الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اما بعد. حديثنا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى يتناول قواعد العمل او قواعد النظر ومراحله في دراسة فقه النازلة. لكن قبل ان نبتدأ في هذا آآ ساشير الى شيء من تكملة الحديث عن مجلس الامس وقد تناولنا فيه القواعد الشرعية المؤثرة في فقه النوازل ليس المقصود بها تلك التي يستنبط من احدها احكام المسائل في احادي افرادها لكنها تعين على رسم منهجية عامة يكون لها الاثر الكبير في تقرير احكام النوازل وفقه مسائلها. مر بنا البارحة في قواعد المقاصد بناء الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وكذلك الحديث عن رتب المصالح ثم الموازنة بينها وايضا تناولنا الحديث عن قاعدة اعتبار المآل. ساشير في ايجاز قبل الدخول في قواعد النظر في فقه النازلة الى امرين يتعلقان بما ذكر في قواعد الامس. احدهما ان الحديث عن مقاصد الشريعة فيما تقدم في المصالح ورتبها وبناء الشريعة عليها. وكذلك قاعدة التيسير ورفع الحرج. هذه قواعد في مقاصد بمعنى انك عندما تدرس مقاصد الشريعة تجد في قواعدها المتقررة تلك الجمل ان الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ان الشريعة قررت التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم. وفي ذلك كله تستدل في تقرير هذه القواعد بما لا حصر له من النصوص. وما لا حد له ايضا من شواهد التكليف والعبادات والاحكام الشرعية التنبيه الاول هنا ان المقاصد الشرعية وقواعدها ان الخطأ استعمالها استعمال الدليل هي ليست ادلة يستدل بها. بمعنى من الخطأ ان نأتي الى مسألة لاثبات شرعيتها فتقول ان هذه توافق قاعدة الشريعة التي جاءت بمصالح العباد يظن ان هذا وحده كاف باثبات مشروعية امر بانه ينطبق على القاعدة في انها تفيد المشروعية او كذلك تقول في التيسير فاذا جاء احد في مسألة من مسائل العبادات وصفتها وشروطها او في شيء من احكام المعاملات فيتكئ فقط على قاعدة التيسير. ان الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج. من الخطأ توظيف المقاصد في مقام استدلال المقاصد ليس هذا دورها ولا هذه وظيفتها لكنها كما قلت هي الميزان الاطار العام المنهج في الجملة الذي يضبط لك الاستدلال بالادلة. فانا لما اتي الى مسألة لاثبت صحتها وشرعيتها. يعني سبيل المثال لو قال قائل في مسألة من مسائل الحج واجاز صورة لا يقول بها الفقهاء في رمي الجمرات بطواف الوداع في النفر من مزدلفة من عرفة ثم قرر مسألة خالف فيها تقرير الفقهاء واتى بقول ما سبق اليه احد لن يكون من المقبول استشهاده في هذا المقام بقاعدة التيسير وان هذا وحده هو الدليل عنده وان الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج. او ما ترى الى الزحام وما يترتب على ذلك من الاشكال؟ اذا فلنقل باليسر واقرب مثال لعله حصل في العامين الاخيرين ما تعلق باختلاف الرؤية عن التقويم في دخول شهر ذي الحجة. فلما كان التقويم على نقصان شهر ذي القعدة وكانت الرؤية بخلاف ذلك. يترتب على ذلك اشكالات تتعلق بحجوزات الحجاج ومغادرتهم الى مكة كان رتب مغادرته ان تكون يوم الثاني عشر. فاذا هي على التقويم اصبحت يوم الحادي عشر. فكيف يفعل وقد يفوته يوم ومبيت ليلة وما يترتب عليه من طواف وداع. للفقهاء جملة من التكييفات الفقهية والنظر فيها ومحاولة الخروج. هل هي كفارات تجب او كفارة واحدة او لا شيء يلزمه او يصح تقديم العمل وجمعه الى اخر ما هنالك. بيد انه من الخطأ ان احدنا ليقول يا اخي هذه مشقة وهو شيء خارج عن ارادته وليس بيده وقد عمل الذي عليه. فمهما حصل لا شيء عليه. فليكتفي بما ادى من المناسك والباقي لا يأثم فيه لان الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جال عليكم في الدين من حرج. الاستدلال بقواعد المقاصد ليس سديدا. لكن الصواب هو ان يبحث عن تخريج فقهي واستدلال شرعي بجملة من الادلة ثم يجعل ذلك في اطار التيسير ان استقام له الاستدلال فيكون هذا معززا لمعنى مقاصد الشريعة. اما الاتكاء على هذا المقصد وحده وقد يفتقر الى بل احيانا يصادم الدليل فهذا ليس من الفقه في شيء. وغالبا ما يمارس هذا النوع من طريقة تقرير الاحكام من لا صلة له بعلوم الشريعة. واقصد به بعض من اشرت اليهم في اول اللقاء المتسلقين على اسوار الشريعة والمتطفلين على موائد ممن امتهن الكتابة وتقرير المسائل ويكتب مثلا في بعض المسارات الاعلامية وبعض وبعض الوسائل التواصل والتي يريد ان يخفي فيها على كلامه شيئا من المصطلحات الشرعية والمعاني الشرعية في سلك هذا المنهج لكنه عند اهل العلم منهج عار عن الصحة لانه ما استند الى دليل. هذا فقط التنبيه عليه اولا. التنبيه الثاني آآ في مقاصد الشريعة ذكر الشاطبي رحمه الله عبارة جميلة وهو ويتكلم عن مقصد الشريعة من وضع الشريعة في التكليف. فذكر ان من مقاصد الشريعة اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا هذا الكلام جميل جدا وعميق في الوقت نفسه. يعني مهما اجتهد الفقيه ونظر في المسائل واراد تقرير فليكن فليكن صوب نظره هذه الكلية الكبرى. والقاعدة العظمى اننا لسنا في احكام الشريعة معشر طلاب العلم ولا المفتين ولا المجتهدين ولا العلماء. لسنا في برنامج ما يطلبه المستفتون وبالتالي ماذا تريد انت في تسويغ عقد بيع ومعاملة طبية وثالثة اقتصادية فاحاول ان ان اخرج لك رأيا فقهيا يناسبك ويلائمك المقصود ها هنا هو البحث عن حكم الله جل جلاله في حياتي وحياة الناس. واين الطريق وهذا ينبني على مسألة تقررت عندنا من اول لقاء انه ما من موقف في الحياة يمر به العبد ولا حال تغشاه الا ولله تعالى له فيها حكم. والواجب على العبد امتثاله. في كل حياتنا في المنام واليقظة في الدخول خروج في السر والجهر في الخفاء والعلن. كل هذا سواء في انضباط المسلم وارتباطه بشريعة الله. بل حتى المحيا ثم مات كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يتبقى هو ان اعرف مواقع الخطوات التي لا اظل لا ازال اظل بها على الطريق في العبودية لله. استحضار هذا المعنى للمكلف يعينه على التخلص من اسر هوى النفس. والبحث عن مرغوباتها وما يوافق اهواءها ويساعد ايضا طالب العلم والفقيه والباحث والمقرر للمسائل ان يتخلص ايضا من اغلال ضغط احيانا واحيانا بعض المطالب التي قد تكون بصورة مباشرة او غير مباشرة ذات اثر في توجيه التفكير وطريقة البحث عن الحكم. فاستحضار هذا مطلب مهم لنعرف اننا لسنا نجتهد في تقرير ارائنا ليست وجهات نظر احكام الشريعة هي احكام الله. انما غاية المجتهد ان يبحث عن الوصول اليها. انتبهوا بهذا جيدا اراء الفقهاء ليست وجهات نظر شخصية. واختلاف العلماء ليست تعبيرات عن اختيارات فردية وتعبيرات عن امزجة شخصية لا هو هو البحث عن طريق يدل الى حكم الله في المسألة. هذا يختلف تماما عن استشارات طبية واستشارات هندسية وثالثة ورابعة بمختلف مناحي الحياة. هناك ستجد من يخبرك بخبرته الشخصية وذوقه الخاص ورأيه الفردي. اما في احكام الشريعة صحيح ان الممارسة في ظاهرها شكل واحد. اختلاف الفقهاء في الاطباء هؤلاء يختلفون حول مسألة واحد يقرر عملية جراحية والثاني يقرر بالمنظار والثالث يقرر بدواء والرابع بحمية كلهم يبحثون عن علاج من الخطأ تصوير خلاف الفقهاء على هذا المنحى. لا هذا خلاف شخصي. ينبني على تجربة وخبرة واحيانا قناعة شخصية ساحة الشريعة ليست تمارس هكذا والنظر الى خلاف الفقهاء بهذا التصوير سذاجة او محاولة لتظليل المجتمعات المسلمة. من اجل ان يوهموا ان خلاف الفقهاء هو نوع من اختلاف الخبرات والاراء. ولذلك قد يغلب على مزاج احد الفقهاء التشدد والانغلاق فتكون فتاواه في هذا المسار. وثانيا يغلب عليه الانفتاح والتفهم ورأي مساحات اوسع وافق ارحب فيكون في اجتهاده هذا النظر. قد يكون هذا مسلك نعم لكن هل هو انعكاس لطبائع شخصية ساحة الفتوى الشرعية اجل واعظم من هذا. وخلاف الفقهاء ليس محوره ولا راحاه. هذا المعنى الذي ينطبق وفي مساحات اخرى من اختلافات المتخصصين. اذا فهمت هذا وفقك الله فانا ساتجاوز الى موضوعنا اليوم وهو الحديث عن قواعد النظر في فقه النازلة. اذا مرت بنا آآ في مجلسين سابقين نوعان من القواعد احداهما قواعد عامة في البحث العلمي في مجلس الامس قواعد شرعية منهجية تعين على ضبط الاستدلال والنظر الرصين في فقه المسائل. اليوم سنتكلم عن الخطوات التي يحتاجها طالب العلم والفقيه والمجتهدون والعلماء اثناء دراستهم لفقه النازلة. الذي يحصل كالتالي ان امر ما يقع في الامة فتعم بها البلوى. ويكثر سؤال الناس عنها. او قضية النازلة حصلت لاحد ما في عملية جراحية في في موقف شخصي في قضية حصلت في المحكمة فاذا هي نازلة جديدة بحاجة الى النظر في حكمها ومسألتها و موقف الشرع منها. فالذي يحصل ان طالب العلم يمر بمراحل او ان العالم والمجتهد يمر بمراحل وصولا الى ماذا الى ماذا؟ الى تقرير حكم شرعي لهذه الصورة وتلك النازلة. المراحل تمر اذا قررناها واختصرناها بخطوات الخطوة الاولى او القاعدة الاولى في قواعد النظر في فقه النوازل التصور او تصور النازلة تصور المسألة واقصد به جملة من المعاني. اولها فهم المسألة في وصفها ويندرج في لذلك تحرير موضع الاشكال والنزاع فيها. فهم المسألة واقصد بفهم المسألة هنا ان يفهم حقيقة الشيء المسؤول عنه او الواقعة التي تحتاج الى الى الى حكمها الشرعي. كأن يقال مثلا في الطب العمليات التجميلية. ويدخل فيها ما يتعلق بالوجه. وهل يكون فيه شيء مما نصت الشريعة على المنع منه كالوشم ووصل الشعر. يعني مثلا كان من بعض الاسئلة ان آآ بعض العيادات تعالج تساقط شعر الرأس في المرأة ليس من خلال زراعة الشعر بل من خلال عمل الوشم فيغطي منطقة البياض في فروة الرأس التي يتساقط منها الشعر. ويحقق المقصود وهو عدم اظهار هذا العين في شعر المرأة او رأسها فهو وشم لكن كان السؤال انه ليس وشما في الموضع المنهي عنه في الجسد لا في وجهي ولا في اليد بالاضافة الى انه كان لحاجة. وهو نوع من التداوي او نوع من العلاج او ازالة ضرر يلحق بصاحبه. فتصور النازلة في خطوته الاولى فهم المسألة آآ في وصفها الذي يراد السؤال عنه ويدخل في ذلك كما قلت لكم تحرير محل الاشكال في موضع السؤال او محل النزاع حتى تتخلص الصورة المسؤول عنها ادخلوا ايضا في تصور النازلة فهم طبيعة حالها. يعني نازلة وفهمتها اريد ان افهم السياق الذي تسأل عنه المسألة في هذا الواقع. هل هي مسألة تحصل لمسلم يعيش في بلد غير مسلم وتحكمه ظروف واعراض او هو لمجتمعات مسلمة ثم هذه المسألة هل هي تطور لسلسلة من الاحداث؟ جر الى هذه قضية او هو شيء مفاجئ. ما ما علاقة هذا؟ يا اخي هذا جزء مهم من فهم الفقيه للمسألة حتى يتأتى له التصور الصحيح لان القضية اذا اكتنفتها بعض الظروف والملابسات سواء احداث تتابعت حتى وقعت القضية او كان نوع من الترتيب والتطور اذا كانت مسألة بيع في العقود. ثم كان التطور في بعض اجراءات التسويق والبيع والانتاج وكذا. ثم وصل الناس من خلال هذا تطور الى هذا المنتج بهذه الصورة التي تحتاج الى سؤال. فاذا جزء مهم من تصور المسألة ليس فقط فهم المسألة وانه عقد يتكون من كذا وكذا وكذا هذه خطوة في الفهم والتصور. خطوة ثانية في الفهم ان افهم الواقع الذي احاط بالمسألة الظروف التي تكتنفها الملابسات التي احاطت بها. وهذا له عدة صور منها كما قلت لك فهم الاحداث والوقائع التي افضت الى حصول مثل هذه المسألة. وان افهم ايضا تطور القضية في مسارها منذ النشأة حتى وصلت الى هذه الصورة هذا يعينك على الفهم وعدم ادراك ما سبق والظروف المحيطة والملابسة سيوقعك في خلل كبير. اما قصور في تصور المسألة لا يعينك على الوصول الى حكم الصواب. واما ان تفهم الصورة بشكل مبتور. فيكون واقعها شيء وفهمك انت لها شيء اخر بعيد تماما عن الواقع الذي يمارس فيه مثل هذا النوع من المسائل ويحتاج الناس الى حكمها. ايضا يدخل في التصور يا كرام والفهم للمسألة فهم ذوي الاختصاص للمسألة بحسب نوعها. وهذا مهم. يعني لو كانت القضية اقتصادية فيهمني جدا ان افهم موقف اهل الاختصاص فيها. من اين ناحية؟ من ناحية تكييفهم لها. واحد يقول هذه شراكة والثاني يقول لا تراها وكالة والثالث يقول لا هو عقد مركب من الثنتين. والثالث يقول هي سمسر. ففهم ذو موقف ذوي الاختصاص بحكم الخبرة وتمييز الدقيق اذا كانت المسألة طبية لابد ان افهم ماذا يقول الاطباء عن ماذا؟ عن نوع هذه العمليات عن مدى الحاجة اليها عن من اثاره الطبية عن اضرار تركها وعدم القول بجوازها الامتناع عنها ما الذي يترتب عليه في حالة المرضى بهذا النوع؟ هذا جزء مهم قد لا يكون الفقيه طبيبا اقول قد لا يكون لانه قد يكون وقد لا يكون اقتصاديا متخصصا وقد لا يكون فلكيا ولا مزارعا الى اخر تلك المجالات التي تغشى حياة الناس وهم بحاجة الى معرفة احكامها توصيف ذوي الاختصاص بحسب نوع النازلة كما اسلفت يعين جدا على فهم المسألة ويحقق الخطوة الاولى وهي في قواعد النظر تصور المسألة. آآ من قديم يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا جدا في هذا المعنى لينبيك عن ان هذا هو تأسيس الفقهاء لمسألة النظر في النوازل والاجتهاد. يقول رحمه الله في اعلام الموقعين ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم. الا بنوعين من من الفهم. احدهما فهم الواقع والفقه فيه. ايش تقصد بالواقع اللي يقول ان الظروف ما يكتنف المسألة والاحوال التي احاطت بها. يقول فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط بها علما. قال والنوع الاخر الواجب في الواقع. اذا يقول فهم الواقع وفهم الواجب. ايش اقصد بفهم الواجب فهم الواجب في الواقع حكم الله. يقول فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق احدهما على الاخر. ثم يقول فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم اجرين او اجرا. اجرين ان اصاب واجرا ان اخطأ انظر كيف يعلق فهم الحديث وان حصول الاجر لابد ان يستند الى استيفاء شروط النظر في المسألة ثم قال فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه الى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام متين وهو كما قلت لك يشير الى سبق قديم لدى فقهاء الامة وعلماء السلف عن ان المسألة ليست مجرد دراسة كتب فقه وحفظ ادلة ومعرفة خلاف فقهاء. لهي فوق ذلك يعني مع هذا كله فانه يضاف اليه ادراك جيد وفهم واعي للواقع. ابن القيم له كلام في اكثر من موضع ينبه فيه المفتي ينبه فيه المفتي الى عدم الاغترار بطريق صياغة للسؤال يلبس بها المستفتي للوصول الى فتوى ملائمة. وان الانتباه لابد ان يتحرر فيه الفقيه من ضغط غير مباشر احيانا فيفهم المسألة ثم يقرر الحكم الملائم لها. فهم هذا يا احبة مفيد جدا كما قلت لتصور المسائل ولما تلقي نظرة على بعض المسائل النازلة واختلاف مواقف الفقهاء فيها وعدم معرفة بعض جوانب المسألة قد يفضي الى عدم توصيف دقيق سيؤثر جدا في الحكم على المسألة. ركز معي. هذه الخطوة الاولى في قواعد او في مراحل النظر في فقه النوازل. فان اصاب صاحبها التوفيق تأتى له الصواب في الاتيات. فان اخطأ من الخطوة الاولى تغير المسار تماما واختلف الطريق. فليست المسألة هذه من السهولة بمكان. صحيح ستأتيك مراحل عمل علمية يمارسها الفقيه والعالم لكنها كلها ستبنى على هذا الموقف. فتصور المسألة وفهم الواقع المحيط بها. يا اخوة جزء مما يكثر سؤال اخوتنا المسلمين في الاقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين يحتاج الى فقيه يتصور واقع الحياة يعني مثلا من اشهر الاسئلة التي كان يسأل عنها اخوتنا الذين يعيشون في دول غير مسلمة في الغرب خصوصا قضايا تملك مساكن بيوت السكن المنازل وانها لا يمكن ان تشترى بالمبالغ التي تدفع في الحال. لكنها تتملك عن طريق الاقساط والبيع بالاجل وهذي لا سبيل لها الا البنوك. ثم هي ستاخذ نسبة ربوية على هذا القرض الذي تملكوا به البنك المسكن ثم يبيعه لكنه شيء لا يكاد يذكر بنسبة اقل من واحد في المئة. وعلى مدى سنوات طويلات ثم هو كالذي اشترى بيتا ومبلغ ما يدفعه في تلك السنوات هو ادنى تكلفة بكثير من الايجارات التي يدفعها سنويا جملة من المعطيات. فهم مثل هذه المسائل للحكم عليها بالجواز او بعدم الجواز لا ينفك عن ادراك واقع الناس في الحياة حتى لا يقول قائل هي مجرد مسألة ومنصوص عليها في كتب الفقهاء وسنرى ان حكمها حكم اي مسألة تشبهها في مكان اخر قضية تأثر الفتوى بتغير الزمان والمكان فيما يقبل التغير من احكام الشريعة التي انيطت بالعرف او اثر فيها عرف بصفة مباشرة هذه قضية لابد ان تأخذ حظها في تصور المسألة. وكذلك قل في مسألة اختلاف آآ اهل العلم في المنطقة في مسألة دخول هلال شهر رمظان. في بلد لا يعمل بالرؤية الشرعية. هل العمل بالتقويم فلكي او هو العمل بحكم اقرب بلد اسلامي او هو بموافقة السعودية ايا كان موقع البلد وايا كان البعد او القرب وايا كان اختلاف التاريخ. هذه ما زالت مشاكل تتكرر كل عام في كثير من بلاد المسلمين فهي نازلة بالنظر الى انها تتكرر كل عام وهي قديمة لانها منذ عقود والوضع هذا قائم وللمنظمات واللجان والمجامع لها فيها تقرير وبيانات متفاوتة ومنذ مدة ليست بالقريبة. فتصوروا المسألة في جزء كبير منها مهم ينبني على فهم الواقع. ومر بكم بالامس في قضية اعتبار المآل والنظر في موازنة المصالح والمفاسد. انه ربما كان واقع المسألة في تصويرها يقود الى تقرير حكم لكنك ستختار غيره بالنظر الى تلك الملابسات باعتبار المآل بترجيح كفة على اخرى وكل هذا منهج شرعي لكنه يحتاج الى الى فهم والى رسوخ في العلم والى القواعد والى فهم جيد للواقع واستيعاب للاحداث. بعض القضايا يسوغ تقريرها في مرحلة ولا يسوغ تقريرها في مرحلة اخرى والعبرة في ذلك باثر هذا في واقع الناس واثر واقع الناس في مثل هذه المسألة وكل هذا يدخل في مرحلة التصور السديد السليم الواضح للمسألة التي يراد وبحثها والنظر فيها. القاعدة الثانية وهي خطوة اخرى من قواعد النظر في النوازل التكييف. والمقصود بالتكييف اعطاء الكيفية الفقهية المناسبة للمسألة نحن انتهينا في الخطوة الاولى من ماذا؟ التصور. طيب تصورنا المسألة. ولنأخذ لها مثالا التسويق الشبكي الالكتروني او الهرمي وصورته كما يعرف كثير منكم ان اتعاقد مع شركة في بلد ما الكترونيا. هذه الشركة تدخل في التعامل معها عن طريق شراء بعض منتجاتها. فاذا اشتريت بعض منتجاتها اصبحت عميلا لديها. ثم هم يتيحون لك فرصة للعمل معهم بحيث يتوفر لك دعوة اخرين الى للشراء من منتجاتها. وكل عميل يأتي من طرفك يحسب لك في رصيدك. ثم هو يكون يعني في رسم مشجر تحتك. والذي يأتي به هو لاحقا سيحسب له وكلاهما سيحسبان لك. وهكذا في التسلسل سيتفرع هذا يسمونه الهرمي اذا كنت ستبدأ من واحد ويتفرع الى اثنين او ثلاثة وكل واحد سيتفرع لاثنين وثلاثة فربما اسموه الهرمي لانه يبدأ من واحد ويتفرع حتى يتسع كالهرم يبدأ من الرأس صغيرا ثم يتوسع الى القاعدة فيكون واسعا جدا ثم هم ماذا يحسبون؟ يحسبون كل رصيد ينضاف اليك من خلال من جاء عن طريقك مباشرة او من خلال من جاء عن طريق فيكون لك غير مباشر ويتسلسل هكذا ويحسب هذا كله في رصيد بطريقة ما على شكل نقاط ومبالغ مالية الى اخره. وربما سموه التسويق الشبكي الذي لا يشترطون في هذا التوزع بل يمكن بشكل منتشر ايا كان. اه كثرت فيه ايضا مواقف طلبة العلم في تقرير المسائل. جزء منها مهم هو تصور المسألة. وتصور المسألة في مثل هذه القضية يبتدأ من ان افهمها فهما صحيحا يعني العقد ما طبيعته وادخل كانني مثلا اريد التطبيق والمشاركة او افهمها ممن جرب واسأله ولو احتجت مئة سؤال حتى افهم تماما ما طبيعة هذا النوع من العقود؟ فاذا قال لي السائل ما حكم او ما تقول اللجنة او ما قولوا المفتي في مسألة التسويق الشبكي او ما يأتي بالمصطلح ويأتي بصورة يقول اشتريت من شركة قدموا لي عرضا انني لو احظرت عن طريقي ليشتري منهم سيحسبون لي عمولة شبه السمسرة او الدلالة فيكون لي في مقابل ذلك اجرة هل في ذلك من حرج صيغة السؤال لا ينبغي ان تكون مؤثرة في تصور المسألة تصورا مبتورا او فيه خلل. هي ليست هكذا هي ابعد من هذا فما يعين على التصور هو فهم المسألة كيف تمارس مما يعين على التصور كما قلنا فهم طبيعة تطور القضية. الشركات والمختصون في التسويق والمختصون في التجارة خصوصا التجارة الالكترونية يعرفون كيف تطورت القضية وانه سعي حميم من اصحاب التجار والشركات كيف يسعون الى تسويق اكبر ومحاولة تصريف قدر اكبر من المبيعات لانه سيعود بعائد وربح ضخم جدا والمسألة عندهم محسومة بدراسات وتطور تاريخي الى اخر ما هنالك. فاذا فهمت الخطوة الثانية الان التكييف. هذه الصورة التي سئل عنها في في هذا المثال تحديدا التسويق الشبكي او الهرمي. هل هو شراكة؟ مع الشركة الام يعني اصبحت شريكا بهذه الطريقة ويصرف اه ارباح هي وكالة اصبحت وكيلا لهم في تسويق المنتجات ثم اذا باع اشترى المشتري المبيع لهم ولي نسبة اما من الربح او مبلغ مقطوع اجرة على الوكالة ام هو من كليهما ام هي سمسرة ودلالة فاخذ اجرة الدلالة ام ما هو؟ التكييف الان هو الذي يحدد لك. اذا فهمت التصور الجيد للمسألة عليك الان ان تنظر اليه فتحاول ان تفكك جزئياتها اذا كانت مكونة من اشياء متداخلة. فتقول هو كذا وكذا. مثل الايجار المنتهي بالتمليك. هل هو فعلا عقدان او ثلاثة هل هو ايجار وبيع ام بينهما؟ عقد التزام فيه وعد؟ طيب ماذا لو كان معه عقد ضمان وصيانة؟ هذا عقد اخر عقود الصيانة واحدة من فقه النوازل. انا اشتريت مبيعا سيارة ثلاجة بيتا ما صيغة هذا الظمان الذي تكفل به للمشتري بصيانة مجانية تضمن اجرة يد او قطع غيار او تبديل متلف. ثم ما نسبة شرعية ان يضمن ذلك في مقابل تحملي في قيمة القطع بكلها او بنسبة منها. هذي تحتاج الى تكييف. تكييف بعد ان تفهم حقيقة ما الذي يحصل فاذا فهمت ما الذي يحصل تعال وضعها على طاولة المشرحة. تقول هذه الخطوة بيع. هذه الخطوة اجارة. هذه الخطوة وعد بيع ما لا يملك بيعتين في بيعة عقد باطل قبل امتلاك صحة الشروط الى اخره. فالمجموع هنا في التكييف هو الذي سيفضي بك للخطوة الثالثة وهي قضية الاستدلال. الان التكييف ان تفهم اجزاء هذه الصورة المركبة لها وكيف هي كما قلت هل هي وكالة شراكة هي سمسرة هو بيع خالص ما هو المبلغ الذي يعطى لك لن تقول هو هدية هو هبة خالصة ولن تقول هو ايضا شراكة لانك لا تعمل بكل قوانين الشراكة وقواعدها. فالتكييف الان في هذه الخطوة الثانية والقاعدة الثانية يفتقر الى ماذا؟ يفتقر الى رصيد فقهي متين. بحيث يكون الناظر في المسألة قد استوعب ابواب الفقه ومسائله فاذا جاء استطاع ان يقول هذا كذا او كذا. بعد ان يفكك اجزاء المسألة. التصور كما قلنا يحتاج الى النظر ويحتاج الى معرفة الواقع وسؤال ذوي الاختصاص وتفهيم وتوصيف المسألة في التكييف يحتاج فقيها. فانصاف الفقهاء وارباع الفقهاء والمبتدئون في الفقه لا يصلحون هنا اطلاقا ولن يستطيع ان يقدم شيئا. شخص ما درس فقه البيوع او درسه دراسة عابرة في مقررات مثلا في كليات وجامعات ما درس الا تعريفات واقسام وربما تجاوز بعض الابواب ولا اتم فقه البيوع من اولها الى اخره ولا اتقن شروط صحة البيع ولا الشروط المؤثرة ولا مبطلات العقود. ما استوعب ذلك ولا فهم فضلا عن ان يفهم بعض الممارسات المعاصرة والتطبيقات الجديدة في دنيا التجارة وعدم الاقتصاد ويعرف بناءها الفقهي كيف بني وعلى اي آآ صورة من الفقه وابوابه الفقهية المعروفة المعتادة. فهذا يحتاج الى رصيد فقهي متين. ويحتاج الى فقيه مكين يستطيع اذا نظر ان يقول هذي وكالة ثم اذا قيل له لكنها سمسرة يقول لا السمسرة تقتضي كذا وهذا ليس موجودا هنا. فاذا قيل لهم هذا رهن قال ابدا ان لا يكونوا بهذه الصيغة. اذا قيل له هذه شراكة. قال لا الشراكة تقتضي الاشتراك في الربح والخسارة وهذا غير متحقق. يشترطون الربح باستمرار ولا يرتضون المشاركة في خسارة قل مثل ذلك. فاذا فهم المبنى الفقهي للمسائل وعنده الرصيد الفقهي استطاع ان يقرر. كذلك اذا جاء لمسائل تتعلق حتى بالعبادات كما قلت لك في فقه المناسك. في العبادات فيما يتعلق بتوسعة الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي. والقبلة وصحة تعدد ادوار المسعى والمطاف. وامثال هذا كثير. هذا الجزء في مرحلة التكييف يحتاج الى رصيد فقهي ويحتاج الى المام فقهي واسع. يدخل في الالمام الفقهي يا كرام معرفة مواقف الفقهاء والخلاف والاجماع هذا مهم. لا يأتي الى مسألة انعقد فيها الاجماع يحاول ان يجتهد في تكييف فقهي يخرق به الاجماع. لا ان يقول هذا عقد مركب من كذا وكذا في جمع بين متناقضين ما يقول بهما الفقهاء. لا يستطيع ان يأتي الى مسألة فيها اتفاق فيزعم اجمالي ويغلق باب الخلاف ليصل الى عدم صحة مثل هذه الصورة من المسائل الواقعة في النوازل. اذا الفقه المتين في مرحلة التكييف مطلب اساس ولا يمكن ان يصل الى المرحلة التالية الا اذا تجاوز هذه. القاعدة الثالثة وهي الخطوة الثالثة في فقه النوازل الاستدلال والمقصود بالاستدلال بعد ان عرف التكييف هي ربط هذه المسائل بعد تكييف فيها بدليلها الشرعي. والدليل الشرعي ها هنا اما ان يكون اما ان يكون نصا من نصوص الكتاب والسنة. هل هذا ممكن؟ لا نحن نتكلم على نوازل صح؟ على نوازل. فهل تكون نازلة وفيها نص في الكتاب والسنة بلى بس كيف؟ لا خلي القياس ليس قياسا انا اقول نص. العمومات العمومات التي يمكن ادراج بعض الصور النازلة في عموماتها. لو قيل لنا ما حكم اكل لحم الزرافة الفيل بعض المنتوجات الغذائية التي تتركب مثلا من طعام نباتي وحيواني فانت تقول بعد تفكيكها تكييفها تقول هذا مكون من كذا وكذا وكذا. وهذا من الحيوانات التي ابيح في الشريعة في العموم. ما عندنا في حل لحم الزرافة ولا الفيل. وتعرفون يعني نقاش الفقهاء. هل لحم الفيل حلال لانه آآ من عمومات ما اباح الله ليس فيه نهي بخصوصه لان الاصل في المطعومات الاباحة. فيقول اخر لا هو ذو ناب. وجاء في الحديث تحريم كل ذي ناب. وهذا له ناب ناب ابو العاج يقصد فيقال لا ذوات الانياب من السباع وهو ليس كذلك. لانه هو نباتي من اكلات الاعشاب وليس من المفترسات مثل هذا تماما كما يأتي لشخص يقول ما حكم اكل لحم خنزير البحر؟ ما حكمه؟ في فرس البحر وفي حمار البحر اظنه ثور البحر طيب في حيوان اسمه خنزير البحر. خنزير يا اخي الشريعة قد نصت في الكتاب والسنة على تحريم لحم الخنزير. هذا مثال يعني لطيف ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله الى الخطأ في التصور لما يصطدم بمجرد التسمية يقول هذا خنزير. والله عز وجل قال ذكر لتحرير لحم الخنزير نصا في المسألة. لهو تسميته خنزير تسمية لا تؤثر في حقيقته لكن عندي النصوص العامة التي تبيح لحوم البحار. اذا حرمت شيئا من لحم البحار فقد يكون لدليل اخر كان يكون مثلا ساما مضرا واكله يترتب عليه هلاك ومفسدة فسأحرمه لمقتضى رأي اخر طيب سعود مرة اخرى اقول الاستدلال قد يكون بالعمومات. والعمومات ها هنا كما قلت لك ان تقول هذا يدخل في عموم النصوص الشرعية لانه كذا لن يكون الاستدلال الا بعد التكييف. فاذا كيفت المسألة واجزاءها جئت لكل جزء لاستدل بمعنى ان اربطه بدليله الشرعي. دليله قد يكون عموما فاربطه بالنص. وقد يرتبط بالنص بطريقة اخرى ليس باللفظ بل بالقياس فتقيسه على شيء منصوص عليه في الشريعة. وقد تربطه بالشريعة لا بالنص ولا بالقياس لكن الشرعي الذي جمع فيه فقهاء الامة احكام الشريعة في قواعد فقهية تارة واصولية تارة ومقاصدية تنتارة فمهما وجدت مجالا لتوظيف هذه القواعد كان هذا مثالا جميلا وجيدا ورائعا. التقعيد احد اهداف الكبرى هو ظم هذا المتناثر ولم الشتات في المسائل. التقعيد احد ثمراته المهمة في القواعد الفقهية ذوي الاصولية هو جعل المسألة حاضرة في الذهن. احد ثمرات التقعيد هو رد تلك المسائل الى اصولها. فاذا عرفت قاعدة تأكد لصورة نازلة ان تعيدها الى شيء من قواعدها. من التطبيق اللطيف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لما سئل ايهما افضل وفي المسجد الحرام. الصلاة في المطاف في الصف الاول خلف الامام وفيه فضيلة القرب من الكعبة والصف الاول اما الصلاة في السطح فيفقد فضيلة الصف لكنه اهدأ للبال وابعد عن تشويش الذهن حيث لا طائفي ولا عبور ولا ضجيج ولا والجو اكثر هدوءا. وكان السؤال تحديدا على صلاة التراويح في رمضان. فايهما اولى ويدخل فيه غيرها حتى فايهما اولى؟ فاجاب رحمه الله بان الصلاة في السطح افضل. وعزا ذلك الى قاعدة يقول انت لو صليت في المطاف تريد به ادراك فضيلة الصف الاول وهذا صحيح. وله فضل واجر معروف في النصوص. واذا صليت في السطح فانك تحصل وفضيلة الخشوع والطمأنينة المطلوبة في الصلاة. يقول في كل من الجانبين فضيلة. ولا يجتمعان فاما ان تصلي هناك تحصل فضيلته فتفوت الثانية او العكس. قال رحمه الله والقاعدة تقول ان مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات عبادة اولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بامر خارج عنها. الان عندك فضيلة الصف الاول وفضيلة الخشوع. ايهما بذات العبادة الخشوع. سيكون هو المقدم. والحكم له. هذا مثال يستثمر التقعيد في حكم شرعي لمسائل يحتاج الناظر فيها. طبعا ستقول نازلة لانه لم يكن في المسجد الحرام ادوار متعددة ولا كان في سطح كانت الناس تصلي عند الكعبة يتباعدون في اتساع الصفوف او قربها. قد يكون الاستدلال الذي تربط فيه المسألة بدليلها نحن قلنا النص بالعموم او بالقياس وقلنا بالتقعيد وقلنا ايضا بالتخريج. والمقصود بالتخريج ان تجد للمسألة حكما ملائما لها فيما سبق من تقرير الفقهاء في زمن سابق. اه اشرت الى السعي في الدور العلوي والطواف من الدور الثاني او من سطح المسجد الحرام. وان هذا مبني ايضا على تقعيد. استدلالها هنا سيعزوها الى تقعيد وهو ما يقوله الفقهاء ان الهواء له حكم القرار. فلذلك من اشترى ارضا امتلك ارضها وهواءها فيبني فيها متعدد الادوار لانها اصبح ملكا له. وكذلك ستقول في المسجد من صلى في سطح المسجد ادرك جماعة المسجد وله حكم المسجد الى اخره. فكذلك قالوا في المسعى اذا تعددت ادواره وفي المطاف وفي جسر الجمرات وامثال هذا. طيب لو قال قائل لك جسر جمرات يرقى بك الى عشرات الامتار فوق والشاخص الذي كان يرمى ولم يزل هو مرمى الجمرات اسفل فانت ماذا ترمي في الهواء؟ ستقول هذا الجدار الذي وضعوه تقول هذا الان وضعوه ولم يكن ثمته يعني ما الفرق بينه وبين جدار يبنى في اي جهة ويقال لك تفضل ارمي هذه الجمرات. ستقول هذا هواء لذاك. وهواء الشيء يأخذ حكم قراره فاذا كان الشاخص المرمى في الارض في الاسفل هو هذا هواءه اخذ حكمه على كل هذا من الاستدلال الذي يربط المسألة بتقعيد. وقلنا قد يربط دليل المسألة بتخريج. ومثال ذلك البوفيه المفتوح تأكل حتى تشبع. طب انت تدفع مئة ريال. في بوفيه غدا او خمسين ريال او اكثر او اقل. ثم لا يحدد لك ما تأكل ولا الزمن ولا الحجم ويعني في الاخير انت تدفع مبلغا فمن اكل قليلا كمن اكل كثيرا طيب واحد من شروط صحة البيع العلم بالمعقود عليه والجهالة به احد اسباب بطلان البيع كما تعلمون. جهالة عقود ولهذا ما صح بيع المستور تحت الارض ولا بيع البيض في جوف الطير ولا بيع اللبن في ضلع الحيوان ولا بيع الحمل في بطن الام كل هذا امتنع بسبب الجهالة. والعلم عند الفقهاء في البيع لابد ان يكون اما برؤية او بوصف يقوم مقام الرؤية. طب الان هنا لا وصف ولا رؤية. هو يفتح لك بوفيه امتداده عشرة متر. ثم يقول لك اختر ما شئت وكل ما شئت. اذا جئت القواعد الفقهية العقد هذا لا يصح. بسبب الجهالة والجهالة تفضي الى الغرر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ولن تقل الغرر هنا يسير ومغتفر بل سيدخل اثنان احدهما يأكل اطباقا متعددة والاخر لا يزيد على نصف طبق والاجرة المدفوعة واحدة والثمن واحد للجميع. فما وجه ذلك؟ وما تصحيحه؟ لما قرر بعض الفقهاء جواز هذا عزوه الى تخريج على مسألة مشابهة في الجملة مما قرر الفقهاء فيما سبق صحته وهو اجرة دخول الحمام انذاك هو المغتسل المستحم الساخن الذي كانوا يدخلونه للاستحمام وليس لقضاء الحاجة. فكانت تدفع اجرة الحمام يعني الشخص الذي يقوم على الحمام بغض النظر عن المدة التي يلقاها في الداخل ولا كمية الماء المستعمل ولا ما اذا قدم له بعض الاشياء الاخرى كالصابون ونحوها فهذا يتفاوت لكن التفاوت هذا كان غير معتبر فلما صححوا ذلك العقد وجدت سندا لي في مسألة نازلة استطيع ان ابنيه عليه واقول هو مثله ليس تماما لكن في مأخذ المسألة ومعقدها التي بني عليها الجواز ساقول فليكن هذا من قبيل ذاك فهذه مرحلة الاستدلال وهي محاولة البحث عن دليل اربطه بالمسألة بعد تكييفها. ذكرنا التكييف وذكرنا الاستدلال. انتبه معي. بين التكييف والاستدلال ليست مرحلة لكن خطوة تكميلية لا يستغني عنها الفقيه. دعني اسميها توظيف الجهود والامكانات. هذه تأتي بين ماذا وماذا التكييف تدري ما فائدة الاستدلال؟ الان انت تربط المسألة بالدليل. وكانك معك قطعة قماش وتريد ان تخيطها فاتيت الخيط والابرة. الان هذه الخطوة هي ما قبل الاخيرة لتقرير الحكم واصدار الفتوى. مرحلة الاستدلال هي توثيق للحكم الشرعي بدليله اذا احتاج هنا يا احبة ان نستنفر كل الجهود والوسائل الممكنة لاجل الوصول الى استدلال سليم. لاحظ كل خطوة الحقيقة لها اهميتها. بدءا من التصور ثم التكييف ثم الاستدلال. انا قلت قبل الاستدلال يمكن ان نضيف ليست مرحلة مستقلة هي تكميليا. توظيف الجهود والامكانات. هي مشتركة ستدخل في التكييف وتساعد في الاستدلال. ماذا عنها؟ مثل تكوين فرق مشتركة للبحث في مسألة نازلة. قضية تتعلق بالتلوث البيئي قضية تتعلق بمعاملات مالية. قضية تتعلق باحداث سياسية جدا في حياة الناس بحروب بحال سلم الى اخره. تكوين الفرق المشتركة تتوزع فيها الادوار واحد تساهم فيها العقول المتعددة وهذه فائدة ثانية. هذا يا اخوة اشبه باللجان التي تعمل في مسائل الفتح مثل اللجنة الدائمة للفتوى مثل هيئات العلماء في عدد من بلاد المسلمين. كما عندنا هيئة كبار العلماء توجد مجالس وهيئات افتاء في عدد من الدول المسلمة. فائدة هذه شيئان. الاول الاجتهاد الجماعي. وهو ليس اجماعا لكنه قوي اجتهاد اثنين اقوى من واحد وخمسة اقوى والعشرة اقوى ثم عندك عقول يتفاوتون في النظر في الجودة في الدقة في الاستيعاب في المكنة العلمية في الرسوخ في التمكن. اجتماع هذا الى ذاك يعطيك ثروة وقوة اقوى من قوة اجتهاد الواحد اثنين وكلما زاد كان اقوى هذا من توظيف الجهود والامكانات يدخل من توظيف يدخل في توظيف الجهود والامكانات يا اخوة استعانة بالبحوث ومظان هذه المسائل. اذا جئت لمسألة نازلة وانت تجد طلاب العلم خصوصا الباحثين في الاكاديمية المتخصصة يستنفر جهده في الوقوف على كل ما له صلة بالموضوع. هذا من توظيف الجهود والامكانات. الغرض منه ان يقف حيث وصل الاخرون. ويبتدأ من حيث انتهوا. وهذا من العقل ولا شك. في كل امور الحياة. فكيف بامور الشريعة سبقك باحث فجمع جمعا طيبا جدا. استوعب واقرأ وابحث وانظر حتى لا تهتدأ من الصفر. وقد تكتشف خللا عنده في بعض خطواته يساعدك على التنبه انت الا الا تشاركه في الخطأ. سواء اخطأ في مرحلة التصور او التكييف او الاستدلال. من اللطيف مثلا في هذه المسائل التصوير واحكامه التصوير الفوتوغرافي تحديدا بالكاميرات. درجة كثير من العلماء والباحثين على تحريمه لشمول وعموم النص في لعن الله المصورين. وان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة وذكر منهم المضاهؤون بخلق الله. طيب كل هذا كان مستند عموم النصوص وعموم الصور والتصوير وعموم النهي عن ذلك فادرجوا فيه التصوير المعاصر واباحوه للحاجة كالاجراءات الرسمية والتصوير المحتاجة اليه. لكن بعض الباحثين المعاصرين وقف على مرحلة في التكييف خالف فيها ما سبق. بناء على التصور وهذا قلت لك مما يسهم في اختلاف المنطلق بغض النظر عن الموافقة مخالفة انا ادعوك الى التفكير كيف ان التصور والتكييف قد يقلب لك النتيجة ويخرج بحكم مغاير. جاء في التصور للمسألة وقال وشرح قضية التصوير واكتشافه من البداية واذا قلت لك جزء يدخل في التصور احيانا تطور المسألة منذ ان كانت احماض الافلام التي تحمض ثم تخرج الصورة ثم وصولا الى التطور المعاصر والتصوير الرقمي الديجيتال الذي يخرج الصورة بشكل ثم الاضافات والتحسينات والتطوير الى ان وصل الى الوضع المعاصر. ثم ذكر في تاريخ تناول العلماء لقضية التصوير ودراسته وتوصيفه. وانه سمي في ابتداء امره بحبس الظل. لان الذي يحصل ان العدسة لما تكون مغلقة فتفتح الغطاء ليدخل النور ثم ينحبس على الفيلم المتكون من مادة الكبريت والحديد وهي مادة جعل الله فيها طبيعة انها اذا جاءها الضوء آآ اثر فيها وحبست هذا الضوء الملقى عليها. وصنع الكاميرات القديمة هي ضغطة فيفتح لثانية او اقل ثم يغلق والقص منها طول الضوء فاذا دخل الضوء انحبست صورته ثم يعالج بطريقة ما حتى تخرج صورة تطبع على ورق. طيب تصور هذا ساعد في ماذا؟ ان المسألة ليس فيها اجتهاد لبشر يصنعه سوى الالة. وهل استعمال الالة يسمى تصويرا؟ هذه واحدة دخل ثانيا في التكييف ان التصوير الذي دلت الشريعة على تحريمه الذي فيه صنعة وجهد ومضاهاة كرسم اليد لان فيه صنعة ودور بشري يعمله. وكما المجسمات التي يجسم فيها طيرا وحيوانا واسدا او بعجين او فخار او بخشب او بنحت حديد او نحاس هذي صنعة وفيها مضاهاة لانه يحاول رسم الجسد والجناح والقدم والصدر والريش يفعله فعلا يزيد وينقص. وكل ذلك غير متحقق في مثل هذه الالام. اضاف شيئا ثالثا مهم يقول هل صحيح ان اسم هذا صورة وتصوير؟ هل العمل هذا يصح تسميته لغة بالتصوير؟ تقول يا اخي اسمه صورة من سماه الان هذا شيء جديد معاصر. فمن الذي سمى هذا تصوير وسمى هذا صورة؟ هو الناس. التسمية اذا ليست لغوية لانه شيء معاصر فمن اين جاءت التسمية؟ فرجع هو وقال انه سمي ابتداء بحبس الظل وان تسميته تصويرا باعتبار انها صورة هذا طيب يقول اذا كان المقصود هو التسمية فالشريعة لا تعلق الاحكام بالتسمية ودخل منها الى اية الحشر هو الله الخالق البارئ تصور وعاد الى كلام المفسرين ان التصوير في اسم الله والمصور ما المقصود به؟ لان هذا يعطيك دلالة الشريعة في الذي يرسم بيده او ينحت بالته كيف تحقق فيه معنى التصوير؟ هل هذا المعنى موجود في الصور؟ فيكون الخلل ربما نكتشف الخلل هو في سميناه صورة ثم اعطيناه حكم التصوير. طب ماذا لو اتفقنا ان اسم السورة هذا غلط؟ المهم خرج في النهاية لانه ما الفرق بين الصورة في التصوير الرقمي هذا تحديدا وبين صورتك في المرآة اذا وقفت اما تقول هذه صورتي؟ طيب هذا حرام؟ وهل سيمنع صنع المرآة لانها تعكس صورتك وقل مثل ذلك؟ صورتك في سطح الماء في بركة وماء راكد فتبدو صورتك فيه. قد تقول هذا الماء خلقة الله ولا صنعة فيه لبشر. لكن المرآة تصنيع. لست هنا بصدد ترجيح حكم على حكم لكن اقول انظر كيف ان التصور والتكييف يقود الى الى حكم مختلف. من التحريم الى الاباحة. كلما تمكن الفقيه الناظر في المسألة من يفقه النوازل ويعالجها على هذه القضايا استعان بالله كثيرا على انطلاق يساعد على الاستعانة بكل ما قلت اذا توظيف الجهود والامكانات كما قلت الاستعانة بالبحوث مظان المسائل المراكز البحثية المتخصصة فيه ايضا رصيد كبير لضمان استيفاء الجهد حتى يضمن قبل مرحلة الاستدلال كل مسألة بدليلها انه بعد توفيق الله وعونه استطاع ان يقف على كل ما من شأنه ان يجمع بين يديه ادوات النجاح الحكم على المسائل. الخطوة الاخيرة اذا في فقه النازلة وقاعديته الاخيرة تقرير الحكم. طيب هو تصور مكيف استدل. ما معنى التقرير؟ ان شئت فقل اصدار الفتوى. اخراج الحكم للناس. صيغة البيان طب هو في النهاية لما كيف واستدل؟ اتضح عنده الحكم. لكن حرصت على تسميته بالتقرير لان الخطوة الاخيرة لاخراج هذا في قالب فتوى وبيان حكم الشريعة للناس. لماذا افردناه بقاعدة وخطوة مستقلة؟ لانه لن يقتصر على الاستدلال الذي بنيته على التكييف. عجيب! طب حكم وكيفته ووجدت دليله. هل هناك خطوة يمكن ان تغير المساء؟ الجواب نعم. التقرير للحكم سيعمل بشدة في القواعد التي مرت بكم بالامس فستنظر الى اعتبار المآل. وربما تغير نتيجة التقرير الذي وصلت له في الاستدلال. ربما على موازنة بين المصالح والمفاسد. فتغير نتيجة الحكم مراعاة لقضايا شرعية. ربما لك ان عرف الناس في المجتمع وتقليدهم في القضية يختلف تماما. اذا اعمال فقه الموازنات واعمال اعتبار مآلات واعمال مقاصد الشريعة واعمال مراعاة الاعراف. القواعد المنهجية الضخمة الكبرى التي قلت لكم بالامس انها تؤثر في منهجية الاستدلال وتقرير الاحكام يظهر دورها جليا في المرحلة التي يصدر فيها الفقيه حكمه في النازلة. لانه قد تصورها وكيفها تكيفا صحيحا واوجد استدلالها. قد يقول قائل هذا الذي قلت من النوافق الموازنات والاولويات باعتبار المآلات قد يمر به في مرحلة الاستدلال. صحيح. لكن اردت به الا يخرج فتوى او حكم الا وقد راعى ذلك فاصدار الحكم وتقريره وابرازه كل ما سبق في الخطوات تأتي في الخطوة الاخيرة. طيب قد يكون في التقرير الاستدلال والتكييف والتصور قد يكون الموقف الارشد للفقيه التوقف عن المسألة عدم القول فيها بشيء. اجيب طيب كيف واستدل ونظر؟ نعم. قد يكون من الحكمة ان يعلن توقفه في المسألة وهذا من تمام الفقه. لانه قد لا يكون في مصلحة بيانه للحكم منفعة للناس او للبلد او للمجتمع. يا اخوة قلت لكم ساحة النظر في فقه النوازل ساحة علمية ومعترك يشوبه من المنطلقات من المآخذ من العوامل المؤثرة. فمن السذاجة والله يا اخوة ان يتصور طالب علم عاشق في الطلب او مبتدئ ان يتصور ان القضية مسألة ودليلها كما يصوره كثير من السطحيين المسطحين لاحكام الشريعة والنوازل منها خصوصا يقول يا اخي هذي واظحة هذي حرام. يا خي هذا واجب وهذا لا يجوز. وهذا لا بد ان تفعل. يا اخوة ما الشباب في كثير من اتون الاشكالات والدخول والله في منعطفات صعبة وصلت بهم الى تفريط او وافراط الى غلو وتشدد او انحلال كل هذا ما وصلوا اليه الا من خلال منطلقات وقنوات سطحت عندهم المواقف من القضايا الشرعية. فاخذها اخذا وتجد فيه اما ناحية الانحلال التام والبعد والانسلاخ او تجد عنده ناحية الانقباض والانغلاق والتزمت والتشدد ما جاءت الا من خلال فقدان مثل هذا. ولا والله لن تجد لن تجد في بهذه الاوساط والفئات لن تجد فيهم الموصوف بالرسوخ وبعد النظر والعمق والدقة في اعمال هذه القضايا لانها والله ابعد بكثير من العجلة التي يسلك فيها بعض الناس للوصول الى درجة من العلم. هذه قضايا فيها امور متعاقدة ومتداخلة او متشابكة ولا ينالها كل احد. ابن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه لما قامت فتنة الخوارج وقد استدلوا واتكأوا وعلى جملة كبيرة من ظواهر النصوص وكفروا علي رضي الله عنه ومن معه. وكفروا معاوية ومن معه. ولم يحكموا بالاسلام الا لانفسهم او لمن تاب ورجع الى الاسلام. والبقية عندهم كفار. كيف رضي بالتحكيم؟ معاوية وعلي. وكيف الرجال والله يقول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذه مقدمات شرعية كما ترى. واستدلال بالنصوص. فكفروا وجاءوا كل نص فيه لا ايمانا او انا منه بريء. قالوا هذا صريح بالخروج من الدين والكفر. والبعد عن الملة. ولم تعمل جانب النظر في ادلة الوعد هذا وعيد واتكؤوا عليه. في المقابل قامت المرجئة على نصوص الوعد واهملوا الوعيد فحكموا الاسلام والدين ودخول الجنة لاي انسان له حظ من الاسلام وان العمل هذا لا يلتفت اليه. هذان يبينان لك الشطط في المنهجية. وان العمق الذي يقتضي في الجمع بينهما يحتاج ويستدعي رصيدا ظخما ومكنة علميا وطول نفس وبعد نظر وفناء اعمار المسألة والله ليست للسذاجة والسطحية التي يقال عنها كذلك. فابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج وارسله اليهم امير المؤمنين وظل يناقشهم على ايام في مجالس عامة عام عام همج وغوغاء وبالالوف اوف فاجتمعوا في مكان عام وجلس يناظرهم يقرر لهم المسائل. في يومين ايام معدودات رجع منهم بالالوف الى الحق والصواب. القضية كانت تفتقر الى تقرير شرعي سديد. يستجيب له كل من عنده ادنى ذرة من عقل. بعض المعاصرين اليوم في اتجاهات غلو والتي تنحو منح التكفير ومنح الاستخفاف بدماء المسلمين. كيف وصلوا؟ وصلوا من بداية الانطلاق الى ان هؤلاء وان كانوا مسلمين الحقيقة لا اسلام لهم. فابتدأوا من قضية التكفير ويبنى على التكفير استحلال الدماء. وبعض من يناقض ويكتب ويناقش في مواقع التواصل العامة في شبكات الانترنت وفي بعض الصفحات التي يتداولون فيها تقرير المسائل والله يا اخوة يضيقون ذرعا تماما اذا ما جيت بتقرير مثل هذه القواعد. بل ان احدهم يسمي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد وقاعدة اعتبار المال نسميها اوثانا يقول الاحتكام الى هذا هو من الوثنية. قواعد شرعية وتطبيقات نبوية لكن لانها لا تساعدهم على تقرير نتائج وانا في الاخير صاحب العلم العاقل الواعي الذي لا يقتصر على التقرير الظاهر المجرد للمسألة بل ويضع معها كل ما مؤثراتها وعواملها سيخرج بنتيجة غير التي يقررونها. اريد ان اقول هذه ساحة فيها معترك للعقول وللعلماء ما وللنظر السديد وللادلة ولكثير من الامور المتجاذبة ابعد بكثير مما يظنه المبتدئون والبعيدون والذين لا يفقهون تميما تماما عمق الشريعة وابعادها واحكامها. اقف هنا لانه يعني قد تم لنا بعون الله تعالى بعد ذلك التقعيد ما يتعلق بهذه المسائل ان كان لنا مجلس اخير نختم به في الغد ان شاء الله تعالى فربما كان تنبيهات عامة والاشارة الى بعض ما يعين في اطار ما تقدمت الاشارة اليه من تقعيد. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ساقتصر في المسائل على ما له تعلق بالدرس البوفيه المفتوح فيه عليه ثلاثة اربعة زينة. شغلتكم القضية طيب تسمحوا لي انا لن اتناول المسائل التي تسأل عن شيء بعينه لكن اذا كان يتعلق بالتقعيد والاشارة الى جملة ما مر الكلام عنه فهذا سيكون في سياق ان شاء الله تعالى. هذا يقول ما الفرق بين التخريج تخريج الفروع على الفروع وبين من القياس والاصولي نص على عدم جوازه قياس فرع على اصل ثبت باجتهاد. طيب التخريج عندهم انواع تخريج اصل على اصل وهو تخريج الاصولية على بعضها وتخريج فرع على اصل وهو التخريج او القياس الاصولي المعروف وتخريج فرع على فرع يسمى مجازا لانه لا يبنى على قواعد القياس الصحيح. وقضية قياس الفرع على فرع غيره ثبت بقياس السابق لبعض الاصوليين فيه نظر وانه اذا كنت ستقيس على فرع فلما لا تقيسه على اصله الذي بني عليه؟ انت تقيس الارز على البر في جريان الربا بالتفاضل فيه. فلماذا تقيس الذرة على الارز؟ تقيسها على البر كذلك المنصوص. اذ لا فائدة من هذه الواسطة التي تجعلها بين الاصل الاول والفرع الثاني. هذا اذا منعوه فلعدم الفائدة فيه. لكنهم نصوا اذا كانت الفائدة ابداء معنى لا يتأتى من قياس الفرع على الاصل الاول وانما يتوصل اليه بهذه الواسطة وفي الفرع الوسيط جاز ذلك لهذا المعنى. يقول ما الفرق بين التخريج والتقعيد والتكييف هي مصطلحات اخي الكريم لا تظن انها عبارات تلزم بدلالة وانها اشياء متفرقة آآ تحديدا. التكييف قلنا هي محاولة اعطاء كيفية فقهية للمسألة. اعطاء الكيفية هي ان تقول هذا عقد كذا او هذه العبادة كذا. فاذا اعطيتها الكيفية انتقلت الى البحث عن الدليل الذي يدل على جوازها او عدم الجواز. الى الصحة او الى البطلان. في سبيل البحث عن الدليل انت تبحث اما عن نص لتلحقه به باللفظ عموما او بالقياس او بالتخريج والتقعيد وهي طلحان الاخران اللذان يشار اليهما السؤال. ما الفرق بين قاعدة اعتبار المآل وقاعدة سد الذرية؟ بينهما تداخل. سد الذريعة معناه ان تتوصل الى منع الشيء مع كونه مباحا في اصله. لكن يمنع خشية الوصول الى ما لا يجوز شرعا. اذا هو لك ان تقول منع الجائز خشية افظائه الى غير الجائز. او منع المشروع سدا لذريعة افضائه الى غير المشروع. اعتبار المآل في بعض صوره يكون كذلك وفي بعضه لا مع القد تمنع الشيء لكونه يفضي الى غير جائز والعكس قد تأمر بشيء وتبيحه مع انه في الظاهر لا يدل لولا انه في المعاني يكون كذلك. يعني موسى عليه السلام مع الخضر لما قتل الغلام. لم يكن سدا لذريعة. يعني بعض الاصوليين يعني يحب عبارة فتح الذريعة في مقابل سد الذريعة لتكون على سبيل التقابل. فاعتبار المآل ابعد من هذا المعنى. هل يكفي اهل اختصاص مجرد تصوير المسألة او لابد من تصوير المسألة مع تقديره وتكييفه. هو اذا كان سيخدم في مرحلة على سبيل المثال فرق العمل ورجال البحث التي تعمل في المنظمات والمؤتمرات واللجان المخصصة للافتاء. فبعضها تخصص بها ادوار فاذا كان دورا جزئيا مناطا به لمرحلة ما فيقتصر دوره على ذلك وان كان هو الذي سيقرر حكم المسألة فمجرد تصويرها وتصورها لن يساعده في تقرير الحكم حتى يستكمل الخطوات الاخرى. هل يسوغ للمجتهد مخالفة قاعدة عنده في مسألة معينة باعتبار مخصوص مع انه آآ لم يعمل بهذا الاعتبار في مسألة اخرى. آآ في احد صور هذا التطبيق ما يسميه الاصوليين بمراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف ان يعمد الفقيه الى دليل او حكم في مسألة لا قولوا بها يعني لا يراها هو. لكنه يعمل بها لتصحيح عبادة او مسألة وشرط هذا ان يكون بعد الوقوع الى قبله. مثال انت ترى وجوب طواف الوداع. ومن العلماء من يقول هو سنة. او ترى وجوب المبيت بمنى ومن العلماء من يقول هو سنة ايام التشريق. فاذا استفتاك احد قبل الخروج من مكة لترك طواف الوداع ستفتيه بوجوب الطواف وانه ان ترك لزمته الكفارة. وكذلك في مسألة المبيت في منى. لكنه بعد الوقوع جاء فاخبر عن صورة اضطر الحال الى الوقوع في ترك هذا المبيت او ترك ذلك الطواف. سيقول الفقيه تلزمك الكفارة فصحح له العبادة في بعض قد لا يكون هناك الكفارة قد لا يكون العوض قد لا يكون هذا البدل في الحكم الشرعي. فاما ان تصحح له عبادته او عقده او تبطله اعتبار الخلاف او مراعاة الخلاف هي ان يعمد الى قول غيره في المسألة ليفتيه بان ما فعل اجزاءه وان العقد عنده مو صحيح فهو مع انه لا يقول بذلك. واكثر من ينص على هذا من الفقهاء المالكية رحم الله الجميع. فيجعلون مراعاة الخلاف واحدة من قواعد المذهب واصوله المعتبرة يقول هل كل تخيير يكون بالتشهي التخيير بالاسهل والايسر هو تشهي اذا كنت تقصد بالتخيير تخير المكلف بين خلاف فقهي او اقوال للعلماء فهذه لا تخضع الى التشهي. تخضع الى عوامل الترجيح المعتبرة. كان يكون طالب العلم عنده حظ من النظر فمن عوامل التخيير عنده اختيار الارجح بالدليل والاسعد حظا به. وان لم يكن كذلك قد نص العلماء على ان من مآخذ التخيير هو ترجيح احد القولين او الفتويين او المفتيين على ما يظهر له من رسوخ علمه وصلاح حاله وديانته. فما عادت المسألة الى التشهي. وان اردت به ان والفقيه عندما يتخير بين المآخذ للمسألة الواحدة فنعم التيسير احد المآخذ ولا شك. لعموم الادلة على ذلك ولخصوصها في بعض المواضع. فمن العموم ما سمعتم في اثناء اللقاء ومن الخصوص في ذلك لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا الى اليمن وطلبه ان يكون مراعيا لهذه القضية وبعثهما ميسرين لا معسرين ومبشرين لا منفرين التيسير في الصلاة. قال فايكم اما الناس فليوجز او فليخفف. التيسير الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في افعل ولا حرج فثمة اشياء دلت على ان مراعاة التيسير مع حديث عائشة العام ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. آآ اكتفي بهذا واعتذر للاخوة لضيق الوقت المقصود بفقه الواقع هو ما اشرت اليه اليوم واشرت اليه في مجلس الامس المقصود به معرفة العالم او طالب العلم لاحوال الناس في بلده في مجتمعي في محيطه وما يكتنف الحياة من امور تساعد على تصور المسألة باختصار عدم الانعزال والانغلاق عما يسير في حياة الناس وما يجري في احوالهم حتى لا يكون بعيدا عن مآخذ المسائل وتصورها على النحو الذي يساعد على تقرير سديد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين