شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي اخرج مرعى فجعله غثاء احوى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام معشر طلبة العلم ومن ثنوا ركوبهم في هذا البيت العتيق طلبا لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتحصيلا للعلم الشرعي الشريف الجليل. هذه نعمة جليلة كريمة يسوقها الله سبحانه وتعالى الى من شاء من عباده. نعمة التفقه في دين الله. وامارة ذلك حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمتى وقعت عيناك حفظك الله على طالب بعلم يسلك الله تعالى به سبيل طلب العلم الشرعي وتحصيله. والتفقه في دين الله فاعلم رعاك الله انها دلالة بخير وامارة خير يريده الله تعالى بعبده ذاك او بأمته تلك. ثم هذه النعمة تستوجب شكرا متتابعا وحمدا وثناء لا ينقطع لربنا سبحانه وتعالى. على هذا التيسير والتسخير وتسهيل السبيل فانه لولا فضل الله تعالى ونعمته ما تم امر ولا تحقق مقصود. فالحمد له اولا واخرا وظاهرا وباطنا كيف اذا كانت هذه النعمة ايها الكرام؟ وهذا الفضل الالهي الجليل في ظلال بيت الله الحرام ورحاب بيته العتيق. فان النعمة تتعاظم وان الفضل ولا شك يزداد جلة ورفعة وقدرا تجعل العبد يستشعر عظيم النعمة وجليل الفضل الالهي المنوط به. ثم الشكر بعد فضل الله تعالى وحمده وشكره. بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية معالي رئيسها فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. امام وخطيب المسجد الحرام وادارات هذه الرئاسة وعلى رأسها ادارة التوجيه والارشاد. الشكر الواجب بذله لمن استشعر دور هذا البيت الحرام وكعبة الله المعظمة في نشر الهداية للعالمين نزولا عند قوله تعالى ان اول بيت وضع الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهدى الله جل جلاله ايضا في سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم يشهد لذلك الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فالهدى في كتاب الله والهدى في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وملتمس الهدى مستوجب ان يسلك سبيل هذين الاصلين العظيمين الكتاب والسنة. فاستشعارا من هذا الدور العظيم وقياما بهذا الواجب الجليل نهضت ادارة التوجيه والارشاد مشكورة مقدرة بهذا التنظيم العلمي الحافل. لتيسير العلم وتقريبه لكل مبتغ له ومحصل له وحريص عليه. وحري والله بكل من قصد بيت الله الحرام ينشد العبادة والفضل والاجر والثواب ان يجد الهدى مبثوثا ها هنا بين جنبات هذا البيت الحرام وبين اروقته وبين سواريه. حق لكل من قصد بيت الله ان يجد الهداية طلبها او لم يطلبها. قصدها او لم يقصدها لان الله عز وجل جعل بيته الحرام احد اطعت الهدى في كتابه الكريم. والمقصود ايها الكرام ان هذه الدورة العلمية التي تنظم وهذا اول ايامها دورة آآ مباركة جليلة تستوجب شكرا للكل من قام عليها ورتب لها واعان على تيسير اسبابها. ومن اجل ذلك فاني احببت ان اصدر بهذه العبارة لنستظهر العزائم ونستحث الخطى ونشد الهمم اخوتي الكرام في تحصيل هذا العلم الشرعي الشريف الجليل ولقاؤنا في كل امسية بعد صلاة العشاء ان مد الله في الاعمار وفسح في الاجال هو مدارسة هذا المتن الصغير متن الورقات في اصول الفقه الامام الجويني رحمه الله. وهذا اوان الشروع في المقصود. وبالله التوفيق. قبل نحو الف عام. قبل نحو الف عام كان ها هنا بين علماء هذا البيت الحرام وائمته الكرام امام يلقب بابي المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الشافعي. هو امام الحرمين صاحب كتاب الورقات الذين اذا رسمتنه في هذه الدورة امام الحرمين ليس من اهل الحرمين لكنه جاور فيهما قيل مدة اربع سنوات جاور بمكة والمدينة فدرس فيهما وافتى وعلم والف قيل واما ايضا في الحرمين ومنه اشتهر لقبه بامام الحرمين من بين ائمة وفقهاء وعلماء الاسلام على الاطلاق. فاعلم رعاك الله انه حيث اطلق لقب امام الحرمين في علماء الاسلام قاطبة فانه لا يراد به الا ابو المعالي عبدالملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني رحمه الله. احد من عاش في القرن الخامس في اواسطه. كانت ولادته حدود السنة التاسعة عشر بعد الاربع مئة ووفاته كانت في الاربع مئة بعد الثامنة والسبعين للهجرة. ولذلك قلت قبل نحو الف عام. فعلى امتداد الف عام يمتد اثر العلم والعلماء ليتدارس الناس كلامهم وكتبهم ومسائلهم وعلمهم ويكفيكم هذا ايها الكرام لاهل العلم ومن بذلوا اعمارهم في تعليمه وتقريبه وخدمة دين الله عز وجل بالتصنيف والتأليف والتدريس شرفا انه تمر عليهم السنوات تلو السنوات. حتى يمتد الى الف عام او يزيد. ولا يزال الناس يدرسون كتبهم ويترحمون عليهم ويترضون عليهم فمن غير اهل العلم تشرفوا بمثل هذا الشرف ونالوا مثل هذا الفخر فلا قال قائل منذ ذلك الزمان الى اليوم قال مالك او احمد او الشافعي او ابو حنيفة او البخاري او مسلم او ابو داوود او الترمذي وعدد ما شئت من الاسماء الا قال رحمه الله وفسح له في قبره ونور له فيه ورفع قدره واجزل مثوبته. وهذه الالسن التي تلهج بالدعاء والثناء هؤلاء الائمة الكبار انما هو جزء من الوفاء بحقهم. تجاه ما قدموا وسخروا من اعمارهم واوقاتهم وعقولهم وافكارهم خدمة لدين الله عز وجل فرفع الله شأنهم ومقدارهم في هذه الحياة غير ما وعد الله تعالى به اهل العلم العاملين الربانيين الراسخين في الدار الاخرة نسأل الله بمنه وفضله ان يسلك بنا سبيلهم ولا يحرمنا اجرهم وثوابهم. هذا امام الحرمين امام الدنيا في عصر علما وفقها وجلالة ورفعة قدر. عاش في نيسابور وكان احد علمائها فقيه اصولي تربى ونشأ في بيت علم وفضل فابوه عبدالله بن يوسف ابو محمد هو ايضا فقيه بل فقيه الشافعية في عصره فوجد امام الحرمين نفسه في اسرة عريقة معروفة بالفضل والفقه فنشأ فيها وتفقه وحفظ القرآن ودرس وتعلم وعلم حتى برع ونبغ واشتهر اسمه في الافاق. كان ولا يزال من اثار وادلة امامة العلماء تلمذ الائمة على ايديهم ونبوغ الكبار ممن يتخرج في مدارسهم وحلقاتهم. وامام الحرمين تخرج على يديه كبار فقهاء هاي الامة الامام الغزالي ابو حامد حجة الاسلام احد كبار تلامذة الامام الجويلي وقل مثل ذلك في الهراس الفقيه الشافعية فانه احد تلامذته في عدد لا يسع المقام لحصرهم لكنها امامة العلم في الفقه والدين الذي عرف به امام الحرمين. اقول هذه الكلمات احبتي الكرام لنكون على بينة ونحن نتدارس خلال هذين الاسبوعين. كلام هذا الامام وما سطره في وريقاته بان معرفة قدر العلم يقودنا الى معرفة قدر قائله وصاحبه بمعرفة وزنه ومكانته ثم هذه الوريقات التي نتدارسها في هذه الليالي المعدودات هي كما سماها صاحبها ورقات. والورقات تشير الى عدد محدود من الاوراق دون فيها رحمه الله كما قال في مقدمته التي سنأتي عليها الان دون فيها فصول من اصول الفقه فهي لا تعدو ان تكون مسائل. ولهذا فان متن الورقات معدود في مختصرات اصول الفقه ولان مؤلفه شافعي فسيكون على طريقة الجمهور او على مذهب الشافعية على وجه التحديد متن الورقات الذي نتدارسه لم يستوعب فيه مصنفه رحمه الله كل مسائل الاصول التي يعهدها طلاب هذا العلم في كتبهم. لكنها مسائل يسيرة معدودة منه سنأتي عليها تباعا بحول الله تعالى وقبل الشروع لابد من كليمة صغيرة اخرى حول هذا العلم الذي نتدارس فيه هذه الوريقات. انه اصول الفقه ما ادراكم ما اصول الفقه؟ وسنأتي الى تعريفه الحالي لكن لابد ان نفهم بوضوح ان الفقه الذي هو علم الشريعة ومعرفة الحلال والحرام هو اجل العلوم واشرفها لانه يقود الى معرفة طريق العبودية الذي من اجل خلقنا انسا وجنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما العبادة الا ان تعرف ماذا يريد الله منك فتأتيه وما لا يريده فتجتنبه. فالفقه هو القائد الى معرفة الحلال والحرام وما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه هو يأبى اذا كان هذا الفقه بجلالة قدره وعلو شأنه فان علم اصول الفقه هو اصول هذا العلم هو قواعده ومنطلقاته التي يقوم عليها علم الفقه. فاصول الفقه علم من علوم الالة. يقود صاحبه الى معرفة الادلة التي منها يستنبط الفقهاء احكام الشريعة. والى معرفة القواعد التي من خلالها يستنبط الفقهاء الاحكام من النصوص الشرعية فعلم هذا قدره وهذه مكانته وهذا دوره حري ان يشمر له طلاب العلم المجدون. الحريصون على بلوغ رتبتي الربانيين الراسخين في العلم. ومن دون ذلك فيبقى تحصيل الفقه حفظا مجردا. وسيبقى المسائل استكثارا واستظهارا وحفظا لا غير. لكن من اراد الفقه على الحقيقة الذي هو الفهم والتمييز بين متشابهات وادراك الفرق بين المختلفات فان هذا لا يتأتى الا بتحصيل هذا العلم الجليل علم اصول الفقه. فاصول الفقه قواعده ادلته طرق الاستنباط التي يتعامل بها الفقهاء مع ادلة الشريعة. هو علم باختصار ايها اقول يجعل صاحبه قادرا على ان يفهم عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه واله وسلم اعظم به والله من دور جليل ورتبة شريفة يرتقي اليها المتقنون الحذاق لهذا العلم الذين افنوا اعمارهم في محاولة بلوغ المدى في استدراك في ادراك واستنباط فهم المراد من النص الشرعي. وما الذي تحتويه الان ما الذي يتضمنه الحديث الشريف من الاحكام التي من اجلها نزلت تلك النصوص ارشادا وهداية للعباد ودلالة لهم ايها المباركون متن الورقات مشتمل على مقدمة وجملة من الفصول سنتوزع مباحثها ومسائلها خلال الجلسات القادمة ان شاء الله على الا تتجاوز الجلسة الواحدة كل ليلة حدود الساعة فاذا احتجنا الى دقائق زائدة عليها للاجابة عن اسئلة فلا بأس نبدأ مستعينين بالله تعالى مستلهمين منه التوفيق والهدى والسداد. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال امام الحرمين ابو المعالي الويل المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. في رسالته الموسومة بالورقات. بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة اصول من اصول الفقه. وذلك مؤلف من جزئين مفردين. فالاصل ويؤدى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه. معرفة الاحكام الشرعية التي تريدها الاجتهاد بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر غرضه من التأليف وما يشتمل عليه. قال هذه ورقات قليلة مشتملة او تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. قوله هذه ورقات اراد بها رحمه الله التقليل والاشارة الى حصر ما سيرد في ضمن هذه الرسالة الصغيرة من المسائل والقواعد وهي كذلك. فانها لم تأتي على وجه بالاستيعاب لمسائل اصول الفقه ولا على وجه الاستيعاب لافراد المسألة الواحدة وصورها وتقعيداتها وما يستنبط منها او ما يستثنى منها. فقوله هذه ورقات اشارة الى التقليل. وجمع مؤنث السالم عند سيبويه هو ايضا من جموع القلة فلكل الاحوال اراد ان يصرح في المقدمة على انها ليست كتابا شاملا في اصول الفقه. لئلا يقول قائل لا نجد في ورقات امام الحرمين كثيرا من مسائل الاصول. وكثيرا من قواعده وكثيرا من ابوابه. نعم الامر كذلك لان الرجل اراد كذلك رحمه الله. ولان الامر كذلك فان امام الحرمين رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين وائمتهم قد صنف في اصول الفقه كتبا اخرى. فله فوق هذا الكتاب واعلى منه درجة ومنزلة. كتاب التلخيص. في اصول الفقه مطبوع لخص فيه رحمه الله كتاب التقريب والارشاد للامام ابي بكر الباقلاني رحمه الله فسماه التلخيص. لكنه لم يتجاوز فيه تلخيص ما اورده الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد ثم فوق كتاب التلخيص مرتبة الكتاب العظيم الذي اصبح احد اعمدة هذا العلم. كتاب البرهان. كتاب برهان في اصول الفقه لامام الحرمين احد الكتب الاربعة التي يقول عنها بعض اهل العلم انها اعمدة اصول الفقه. ويعدون فيها كتاب ابا العمد او العهد القاضي عبدالجبار ويعدون فيها كتابا معتمد للقاضي ابي الحسين البصري ويعدون ثالثها كتاب البرهان لامام الحرمين الجويني ويعدون رابعها مستصفى الامام الغزالي رحم الله الجميع. فاذا كان كتاب البرهان احد اعمدة اربعة لكتب هذا العلم ومصنفاته فان الورقات هي لذلك العالم صاحب البرهان. لكنها على النحو الذي اشار اليه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه ومنها هنا للتبعيض. لتفهم ان المراد انتخاب بعض المسائل لا كلها. وايراد بعض الفصول لا على وجه الاستيعاب. قال على معرفة فصول من اصول الفقه. ثم قال رحمه الله وذلك من جزئين اسم الاشارة ذلك يشير الى لفظة اصول الفقه. وذلك اي مصطلح اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. شرع رحمه الله مباشرة في تعريف هذا العلم. وهو يتكلم في مسائله. وهذه من التي يحسن بالمصنف ان يبدأ بها. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وذلك اي لفظ اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين اي من لفظتين مفردتين وهما اصول وفقه قوله من جزئين مفردين ليخرج الجزئين المركبين اللذين قد ترد بهما بعض الجمل. انت مثلا اذا قلت ان قام ازيد قمت هذه لفظة في جملة شرطية جعلت جواب الشرط فعل الشرط وجوابه بمثابة الجملة الواحدة لكنك لما تحللها تجدها مكونة من جزئين. الجزء الاول فعل الشرط والجزء الثاني جوابه. لكنك ستجد ان كل جزء من الجزئين ليس مفردا بل مركبا. لان قولك ان قام زيد فعل شرط اداة شرط وفعل شرط وفاعل قمت جواب الشرط فعل وفاعل فهذه اجزاء ليست مفردة بل مركبة. اراد الاحتراز عن هذا فقال رحمه الله مؤلف من جزئين مفردين. ما معنى مفردين؟ اي ليس مركبين. ولا تفهم مفردين ان المفردون ما يقابل التثنية في النحو لكنه الافراد المقابل للتركيب. ثم قال رحمه الله مباشرا تعريف هذين الجزئين المفردين. فعرف الاصول وعرف الفقه. قال فالاصل ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف درج عليه عدد من الاصول ولعله للقاضي ابي الحسين البصري فانه من اول من استخدم هذا التعريف. تعريف الاصل بانه ما يبنى عليه غيره وعند بعض الاصوليين كالسبكي وغيره عدلوا عن هذا التعريف الى لفظ اخر فقالوا الاصل ما يتفرع عنه غيره. لما هذا العدول؟ قالوا لادخال بعض ما يطلق عليه الاصل ولا يصلح له التعريف الاول الا ترى مثلا ان الوالد اصل للولد الوالد اصل للولد لكنه لا عليه فانك لا تصح ان تقول الولد يبنى على الوالد الا ان اردت البناء النسبي لكنك اذا اردت البناء الحقيقي فانه لا يصح لك ذلك فعوضا عن قولهم الاصل ما يبنى عليه غيره عدلوا عنه الى قولهم ما يتفرع عنه غيره وكلاهما سائغ وله وجه الا ترى ان اصل البناء قواعد البناء هي اصله لانها يبنى عليه ما فوقها من ادوار البناء وجدرانه وبنيانه وقل مثل ذلك في اصل كل شيء. فانه اساس له بمعنى انه يتوقف عليه بناء غيره وارتفاعه عليه. فكذلك اصل في هذا التعريف ثم قال رحمه الله والفرع ما يبنى عليه غيره لما فالاصل عرف الفرع عرفه استطرادا ولا داعي له. لانه يريد ان يعرف كلمتي اصول وفقه فما دخل الفرع؟ ما دخل تعريف الفرع الا استطراده؟ لما عرف الاصل عرف الفرع ولما قال في الاصل ما يبنى عليه غيره قال في الفرع قال في الفرع ما يبنى على غيره فاحدهما يعرف بمقابل الاخر. انتقل الى اللفظة الاخرى او المفرد الاخر في لفظة اصول الفقه وهو الفقه. فقال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية قيد يخرج به كل حكم غير شرعي. فالاحكام اللغوية كرفع الفاعل ونصب المفعول وتقديم المبتدأ وتأخير الخبر وما الى ذلك احكام. لكنها ليست شرعية بل هي نحوية عندك احكام لغوية ايضا عندك احكام عقلية كذلك لما تقول في الاحكام الحسابية الواحد نصف الاثنين والجزء واصغر من الكل وما الى ذلك كل تلك المسائل وان كانت قواعد واحكاما لكنها ليست شرعية فلا تدخل في التعريف. بقيت الاحكام الشرعية التي تسمى فقها بقيد ان تكون شرعية اي مصدرها الشرع. والاحكام التي تأتينا من الشارع متنوعة فاراد ان يقيد مسائل فقه فقال التي طريقها الاجتهاد. قوله التي طريقها الاجتهاد قيد يخرج به شيئين. الامر الاول الاحكام المعلومة بالضرورة التي لا اجتهاد فيها. كقولك الصلوات الخمس واجبة. وصيام رمضان واجب. هذه احكام معلومة من الدين بالضرورة ولا تدرك بالاجتهاد فمعرفتها هل تسمى فقها؟ ها لا تسمى فقها لانه قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فما كان من الاحكام الشرعية لا يدرك بالاجتهاد. بل يدرك بالضرورة من الدين فليس من الفقه. اما القيد الثاني الذي يخرج من قوله التي طريقها الاجتهاد فهي احكام العقائد. لانها هي الاخرى لا اجتهاد فيها القطع كما يقول جل العلماء وليس الظن والمقصود به صلب علم العقائد كوجود الله تعالى وربوبيته والوهيته واثبات نبوة انبيائه ورسله عليهم السلام وما الى ذلك من احكام العقائد اليقينيات الكبرى فان ادراكها وان كانت احكاما شرعية لكنها ليست فقها لانها لا تؤخذ من طريق الاجتهاد بمعنى انه لا يستنبطها المستنبط. ولا مجال فيها لان يقول القائل باجتهاد فيستنبط حكما عقديا احكام العقائد تتلقى من النصوص المباشرة لا قياس فيها ولا اجتهاد فلذلك خرجت من التعريف. ثم جاء المتأخرون من من الفقهاء فعرفوا الفقه بقولهم معرفة الاحكام الشرعية العملية. فقولهم العملية يخرج الاعتقادية والمصنف رحمه الله قال التي طريقها الاجتهاد. تدلك على هذا التعريف على ان كل مسألة من مسائل الفقه من مسائل الاجتهاد هي التي تسمى فقها ويسمى تحصيلها فقها. كأن تقول مثلا ان الوتر مندوب عند الجمهور واجب عند الحنفية النكاح بلا ولي لا يصح عند الجمهور. صحيح عند الحنفية اذا اجازه الولي. ان تقول مثلا الزكاة في الحلي المستعمل او معد للاستعمال هل هي واجبة او ليست بواجبة؟ كل تلك المسائل الخلافية في الفقه التي تدرك بالاجتهاد معرفتها اما فقها والفقيه هو من يدرك هذه المسائل ويعرفها بادلتها فهو فقيه. ومن تعلم مسألة فقهها ومن تعلم بابا من ابواب الفقه فقيهه. ومن ادرك ابواب الشريعة وتعلمها ورسخ في واحاط بها فهو الفقيه عند الاطلاق. جعلنا الله واياكم في عداده. ثم انتقل رحمه الله يعرف الاحكام الشرعية. نعم ولكنه سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحفور والمطلوب والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب وعلى فجره ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحبوب ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يعتد به. نعم. شرع رحمه الله في تعريف الاحكام ولم؟ وما العلاقة؟ نريد ان نفهم تسلسل الامام المنطقي رحمه الله في ترتيب فصول ومسائل الكتابة. ابتدأ بتعريف اصول الفقه لان انه اول ما يحسن الابتداء به وهذا واضح. لما عرف اصول الفقه عرف لفظتي اصول وفقه. لما الفقه جاء في التعريف انه معرفة الاحكام الشرعية. فمن هنا عرف الاحكام الشرعية. فقال رحمه الله والاحكام سبعة. يقصد ان الاحكام الشرعية التي تعد معرفتها فقها سبعة. ثم عددها فقال والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه القسمة السباعية قبل ان يستقر قيموا عند الاصوليين على التقسيم الخماسي. الشائع عند الاصوليين والفقهاء والذي يدرسه طلبة العلم في سائر المتون والكتب ان الاحكام التكليفية خمسة. فيقولون الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. لكن امام الحرمين جعلها سبعة حتى تفهم ولن تناقض ولا تعارض بين هذين التقسيمين. اقول هذا تقسيم عند امام الحرمين تقسيم مبكر. نحن نتكلم عن امام الحرمين من علماء القرن الخامس الهجري. قبل ان يستقر التقسيم الخماسي الذي استقر فيما بعد عند المتأخرين. ولا غبار في هذا التقسيم ولا اشكال. كيف؟ نظر رحمه الله الى الاحكام فقال هي اما تتعلق بعبادة المكلف او بمعاملاته. المعاملات يقصد بها البيع والنكاح وما يتفرع عنهما قال فما يتعلق بالعبادات هي الخمسة واجب مستحب او مندوب ومباح ومكروه وحرام وما يتعلق بالعقود في البيوع في الايجارات في الرهن في الكفالة في الحوالة وكل احكام البيوع وكل مثل ذلك في احكام النكاح والطلاق وبينهما فانه يوصف بلفظين صحيح وباطل ولا يتطرق اليه الاحكام الخمسة. نقول هذا احتمالا لانه رحمه الله تعالى ساق التقسيم على هذا الخماسي ثم تعريفه لكل واحد من السبعة هو يشهد لهذه النظرة منه رحمه الله وعلى كل فلها وجه ان تقول الاحكام سبعة او تقول خمسة اذا عرفت المقصود وعرفت مناط التقسيم اصبح الامر واضحا لا اشكال فيه رحمه الله يعرف هذه السبعة واحدا واحدا يريد منها حفظكم الله ان يكون الدارس لهذا العلم وهو يريد ان يؤسس لاصول الفقه لابد ان يعرف هذه المصطلحات وما المراد منها عند الاطلاق. اذا كان الناظر في علم اصول الفقه يريد ان يبحث عن حكم لمسألة يريد ان يبحث عن دليل لمسألة هو قبل ذلك يحتاج ان يعرف الفرق بين الواجب والمندوب بين المباح والمكروه بين الحرام والمستحب وما بين هذه الاقسام الخمسة او السبعة من وجوه تشابه ووجوه اختلاف. هذا من المقدمات التي درج الاصوليون عليها عادة في كتب اصول الفقه يسمونها مقدمات الحكم الشرعي. يريدون تقسيم الحكم وانواعه ومسائل لطيفة تتعلق به هذا التقسيم يرعاكم الله في تعداد هذه الاحكام الشرعية وبيان صورها وحدودها هو للتقريب وللفهم. لان الفقه الذي عرفه قبل قليل ومعرفة الاحكام الشرعية. افتح اي كتاب فقه واحضر اي مجلس فقه. وادرس اي متن في الفقه واستمع الى اي شريط في اشرطة ودروسه ومسائله لن تجد سوى يكره كذا ويباح كذا ويجب كذا ويستحب كذا ما هذا؟ هو دوران حول هذه خمسا فالفقيه لا لا يتعامل الا بهذه الاحكام لان هذا ميدانه فتأتي لباب الطهارة يقال لك وكذا ويكره كذا في بعض الصلاة كذلك يستحب كذا ويحرم كذا. فالفقيه دائر بين هذه المصطلحات الخمسة وعليها شغله في كل باب من ابواب الفقه فمن جاء يتعلم اصول الفقه يحسن به الا يتجاوز معرفة هذه المصطلحات وما المراد منها؟ ابتدى رحمه الله تعالى بالواجب فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف الذي درج كثير من طلبة العلم على حفظه وهو اشهر مسائله وهو اشهر تعريفات الواجب. انا سامر بهذه التعريفات بطريقة معينة سابدأ بالواجب واوضح بعض المسائل ثم ساسألكم فيما سيأتي من الاحكام الاربعة الباقية. اذا ساشرح في تعريف الواجب بعض النقاط انتبهوا لها لانني ساسألكم في الاربع الباقيات على نحو ما سابينه في هذا التعريف. هيا ركزوا معي. قال رحمه الله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب اعطوني مثالا وجوب الصلوات الخمس لا تقل صلاة لان الضحى صلاة وليست بواجبة. نعم لان التطوع ايضا صلاة وليس بواجب. فتقول الصلاة الصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجب. طبق عليها التعريف. يثاب المكلف على فعل الصلوات اذا اداها. ويعاقب على تركها ده تركها قل مثل ذلك في واجب اخر بر الوالدين. يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والامثلة في هذا كثيرة هذا التعريف للواجب يراد به ان تميز الواجب عن غيره من الاحكام الاربعة. هذا لابد ان يكون محددا للواجب مخرجا للمندوب وللمباح وللمكروه وللحرام واضح؟ هيا تأمل معي. قوله في الشطر الاول ما يثاب على فعله. يخرج ماذا من الاحكام الاربعة يخرج الحرام ويخرج المكروه لان الحرام لا ثواب في فعله. وكذلك المكروه لا ثواب في فعله. ويخرج المباح لان المباح لا ثواب في فعله. هل يخرج المندوب؟ ما يخرج المندوب. لم؟ لان المندوب ايضا يثاب على فعله. من اجل في ان يخرج المندوب اتى بالشطر الاخر قال ويعاقب على تركه لان المندوب لا يعاقب على تركه. الى هنا واضح؟ سؤال ماذا لو اقتصر المصنف رحمه الله في التعريف على الشطر الثاني فقط هل كان كافيا؟ يعني لو قال الواجب ما يعاقب على تركه. نقطة. هل كان كافيا الذي يقول كافي يرفع يده والذي يقول غير كافي يرفع يده والاكثرية محايدون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء تأمل في العبارة مرة اخرى لو قال في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه فقط. طبق واحدة واحدة هات الحرام يعاقب على تركه الحرام يعاقب على تركه لا اذا ما دخل. المكروه هل يعاقب على تركه؟ لا اذا ما دخل. المباح ان يعاقب على لا فما دخل المندوب هل يعاقب على تركه؟ لا اذا هو كافي. ان تقول في تعريف الحرام ما يعاقب على في تعريف الواجب يعاقب على تركه يكون كافيا. خصوصا وان التعريفات شأنها الاختصار قدر المستطاع وهو اولى بها اه مسألة اخرى في هذا التعريف وانا سآتي بها على عجل لأن لا يطول بنا المقام. وهي من اللطائف التي يحسن تأملها لأنها من المسائل التي يدرج عليها طلاب العلم كثيرا قال في تعريف الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. اعترض بعض الاصوليين على هذا التعريف بان انه يرد عليه يرد عليه ان بعض الواجبات التي قد يتركها المكلف يعفو الله تعالى بها مع صاحبها فلا يعاقبه فكونه لم يعاقب هل اخرجه من التعريف؟ انت تقول في تعريف الواجب ما يعاقب على تركه. فماذا لو ترك المكلف واجبا؟ ثم فالله عنه بفضله ومنه وكرمه فعفو الله تعالى يجعل العقاب غير واقع. فاذا كان العقاب غير واقع اختل التعريف. فعدولا عن هذا الاشكال ابتعدوا عن تعريف العقاب فلا يقولون ما يعاقب ولا يجزمون بوقوع العقاب. فتلطفوا في العبارة فاوردوا اكثر من صيغة منها قولهم ما يستحق تاركه العقاب. لان استحقاق العقاب لا يلزم منه الوقوع. فيقولون ما يستحق تاركه العقاب. عدلوا الى صيغة اخرى فقالوا ما يذم ما يذم تاركه. ما يذم تاركه شرعا لان الذنب اعم من العقاب. فهو في الشريعة مذموم سواء عوقب او لم يعاقب. فيصدق عليه انه مذموم في الشريعة اتى فعلا يستحق عليه الذنب ونحو ذلك او قالوا ما توعد بالعقاب على تركه ارادوا فقط الا يجزموا بوقوع العقاب لان لا يقع اشكال مع ان الاشكال الذي سقته قبل قليل اجابوا عنه بجواب لا يحتاج الى كل هذه الاحترازات. انما هو مسلك لطيف درج عليه الاصوليين اعتادوه في شأن التعريفات والمصطلحات والحدود فيها لطائف انها تحرك الذهن وتحمل على دقة النظر في العبارة وامعان النظر في العبارات والالفاظ والكلمات والحق يقال يا اخوة ان من وطن نفسه على دراسة مسائل هذا العلم وتريظ عقله وفكره لسانه على مباحثه ومسائله فانه يورثه مع الايام دقة. دقة في العبارة دقة في اللفظ دقة في الخطاب دقة في الفهم وهذا لا اقوله فقط هو حسنة عند ارباب الاصول الممارسين له. لكنه آآ ايضا في المقابل دربة وممارسة تؤتى من خلال المستمر مع نصوص الشريعة والاحتراز الدقيق في التعامل مع الفاظها وعباراتها. مسألة اخيرة في تعريف هذا الواجب حتى نقيس عليه التعريفات الاخرى الآتية بعد قليل. هذا التعريف للواجب. هو عند الاصوليين او عند المناطق عموما تعريف للشيء بحكمه واثره لا تعريف له بحقيقته. انت لما تقول الواجب ما يثاب فاعله ما يعاقب تاريخه. انت هل عرفت لي الواجب او عرفت حكم الواجب؟ هذا الطريق في التعريف الذي هو التعريف بحكم الشيء يسمى اما عند المناطق الرسم التعريفات عندهم نوعان النوع الاول تعريف بالرسم وهذا مثاله ان تعرف الشيء باثره بحكمه لا بحقيقته الطريقة الثانية ان تعرف الشيء بحقيقته. ويسمونه الحد اذا التعريفات نوعان حد ورسم. قولنا في تعريف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه او الصيغ الاخرى التي عدلوا اليها هل هو حد ام رسمي؟ رسم. وعند المناطق التعريف بالرسم اضعف من التعريف بالحد التعريف بالحد عندهم اقوى وافضل لانه يعرف حقيقة الشيء وماهيته لا اثره وحكمه. فالسؤال الان لو اردنا ان نعرف الواجب من حيث هو تعريفا بالحد فماذا سنقول لا لا تعطيني مثال عرف لي الواجب جميل ها ممتاز. جيد ها ممتاز. ممتاز. جميل وصلتم اليه. ما امر به الشرع على وجه الالزام. هذا هو الواجب ما امر به الشرع امرا جازما او على وجه الالزام او نحو ذلك. ما طلب الشرع فعله الزاما هذا تعريف الواجب من حيث هو انا لا اتكلم عن ثواب ولا عقاب. اتكلم عن حقيقة الواجب. وعلى هذا فنحن سنقيس التعريفات الاخرى الاتية بعد قليل. قال رحمه الله تعالى والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف بالحد ام بالرسم؟ فاذا اردناه بالحد ماذا سنقول ما امر الشارع به امرا غير ملزم او غير جاز ممتاز. واذا قلنا ان هذا التعريف سيخرج الانواع الاربعة فقوله ما يثاب على فعله يخرج ماذا يخرج كم من الاربع؟ يخرج ثلاثة واحد الحرام لانه لا ثواب في فعله. ويخرج المكروه لانه لا ثواب في فعله ويخرج المباح لانه لا ثواب في فعله. بقي ماذا؟ بقي الواجب وسيدخل في هذا فحتى يخرجه ماذا قال في الشطر الاخر؟ قال ولا يعاقب على تركه. فلما قال لا يعاقب على تركه خرج ايضا الواجب لانه هو الوحيد الذي ترتب العقاب على تركه. هنا مسألة كيف؟ آآ احيانا عندنا واجب يسمونه الواجب المخير وليس من المسائل التي اوردها امام الحرمين في الورقات. الواجب المخير الذي يتخير فيه المكلف بين بعض انواع الواجبات او افرادها. مثل الكفارات. الا ترى ان من وجبت عليه كفارة يمين قال الله تعالى فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هو مخير بين هذه الثلاثة. في فدية الاذى في الإحرام ففدية من صيام او صدقة او نسك يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة هو مخير هو هنا في سيفعل واحدا ويترك ويترك اثنين. تركه للاثنين اليس تركا للواجب؟ بلى هو جزء من الواجب لكنه او لا يأثم لانه تركه الى بدل فليس تركا مطلقا هو يأثم اذا ترك الثلاثة ولم يتخير احدها فاحترازا من الواجب المخير اضاف بعضهم في اخر التعريف كلمة مطلقا. يعني يقول ولا يعاقب على تركه مطلقا. لان الترك المطلق بالواجب المخير هو الذي يأثم لكن المندوب لا عقاب في تركه مطلقا. تركه او او فعله فانه لا عقاب فيه انما الثواب في فعله سؤال هنا فيما يتعلق بتعريف المندوب هل المندوب هو المستحب ام هما شيئان وهل النافلة قسيم لهما ام هي مرادفة لهما فعندك مستحب وسنة ومندوب ونافلة في مصطلحات هل هي مترادفة او بينها تغاير؟ ها طيب طيب اعلموا حفظكم الله انه اختار بعض الفقهاء والاصوليين انها متغايرة. وفرقوا بينهما بتفريقات لكن الجمهور والاكثر من المذاهب كافة على انها مترادفة. فقولهم المندوب هو المستحب والمستحب هو النافلة والنافلة هي السنة ولا يفرقون بينها عند الاطلاق. ولهذا فهي مترادفة عند الاكثر كما قلت من المذاهب كافة ومن فرق فاوجد فروقا دقيقة بين كل نوع ونوع. فائدة هذا ان اذا انه اذا عرفت ان هذا الامام او ممن يفرق فانني اتعامل مع عباراته والفاظه باحتراز حيثما يقول نافلة وحيثما يقول مستحب وحيثما يقول مندوب او فعلى كل الذي درج عليه الاكثر انها مترادفة ولا فرق. قال رحمه الله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما مثلتم للمندوب ما مثال المندوب؟ السنن الرواتب صلاة النافلة صيام النافلة واستعمال السواك ها والاعتكاف في العشر الاواخر وصدقة التطوع والامثلة في هذا كثيرة جدا يأتي عليها المسلم في ابواب متنوعة من ابواب المندوب. قال رحمه الله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اه الكلام ذاته يتكرر في التعريفات السابقة. المباح هو الوحيد من الاحكام الخمسة الذي لا يترتب ثواب ولا عقاب. لا في ولا في الترك. فلذلك يسعك ان تقول ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه وهذا اقصر من التعريف الذي اورده الامام رحمه الله. ما مثال اح امثلة المباح البيع ها الاكل والشرب طب ولو اكل الصائم في نهار رمضان مباح فاذا قيد مثالك لما تقول الاكل الشرب قد يكون صائما في نهار رمضان فيكون اكله وشربه حرام. ولا يكون مباحا ها المشي اريد امثلة المباح يا كرام باب واسع في الشريعة. ثيابنا وطعامنا وشرابنا والمباحات التي سخرها الله لنا من الطيبات كل ذلك في عداد في ابواب المباحة لكنه لكنه ينبغي ان يكون بقيد. الا يكون في طريقه حرام ولا يؤول الى حرام. لان عندنا قاعدة كبيرة تقول ان المباحات وهي مباحات ربما اختلفت احكامها اذا اصبحت وسائل الى شيء اخر. فوسيلة في الحرام تصبح محرمة ووسيلة الواجب تصبح واجبة وان كانت في الاصل مباحة. فهذا المباح يختلف حكمه اذا اصبح وسيلة الى شيء اخر. وعندئذ نحترز فنقول ما لم يكن في طريقه حرام او يؤول الى حرام. هذا المباح يا اخوة له الفاظ متعددة في الشريعة. وهي تطلق هو يراد بها المباح ويأتي بعضها في النصوص الشرعية ومن الجيد الوقوف عليها. لفظة جائز في اطلاق الفقهاء في الغالب يراد بها المباح لفظة حلال هي كذلك ترادف المباح. لفظة لا جناح في النصوص الشرعية. لا جناح ولا حرج ولا اثم كل ذلك يراد به الاباحة في نصوص الشريعة بالكتاب والسنة. لا بأس كذلك فلا بأس ولا اثم لا حرج ولا جناح هي من دلالات المباح في النصوص الشرعية كتابا وسنة. هنا فائدة لطيفة ليست من مسائلنا التي نحن بصدد لكنها يعني تجدر العناية به عند طلبة العلم. قلت قبل قليل ان المباح مباح من حيث هو ما لم يكن وسيلة الى قصد اخر فانه يأخذ القصد الذي نتوسل به اليه وعندئذ وعندئذ فاحرى بطلبة العلم ان يتعاطوا ابواب المباح بنوايا حسنة وبمقاصد ترفع بهم درجة المباح الى المستحب بل ما هو اعلى درجة اعطيك مثالا حفظك الله. انت لما تذهب وتشتري ساعة ساعة تضعها في معصمك لتعرف بها الوقت. والساعات اصناف والوان واشكال الفاخر منها والنفيس والرديء والخسيس. اشكال والوان رجاء كلها يؤدي الغرظ لمعرفة الوقت. استصحب في نيتك عندما تشتري ساعة وتضعها في معصمك. ان تتعرف بها على وقت العبادة التي الله بادائها وقت الفجر والظهر والعصر. فانظر وهي جزء من النية لكن استحضارها يقود الى مال امر يحمل صاحبه على النية الحسنة عند اتخاذ المباح فيؤجر به عليه. قل مثل ذلك في قلمك الذي تشتري فضعه في جيبك الاعلى. وانت تكتب به كل ما تحتاج الى كتابته رقم هاتف اعطيت اياه عنوانا تبحث عنه مسألة مرت بك. استصحب في نيتك عندما تشتري قلبا ولو كان بنصف ريال. ان تحفظ مسألة من مسائل العلم ينفعك الله تعالى بها فتؤجر بها وان لم يحصل لك من ذلك قسط كبير لكنك تؤجر اما صح في الحديث قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فالنية الصادقة تصحبها عند اتخاذ المباحات رتبة عالية. يفطن اليها يفطن اليها قليل. الحقيقة من اهل العلم الذين تعاطوا هذه ابواب حتى ثوبك الذي تلبسه وحذاؤك اكرمك الله الذي تنتعله. لما تستصحب فيه نية صالحة تستر به جسدك وعورتك وتتقرب به على التزين لعبادة ربك. وتتخذه عونا لك على الذهاب والمجيء في الطرقات والخطوات التي يرضى الله بها عنك ويزيد بها قربا منه سبحانه وتعالى نوايا حسنة. يستصحبها الانسان عند اتخاذ المباحات فيرتفع من مجرد اتخاذ المباح واكل المباح ولبس مباح وركوب المباح الى كونها ترتقي بها درجة في اعلى من ذلك بكثير. قال رحمه الله تعالى والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والكلام ذاته فيما تقدم فانه يدخل فيه ما سبق ويستدرك منه الاحكام الاربع. قوله ما يثاب على تركه يخرج ماذا ما يثاب على تركه يخرج الواجب والمستحب والمباح وبقي ماذا المكروه فانه ايضا يثاب على تركه. فليخرج المكروه قال ويعاقب على فعل فالسؤال مثل ما قلنا في الواجب هل يصوغ الاقتصار على الشطر الاخير من التعريف؟ لو قال في الحرام ما يعاقب على فعله هل كان كافيا الجواب نعم لانه كفيل باخراج الانواع الاربع. هو ايضا تعريف بالحد ام بالرسم بالرصد واذا اردناه بالحد فماذا نقول ما امر ما امر او ما نهى ما نهى الشرع عنه نهي الجازم او تقول ما امر الشارع بتركه امرا جازما احسنتم قوله في الفوائد ما يعاقب على فعله. ونحن قلنا ان الاقتصار على هذا الشطر كافي في تعريف الحرام الان اعملوا اعملوا اذهانكم وعقولكم معي ما يعاقب على فعله الحرام في الشريعة هو ما ترتب العقاب على فعله ولك ان تستخدم العدول الذي استعملوه في الواجب ما توعد بالعقاب او ما استحق فاعله العقاب او ما زم فاعله شرعا الى اخره والسؤال ايها الكرام فعل الحرام من حيث الترك نحن قلنا ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فهل كل تارك للحرام يثاب الكل تارق للحرام يساق تم من يترك الحرام لانهما خطر بباله. صح؟ فهل هذا يساوي؟ اضرب لكم مثال الجالسون المباركون الان في هذا الدرس كل محرمات الشريعة او جلها هي لا تخطر ببالهم الان. لانهم ليسوا منها بسبيل. فكونها الان لا تخطر على بالهم وهم تاركون لها في الحقيقة فهل هم مثابون؟ يعني هل تستطيع ان تقول ان من يطوف الان بالكعبة او من هو قائم يصلي؟ يثاب على ترك الزنا والخمر السرقة والغيبة والنميمة وقطع الطريق واذى الجيران وعقوق الوالدين وعدد ما شئت من المحرمات تقول هو مثاب الآن ثواب كل المحرمات للشريعة لانه والان متلبس بصلاة وغير واقع في كل تلك المحرمات الجواب لا فالذي لا يستحضر ترك الحرام ولم يخطر على باله غير مثاب. وليست منه بباب الصنف الثاني من الناس من يترك الحرام من يترك الحرام لانه غير قادر عليه يريده ويتمنى حصوله لكنه غير قادر عليه فهل هذا ايضا مثاب بل هو اثم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اصحاب الاموال قال ورجل عنده مال فقال الاخر الذي لا مال له لو ان لي مال فلان لفعلت به كذا وكذا. قال قال فهما في الوزر سواء. فهو اثم بنيته لانه عازم وما حال بينه وبين الوقوع في الحرام الا الا عدم القدرة عليه. صنف ثالث عازم على الحرام لكنه ما فعل ليس لانه غير قادر بل اتخذ الاسباب وسعى الا ان الحرام فاته رفع الى فيه كأس الخمر اعاذنا الله واياكم فسقط من يده وانكسر وما حيلته الا هذا الكأس. وما بقي شيء اخر في القارورة فقام من مجلسه ولم يسكر. فهل نقال انه مثاب لانه ترك الحرام لا بالعكس هذا اشد من الصنف الذي قبله. من سعى في الحرام وبذل الاسباب لكنه حيل بينه وبين الوقوع فيه فانه غير مثاب بل هو اثم دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. اتخذ الاسباب واخذ السلاح ورفع وتقاتل. ولو لم يسبقه صاحبه بقتله لقتل فهمتناعه عن الحرام وفواته عليه هو غير مثاب عليه لا لانه لم لم يتركه امتثالا بل تركه فواتا فمثل ذلك غير داخل قال رحمه الله تعالى في استكمال الاقسام الخمسة والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله الكلام ذاته في فيما قيل في الاقسام السابقة ما يثاب على تركه يخرج يخرج الثلاثة الواجب والمباح والمندوب ولا يعاقب على فعله يخرج الحرام. ما مثال المكروهات ميكروفات الصلاة التي تذكر في كتاب الفقه عادة اشتمال الصماء والنظر الى السماء لغير حاجة وتغميض العينين وكشف العاتقين. كل ذلك مكروهات الصلاة الاتيان المساجد لمن اكل ثوما او بصلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذه من تركها امتثالا فهو مثاب ومن فعلها فانه غير اثم لكنه لم يأت ما هو افضل واولى. وبالمناسبة فبعض الاصوليين يدرج ها هنا قسما قريبا من المكروه يسمونه خلاف الاولى وخلاف الاولى عندهم درجة تفترق عن المكروه ويعتبرونها اعلى منها درجة. فخلاف الاولى ليس بان تقع في شيء نهى الشرع عنه. بل تترك ما استحب لك الشارع ان تفعله تركا مطلقا. مثال ذلك الترك الدائم للسنن الرواتب. الترك الدائم للوتر الترك الدائم بالنوافل والمستحبات يقولون هذا خلاف الاولى بمعنى ان صاحبه فات على نفسه حظ عظيم وحرم نفسه فضلا واجرا كبيرا. وبعض الاصوليين وهم الغالب لا يفرق بين هاتين المرتبتين للفائدة ايضا تقسيم الحنفية لهذه الاحكام مختلف في بعض نواحيه ومنها هذا فان عندهم الكراهة الكراهة تنقسم قسمة كراهة تنزيه وكراهة تحريم. كراهة التحريم هي ما يرادف الحرام عند الجمهور. وكراهة التنزيه ما يرادف المكروه عندهم واطلاق الشريعة فيها المكروه يراد به الحرام. فانه في سورة الاسراء لما عدد الله سبحانه وتعالى الكبائر من عقوق الوالدين ومن القتل ومن اكل اموال اليتامى واكل الربا ومن الزنا. قال في اخر تلك الايات كل ذلك كان سيئه عند ربك فلا يأتين ات فيفهم ان المكروه هو المكروه عند الاصوليين. فيقول القتل مكروه والزنا مكروه واكل اموال اليتامى مكروه والربا والاية نصت على الكراهة في ذلك كله. لان الكراهة ها هنا هي التحريم. مثل ذلك في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره كن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. ها هنا محرمة اردت بذلك الا تنزل حفظك الله. نصا شرعيا على اصطلاح متأخر الحادث. فتفهم النص خطأ وتستنبط خطأ وتتعامل خطأ لان الاصطلاح هذا جاء بعد تلك النصوص الشرعية وفهمت على نحو ما فلا ينبغي تنزيل النصوص الشرعية عليها انتقل رحمه الله الى تعريف القسمين الاخيرين بعدما ذكر الخمسة. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل كما قلت في صدر هذا اللقاء هما القسمان الاخير ان المكملان سبعة عند امام الحرمين وباقي الاصوليين والمتأخرون خاصة يخرجون هذين القسمين فيجعلونه ضمن تقسيم اخر يسمونه الاحكام وضعية فيذكرون فيه الاسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة ونحو هذا. على كل اورده هنا من تعريفه تفهم انه يميل الى تخصيص مصطلح الصحة والبطلان بالعقود والمعاملات فقط. لانه عرفها فيما يفيد بها. قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ والاعتداد لا يقال الا في العقود. والمعاملات ولا يقال في العبادة نفوذ ولا يقال فيها اعتدال يقال في العبادة ها يقال في العبادة اجزاء يقال في العبادة قبول. لكنه لا يقال هذه عبادة نفذت ولا يقال هذه عبادة يعتد بها. يقال عبادة صحيحة. يقال عبادة مجزئة. مقبولة. فتعريفه رحمه الله ها هنا الصحيح لانه ما به النفوذ ويعتد به تخصيص له بجانب المعاملات يؤكد لنا انه اراد بالخمسة الاولى العبادات وبالاثنين الاخرين المعاملات والعقود وقلت لك اذا فهمت وجه التقسيم فلا ضير ولا حرج. قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ نفاذ الشيء مضيه وحصوله نفذ الشيء اذا تجاوز تجاوز الحد الذي كنت تخشى ان يقف عنده. نفوذ العقد في النكاح انطباق حكمه وسريانه وما يعتد به تكملة للتعريف لكنها لا تضيف شيئا جديدا لان كون العقد نافذا معناه انه اصبح معتدا به والاعتداد به معناه ان يصبح نافذا فهما مترادفان وهي تكملة واستطراد احدهما يغني عن الاخر. فالصحيح من العقود الصحيح من العقود ما نفذ واصبح معتدا به. كيف؟ يترتب عليه اثره فاثر العقد في البيع انتقام الملك في السلعة الى المشتري والثمن الى البائع الصحة في النكاح اباحة الانتفاع للزوجين احدهما بالاخر او الاستمتاع به بالحلال هذا ترتب اثر الصحة. فاذا قلت هذا عقد نكاح صحيح فمعناه اباحة الاستمتاع للزوج بزوجته والعكس. واذا قلت هذا عقد لقاح باطل فما معناه انه لا يجوز له باشرتها ولا الاستمتاع بها. اذا ما تعلق به نفوذ ولا يعتد به. فكذلك اذا قلت هذا بيع باطل ماذا تقصد ان السلعة لم تصبح ملكا للمشتري وعليها ان تعود. وان المال ايضا لم يصبح ملكا للبائع. وعلينا ان ننظر فيما يصح به العقد فهذا معنى وباطل قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وقال هناك في الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فاذا والاعتداد سيان. بقي ان تعرف حفظك الله ان الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان فالبطلان والفساد شيء واحد. لكن الحنفية رحمهم الله يفرقون. فالباطل عندهم ما لم يشرع باصله ولا وصفه والفاسد عندهم ما كان مشروعا باصله دون وصفه فايهما اشد الباطل لانه لا وجه له لا في اصله ولا في وصفه لا وجه شرعي اما الفاسد فهو مشروع باصله غير مشروع بوصفه مثال ذلك بيع ما لا يملك فانه بيع باطل. حتى عند الحنفية لانه ليس مشروعا باصله لكن بيع الدرهم بدرهمين فاسد عند الحنفية وليس باطلا تقول هو ربا يقول لك لكنه يمكن تصحيحه. يعود الدرهم الزائد فيصبح درهم بدرهم. فصح البيع فالفاسد عندهم ما يمكن تصحيحه والباطل ما لا ينكر وفائدة هذا عندهم ان كانوا تصحيح الفاسد من العقود والعبادات والمعاملات. حتى العبادة اذا قالوا فاسدا فانه يمكن تصحيحها. مثال ذلك لو نذر ان يصوم يوم العيد فعند الجمهور هذا النذر حرام وباطل لانه وقع في امر محرم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام محرم صوم يوم العيد عند الحنفية النذر صحيح لكنه لا يصوم يوم العيد وعليه ان يصوم يوما اخر فانظروا يمكن التصحيح. فالنذر باق في ذمته والجمهور يقولون لا نذره غير صحيح وعليه ان يكفره لانه نذر نذرا محرما. وعليه كفارة يمين يحل به النذر فالفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية يفيد عندهم في امكان تصحيح الفاسد في العبادات وفي المعاملات والعقود دون ما كان ظننت انه لا وجه لتصحيحه هذه الاقسام التي اتى عليها امام الحرمين رحمه الله هي الاحكام الشرعية وسنقف في هذا المقام لنستأنف غدا بعون الله تعالى ابتداء معرفته بباقي المصطلحات ومنها الى الشروع في اوائل هذا الكتاب ومتنه ومسائله. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم