المسألة الثالثة في عدد ركعات صلاة التراويح والجدل فيه القديم الحديث بين احدى عشرة ركعة وعشرين او ثلاث وعشرين ركعة والجدل في هذا ليس وريد الساعة وليس نقاش الائمة والحفاظ وطلاب العلم في هذا العام او الذي قبله لكنه بين رأيين فيها في حيال العدد في ركعات قيام الليل. الرأي الاول ان ركعات التراويح في قيام رمظان وفي ايام العام على لا ينبغي ان تزيد على احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة كما ثبتت به السنن. وانه لا يصح لحديث عائشة رضي الله عنها الاتي ذكر وهو بعد قليل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وفي الصحيحين ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرهن هذا القول الاول وهو ايضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة. والحديث ايضا في الصحيحين يعني بالليل ونحوه من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنهم اجمعين. قال الشعبي سألت عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله انه ما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر. فهذه الثلاثة عشر اركان موزعة هكذا كما سمعت في سؤاله لابن عباس وابن عمر. هذا الثابت من فعل صلى الله عليه وسلم وبه استدل من قال بعدم جواز زيادة ركعة على هذا العدد في قيام الليل عامة ورمضان خاصة ويرى اصحاب هذا القول عند بعضهم ان الزيادة على هذا العدد يدخل بصاحبه في عداد البدع والمحدثات. في الصلاة في قيام الليل وان من زاد ركعة في قيام الليل على احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة كان كمن زاد ركعة خامسة في الظهر والعصر والعشاء وانها من البدع المردودة التي يأثم صاحبها اذا فعلها معتقدا خلافها هذا الرأي الاول ودليله ما سمعت من النصوص الصحيحة الصريحة عن عائشة عن ابن عباس عن ابن عمر وعن زيد ابن خالد وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين الذي يصرحون فيه بنفيهم ان كان زاد ان ان يزيد صلى الله عليه وسلم في الصلاة في رمضان وغيره على هذا العدد المحدد هذا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلاف بين احدى عشرة وثلاثة عشر ركعة في ركعتين الفرق بين هذين العددين وهو محل خلاف هل هي محسوب معها سنة العشاء؟ فتكون احدى عشرة ركعة ومع ركعتين العشاء تصبح ثلاث عشرة ركعة ومنهم من قال بل هي سنة الفجر الراتبة لانه يستمر احدى عشرة ركعة الى نهاية الليل. فاذا طلع الفجر واقتربت منها سنة الفجر فكان المجموع ثلاث عشرة ركعة وهل يحسب الوتر او ما يحسب في العدد؟ انما لا خلاف انه في فعله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد والنصوص في هذا صحيحة صريحة. القول الاخر لاهل العلم انه لا بأس بالزيادة. وان العدد غير مقصود. وما ثبت في الاحاديث التي تحكي فعله الشريف صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وانه ما زاد على احدى عشرة ركعة لا يناقض الزيادة لانه فعل ولم ينهى صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتزام عدد بعينه في صلاة الليل وانه لو صلى امرؤ عشرين ركعة او ثلاثين او ستين او مئة او الف ركعة فلا حرج في ذلك وانه مهما تفاوت العدد فان المسلم ليس محدودا له العدد في ركعات قيام الليل عموما وفي رمضان على وجه الخصوص. واستدلوا لذلك بسؤاله صلى الله عليه وسلم او في جوابه للسائل لما سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وهو قائم على المنبر والحديث في الصحيحين. فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى فهذا جواب واضح يدل على ان صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين من غير تحديد عدد فانت هنا سلمك الله بين نوعين من الادلة احدهما فعلي يحكي فعله صلى الله عليه وسلم وانه ما زاد على احدى عشرة ركعة والاخر دليل قولي في اجابته للسائل لما سأل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد له عددا فمن العلماء من قال وتأمل حتى تفهم وجه الخلاف بين الفريقين. من العلماء من قال قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مطلق ينبغي ان يتقيد بما ثبت في فعله عليه الصلاة والسلام. والمعنى يكون كالتالي صلاة الليل مثنى مثنى ولا تزد على احدى عشرة ركعة فاذا خشيت الصبح اوترت بواحدة ومن العلماء من قال هذان حديثان لا يقيد احدهما بالاخر الاول يحكي فعله والثاني اجاب فيه جوابا عاما. ولا يحسن التقييد هنا لسبب مهم انه عليه الصلاة والسلام لو اراد ان يعلم السائل حكما ترتبط به عدد معين في عبادة لبينه له في الحال ولا يصح ولم يثبت في الشريعة انه عليه الصلاة والسلام اخر البيان عن وقت الحاجة والموضع الحاجة سؤال السائل ولا يصح ان تقول انما تركه لما عهد عنه في العدد وانه يفهم منه صلاة الليل مثنى مثنى ويقيد بالعدد بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تحديد قيد عدد. فاذا استصحبت ان السائل لم يرد في سؤاله انه سأل عن العدد. هل قال يا رسول صلاة الليل كم ركعة هو سأل عن الصفة ما سأل عن العدد ولا سأل عن الكيفية. عرفنا ان السؤال كان مطلقا. يعني يحتمل انه اراد السؤال عن الكيفية واراد السؤال عن العدد. اذا الجواب ينبغي ان يكون على قدر السؤال والفقهاء يقولون في قواعدهم السؤال معاد في الجواب يعني ينبغي ان تقول ان الجواب يأتي مطابقا للسؤال. فجوابه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة صلاة الليل مثنى مثنى ينبغي ان تفهمه انه جواب تام البيان في محل السؤال لا يحتاج الى مزيد من البيان تبحث عنه في نص اخر لتكمله به الرجل سأل وسؤاله مطلق وينبغي ان تفهم ان بيان النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يفي للسائل بسؤاله. ان كان يريد العدد فالجواب مقصود فيه وان اراد الكيفية فالجواب مقصود فيه. فلما كان الجواب هكذا فالسؤال يحتويه والجواب جاء بيانا له. ولم يحله عليه الصلاة والسلام الى هديه او فعله. ولم يثبت ايضا ان السائل كان ممن كان قد علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام بدلالة سؤاله ولو كان عالما ما سأل اجمع هذه القرائن رعاك الله لتخرج عن ان السائل غاب عنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبره هو صلى الله عليه وسلم به ولم يحله الى فعله الذي كان يفعله ويعلمه بعض الصحابة عنهم واعطاه ابوابا اوسع من هذا قائلا له صلاة الليل مثنى مثنى دل على ان العدد في القيام غير مقصود واما عدم زيادته هو صلى الله عليه وسلم في قيام الليل على احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة فلا يصح ان يكون دليلا فقهيا على المنع يعني لا يصح يا اخوة في في الاستدلال الفقهي ان تقول انه لا يجوز الزيادة على احدى عشرة ركعة والدليل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. ليش نقول هذا لا يصح دليلا في الاستدلال الفقهي هذا لا يستقيم لك دليلا. والسبب يا كرام انه هل يصح ان تساوي هذا الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة هل هذا في الدلالة عند الفقهاء يساوي لا تزيد في رمضان على احدى عشرة ركعة اصغر طالب علم يقول الدلالتان غير متساوية لما يقول الصحابي ما كان يزيد وبين ان يقول هو صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا هنا سندخل في يعني نقاش علمي دقيق فيما يتعلق بقواعد الاصول في الاستدلال. هل دلالة الفعل كدلالة القول في الافادة الى الحكم المقصود بعين في هذه الدلالة الجزئية؟ الجواب لا الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم يعطيك شيئا واحدا انه غاية ما فيه اختياره صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يسعه ان يزيد عليه ليش ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة لان صلاته التي كان يختارها لنفسه فيها من طول قراءة والقيام والركوع والسجود المعهود عنه صلى الله عليه وسلم بحيث يستوعب الليل فلا تبقى منه بقية فاذا ما بقي في الليل متسع كيف يزيد على احدى عشرة ركعة؟ صحيح انه ما ثبت ولا في ليلة من حياته عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسين ركعة او مئة ركعة في الوقت الذي نعرف ان بعض السلف يؤثر عنه هذا المئة ركعة والاربعين والخمسين والالف ركعة لكنه اختار الاكمل عليه الصلاة والسلام وطول قيامه وركوعه وسجوده ما كان يسمح بزيادة عدد تبلغ ذلك المبلغ الواسع اليك رعاك الله طرفا من صنيع السلف في قيام رمضان مما يدل على انهم فهموا السعة في العدد وعدم المنع من الزيادة على احدى عشرة او ثلاث عشرة ركعة. يقول السائب ابن يزيد امر عمر رضي الله عنه ابي ابن كعب وتميما الدارية ان يقوم للناس باحدى عشرة ركعة. هذه الرواية وفي اخرى كنا نصلي زمن عمر بن الخطاب في رمضان ثلاث عشرة ركعة ولكن والله ما كنا نخرج الا في وجاه الصبح. كان القارئ يقرأ في كل ركعة بخمسين اية ستين اية وقال محمد بن كعب كان الناس يصلون في زمان عمر رضي الله عنه في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث الصنعة الحديثية تصحح الرواية الاولى على الثانية. وعن السائب ايضا كانوا يقومون رمضان بعشرين ركعة. ويقرأون بالمئين من القرآن يعني بالسور ذوات المئات من الايات. وانهم كانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر رضي الله عنه من طول القيام يعني من كثرة ما يقرأ امامهم في الركعة الواحدة وعن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر ابن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قال وهب ابن كيسان ما زال الناس يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث الى اليوم في رمضان قال زيد بن وهب كان عبدالله بن مسعود يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل يعني فينصرف عليه ليل يعني يتم صلاته ولا يزال في الليل بقية ومتسع. قال فينصرفوا عليه ليل؟ قال الاعمش كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث قال عطاء ادركتهم يعني اهل مكة ادركتهم كانوا يصلون في رمضان عشرين ركعة والوتر ثلاث ركعات وعن محمد بن سيرين ان معاذا ابا حليمة القهري كان يصلي بالناس في رمضان احدى واربعين ركعة وقال داود ابن قيس ادركت بالمدينة في زمان ابانا ابن عثمان في زمان ابانا ابن عثمان وعمر بن عبدالعزيز يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث قال مالك وهو الامر القديم عندنا وعن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال ادركت الناس قبل الحرة قبل وقعة الحرة زمن يزيد ابن معاوية قبل الحرة كانوا يقومون باحدى اربعين ركعة يوترون منها بخمس. وقال نافع لم ادرك الناس الا وهم يصلون تسعا وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث وغيرها من الاثار خصص لها المروزي رحمه الله تعالى في كتاب قيام رمضان بابا سماه باب عدد الركعات التي يقوم بها الامام للناس في رمضان وتجدونها في مختصر كتابه للمقريزي احدى واربعون وست وثلاثون وثلاث وعشرون وعشرون وثلاث عشرة. هذا الامر المتسع في العدد يا اخوة الذي تتابع عليه عمل السلف يدل على انهم ما فهموا من ذلك الحديث التزاما بعدد معين ولا يرون ان الزيادة غير جائزة. انما المقصود ان ما يرجع اليه المصلي هو ما يطيقه الناس والامر فيه سعة على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعا وثلاثين ركعة قال واحب الي عشرون قال وكذلك يقومون بمكة وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى اليه لانه نافلة. فان اطالوا القيام واقلوا السجود فحسن وهو احب اليه وان اكثر الركوع والسجود فحسن قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد ابن حنبل كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان قال رحمه الله قد قيل فيه الوان نحوا من اربعين انما هو تطوع. قال اسحاق نختار اربعين ركعة وتكون القراءة اخف قال القاضي عياض لا خلاف في انه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وان صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الاجر. وانما الخلاف في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما اختاره لنفسه والله اعلم. اختم هذه المسألة بكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا بل هو عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاثة عشرة ركعة لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على ابي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لان ذلك اخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. الكلام لا يزال لشيخ الاسلام قال ثم كان طائفة من السلف يقومون باربعين ركعة باربعين ركعة ويوترون بثلاث واخرون قاموا بست وثلاثين بثلاث وهذا كله سائغ. فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد احسن والافضل يختلف باختلاف احوال المصلين الكلام لا يزال لشيخ الاسلام. فان كان فيهم احتمال لطول القيام. فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الافضل. وان كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين افضل وهو الذي يعمل به اكثر المسلمين فانه وسط بين العشر والاربعين وان قام باربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وقال ايضا شيخ الاسلام وكلامه في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين. قال ايضا ومن ظن ان قيام رمظان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد اخطأ فاذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لاجل دعاء القنوت او تركه؟ كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الافضل في حقه تطوير العبادة. وقد لا ينشط فيكون الافضل في حقه تخفيفها