انتقل الى مسألة السابعة والوقت قد ازف حتى اتي على ما نحتاج اليه. قنوت الوتر وهو الدعاء الذي يرفع فيه المصلي حاجته الى ربه في اخر ركعة من الوتر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يا كرام انه قنت في صلاة الفرض وثبت انه قنت في الوتر لكن الثابت في قنوته في الفرض في صلاة الصبح اثبت واكد من قنوطه في الوتر فانه لم يكن يقنت في صلاة الوتر الا قليلا عليه الصلاة والسلام يقول ابن القيم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر الا في حديث رواه ابن ماجة. واخرجه النسائي ايضا في سننه. عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. اسناده ضعيف ولهذا نقل ابن القيم عن احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله قال اختار القنوت بعد الركوع ان كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القانوت انما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع وقنوت الوتر اختاره بعد الركوع ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل او بعد شيء هذا كلام احمد رحمه الله فينفي ان تكون رواية صحيحة تنسب الى فعله عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر. قال خلال اخبرني محمد بن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله يعني الامام احمد في القنوت في الوتر قال الامام احمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن كان عمر يقنت من السنة الى السنة اذا فهمت هذه فخذ الثانية قنوت الوتر ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. يقول ابن القيم في عبارة لطيفة يجمع فيها ما جاء في هذه الاثار يقول القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود. والرواية عنهم اصح من القنوت في الفجر ماشي؟ يقول والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر اصح من الرواية في قنوتي الوتر والله اعلم. فجمع بين الاثار وقال ان السنة الفعلية له عليه الصلاة والسلام ترجح في جانب الصبح في القنوت في الصبح والثابت عن الصحابة بالعكس الاكد عنهم في صحة الرواية القنوت في الوتر. اذا جمعت الامرين للثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته كعمر بن مسعود اجتمع لك سنية الامرين. القنوت في الفجر والقنوت في الوتر ليه فاذا اردت السنة في فعله فاعلم انه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر الا باسانيد يقوي بعضها بعضا والا ففيها مقال الذي يتقرر ايضا ان الغالب في وتره انه يترك القنوت عليه الصلاة والسلام. وانه انقنت ان صححنا الروايات باجتماع الاسانيد والطرق فيدل هذا على حال الاقل. والا فالاغلب من شأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الوتر. فالمفضل للامام ان يطبق السنتين معه يوتر احيانا يقنت احيانا ويترك القنوت احيانا. فاذا قال قائل فاذا كان الاقرب الى السنة اغلبية ترك القنوت. فهل الافضل امام ان يغلب عليه في ليالي رمضان ترك القنوت بحيث لا يقنت الا مرة كل ثلاث ليالي كل خمسة هذا يا اخوة انا افصل فيه تفصيلا يتبين بامرين طالب العلم وحافظ القرآن لما يصلي لنفسه في الوتر طيلة العام الاقرب اليه ان يطبق هذه السنة ان يغلب ترك القنوت على القنوت في فعله وصلاته لنفسه طيلة العام فاما صلاة التراويح جماعة في المساجد فالذي يرجح ان يكون القنوت اغلب من تركه في جمع بين الترك وبين القنوت لكن لماذا يترجح ان يكون قنوته اكثر من تركه لاعتبار بامر خارج لا يتعلق مباشرة بفعله صلى الله عليه وسلم في القنوت. وهو مستند الى اصل مشروع ايضا وهو التماس الفضل في الزمان والمكان واجتماع الناس وانفتاح القلوب وصدق اللسان في الدعاء المتواطئ مع القلب. بركة الزمان يا اخوة وبركة المكان في البلد الحرام مثلا وفضيلة الوقت في اخر الليل وجوفه وفي السحر. والقلوب مقبلة وقد سبقها قيام وشيء ربما من التدبر للقرآن والخشوع وحضور القلب كل ذلك ادعى فاذا اضفت الى ذلك كله حال الامة وما الت اليه من سوء حال يندى له الجبين وتتقرح له الاكباد ويلتمس فيه الدعاء الصادق ان يغير الله للامة ما بها. وان يبدل حالها خيرا حسنا وزوال ذل وظلم ونحوه اجتمعت في ذلك كله الرغبة في انتهاز هذه الفضائل كلها فاذا اردت ان توازن بين الامرين كان لك ان تقنت احيانا وتترك احيانا فهذا يجتمع لك به شيء قدر قدر كبير من السنة