الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو لقاؤنا الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه. في لقاءاتنا المتعلقة بقواعد التعامل مع فقه النوازل. هذا اللقاء الثاني جاء عقب المقدمات التي مرت بنا في مجلس الامس وقد مر بنا في مجلس البارحة الحديث عن هذا الباب من الفقه بعد تعريفه وبيان اهميته والحاجة اليه. ثم صار لنا شيء من تعريف فقه النوازل واقسامها وبعض ما يتعلق بها من المقدمات التي تتناول عناية اهل العلم وتداول هذا المصطلح يعني فقه النوازل و المدخل الذي نحتاج اليه لفهم ما ستناوله خلال هذه الايام الباقيات. اليوم سندخل مباشرة ان شاء الله تعالى في ذكر تلك القواعد التي خص لها هذا اللقاء. فقه النوازل كما مر بكم امس هو فرع من فروع الفقهية والمقصود به ليس بابا من ابواب الفقه المعروفة المعهودة في كتب الفقهاء بل هو فرع من فروع الفقه يعنى بنوع من المسائل يجمعها صفة مشتركة. والصفة المشتركة هنا هي كونها مستجدة او نازلة واقعة فقهية لم يسبق للفقهاء تقرير حكمها على النحو الذي استدعى بحثها والنظر فيها. فالحديث عن فقه النوازل شبيه تماما بالحديث عن فقه الاقليات المسلمة مثلا وامثال هذا من المسائل التي ليست خاصة بباب وليست مختصة ايضا بنوع محدد بقدر ما هو ضابط يجمع تلك المسائل ويجعلها في اطار واحد. فقه النوازل ربما كان في عبادات او معاملات او شيء من مستجدات الحياة المعاصرة. الحديث عن القواعد التي تعين طالب العلم لفهم هذا الباب والتعامل معه بمنهج صحيح ليس تناولا لاحاد تلك المسائل ودراستها كما مر بكم امس لكنه تقعيد عام وذكر لمنهجية تعطي طالب العلم قدرة ومكنة في اهلية التعامل مع هذا النوع من الفقه ومسائله التي يتعامل معها اهل العلم. القواعد المتعلقة بفقه النوازل يا احبة اصناف وحتى يكون حديثنا متسقا ومترابطا سنجعل اليوم حديثا لنوع من هذه القواعد حديث اليوم قواعد عامة في البحث العلمي. لان عندنا قواعد اخرى تتعلق بالاجتهاد الفقهي وثالثة تتعلق بالاجتهاد في فقه النوازل خاصة. وحتى يكون حديثنا جيدا مترابطا لابد ان نتناول كل نوع من هذه القواعد ثمة قواعد يحتاجها الباحث بصفته مقبلا على مسائل العلم والاشتغال بها سواء اشتغل بفقه نوازل او بفقه الفقه المعتاد مسائل الفقه المعتادة. ثمة شروط صفات سمات يحتاجها طالب والعلم ثمة شروط تتعلق به او تتعلق بمنهجه هو يحتاج اليها. مهما كانت مهما كانت المسائل متعلقة بتلك القواعد اعتبروا ان ما نتناوله اليوم هو مدخل عام. هو قواعد كلية تخص طالب العلم من حيث هو طالب علم مقبل على دراسة مسائل علمية يريد ان يأذن الله له فيها بالفهم والقبول والسداد. هذه لابد منها لانها العتبة الاساس المدخل الاول الذي اذا تجاوزه بتوفيق الله سبحانه تأتى له ما يتبعه من خطوات وما يتبعه من مناهج. لانه خلاف المنطق لو جئنا نتكلم مباشرة على ادوات البحث في فقه الى وخطوات النظر وصاحبنا يفتقد المنهج الاساس ويفتقد المدخل الاهم ويفتقد العتبة التي لابد من المرور بها اذا عبث يا اخوة ان نتحدث عن كيف تبحث في فقه النازلة وما الالية وما المراجع وما المظان وكيف تصنع وما هي خطوات ونحن نفتقد الخطوة الاساس والمفتاح الذي لابد منه للدخول على اول الابواب التي يلج منها. نعم ادركوا ان هذا ليس مختصا بفقه النوازل. لكن هذا الترابط وهذا الاتصال المنطقي يحتم علينا ولو المرور على تلك القضايا واعطائها حقها من التقرير حتى يبنى يبنى بعضها على بعض. سيكون لنا مجلس اخر ان لم يكن غدا او بعد غد عن قواعد شرعية كبرى قواعد ايضا في فقه الشريعة جملة لكن لها صلة وثيقة بفقه النوازل يحتاج اليها طالب العلم سيكون لنا تناول في بسطها ومعناها وامثلتها وتقريرها في الشريعة. اذا هي جملة ادوات. دورتنا سنتناول فيها قواعد عامة في البحث العلمي واخرى قواعد تتعلق بالبحث الفقهي جملة والنوازل منها خاصة. سيتناول ايضا درسنا في القواعد في اليومين ان شاء الله شرح وتعليق لقواعد شرعية كبرى مهمات يحتاج طالب العلم الى فهمها واستيعابها لانها ذات اثر وثيق وشديد الصلة بمسائل النوازل خاصة. سنختم ايضا بالحديث عن اه بعض النماذج لتلك القواعد وتطبيقاتها من اجل ايضاح صورة اكبر بما نحن بصدده. القواعد العامة في البحث العلمي وهي حديثنا اليوم تتناول شروط الناظر وشروط النظر نقصد بالناظر هنا طالب العلم الباحث في المسألة باعتباره يعطي نظره التأمل في المسائل لفهمه واستيعابها وتصورها ثم تقرير احكامها. وشروط النظر نقصد بها منهجية البحث واليته. اذا فاذا صرت الكلام قلت ان شروط الناظر مهما تعددت فانها تقرر الاهلية شروط النظر مهما تعددت فانها تقرر المنهجية والالية. نعم. اذا هذان ركنان يا اساس ثمة امور تتعلق بالباحث بالناظر بطالب العلم. لابد من توفرها فيه الركن الثاني هو منهجية لابد من اتباعها للوصول الى سداد وتوفيق وصواب. اختلال احد الركنين يفضي الى خلل وفساد وضياع للمطلوب. بمعنى هب ان عندنا طالب علم مستجمع الالة جيد اهل للنظر والبحث في المسائل العلمية. الا انه لا يملك الادوات الصحيحة. لا تنتظر من مثله لمجرد ذكائه وفطنته وحصيلته العلمية ورصيده المتميز. لا تنتظر ان ان يعطيك نتائج في بحثه العلمي ذات اثر ملموس تجد في تحقيقا ونفسا علميا دقيقا. وبالعكس فماذا تغني الالة الجيدة والتحصيل المتين جهاد في دراسة العلم وقراءة الكتب وحفظ المتون ان لم يكن صاحبنا اهلا للنظر في المسائل. فاجتماع الامرين يا احبة من اهمية بمكان فاذا ثمة شروط للناظر وشروط للنظر. سنبدأ بالاول منهما شروط الناظر طالب العلم قلت لكم انها تتعدد اصنافها وكتب اصول الفقه عادة وبعض كتب الفقه التي تختم باداب الفتوى والمفتي استفتي يجعلون مسألة او فصلا او عنوانا في احد مباحثه يذكرون فيها شروط المجتهد او شروط الفقيه هنا يذكرون جملة من العلوم التي لا بد ان يعتني بتحصيلها ليكون اهلا للفتوى. او للاجتهاد والنظر في لاجل استنباط الاحكام منها. لن اتحدث هنا عن تلك الشروط التي يذكرون وربما كان بعضها عالي المعيار. حتى قرر بعضهم ان هذا من المتعذر توفره في افراد اهل العلم في هذا الزمان. لما يشترطون فيه الجملة الواسعة الاجتهاد في علوم الالة من فقه واصول ونحو ولغة وبلاغة. الى اخر ما هنالك. لكن ساعرج على يعني عناصر ثلاثة او اثنين هي الاهم وهي تجمع شتات كثير من ذلك القول. شروط الناظر تتركز ايضا في عنصرين اثنين. يعني هي متعددة لكن لو اردت ان نجمعها في قوائم ستتركز في خصلتين اثنتين. في ظنك ما هما. ستعدد اصنافا كثيرة ومواصفات لطالب العلم الذي يكون اهلا للبحث والنظر ليكون مؤهلا لخوض مسائل العلم مهما تعددت تلك الاوصاف الا انها تعود الى حزمتين اساس وعنصرين كبيرين ما هما؟ لا تقل لي لغة واصول تفسير مصطلح وحديث هذي كلها شتات ومتفرقات. فقلت لك اجمعها في عنصرين اثنين. العلم واحد العلم والعلم ستدخل تحته اشياء او شئت فقلت الاهلية العلمية. لابد ان يكون مؤهلا علميا. وسنأتي الى تفاصيله ما معيار هذه الاهلية هل هو الحصول على شهادة من جهة اكاديمية؟ هل هي رتبة علمية يعني مما تعارف الناس عليه اليوم؟ او هي اهلها مواصفات اخرى سيأتي الحديث. فاذا قلت الاهلية العلمية فما الركن الثاني في مواصفات او شروط الناظر في المسائل والبحث العلمي هم؟ طيب ستقول سيدخل في الاهلية العلمية الديانة والصلاح وهذا مهم جدا وسنأتي اليه تفصيلا. طيب دعونا نبدأ بالاول منهما. الحديث عن الاهلية العلمية. والمقصود به ان يجمع طالب العلم الذي يريد التأهل للنظر في القضايا وبحثها وتقريرها. لابد ان يكون عنده من الالة علمية ما يجعله اهلا لذلك. فصغار العلم والمبتدئون فيه. ومن لا يزالون في مدارج الطريق في بداياته هؤلاء حقهم الاستكثار من الطلب والتحصيل ليبلغوا مرتبة التأهل. طيب بدأ طالب العلم درس سنة واثنتين وثلاثا. السؤال المهم ما هو المعيار؟ هل هو سنوات محددة من الدراسة والطلب؟ هذا ليس منضبطا لان السنوات ليست هي المقياس فبعض طلبة العلم يطوى له في السنوات المعدودات ما يستغرقه غيره في سنين عددا. فليست في السنوات هي المعتبرة وليست الشهادات المعاصرة ايضا هي المعتمدة. فثمة طلاب علم ما قدر لهم ان ينخرطوا في تلك الدراسات النظامية العالية المستوى. لكن عندهم من رصيد العلم وكل يجد هذا ويلمسه ويعرفه. عندهم من طيلة العلم والتمكين والاهلية ما لا يجده بعض الحاصلين على شهادات عليا كالماجيستير والدكتوراة. اذا حتى هذا ليس معيارا هذا هذا يا اخوة هي امور يعني تصلح ان تكون معايير تقريبية وليست حقيقية تقديرية بمعنى انه يصح اذا اردت ان اقيس يعني مكانة انسان رتبته في العلم ان اقيسه بمؤهله الدراسي بمؤهله بشهادته بكفاءته العلمية هذه ليست معيارا حقيقيا لكنها تقريبي تقديري. لانني قد لا اعرف الناس باعيانهم. فاذا قيل لي فلان درس كذا الرجاء في مدرسة او معهد او جامعتي او كلية كذا يعطي انطباعا اوليا عن ان عنده قدر من العلم لا يتجاوز مثله او تلك المرتبة الا وقد حصله. هذه معايير تقريبية. فقهاؤنا علماؤنا الاوائل لما تحدثوا عن شروط الاجتهاد كانوا يركزون على هذا على الصفات العلمية الحقيقية. فيقولون حفظه للقرآن. فان لم يكن فاقل قدر منه ادراك ايات الاحكام حفظا وفهما. ثم قدروها بنحو خمسمائة اية او اكثر او اقل. ويذكرون ايضا في السنة ان يكون له عناية وحفظ ودراية فان لم يكن بكلها فاقلها احاديث الاحكام. ويذكرون كذلك الناسخ والمنسوخ واسباب النزول اجماعات الفقهية يتحدثون عن شروط تحصيله للفقه وعنايته به. يذكرون ايضا علوم الالة ويدخل فيها اصول العلوم اصول التفسير اصول الفقه اصول الحديث التي هي المصطلح لانها ادوات يفهم الحديث عرف صحيحه من ضعيفه بتعلم وادراك واتقان المصطلح وهو اصول الحديث. يعرف الفقه واحكامه التي تستنبط من الادلة باصوله وهو اصول الفقه. وكذلك يفهم التفسير وتأويل الايات والتعامل مع اختلاف اقوال المفسرين. واسباب نزول وضم بعضها الى بعض للخروج بنتائج يرجح فيها ترجيح او يختار فيها بعض الاقوال بناء على ادوات هي اصول التفسير ويفهم العلم جملة ونصوص الكتاب والسنة بادراك اداته الام وهو لسان العرب. وفهم قواعد النحو وطرائق العرب في كلامها ومناهجها وهذه القضية التي نص عليها الشافعي كثيرا في الرسالة رحمه الله واكد ان طالب العلم لا يتأتى له النظر في الدليل مع عزوف عن لغة العرب واتقان لاساليبها ونواحي استعمالها ومناهجها في لبعضها. هذه كلها نقول عنها علوم الة. فاذا تحدث عن الاهلية العلمية يذكرون في جملة العلوم ما ذكرت لك قبل قليل ويركزون على بعض العلوم التي يعتبرونها هي امتلاك الادوات الاقوى. يتحدثون عن الفقه في مسألة البحث الفقهي لانه لا يمكن ان يكون مجتهدا وناظرا في المسائل والاحكام. فضلا عن ان تكون قضايا نوازل وهو لم يحط بمعصمه احكام الفقه ومسائله ليكون فيها مستحضرا للقضايا متقنا لابواب الشريعة. ليس معنى هذا ان يكون مهتما بباب فقط بل على الاقل ان يكون قد آآ درس وقرر كتابا فقهيا باكمله عرف المسائل من الطهارة الى اخر كتب الفقه فمرت به المسائل والاحكام وعرف الادلة والخلاف اتقان هذا ما عساه ان ينفعه في الاجتهاد؟ يعني ما فائدة ندرس الطهارة والصلاة واحكام البيع والنكاح والطلاق. وفي القضية الاساس التي ساجتهد فيها هي نازلة اصلا غير موجودة في كتب الفقه. يعني لو درست المغني باكمله لن اجد فيه المسألة التي ساجتهد فيها. فما فائدة هذا الاشتراط؟ هم. وهذا واحد كثرة النظر في مسائل الفقه والاحاطة بها تعطيه ملكة. اثنين ها؟ ال مقارنة كيف يعني؟ جيد احد مسالك الفقه في النوازل كما سيأتي التخريج على مسألة مشابهة فاذا ما عرف مسائل الفقه كيف يتأتى ان يقول هذه تشبه تلك ويلحقها به؟ نعم. ها استخدام القياسات يعني هو قريب من قضية التخريج ان يقيس بعض المسائل على بعض. التطبيق يعني عدنا الى الى المحور ذاته. اذا رأيتم الان ان الاشتراط لعنايته بالفقه سيعود باثر ولابد بل هو مهم. ناهيك عن ان من اعظم ثمرات دراسة الفقه والعناية به تحصيله لمواضع الاجماع من الخلاف ومعرفتها. فلا يمكن ان يجتهد في قضية قد انعقد فيها الاجماع ولا يسعه ان ينظر في غير ما اتفقت عليه اقاويل الفقهاء. فمثل هذا ثروة والاحتياج اليها مهم وهو جزء اساس في تكوين العقلية الفقهية. طيب هذا الفقه وينصون ايضا في مقابل العناية بالفقه في تحصيل شرط الاجتهاد العناية باصوله وهو اصول الفقه. باعتباره فعلا هي الادوات هي المفاتيح التي بها يفهم مصادر الشريعة في تلقي الاحكام كتاب وسنة واجماع وقياس. ثم ايضا تلك المصادر التي اختلف فيها الفقهاء. الحديث عن العرف في المصالح المرسلة الذرائع قول الصحابي شرع من قبلنا الى اخره. فينصون على استحضار هذا والتمكن فيه لانه ادوات. ليس هذا فقط بل دلت التجربة وما تعاقبت عليه الاجيال ان ادمان النظر في هذه العلوم علوم الالة واحكام على زمامها تجعل من يعني من العاقل عموما ومن طالب العلم خصوصا تجعل منه عقلية فريدة هذه العلوم تفتق الاذهان. وتجعل صاحبها اقدر على تحليل ادق واستنباط ادق تاج ادق هذه في اعلى معايير ومواصفات هذه الفئة من طلبة العلم التي يراد لها التهيؤ بهذه المسائل لن اقول الدقيقة والعميقة والغائرة لكن هي فعلا فيها قدر من هذه الصفات فهذه اوصاف يحتاج طالب العلم الى تحصيلها من خلال استجماع تلك العلوم التي اشرت اليها ولعل اظهرها ما مر بكم ذكره قبل قليل. الحديث ايضا في حزمة العلوم لا ينفك بين الفقه والاصول عن ذكر مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة ولعل تكون لنا جلسة ان شاء الله في ذكر القواعد الكبرى الاشارة الى هذا النوع. مقاصد الشريعة اضحى علما قائما بذاته مستقلا بكيانه مؤلفاته مصنفاته دراسته حتى في الاقسام الاكاديمية المتخصصة تفرد لها الدراسة. اذا كان الفقه هو الاحكام بادلتها. واذا كان الاصول هو تلك القواعد التي تعين على استنباط الاحكام من ادلتها. فاين يقع منهما مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة اشبه باطار يجعل الاجتهاد والنظر في الاحكام واستعمال الالة بين فقه بين حكم ودليل للخروج بالنتيجة يجعله في اطار لا يخرج عنه. فاذا فهم ان من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح ذات رتب متفاوتة ودرء مفاسد والموازنة بينها عند التعارض واعتبار جملة من المآخذ في الاحكام جعل اجتهاد داخل هذا الاطار فلا يمكن ان يشتط به الرأي. ولا يمكن ان يقرر حكما باجتهاد ولو زل او اخطأ الا ان العناية مقاصد ستعيده الى المسار الصحيح. يذكرون في المقاصد جملة من القواعد الكبرى كالتيسير ورفع الحرج. يذكر منها اعتبار المآل يذكرون منها الموازنة بين المصالح والمفاسد. هذه يا احبة هذه قواعد كبرى وهي من كبرها تفرض لها المصنفات. ويستغرق يباحثون فيها نظرا وتدقيقا وتحقيقا. كون هذا محصن في ذهنية طالب العلم. والناظر في الادلة هذا احد دعائم الاجتهاد الصحيح. ومن ثم التوفيق الى الصواب باذن ربنا سبحانه وتعالى. هذه جملة علوم مقاصد الشريعة والفقه والاصول والمصطلح والتفسير واللغة العربية وسائر ما مر بكم قبل قليل. هذه اهلية استجماعها شرط اساس. نفهم منه ان اجتهاد او دعني اقول جرأة فاقد الاهلية جناية عظيمة على الشريعة. وافتراء في ساحتها. لان من لم يملك الالة وليس اهلا للنظر اقتحامه لاسوار الشريعة هو هتك لحماها. وعبث حرماتها وينبغي ان تأخذ الامة على يدي مثل هذا النوع من المتسلقين على اسوار الشريعة. والعابثات باحكامها نحن نرفض مع المجتمعات البشرية ترفض تماما ان يتقحم عالم الطب جاهل به. مهما بلغ في كفاءة في تخصصات اخرى. ولن يقبل الناس علاجا ودواء يصرفه مهندس بارع او فلكي حاذق لانه تقحم ما لا عناية له به. ومع احترامنا لتخصصه وقدرته وتميزه في فنه. الا ان هذا لا له ان يتقحم بابا غير بابه او ان يكون متصدرا في فن ليس هو من اهله. فلماذا فلماذا نجد التجرؤ من قبل فئات سواء كان طبيبا او صحفيا اعلاميا او كان فلكيا او مهندسا او باحثا اجتماعيا وعدد شئت من الاوصاف فاذا به يخوض في قضايا شرعية ليتحدث عن مسائل تتعلق احكامها بشريعة الله وما الذي يؤذن فيه بحلال او حرام هذا نوع من الاستخفاف من الاستهانة. والخوض فيه هو افتقاد لهذا الركن الاول وهو اهلية النار والمقرر والباحث في هذه الاحكام الشرعية. ننتقل الى الشطر الثاني في اهلية الناظر وهو الحديث عن الديانة. من درس هذا الفصل في كتب اصول الفقه وهم يتحدثون عن شروط المجتهد آآ وجد انه يمر بهم مسألة خلافية. هل يقبل اجتهاد الفاسق او فتوى الفاسق فيذكرنا فيها الخلاف فمنهم من يرى انه تقبل فتواه وان اثم فسقه على نفسه. ومنهم من توسط فقال لا تقبل فتواه ولا اجتهاده الا لنفسه يعني يجتهد لنفسه ليعمل حكما يتعلق به. لكن لا تقبل منه الفتوى ولا يقبل منه الاجتهاد. لكنهم يذكرون انه يحصل درجة الاجتهاد من اين؟ من التحصيل العلمي من الناحية الاولى فيذكرون ان شرط العدالة او الديانة والصلاح ليس لبلوغ الاجتهاد بل لقبول اجتهاده والعمل به فيفرقون بين تحصيل الاجتهاد وبين الاستفادة من هذا الاجتهاد. فاذا سئل هل يقبل اجتهاد الفاسق فاذا هو قرر انه بلغ الاجتهاد وحصنه او حصل العلم فيكون الخلاف فيما في قبوله اذا هم يرون ان الديانة والصلاح والعدالة ليست شرطا في تحصيل الاجتهاد بل شرط في قبول اجتهاده والعمل بفتواه. هذا ما يقرره عامة الاصوليين. وعليه ملحظ كبير جدا يحتاج الى تأمل هو ان الله عز وجل لما انزل شريعته واذن لعباده بتعلمها وجعل الخيرية لاهل التفقه فيها. ورتب على ذلك سبحانه وتعالى من الفضائل والخصائص والمكارم. لهذه من البشر التي تعنى بهذا الباب. وها هنا تأتيك كل نصوص طلب العلم وفضيلته وكرامة اهله عند الله. لانها فئة اقبلت على محاولة الفهم وادراك ماذا يريد الله من عباده. وما الطريق الذي يوصلهم الى مرضاته فلهذا شرف هذا الطريق وشرف اهله لهذا الباب ولهذا المعنى لهذا المقصد. فباذا ضممت الى هذا المعنى النصوص التي تربط بين تقوى الله عز وجل وتحصيل العلم. في مثل قوله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله وفي مثل قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله بهذا الاسلوب الشرطي. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما الفرقان نعم الفرقان الفرقان امر يلهمه الله العبد. قالوا هو نور يقذف في قلب العبد يفرق بين الحق والباطل بين الخير والشر. بين الصواب والخطأ بين الضلال والهدى بين الحق والباطل اذا كانت الاية قد نصت على ان هذا معلق باسلوب الشرط معلق بتحصيل تقوى الله. كيف تريدني ان افهم انه يمكن ان يتأتى لبشر تحصيل الصواب والسداد والتوفيق واصابة الحق بمعزل عن تقوى الله عز وجل كيف تريدني ان افهم ان متهتكا في الحرام مصرا على صغائر او واقعا في كبائر او مجاهرا ومعاص تنتظر من مثله ان يرزق توفيقا وصوابا وسدادا فيما في شريعة الله في حكم الله الذي اراده بالعباد في دين الله عز وجل الذي تعبد عباده به سبحانه وتعالى. ومثله اية الحديد يا ايها الذين امنوا اتقوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا المعنى الذي ياتيك ايضا في في ثنايا نصوص الشريعة التي دلت على عظمة هذا باب من العلم. فاذا ظممت الى هذين الاثنين الذين ذكرت لك الان قبل قليل. الذي هو ارتباط العلم تقوى الله. والذي هو فهم وان هذه الخيرية مناطة لمن جعل الله له شرف السلوك في هذا الطريق وتحصيله اذا ضممت الى هذين الاثنين نهج السادة الاسلاف من الصحابة فمن بعدهم ممن تبوأوا امامة العلم. فما هي اوصافهم؟ ما هو في سلم التعبد والتدين والصلاح والتقوى لن تندهش اذا ما وقفت على ان نسير هؤلاء دع عنك جيل الصحابة قد يقال هذا جيل لا يقارن به غيره. فاذا جئت الى التابعين فمن بعدهم. وتعال وقف على رؤوس اعلام الامة من السادات العلماء من الجبال الشم الرواسي فسم مذاهب الائمة الاربعة. وسمي ايضا اقرانهم من الكبار كالسفيانين المبارك وبن جرير وسم من شئت من بعدهم عبر العصور من الفقهاء الكبار الافذاذ الذين كانت لهم في التراث العلمي الزاخر البصمات الواضحة والاظافات العلمية التي كانت كانت منعطفا في مسيرة الفقه الاسلامي وانظر في شأن هؤلاء وكيف تقرأ اخبارهم وسيرهم في كتب التراجم في باب التعبد والصلاح والتقوى دع عنك جانبين العلم ستجد ان اتصالا وثيقا وانك تقرأ في حياة احدهم في صلاحه وتقواه كانك تقرأ سيرة عابد من عباد الصيام العجيب قيام الليل البكاء الخشية الخشوع وما يذكر عنهم من الورع وما يذكر عنهم ايضا من عبارات ترقق القلب يخيل اليك انك تقرأ في سيرة عابد زاهد في صومعة منقطع عن الدنيا انفتحت له ابواب هذه المعاني القلبية والعبادات بمعزل عن جانب العلم. لكنك تكتشف ان هذا هو الباب الذي رزق احدهم فيه التوفيق والسداد والصواب ونحن متفقون ايضا على ان اجل علماء الامة قدرا واعلاهم علما هم جيل الصحابة رضي الله عنهم فاربط بين هذا وبين الخيرية المطلقة التي خص الله بها جيل الصحابة. خيركم قرني. فكانوا اعلم الامة وكانوا ايمانا وكانوا ارقها قلوبا والينها افئدة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فاذا تأتت لك النتيجة واضحة ان مزيد علم والفتح فيه والتوفيق للصواب مرتبط دوما بقدر التدين والصلاح والتقوى. ها هنا يستحضرني مثال الان عجيبان يا اخوة في اجتهادات الصحابة الفقهية. احدهما قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة وكان قد اصيب رضي الله عنه كما تعلمون. فلما حكم فحكم وقال رضي الله عنه ارى ان تقتل مقاتلات مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتؤخذ اموالهم. حكم رضي الله عنه وكان قد دعا الله جل وعلا الا تخرج روحه حتى يقر عينه من يهود. فوجدها فرصة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام التحكيم اليه. فلما حكم جاءت تلك العبارة التي تشعرك بقشعريرة في البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع في طباق مذهل يا شيخ ان يكون عقل بشري ليس وحيا اتاه ان يكون عقل بشري يرزق من التوفيق والصواب ما يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه يوافق حكم الله من فوق سبع سماوات. يعني لو نزل الوحي لنزل بهذا الحكم تماما ما يتجاوزه حرفا. هذه حادثة والاخرى في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما استفتي في المرأة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها. فتردد رضي الله عنه اياما ينظر فيها ما وجد فيها نصا اية الاحزاب مع اية البقرة تكون سورة مشتركة. ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة نصف ما فرضته واية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذي ذكرت العدة وتلك ذكرت الحق في الصداق المسمى. لكن الصورة ليست هذه ولا تلك. بل هي مشتركة بينهما مع وصف اخر وهي المفوضة. فتردد عليه السائل ثلاثا وابن مسعود رضي الله عنه احتاروا في الجواب ثم بعد ثلاث لم جاء يقرر المسألة وهو يستشعر هيبة الفتوى ووجل الموقف وجلالة الجواب. قال رضي الله عنه ارى ان لها مهر نسائها ان لها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شفط ولها الميراث وعليها العدة فيقوم حمل ابن مالك فيقول اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروع بنت واشق بمثل ما قضيت. بالله ما شعورك لو كنت في المجلس او كنت ابن مسعود ثم تأتيك الشهادة ان الحكم النبويا بموجب وحي الهي يوافق اجتهادك البشري الذي هداك الله اليه. وفقك للوصول اليه. ما هذه العقول؟ هذه ليست عقولا فتستمتع بالة علمية وبقدرات خاصة هو توفيق الهي محض. التوفيق الالهي لا يؤتى باجتهاد كبير بقدر ما هو فتح من الله العلي القدير. ونحن ها هنا نستحضر تماما هذا المعنى بجلاء انه مهما اوتيت اخي من العلم ومهما حصلت منه ومهما اعتليت الرتب ونلت الشهادات ومهما وصفت بالتمكن والتقدم غيرك وبروزك على اقرانك ثق تماما انه لولا عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ربما كان اجتهادك هو السبب الذي يخذل به الانسان. ولنا ايضا في سير السابقين عبرة فيمن رزق العقل الثاقب والذهن الوقاد وما رزق توفيقا فيكون الشطط ويكون البعد عن الصواب ويكون مخالفة الحق والهدى. اطلت في هذا قليلا كل بيان اهميته وللحديث ايضا عن جانب يتعلق بنا معشر طلاب العلم. ما حظنا من هذا الباب في الصلاح في الديانة في التقوى ما حظنا من الاستكثار من النوافل والمسارعة في الخيرات والفضائل. لم هذا الزهد الذي وقع في نفوس بعض طلبة العلم تجاه نوافل العبادات من صيام التطوع وصدقة التطوع وصلاة التطوع والاحسان الى ابواب البر والاستكثار من الخير في حياة احدنا وغشينا قصور في بعض ابواب العبادات نحو التبكير الى الصلوات والتبكير الى الجمع وادراك فضائل والمنافسة على ابواب الخير التي كان اسلافنا يحرصون عليها. هذا التأخر سيكون في مقابل لتأخر بقدر ما يتأخر فيه الانسان. وبالعكس فان التقدم في هذا الباب هو تقدم في توفيق وسداد وصواب هذا باب اطلت فيه قليلا للاشارة الى هذا المعنى ومع الديانة والصلاح والتقوى نتكلم عن جانب جزئي هو في آآ آآ اثناء النظر والبحث العلمي وتقرير المسائل فان العبد مفتقر الى الاستعانة بالله. واعني بذلك انه اثناء المنهج في نظر البحث بقدر ما نتكلم عن خطوات لا ينبغي ان نغفل جانب الدعاء وسؤال الله التوفيق والسداد والصواب وان يفتح الله له في هذا الباب وكلكم يذكر ما يذكره ابن القيم وكذلك شيخ الاسلام عن نفسه انه اذا جاء الى معنى اية ربما ان عليه فهمها فيقول فيعمد الى مراجعة كتب التفسير يقول فربما اقف على مئة كتاب او مئة تفسير في فهم الاية واحيانا يفتح له احيانا يجد المعنى لا يزال منغلقا. فيخبر هو رحمة الله عليه انه يفزع الى الاستغفار والى الحوقلة والى اللجأ الى الله عز وجل واظهار الفقر والظراعة فيقول ما هو الا ان تنفتح الاقفال وينهال الجواب وتجد هذا جليا في كلامه في كتاباته في المعاني العجيبة التي تراها تزدحم بين جمل كلامه رحمة الله اريد ان اقول يا كرام هذا باب لا بد من العناية به. وحيث يتحدث عن فضائل الاعمال وعن بوادر الخير وعن الاستباق الفضائل فحظ طالب العلم لابد ان ينظر فيه من زاويتين. الاولى انها باب اجر يريد الاستكثار منه. والثانية التي تعني طلاب العلم لانك ان اردت توفيقا ومزيدا من السداد والصواب في طلب العلم فصدقني لست بغنى عن هذا الباب. استجمع من جوانب الخير والصلاح ديانة في حياتك ما ترجو ان يرقى بك الله عز وجل في جانب العلم وتحصيله والسداد في الاجتهاد في مسائله وبحثه اذن عنصران الاهلية العلمية والثانية هي الديانة والصلاح والتقوى الذي يفتقر اليه طالب العلم وهذان شرطان بس فمن كانت له مسائل وحظ من النظر في تحصيل العلم بمعزل او بتأخر وضعف في جانب الصلاح والديانة فهذا خلل وعكسه كذلك فصلاح المرء وعبادته وتقواه مع ضعف في بالتحصيل العلمي والاهلية وايضا خلل ينبغي الاحتراز منه. وفهمت اذا ان تقحم من لا يستجمع هذين شرطين هو افتاءات على شريعة الله سبحانه وتعالى وهو من الخوض ومن القول على الله بغير علم الذي حرمه جل جلاله على عباده وحذرهم من سلوك مسالكه. هذان شرطان اساس تحتهما كما اسلفت جملة من الفروع وثنايا المسائل التي تتناول شروط الناظر في المسائل الفقهية والتي تعود الى اهليته في الجملة. فاذا ما جئنا الى الشطر الاخر وهو الحديث عن شروط النظر في المسائل فالحديث هنا عن الالية والمنهجية كما قلت شروط النظر في المسائل هو حديث عن الالية ولست اقصد الان هنا خطوات النظر في مسألة النوازل تقرير احكامها فلهذا حديث مستقل قادم ان شاء الله تعالى. لكن حديثي هنا عن شروط النظر في الجملة التي تختص بالمنهج العلمي ايا كان باب المسائل التي يطرقها طالب العلم. شروط النظر في المسائل والحديث عن ما حدود المنهج الذي يتعامل به طلبة العلم ينحصر في نقاط لعلي ادرجها تباعا على النحو الاتي اولا هذه الان اشبه بقواعد عامة تكون مدخلا للحديث عن الية المنهج في البحث العلمي جملة. واحد من القواعد العامة في هذا المنهج التي هي من شروط النظر واليته ومنهجيته العامة. منهج النظر في الجمع بين النصوص والمقاصد الشرعية. وهذان امران متلازمان متكاملان. وهو منهج عظيم ينبغي عدم فصل احدهما عن الاخر. النصوص الشرعية باعتبارها مصدر الاحكام. ومصدر الاحكام نعلي به ما جاء في ايات القرآن واحاديث السنة من التقرير الشرعي لاحكام الشريعة في مختلف الابواب. فالعناية بالنصوص الشرعية لابد منه والجمع بينها وبين المقاصد الشرعية ليستكمل المنهج صلاحيته لتقرير الاحكام اه اضرب لك مثالا تتضح لك به الصورة. اه يتفاوت نظر الفقهاء في بعض انواع الانكحة الجديدة المعاصرة. غير سورة النكاح المألوفة المعتادة. فيذكرون في هذا نكاح المتعة والنكاح المؤقت بنية الطلاق. والنكاح الذي يسمى بنكاح مسيار والنكاح الذي يعمد اليه المسافر في فترات من السنة في الصيف او في غيره ليمكث في بلد مدة للتجارة للسياحة للعلاج للتعليم لاي غرض وهو يعلم ان له مدة محدودة سواء كانت ايام او اسابيع او شهورا او سنوات. فيعمد الى النكاح والزواج وهو يعلم انه لا يرغب ببقائه واستدامته وانه اتركه فهو شبيه بمسألة النكاح بنية الطلاق. ها هنا ليس يكفيك النظر الى التقرير الشرعي للشروط اركان الظاهرة للعقد. فربما اكتملت عندك الاركان. زوجان مستجمعان شروط النكاح الصحيح وعقد بصيغته الصحيحة. واستجمعت شروط صحة النكاح من ولي مثلا وشهود وآآ وصداق وما يتعلق بالشروط الاخرى لصحة النكاح. هل هذا كله هو كل شيء؟ اذا قلت كذلك اشبهت في هذه المسائل بعض عقود البيع التي يعطيك بادئ النظر تصحيح العقد الاستجماعه الشروط والاركان والواجبات وسلامته وخلوه من الموانع هذا وحده غير كافية يا اخوة. لماذا حرم الاسلام بيع العينة؟ مع انه بيع صحيح شرعا. سلعة بين بائع ومشتري بثمن مؤجل. ثم عقد ثان في البيع بينهما مرة اخرى يكون فيها البائع مشتريا والمشتري بائعا وتعود السلعة الى البائع الاول بثمن حال اقل من الثمن الاول. ابيعك السيارة او بقيمة عشرة الاف مقصطة منجمة مؤجلة تدفع كل شهر الفا على عشرة اشهر ثم اعود فاشتريها منك بثمن حال اقل فاشتريها منك دفعة واحدة بثمانية الاف اعطيتك السيارة بعشرة واشتريتها منك بثمانية. في ظاهر العقد هذه صورة صحيحة اكتملت فيها الاركان بائع ومشتري عقدان ومعقود عليه سلعة وثمن وصيغة عقد. ما في اي شيء اختل وشروط صحة البيع موجودة اهلية العاقدين وامتلاكه وتمليكه واستلامه ومعاينته والعلم وانتفاء الجهالة كل شيء موجود. الذي انه خالف مقصود الشريعة فبطل حكم هذا البيع. لانه اصبح ذريعة الى الربا وتحايلا والتفافا عليه بدل ان يقول له اعطيك ثمانية الاف وتردها لعشرة الاف بزيادة مع فارق الاجل جعل السلعة هذا في العقد ليست مقصودة. الشارع اعلى قدرا من ان يحكم على صورة ظاهرة مجردة بسذاجة النظر الى المقصود واعطاؤه الحكم. وبالتالي انا اتجاوز هذه الصورة المجردة فحكم الاسلام بتحريم العين لانه ذريعة الى الربا. فداوت السلعة بين البائع والمشتري وليست هي المقصودة في العقد. المقصود هو المال الذي دفعه حالا بثمانية واسترده مؤجلا بعشرة. هذا مثال لحكم تقرر في الشريعة تحريمه لكنه اعطاني الية ان العناية بمقاصد الشريعة جزء لا ينفك من التقرير الصحيح للعقد للمسألة التي انا بصددها من لا يرى لماذا سمي بعينه؟ هكذا جاء اسمه الشريعة. آآ لماذا آآ اعترض بعض الفقهاء على بعض صور النكاح المعاصرة مثل نكاح المسيار ومثل النكاح بنية الطلاق. نظروا فيها الى اكثر من زاوية. انا الان لست بصدد تقرير احكام لكن اعطيك طريقة التفكير والمنهجية. لما يرى ان النكاح مستكمل الاركان والشروط والواجبات ومع ذلك فانه لا يحقق مقصوده والقاعدة الفقهية تقول كل عقد لا يفضي الى مقصوده فهو باطل. اذا كان العقد وان كان في الصورة سليما صحيحا لكن لا يحقق المقصود من هذا العقد فهو باطل بمعنى عقد بيع لا يمكن المشتري من الانتفاع بالسلعة هذا عقد لا تفضيل مقصوده او يترتب عليه شرط يحول بينه وبين الانتفاع بالمبيع. هذا عقد لا يفضي الى مقصوده. في النكاح ما فائدة عقد يفضي الى عدم حل انتفاع واستمتاع الرجل بزوجته او العكس. من مقاصد النكاح تكوين بيت وبناء اسرة وتربية اولاد بين ابوين فاذا صار في نكاح المسيار تنازل المرأة عن النفقة وتنازلها عن السكن وتنازلها عن الولد ويتحلل الرجل من كل التبعات لمجرد المتعة الحلال بغض النظر عن اي جانب اخر. هذه احد جوانب من تمسك في اجازة مثل هذا النوع من العقود. النكاح بنية الطلاق او زواج المسيار وامثال هذا. فالنظر ها هنا ليس الى الصيغة المجردة للعقد بل هو الى ما دلت عليه النصوص واستكمل في ظاهره الصورة الشرعية وبين النظر الى تحقيق مقصود الشريعة من مثل بهذه المعاني. هنا سالفت النظر الى مسألة ستأتينا تفصيلا في مجلس لاحق ان شاء الله. وهو ان مقاصد الشريعة يا اخوة بمفهوم سيأتي تفصيله ليست دليلا شرعيا وهذا ملحظ مهم. فرق بين الدليل وبين المقصد. المقصد اشبه ما لكم قبل قليل اطار يحكم اجتهادك في النص ونظرك فيه. لكن ليس المقصد دليلا في ذاته بمعنى ان من مقاصد اقصد الشريعة كما هو متقرر التيسير رفع الحرج. ليس التيسير دليلا يعني لا يصح لي ان اتي الى عقد او بعبادة فاحكم بجوازها فاذا قيل ما الدليل او ابني الحكم على انه يحقق اليسر للناس والتيسير مطلب شرعي اذا هو جائز. لا لا هكذا الحكم يبنى على دليل ويكون المقصد معضدا للاستنباط الصحيح من الدليل او العكس لاثبات خلافه. وهكذا سيأتيكم تفصيل واضح ان شاء الله. فالمقصود ان الجمع بين النصوص والمقاصد مطلب مهم. الحديث عن كثير من المعاملات المالية المعاصرة واليوم البيع اليوم اصبح عن بعد والشراء كذلك وامتلاك السلعة وتمليكها او القبض اصبح الكترونيا كذلك الى اي مدى يمكن ان يكون هذا مستجمعا لشروط صحة العقد. نص الفقهاء منذ القدم على ان البيع لا يصح حتى يملك الباء العتاب ولا يملكها حتى يقبضها ثم تكلموا في صور القبر. والقبض في كل شيء بحسبه كما يقولون وفي حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم. ونصوا في العقد كذلك وامتلانه على انتقال السلعة من ملك البائع الى ملك المشتري حتى يتأتى له التصرف فيه وبيعه لغيره. فالى اي مدى هذا سيتحقق في العقود الالكترونية اليوم والبيع عن بعد كيف ستفعل؟ يقولون في العقار لانه غير من قول فكيف يمتلكه البائع ليصح له بيعه يمتلكه المشتري فيقولون من صور التملك فيه ان ان يمكن من الانتفاع به وان يخل بينه وبين يعني بعت سيارة كيف يتحقق للمشتري قبضها وامتلاكها؟ تعطيه المفتاح ويتم نقل الاوراق الرسمية باسمه يتاح له ان يبيع لكن ما زالت السيارة في المعرظ. ثم اشتراها منك ليعود فيبيعها الى غيري. هنا يقال له لا تبيع ما لا تملك في حديث حكيم بن حزام وغيره لا تبع ما لا تملك. وحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الفقهاء لا يصح البيع حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري والمقصود بجريان الصاعين يعني ان يكيله البائع في صاعه لك ثم انت بصاعك للمشتري الثاني حتى يجري فيه الصاعان ويعتبرون ما قبل ذلك ليس قبضا. السؤال سواء كان امتلاكا وحيازة او انتقالا الى حيز وملك المشتري او تخلية بينه وبين الانتفاع. كيف اصنع في سيارة اشتريها في دولة اخرى وليس بيني وبين البائع الا حوالة الكترونية وعقد الكتروني وكل هذا بضغطة ازرار عن بعد. طيب امتلكتها وجائتني الاوراق الالكترونية كيف ابيع؟ هل يصح لي ذلك؟ الى اخره. فمن ثم تكلم الفقهاء عن القبض الالكتروني؟ وكما ان البيع اصبح هكذا فلابد يتنزل. تدري ما الذي صنعه الفقهاء هنا؟ هو انهم ما ضلوا اسرى لدلالة نص بلفظه وانه لابد كما قال ابن عمر حتى يحوز التجار الى رحالهم يعني حتى امتلك هذه السلعة وتأتيني الى داري في اقصى الدنيا فاكهة كانت او سلعة او الة حتى امتلكها حسا ثم يتأتى لي طيب انا تاجر وتجارتي في الشرق وفي الغرب وانقل البضاعة من بلد الى بلد. اشتريتها من الصين اريد بيعها في ماليزيا وباكستان وانا في السعودية. لابد من ان ان تصل الى عندي هنا ثم من هنا ارسلها مرة اخرى الى بلد اخر لبيعه هذي الصورة الان تكلموا عنها تدري ما الذي صنعوا؟ هو جمع بين المنهج الذي يعتمد على فقه النصوص مع العناية بمقاصد الشريعة فالعناية بمقاصد الشريعة ربما منعت من صورة عقد ظاهره الصحة او العكس. اباحت ربما كان ظاهره عدم الصحة. والرجوع في ذلك الى منهج لابد فيه من المزاوجة بين فقه النصوص وادراك مقاصد الشريعة من تلك العقود. هذا مثال اردت به التنبيه على هذا المنهج في النظر الجمع بين نصوص الشريعة ومقاصدها. ايضا من قواعد هذا المنهج في النظر والية البحث العلمي. الجمع بين مراعاة تغير الظروف وهو الجمع بين الحال والمئال النظر الى اعتبار واقع الناس في المسألة التي يراد حكمها ومآل ذلك وما اثره في تقرير حكم المسألة ليس من الصواب ان يقتصر ناظر المسألة والباحث فيها على تقرير الحكم لقضية ليقول جائزة وغير جائز بغض النظر عما سيترتب على هذه القضية في المجتمع وعرف الناس وعادتهم. وهذا يعني ربما رأيتموه الجدل حصل عندنا في الساحة بين اهل العلم وبين بعض الكتبة والصحفيين والاعلاميين تجاه بعض القضايا المعاصرة. ويراد مثلا التقرير نوع من الاحكام ويصير فيها جدل يستغربون او يرفضون مثلا امتناع بعض اهل العلم من تجويز بعض المسائل او اه القبول بها او الاذن بها. ويتمسكون على ان النظر في المسألة ذاتها لا يفضي الى منع. ولا يترتب تبوء عليه في ذاته شيء من المفاسد الشرعية. لكن النظر الشرعي السديد الصائب هو الذي يجمع بين الحال والمآل. يعني فرق بين ان تكون المسألة اليوم في حكمها كذا وبين ما يؤول اليه في مسألة الوقوع فيما بعد. حكم اخر مختلف. فالعبرة هل هو بحكم الحال او بما يؤول اليه المآل؟ يعني انت الان بصدد مسألة حكمها الحالي بشيء واعتبار المآل يفضي بشيء. انت شرعا مطلوب منك مراعاة الحال او المآل. كيف كلاهما الحال يقول يجوز المآل يقول لا يجوز او العكس. الحال يقول لا يجوز والمآل يقول يجوز. فاي الحكمين ستأخذ به ممتاز اذا اعتبار الحال مع المآل هو المزاوجة بينهما. فما افضت النتيجة فيه الى قوة غالبة في احد اعطي الحكم. موسى عليه السلام مع الخضر في الثلاثة المواقف كان الحكم فيها للمآل. بغض النظر عن الحال ركب السفينة قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. فكان الجواب كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا لما خرق السفينة كانت عيبا كانت افسادا للمال. لكن المآل كان انفع واعظم. عيب خرق في السفينة في مقابل ان تسلم وتبقى لاصحابها. فبقاؤها لاصحابها مع العيب خير خير من فواتها واغتصابها من ايديهم واما الغلام بنفس الطريقة واما الجدار بنفس الطريقة هذا ستقول هو وحي الهي صحيح لكنه يعطيك منهجا شرعية لموازنة القضايا. الله في سورة الانعام يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا يأتينا ان شاء الله تفصيلا في لقاء الذي قلت لكم سنقرر فيه قواعد شرعية كبرى ذات اثر عظيم. الغرض هنا الاشارة الى اهميتها الى النظر فيها لتقريرها. القاعدة الثالثة المنهجية فيما يتعلق بشروط النظر الجمع بين فقه المسألة في ذاتها وفقه ملابساتها. ايضا هذه مزاوجة مهمة يحتاج اليها الناظر الباحث في المسائل. سواء كانت مسائل مستجدة او كانت من مسائل الفقهية المتكررة والمألوفة والمعتادة. وهذا ايضا جزء قريب مما ذكرته قبل قليل للاعتبار الحال والمآل لكنه ليس كذلك تماما. بل هو مزاوجة بين فقه للمسألة وملابسات المسألة. نقصد بالملابسات متعلقاتها المرتبطة بها. ومراعاة ظرفها زمانا ومكانا. اعطيك مثالا الايجار المنتهي بالتمليك. وقد كثر الخوض فيه في مرحلة سابقة. وناقشت فيه المجامع الفقهية المسألة اه تفاوتت فيها الاراء بل درست في ابحاث اه اكاديمي متخصصة حصل اصحابها على درجات علمية يناقشون فيه مع الفقه التابع للمنظمة المؤتمر الاسلامي خرج برأي يختلف عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي. فاحدهما اجاز والثاني منع البحوث المعاصرة كثير منها ذهب الى الجواز وخرجها على كثير من الصور هو ايجار مع الوعد بالتمليك او الايجار مع عقد مستقل بعده يتبعه الى اخره. الان انا لو كان مذهبي الراجح صحة هذا العقد. ساقول هو بيع صحيح وعقد جائز. هذا فقه المسألة في ذاتها. ماشي. طيب ما فقه ملابساتها؟ ايش اقصد بالملابسات؟ يعني ما الذي تمارسه مثلا شركات السيارات في تنفيذ هذا العقد؟ هذا جزء مهم فاذا جاء المستفتي يسأل وجاءت الناس تبحث عن حكم شرعي القضية ليس من الصواب ان اقول لهم جائز وانصرف. ان لم اكن على دراية بان ملابسات المسألة وممارساتها تفرض شروطا جائرة او تضيف الى تطبيق العقد عند بعض البنود وعند بعض الخطوات في تنفيذ هذا العقد شروطا يخرج به عن الجواز الى المنع. ماذا لو كانت هناك شروط تناقض صحة البيع؟ ماذا لو اضافوا شروطا لا يقول بها الفقيه الذي يقول بالجواز مثل اشتراط التأمين والالزام بمبالغ محددة ودفعة مقدمة واخرى مؤخرة ثم يفرضون صيغة يعني لا يبحثون فيها الا عن تحصيل الربح المظمون بغض النظر عن صيغة العقد واو الالزام يعني انك اذا ابتدأت معهم بالايجار فيكون ايجارا ملزما بالاتمام او بتحمل تبعاته في حالة تراجع عن الاتمام تستأجر معهم سنة. وما تريد ان تكمل السنتين الباقيتين. والاصل في الايجار عدم الالزام. فيقول لا وبينك عقد وقد نصوا في العقد على انك اذا اردت التخلي عنه اثناء المدة تقيم عليك السيارة في السوق كم تسوى. ثم ينظر كم دفعت من قيمتها لما ابتدأت معهم الايجار. فهب ان السيارة تسوى في السوق ثمانين الفا. وانت قد سددت من قيمتها الفا كم بقي؟ بقي ستون الفا يعرضونها بحالتها عند تراجعك. فكم تسوى ثم يحسب عليك الفرق لتدفعه فاذا قيموها في السوق واصبحت تسوى اربعين الفا وانت ما سددت الا عشرين يلزمونك بالعشرين الاخرى الفرق ليضمنوا ربحا صافيا وانهم بالمبلغ كما هو. هذا شرط جائر. ومن يقول بجواز البيع المنتهي بالتمليك لا يقول بجواز هذا. فاذا انا هنا لا يكفيني ان افقه المسألة في ذاتها حتى افقه الملابسات المتعلقة بها لانها ذات اثر مباشر تماما في تقرير الحكم الفقهي. وقس على هذا امثلة اتي لبيع لمسألة بيع بعض العمليات الطبية المعاصرة. سواء كانت نقل اعضاء او ما يتعلق باخصاب الرحم وحمل في الاجنة واطفال انابيب وما الى ذلك. تأتي الفتوى لتنص على الجواز بضوابط وشروط. يا اخي اذا كانت الممارسات في مستشفيات وداخل غرف العمليات يكتنفها بعض الخطوات غير الصحيحة شرعا. او الاقدام على خطوات باطنة عند الطبيب عند الفقيه الذي افتى بالجواز لا استطيع ان اقول ان هذا النوع هو الجائز من غير النظر الى الملابسات. فالفقيه اذا قرر حكما او افتى او الناظر في المسألة والباحث اذا جاء يقرر المسألة فانه يلزمه مع النظر في فقه المسألة ها النظر في ملابساتها واحيانا تكون الملابسات ليست الاجراءات التنفيذية فقط. احيانا يكون المصاحب للمسألة الظرف الزماني فيكون ذا اثر ايضا في تقرير الحكم. يعني المسألة لا بأس بها ولا غبار. لكن المجتمع الذي احكم فيه بالمسألة اعرف انه غير صالح لتطبيق هذا الحكم اما لخلل اخلاقي او لتحلل في الديانة او لكثير من صور التحايل المعروف عنهم عرفا او يكون مكان غير مأهول غير صالح لتطبيق هذه الاحكام. فمراعاته هذا ايضا مهمه داخل في مسألة شروط النظر في النازلة او في المسائل الفقهية عموما هذا هو الثالث. اما الرابع وهو ايضا من الاهمية بمكان فهو الحديث عن التمييز بين مراتب الاحكام والمقصود بمراتب الاحكام ان الواجب في الشريعة كل ما الزمت به الشريعة كل ما الزمت به الشريعة الزاما يترتب على تركه اثم او مؤاخذة او عقاب. والحرام كذلك كل نهي في الشريعة الزمت الشريعة بالامتثال له والا ترتب عليه العقاب او المذمة او العصيان. الحرام ليس مرتبة واحدة كما ان الواجب ليس درجة واحدة. التفريق بين مراتب الاحكام مهم. ويحتاج اليه طالب العلم النظر في المسائل. ما فائدة هذا هذا من عدة نواحي انه اذا افضى به النظر والتقرير الى ان المسألة واجبة. ففرق بين الوجوب الاكيد الذي هو في على درجات الالزام وبينما هو دون ذلك. فرق في الحرام بينما كان حراما مقصودا لذاته وما كان حراما لانه وسيلة الى غيره والاذن جاية اذا جاءت القواعد الفقهية لاجل هذا فيقولون الحرام المقصود لذاته لا يباح الا للضرورة والحرام الذي كان وسيلة الى غيره فانه يباح للحاجة. وانت تعرف الفرق بين الضرورة والحاجة. فيقولون ما كان محرما لانه وسيلة الى ذاته يباح للحاجة. وما كان حراما لانه مقصود في نفسه لا يباح الا للضرورة مثال ذلك يقول انت ترى في الشريعة ان النظر الى المرأة الاجنبية حرام. وان الزنا بها حرام لكن الزنا هو الحرام المقصود. واما خطوات الشيطان مثل الخلوة والنظر اليها. واللمس المحرم كل هذا حرام لكن رتبة هذا الحرام تختلف عن رتبة الحرام الاول. فالزنى حرام مقصود لذاته. اما اللمس والخلوة والنظر والاستمتاع بالكلام معها فهي حرام لكن خطوات الى ذلك فهي وسيلة الى الحرام المقصود لذاته ما اثر هذا؟ اثر هذا ان الحرام لما كان وسيلة لغيره فهو اخف ويباح للحاجة. فلهذا يجوز للمرأة ان يلمسها الطبيب اذا احتاجت الى ذلك. او ان ينظر الى ما لا يجوز النظر اليه في غير هذه الحاجة جاز للحاجة لكنه لا يحتاج الى ضرورة اما الحرام المقصود لذاته كشرب الخمر وبعض المحرمات المقصودة فانه لا يباح الا للضرورة. والضرورة يعني ان لم يفعل سيموت. فيباح شرب الخمر لدفع غصة ان لم ما عنده ماء فليس الا ان يشرب شربة يزيل بها غصة حلقه فان لم يفعل مات. هذا حرام مع انه مقصود لذاتي لكنه ابيح للضرورة. فيقولون هذا التفريق مهم. وطالب العلم يحتاج الى التفريق بين مراتب الاحكام. فيعرف درجات الحرام درجات الواجب وما بينهما. ايضا في مراتب الاحكام يفرق بين المقاصد والوسائل. وان قالوا ان الوسائل لها احكام المقاصد وهي قاعدة جليلة كبيرة لكن هذا سيكون مرتهنا ايضا بجملة من القواعد المتداخلة بينها. الوسائل لها احكام المقام اذا كانت مباحة في اصلها لكن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة الحرام حرام. اما الوسائل التي اعطت الشريعة لها في ذاتها فانها محكومة وان كانت مقصدا لغيرها احيانا. فالمقصود ان الحديث هنا عن التمييز بين مراتب هي من القواعد التي تؤسس منهجية يحتاج اليها طالب العلم. آآ اخيرا ساختم هنا بذكر ادراك مقاصد الشريعة وهي واحدة ايضا من مهمات شروط النظر الذي يحتاج اليه طالب العلم. انا تماما ان بعض ما ذكرته الان في فقه المسألة والجمع بين الحال والمآل ومنهج النظر والتمييز بين المراتب وادراك مراتب مقاصد الشريعة وداخل فيما تكلمنا عنه في شروط النظر الناظر وهو العلم. وعلمه بذلك سيعينه على فهم هذا وتطبيقه. لكن ليس الا ان تقول هذا. اذا كانت ثمة شروط للناظر فشروط النظر استيفاء مثل هذه القواعد وادراكها والعمل بمقتضاها لضمان سلامة المنهج الذي يسلكه الناظر في تقرير الاحكام. مقاصد الشريعة باب كبير كما اسلفت ولعل مجلس الغد ان شاء الله سيتناول بعض هذه القواعد سواء ما يتعلق بمقاصد الشريعة او ما يتعلق بفقه اعتبار الحال والمآل او فقه المسائل او الجمع بين النصوص والمقاصد فيها قواعد تنفيذية او تطبيقية سيأتي لها في مجلس الغد ان شاء الله افراد وتفصيل ليس الغرض هو شرح هذه القواعد لكن المقصود ان فقهها بدرجة ادراك معناها وتطبيقاتها وبعض امثلتها التي تقرت في النصوص وما يتنزل على مثلها من المسائل المعاصرة يعطيك تصورا جيدا كيف ان هذه القواعد من بمكان تجعل ناظر المسألة وطالب العلم اكثر قدرة واهلية على الوصول الى الصواب في تقرير المسائل كانت هذه قواعد عامة للحديث عن ما يحتاج اليه طالب العلم ليتصف بالاهلية. ليكون قادرا على الخوف في ساحة الفقه وتقرير الاحكام. هذه مناهج عامة لا تتعلق بالنوازل فحسب. بل يتأتى لطالب العلم ان يوصف بان انه طالب علم حقيقة وباحث مؤهل للنظر اذا استجمع هذين الامرين شروطا فيه هو في ذاته ومعيارها اساس علم وديانة وشروط النظر وهي منهجية اشتملت على جملة من القواعد والتفصيلات سيأتي لشرح تفصيلي لبعضها اردنا اليوم فقط اطلالة على مجموعها في الجملة وسيكون مجلس الغد بعون الله تفصيلا لبعض هذه القواعد بتقرير بادلتها بامثلتها فتكون اكثر وضوحا وادراكا يعقبها في اليوم الذي بعده خطوات النظر في فقه النازلة القواعد التي في الدرجة الداخلية التي بعدها ما الخطوات التي يسلكها للوصول الى تقرير مسائل يصل بها الى مبتقاه في تقرير الاحكام الشرعية هذا هو ما تناولناه في مجلسنا اليوم. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. والله تعالى اعلم السلام ورحمة الله نعم ها هنا جملة اسئلة لو اذنت لي ساقتصر منها على ما يتعلق بالدرس يقول هل اعتبار الحال والمآل له علاقة بسد الذرائع؟ وهل كل مئال من ضرر او مفسدة يكون له تأثير في حكم الحال او ان هناك ترجيح. هذا سيكون في مجلس الغد اكثر تفصيلا ان شاء الله تعالى اه السؤال الثاني هل يصح اطلاق المسائل الاجتهادية على فقه النوازل؟ نعم فقه النوازل ما سميت نازلة كما مر في مجلس الامس الا لانها تستدعي حكما لعدم تقدم نظر الفقهاء وتقرير حكم سابق فيها. فاذا هي تستدعي اجتهادا لكن اي اجتهاد هو المطلوب هو الاجتهاد الكامل او الجزئي هذا يختلف باختلاف المسائل. وكثير من النوازل هي تحتاج اجتهادا جزئيا بمعنى ان الناظرة فيها او العالم او الفقيه اذا استفرغ وسعه في تقريرها وتصورها بالخطوات الاتي ذكرها لاحقا ان شاء الله تأتى له ان يتصف بذلك. آآ فليس معنى هذا اذا وصفنا فقه النوازل بانها اجتهادية انه لا يسوغ ولا المشاركة فيها الا لمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. ما العلاقة بين الفقه ومقاصد الشريعة واصوله العلاقة تكاملية. الفقه معرفة الاحكام. الفقه ان تتكلم باحد خمس عبارات يجب يحرم يستحب يكره يباح. ما خرج عن هذه الخمسة فليس فقها الا ما كان مكملا له تقول تجب الصلاة في كذا وتستحب في كذا وتكره في كذا والى اخره. فالفقه هو هذه الاحكام الخمسة والفقه من اوله لاخره في كتب الفقهاء دائر على هذا. او ما كان تكميلا شروط صحته الموانع المبطلات المفسدات الى اخره. هذا هو الفقه طوله ادلته ودلالات الادلة. كيف وصل الفقيه الى ان هذا مكروه وهذا حرام وهذا واجب؟ من خلال هذا العلم الذي هو اصول الفقه. فاصول العلم قاعدته الاساس التي بني عليها العلم. مقاصد الشريعة كما اسلفت لك هو المنهج السوي الاطار العام للشريعة القواعد الكبرى الكلية التي سيكون لنا في مجلس الغد ان شاء الله تسليط الضوء على بعض من كبريات مسائلها يتضح بها فهم هذا المعنى بصورة ادق. الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج. الشريعة جاءت بتحقيق الشريعة جاءت بدرء المفاسد. الشريعة جاءت بالموازنة بينهما واعطاء الحكم للاقوى منهما. مراعاة هذا المعنى هو اعمال لمقاصد الشريعة مقاصد الشريعة لا تشتمل على مسألة بحكمها ودليلها ذاك فقه واصول. مقاصد الشريعة قواعد كبرى انتظموا فيها النظر في هذه المسائل تباعا هذا يقول هل يقوم طالب العلم بالليل ام يذاكر العلم؟ يقوم بالليل ليفتح الله له مذاكرة العلم يقول نريد لحالته على مؤلف في ذكر المحرمات للغاية والمحرمات وسيلة ليس هناك مؤلف خاص بهذا الغرض ان تفقه هذا التقسيم والترتيب. ثم تتبين لك وارتباعا ثم اعلم رعاك الله ان هذه المحرمات نسبية بمعنى انه ربما كان المحرم في ذاته ومن وهو وسيلة الى غيره. وهذا اذا صح لك جعلت كل محرمات الشريعة وسيلة الى المحرم الاكبر. ابن لما جاء لاية الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال هذه محرمات خمسة. يقول وهي من كبائر المحرمات في الشرائع والملل كافة وفي شريعة الاسلام اكد ثم يقول هي متدرجة من الادنى الى الاعلى. لاحظ يقول الفواحش ثم الاثم ثم البغي ثم الشرك ثم القول على الله بغير علم. طيب عجيب جعل الشرك في هذا التقسيم ادنى درجة من القول على الله بغير علم. كيف؟ قال ان الشرك انما جعل ليفتر على الله بغير علم. فاتخذوا له ولدا وصاحبا وشريكا وندا. فوصلوا به الى هذا المحرم الاكبر ثم قرر رحمه الله ان الفتوى بغير علم وهي من القول على الله بغير علم هو قفز على هذه المحرمات الوصول الى المحرم الاكبر ليبين بشاعة الجرم وفداحة الاثم الذي ينال المتسولين على اسوار الشريعة كما اسلفت. فالمقصود ان انك لو جئت مثلا الى هذه المحرمات فاذا قلت لك الخلوة بالاجنبية والنظر الحرام في المثال الذي ذكرته قبل قليل. هو محرم لذاته ان النص تناوله هذا صحيح. النص تناوله فاصبح محرما لذاته بهذا المعنى. لكنه بالنظر الى الحكمة من هذا ما هو؟ لماذا حرم الشرع النظر الحرام؟ اليس صيانة للفروج؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فجعل غض البصر صيانة للفرج. وكذلك تقول في الخلوة لانه مدخل للشيطان. فاذا نظرت الى هذا المعنى اصبح هذا الحرام ليس لذاته بل لانه وسيلة. ثم تعال ايضا الى الخلوة تعال الى كشف العورة تعال الى كل هذه ستكون محرمات. طيب تعالي الى الزنا ذاته تقول هذا محرم. طب لو قلت لك هو محرم لذاته او لاجل ما يترتب عليه من اختلاط النسب وفساد الانساب. هذا اعتبار ستقول هو وسيلة الى غيره. طيب اختلاط الانساب هل هو محرم لذاته او لما يفضي اليه من فساد اكبر؟ بهذا الاعتبار سترى ان المحرم لذاته باعتبار ربما كان وسيلة الى غيره باعتبار اخر. ما الذي يعنيك انت في هذا التقسيم؟ لما تنظر الى مسألتين كل منهما تستدعي حكما يخالف الاخر. والطريق اليهما واحد فيساعدك في تقريض الصواب النظر الى لكل من المسألتين وعلاقة بعضهما ببعض ايهما يكون الوسيلة وايهما يكون المحرم لذاته. يقول اعتبر شيخ الاسلام الالهام معتبرا لاصدار حكم حتى لو عرض بقياس او حديث ضعيف علما انه جعله دليلا ليس مرجحا نريد التعليق. الاطلاق هكذا لا يصح الالهام ليس دليلا وحده يستقل بتقرير الاحكام. الالهام ان قصد به شيخ الاسلام هو تلك الملكة التي العالم ذو التربة والممارسة وكثرة النظر وادمان العمل في احكام الشريعة وتقريرها بدرجة يجعل عنده من الحس والبداهة وسرعة النظر وتقرير الاحكام فهذا المعنى الصحيح. وان كان المقصود هو ذلك الالهام الخفي والمعنى الذي يجده كوحين يقذف في القلب فليس هذا هو المقصود. لكن ما من شك ان توفيق الله عز وجل للعبد سدادا وصوابا قد لا يكون حصله بتوفيق بكثرة نظر ولا تأمل ولا تفكير. يعني يظل ليلة يبيتها وهو يفكر في مسألة ويعمل نظره وترجيحه فلا يهتدي الى صواب. فبينما هو مستلق او مسترخ او جالس على طعامه ينقدح في ذهنه معنى ما حصله بطول تأمل ولا تفكير لكنه بدا له امر ساقه الله اليه. هذا الذي يراد به يا احبة في مسار تقرير ما يقذفه الله في قلب العبد الموفق من المعاني الموصل للاحكام ان عبر بالالهام فهذا هو لئلا ينفتح عليك باب من الدجل والخرافة والافتئات على العلم بقضايا الالهام والكشف والمعنى الذي يعني يحلو لبعض من من غلب عليه الاشتغال بالخرافة ان يجعله مستندا لتقرير كثير من الاباطيل. متى يكون المقصد مؤثرا في الحكم لاني اجد المقصد احيانا مجرد اطلاع على اسرار الشرع واحيانا اجده مؤثرا. هذا سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى غدا في مجلس الحديث القواعد تفصيلا طيب انا اعتذرت باني ساقتصر على الاسئلة ما تعلق منها بصلب الدرس ومسائله خاصة كسبا للوقت فليعذرني الاخوة او من كان له سؤال خاص يمكن على انفراد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين