السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن بعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اول لقاءاتنا معشر طلاب العلم في دراسة متن مختصر الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه وهذه اللقاءات الستة او السبعة القادمة ان شاء الله تعالى نستفتها الليلة بذكر مقدمات بين يدي دراستنا لهذا الكتاب. وهي في حدود نقاط ثلاثة ارى انه من المهم ان نتعرض لها قبل دراستنا لمثل هذا الكتاب لست اريد في هذه المقدمات الحديث الحديث عن تعريف العلم ومبادئه التي جرت العادة بتناولها لان المصنف رحمه الله وسيأتي عليها لكني اردت الحديث عن موقع هذا العلم جملة بين العلوم الشرعية وعن امام الحرمين رحمة الله عليه وعن كتابه الورقات ولابدأ بموضع هذا العلم اعني علم اصول الفقه وحاجة طلاب العلم اليه وهو كما تعلمون احد فروع علوم الالة ويقصد بعلوم الالة تلك العلوم التي يجد فيها طالب العلم وسيلة للوصول الى العلوم المقصودة لذاتها. اعني ان العلوم الشرعية منها ما هو مقصود لذاته كتفسير كتاب الله تعالى. ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلم الاحكام الشرعية الذي هو الفقه فهذه علوم مقصودة لذاتها. يعني ان طالب العلم يحصل الماء لما فيه من ثمرة علمية يحصلها والقسم الاخر ومن العلوم الشرعية هو علوم الالام. وعلوم الالة هي العلوم التي تكسب طالب العلم الة يتمكن بها من فهم العلوم وهي ما اصطلح على تسميتها في العلوم الشرعية باصول العلم. كان تقول اصول الحديث واصول التفسير واصول الفقه والنحو كذلك هو الاخر من علوم الالة. لانه يمكنك من فهم اللغة والتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا اريد ان اطيل لكن حسبنا ان نفهم ان علم اصول الفقه هو واحد من علوم الالة نؤكد على هذا المعنى ونبينه من اجل ان تكون دراستنا لعلوم الالة على المنهج السوي الذي يتعامل به طالب العلم مع علوم الالة. اذا لا يصح اطلاقا ان يكون تعاطي احدنا لعلم من علوم الالة كاصول الفقه تعاملا مع العلوم المقصودة لذاتها. فليس علم الالة بالذي يحفظ فيه التعريف والتقسيم والانواع والاصطلاحات. ثم لا يفقه فية توظيف هذا العلم في موضع لاجله. علم اصول الفقه كما سيأتيكم تعريفه بعد قليل في كلام المصلي فرحمه الله. علم يراد منه وان يكون اصلا للفقه اي يبنى عليه فما لم يكن هذا العلم معينا لك يا طالب العلم. لان يمكنك من فهم الفقه ودراسته وتحصيله بان يكون هو وفي طريق وانت في طريق وتدرس اصول الفقه ولا تشعر انه ينمي عندك ملكة الفقه ولا يغذي الفقه لديك ولا يعينك على ملكة الاستنباط متى تعرض ان دراستك لعلم الاصول لا تساعدك على ذلك فاعلم ان خللا ما في تعاملك مع هذا العلم لانه يجب يجب ان يكون هذا العلم في محصلته وفي طريق دراسته ان يكون في نهايته او في اثنائه ممكنا لمن يدرسه للعلم الذي يريد الوصول اليه اصول الفقه ينبغي ان يقودك الى الفقه اصول التفسير ينبغي ان يقودك الى التفسير لكن ان تدرس اصول تفسير ثم لا تجد عندك ملكة التفسير ولا فهم كتاب الله ولا تطبيق القواعد للوصول الى معاني الايات فثمة خلل في دراستك للمنهج ساكشف الغطاء بمزيد وضوح لاقول ان كثيرا من طلبة العلم يتعاملون مع علوم الالة واصول الفقه واحد منها يتعاملون معها بطريقة والتقسيم والتعريفات ثم لا يبالون كثيرا بتوظيف قواعد هذا العلم ومسائله تطبيقا عمليا ينمي عندهم ملكة الفهم ملكة الاستنباط. يصنع منهم فقهاء مع الممارسة والدربة والنظر المستمر. هذا ينبغي تجاوزه فالى متى يظل احدنا في دراسة علم اصول الفقه مقتصرا على تعريف العام وصيغه ودلالاته وعلى صيغ الامر وانواعه واحوال مسائله واحكام كل مسألة وصيغة حسب ما قرره الاصوليون ثم اذا وضعت امامه قول النبي عليه الصلاة سلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فله ثمرتها الا ان يشترط المبتاع مثلا فقلت له اين صيغ العموم؟ ما الحكم المستنبط؟ واين التخصيص؟ وفي الحديث علة اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام اين هي؟ واي نوع هو من انواع الاشارة الى العلة يفتح فمه وكانه ما درس شيئا هذا الخلل ينبغي تجاوزه بان تكون دراستنا لمسائل هذا العلم متجاوزة قضية حفظ التقسيم والانواع والتعريفات وما الى كذلك ينبغي ان يكون متوجها الى ان تدرس العلم وفي ذهنك الوصول الى القاعدة وطريقة استعمالها وممارسة هذا على الدوام لانه مع الايام تنمو الملكة وتتنمى بالممارسة علم اصول الفقه بهذا القالب وبهذا المعنى الذي اشرت اليه علم شريف شريف لانه يأصل عند طالب العلم ملكة تجعله يتعامل مع النصوص الشرعية وبهذا فهو ليس خاصا بالفقه يعني المتخصص في العقيدة والمتخصص في التفسير والمتخصص في الحديث والمتخصص في الفقه انظر كل العلوم الشرعية اليست تدور على النصوص الشرعية والادلة فاذا كان علم من العلوم وهو اصول الفقه يعطيك الملكة والمكنة والقدرة التعامل مع النصوص الشرعية سواء اردت منها احكام العقائد او تفسير معاني كتاب الله او شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او استنباط الاحكام الفقهية يبقى هو هذا العلم الذي يمكنك لان تتعامل مع الدليل بطريقة صحيحة هذا ما يتعلق بهذا العلم ولست بحاجة لان اقول ان اهل العلم كانوا وما يزالون يذكرون شرفه ومكانته ومنزلته وعظيم اثره في حياة طلاب العلم النقطة الاخرى في هذه المقدمات هو الحديث عن امام الحرمين رحمة الله عليه الامام الجويني ابو المعالي عبدالملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني رحمة الله عليه. الامام الجويني امام الحرمين آآ شيخ الشافعية بنيسابور قدم الحجاز فحج وجاور بمكة والمدينة اربع سنين يقال انه اما المسلمين في الحرمين ولذلك سمي بامام الحرمين مدة بقائه الاربع سنوات بمكة والمدينة. وقيل انه جاور يعني مكث بين مكة والمدينة اربع سنين واستفاد منه والناس وطلبوا عنده العلم فنال الامامة في هذه البقعتين المباركتين فسمي بامام الحرمين. وايا كان فالمتفق عليه انه قضى اربع سنوات مجاورا بين مكة والمدينة عليه رحمة الله. امام الحرمين احد ائمة الاسلام فقها وعلما ودراية بعضا وثراء ايضا للمكتبة الاسلامية الشرعية بعلم وفير غزير الذي يميز امام الحرمين رحمه الله في مسار علم الاصول على وجه الخصوص ان له تركة ضخمة ثرية. تمثلت في جملة من التراث العلمي الذي خدم اصول الفقه اشهره ثلاثة كتب كتاب الورقات وهو المتن الصغير المختصر الذي بين ايدينا وكتاب التلخيص لخص فيه اعظم كتاب صنف في اصول الفقه في الاسلام كما يقول السبكي وغيره. وهو كتاب التقريب والارشاد للقاضي ابي بكر كثر الباقلاني رحمه الله. والكتاب الثالث هو كتاب البرهان الذي اشتهر به امام الحرمين وطار في الدنيا شرقا وغربا وسماها السبكي رحمه الله لغز الامة وهو يفاخر كثيرا ببرهان امام الحرمين وحق له ذلك فان برهان امام الحرمين في اصول الفقه درة نفيسة فريدة لست تجد في تاريخ الامة خلال الف واربعمائة سنة لا تجد فيها كتابا صنف في الاصول على غرار البرهان. عجز اهل العلم ممن جاء بعد امام الحرمين ان يصنفك البرهان. سواء في قوته ومتانته او في دقته وتحرير مسائله. او في لغته واسلوبه الذي فعلا عجز اهل العلم ان يصوغوا كتابا بلغة علمية في علم متخصص كاصول الفقه بلغة ادبية سامية راقية كانك تقرأ شرحا لاحدى المعلقات الشعرية. لغة ادبية راقية ونفس اه لغوي راق ومتمكن من يقرأ كتاب البرهان يتيه هل يتابع الفكرة ليفهمها ام اللفظ ليستمتع بعذوبته ويفتح المعاجم حتى يشرح بعض المعاني الكلمات من فصيح اللغة وعربيها الراقي الذي تحتاج معه فعلا الى فتح المعاجم ولولا ان المحقق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله خدم كثيرا متن الكتاب ببيان بعض الالفاظ لبقي طلاب العلم يفتحون برهان وبجواره بعض المعاجم ليفسروا بعض الفاظه رحمة الله عليه الكتاب الثالث هو الورقات كما قلت. اما التلخيص والورقات فكتابان لا يمثلان رأي امام الحرمين بصورته التي تمثل مذهبه. الورقات كتاب مختصر وسنأتي على مسائله ان شاء الله خلال هذه الدورة لما يريد طالب العلم ان يعزو رأيا لامام الحرمين او مذهبا في الاصول فانه يعود الى البرهان. اما الورقات فهو متن مختصر وعليه يعني شيء من الملحوظات والنظر سنأتي الى ذكره الان. اما التلخيص فغاية ما فيه انه حفظ لنا كتاب التقريب والارشاد للقاضي ابي بكر الباقلاني والقاضي ابو بكر الباقلاني اول من صنف في علم اصول الفقه على نحو متسع متكامل شامل لابواب مسائل الاصول ومسائل على النحو الذي استقر عليه التأليف. القاضي ابو بكر الباقلاني الف التقريب والارشاد بمراتب ثلاثة. التقريب والارشاد الصغير التقريب والارشاد الاوسط التقريب الارشاد الكبير جاء امام الحرمين رحمه الله فلخص كتابه وسماه التلخيص. فالتلخيص ليس رأي امام الحرمين بل هو رأي القاضي ابي بكر الباقلاني. وامام الحرمين لم يتتلمذ عليه لم يلقه. بل هو في طبقة طلاب طلابه. وعندئذ لما تجد ان الحرمين قد تشرب فكر الباقلاني وقوته وطريقته في الاصول حتى لخصه واستوعبه لك ان تقول انه جمع بين اكثر من مزيد هي منها تحصيله لعلم القاضي ابي بكر الباقلاني ومذهبه في الاصول. وهو مذهب جليل معتمد. وهو ايضا في الوقت ذاته. اعني امام الحرمين يمثل مدرسة اصولية لان آآ من اكبر من من نتج من تحت يديه ومن علماء الامة الامام الغزالي رحمه الله هو تلميذه المباشر صاحب المستصفى حجة الاسلام محمد ابن محمد الغزالي ابو حامد هو من من كبار تلامذة امام الحرمين. فلما ننظر في علم الاصول ونرى ان كتاب البرهان احد الكتب معتمدة والمستصفى كذلك وهي مدرسة واحدة يشعرك فعلا بجلالة مكانة امام الحرمين رحمه الله. نسوق هذا الكلام بين يدي دراستنا من اجل ان تكون عندنا النظرة الكافية الوافية للكتاب الذي تقرأه والمصنف الذي تقرأ له ومكانته بين العلماء ومنزلته بين المصنفين في هذا الفن على وجه الخصوص كل هذه معطيات تساعدك على ان تفهم وان تتعامل مع اللفظ مع الكتاب مع المسائل بطريقة سليمة ومنهج سديد يبقى الحديث عن الورقات على وجه الخصوص. ورقات امام الحرمين ورقات كما قال رحمه الله وكما سماها. وهو الذي قال في مقدمته فهذه ورقات هذه الورقات اراد بها تقريب مسائل هذا العلم على جمل مختصرة اذا هي ليست كل مسائل علم الاصول. هذا اولا وثانيا ليست مستوعبة للاراء الاصولية في المسألة الواحدة وثالثا ليس فيها الحديث عن الاستدلال للقواعد ولا التمثيل لها بفروع فقهية. رابعا ليست مستوعبة بمعنى انها تعطي طالب العلم كل ما يحتاجه عن مسائل علم الاصول. ارادها الله ان تكون بين يدي طالب العلم تذكرة ومدخلا ميسرا. ولهذا درجت العادة عند طلبة العلم في مناهج تحصيل العلوم وسلالم الدراسة المنهجية ان يكون كتاب الورقات. في اول المراتب التي يدرسها طالب العلم عندما يدرس اصول الفقه. باعتباره عتبة اولى يصلح ان تبنى عليه الخطوات التالية. ورقات امام الحرمين رحمه الله لم تشتهر بين ايدي طلبة العلم الا مؤخرا في القرن الخامس والسادس الهجري وما بعد. وانتشرت شروحها وكثرت لكنها في القرون المتأخرة. يعني ان القرن السابع فما بعد كثرت روحوا الورقات واما قبل فلم تكن كذلك. ظل كتاب الورقات ونظمه للعمريط وغيره من الكتب التي ارادت ان تجعل مثل هذا بين يدي المبتدئ في دراسة العلم وتحصيله مقدمة ومدخلا جيدا يحسن الابداع والابتداء به وبناء ما بعده عليه اذا لا ينبغي اذا فهمت هذا الكلام فيما يتعلق بالورقات فانه يجب ان ندرس هذا الكتاب على هذه الطريقة بالنحو المختصر الموجز وهذا هو منهجنا في الدورة ان شاء الله. ايضا لن نستطرد في ذكر مسائل لم يتعرض لها المصنف رحمه الله. وارى ان هذا هو الصواب في دراسة المتون ومن اراد التوسع فليقصد كتابا متوسعا يدرسه. وليأتي الى متن اتى على مثل هذه المسائل فيتناولها. لكن اتي الى كتاب مختصر الفه مصنفه مختصرا ووضعه على هذا النحو فينبغي ان تدرسه على هذا النحو اما الاستطراد في ذكر مسائل لم يذكرها او التعمق في تذليل مسائل اتى عليها على نحو الايجاز والاختصار فكل ذلك خروج عن منهج المصنف رحمه الله الله او منهج صاحب الكتاب. اخيرا هذا الكتاب هو ايضا كما قلت خطوة اولى لا ينبغي ان يقتصر عليها طالب العلم ويظن انه قد حصل قدرا في مسائل هذا العلم ثمة مسائل اوردها امام الحرمين رحمه الله ها هنا في الورقات تخالف او تغاير ما قرره في موضع وعي اخر مثل ما ينقله في التلخيص مثلا او فيما قرره في البرهان فلا ينبغي ان تفترض تعارضا بين الطريقتين لانه كما فهمت الورقات شيء لا يمثل مذهب امام الحرمين الذي احتج له. امام الحرمين رحمه الله احد الائمة الذين جمعوا بين الفقه والاصول. لان من المصنف فينا في الاصول من استغرق في التصنيف الاصولي بمعنى التنظير المجرد وممارسته في الفقه غير معروفة او مشهورة بينما تجد اماما كامام الحرمين رحمه الله له تركة فقهية ضخمة لو لم يكن فيها الا نهاية المطلب الذي صنف فيه فقه الشافعي رحمه الله فانه يدلك على فقه عميق وامامة حقيقية. اذا من يكتب في الاصول بهذا العمق الفقهي تثقوا تماما انه كان يملك من الالة. ومن ادوات هذا العلم ومسائله ما اتاه ذلك التمكن والعمق العلمي المتين الذي ساعده على ان يقر مسائل بالعمق والدقة والتمكن والاحكام الذي تجده في مثل نهاية المطلب. هذا اوان الشروع في كتاب لامام الحرمين الجويني رحمة الله عليه. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين تعريف اصول الفقه هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين. طيب هذه بداية عبارة المصنف رحمه الله. هذه ورقات قليلة على معرفة فصول من اصول الفقه فهو صرح رحمه الله بمنهجه في الرسالة وطريقته فيه وما الذي اراده؟ قال هذه ورقات قليلة. لما قال ورقات اراد بها التقليد فان جمع المؤنث السالب من جموع القلة عند سيبويه. واراد رحمه الله انه اراد ان تكون هذه المسائل نبذة يسيرة موجزة بين يدي طالب العلم يؤكد تقليله للمسألة قوله فصول من اصول الفقه فاراد به التبعيض رحمه الله واراد التقليل اذا هو لم يرد استيعاب المسائل في هذا الكتاب ولم يرد ان يكون كتابه مطولا قال هي ورقات وتشتمل على فصول من اصول الفقه ثم شرع مباشرة رحمه الله يعرف الاصول. وهذه طريقة سلسة في التدرج ستأتيك من الان ربما الى نهاية مجلس الليلة. ولنصنف رحمه الله يمشي بتسلسل سلس مرن كلما اتى الى جملة واراد ان ينتقل الى غيرها او الى فصل وانتقل الى غيره كان هناك طريقة واضحة يسيرة في الانتقال من قضية الى قضية ومن مسألة الى مسألة ومن تعريف الى تعريف. قال وذلك مؤلف من جزئين ذلك اي قوله اصول الفقه وهذا مدخل مهم واول ما يبتدأ به التعريف اصول الفقه قال رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين مفردين وذلك اي قولك اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين ما هما اصول والفقه قال جزئين يعني كلمتين وقال مفردين لان هناك اجزاء مركبة انا لما اقول لك في اسلوب الشرط ان تجتهد تنجح هذه الجملة مكونة من جزئين لكنهما ليسا مفردين هما جزءان مركبان فعل الشرط واداته وجواب الشرط وقد يكون له متعلقات فقوله جزئين مفردين يقصد غير مركبين يعني كلمتان لفظتان فقط اصول والفقه وبالتالي فاذا اراد ان يعرف اصول الفقه ماذا سيصنع ماذا سيصنع سيعرف لفظة اصول ولفظة فقه وهذا الذي فعله رحمه الله نعم وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه فالاصل ما بني عليه غيره. والفرع ما يبنى على غيره. بدأ بالكلمة الاولى وهي الاصل قال رحمه الله فالاصل ما يبنى عليه غيره او ما بني عليه غيره هكذا عرفه ولعل اول من اورد مثل هذا التعريف للفظة الاصل هو القاضي ابو الحسين البصري رحمه الله في كتابه المعتمد وهو سابق على امام الحرمين او هو يعني معاصر له وقريب منه وفاة اربع مئة وثلاثة وستين وامام الحرمين اربع مئة وثمانية وسبعين فهو من اوائل من اورد هذا التعريف. قال ما يبنى عليه غيره اصل الشجرة ما يبنى عليه فرعها واصل البناء ما يبنى عليه الجدار والسقف وباقي الطباق اصل البناء واصل الشجرة واصل المسألة كلها عبارة عن القاعدة التي يبنى عليها غيرها. هذا التعريف هو المنتشر والسائد لكن عند السبكي وغيره وغيره قولهم الاصل ما يتفرع عنه غيره هل تلحظ فرقا بين التعريفين ابو الحسين وامام الحرمين يقولون ما يبنى عليه غيره. والسبكي يقول ما يتفرع عنه غيره في فرق ولا واحد جا من هنا والثاني جاء من هناك في فرق ما الفرق لا ما ابغى التفريق اللفظي هذا السطحي انه هناك قال ما يبنى وهنا قال ما يتفرع انا اقصد في النهاية في فرق ها لا لو ما في فرق ما حرصوا على على ايجاد تعريف مغاير الا لهدف يقولون لانه لا يلزم من الاصل ان يبنى عليه غيره. بدليل ان الوالد اصل للولد. وهل يبنى عليه الولد لا لكن الا يصلح ان تقول الولد فرع عن الاب فايهما ادق واسلم ان تقول الاصل ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره ولذلك عدلوا لادراج شيء اسلم وابعد عن الاشكال. قال رحمه الله الاصل ما يتفرع عنه غيره. قال وهو احسن لان الوالد اصل الولد ولا يبنى عليه الولد فهي ليست قضية لفظية شكلية فقط. قال الاصل ما يبنى عليه غيره. لما عرف الاصل عرف الفرع سؤال نحن نعرف اصول وفقه. من اين جاءت كلمة فرع يعني ليش جاء وعرف الفرع؟ نحن نعرف اصول الفقه. عرفنا الاصل لاي سبب جاء يعرف الفرع ومن اين ها لا هو استطراد لا تحاول ان تتكلف الجواب هو استطراد لا داعي له. لما عرفوا الاصل يستطردون في تعريف الفرع ولا علاقة له بما نحن فيه من مصطلح. قال فرعوا ما يبنى عليه او ما يبنى على غيره نعم والفقه معرفة الاحكام الشرعية والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا هو الجزء الاخر من لفظتي اصول الفقه عرفنا الاصل بما على تعريف امام الحرمين ما يبنى عليه غيره وعلى تعريف السبكي وغيره ما يتفرع عنه غيره. والفقه ما هو قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اختصر تعريفا لذيذا موجزا محققا للغرض بعيدا عن كثير من القيود التي يريدها بعض المعرفين. معرفة الاحكام الشرعية لو سكت هنا هل كان هذا تعريفا للفقه لا لان الاحكام الشرعية منها احكام عقائد وهي شرعية. ومنها احكام فقه وهي احكام شرعية. ومنها احكام مسائل يحتاج اليها المكلف في عباداته معاملاته سواء كانت فقها او غيرها. لما اراد رحمه الله ان يحترز قال التي طريقها لاجتهاد خرج به شيئان الشيء الاول المسائل العقدية لانه ليس طريقها لاجتهاد بل طريقها بل طريقها طريقه القطع الاحكام العقدية طريقها اليقين والجزم. فليست اجتهادية وخرج به ايضا الاحكام المعلومة بالضرورة مثل وجوب الصلوات الخمس مثل تحريم نكاح الام هذه احكام معلومة. هل ادراك هذه المسائل يعتبر فقها؟ ما يعلمه المسلم من دينه بالضرورة لا يسمى فقها فاستدرك رحمه الله واحترز بقوله التي طريقها لاجتهاد. فالمعلوم من الدين بالضرورة ليس مما يحصل بالاجتهاد فخرج واحكام العقائد طريقها اليقين والقطع وليست مما يحصل بالاجتهاد فخرجت فقوله التي طريقها الاجتهاد اراد به ان يخصص بهذا التعريف مسائل الفقه وحصل له ذلك رحمه الله المتأخرون لما يعرفون الفقه في التعريفات التي تحفظون ماذا يقولون معرفة الاحكام الشرعية العملية او بعضهم يقول المكتسبة. لما يقولون العملية يريدون اخراج العقائد هو استبدلها بقول التي طريقها الاجتهاد ليخرج العقائد ويخرج المعلومة بالضرورة مما لا يسمى تحصيلها فقها. والامر في هذا يسير. نعم الاحكام وتعريفاتها والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب عرف الفقه ثم انتقل الى تعريف الاحكام الان ما المناسبة في الفرع هناك قلنا استطراد. هنا لماذا يعرف الحكم لانه جاء في الفقه جاء في تعريف الفقه عرف الفقه قبل قليل ماذا قال معرفة الاحكام الشرعية وهذا يستدعي ان نعرف ما هي الاحكام. لاحظ التسلسل السلس كيف الانتقال. جاء يعرف الاحكام واذا عرف الاحكام سيذكر اقسامها وتعريف كل قسم وما يتعلق به هذه واحدة. والاخرى ان اهل الاصول يرون من المداخل المهمة لدارس الاصول قبل ان يغوص في مسائل الدلالات والادلة ان يعرف الاحكام ويعتبرونها بوابة مهمة. انت ماذا ستدرس في اصول الفقه ماذا ستدرس؟ ستدرس الادلة الشرعية وطرق الاستنباط او دلالات الالفاظ. هذه كلها من اجل ان تقول هذا لا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه. يريد منك الاصوليون قبل ان تخوض في هذه الدقائق ان يكون عندك تصور ولو مجمل بهذه المصطلحات ما معنى واجب؟ وما معنى حرام؟ ومعنى مستحب؟ فهذه كلها تساعدك على ان تمتلك التصور الكافي الذي يعينك على ادراك هذه المسائل فعرف هذه الاحكام الشرعية لتكون مدخلا مهما. الامر الثالث في هذا ما اورده امام الحرمين رحمه الله تجاوز رحمه الله وعلى طريقته الاختصارية الرائعة تجاوز ان يعرف اصول الفقه باعتباره علما وبهذا المصطلح باعتباره لقبا كما درجت العادة بقولهم هو معرفة الادلة الشرعية اجمالا وطرق الاستفادة الى اخره. ما اورد هذا واكتفى بهذا التصوير وهو كاف جدا تعرف الفقه ما هو؟ هو ما تدرسه في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج والزكاة والجهاد والنكاح والطلاق. هذا هو الفقه هذه المسائل التي هي في الفقه هذا العلم هو اصل لها. خلاص هذا كافي اذا لن تحصل الفقه وتكون فقيها ما لم يكن عندك اصله الذي يبنى عليه هذا الفقه. وهذا كاف جدا. اما مسائله ماذا يحتوي عليه سيأتيك تباعا في فصول هذه الورقات اليسيرة قال رحمه الله الاحكام سبعة ربما كان هذا من مفردات الورقات ومن آآ الاشياء التي تفرد بها عن غيره من كتب الاصول عادة يقولون الاحكام خمسة التي هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم لكنه قال سبعة فماذا اضاف الى الخمسة اضاف رحمه الله الصحيح والباطل وها هنا يعني جملة من الامور التي تعينك على فهم مثل هذا التصرف من امام الحرمين رحمه الله. اولا هذا تصرف سابق على ما استقر عليه التقسيم المتأخر عند الاصوليين الى خمسة اقسام. وبالتالي فانت لا تحاكم امام الحرمين الى مصطلح استقر بعده. هذه واحدة الامر الثاني عليك ان تفهم توجيه هذا التقسيم السباعي الذي صار اليه امام الحرمين وهل هو ادق ام تقسيم الاصوليين فيما بعد الخماسي الجواب انت لو نظرت الى الحكم الشرعي الذي اراد ان يقسمه انحل عندك الاشكال. واراد ان يقسم الحكم الشرعي والاصوليون فيما بعد قالوا الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي فان كان تكليفيا فهو خمسة. وان كان وضعيا فيدخل فيه السبب والشرط والمانع الصحيح والفاسد او الباطل. وربما ادرجوا معه ايضا الرخصة والعزيمة. اذا هو تقسيم من البداية مختلف. مختلف الوجهة ومختلف البناء امام الحرمين رحمه الله قال الحكم الشرعي وهو يشمل القسمين التكليفية والوضعية وسيأتيك بيان الفرق بينهما بعد قليل. فقال الاحكام سبعة فاخذ الخمسة التكليفية واضاف اليه الصحيح والباطل مما يعينك ايضا على فهم هذا التفسير الذي صنعه امام الحرمين في التقسيم السباعي انه نظر الى الاحكام الشرعية التي تتعلق بالمكلف فقال هي واحد من قسمين اما عبادات واما معاملات الاحكام الشرعية اما عبادات واما معاملات. العبادات اركان الاسلام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ونحوها المعاملات النكاح والطلاق والبيع ومسائله وفروعه. ويدخل في ذلك تبعا له احكام الجنايات والحدود والقصاص والتعزير وما الى ذلك لما يكون الفقه عبادات ومعاملات فالذي يتعلق بالعبادات هو الاحكام الخمسة والذي يتعلق بالمعاملات والعقود هو وصفها بالصحة والبطلان. فاذا هو جمع لك ما يتعلق بالحكم. يعني لما يأتي المكلف ويقول للفقيه هو المفتي ما حكم كذا المستفتي اما ان يسأل عن عبادة او يسأل عن معاملة فاذا سئل عن عبادة فالجواب سيكون واحد من خمسة اشياء. صح اما ان تقول له واجب او مستحب او مباح او مكروه او حرام. واذا سأل عن معاملة لن تقل له واجب مستحب يسأل عن بيع وشراء يسأل عن عقد من العقود يجريه ستقول له صحيح او باطل. فاذا الاحكام سبعة على تقسيم المصنف رحمه الله وسيأتي ما يؤكد لك ذلك انه اراد هذه النظرة في التقسيم ان الاحكام عبادات ومعاملات فالعبادات تدخلها الخمسة والمعاملات تدخل ايها الصحة والبطلان اه مما يعينك على الفهم الاحكام الشرعية ان كانت تتعلق بعمل مكلف فهي الحكم الشرعي التكليفي ويدخلها الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. وان كانت لا تتعلق بعمل المكلف وهي حكم شرعي ومثال ذلك ان الصلاة واجبة الوجوب هذا هل يتعلق بالمكلف وجوب الصلاة هل يتعلق بالمكلف؟ الجواب نعم. اذا هو حكم تكليفي حتى تكون الصلاة واجبة. صلاة الظهر مثلا لابد ان تزول الشمس عن كبد السماء. زوال الشمس عن كبد السماء ليترتب عليه وجوب صلاة الظهر. من الذي قرر؟ من الذي ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس؟ الشرع هو حكم شرعي. لكن هل فيه عمل يتعلق بالمكلف الجواب لا هذا حكم شرعي وضعي والاسباب والشروط والموانع هي من هذا القبيل. لما جعل الشرع من اسباب وجوب الزكاة حولان الحول ومن شروطه ملك النصاب فملك النصاب وان يحول الحول والمال في يدك هذه احكام شرعية لكن لست مخاطبا فيها بشيء انت مخاطب اذا ملكت النصاب وحال الحول الواجب عليك اخراج الزكاة فالحكم التكليفي هنا ما هو اخراج الزكاة انت مكلف به لكن هل انت مكلف ان تمتلك نصابا وتحصله؟ هذا ليس تكليفيا. هل انت مكلف ان تحافظ على المال حتى يحول الحول انت لست مكلفا بهذا هذه تسمى احكاما شرعية وضعية. احكام شرعية لان الشارع هو الذي قررها. وضعية لان وضعها علامات للمكلف تعينه على التكليف. فقال لك اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. واذا غاب الشفق الاحمر وجبت صلاة العشاء. واذا طلع الفجر المعترض بياضا في الافق وهو الفجر الصادق او الثاني وجبت صلاة الفجر هذه احكام الشارع هو الذي وضعها فسميت احكاما وضعية. فاذا كل شيء موصوف في الفقه بانه سبب او شرط او مانع هذه احكام شرعية لان الشارع هو الذي حددها ثم تسمى احكاما شرعية وتوصف بانها وضعية حتى لا تفهم انها تكليفية فانه لا تكليف فيها على المكلف. قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وسيعرفها الان واحدا تلو واحد. نعم فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب سنبدأ هذا بتعريفا واحدا واحدا وبايجاز دون استطراد فيما يتعلق بالتعريف. قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم حتى الصغار والمبتدئين منهم يحفظون هذا التعريف. اذا قلت وما الواجب قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اليس كذلك؟ هذا التعريف للواجب دارج كثيرا وانت تلحظ امام الحرمين رحمه الله على تقدمه في القبر من الخامس الهجري ومن اوائل من اوردوا مثل هذا التعريف للاحكام الشرعية. وعليك ان تستخرج باقي التعريفات للاحكام الباقية. فستقول فالمستحب ما هو ما يثاب فاعله ممتاز في الحرام ما يعاقب ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. في المباح ما لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب كل الذي ذكرتموه الان لا يصلح ان يسمى تعريفا لانها احكام لاحظ انا اقول لك ما الواجب؟ فتقول ما يثاب فاعله. انا ما قلت لك ما حكمه حكم الواجب ان يثاب فاعله. صح؟ ويعاقب تاريخه. هذه احكام انت الان اعطيتني احكام قلت لك ما حكم الواجب؟ ما حكم المستحب؟ فاذا سألتك ما ما الواجب؟ ما المستحب؟ اعطني تعريفا لذاته هذه الطريقة التي سار عليها المصنف والتي اوردتم من خلالها تعريف باقي الاحكام هو ما يسمونه بتعريف او بالتعريف بالحكم ويسمونه عند المناطق بالرسم الرسم ان تعرف الشيء بحكمه لا بذاته فاذا عرفت الشيء بذاته يسمى حدا اذا تعريفك للمصطلحات اما حد واما رسم فالحد تعريف الشيء بذاته والرسم تعريف الشيء بحكمه. ايهما اقوى في التعريفات الحد ولهذا يعتبر المناطق التعريف بالرسم ضعيفا. لانه لا يعرف الماهية بل يعرف حكمها وعلى كل فهي طريقتان ان تعرف الشيء بذاته او برسمه اقصد بحكمه قال رحمه الله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. في وقفات سريعة ها هنا. قال ما يثاب على فعله. اراد ان يخرج ماذا لما قال ما يثاب على فعله ماذا خرج خرج المحرم والمكروه والمباح. ماذا بقي بقي المندوب الواجب. اذا لو سكت وقال ما يثاب على فعله لدخل فيه المندوب فلما اراد ان يخرج المندوب ماذا فعل ها زاد لفظة اخرى قال قال ويعاقب على تركه ليخرج المندوب فاذا كون لك التعريف من جملتين. سؤالي هو لو اقتصرنا على نصف التعريف يكفي ولا ما يكفي ليش تستعجل؟ طالع في التعريف وتأمل فيه انا ما قلت النصف الاول ممكن يكون النصف الثاني غطي على النصف الاول واقرأ النصف الثاني ايش يبقى في النصف الثاني ما يعاقب على تركه يكفي في تعريف الواجب واحدة واحدة لو قلت المندوب يعاقب على تركه المندوب يعاقب على تركه؟ لا. المباح يبقى عاقب على تركه لا المكروه يعاقب على تركه؟ لا الحرام يعاقب على تركه؟ صار يكفي ولا ما يكفي اذا لو قال في تعريف الواجب بالحكم ما يعاقب تاركه يكفي ولا ما يكفي في ناس ما فهمت لسان طيب اترك الان الجزء الاول من التعريف ما يثاب على فعله. وتعال الى ما يعاقب على تركه وحاول ان تطبق التعريف على الاحكام الباقية ركز معي المستحب المندوب هل يعاقب على تركه ابغى الجميع يقول لا بفهم المندوب هل يعاقب على تركه؟ خرج ولا ما خرج؟ المباح. يعاقب على تركه. خرج طيب الحرام يعاقب على تركه الحرام يعاقب على تركه؟ لا يعاقب على فعله اذا خرج الحرام المكروه يعاقب على تركه لا اذا خرجت الاربعة كلها وصح لك ان تقول ان جملة ما يعاقب تاركه يصدق على الواجب فقط اذا بهذا انا استغني عن نصف التعريف اذا قيل لك عرف الواجب بالحكم ستقول ما يعاقب تاركه ويكفي ودوما اذا جئت للتعريفات اذا استطعت ان تختصر في الالفاظ وتستغني عما لا حاجة لك به في التعريف فهو اولى الى هنا مفهوم طيب النقطة الثانية في هذا التعريف لما تجزم بحصول العقاب حتى لو اخذت التعريف الاول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ناقش الاصوليون كثيرا قضية الجزم بحصول العقاب. لانها تتعارض مع اصول شرعية عند اهل السنة. انا لما قلت الواجب ما يعاقب تاركه. اليس من عقائد اهل السنة ان الله عز وجل قد يعفو عن صاحب الذنب ويتجاوز عنه. طيب شخص ترك واجبا من الواجبات لكنه ما عوقب في الاخرة لان الله غفر له هل اصبح الحكم ليس واجبا لان الله ما عاقبه لا فقالوا لا تجزم في التعريف بوقوع العقاب فلذلك عدل بعضهم عن قولك ما يعاقب الى قولهم ما استحق او ما يستحق العقاب على تركها. وبعضهم حتى الاستحقاق هذا قال ما في داعي تقول استحقاق العقاب. قالوا ما يذم تاركه لان الذم حاصل سواء نال العقاب في الاخرة او لم ينل هو مذموم بتركه للواجب. فاذا بعضهم قال ما يذم تاركه وبعضهم قال ما استحق العقاب وبعضهم قال ما توعد بالعقاب كل ذلك عدول عن قضية الجزم بحصول العقاب لانه قد يعفو الله وهو اكرم الاكرمين وقد يكون في عمل مكلف شيء من الحسنات يغفر الله تعالى لها به ما كان منه من تفريط في الواجبات. اخيرا آآ في قوله اه ما يذم تاركه او ما استحق تاركه العقاب اما توعد بالعقاب؟ بعضهم يزيد كلمة شرعا. لانك تفرض ان العقاب على الترك هو من جهة شرعية لان لا يدخل فيه اشياء اخرى. على كل هذا الكلام الذي قلته الان في تعريف الواجب لن اكرره في المستحب ولا في مباح ولا في المكروه لانه ستقيس عليه بطريقة وسنمشي على عبارة المصنف رحمه الله كسبا للوقت من امثلة الواجب الصلوات المفروضة وصيام رمضان للقادر على صومه بر الوالدين العدل والامانة والصدق من تلك الاخلاق التي لا يستثنى منها احد دون احد. نعم. والمندوب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نحن قلنا قبل قليل هذه كلها تعريفات بالحكم. فاذا اردت ان تعرف الواجب بالحد بذاته لن تقول ما يثاب ولا ما يعاقب ستقول ما طلبه الشرع طلبا جازما لان الواجب هو الذي طلب الشرع فعله بجزم فان كان مندوبا ما طلبه الشرع طلبا غير جازب وهكذا ستقيس عليها باقي التعريفات. هذا التعريف ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هو مثال للمندوب لكنهم يزيد بعضهم في اخر التعريف كلمة مطلقا ليخرج بذلك الواجب المخير الواجب المخير كما لو كفر احدنا عن يمينه وجاء للكفارة فاذا هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هو مخير. هو لما ترك الطعام جاء للكسوة لما ترك الكسوة وجاء الى العتق. الم يترك بعض الخصال في الكفارة والكفارة واجبة لكنه لم يذم بتركها لانه انتقل الى بديل. فلما تقول ما تركه مطلقا يعني لم يفعله لا الاصل ولا البدل فذاك الذي يصدق عليه انه واجب فحتى يخرج عن تعريف المندوب يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مطلقا من المصطلحات المرادفة للمستحب او المندوب عند الاصوليين مندوب ومستحب وسنة ونفل كلها مترادفة عند اكثر الاصوليين وبعضهم يفرق بتفريقات دقيقة نعم والمباح والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارف اكل الطيبات والمباحات لبس ما اباح الله عز وجل كل ذلك من امثلة مباح. المستحبات كالسواك والطيب للجمعة وغسلها على قول الجمهور. وامثلة ذلك كثير. المباح يسمى جائزا ايضا ويسمى حلالا ويعبر عنه في الشريعة ببعض الالفاظ مثل لا جناح ولا حرج ولا اثم ولا بأس كل ذلك مصطلحات شرعية تدل على حكم المباح. الاصل في المباح انه انه لا يترتب على فعله ولا تركه ها ثواب ولا يستثني الفقهاء من هذا قاعدة الا اذا كان المباح وسيلة الى غيره اخذ حكم حكم المقصد اذا كان المباح وسيلة الى واجب وتوقف عليه حصول الواجب اصبح واجبا. ولهذا قولون ما لا يتم وسيأتيك بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله نعم والمحظور والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ولو اردت الاختصار كما صنعت في تعريف الواجب ستقول ما يعاقب فاعله لانك قلت هناك في الواجب ما يعاقب تاركه فتقول ها هنا ما يعاقب فاعله ويكون كافيا ايضا. واذا اردت الاحتراز عن قضية يعاقب والجزم ستقول ما يذم فاعله او ما يستحق العقاب فاعله نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله آآ تكرر امثلة مكروهة ايضا متعددة. منها كراهة اه اكل الثوم والبصل والاتيان بهما الى المسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك كراهة رفع البصر الى السماء في الصلاة لنهيه صلى الله عليه وسلم ايضا ذلك مكروهات الصلاة كلها مثال يصلح لهذا الباب في تعريف المكروه لكن انتبه ايضا فقط الى مسألة مهمة وهو ان مصطلح المكروه بهذا المعنى هو مصطلح ايضا متأخر حادث علمي تقررت تعرفوا بهذا النحو ولا ينبغي ان تخطئ فتأتي الى نصوص شرعية فيها لفظ مكروه فتفسره بهذا المعنى في سورة الاسراء. ذكر الله القتل والسرقة والزنا واكل الاموال اليتامى باطلا والكبر وجموع تلك المحرمات وقال في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربه ما احد يفسر مكروها ان تلك الكبائر كلها مكروهات بهذا المعنى انها في دون درجة الحرام كيف وفيها الكبائر لكن مكروها هناك محمولة على المعنى الذي يدل على ان الشريعة لا ترضاه ولا توافق عليه وتأباه. ويدخل في ذلك التحريم لكن اردت فقط التنبيه على انه ليس من الطريقة السليمة ان تأتي للمصطلح الذي اتفق عليه العلماء بعد نزول القرآن بقرون ثم قلت فسر القرآن بهذا المصطلح الحادث المتأخر. ايضا حتى مصطلحات السلف المتقدمين. الامام احمد رحمه الله ما هو عبارات؟ كان يقول اكره كذا ويعبر عن بعض الكبائر والمحرمات فيقول اكره كذا فما تفهم ان احمد رحمه الله يقصد المكروه بهذا الاصطلاح فثمة مصطلحات استقروا بعد استعمال سابق فمن الخطأ ان تسحب تلك العبارات المتقدمة وتفسرها بالمصطلحات الحادثة جرى التنبيه على هذا من باب الا يقع طالب العلم في شيء من ذلك. الحديث ان الله كره لكم قيل قال وكثرة السؤال واضاعة المال هل هو مكروه بهذا المعنى؟ لا هو المنع الشرعي وقد يقصر الى التحريم اذا احتفت به القرائن. نعم والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب انتقل انتهى من الخمسة وجاء القسمين الاخرين. اتفقنا على ان الخمسة تلك تتناول العبادات. جاء هنا يتكلم عن المعاملات الذي يؤكد لك ان امام الحرمين رحمه الله فعلا اراد بالخمس العبادات وبالاثنين الاخرين المعاملات تعريفه ماذا قال؟ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا التعريف لا يتناول العبادات مع ان العبادات توصف بالصحة والبطلان لكنه كأنه قصد رحمه الله ان هذا خاص عنده بالمعاملات لان المعاملات هي التي يقال فيها يقال فيها معاملة يعتد بها او معاملة نافذة او غير نافذة. ما يقال عبادة معتد بها. لما تريد ان تعرف الصحيح من العبادات تقول ما اجزأ واسقط القضاء الصلاة صحيحة. ايش يعني صحيحة؟ انها مجزئة للعبد ولا يطالب بقضائها لكن تقول بيع صحيح ايش معناه بيع عقده نفد ويترتب عليه اثر انتقال ملك المبيع الى المشتري وملك الثمن الى البائع ولهذا يقول ما يعتد به ما يتعلق به النفوذ نفذ يعني سرى وترتب اثره نكاح الصحيح ايش معناه؟ معناه ان الزوجة استحقت المهر والزوجة استحق منفعة البظع هذا هو نفذ واصبحت ثمرته مترتبة عليه. ولا يقال هذا في العبادات العبادات اذا قيل لك ما معنى عبادة صحيحة؟ صوم صحيح وصلاة صحيحة ونحو طواف الصحيح معناه ما ما اجزأ واسقط القضاء. الامام جويرين رحمه الله لما قال في تعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يقصد العقود والمعاملات على وجه الخصوص وكأنه رأى ان الخمسة الاولى تكفي في العبادات ووصفها والحكم عليها ويتكلم الان على المعاملات نعم والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. على العكس من تعريف الصحيح وامثلة هذا كثيرة جدا. تقول بيع صحيح اذا استكمل الشروط وبيع باطل اذا اختل فيه شيء والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد والحنفية يفرقون فالباطل عندهم اي عند الحنفية في العقود ما لا يشرع باصله ولا وصفه والفاسد عندهم ما كان مشروعا باصله لا بوصفه. بالمثال يتضح. من باع ما لا يملك فبيعه باطل عند الجمهور الحنفية عفوا عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تقول بيع باطل او فاسد عندهم مترادف بمعنى واحد. لكن عند الحنفية من باع ما لا يملك فقد باع بيعا باطلا ومن باع درهما بدرهمين وهو الربا فقد باع عندهم بيعا فاسدا. ليش قالوا في هذا باطل؟ وقالوا في هذا فاسد الفرق عندهم ان العقود في البيوع والنكاح وغيرها ما يمكن تصحيحه واستدراكه يسمى فاسدا وما لا يمكن تصحيحه ولا استدراكه يسمى اذا فايهم اقوى في البطلان والفساد الباطل اقوى فلما يقولون بيع باطل يعني لا سبيل الى تصحيحه كمن باع ما لا يملك. فقد شرطا من شروط صحة البيع. من باع درهما بدرهمين هو ربا وبيع لكن في سبيل رد الدرهم الزائد وصح العقد فيمكن تصحيحه فيسمى بيعا فاسدا او عقدا فاسدا في النكاح كذلك ما لا يمكن تصحيحه فانه ايضا لا يصح ويسمى نكاحا باطلا ما يمكن تصحيحه كنكاح الشغار يسمى نكاحا فاسدا وهكذا. الجمهور ما يفرقون ربما الا في مسألتين. واحدة في الحج والثانية في النكاح في الحج عند الجمهور ومع انه كلمة باطل وفاسد عندهما مترادفة الا ان الجمهور في الحج يفرقون بين الحج الباطل والفاسد. فالباطل ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله اصبح حجه باطلا. لكن الحج الفاسد عندهم هو الذي يجامع فيه المحرم زوجته قبل التحلل الاول فما يقولون حج باطل يقولون حج فاسد. والذي يوجبون فيه وجوب الاتمام بحج الفاسد والمضي فيه. ووجوب الحج قظاء من العام القابل توبة والكفارة وهي البدنة في النكاح وهي المسألة الثانية يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد. فالنكاح المختلف في صحته يعني من يرى تصحيح ومن لا يرى يسمى نكاحا فاسدا والمجمع على عدم صحته يسمى نكاحا باطلا هو اصطلاح تفهمه لتعرف كيف تتعامل مع عبارات الفقهاء رحمهم الله نعم الفقه والعلم والجهل. والفقه اخص من العلم. طيب الان انتهى امام الحلمل رحمه الله من ذكر تعريفات الاحكام الشرعية قوله والفقه اخص من العلم ويفرق بين تعريف الفقه والعلم. ما علاقة هذا فيما نحن فيه هو ابتدأ من فين؟ اول نقطة من اين بدأ اصول الفقه عرف اصول عرف الفقه في تعريف الفقه وجدنا كلمة احكام عرف الاحكام لماذا جاء لفقه وعلم الان ويقارن بينهما لان الفقه علم لكن يريد ان يبين لك ان الفقه هو احد انواع العلم. فايهما اعم العلم اذا هل كل علم فقه وهل كل فقه علم؟ نعم بينهما عموم وخصوص مطلق. قال والفقه اخص من العلم لان العلم منه فقه ومنه غير فقه. منه نحو مثلا ومنه حساب ومنه طب ومنه هندسة. وكل ذلك علم لكن الفقه هو احد انواع العلم. وجاء يعرف ما يريد فقط المقارنة بين فقه وعلم. لا. هو يريد الدخول الى مصطلح العلم وتقسيماته ودرجاته في حصول العلم بالمعلوم عند العقلاء نعم والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هكذا عرف امام الحرمين الله العلم وذكر فيه شيئان شيئين الشيء الاول ان العلم معرفة وحصول ادراك فان لم يحصل فهو جهل. والشيء الثاني في تعريف العلم ان يكون مطابقا على ما هو به في الواقع. والشيء الثالث وما ذكره رحمه الله ان يكون هذا الادراك والمعرفة على سبيل الجزم ثلاثة قيود في تعريف العلم عند اهل الاصطلاح ان يكون معرفة بالشيء وان يكون هذا العلم او المعرفة مطابقا للواقع والامر ثالثا يكون على سبيل الجزم. ولهذا بعضهم يقولون معرفة المعلوم او ادراك الشيء على ما هو به في الواقع ادراكا جازما الذي يعنينا الان الامام الحرمين رحمه الله عرف العلم بهذه الطريقة بينما هو نفسه في البرهان رأى ان العلم لا يحد يقولون احيانا بعض العبارات بسبب وضوحها وعدم خفائها ما تحتاج الى حد ابن القيم رحمه الله مثلا لما جاء يعرف المحبة ويتكلم عن حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء يعرف مصطلح المحبة. قال رحمه الله والمحبة مما لا يحتاج الى تعريف لانك لو عرفتها زدتها غموظا. الشيء الواظح المعلوم عند الناس تعرفه لمن؟ هو ما المقصود من التعريفات ما المقصود والتوضيح وازالة الاشكال وتقريب المعنى الى الناس فاذا كان المعنى حاصل في رؤوس الناس جميعا تعرف لماذا ذهب امام الحرمين في البرهان وهو قلت الذي يعبر عن رأيه ان العلم لا يحد ولا ينبغي ان يكون كذلك. لكنه سار في الورقات على هذه الطريقة قالوا ابن الحاجب رحمه الله في تعريف العلم ولعل حد اصح حد فيه ان يقال ابن الحاجب. يقول ولعل اصح حد فيه ان قال صفة يحصل بها التمييز لا تحتمل النقيض. صفة يحصل بها التمييز لا يحصل بها النقيض او لا تحتمل النقيض يقول صفة تقع عند الانسان يحصل عنده تمييز الشيء بدرجة لا تحمل لا تحتمل خلافه وهذا الجزم الذي كنت اقوله قبل قليل. فثلاثة قيود ملحظ اخير على تعريف امام الحرمين قال العلم ما هو معرفة المعلوم معرفة المعلوم هو كرر لفظة علم في التعريف وهذا عند المناطق احد عيوب التعريف. الا تورد في الحد شيئا من لفظ محدود او احد مشتقاته. ولذلك عدل الشارح وهو جلال الدين المحلي. معرفة المعلوم قال ادراك ما من شأنه ان يعلم. على كل هو اراد فقط تقريب الشيء ونصنف رحمه الله في هذا المختصر اراد فقط ان يعطيك المفاتيح دون الخوض على الدقائق والمسائل الخلافية نعب الجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ما مثال الجهل ان تجهل شيئا الان حصل في بيتك وانت جالس هنا. انت لا تدري ما الذي حصل تجهل ما الذي حصل الان في الخارج في الشارع الان؟ هذا جهل. ما قال الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به. الجهل جهلان. الا تعرف الشيء اصلا ويسمى هذا جهلا بسيطا. اذا سألتك ماذا حصل؟ تقول ما ادري. هذا جهل الجهل الاخر اشد منه واسوأ. ان تقول حصل كذا وهو لم يحصل. لكنه في ذهنك انه حصل. ان تتصور الشيء على خلاف ها على خلاف ما هو واقع لما قال مصنف تصور الشيء ما قال معرفة الشيء ليش؟ قال في العلم معرفة المعلوم. قال هنا تصور الشيء. ليش ما قال معرفة الشيء على خلاف ما هو به احسنت لان الجهل ليس معرفة وليس علما. فكيف تعرف الجهل وتقول معرفة؟ انت لو عرفت الجهل بانه معرفة انت هكذا رفعت منزلة الجاهل. واعتبرت عنده شيئا يستحق يسمى معرفة وهو ليس كذلك. قال تصور لانه مجرد ان تدرك المسألة بطريقة غير صحيحة هذا لا يسمى معرفة ولا علما نعم والعلم الضروري ما لا ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. طيب عرف العلم وقابله الجهل فاورده. انتقل الى تقسيم العلم وقال هي درجتان والعلم مرتبتان العلم هو ما يقع عندك وعندي وعند زيد وعمر وبكر وخالد في اي مسألة في الحياة. مسألة شرعية مسألة دنيوية مسألة تجارية اي شيء يقع لك العلم به يسمى علما فان كان بالقيود التي في تعريف العلم فهو علم ان يكون ادراكا صحيحا مطابقا لما هو في الواقع على طريقة الجزم فان كان كذلك فهو علم حصل لك. انت تعلم ان زوجتك ولدت اليوم هذا علم طبق عليه قيود التعريف ينطبق فان كنت لا تعرف او ادركت المسألة على خلاف ما هي عليه اذا هو جهل. هنا يقول العلم الذي يحصل عند اي انسان في اي مسألة مرتبتان علم ضروري وعلم مكتسب لانك لما تنظر الى اي مسألة يحصل لك العلم بها نحن سنقف ان شاء الله على تعريف العلم والجهل والشك واليقين وهي اخر فقرة بقيت لنا في هذه المقدمات حتى نستأنف الغد ان شاء الله في مسألة جديدة قال رحمه الله العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال والعلم النظري او المكتسب الموقوف على نظر واستدلال. خلاصة الكلام علمك باي مسألة في الحياة شرعية او غير شرعية تحصل لك باحد طريقين. اما ان يحصل لك العلم بها بطريقة تجد نفسك مضطرا الى قبوله والتصديق به بلا اخيار شيء تراه بعينيك اما حصل لك العلم به رأيت المطر ينزل هل تحتاج الى اثبات ان المطر نازل سمعت صوت انسان كلمك هل تحتاج الى اثبات انه كان موجودا معك رأيت سمعت شممت تذوقت امسكت ما ادركته بحواسك يحصل لك العلم به هذا العلم يسمى علما ضروريا لما؟ لانه ما يحتاج الى اثبات وبرهان ودليل وتفكر وتتأمل. يحصل حتى عند العقول البسيطة اليسيرة كعقول الاطفال اذا رأى شيئا عالمه. فالعلم الحاصل باحد الحواس يسمى علما ضروريا ويلحق به العلم الذي يبلغك بالتواتر انت الان صليت المغرب هنا ما صليت في المسجد الحرام لكن تواتر عندك خبر اكثر من واحد شيء ما حصل في الحرم عند احد الابواب او تسمية الامام الذي صلى بالناس المغرب اليوم في المسجد الحرام مع انك ما صليت. لكن قابلت الاول وقال لك والثاني والثالث والخامس والعاشر واتفق الناس كلهم ستجد نفسك ايضا مضطرا الى التصديق بحيث تستطيع انت ان تنقل الخبر وتقول حصل كذا. اذا بلغ التواتر هذا يسمى علما ضروريا لانه لا يتوقف ها على نظر واستدلال يعني لا يحتاج ان تقيم دليلا ولا ان تنظر وتتأمل في المسألة. هذا العلم يسمى ضروريا لان النفس تجدنا اتاها مضطرة الى قبوله والتصديق به. يقابله العلم المكتسب. لماذا سمي مكتسبا؟ لانك تسعى في اكتسابه وتحصيله باي شيء بالنظر والاستدلال فيسمى علما نظريا. اذا سمي ذاك علما ضروريا يسمى هذا علما نظريا. قال ما يتوقف على نظر واستدلال طيب انا سأضرب لك مثالا عقليا ومثالا اخر شرعيا قولي لك الواحد نصف الاثنين هذا ظروري ولا نظري ها ليش ضروري المسائل تدركها بديهة دون نظر ولا تفكير ولا استدلال اذا كان عقلك يسمح لادراك مثل هذه المسألة الحسابية بهذه الدرجة. لكن لو تجاوزنا مسألة فقلت لك مثلا الاربعة تسع الستة وثلاثين اربعة تسع ستة وثلاثين ها الا اقول لك الاثنين سدس نصف كم لا لو قلت لك نصف الاثناعش ستة فهي ثلث نصف والاثناش الاثنين هي ثلث نصف الاثني عشر فهذه تحتاج منك الى خطوة خطوتين الذكي منا والنبيه واللماح بيجيبها في ثانيتين وجزء من الثانية واللي عقله على قده زي حكايتي ياخذ كمان خمس ثواني زيادة حتى يدركها. في النهاية هل هي تحصل لك بداهة من غير تأمل؟ لا هذه في الامثلة العقلية حتى الشرعيات كذلك من الشرعيات مسائل مسلمة بها مسللة بالمعلوم من الدين بالضرورة. لو قلت لك ان الاسلام حرم نكاح الام. ان صلاة الصلوات الخمس واجبة في هذي ما تحتاج الى ان تبحث عن دليل ولا تقيم لها استدلالا. لكن ثمة مسائل هي محل خلاف. هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا المسألة فيها خلاف وحتى تقول نعم او لا ويترجح لك شيء انت تنظر في الدليل والدليل المخالف ويترجح لك احد الامرين فهذا اذا تسمى العلم بها يسمى علما نظريا طيب مسائل الفقه هل اغلبها ضروري ام نظري يعني اكثر مسائل الفقه اجتهادية ولا اكثرها مقطوع بها اكثرها اجتهادية وهذا من رحمة الشريعة بالمسلم ان تكون المسائل غير خاضعة لقطع وجزم يلزم الناس به نعم والنظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. ما مناسبة ايراد تعريف النظر والاستدلال لانه جاء في تعريف العلم الضروري والنظري ما لا يتوقف على نظر واستدلال ما يتوقف على نظر واستدلال. ما هو النظر؟ قال النظر الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال هو طلب الدليل. نعم. والدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب. المرشد الى المطلوب. ان كان الدليل نصا في المسائل الشرعية فهو دليل. ان كان الدليل هو اثباتا في القضايا العقلية. يعني لما قلت لك الاثنين هي ثلث نصف الاثني عشر احتاج الى استدلال في احد يخلق ورقة وقلم ويشرح لك واحدة واحدة الاثناعش نصفها كم؟ تقول ستة. طيب الستة ثلثها كم؟ تقول اثنين اذا قال لك اذا هي ثلث نصف الاثني عشر يحط لك ورقة يكتب لك الارقام يشرح لك خطواتها هذا هو دليل اذا الدليل هو المرشد الى المطلوب. نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. باي مناسبة بدأ يعرف الظن والشك الان لانه عرف العلم وفي الامور الشرعية يجب ان يكون عندك درجتان العلم والظن العلم بالحكم الشرعي وظنه ظنه يعني الا تجزم بالحكم الشرعي. انا قلت لك المسائل الاجتهادية حتى لو ترجح عندك فيها قول. هل رجح عندك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ تقول نعم. لما تقول نعم. اذا وصلت الى درجة انك تعتبر القول الاخر ملغيا باطلا لا اعتبار له لا نظر فيه وهمشته وخرجت تماما من الحساب الشرعي؟ الجواب لا. هو يبقى له احتمال من الصواب ولو بنسبة ضئيلة. اذا هي مسألة اجتهادية. الحصول به العلم نظريا. اذا ها هنا علم يقابله ظن. اذا يغلب على ظنك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لماذا يغلب على ظنك لانه قد يختلف اجتهادك يوما ما فتميل الى الرأي الاخر. اذا هو ظن غالب. هنا مناسبة لان يعرف الظن. قال الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر؟ يعني امران جائزان ما معنى جائزان؟ يعني مستويان في الاحتمال؟ هذا جائز ان يقع وهذا جائز ان يقع. اذا تساوى طرفا المسألة اذا تساوى من غير ترجيح لاحدهما عن الاخر فيسمى هذا شك الشك كما قال تجويز امرين لا مزية لاحدهما. يا اخوة اي امر تردد بين طرفين له ثلاثة احتمالات ان يتساوى الطرفان في الاحتمال خمسين في المئة خمسين في المئة وهذا يسمى شكا. فان ترجح احد الطرفين على الاخر ولو بنصف في المائة فاحدهما راجح والثاني مرجوح ادراكك للراجح من الاحتمالين وحصول العلم لك به يسمى ظنا والاخر يسمى وهما فالراجح ظن والمرجوح وهم واذا تساوى الطرفان يسمى مثال انت تطوف بالكعبة حصل لك شك في عدد الاشواط تصلي الظهر العصر العشاء حصل لك شك في عدد الركعات ما معنى ان اقول حصل عندي شك تساوي الاحتمالا ما ادري. طيب جلست اتأمل او احاول ان اتذكر ما وصلت الى جزم لكن غلب على ظني انها خمسة اشواط وليست ستة انها الركعة الثالثة وليست الثانية. هذا ماذا يسمى هذا ظن اذا غلب على ظنك شيء يسمى ظنا. والاحتمال الاخر يسمى اذا كنت تشكه خمسة اشواط او ستة بعد ظنك انها خمسة فالخمسة ظن والستة وهم ما الواجب شرعا العمل بما غلب على الظن والوهم لا عبرة به. ومن مال الى القول المرجوح مع وجود راجح عنده فقد عمل بما لا يجوز شرعا. لانه عمل او جرى خلف وهم لا يجوز له الاعتبار به. نعم والشك والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. طيب نحن نقف ها هنا لان المصنف رحمه الله اعتبارا من الجملة التالية سيشرح تعريف علم اصول الفقه ويذكر ابوابه ويشرع مباشرة في ذكر مسائله المتعلقة به. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين