شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قال قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو لقاؤنا الثالث في مدارسة متن الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه وهنيئا لكم معشر الجالسين والجالسات في رحاب بيت الله الحرام وانتم تجلسون كل يوم ساعات وساعات تغترفون علما شرعيا وتتقربون الى الله جل جلاله لتحصيل مفردات ومبادئي ومسائل علم الشريعة بفروعها المختلفة تنشدون بذلك التفقه في دين الله عز وجل وتريدون بذلك سلوك سبيل اهل العلم الذين اثنى الله عليهم ورفع شأنهم واعلى اقدارهم. فنسأل الله تعالى ان يكتب لنا ولكم من ذلك اوفر الحظ والنصيب ثم اننا نشرع الليلة بعون الله وتوفيقه ايها المباركون في باب من اهم ابواب الاصول ومسائله الكبار واصوله العظام نحن ابتدأنا البارحة في تقسيم الكلام. وكان ذلك كالمدخل كما مر البارحة لذكر المباحث المتعلقة بدلالات الالفاظ فانها جزء من كلام العرب. ومقدمة البارحة كانت تفيد ان العناية باللغة العربية ومعرفة مناحي العرب واساليبها في الاستعمال جزء مهم لا يستغني عنه المتفقه والمعتني بهذا العلم الشريف لانه المدخل الوحيد الذي يقوده الى فهم دلالات النصوص الشرعية. وذلك ان النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بلسان عربي مبين. وهذا اللسان العربي جاء على طريقة العرب في استعمالها وفي كلامها وفي الفاظها فمن جهل لغة العرب لم يفهم كلام الله. ومن لم يحسن اساليب العرب بعد عنه فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كلما كانت عناية المتفقه والناظر في الادلة الشرعية كلما كانت عنايته اللغة العربية اتم فان فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون اقرب ولا شك لست اعني بالعناية باللغة العربية في هذا المقام ما يتعاطاه طلبة العلم في فنون النحو والصرف على وجه الخصوص فان هذا جزء من لغة العرب وليس هو كل اللغة. فان النحو بابوابه ومسائله هو شطر كبير من لغة العرب لكن ان تفهم المراد وان تعرف تصاريف العبارات والطرق التي تستخدم بها الالفاظ فهذا باب اوسع من النحو هو اللغة ومن هنا كانت الابواب التي تعنى بدلالات الالفاظ كما مر في درس البارحة ايضا هو احد شطري علم الاصول هو الشطر المهم الكبير. لان الشطر الاول ادلة كما تقدم البارحة. والشطر الثاني دلالات. فالدلالات هو ان تعرف دلالة الامر ودلالة النهي ودلالة العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والمجمل وما الى ذلك. فهذا او ان في ذكر ابواب دلالات الالفاظ. وسنخصص جلسة الليل بعون الله للحديث عن دلالتي الامر والنهي. وستكون جلسة الغد باذن الله في العام والخاص. وهكذا نقسم كل نوع من الدلالة في جلسة خاصة. وسترى معي كيف ان الاصوليين يعتنون بهذا الباب الواحد يعرفونه ثم يذكرون صيغه والفاظه في النصوص الشرعية كيف تكون؟ ثم يذكرون مسائله والاحكام المترتبة على هذا النوع من الدلالات. فنبدأ الليلة بعون الله في دلالة الامر والنهي. وقبل البدء القراءة يحسن بنا ان نفهم تماما اننا عندما نتدارس الليلة دلالة الامر والنهي في جلسة واحدة قوامها ساعة ستون دقيقا فلا تظن الله انك اتيت على كل ما يتعلق بابواب الامر والنهي عند الاصوليين ثم تغدو فقيها من الليلة تستنبط الاحكام من الادلة التعامل معها تعامل المجتهدين لعدة اسباب. اولا لان هذا متن مختصر ونكرر للمرات المتكررة لم يورد فيه امام الحرمين رحمه الله كل مسائل هذا العلم بل قال فصول من اصول الفقه. والامر الثاني ان هذه المسائل والقواعد ولو افترضنا اننا بصدد دراسة كتاب كبير كالبرهان مثلا او المستصفى للغزالي او المحصول للرازي او الاحكام للامد تلك الكتب الكبار هب انها كانت هي محل دراستنا. ايضا فان دراستنا لباب الامر والنهي في جلسة وثلاث لا تغني طالب العلم ولا تجعله ملما تمام الالمام بدلالة الامر والنهي. لم؟ لان كل الذي ندرسه لا تجاوزوا ولا يعدو عرض القواعد. وكلام اهل العلم حولها. لكن يبقى ملكة الاستنباط والاستعمال لهذه قواعد تحتاج الى دربة وممارسة ونظر مستمر. يحتاج طالب العلم فيه ان يظل مصاحبا للتأمل في النصوص الشرعية وتطبيق ما استخدمه من القواعد وهكذا. اذا فمسائل الليل تتعلق بالامر والنهي. وحيث نقول الامر والنهي فينبغي ان يمتلئ قلبك تعظيما وهيبة واجلالا. تدري لم؟ لاننا نتكلم عن امر الله جل جلاله. ونهي اي الله سبحانه وتعالى او امر رسوله صلى الله عليه واله وسلم او نهيه عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ اذا قلت ان الامر امر الله ورسوله والنهي نهي الله ورسوله اذا انت الليلة واقف حفظك الله على صلب التكليف في الشريعة الاسلامية. لان التكليف اما امر او نهي فاذا فاذا اجتهد طالب العلم في اتقان ابواب دلالات الالفاظ في الامر والنهي عند الاصوليين فهو في في عمق عمل الفقهاء والمجتهدين. لان غالب ما يتعامل معه الفقيه في النصوص الشرعية هي الاوامر والنواهي بل هي كما قلت مناط التكليف التكليف امر ونهي. فكل ما امر الله تعالى به يدخل في هذه القواعد التي سنتعلمها وكل ما جاء النهي عنه في الكتاب والسنة هو ايضا مندرج تحت القواعد التي قررها اهل العلم من خلال النظر المتتابع وما ثبت عن في استعمال هذه القواعد على هذا النحو او ذاك. اذا نحن نتعامل مع مسائل تعين طالب العلم على ان ينظر ويتفقه ويتأمل في في جزء كبير مهم من نصوص الشريعة. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله اذا سمعت في كتاب الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانها اما امر تؤمر به او نهي تنهى عنه وقد لا يصدر الامر والنهي بالضرورة لا يصدر باداة النداء يا ايها الذين امنوا فيأتي الامر ابتداء او يأتي النهي ابتداء وعلى كل فعناية الاصوليين بباب الامر والنهي هو تعظيم للنص الشرعي. واجلال له وتقدير واحترام وامتثال يحمل على تمام التعبد الصحيح. خلقنا الله للعبادة. ما العبادة هي ما امرنا الله به او نهانا عنه. فاذا كنت واقفا عند حدود ما نهى الله مستجيبا ممتثلا لكل ما امر الله. فنعم العبد انت. هذه هي العبودية. ان تؤدي ما طلب الله منك وامر وان تترك ما نهى الله عنه وزجر. فمن حقق ذلك فهو العبد ومن امتثل ذلك غاية الامتثال فقد وصل رتبة الاتقياء. التقوى ان تجعل بينك وبين بين عذاب الله حجابا وحاجزا ووقاية فان وفقك الله لذلك فهنيئا لك. اعود فاقول لن يتحقق لعبد تحقيق تمام العبودية الامتثال الصادق الا اذا احسن الامتثال في الامر والنهي. وحتى يحسن الامتثال للامر والنهي فانه بحاجة الى ان يفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاوامر والنواهي. فاذا وفقه الله لذلك فهو الفقيه حقه. ومن تفقه في شريعتي بدلالة الاوامر والنواهي فقد اتى على خير كثير. نبدأ مستعينين بالله تعالى ما اورده امام الحرمين رحمة الله عليه في في ابواب الامر والنهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال امام الحرمين رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. طيب الاصوليون عادة في كل باب من ابواب دلالات الالفاظ بتعريف ما هم بصدده. نحن الان ندرس مسائل الامر فاول ما يتعلق من ذلك بنا هو تعريف الامر. ما الامر نحن نعرف انك اذا اذا خاطبت شخصا امامك فقلت له افعل فقد امرته واذا طلبت منه ان يمتثل لك في امر ما توجهه اليه فهذا هو الامر يعرفونه فيقولون استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب كل لفظة في التعريف ها هنا هي قيد يخرج شيئا لا يراد ادخاله في التعريف قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء اي طلب فانت تستدعي شخصا اي تطلبه وتستدعيه شيئا اي تطلب منه شيئا قال استدعاء الفعل اذا انت تطلب فعلا وهذا اول القيود في تعريف الامر استدعاء الفعل فيخرج منه استدعاء القول انا لما اقول لك ما هذا؟ وجهت اليك سؤالا ماذا اريد منه اريد جوابا الجواب ها هنا بماذا يكون بالقول اذا الان استدعيتك قولا او فعلا. اذا سؤالي لك ما هذا؟ هل يسمى امرا؟ لا لم لانه لم يستدعي فعلا بل استدعى نعم وقيدنا في التعريف الاول استدعاء الفعل فاذا استدعى قولا فيكون استفهاما وليس امرا واضح طيب شيء ثاني يخرج من هذا القيد هو النهي لان النهي ليس فيه استدعاء فعل بل فيه استدعاء ترك لما اقول لك لا تفعل انا استدعي منك ان تترك شيئا استدعاء الترك ليس امرا فتأمل معي استدعاء الفعل قيد اخرج شيئين. اخرج النهي والاستفهام اخرج النهي لم لان النهي استدعاء ترك. واخرج الاستفهام لما لان النهي لان الاستفهام استدعاء قول والامر ما هو ممتاز. الامر استدعاء فعل خذ القيد الثاني قال استدعاء الفعل بالقول لابد ان تكون الصيغة التي يحصل بها الاستدعاء اي الطلب صيغة قولية بمعنى ان يكون خطابا باللسان فيخرج من ذلك اي امر يحصل بغير الكلام مثل الاشارة انا لما اقول لاحدكم هكذا ايش معناه قلتم معناها قم معاني ما قلت قم. قم فعل امر. لكن لما قلت له هكذا فهو فاهم. لما اقول له هكذا فمعناه اسكت لما اقول له هكذا نجلس لما اقول له هكذا هذه اشارات ويفهم منها الفاهم انك تريد ان تأمر بسكوت او بقيام او بقعود او بدخول او بخروج ونحو هذا ومع ذلك فلا يسمى في اللغة امرا لانه لم يكن لم يكن بلى هو طلب لكنه لكنه ليس استدعاء بالقول بل هو استدعاء بالاشارة. واضح؟ مثل ذلك الكتابة لو كتبت لك ورقة وارسلتها اليك في اخر القاعة ففتحتها وجدت فيها اخرج من فضلك ما كلمتك بشيء كتبت لك ففهمت منها امرا فامتثلت. هذا لا يسمى امرا لكنه يعطونه احكام الامر كما سيأتي في ابواب اخرى انما هو لا يصح ان اقول انني امرته لان الامر لابد ان يكون قوليا. اذا هذا القيد الاول استدعاء الفعل اخرج النهي والاستفهام. قوله بالقول يخرج كل امر لا يحصل بصيغة قولية كالاشارة والكتابة القيد الثالث قوله ممن هو دونه يقولون لا يكون الامر امرا الا اذا توجه من اعلى الى ادنى اذا توجه الامر من اعلى الى ادنى العلو والدنو هنا في الرتبة اذا توجه الامر من اعلى الى ادنى مثل من الاب الى ولده من الاستاذ الى طالبه من السيد الى موظفه او عامله من الرئيس الى مرؤوسه وهكذا فاذا كان الامر من اعلى الى ادنى تسمى الصيغة امرا ويخرج من ذلك ما اذا كان الامر ممن هو مساو له او ممن هو اعلى منه فانت مثلا لما تطلب ربك في دعائك فتقول اللهم اغفر لي اليس قولك اغفر فعل امر اليس قولك ارحمني فعل امر اليس قولك ارزقني فعل امر فهل يقول قائل اننا نأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشا فاذا اذا كانت الصيغة الدالة على الطلب من ادنى الى اعلى فانها لا تسمى امرا. تسمى دعاء اذا كان بين العبد وخالقه ايه تسمى طلبا وتضرعا ورغبة اذا كانت بين المخلوق والمخلوق ولذلك لما يكتب لما يكتب الشخص الى الى مسؤوله الى مرؤوسه الى سيده الى حاكمه وهكذا فلا يقال انه يأمره بل هو يطلب ويرغب واذا كانت بين الخالق والمخلوق يقال دعاء والصنف الثاني في توجه الطلب من شخص الى شخص مساو له. فليس هو بالدعاء وليس هو بالامر بل يسمى التماسا عندهم. ان تلتمس من هو في رتبتك قرين من اقرانك شخص في مرتبتك ومنزلتك فلما توجه اليه امرا تقول له اقبلوا كذا واعملوا كذا وتصرفوا في كذا فلا تأمره انت تلتمس منه ان يستجيب لطلبك وفي كل الاحوال هي صيغة قولية دلت على الطلب لكنها للتمييز فيقولون ممن هو دونه. يبقى القيد الاخير الذي لا يوافق عليه المصنف رحمه الله وهو قوله على سبيل الوجوب لما لا يوافق عليه؟ لانه بهذا القيد اخرج المندوب والمندوب امر المندوب امر من الاوامر الشرعية فلما يأمر الشرع بامر هو استدعاء بالقول هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه فلماذا لا نسميه امرا فقوله على سبيل الوجوب قيد اخرج به حتى المندوب ولم يوافق عليه امام الحرمين رحمه الله ثم انتقل الى الصيغة وهذه طريقة المصنفين يعرف لك الذي تريد تعريفه عرف لك الامر وبينا قيوده واحترازاته المسألة الثانية هي تعريف هي بعد تعريف الامر ذكر صيغه الدالة عليه. وهذا من اهم ما يحتاج اليه الطالب الذي يريد ان يدرس دلالة الامر. انا افتح القرآن واقرأ واسمع الاحاديث النبوية وادرس احاديث الاحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي العبادات وفي المعاملات. اين اجد الاوامر الصيغة الام كما يسمونها للاوامر الشرعية هي صيغة افعل بهذا الوزن الصرفي افعل وامثلة هذا كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فصل لربك وانحر صل ان حر فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اعبدوا الله هذا فعل امر اتقوا الله هذا فعل امر وامثلة هذا كثيرة جدا في النصوص الشرعية. هذه هي الصيغة ام لكنها ليست كل شيء. قال المصنف رحمه الله وصيغته الدالة عليه افعل هذه هي ام الصيغ في الاوامر. لكن هناك صيغ اخرى تدل على الامر والطلب مثال ذلك فعل المضارع اذا اقترن بلام الامر دل على الامر قول الله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب هذا فعل مضارع يكتب. دخلت عليه لام الامر ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه كلها افعال مضارعة اقترنت بلام الامر فافادت الامر اذا الفعل المضارع اذا اقترن بلام الامر هو كذلك يفيد الامر مثل ذلك المصدر النائب عن فعل الامر. وبالوالدين احسانا اي احسنوا الى الوالدين احسانا. ليس هنا فعل امر. هنا مصدر وبالوالدين احسانا لكنه دل على الامر لانه مصدر ناب عن فعل الامر فافاد دلالته فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضربا اي اضربوا ضرب الرقاب هذا مصدر لكن الدلالة في السياق دلت على وجود فعل امر تقديره اضربوا واضرب الرقاب هذا كله كما ترون من صيغ من صيغ الامر من صيغ الامر الامر الصريح ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. هذا امر لان الله يقول ان الله يأمركم وكذلك لو قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يأمركم بكذا او امركم بكذا فانه من صريح دلالات الامر. اذا صيغ الامر كثيرة لكن اشهرها والتي عليها غالب القواعد عند الاصولين هي صيغة افعل ووراءها ايضا صيغ اخرى تدل على ذات الدلالة سنبدأ باولى المسائل المتعلقة بصيغ الامر فانتبهوا معي وثمة تطبيقات. قال رحمه الله وهي عند الاطلاق التجرد عن القرينة تحمل عليه. وهي ما هي صيغة افعل ممتاز وهي اي صيغة افعل عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه تحمل على ماذا على الامر اذا صيغة افعل تحمل على الامر اي تدل على الامر. ما هو الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب اذا وجدت في النصوص الشرعية صيغة افعل فانها تدل على الامر لكنه بشرط قال عند الاطلاق والتجرد عن القرينة وهذا ما يسميه الاصوليون الامر المطلق. معنى قولهم الامر المطلق الذي لم يأتي معه في النص قرينة تحدد معناه هيا ركزوا معي حفظكم الله لما يأتي الامر الشرعي في النصوص الشرعية فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأتي معه في النص قرينة تدل على انه يراد به الوجوب دلالة لا اشكال فيها مثل قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اين الامر الامر فردوه هذا الامر هنا في النص قرينة ودلالة واضحة على انه يراد به الوجوب الالزامي لا غير. بدلالة قوله تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هذا القيد شديد يعني هذا يتوقف عليه الايمان. هل يمكن ان يقول قائل ان هذا الامر ليس للوجوب بل هو للاستحباب لا لان القرينة ها هنا واضحة تمام الوضوح في ان الامر الوارد في النص يراد به الوجوب. اذا هل هذا الامر في هذا الدليل امر مطلق لا ليس مطلقا لانه جاءت معه قرينة تدل على معناه بوضوح. هذا النوع من الادلة من الاوامر لا خلاف فيه بين الفقهاء والاصول لم؟ لانه وجدنا في ذات الدليل ما يحدد معناه. اذا هنا قرينة دلت على ماذا على الوجوب احيانا تأتي القرين فتدل على غير الوجوب قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه يوما ما صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء لو كان سكت عليه الصلاة والسلام على قوله صلوا قبل المغرب. لكان هذا فعل امر يمكن ان نختلف عليه هل هو وجوب ام هو فلما جاء فقال لمن شاء اصبحت هذه قرينة دلت على ان الامر لا يراد به الوجوب بل كيف استحباب وهو يقول لمن شاء ها هل هو استحباب ام اباحة بعض الفقهاء يقول اباحة لانه تركه الى التخيير وبعضهم قال لا هي قرينة لما الغت الوجوب تنزل الرتبة الثانية التي تحت الوجوب وهي الاستحباب. في النهاية هنا قرينة دلت بوضوح على انه ليس المراد الوجوب وعندنا قرينة في المثال الاول اكدت ان المراد الوجوب. مثل هذه الاوامر التي تأتي معها قرائن توضح معناها هذه لا خلاف فيها انما الخلاف عندما يكون الامر مطلقا. يعني يأتي متجردا عن القرينة. لا قرينة معه. وهذا هو غالب الاوامر الشرعية ان يأتي الامر مطلقا متجردا عن القرين. فماذا عليك ان تفعل؟ او بماذا تفهم مثل هذا الامر؟ هنا تفهم الامر بدلالة السياق بالقرائن المحيطة به بشيء في النص بشيء من النصوص الاخرى التي تدل. يعني مثلا قوله تعالى الصلاة واتوا الزكاة اقيموا اليس فعل امر طيب هو يمكن ان يكون للوجوب ويمكن ان يكون لغيره. هو امر مطلق فباي شيء حملناه على الوجوب من ادلة الشريعة الاخرى الكثيرة جدا التي تؤكد وجوب الصلاة والتي تحذر من تركها والتي تتوعد مخالفها فمن جملة تلك القرائن قلنا الامر المطلق ها هنا يدل على الوجوب. اذا عندنا قاعدة كبرى في الامر تقول ان الامر اذا تجرد عن القرينة فانه يحمل على الوجوب فائدة هذا حفظكم الله اذا اختلف الفقهاء في اية او في حديث هل المراد به الوجوب او المراد به الاستحباب؟ فما الاصل الاصل الوجوه. طيب جئت الى دليل قال الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم اين الامر ايش معناه عندما تريد ان تبيع وتشتري عليك ان تتخذ شاهدا. من منكم مرة في حياته دخل البقالة اشترى وبحث عن شاهد دخل محل الخضروات اشترى صندوق طماطم وبحث عن شاهد طب هذا امر واشهد لو جاء طالب وقال حضرت الليلة درس في دورة الحرم وتعلمت ان الامر المطلق يدل على الوجوب فنزل الاسواق وانكر على الناس وقال ما يجوز كل الذي تفعلونه مخالف لامر الله واشهدوا اذا تبايعتم فقال له انسان عفوا فلماذا قلت انه للوجوب؟ قال انا على القاعدة الامر المطلق على ماذا يدل انت تقول لا وليس للوجوب بل الاستحباب اذا كنت تريد ان تحمل الامر على غير الوجوب فعليك الدليل ما الدليل؟ البحث عن قرينة لا بد ان تثبت لي بقرينة ان الامر ها هنا لا يراد به الوجوب. فاذا لم تجد فقول صاحبك هو الصحيح لانه له اصل هذه فائدة القاعدة اذا اختلف اثنان فقيهان في نص من النصوص الشرعية هل هو للوجوب ام هو للاستحباب؟ فالاصل انه بالوجوه. ليس هو الذي نحتاج ان نقول له اثبت انها للوجوب لانه على الاصل انما من يقول انها للاستحباب هو الذي عليه الدليل. واضح؟ طيب. فلما يقول لي اين الدليل؟ ما الدليل ها لا هذا ليس استثناء من الاشهاد هذا ليس استثناء من الاشهاد نعم نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من مرة باع واشترى ولم يشهد فتركه للاشهاد كان قرينة على انه ليس المراد بالامر ها هنا الوجوب. بل هو الاستحباب ولذلك ترى الناس الى اليوم يتخذون الشهادات في البيوع غالبا عندما تكون الصفقة كبيرة عندما يبلغ الثمن مبلغا عظيما فيخافون فيه من انكار الحقوق او الفوات يشهدون اثباتا للحقوق. والا فانك حتى لو بعت شيئا زهيدا واردت ان تشهد عليه فان ذلك امر مشروع لعموم قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اذا ها هنا القاعدة افادت ان الامر المطلق اذا اطلق ابتداء فانه على الوجوب اقول هذا يا ايها الكرام قاعدة قاعدة تفيد في كل مسألة نختلف فيها فقيهان. حول دلالة امر ما هل هو واجب او مستحب فعندئذ سنحمل هذا الوجوب الامر على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة. نأخذ مثالا اخر تطبيقيا فقط للممارسة. قوله صلى الله الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن اين الامر اوتروا صيغة فعل امر اوتروا. يا اهل القرآن الاصل في الامر وبه قال الحنفية قالوا الوتر واجب لامره صلى الله عليه وسلم به في قوله اوتروا. قال الجمهور ليس بواجب اذا كنت تقول ليس بواجب فعليك ان تدلني على القرينة. فما القرينة التي دلت على ان الوتر غير واجب نعم مجموعة ادلة اشهرها حديث الاعرابي الذي في الصحيحين لما جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه من الصلوات فلما اخبره بالصلوات الخمس قال الله امرك بهذا؟ قال نعم وكان سؤال الرجل صريحا في الصلوات الخمس وقال له الا ان تطوع. فدل على ان ما وراء الصلوات الخمس ليس بواجب فعندئذ حملنا الامر في اوتروا على الاستحباب وهكذا ستقيس رعاك الله جملة من القواعد والمسائل قد يقول فيها القائل بالوجوب او يقول بالاستحباب انما القاعدة الان ليست من اجل ان ننصر هذا القول او هذا القول. الان نقعد للقاعدة اذا وجدت خلافا فقهيا واستشهد احدهم بدليل فيه امر واستدل به على الوجوب فالاصل معه. ومن يقول انه ليس الوجوب هو المطالب باثبات القرينة التي دلت على هذا. لتعلم حفظك الله في مثل هذا المقام سعة نظر الفقهاء رحمة الله عليهم واستيعابهم للادلة واحاطتهم بالنصوص الشرعية وجمعهم لكل ما يرد في الباب من الاوامر والنواهي حتى يخرج بتقرير شرعي يقول فيه ان الراجح هو الوجوب او الاستحباب او غير ذلك نعم اقرأ وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. فيحمل ما المقصود بالدليل الا ما دل الدليل هو ما سميناه بالقرينة. هذا الدليل او هذه القرينة ربما كانت في النص ذاته مثل صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء فاحيانا يكون الدليل في نفس النص واحيانا يكون من دليل خارجي فيسمى قرينة داخلية وقرينة خارجية او دليلا داخليا ودليلا خارجيا. المهم ان يثبت عند عند الفقيه والناظر في الدليل المحمل الذي حمل عليه الامر ان لم يكن على الوجوب من ندب او استحباب من ندب او اباحة امثلة الحمل على الاباحة مع انها اوامر كثيرة ايضا في عموم ما جاء بالامر وهو محمول على الاباحة مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا للمحرمين للمحرمين بعد الحج او العمرة اذا تحلل قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اين الامر فاصطادوا ما قال احد من الفقهاء ان من واجبات الحج والعمرة البحث عن صيد واصطياده مع ان الله امر فاصطادوا مع ان صيغة امر والقاعدة تقول الامر المطلق يدل على ولا احد من الفقهاء قال ان ان الاصطياد من واجبات الحج بعد التحلل ما احد قال بهذا ما الذي جعلهم لا يحملون الامر ها هنا على الوجوب وجود دليل وجود قرينة اين الدليل؟ اين القرينة ممتاز. هنا قرينة خارجية ان هذا الامر جاء بعد نهي جاء بعد منع من اصطياد للمحرم والنهي الذي جاء في النصوص الشرعية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالنهي عن التحريم حال النهي عن الصيد حال الاحرام هو القرينة. فلما جاء الامر بعده كان الغرض من الامر رفع السابق الى غيره. وهذه قاعدة اخرى عند الاصوليين تقول ان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة وستأتي قريبا ان شاء الله هذه قرينة خارجية نعم اين الحظر ليس في نفس الجملة واذا حللته في اية اخرى فتعتبره قرينة الخارجية نعم تقرأ ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. طيب. هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي من مسائله هل يدل الامر على التكرار او لا يدل على التكرار؟ ما المقصود بالتكرار تكرار ماذا تكرار ماذا؟ تكرار الامتثال. طيب لما قال الله لعباده اقيموا الصلاة كم مرة تصلي كم مرة تصلي خمس مرات في عمرك تصلي مدى الحياة. السؤال هنا اقيموا هذا الامر كم مرة يحصل الامتثال به اقيموا الصلاة هذا امر فهل الامر يقتضي التكرار هذه مسألة الاصوليين. هل الامر يقتضي التكرار او لا يقتضيه القاعدة تقول الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح ايش معنى لا يقتضي ايش معناه؟ انه يحصل به الامتثال بمرة واحدة فقط طيب وما عدا ذلك؟ وما عدا ذلك انت غير مطالب. ولا يكلفك الله وجدت امرا فبمرة واحدة تكون ممتثلا. قال الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. هذا الدليل ايها الكرام تارة يكون بسبب الشرط او بسبب الصفة لما يقول الله جل جلاله وان كنتم جنبا فاطهروا اين الامر اتطهروا طيب تقول الاية وان كنتم جنبا فاطهروا. دلت الاية على انه اذا كان على احدنا جنابة يجب عليه ان يتطهر كم مرة كلما حصلت الجنابة وجب عليه ان يتطهر ما الذي دل على تكرار الامر بالطهارة في الاية؟ قال تعليقه بالشرط. وان كنتم وصيغ الشرط عندهم تدل على التكرار بمعنى كلما حصلت لك جنابة فعليك ان تتطهر اذا الذي دل على التكرار هنا وجود الشرط مثل ذلك مثل ذلك الصفة. اذا علق الحكم بها قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اين الامر اقطعوا طيب هل يحصل الامتثال بمرة واحدة لو ان الامة قطعت يد سارق واحد بتاريخ الامة نكون امتثلنا وطبقنا حد الله جل جلاله؟ الجواب لا بل كلما سرق سارق وجب اقامة الحد عليه امتثالا لامر الله. ما الذي دل على وجوب تكرار القطع الصفة السارق كلما حصل وصف السرقة من سارق او سارقة وجب اقامة الحد عليه فهذا مما دل الدليل على التكرار لوجود قيد من صفة او الشرط كما مر فيما سبق اما قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقام الاقرع ابن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت فهنا السائل سأل عن تكرار الحج وبين النبي عليه الصلاة والسلام ان المراد الواجب مرة واحدة فهذا مما دل الدليل على ان الامر لا يراد به الا مرة. اذا احيانا يأتي الدليل بالنص على انه لا يراد الا مرة واحدة كما في الحج. واحيانا لا يكون كذلك لكن القاعدة تقول ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار وبناء ذلك عندهم على قاعدة لغوية ان الامر هو طلب الفعل فقط. انا لما اقول لك خذ قم ادخل اخرج هل في الصيغة اللفظية ها هنا عند العرب في لغتها هل في الصيغة ادخل اكتب اخرج اعطني خذ كذا هات كذا. هل في الصيغة اللفظية الامرية شيء يدل على العدد ابدا فاذا لا دلالة للعدد في صيغة الامر انما اذا ورد الدليل مقترنا بما يدل على التكرار حمل عليه نعم لا وجوبا لا على سبيل الوجوب نحن نقول انه التكرار بلى دلت النصوص على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة. في مثل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم ولا يقتضي الفور اكمل والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. طيب. قال ولا يقتضي الفور. ها هنا في بعض النسخ موجود في بعض نسخ الورقات لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. وقد يكون شرحا لبعض الشراح. لكن المقصود عندنا هنا الجملة الاولى ولا يقتضي الفور. هذه مسألة ثانية من مسائل العمر عند الاصوليين. هل الامر المطلق يقتضي الفور او لا يقتضيه ما معنى الفور مباشرة الامتثال بعد ماذا بعد الامر. طب الامر جاء من قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة ما معنى الفور معناه وجود المكلف على هيئة الامتثال مثل الحج صحيح الاية نزلت من قبل الف واربع مئة نحو ثلاثين سنة لكن اي مكلف جاء في زمن الازمان وانطبقت عليه شروط التكليف والاستطاعة للحج. هل يجب ان يحج في العام الذي قدر عليه وانطبق عليه الشروط واستطاع اليه سبيلا ام يجوز له التأخير؟ هذه مسألتنا واضح؟ شخص وجبت الزكاة في ماله ملك نصابا وحال عليه الحول وملكه تام وجب عليه اخراج الزكاة. الحول يحول عليه في خمستاشر شعبان اليوم يعني اليوم بلغ في حقه النصاب وحال عليه الحول وجب عليه اخراج الزكاة. اذا هو مأمور باخراج الزكاة. فهل يجب على الفور؟ ام يجوز ان يؤخر؟ فيقول انتظر الى رمضان. التمس فضل العشر الاواخر وما نحو هذا؟ هذه مسألة الاصوليين هل الامر المطلق يقتضي الفور ام يجوز فيه التراخي؟ قال رحمه الله ولا يقتضي الفور هذه من المسائل التي اشتد فيها خلاف الاصوليين حقيقة. اكثر الشافعية والحنفية على هذا المذهب الذي قرره امام الحرمين. ان الامر المطلق لا يقتضي الفور لم؟ قالوا الامر لا دلالة فيه على الزمن. انما فيه دلالة على الطلب وحصول الفعل. بغض النظر عن الزمن نعم الامتثال افضل والمبادرة احسن. وسرعة الامتثال اوفق لكنها ليست واجبة فيما ذهب بعض الشافعية وهو طريقة المالكية والظاهر عند الحنابلة ان الامر المطلق يقتضي الفور. بمعنى انه يأثم لو تأخر واستشهدوا بجملة من النصوص وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما امرهم ان يتحللوا من احرامهم عقب الصلح ليعودوا ووجد الصحابة من ذلك غضاضة في نفوسهم وترددوا وتباطؤوا في الامتثال فدخل مغضبا على ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها فسألته عن سبب غضبه فقال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا يمتثل له. فبين سبب غظبه عدم امتثال الصحابة الفوري. فاشارت عليه رضي الله عنها بان يدخل فيحلق رأسه فاذا رأوا ذلك وابصروه منه امتثلوا وكان الامر كذلك بل كما ثبت في الصحيح تسارعوا ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. من شدة الازدحام وسرعة بامتثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عند الطائفة الثانية يؤكد ان المبادرة الى الامتثال هي الواجبة وهو الاقرب الى النصوص الشرعية دوما ياتي الذنب في المباطأة والتأخر عن الامتثال. ثمان المتأخر لا يظمن حياته فعلى ما يؤخر الامتثال في شيء وجب عليه قل ما هذا في الحج مثلا والزكاة؟ لانها اوضح الامثلة ايها الكرام. شخص وجبت الزكاة في ماله من اول طول السنة من الشهر الثاني في السنة او الثالث وهو حوله الذي يحول عليه الحول كل سنة فيجب اخراج الزكاة فيه فجهلا من بعض المسلمين يقول ان اؤخرها الى رمضان ببركة الشهر وفضيلة الزمان. عفوا لكن تأخرك هذا لمدة شهر او شهرين او ثلاثة هو تأخير لواجب في ذمتك عند الله عز وجل وجب عليك اخراجه فما تضمن حياتك ولا امتداد الاجل فلما التأخير اشترط الفقهاء اذا لم يجد فقيرا يؤدي اليه زكاته وكان الغالب على ظنه انه يحصل له الفقير بعد مدة من الزمن فاخر الاخراج لهذا الغرض فلا حرج اما والفقراء متواجدون وارباب الحاجة كثر فلا يجوز له تأخيرها الا لمصلحة لكن الاصل وجوب الامتثال وسرعة الاخراج كذلك الحج وجب عليه الحج واستطاع تحققت فيه شروط الاستطاعة المادية والمعنوية وقادر وتهيأت له الفرص ثم قال لا حتى اتزوج تزوج قال لا حتى احج بالولد اذا كبر كبر الولد قال لا حتى يبلغ فنحج سويا ولا يزال يؤخر ويؤخر وقد يوافيه الاجل وفي ذلك ذم ووعيد كثير في النصوص الشرعية لمن تباطأ مع قدرته. اؤكد فاقول مع القدرة ان غير القادر ومن حالت بينه وبينه الظروف مع حرصه واجتهاده فلا يدخل في كلامنا هذا. اذا نحن الان ماذا فعلنا تنقلنا بين مسائل ثلاث اوردها المصنف رحمه الله. تكلم اولا على دلالة الامر المطلق اذا هو يتكلم عن الحكم وقلنا انه يدل على الوجوب ثم انتقل الى الدلالة من حيث الزمن هل هي على الفور او على غير الفور هو رجح انها على غير الفور. ثم انتقل الى العدد. هل الامر المطلق يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ والراجح انه لا يقتضيه. هذه ثلاثة مسائل في الامر مهمة عند الاصوليين وتأخذ عندهم مساحة واسعة في كتب الاصول. دلالة الامر من حيث الحكم. دلالة الامر من حيث الزمن. دلالة الامر من حيث فهذا عندهم محل عناية كبيرة وهو كما ترى تبحر وامعان في الوقوف على دلالة النصوص الشرعية والامر على وجه الخصوص ننتقل الى مسألة اخرى من مسائل الامر وكل مسألة اوردها المصنف رحمه الله في سطرين فلذلك سنمر عليها مع التمثيل بها فقط. نعم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها هذي قاعدة الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به هذه قاعدة يعنون لها بعض الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا امرنا الله بامر فالامر يدل على الوجوب. اذا توقف امتثال هذا الامر على شيء اخر اصبح هذا الشيء الاخر واجبا. لا لذاته ها بل لتوقف حصول الواجب عليه ولهذا قال الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة لن تصلي الا بطهارة فاصبحت الطهارة واجبة. اذا حيث امرنا الله بالصلاة فانه ظمنا امر بالطهارة لانك لا تصلي الا بطهارة. فاصبحت الطهارة مما لا تصح الصلاة او لا يتم الامتثال بالصلاة الا بها. سواء كانت تطهرت الطهارة ماء بالوضوء او طهارة تراب بالتيمم. كل ذلك طهارة هذه القاعدة ليست في الواجبات فقط يا احبة بل حتى في المندوبات الامر بالطيب مثلا يوم الجمعة ما حكمه مستحب في صحيح البخاري واصيبه من الطيب الامر بالطيب على سبيل الاستحباب امر بشرائه انت لن تتطيب الا اذا حصلت عليه وتحصل عليه فتشتري فيصبح شراء الطيب مستحب كانك تتطيب به يوم الجمعة فما لا يتم الفعل الا به اخذ حكمه الامر بالفعل او الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به نعم واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. واذا فعل ما هو المأمور الشيء الذي امرنا الله به اذا فعل من يفعله المكلف طيب هو يقول اذا امتثل المكلف وادى الفعل يخرج المأمور عن العهدة ما العهدة العهدة المطالبة يعني تبرأ ذمته. اذا امتثل المكلف للامر. امره الله بالصلاة فصلى امره بالحج فحج امره بالصيام فصام ما الذي يترتب على هذا الامتثال ما الذي يترتب على امتثال المكلف لما امر الله به قال هنا خروجه عن العهدة قلنا ما معنى الخروج عن العهدة خروجه عن المطالبة سؤال هل هذا معناه حصول الثواب تأمل لما يمتثل المكلف ما امر الله به قال هنا خرج عن العهدة ونحن قلنا معناه عهدة الامر يعني خرج عن المطالبة يعني برئت ذمته ولا يطالب بقضاء هل معنى هذا حصول الثواب لا يلزم بل معناه اتصاف الفعل بالاجزاء. يعني نقول صلاته مجزئة وليس بالضرورة اذا كانت مجزئة ان يكون عليها ثواب هل هذا تناقض؟ لا ليس تناقضا. انا اعطيكم مثالا. يقول عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا وفي بعض الاحاديث ساحرا. فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحاديث لم تقبل له صلاة يعني صاحبنا لا يصلي اربعين يوم لانه كذا كذا ما تقبل صلاته. ليش يصلي هل معنى هذا انه لا يصلي هل يفتيه احد بسقوط الصلاة عنه اربعين يوما؟ له يصلي. يصلي وهي غير مقبولة يصلي وهي غير مقبولة نعم يصلي وهي غير مقبولة يعني لا ثواب له عليها طيب ما له ثواب؟ اذا ما الذي له خروجه عن العهدة اجزاء الفعل خروجه من المطالبة ابراء ذمته اما اذا كان لا يصلي فهذا حشف وسوء كيلى اتيان ساحر وترك صلاة والله المستعان. لا نقول له صلي وتب الى الله عز وجل. يقول انا اعرف ان صلاتي غير مقبولة. نقول نعم. هذا عقاب لكن معنى القبول هنا عدم حصول الثواب. انما الاجزاء يوصف بالاجزاء وهذا معنى قولهم واذا فعل اي المأمور خرج عن العهدة اي عهدة الامر وهذا قلنا معناه اتصاف الفعل بالاجزاء. ايضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ورمضان مقبل ايها الاخوة بلغنا الله واياكم شهره ونحن بصحة وعافية وحسن ايمان قوله عليه الصلاة والسلام في في الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لو لو تكلم انسان في يوم من رمضان بقول زور او عمل زورا. والزور اعم من شهادة الزور يدخل فيه اللغو والباطل والكذب فلو حصل هذا من صائم فهل يقول يومي هذا لا فائدة فيه فيذهب يأكل ويشرب لا هو يتم صومه ويتم صومه وقد سمع فليس لله حاجة نعم يتم صومه لم لحصول الاجزاء لخروجه عن العهدة. اما الثواب فقد حرم هذا الباب بسبب وقوعه في شيء نهت الشريعة عنه اقرأ من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب طيب هذه قاعدة لطيفة في من يدخل في التكليف الشرعي من هم المكلفون؟ نحن ما تكلمنا قبل قليل عن الامر ما دلالته؟ ما عدده؟ ما زمنه وتكلمنا ايضا عن خروج مكلف من العهدة. السؤال من هو هذا المكلف؟ الذي توجه اليه الامر والنهي؟ قال الذي يدخل في الامر والنهي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب والكفار غير داخله. سيأتي الكلام عن الكفار الان بعد جملة واحدة. قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب كم واحد ذكر من الساهي الناسي الناسي والصبي الذي لم يبلغ والمجنون فاقد العقل فالثلاثة هؤلاء ثلاثة هؤلاء لا تكليف عليهم. يدخل في الساهي كل من فقد عقله بنسيان او بنوم او ذهول او غفلة كل ذلك يسمى ساهيا. فالنائم ايضا حصل له سهو في ترك الصلاة. ان تركها نائما قال الثلاثة هؤلاء لا تكليف عليهم السؤال ما معنى لا تكليف عليهم ما معنى لا تكليف عليهم غير مخاطبين بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالعبادات وبسائر الواجبات الشرعية غير داخل في التكليف الاثم طيب غيره داخلين في التكليف معناه ان الامر لا يتوجه اليهم حتى النائم نعم حتى النائب فاذا استيقظ طولب بالاداء او بالقضاء اذا خرج الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. لكن ما عدا ذلك من عن حكم من الاحكام وتجاوزه الزمن ولا يزال الى اليوم ناسي بعض الناس ربما مر في حياته موقف فاته بعض الواجبات نسيانا الى اليوم لم يتذكر فهذا لا تكليف عليه. فاذا تذكر عادت المطالبة اليه لكن الصبيان والمجانين فلعدم انطباق شرط التكليف عليهم وهو العقل والادراك فالمجنون لا عقل له. والصبي عقله لم ينضج ولم يحتمل التكليف فكل هؤلاء لا تكليف عليهم. اذا معنى لا تكليف عليهم لا تتوجه اليهم الاوامر والنواهي الشرعية هنا مسألة صغيرة في اخر هذه القاعدة وهي هؤلاء الصبيان والمجانين ومن لا تكليف عليهم كالساهي والنائم ونحوه مع كونهم غير مكلفين الا انه تترتب على افعالهم بعض الاحكام. فلو اتلف الصبي او المجنون مال غيره وجب الظمان على وليه لو ان طفلك الصغير لعب فكسر زجاج سيارة جاركم شرعا انت مطالب بقيمة ما اتلف صبيك الصغير لو كان لاحدنا مجنون ايضا فعدا على ممتلكات الجيران او الاخرين فاتلف شيئا او كسر شيئا او تعدى على شيء او اخذ شيئا ليس له فتناوله طعاما يعني تعدى بصورة من صور التعدي. وليه مخاطب ها بظمان ما اتلف وبقيمة ما اتلف لما؟ مع انهم غير مكلفين هذا لا علاقة له بالتكليف فلا يشوش عليك. هذا ليس لانه مكلف بل هذا من خطاب الوضع كما يقول الاصوليون ومعناه ان هذه كان جعلها الشرع اسبابا لترتب احكام عليها. يعني الشرع قال كلما حصل اتلاف وجب الضمان بغض النظر عن من عن من فعل ممتاز. تماما كالزكاة. الشرع يقول المال اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن مالكه حتى لو كان مالك المال صبيا حتى لو كان مجنونا وانت وليه حال الحول وجب اخراج زكاته لا تقول لا هذا مجنون لا تكليف عليه. لا هذا من خطاب الوضع. فايجاب الزكاة الكفارات قروش الجنايات المتلفات الظمان في حال التعديات كل ذلك يجب في افعال المجانين والصبيان ونحوهم مع انهم غير مكلفين ولا تناقض. ايجاب هذا ليس من خطاب التكليف عليهم بل من خطاب بالوضع ومعناه ان الشرع جعل هذه الاشياء اسبابا لاشياء. فاذا وجد المال وحال عليه الحول وجبت الزكاة. اذا اذا وجد الاتلاف والتعدي وجب الظمان وهذا لا علاقة له بالفاعل بل له علاقة بحصول الفعل بذاته نعم والكفار والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء هذه المسألة التي جاءت في صدر القاعدة هل الكفار مخاطبون مكلفون هل الكفار مكلفون كل النصوص في الشريعة هل تتوجه الى الكفار؟ ام هي خاصة باهل الايمان اذا قلت خاصة باهل الايمان فاين تذهب بقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الناس يشمل المسلم والكافر ما قال يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا عام يا بني ادم هذا عام يشمل المسلم والكافر ها يشملهم طيب هذي محل جدل كبير بين الاصوليين الا انها جدل لا ثمرة له عند الفقهاء. ولذلك لا يحسن الخوض فيها كثيرا. بمعنى ما يترتب عليه ثمرة فقهية عملية عند الفقيه لكنها فائدة فقط اذا قلت انه مخاطب اي الكافر. فهل المقصود يقوم يصلي وهو كافر ويزكي وهو كافر لا لكنه لذلك قال الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو هو استدل على ذلك بطريقتين ايها الكرام. الطريقة الاولى عموم النصوص الشرعية التي توجهت الى الناس. والناس تشمل مسلم الكافر بني ادم تشمل المسلم والكافر فهذه العمومات التي توجهت بالنداء الالهي لهذه الفئة من الخليقة تشمل المؤمن والكافر. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون ما خص اهل الايمان. فاذا هذا عام يشمل كل فئات البشر النوع الثاني من الادلة هو اية المدثر قوله تعالى في الحكاية عن سؤال اهل الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك والصلاة فرع يعني عمل من اعمال الاسلام ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض وكنا نكذب بيوم الدين فامثال هذا. هذه الاية دلت على ان سبب دخولهم النار اجارنا الله واياكم هو ما ذكروا من وذكروا فيها شيء يتعلق بالعقيدة وكنا نكذب بيوم الدين. وذكروا فيه شيء يتعلق بالاعمال لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فهذا دليل لمن ذهب الى ما ذهب اليه المصنف رحمه الله قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام وقلت لكم ان الخوض فيها اكثر من هذا لا يترتب عليه فائدة عملية كبيرة. ولذلك يحسن التجاوز نعم والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. طيب هذه قاعدة باللطائف. قواعد الامر والنهي الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر يعني الامر والنهي متعاكسان في الدلالة تعاكسا متلازما فكلما وجدت امرا في الشريعة فانه كما هو امر بذلك الشيء فانه نهي عن ضده لما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا اين الامر امر بماذا هو في الوقت نفسه نهي عن ماذا عن الفرار ولهذا قال في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار هناك النهي في قوله فلا تولوهم الادبار. نهي هو في الوقت ذاته امر بماذا امر بالثبات هذه قاعدة قاعدة لا لنستخدمها في مثل هذا الموطن لما نجده امرا في موضع ونهيا في موضع اخر والحكم واحد لكنك تستفيد في مواضع يكون فيها امر لا نهي فيها او نهي لا امر يقابلها. فالقاعدة لطيفة جدا في استنباط الاحكام هي قاعدة مأخوذة من دلالة اللغة. انا حيث اقول لك يا فلان قم. هذا امر او نهي هذا امر او نهي؟ قم هذا امر بماذا طيب في اللغة لن يتحقق لك الامتثال للامر الا بترك بترك ماذا؟ بترك ضده. فانت لن تمتثل وتقوم الا اذا تركت الجلوس طيب لو تركت الجلوس فاضطجعت لم تقم بعد فحتى تترك الجلوس والاضطجاع اذا القاعدة بصورة ادق تقول الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. فاذا قلت لك قم فمعناه لا تجلس ولا تنم ولا تضطجع فعليك ان تقوم ولن يتحقق لك الامتثال الا اذا تركت جميع الاضداد النهي ليس كذلك. الصورة مخالفة دعونا في نفس المثال قيام وقعود قلت في الامر قبل قليل قم اجعلها نهيا لا تقم فما الذي عليك ان تفعل افعل اي شيء غير القيام اما جلوس واما اضطجاع. فاذا تقول النهي عن الشيء امر امر باحد اردداده اعيدوا القاعدة الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر باحد اضاده. ممتاز. هذا التعاكس في دلالة الامر والنهي هل هو دلالة لغوية يعني اللغة دلت على هذا يعني لما افتح قاموس لسان العرب او القاموس المحيط فابحث عن معنى قم فاجد معناها لا تقعد لا تجلس لا تنم لا كذا هل هي دلالة لغوية لا دلالة ماذا اذا ها دلالة عقلية دلالة تلازم يعني انت لن يتم لك الامتثال الا بذلك. اذا هي ليست دلالة لفظية ليست دلالة لغوية. انا اؤكد على هذا لان مذهب بعض الاصوليين يقولون عن الامر بالشيء عين النهي عن ضده هذا غلو ومبالغة لان اللغة لا تدل على ذلك لكنه دلالة التزام كما يقولون. دلالة التلازم. لن يتم لك القيام الا اذا تركت جميع الاضداد ولن يتم لك الامتثال في النهي الا اذا تركت احد الاضداد وهذه القاعدة لطيفة كما قلت في تطبيقاتها في النصوص الشرعية في الصلاة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. امر بماذا ولهذا لا يصح صلاة المصلي جالسا من غير عذر فاذا صلى جالسا ما صحت صلاته ودليل اعتبار القيام مع القدرة في الصلاة ركنا هو قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فهو نهي عن الجلوس دل عليه دل عليه حديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا او فجالسا. هذا هو الذي افادنا من خلال استدلالنا بالامر والنهي عن ظده القنوت قيل معناه طول القيام وقيل معناه الخشوع لكن ليس هو مطلق القيام طيب قال والنهي عن الشيء امر بظده وقلنا الادق في عبارة تقول امر باحد اظداده من التطبيقات اللطيفة لهذا استدلال الفقهاء على تحريم حلق اللحى للرجال وليس نقول تحريم اذا التحريم دلالة امر او نهي دلالة امر او نهي نهي فاين النهي في النصوص الشرعية اين النهي عن حلق اللحى اين النهي الموجود امر اعفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى فلو طبقت القاعدة ستقول الامر بالشيء نهي عن ابداده ومن ضد الاعفاء الحلق او الازالة ونحو ذلك فهذا يعني طريقة للفقهاء حيث يقول يحرم وليس عنده نص في النهي لكنه عنده نص في الامر ويستخدم القاعدة فيقول الامر بالشيء نهي عن جميع اضدادهم. بعدما انتهينا من هذا بقي لنا دقائق سننتهي فيها من تعريف النهي. ومسألة اوردها هي ختام ما يتعلق بمسائل الامر والنهي نعم والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم عرف النهي على وزان تعريفه للامر اعيدوا مرة اخرى علي تعريف الامر الذي ابتدأني به جلسة الليلة ماذا قال؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه هنا قال في النهي استدعاء الترك وتذكرون قلنا هناك في القيد لما قال استدعاء الفعل قلنا خرج شيئان ما هما النهي والاستفهام لان النهي استدعاء وترك والاستفهام استدعاء قول قال هنا استدعاء الترك بالقول لماذا قال بالقول؟ لانه قد تنهى من غير قول مثل الاشارة فان تنهى عن شيء فتقول له هكذا يعني لا تفعل ولا يسمى هذا نهيا. طب متى يكون النهي نهيا اذا كان بالقول ممتاز هذا يقودنا الى المسألة الثانية ما صيغة النهي ما صيغة النهي هناك ماذا قلنا في صيغة الامر قلنا صيغة الامر الرئيسية افعل ولها صيغ اخرى. هنا صيغة النهي الام ما هي لا لا الناهية وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التحريم او المنع من الفعل. مثل ولا تشركوا به شيئا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لا تقربوا الزنا وامثلة هذا كثيرة جدا في النصوص الشرعية فلما تجد في النص الشرعي لا فهو للنهي وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ايضا قوله على سبيل الوجوب يخرج ماذا يخرج الكراهة وهو ايضا قيد لا يوافق عليه لان الكراهة ايضا هي الاخرى نهي وهي تدخل في التعريف فلو قلت على سبيل الوجوب اخرجتها من التعريف اذا قلت ان النهي صيغته الرئيسية لا فليس معناه ان هذا فقط هو النهي. ثمة صيغ اخرى للنهي في النصوص الشرعية. مثل صريح صريح التحريم. حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الاية. قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا صريح في النهي. ايضا التصريح بعدم الحل لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم هذه النصوص دلت على التحريم اذا سواء كانت بلا الناهية او كانت بصريح التحريم او بصريح عدم الحل والاباحة او بالنهي الصريح كل ذلك يدخلنا في القواعد في ملحظ مهم جدا في كتب الاصول في ابواب الامر والنهي. يتوسعون جدا في ابواب الامر وقواعده ومسائله. فاذا جاءوا الى النهي اوردوا التعريف والصيغ ومسألة مسألتين وانتهوا. لم لانها عكس الامر فكل ما يقال في الامر يقال في النهي. سواء بسواء مع تفريق بين الامر والنهي. ايهما اشد في الشريعة على المكلف الامر او النهي النهي لان الامر يحصل به الامتثال بمرة والنهي يعني لو ان انسانا قال ان شاء الله سامتثل نهي الله تعالى عن اكل اموال الناس بالباطل. وجلست لله الحمد خمس سنين في حياتي في السوق ما اكلت اموال الناس بالباطل وفعلتها مرة او مرتين هل يكون ممتثلا فلاحظ في النهي لو اختل مرة يصدق عليه انه مخالف بعكس الامر تماما فلن يسمى ممتثلا في النهي الا اذا تركه مدى الحياة فاذا ترك الزنا في حياته فنعم الامتثال اذا ترك اكل اموال اليتامى طيلة حياته فهذا هو تمام الامتثال. فاذا كان يفعل احيانا ويترك احيانا فلا يصدق عليه انه ممتثل كن تماما للنهي وهذا ما يجعل باب النهي اوثق واشد في الشريعة. ومن هنا جاء الفقهاء عندما تتعارض الادلة فيجعلون احد المرجحات ان جانب التحريم او الحظر مغلب او اقوى من جانب الاباحة لان النهي عندهم اشد واوقع فيجعلون هذا في صيانة الشريعة اكد والا فغالب المسائل وعمومها الواردة في الامر هي واردة في النهي كذلك اقرأ ويدل ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة. قال ويدل على فساد المنهي عنه. ما هو وجود النهي وجود النهي في النصوص الشرعية يدل على فساد المنهي عنه يعني ان النهي اذا جاء فانه يدل على شيئين اولا على تحريم الفعل لا يحل فاذا فعله اثم ثانيا اذا كان الشيء المنهي عنه عبادة او معاملة فهي فاسدة يعني قال الله تعالى اه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فنهى فلا يحل صلاة التطوع لغير سبب بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر لغير ذوات الاسباب فان الصلاة هنا لا ثواب لها فاذا فعلها عامدا عالما فانه اثم وفي الوقت ذاته يدل على الفساد نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما لا يملك قال لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك نهيوا عن النجش لا تناجشوا نهيه لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. خطبة الرجل على خطبة اخيه وبيع الرجل على بيع اخيه المسلم وبيع النجاش. البيع بعد النداء الثاني يوم كل ذلك من المنهيات. فيدل على شيئين اولا تحريم هذه الافعال معنى التحريم اثم الواقع فيها عمدا عالما بلا عذر الامر الثاني المترتب على هذه النواهي الشرعية الفساد فهذا البيع الذي حصل ببيعه على بيع اخيه فاسد هذا النكاح الذي حصل او الخطبة بخطبته على خطبة اخيه غير صحيحة وامثلة هذا كثيرة يربط فيها الفقهاء الاصوليون هذا بقاعدة فساد المنهي عنه. ولذلك يقولون النهي يدل على فساد المنهي عنه للقاعدة هذه تفصيلات ليس هذا محل ذكرها لان المقام مقامه مختصر. وقد اوردها المصنف رحمه الله على هذا النحو نعم وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين هذه خاتمة المسائل التي نختم بها جلسة الليلة في باب الامر والنهي. لما ذكر الصيغ وذكر الدلالات وذكر المسائل التي ضربنا عليها امثلة بها ختم بتنبيه لطيف فقال ليس كل صيغة امر تطبق عليها القواعد التي مرت قبل قليل في الباب. حتى لا تخلط خلطة عشواء ولا تخبط في ابواب النصوص الشرعية على غير بينة وتقول درست وتعلمت ان صيغة افعل هي ام صيغ الوجوه. قال لك انتبه. ربما تأتي صيغة افعل وتدل على الاباحة. تدل على تدل على التسوية تدل على التكوين. قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا انتبه لسياق الاية افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم هل هذه الصيغة وهي امر تدل على الطلب تدل على ماذا؟ على التهديد لما يقول الله تعالى في سورة الدخان ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. اليس هذا فعل امر على على ماذا يدل هذا يدل على التهديد على العقاب على التوبيخ. اذا عندنا قاعدة ليس كل امر في النصوص الشرعية يدخل في هذا الباب الذي تعلمه ونطبق عليه قواعده؟ لا. لان الامر احيانا يأتي كما قال ويدل على الاباحة. واذا حللتم فاصطادوا لما انتهت صلاة الجمعة قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما قال احد من فقهاء ان من واجبات المسلم بعد صلاة الجمعة ان ينزل الى السوق ويشتري. وان كان بعض السلف يعمل هذا لكنه ليس مذهبا معتمدا عند الفقهاء وجوب البيع والشراء بعد صلاة الجمعة لان الله امر به لان الامر هنا محمول على ماذا على الاباحة ما الذي حمله على الاباحة النهي السابق وذروا البيع فلما نهانا الله عن البيع ثم جاء يأمر بعد هذا النهي فهمنا ان الامر هنا الغرض منه رفع الحظر السابق لا غير. ليس الطلب ولا الامر ايه فاذا الامر قد يأتي للاباحة وقد يأتي للتهديد اعملوا ما شئتم. قد يأتي للتسوية فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ان كما تجزون ما كنتم تعملون اصبروا او لا تصبروا هل يأمرهم الله بالصبر وعدم الصبر؟ لا هو يسوي بين الحالين يعني سواء صبرت او لم تصبر عند الله واحد والعقاب لن يختلف. او التكوين الامر بالتكوين كونوا قردة خاسئين. ليس امرا يطلب منه الامتثال لكن يطلب منه تكوين شيء لان ربنا جلت قدرته اذا قال للشيء كن يكون. هذا ختام ما يتعلق بابواب الامر والنهي ومسائله وهي على ايجازها واختصارها بعض من مسائل الامر الواسعة المتعددة عند الفقهاء والاصوليين او ورد منها امام الحرمين رحمه الله هذا القدر على حد ما يسمح به المختصر نشرع في جلسة الغد بعون الله تعالى وحوله وقوته في مسائل اخرى من اجل ابواب دلالات الالفاظ وهي ابواب العموم والخصوص. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا وعملا يقربنا اليه والله تعالى اعلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قال قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم