشر. العشر في الزرع الثمر ربع العشر نصف العشر حسب ما يسقى. هذا التقسيم هو تخفيف على المكلف تيسير هي قدرة ميسرة كما قال جيد قال هذه القدرة الميسرة دوامها شرط لدوام الواجب. ايش يعني؟ قال تبطل الزكاة ويبطل اخراج اشري في الزرع والثمر ويبطل دفع الخراج في الارض التي تكون مثلا وقفا او تمنح في فتح الجهاد وتمنح في الاراضي بدفع الخراج منها تسقط هذه وهي واجبات الزكاة زكاة المال واجب وزكاة الزرع في العشر واجبة او نصف العشر ودفع الخراج مقابل استصلاح الارض واستزراعها ايضا واجب. تسقط هذه بهلاك المال يعني كان عنده فوجبت عليه الزكاة. شرط هذه القدرة دوامها لدوام الواجب. قبل ان يخرج الزكاة فالمال. سرق هلك وقيد هلاك المال ليخرج استهلاك المال. ما الفرق بين الهلاك والاستهلاك الهلاك بافة تلف زوال والاستهلاك استعماله. فانه باتفاق اذا استهلك المال ما سقط ما سقط الواجب عنه وعليه باداؤه. قال رحمه الله وكامل النوع الثاني من القدرة وهو القدرة الميسرة للاداء. ودوام هذه القدرة شرط الواجب حتى يعني اثر ذلك وفرعه المتخرج عليه تبطل الزكاة. يعني تسقط والعشر وقلت لك الزكاة المقصود بها زكاة المال والعشر زكاة الزرع والخارج من الارض والخراج وهو كما قلت كما يقول اه كما يقول اصحاب كتب مثل الحقوق وبيان الاموال وانواعها يفسرون الخراج هنا في بانه ما يضرب على ما بالارض حقا عليها مثل الاراضي التي فتحت في العراق عنوة فكانت وقفا وارضا خرجية. هذه حقوق قال تبطل بهلاك المال والمقصود بابطالها بهلاك المال انها ما تحقق فيها بقاء القدرة وهو النوع الكامل القدرة الميسرة لان الشرط دوامها. ودوامها لما فقد فقد الوجوب. فاذا لن يبقى الوجوب الا اذا دامت القدرة لاحظ الصورة اذا مفروضة في وجوب وجب. حال الحول في الزكاة حان وقت الحصاد في الزرع والله يقول اتوا حقه يوم حصاده. فهلك المال قبل اخراج الزكاة. السؤال هل سقط الوجوب عنه او تقول بقي الوجوب في ذمته وهو دين لله تعالى في رقبته. يقول الحنفية هذا من القدرة الميسرة وليس من القدرة الممكنة. وطالما كانت من هذا النوع فالشرط دوامها لدوام الواجب. فلما فقدت سقط الواجب فلا يلزمه شيء وهذا خلاف ما يقرره الشافعية والمالكية والحنابلة لا تسقط الزكاة حال الحو وهو يملك النصاب ثم هلك المال قبل اخراج الزكاة استقر الوجوب بالتمكن لا بالاداء بمجرد ان يتمكن يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت في الصلاة. بمجرد حولان الحول في الزكاة. استقر الوجوب في الذمة. ولا يشترط امكان الاداء. فتأخره حتى يهلك المال لم يسقط عنه الواجب الذي ثبت في ذمته قال بخلاف الاولى ما الاولى؟ القدرة الممكنة نوع المطلق تلك لم يشترط فيها قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال وجوب الحج كسائر الواجبات تشترط له القدرة اي قدرة الممكنة وهو كما قال في تعريفها ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزم. وادنى ما يتمكن به المأمور في الحج الزاد والراحلة ملك زادا وملك راحل او ملك راحلة وقدر على امتلاك الزاد في الطريق. يقولون يجب عليه الحج. طيب السؤال اذا فقد احد هذين هل سيسقط الحج عنه؟ يسقط الوجوب عنه تبرأ ذمته لاحظ قل بين غير مستطيع ما ملك زادا ولا راحلا حتى مات. هذا ما وجب عليه الحج لان القدرة ما تحققت له اطلاقا. طيب والصورة الاخرى شخص قدر بمعنى ملك مالا وجد هبة في رمضان حصل ارثا وهو صحيح البدن قادر على السفر والارتحال ثم قبل حلول الحج وقد عزم على ان يحج هلك المال او تلف او ادخله في تجارة فخسر او سرق طيب كان مستطيعا حصل القدرة. هل القدرة ممكنة او ميسرة؟ احسانك للتقسيم يعطيك الحكم. فان قلت قدرة ميسرة الشرط دوامها فان فقدت سقط الوجوب. يقول احنفية لا هذا ليس من هذا القسم هذا من القدرة الممكنة والقدرة الممكنة يثبت بها الوجوب طالما حصل ادنى القدر الذي يعينه على اداء الواجب قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. الزاد والراحلة كما قلت النصاب في صدقة الفطر كم هو؟ صاع من شعير او كذا او نصف صاع من بر لان ادنى القدرة في الحج القدرة على المشي. واكتساب الزاد في الطريق وفي صدقة الفطر تملك هذا النصاب. وجب بقدرة ممكنة فلما وجب ما سقط لانه ليس من شرطها في القدرة الممكنة دوامها لدوام الوجوب. ولو كانت من القسم الاخر لسقطت هذا يعينك على فهم المأخذ عند الحنفية في تفريقهم بين سقوط الزكاة اذا هلك المال وعدم سقوط اذا اتى حج ما الفرق نعم القدرة في الزكاة ميسرة والشرط دوامها لدوام الموجوب والشرط في الحج القدرة الممكنة ولا يشترط فيها ففرقوا بين صورتين نعم وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به اذا اتى به؟ فقال بعض المتكلمين لا تثبت. والصحيح للفقهاء انه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. وجه ايراد هذه المسألة بعد الكلام عن الحسن ان الجواز من لوازم الحسن كما قاله بعض اصحاب الحواشي في الشروح الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في تفسير الجواز والاجزاء ما المجزئ من افعال المكلفين؟ هل هو ما يسقط به القضاء او هو مجرد لم؟ الخلاف بين المتقدمين كما تعلمون وبين الفقهاء لما يقول الفقهاء ان الصحة والاجزاء او الجواز وصف الفعل بانه جائز او مجزئ متعلق بسقوط القضاء. ومثاله في المسألة المشهورة صلى يظن نفسه متطهرا. ثم اكتشف انه كان محدثا هذا مثال فاذا قلت طبعا باتفاق هل القضاء يسقط عنه؟ يلزمه الاعادة واذا خرج الوقت كان قضاء تأمل معي يقول المتكلمون هذا مثال ثبت به عندنا ان فعل المكلف واتيانه بالمأمور به وحده ها لا يجعل الفعل مجزئا او جائزا لانه ما اسقط القضاء ولو صلى صلاة صحيحة كاملة سقط بها القضاء ولم يلزم كانت اعزة او مجزية فالاجزاء او الجواز عندهم متوقف على سقوط القضاء وعند غيره اتيان المأمور بالمأمور به او قل امتثال المكلف واداؤه لما امر به يوصف بالجواز طيب يقولون هذا الذي صلى يظن نفسه متطهرا؟ هل ستقولون صلاته جائزة؟ سيقول فقهاء لا ليست جائزة. قالوا هذا تناقض. تقوم مجرد الاتيان يوصف فعله بالجواز وهنا اتى بالفعل. فيقول الفقهاء لا هو ما اتى بالمأمور به. كان المأمورا يصليه بطهارة. وهو صلى بغير طهارة. فهنا مثال لمسألة قال قال بعض هل تثبت صفة الجواز؟ للمأمور به اذا اتى به يعني هل يوصف الفعل بالاجزاء بفعل المكلف؟ قال بعض المتكلمين لا تثبت ما هي صفة الجواز ليش الامر المطلق عندهم لا يثبت به الجواز لانهم علقوه بسقوط القضاء. قال والصحيح عند الفقهاء انه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. قال بعض المتكلمين المنسوب اليهم هذا القول السنا نقول ان النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فكذلك الامر المطلق لا يدل على الجواز على اعتبار ان الامر في ذاته والنهي في ذاته امر بطلب الفعل او امر بطلب الكف عن الفعل. هذا الامر والنهي لا علاقة له بجواز الفعل اذا اتى به المكلف انما الجواز والاجزاء يؤخذ من دليل خارجي. وقال غيرهم كما سمعت هنا الصحيح عند الفقهاء انها تثبت به صفة الجواز. قال وانتفاء كراهة فقط اضاف هذه ليخرج قول الجصاص ان الامر قد يتناول المكروه. وهذه مسألة اخرى ما اتى عليها المصنفون هنا في هذا المقام الا بالاشارة للاحتراز عن قول الجصاص. وهو قول يراه كثير من الحنفية هل الامر المطلق يتناول المكروه يعني اذا قلنا ان عبادة مكروهة واشهر امثلتها الطواف بغير طهارة فاذا قلت ان الطهارة شرط لصحة الطواف. وان طاف بلا طهارة صح مع الكراهة. فاذا قلت لك ما الدليل؟ قالوا ليطوفوا البيت العتيق هذا امر مطلق ما قال وليطوفوا بطهارة. فما اشترطت طهارة. فتأتي المسألة الاصولية هل يصح الاستدلال على الامر المكروه بامر مطلق؟ هل الامر المطلق يتناول المكروه؟ عند ابي بكر جصاص؟ نعم وعند كثير من الحنفية فيستدلون على صحة الطواف بلا طهارة وان كان مكروها بقوله تعالى وليطوفوا لان الامر المطلق يتناول مكروه فاشار اليه هنا اشارة. بقيت مسألة اخيرة نختم بها مجلس اليوم واذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا. خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة المشهورة هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز او لا يبقى وصورة هذه المسألة اذا وجب فعل من الافعال بدليل ثم نسخت الشريعة هذا الوجوب بحد نسخ الوجوب فقط يعني ليس مثالا لنسخ الوجوب بتحريم لا رفع الوجوب مثل صوم يوم عاشوراء كان واجبا. ثم رفع الوجوب ما قال حرمت عليكم صوم عاشوراء لكنه نقل الوجوب الى رمضان. السؤال ماذا عن عاشوراء بعد فرض رمضان لا تنظر الى الادلة الاخرى صام عاشوراء وامر بصيامه. دعك من الادلة. تعال الى عاشوراء الذي كان فرضا. ثم فرض رمضان انتقل الوجوب منه الى رمضان ماذا بقي في حكم عاشوراء؟ لا تنظر الى دلة اخرى هل نسخ الوجوب ينسخ ما تحته؟ فتعود الى الاباحة المطلقة التي يستوي فيها الفعل والترك او تقول نسخ الوجوب يبقي ما تحته. لان الوجوب يشتمل على شيئين. على الحرج في الترك وعلى عدم الحرج في الفعل. فلما ارتفع فلما ارتفع الحرج في الترك بقي عدم الحرج في الفعل على اصله. فالوجوب يتكون من قدرين او من جزئين. هذه مسألة ليست خلافا للحنفية فقط خلاف بين الاصوليين في مختلف المذاهب هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز او لا خالو المشهور هو هذا صيام يوم عاشوراء هل يستدل؟ طبعا لاحظ معي صيام عاشوراء متفقون على استحبابه. لكن السؤال هو في الصنعة الفقهية وانت طالب علم. تقول صوم عاشوراء مستحيل فما الدليل الذي ستسوقه؟ انا معك ستأتي بدليل صام عاشوراء وامر بصيامه. كان عليه الصلاة والسلام يستحب صيام عاشوراء وكان انه يكفر روسنا مهما اتيت من ادلة سؤال هل استخدام الدليل التالي صحيح؟ تقول هكذا. كان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ بصيام رمضان نقطة هذا يصح دليلا اذا كان مذهبك ان نسخ الوجوب يبقي ما تحته فيبقى على الاقل استحباب وما دون. هذا اذا لكنا نرجح ان نسخ الوجوب فقط يزيل طبقة الوجوب. ويبقى ما تحته غير منسوخ ولا متأثر به فيقول رحمه الله اذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا ليش؟ قال لان الجوازة تبع فيقولون الواجب جائز وزيادة فلما امتفى الوجوب انتفى او يمكن ان تقول كالتالي لان الجواز تبع او الوجوب متضمن للجواز الوجوب متضمن للجواز. فاذا عدم المتضمن عدم الضمن معه. وزال معه هذا قول الحنفية اختاره ايضا بعض الاصوليين من المذاهب الباجي من المالكية ونسبه الى القاضي ابي بكر واختاره الغزالي ايضا وابو اسحاق الشرازي ان الشافعي يرون ان نسخ الوجوب لا يبقى معه الجواز ايش يقصدون بالجواز؟ اكثر من معنى وتفصيل المسألة في كتب الاصول متوسع. وهي على مذاهب منهم من يقول اذا نسخ الوجوب يبقى الاستحباب وما تحته من باب اولى. ومنهم من يقول اذا نسخ الوجوب لا يبقى الاستحباب بل يبقى الاباحة. جواز الفعل والترك. ومن منهم من يقول اذا نسخ الوجوب يعود الفعل الى ما كان عليه قبل الوجوب. فان كان مكروها عاد الى الكراهة. وان كان مستحبا عاد الاستحباب ان كان مباحا عاد الى الاباحة. فالجواز هنا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز؟ لفظ الجواز يشمل الاستحباب والاباحة والكراهة. ما الجامع بينها كلها يجوز فعلها مع عدم الاولوية في الكراهة مع الاستواء مع الترك في الاباحة مع اولوية الفعل في الاستحباب. فتشترك كلها في جواز الفعل فمصطلح جواز عام وعبروا به ليشملوا الخلاف في المسألة بالمذاهب عند القائلين على اختلاف الاقوال وبعضهم يوصل المسألة الى ثلاثة واربعة اقوال على اختلاف تفصيلي. مذهب الحنفية كما قلت نسخ الجوجو ينفي الجواز تبعا له كما قال لا تبقى صفة الجواز عندنا فاذا جاءوا يستدلون على استحباب صوم عاشوراء هل يستدلون بانه كان واجبا ثم نسخ؟ لا هذا ليس دليلا ولا يساعد لانه اذا نسخ وجوب لا يبقى معه صفة الجواز. فاتني بدليل اخر في استحباب عاشوراء بعض الحنفية يستخدم دليلا اخر او مثالا اخر. يقول قوله في الصحيحين عليه الصلاة والسلام من حلف على يميني فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. متى تجب الكفارة في الحنث قبل الحنث او بعده يعني يأتي الذي هو خير ثم يكفر او يكفر ثم يأتي الذي هو خير قال دل الحديث على انه يبدأ بالكفارة اولا وله ان يأتي حنف يمينه فليكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير بعض الشراح واظنه اما ابن ملكة وابن نجيم قال فنسخ حكم هذا الفعل حكم هذا الحديث. قال فليكفر هذا للامر والامر للوجوب. قال فنسخ الامر اجماعا نسخ الوجوب هذا اجماعا. فاذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ يقول فعند الشافعي نعم وعندنا لا لان مذهب الشافعي ان نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز وعندنا ينسخ فلا دليل عندنا يقول فلا دليل عندنا على جواز التكفير قبل الحنف. والحديث يقول منسوخ اجماع. قال واذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. رحمه الله تعالى. فلما قال الحنفية ان صوم عاشوراء او مستحب فبدليل اخر خارجي مستقل والله تعالى اعلم وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به؟ هل لها عنوان اخر؟ او يعنون لها بغير ما ذكره النسفي رحمه الله الجواب قلت لك هي المسألة التي يذكرونها في آآ وصف الفعل بالاجذاء او بالصحة او الجواز هل هو بمجرد فعل المكلف؟ ام هو بسقوط القضاء انا ساتجاوز الاسئلة التي ليست في الدرس ذاته يقول مسألته توهم امتداد اخر الوقت بتوقف الشمس متصورا وذلك لمسافر في طائرة باتجاه الغرب مع غروب الشمس فان كانت سرعة الطائرة منسجمة او متسقة مع سقوط الشمس فكلما كانت الطائرة متجهة للغرب تأخر سقوط الشمس نسبيا وكذلك قل في تأخر طلوع والشمس في اخر وقت الفجر من كان في الطائرة وهي باتجاه الغرب بل اخبرني طيار في رحلة في رمضان العام الماضي او الذي قبله. انهم اقلعوه من اقصى الغرب متجهين الى جدة يقول فاقلع قرب غروب الشمس متجهين الى الشرق يقول فما زالت معنا الشمس حتى وصلنا ولا اظلمت ولا غربت وذكر ان خط السير الذي مشوا فيه اخذ شمالا ومروا ببعض دول اوروبا ثم انحدروا جنوبا باتجاه جدة يقول والشمس معنا في الطائرة الى ان وصلنا وهي شمس لليوم التالي وليست لذلك اليوم فدخل عليهم يوم في يوم التصور صحيح ممكن هذا نعم يقول هل يصح القول بان التوهم الذي هو شرط للقدرة الممكنة هو ذاته الامكان العقلي عند المناطق؟ لا الشراح يقولون هو محض الشرط هو الشرط حب والشرط المحض لابد من بقائه لبقاء المشروط يقول الا يمكن القول بان جميع العبادات هي من قبيل الحسن لعينه حيث هي مستلزمة في ذاتها لغاية الذل والخضوع لله بامتثال امره واجتناب نهيه لابن القيم رحمه الله كلام طويل مستفيض في تقرير مثل هذه المعاني. هل الواجبات لذاتها او لغيرها وهل المحرمات كذلك في الشريعة هي لذاتها او لغيرها؟ المسألة نسبية يعني ان كنت تنظر الى الافعال في معناها الاصل الظاهر فستفرق بينما وجب لذاته ولغيره او ما حرم لذاته او لغيره. وبالنسبة الى اصول هذه العبادات او المحرمات يمكن ان ترجعها الى اصل واحد في المأمورات والى اصل واحد في المنهيات حتى انه رحمه الله لما جاء الى قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الاية مرتبة في ذكر المحرمات بكبرها وعظمها على التوالي يعني جعل القول على الله بغير علم اعظم من وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال ومرد ذلك الى ان حقيقة الاشراك بالله هو القول على الله بغير علم. فرد بعض الاشياء الى بعض. واستطارد استطرد في تقرير ان المحرمات يمكن ان تعود في ذاتها في الجملة بعد تتبع الى اصل واحد وهو عدم تقدير الله حق قدره والقول عليه بغير علم. فبالتوسع بالاستطراد يتأتى هذا لكنهم يقررون المعنى المتبادر او الحكمة او المعنى او العلة الاولى للفعل وليست المتواصلة بالاستطراد حتى تصل الامور الى ابعد منها واوسع الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين