بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فقد وقف بنا الحديث في درس البارحة بفضل الله وتوفيقه عند بدايات حديث امام الحرمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموجز المختصر الموسوم ورقات امام الحرمين رحمه الله كما تقدم معكم البارحة هي نبذة يسيرة من علم الاصول في اول مسائله ومجمل ابوابه التي يحتاج اليها المبتدئ في دراسة علم اصول الفقه. وقد رحمه الله تعالى عما يريد بهذا المتن الصغير عما يريد بورقاته ابانا فيه في السطرين القادمين الاتيين الان مجلس البارحة اشتمل بعد تعريفه لاصول الفقه اشتمل على تعريفه الحكم الشرعي. انطلاقا من تعريفه للفقه ثم عرف كلا من الحرام والمكروه والمباح والواجب والمندوب والصحيح والباطل وفرق بين العلم والظن وذكر علم مراتب العلم وانها ضروري نظري وذلك استدعاه للحديث عن الشك والوهم ومراتب النظر والاستدلال. وقف بنا الحديث عند كلامه رحمه الله تعالى وهو يشرع في تعريف اصول الفقه باعتباره علما نعم وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام. طيب هذا تعريف لاصول الفقه وذكر لابوابه المجملة التي صنفها رحمه الله تعالى في متن الورقات. قال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها ضمن تعريفه جملتين اثنتين الاولى قوله طرق الفقه على سبيل الاجمال والثانية قوله وكيفية الاستفادة او الاستدلال بها هذان الركنان الواردان في هذه الجملة في تعريف امام الحرمين رحمه الله هذان الركنان هما صلب علم اصول الفقه لان علم اصول الفقه قائم على هذين الجانبين علم اصول الفقه علم يقودك الى ان تتعلم ادلة الفقه الاجمالية. او على سبيل الاجمال كما قال وسيأتي في بيانه الان والركن الثاني هو كيفية الاستفادة بعيدا عن الفاظ التعريف وكيف يمكن ان تفهمه؟ اريدك ان تتصور معي الان. ان الفقه الذي هو معرفة الحلال والحرام وما تدرسونه جميعا في ابواب الفقه بدءا من الطهارة والصلاة وانتهاء بالجنايات والحدود وما بينهما من ابواب متنوعة واقعة في العبادات والمعاملات كل تلك المسائل الفقهية. ولو بلغت الوفا او عشرات الالوف او مئات الملايين في المجلدات وخمة الكبار او في المتون الفقهية الصغيرة. كل تلك المسائل تحتاج من الفقيه الى شيئين هما اصول الفقه اليس فقها؟ بلى اذا هذه اصوله حتى يصل الفقيه الى تلك الاحكام المبثوثة في كتب الفقه فانه يحتاج الى امرين. الامر الاول يحتاج الى الدليل الذي يجد فيه ها الذي يجد فيه الحكم الفقهي الفقه احكام شرعية وبناء على ذلك فلا يمكن ان تستنبط الحكم الا من دليل. فالخطوة الاولى التي يحتاجها الفقيه هو معرفة الدليل اين يكون الدليل الذي يشتمل على الحكم الذي يقرره في الطهارة في التيمم في الحيض في النفاس في القصاص في البيع في ارى في الرهن في الكفالة كل تلك الابواب. هو بصدد تقرير حكم يحتاج اولا الى دليل. ويحتاج ثانيا الى بيان الوجه الذي فهم منه الحكم من ذلك الدليل. الطريقة التي استنبط بها الحكم من ذلك الدليل. وكيف اصبح ذلك الدليل دليلا على المسألة. هذان الامران هو هما ما يتعلمه طالب العلم في علم اصول الفقه بحيث اذا اتقن هذين الجانبين يصلح ان يكون فقيها اذا تعلم ادلة الفقه الاجمالية واذا تعلم كيفية الاستفادة من هذه الادلة والوصول منها الى الحكم اذا حصل له ذلك فهو فهو اذا حصل له ذلك فهو كفيل له باذن الله ان يغدو فقيها. طالب علم يستطيع ان يبني بنيانا فقهيا بطريقة صحيحة هذان الركنان هما هما ابواب ومسائل علم اصول الفقه في كل كتب الاصول صغيرة كانت او كبيرة. لكن الكتب بين متوسع فيها وبين موجز مختصر. ورقات امام الحرمين واحدة من هذه الكتب الموجزة المختصرة. فاتى على ادلة الاجمالية وعلى كيفية الاستفادة. اذا فهمت هذا المدخل العام سانتقل بك الى الخطوة التالية. ما ادلة الفقه الاجمالية وما المقصود بها المقصود جنس الادلة التي يستعملها الفقيه في بحثه عن الحكم. الان لو جاء الفقيه يبحث عن حكم مسألة ما في التيمم مثلا او حكم مسألة ما في الغسل او حكم مسألة ما في صلاة تتعلق بالمسافر مثلا او بالصيام او مسألة تتعلق بالنسك والحج. هذه المسألة تحتاج الى دليل. اين يبحث الفقيه عن دليل يجد فيه حكم المسألة اصول الفقه تعلمك اولا ادلة الفقه. ليس المقصود انك في اصول الفقه ستجد دليلا على حكم المبيت في مزدلفة دليلا على جواز التيمم بالتراب الذي لا غبار له ودليلا على حكم مسألة تتعلق بالحيض وثالثة تتعلق بالغسل لا هو لا يريد لك الادلة على المسائل دليلا دليلا. تلك تسمى ادلة تفصيلية. وهو هنا يقول في تعريف الاصول الادلة الفقهية ماذا يقصدون بقولهم الاجمالية؟ يقصدون بها انه يدلك او يعلمك الادلة على سبيل الاجمال بمعنى انه يعلمك ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون يعني مثلهم يذكرون الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة ودليل الاجماع ودليل القياس. لو فتحت اي كتاب في الاصول على السنة او على دليل الاجماع ماذا ستجد؟ هل تجد فيه حكاية على كل المسائل التي نقل فيها الاجماع؟ لا ماذا تجد فيه تعريفا للاجماع وبيانا لانواعه اجماع صريح واجماع سكوتي هذا قطعي وهذا ظني شروط تحقق الاجماع هو ماذا يفعل؟ يعلم متى يصلح ان يكون الاجماع دليلا؟ هذا معنى قولهم ادلة الفقه على سبيل الاجمال. ابحث في كتب الاصول عن دليل السنة تتصور انك ستجد الاحاديث التي تدل على مسائل الطهارة والحيض والنفاس والغسل والصلاة وشروطها واركانها وصلاة العيدين الجمعة والكسوف؟ لا لا ولا يريد لك ادلة المسائل هو يعلمك الادلة اجمالا. لما تبحث في دليل السنة في كتب الاصول تجدهم يذكرون لك السنة وتعريفها واقسامها باعتبار نقلها متواتر واحاد وشروط قبول الحديث. وبعض المسائل متعلقة بالاحتجاج بالحديث. ما حكم الحديث اذا ضعفت اسانيده ما حكم الحديث اذا كان مرسلا؟ هل هو حجة؟ هل هو دليل؟ اذا هو هكذا فقط يقرر لك في الجملة الذي يصلح ان يكون دليلا ثم يخرج لك قواعد. واحد القرآن حجة هذا دليل اثنين القراءة الشاذة ايضا حجة. هذه قاعدة وهي دليل دليل مجمل. يعني يعطيك القاعدة ثم انت تطبقها على مسائل تحتاجها ثلاثة السنة حجة بنوعيها المتواتر والاحاد اذا صح السند. اربعة حديث الاحادي حجة حتى في العقائد مثلا حديث الاحادي حجة فيما تعم به البلوى. حديث الاحادي حجة ولو خالف القياس وهكذا. فهو يعطيك ادلة على سبيل مال للمرة الاخيرة ساقول على سبيل الاجمال المقصود به ما يصلح ان يكون دليلا في الجملة وما لا يصلح. فاذا جئت السنة مثلا قال لك الحديث اذا ضعف لا يصلح ان يكون دليلا السنة او الحديث اذا ضعف سنده او انقطع او كان عند اهل الحديث لا يصح فهو لا يصلح ان يكون دليلا. فهو هذا المقصود يعلمك ادلة الفقه على سبيل الاجمال هذا الركن هو الاول وتدرس فيه الكتاب والسنة والاجماع والقياس وفي كل واحدة التعريف والشروط ومتى يطبق ومتى يصح ان يكون دليلا وما عوامل الضعف فيه اذا تطرقت اليه حتى للادلة المختلف فيها. يتكلم لك عن قول الصحابي ومدى حجيته عن شرع من قبلنا ومدى حجيته عن الاستحسان ومدى حجيته عن المصالح المرسلة ومدى حجيتها عن الاستصحاب ومدى حجيته وهكذا فهو يقرر لك الادلة على سبيل ها؟ الاجمال على سبيل الاجمال يعني جملة ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح المحور الثاني النقطة الثانية في علم الاصول وكيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال عرفت انها القرآن دليل وان السنة دليل. الان كيف تستدل بهذا الدليل للوصول الى الحكم ها هنا قواعد لغوية دلالات لفظية الحديث او الاية فيها صيغ فيها امر فيها نهي فيها عام فيها خاص فيها مبين فيها مجمل فيها مطلق وفيها مقيد. ممتاز. اذا هذه ثروة في علم اصول الفقه تكشف لك انواع هذه الالفاظ في النصوص الشرعية وكل لفظ كيف تتعامل معه وعلى ماذا يدل؟ وما الحكم الذي يمكن ان يكون موجودا في هذا اللفظ؟ هو يعطيك الممارسة التي تعلمه على شكل قواعد الامر اذا جاء مطلقا يدل على الوجوب قاعدة. الامر هذا الذي قلنا عنه قبل قليل انه يدل على الوجوب قد لا يدل على الوجوب في بعض الحالات اذا جاء بعد حظر. اذا جاء عقب سؤال سأله سائل فاجابه بصيغة الامر. اذا جاء بعد استئذان هي قواعد من خلالها يعلمك ان هذا الامر باحد صيغه المعروفة اذا جاء في الدليل كيف تستدل به هذا هو الركن الثاني في العلم. كيفية الاستدلال بعد ان عرفت الادلة؟ الخطوة الثانية كيف تستخدم هذا دليل للوصول الى الحكم وهو المسماة بالاستدلال. اذا ركنان كبيران يدرسهما الطالب في علم الاصول. الركن الاول ها ادلة الفقه الاجمالية والركن الثاني كيفية الاستدلال او كيفية الاستفادة منها لم يذكر امام الحرمين رحمه الله وان كان ذكر في بعض النسخ انه ذكر جملة اخيرة واحوال المجتهدين وبعض الاصوليين في التعريف وحال المستفيد. المقصود بها الابواب الاخيرة التي ترد عادة في كتب الاصول. ابواب الاجتهاد والتقليد والمسائل والمستفتي هذه تأتي في ذيل كتب الاصول وهي تتمة وتبع وليس من صلب علم اصول الفقه فيؤتى بها تباعا والنسخة التي بين ايدينا لم يردها امام الحرمين رحمه الله تعالى. فهنان ركنان بهما يتكون علم اصول الفقه لي وقفة فقط مع تعريفه قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال ما قال الادلة قال الطرق ولفظة طرق اعم من ان يكون دليلا او يكون قاعدا. قولك الامر للوجوب قاعدة وليس دليلا لكنها ايضا طريق للفقه بمعنى انها تنتج لك حكما فقهيا تستعمله في بحثك عن الاحكام من خلال الادلة سؤال اخير قال رحمه الله اصول الفقه طرقه وقد قال هناك في البرهان الادلة فقال هنا الطرق وقال هناك الادلة. سؤالي هو نحن نعرف ماذا الان اصول الفقه اصول الفقه هي ادلة الفقه ام هو العلم بادلة الفقه طب اعطوا نفسكم فرصة كذا وتأملوا اصول الفقه هو ادلة الفقه او هو العلم بادلة الفقه العلم فاذا ما علمته لم يصبح اصولا هكذا طيب هما مسلكان للاصوليين لما يعرفون الاصول بعضهم يصر على ان يبتدأ التعريف بقولك معرفة او العلم بالادلة وبعضهم يقول لا اصول الفقه هي المسائل الموجودة في هذا الكتاب. المسائل الموجودة هي ادلة وطرق استدلال عرفتها او ما عرفتها هو هذا العلم هذا اصول الفقه وعلى كل فالخلاف يعني قد يصبح ان يكون لفظيا او ان شئت فقل لا يتوارد على محل واحد. فالمسألة فقط اشرت اليها لبيان ان الاصوليين ان يعتنون كثيرا بدقة الالفاظ واثرها في السياق اذا اوردوه نعم ابواب اصول الفقه وابواب اصول الفقه اقسام الكلام. اقسام وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر نعم وابواب اصول الفقه اقسام. الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. هذا يصلح ان يكون فهرسا اتى به امام الحرمين رحمه الله في هذا المكان يدلك فيه على الابواب التي ضمنها ورقاته قال ابواب اصول الفقه اقسام الكلام الاتي بعده بيان وتفصيل. الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعى والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين هذه كالفهرس وكل واحدة من هذه الجمل او المصطلحات خصها بشرح وتعريف وبيان على طريقته في الايجاب اول كلمة جاءتك في هذا التبويب والتقسيم الكلام. ولذلك هي اول الابواب التي بدأ في شرحها رحمه الله. نعم فاما فاما اقسام الكلام فاقل ما يترتب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف عادة كثير من الاصوليين في بدايات ابواب علم الاصول يأتون الى هذا التقسيم. تقسيم الكلام. ما اليه وما علاقته بعلم الاصول؟ هو مدخل هو مدخل تمهيدي يقودك الى الابواب الكبيرة في علم الاصول الابواب المهمة في الدلالات هي الامر والنهي والعام والخاص. هذه الاربعة المصطلحات هي اكبر ابواب دلالات الالفاظ. وما يتبعها فيما بعد المطلق والمقيد والمبين والظاهر والمجمل والمؤول هذه مصطلحات في البداية يعطونك مدخلا يقسمون لك فيه الكلام فقط فقط تسهيلا لك حتى تفهم المصطلحات الاتية. يريد ان يقول لك هذه لغة عربية لما نقول امر ونهي وعام وخاص نحن نتحدث عن اساليب عربية. فمن البداية افهم معي العرب لما تتكلم لهم طريقة في كلامهم هذا الكلام الذي يجري على السنة العرب له تقسيم والجملة التي يعبر بها العربي ليفيد بها معنى للسامع تتكون من جمل قصيرة وجمل طويلة اقل جملة مفيدة عند العرب هي ما تكون من اسمين او اسم وفعل او اسم وحرف ضرب امثلة او او قسم فقال اسم وفعل كأن تقول حضر محمد قام زيد هذا اسم وفعل الذي نعربه فعل وفاعل اذا قلت اسمان فان تقول الله الصمد هذه جملة مفيدة ان تقول فلان حاضر هذه جملة مفيدة هي متكونة من اسمين. يعني اقل من هذا لا يكون جملة مفيدة. فاذا قلت اسما واحدا قد فقلت زيد وسكت لم يعد جملة مفيدة تفهم منه معنى. اذا اسمان او اسم وفعل قال رحمه الله او اسم وحرف كما في النداء لما تقول يا زيد لكن عند النحاء هو على تقدير تأويل وبالتالي فالاسم والحرف لا يصلح ان يكون وحده جملة مستقلة مفيدة لانه على تقدير فعل محذوف لما تقول انادي زيدا او ادعو زيدا ونحو هذا. هذا التقسيم هو مدخل كما قلت للجمل الاتية بعدها لبيان دلالات الالفاظ. ما الذي يهمنا نحن في الاصول؟ الذي يهمنا هو الوصول الى اين يقع الامر هو النهي في هذا التقسيم. ومن اجل ذلك فمن المفيد ان تقول الكلام من حيث هو جمل تخرج من فم الانسان العربي وما يسمعه من الكلام العربي الكلام ينقسم الى قسمين. ما يفيد الطلب وما لا يفيد الطلب ماذا اقصد بالطلب ماذا اقصد بالطلب ان يطلب من المخاطب شيئا ما اذا الكلام اي جملة تكلم بما شئت الان اخرج من فمك اي جملة عربية في النهاية انت تستطيع ان تقسمها الى قسمين. اما ان تكون الجملة تفيد طلبا او او لا تفيد الطلب فان افادت الطلب فهو واحد من ثلاثة اشياء اما ان يطلب امرا او يطلب نهيا او يطلب جوابا استفهام يعني لما اقول لما اقول اعطني الذي في يدك هذا كلام جملة وهي افادت طلبا طلب الاعطاء لما اقول لك لا تقم من مجلسك هذه جملة وفيها طلب النهي عن القيام لما اقول ما الذي في جيبك؟ هو طلب جواب. انا اريد ان اعرفه فانا استفهم. اذا طلب امر او طلب نهي او طلب استفهام او طلب تحصيل جواب يعني هذا ان كان طلبا ما عدا الثلاثة فالجملة لا تفيد طلبا. اقول لك بدأنا درسنا بعد صلاة المغرب. انا لا اطلب منك شيئا. انا اخبرك فالذي لا يفيد الطلب تسمى عندهم خبرا. الخبر ان كان لا يفيد الطلب فهو فهو نوعان. ان كان يحتمل تصديقا وتكذيبا يسمى خبرا. وان كان لا يحتمل التصديق والتكذيب فهي مجرد جمل. فيها تمني فيها رجاء فيها دعاء فيها قسم هي جمل لا تفيد طلبا وليست خاضعة لتصديق وتكذيب فانها اما كذلك بنوع اخر من الاخبار يسمى تنبيها ونحوه. فكل هذا التقسيم اريد فقط ان اصل واياك الى ان كلامه الاتي رحمه الله لما قال والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا ودخل في تقسيمات. اريدك الا تظن ان هذه التقسيمات الرضا لا هي تقسيمات باعتبارات مختلفة يعني في الاول لما قال الكلام ينقسم الى اسم وفعل واسم وحرف او اسمين ما هذا هو تقسيم للكلام من حيث ما يفيد المعنى اقل ما يفيده المعنى. الان قال والكلام ينقسم الى امر ونهي. ما به؟ لماذا انتقل واتى بتقسيم اخر هو باعتبار اخر من حيث الدلالة والمعنى والكلام ينقسم. على كل لا تشغل بالك كثيرا هذه المداخل جروا عليها في ايران وسيأتيك الحقيقة والمجاز ليست ذات اثر كبير فيما يتعلق بفهم طالب العلم لمسائل يبنى عليها تمن فقهي نعم والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار ونهي معروف وسيأتي تفصيل كل واحد تحديدا بمسائل نبدأ بها الامر الليلة ان شاء الله. وخبر الجملة الخبرية التي لا تفيد امرا ولا نهيا. الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذه اخبار ولم يكن له كفوا احد. هي لا امر ولا نهي. هي خبر. واستخبار ما الاستخبار الاستفهام السؤال السؤال اه هل علمت لكم من اله غيري؟ هذا استفهام وينقسم ايضا نعم وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. تمن فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا ليتنا هذا تمني وعرب وعرظ ان تطلب من شخص او تعرظ عليه اه ظيافة اكراما الا تنزل عندنا؟ الا تزورنا؟ هذا عرض. فانت تعرض على المخاطب امرا ما تريد منه تحصيله. والقسم معروف فهذا التقسيم للكلام باعتبارات اخرى. نعم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه. طيب هذا تقسيم اخر للكلام الى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم الجديد هو باعتبار باعتبار استعمال اللفظ في اللغة العربية في كلامك في الجملة لتدل به على معنى معين اي لفظة في اللغة تدل على معنى. طريقة استعمالك لهذا اللفظ في الدلالة على المعنى هو الذي ينقسم الى حقيقة ومجاز. مثال هذا الان قلم وهذا كتاب هذا قلم وهذا كتاب فانت لما تستخدم في كلامك جملة تأتي فيها بلفظة القلم انت تريد معنى معين القلم المعنى المتبادر هو هذه الالة التي يكتب بها والكتاب المقصود به هو مجموع الاوراق الذي يقع بين غلافين ومدون فيه شيء ما من العلوم او من الكلام يسمى فاذا استخدمت لفظة كتاب ولفظة قلم في جملة ما لتدل به على معنى معين طريقتك في التعبير عن هذا المصطلح قلم وكتاب هو الذي ينقسم الى حقيقة ومجاز. اقول مثلا اشتريت الكتاب انا اقصد به مثل هذا الكتاب خلاص؟ ولما اقول تصفحت كتاب حياتي فوجدته كذا. ايش اقصد بكتاب حياتي هنا الان هو هذا الكتاب لا استخدمت الان نفس الكلمة وهي كلمة كتاب بمعنى اخر ما هو هو وهو معنى سجل الحياة وما عمله الانسان في حياته السابقة انا لا اقصد مسمى الكتاب بهذا الكتاب طريقة استعمالك للفظة في الجملة التي تعبر بها هي التي تنقسم الى حقيقة ومجاز. فان استعملت الكلمة او اللفظة في المعنى الاصلي الذي وضعت له الكلمة هذا هو الحقيقة الكتاب في الحقيقة في اللغة جاء لهذا المعنى. واذا استخدمته في معنى اخر في معنى اخر تريد به شيئا مشابها له في شيء ما لكنك تريد معنى اخر فهذا يسمى مجاز مثال ما هو الموت كلمة موت على ماذا تدل في اللغة على مفارقة الحياة صح طيب سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار ارأيت الحمو يا رسول الله فقال الحمو الموت يقصد ان الحمو اذا دخل على الزوجة زوجة اخيه يصيبها بسكتة قلبية وستموت ماذا قصدت هل قصد حقيقة الموت ماذا قصد؟ قصد معنى مجازي ما المعنى الذي قصده بقوله ارحموا الموت انه ينبغي ان يكون مخيفا وشديد الحذر منه كما يخاف الانسان من الموت ولانه ايظا يأتي بغتة وفجأة ويدهن الانسان وهو لا يشعر به ولا يتوقعه فكذلك قد يقع قد يقع المنكر او الفاحشة مما لا يتوقع حصوله. هذا قوله الحمو الموت قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام هذا مثال الان حتى تفهم ما معنى حقيقة ومجاز اذا الحقيقة هي استعمال اللفظ ها فيما وضع له ابتداء في اللغة. وسنأتي للتعريف الان. والمجاز ما هو؟ استعمال اللفظ كغير المعنى الاساسي او الاصل الذي وضعت فيه اللغة وهذا كثير جدا. بل حتى نحن في العامية نستعمل الفاظا بهذه الطريقة فهي دارجة في اللغة لكنك حتى تعرف ان استعملت اللفظ في الموضوع الاساس والاصل فهو حقيقة. وان استعملته في غير ذلك فهو مجاز. سؤال قبل ان نقرأ من جديد الان هل كل واحد يسوغ له ان يأتي الى اي كلمة اذا ما اراد استعمالها في الحقيقة واراد مجازا فيصرفها باي طريقة ويعبر بها عن اي معنى يريد ويقول انا اريد المجاز. يعني هذا من دين. فاراد ان يعبر به بغير الحقيقة واراد ان يقصد به الكتاب تاب هل يقصد به السيارة يحصل هذا فالى اي درجة يمكن ان نغير الالفاظ ونأخذها من حقيقتها ونصرفها الى معنى اخر قال هذا فيه حدود لا بد من ضوابط لو قال رجل لامرأته يا فرس واراد به انت طالق يحصل هذا ما يحصل في القضية انك لما تريد ان تستعمل اللفظ من حقيقته الى المجاز لابد من علاقة بين اللفظ الحقيقي فيما وبين المعنى المجازي الذي تريد ان تنقله اليه. وهذا باب مر عليه المصنفون مرورا سريعا. قال رحمه الله ومن وجه اخر ينقسم اي الكلام الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ايش يعني على موظوعه فيما وضع له في اللغة ممتاز. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل يعني اللفظ الذي يستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فيما اصطلح اهل اللغة في تخاطبهم عليه الفرق بين التعريف الاول والثاني الذين اوردهما المصنف رحمه الله هو بناء على مذهبين كبيرين في مسألة اثبات الحقائق غير اللغوية ونحن نقول اللفظ اذا استعمل في معناه الاصلي فهو حقيقة. واذا استعمل في غير معناه الاصل فهو مجاز. ماذا لو استعمل في معنى اخر لا نسميه مجازا نسميه حقيقة شرعية مثل الصلاة والحج وسيأتي اليه المصنف الان هناك مذهبان عند اهل العلم منهم من يقول لا يسمى حقيقة الا الحقيقة اللغوية وما عداها فهو مجاز على هذا المذهب يأتي التعريف الاول ما بقي في الاستعمار على موضوعه. هذا على مذهب من ينكر غير الحقائق اللغوية ويقول لا حقيقة الا اللغوية. واما من يقول يمكن ان تكون الحقيقة لغوية ويمكن ان تكون شرعية ويمكن ان تكون عرفية فيأتي بالتعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فان كان الاصطلاح في اللغة فهي حقيقة لغوية. وان كان الاصطلاح في الشريعة فهو حقيقة شرعية. وان كان الاصطلاح عرفا بين اهل اللسان فهي حقيقة عرفية ولا داعي لان نقف عندها كثيرا هي تعريفين هما تعريفان ساقهما للحقيقة رحمه الله. نعم والمجاز والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة اما نحن عرفنا الحقيقة. عرف المجاز فقال ما تجوز عن نور والتعريف الاسهل هو ما يقابل ذلك التعريف. اذا قلت هناك ما استعمل ما بقي في الاستعمال على موضوعه تقول هناك ما لم يبقى في الاستعمال على موضوعه. اذا قلت ما استعمل فيما اصطلح له تقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه. وهذا ايسر اوضح في الدلالة قال هنا ما تجوز اراد ان يأتي بكلمة مجاز من اين جاءت في اللغة؟ ولماذا سموها مجاز؟ مجاز اسم مكان او مصدر من الفعل جاز ما معنى جاز عبر تقول جزت القنطرة او جزت النهر او جاوزته بمعنى عبرته فالمجاز انت ماذا تفعل؟ انت تحمل تحمل اللفظ من المعنى هذا الى معنى اخر فنقلته من الحقيقة الى معنى اخر انت ماذا صنعت باللفظة عبرت بها من معناها الاصلي الى معنى اخر فلما صنعت هذا العبور سمي هذا العبور مجازا. لما انتقل هذا اللفظ من المعناه الحقيقي الى معنى اخر. المعنى الاخر الجديد سميناها مجاز. اسمه مكان يعني المكان الذي جاز اليه اللفظ المكان الذي عبر اليه اللفظ كما تقول مطار المكان الذي تطير فيه الطائرة منه واليه فمجاز ومطار بمعنى بتركيبة او بصياغة واحدة. فالمجاز هو اللفظ الذي اللفظ الذي او المعنى الذي عبر اليه اللفظ فسمي مجازا بهذه الدلالة. نعم والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. طيب ان كانت الحقيقة في المعنى الاصلي جاءت في اللغة فهي حقيقة لغوية وهي غالب الالفاظ وان كانت في الشريعة ومثال ذلك لفظة الصلاة. قبل ان يأتي الاسلام. العرب في ماذا كانت تستعمل كلمة صلاة الدعاء فلما جاء الاسلام وفرضت الصلاة فاذا قيل في الشريعة او قيل عند اهل الاسلام الصلاة هل يعود الى المعنى اللغوي الذي كان قبل الاسلام؟ ماذا حصل للكلمة استقر المعنى في الكلمة على حقيقة اخرى غير اللغوية هي حقيقة شرعية لان الشريعة هي التي جاءت بها الصوم في اللغة قبل الاسلام العرب كانت تستعمل كلمة صام يصوم صوما بماذا يعبرون عن الصوم عن مطلق الامساك فقولي اني نذرت للرحمن صوما ليس الصيام عن الطعام والشراب لا فلن اكلم اليوم انسيا صيام عن الكلام صوما فالصيام والحج والصلاة في اللغة لها معاني قبل الاسلام. لما جاء الاسلام واوجد لهذه الالفاظ معاني اصبحت حقائق. وحتى نفرق بينها وبين الحقائق اللغوية سميناها حقائق شرعية. اذا حقيقة الشرعية الذي جاءت فيه الشريعة بمعنى يخصها. واستقر عليها النوع الثالث من الحقائق حقائق عرفية يعني في اللغة كانت اللفظة لها معنى لكن تعارف الناس على استعمال هذه اللفظة في معنى اخر خذ لذلك مثالا كلمة دابة في اللغة لكل ما يدب على الارض. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. اذا الافعى دابة ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع كل ذلك يسمى دابة لكن العرف اللغوي عند العرب اصبحوا لا يطلقون دابة الا على ذوات الاربع. ركبت دابة اشتريت دابة دابة اقبلت دابة ولا ينصرف اللفظ في المعنى عند العرب في السماع لان يمكن ان تشمل ما يمشي على بطنه او حتى الانسان. فلو دخل داخل وقلت اقبلت دابة استنكر الناس بينما هو في اللغة صحيح هو دابة من الدواب وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم شوف فرق بين من يدب بين الطير المخلوقات على وجه الارض صنفان ما يمشي على الارض وما يطير في الهواء كل ما يمشي على الارض دابة اذا نحن دواب. ولهذا قال الله ان شر الدواب عند الله صم البكم في الاية الاخرى الذين كفروا فالبشر دواب. لكن الحقيقة اللغوية كادت ان تبتعد. وفي حقيقة عرفية هي اقرب الى الفهم ان الدابة هي البهيمة اكرمكم الله ذوات الاربع والدليل هو هذا اذا دخل داخل فقلت جاءت دابة واستنكر عليك الناس ولا يقبلون منك هذا ويعتبرونها شيئا من القدح والشتم هذه حقيقة عرفية الان اللغوية وموجودة لكن العرف هو الذي طغى وغلب في الاستعمال. مثال اخر كلمة الغائط في اصل اللغة يعبر بها عن الموضع المنخفض المطمئن من الارض. لما تأتي الى مكان منبسط وفيه قطعة منخفضة هابطة الارض المنخفضة تسمى غائطا فاصبحت الناس في تلك الازمان يقصدون تلك الاماكن المنخفضة لقضاء الحاجة فيها اكرمكم الله فيقال ذهبت الى الغائط وجئت من الغائط والمقصود المكان كما تقول اليوم حمام او دورة مياه اكرمك الله فهجرت هذه الحقيقة او هذا المعنى هجر واصبحت كلمة غائط تستعمل في الفضلة النجسة الخارجة من الانسان صار الغائط يطلق على البراز اكرمكم الله وهذا نوع من الحقيقة اصبحت حقيقة عرفية. الحقائق العرفية هي اما ان يتعارف عليها كل الناس فتسمى عرفية عامة. او عليها فئة من الناس كاهل بلد من البلدان او اهل فن من الفنون فتسمى عرفية خاصة. خذ مثالا مصطلح الرفع كلمة رفع تعال عند اهل العلوم العلماء اهل العلم. الرفع عند المحدثين له معنى وعند النحات له معنى وعند اهل الهندسة له معنى الرفع عند المحدثين هو ان تبلغ بمتن الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقابل الموقوف والمقطوع ولما تقول الرفع عند النحات فما هو او ما يقابل المنصوب والمجزوم باحد علاماته المعتبرة فانظر كيف اختلف المصطلح؟ اذا عند النحا هو حقيقة عرفية عرفية خاصة بهم تختلف عن عرف المحدثين. فالحقائق العرفية ان كانت عامة تسمى عرفية عامة. وان كانت تخص اهل بلد او اهل فن او اهل ناحية فهي عرفية خاصة فائدة هذا التقسيم يا اخوة وسيأتي المصنف رحمه الله الى ذكر بعض القواعد المتعلقة فائدة هذا التقسيم في التعامل مع النصوص الشرعية وانا هذا الذي يهمني انا الان ادرس اصول الفقه لاتعلم كيف اتعامل مع الادلة اذا وجدت الدليل الشرعي مشتملا على لفظة فالقاعدة تقول اي لفظ يأتي في النصوص الشرعية فعلى اي معنى يجب ان تحمله الحقائق الشرعية فان تعذر المعنى الشرعي حمل على المعنى العرفي ثم اللغوي ان لم يكن العرفي طاغيا عليه. مثال ذلك في حديث سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام هل كلمة طعام الان كل شيء يطعمه الانسان هل قصد ابو سعيد رضي الله عنه اي طعام؟ لا هو قصد معنى خاصا هو البر لانه كان طعامهم انذاك. فاذا قيل الطعام انصرف الى البر فانا افسر اللفظ هنا بما بما اصل به الى المعنى الحقيقي هو ماذا اراد رحمه الله. لان هذا يفيدني جدا في استنباط الاحكام. انا الان امام نص شرعي هناك تطبيقات هي اكثر عملية في هذا الباب ونضرب دام في الدروس بمثال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان كان فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي هذا امر منه عليه الصلاة والسلام ان احدا اذا دعي الى طعام وكان صائما فليصلي الاصل ان تقول في القاعدة الشرعية هنا ان تحمله على المعنى الشرعي. يصلي يعني يقوم ويستقبل القبلة ويصلي. هل هذا هو المعنى المراد اهل العلم حملوه على المعنى اللغوي سؤال نحن قلنا قبل قليل ان اللفظ الشرعي اذا جاء في الدليل الشرعي فالواجب حمله على اي حقيقة لماذا تركنا الحقيقة الشرعية وهي الصلاة قالوا لانه ما اراد هذا المعنى وعاضدتهم في ذلك روايات اخر للحديث قال وان كان صائما فليدعوا فحملنا الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء وشهدت لها بعض روايات الحديث. هذا تطبيق عملي يساعدنا كثيرا. في بعض خلافات الفقهاء هذه القاعدة تحكمها لترجح بها بين قولين في الخلاف من اشهر تلك الامثلة مثلا طلاق الحائض يقع او ما يقع والعمدة في ذلك عند القائلين بالوقوع وعدم الوقوع كله على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فبلغ بذلك عمر بالخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر الى اخر الحديث قوله مره فليراجعها هذا امر. امره بارجاعها قوله فليراجعها اي الرجعة من الطلاق قال الاولون لما امره بارجاعها دل ذلك على وقوع الطلاق. ولو لم يقع ما قال ارجعها. واضح؟ والرجعة ها هنا حقيقة شرعية هي رجعة من الطلاق. اذا قالوا طلاق الحائض يقع قال الاخرون لا ما يقع ولانه بدعة فكيف يقع؟ والطلاق المخالف للسنة والمخالف للحكم الشرعي لا اثر له. ولا عبرة به ولا يترتب عليه حكم. طيب اجيبوا عن الحديث ماذا يقول؟ مره فليراجعها. قالوا لا المعنى اللغوي يراجعها يعني ليرجعها الى بيته ويفهم انه لم يقع طلاق. فانظر كيف اذا انت تتعامل مع نص شرعي تحكمك فيه القواعد. هنا يمكن ان تميل الى احد القولين وترجح لما ترى احدهما اقرب الى تطبيق القاعدة الشرعية نعم والمجاز والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. هذه صور المجاز وانواعه وهي كثيرة. قال زيادة نقصان نقل استعارة. ذكر رحمه الله اربع صور اربع انواع للمجاز. عند اهل البلاغة يبلغون به اكثر من خمسة وعشرين نوعا كل ذلك لسنا مهتمين به الان لكن نسوق ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. المقصود بالزيادة هنا الكاف ليس كمثله شيء لان المعنى ليس مثله شيء. فالكاف ها هنا عند البلاغيين هي من مجاز الزيادة. نعم والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسألي القرية. لان المعنى واسأل اهل القرية فهذا من المجاز الذي نقص فيه شيء من لفظ الحقيقة. نعم والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. لان المعنى نقل من مكان المنخفض الى ما يخرج من الانسان. فصار فيه نقل في المعنى من لفظ الى لفظ اخر نعم والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. لن نشبه او نسب الى الجدار ارادة. والجدار جماد ولا ارادة له لكنه على سبيل الاستعارة هذي كلها انواع ولا داعي للوقوف عندها. نعم الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب هذه اولى مسائل الدلالات اللفظية وهي من اهمها واعظمها واكبرها في ابواب الاصول. واحوج ما يحتاج ان يتفقه فيه طالب العلم. دلالات الامر عادة يتطرق الاصوليون الى تعريف الامر وذكر صيغه وحكمه ثم مسائل متعلقة به وهكذا صنع امام الحرمين رحمه الله على طريقته في الايجاز والاختصار وعدم الاسهام. بدأ بالتعريف فماذا قال؟ الامر والاستدعاء الفعلي بالقول ممن هو دونه. خذها معي كلمة كلمة. ما معنى استدعاء الطلب استدعيتك يعني طلبتك دعوة ان تحظر او طلبتك او دعوتك لان تحظر استدعاء. طلب الفعل استدعاء الفعل ان اطلب منك ان تفعل فعلا. طيب ماذا لو طلبت منك قولا انا لما اقول لك استدعي منك قولا كأن اسألك سؤالا اقول مثلا متى قدمت هذا استدعاء مني لك لكن لا استدعي فعلا بل استدعي قولا انا انتظر جوابا فاستدعاء القول ليس امرا. هو يقول استدعاء الفعل. فلما اقول لك تغديت اليوم اصمت اليوم من جاءكم؟ متى وصلت؟ متى ستسافر فهذه الاسئلة تستدعي ماذا تستدعي قولا ولا تسمى امرا. الاسئلة لا تسمى امرا. الاستفهام ليس امرا ايضا لما قال استدعاء الفعل خرج استدعاء الترك لما اطلب منك ان تترك شيئا لا تفعل هذا نهي استدعاء الترك ليس امرا. اذا قوله استدعاء الفعل اخرج ماذا اخرج شيئين اخرج استدعاء القول واستدعاء الترك قال بالقول اذا كان هذا الطلب موجها اليك بالقول يعني بالكلام فهو امر. لكن لو كان موجها اليك بالاشارة مثلا فلا يسمى امرا ولما اشير لاحدكم باشارة ما يفهم منها امرا كان اقول له هكذا بمعنى قف اذا انت فهمت منها امرا مع انني لم اتكلم فلا يسمى هذا امرا لانه قيد في التعريف فقال استدعاء الفعل بالقول لو قلت لك هكذا يعني اجلس قلت لك هكذا يعني انصرف قلت لك هكذا الى اخره فالاشارات تفيد معان تفيد معنى الامر في بعض الاحيان ولا تسمى امرا. اخيرا قال ممن هو دونه. هذا الطلب هذا طلب الفعل او الاستدعاء اذا حصل اليك اذا حصل من شخص الى من هو دونه فانه يسمى امرا. اراد ان يخرج رحمه الله ما لو توجه هذا الطلب الى من هو مساو له او الى من هو اعلى منه واضح؟ فان توجه الطلب الى من هو دونك فهذا هو الامر. ولهذا قال ممن هو دونه الاستدعاء ممن هو دونه. فاذا كان ممن هو مساو له فانه يسمى التماسا لما تلتمس من مساو لك والمساواة والدونية والفوقية في ماذا في الرتبة والمنزلة والمكانة لما تتوجه الى شخص مساو لك مماثل لك قرين لك في رتبتك فان هذا يسمى التماسا لكن اذا كان الاستدعاء من الادنى الى الاعلى من العبد الى ربه من المخلوق الى خالقه ما يسمى امرا وانت تقول ربي اغفر وارحم هل تأمر ربك حاشا اذا انت تدعو اذا توجه الامر من العبد الى ربه لا يسمى امرا بل يسمى دعاء رجاء انت تطلب لكنك لا تجرؤ ان تقول ان العبد يأمر ربه. الصيغة صيغة امر. فاحترزوا في التعريف قالوا ممن هو دونه وبعض الاصوليين يرى ان كلمة استدعاء لا تحوجك الى ان تقول ممن هو دونه. لان الاستدعاء فيه طلب وعادة ما يكون موجها بهذا المعنى بعضهم يضيف في التعريف على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء ممن هو دونه كلها قيود يخرجون بها مسألة الدعاء من العبد الى ربه فانها لا تسمى امرا. اخيرا قال على سبيل الوجوب. هذه في اخر التعريف لم يكن لها داع في ايرادها في تعريف المصنف رحمه الله من يجيبني لماذا يعني لو قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه نقطة هذا كفاية لماذا نقول على سبيل الوجوب لا داعي لها في التعريف ها طيب ولذلك اورده في التعريف نحن لماذا نقول لا داعي له احسنت لما قال على سبيل الوجوب اخرج المندوب. المندوب اليس امرا بلى فلما قال على سبيل الوجوب اخرج المندوب من التعريف. نحن نقول له لا لا داعي. قل استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ثم هو ينقسم اما ان يكون وجوبا او يكون ندبا واستحبابا. ولهذا قالوا لا داعي لهذه العبارة التي اوردها رحمه الله فاخرج المندوب وهو خلاف راجح عند اهل العلم وصيغته الدالة عليه افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. طيب قال وصيغته افعل صيغة ماذا الامر. قال وهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة تحمل عليه. على ماذا وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب لانه قال في اخر التعريف هناك على سبيل الوجوب فلما اورده في التعريف احال اليه طيب هو قال هنا صيغته افعل لم يرد رحمه الله ان هذه الصيغة الوحيدة لكنه اراد ان الصيغ متعددة وام الصيغ في الامر هي قولك افعل فعل الامر والا فان فعل المضارع المقترن بلا للامر ايضا يدل على الامر والمصدر الذي ينوب عن فعل الامر ايضا يدل على الامر فضرب الرقاب فنظرة الى ميسرة فعدة من ايام اخر فتحرير رقبة هذي كلها اوامر وليست فعل امر هي مصادر اذا المضارع المقترن والمصدر الذي ينوب عن فعل الامر وفعل الامر الصريح كل ذلك من صيغ الامر. فلما قال وصيغته افعل اراد ماذا اراد ماذا اراد الصيغة الام والاساس ولم يتطرق رحمه الله الى ما عداها من الصيغ وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة بمعنى ان النصوص الشرعية التي فيها اوامر ثلاثة انواع احيانا تأتي الصيغة في الامر ومعها قرينة تدل على الوجوب واحيانا تأتي صيغة الامر ومعها قرينة تدل على الندب. واحيانا تأتي قرينة تدل على الاباحة هم يقولون طالما وجدت قرينة في الدليل تدلك على المعنى لا اشكال. استعمل القرين وحاول ان تصل الى المعنى بالامثلة تتضح. لما يقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اين فعل الامر ردوه هذا امر يحتمي الوجوب ويحتمل استحباب وندب ويحتمل اباحة لكن لما قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ايش تفهم هذا الوجوب لان هذا القيد يتعلق باصل الايمان فان نوفي زال الايمان. طب مثال اخر لما يقول الله تعالى اه فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم امر ولم يقل العلماء بوجوب مكالمة كتبت السيد لعبده اذا ابتغى الكتاب يعني ان يشتري العبد نفسه من سيده بعقد معلوم وثمن معلوم. ليس على الوجوب كيف للوجوب والله قد امر قالوا لان القرينة تدل عليه ان علمتم فيهم خيرا فلم يكن على الوجوب. مثال ثالث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. اليس امرا لكن ما حملوا العلماء لا على الوجوب والاستحباب بعضهم قال حتى للاباحة لانه قال في الثالثة لمن شاء فهنا قرائن متى وجدت القرينة وهذا معنى قول المصنف رحمه الله الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. طيب ماذا لو لم يرد دليل وما في قرينة نرجع الى الاصل ما هو الاصل هذا معنى قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي على الوجوب. وغالب الاوامر الشرعية هذه فصل لربك وانحر ما في قرينة تحملها على الاصل وهي القاعدة. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم. فانظر شوف كم امر. وكل ذلك لا قرينة فيه فيحمل على الاصل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هذه اوامر ولا توجد هناك قرينة تدل على شيء فتحمل على الاصل. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا صلي. هذا امر ولا قرينة فيه قال للسائل لما اه جامع اهله في رمضان اعتق رقبة هذا امر. فعامة الاوامر الشرعية في النصوص غير مصحوبة بقرائن وتسمى امرا مطلقا او يقولون الامر المطلق يعني غير المصحوب بالقرينة. فقط ان تنتبه ان القرينة التي نتكلم عنها اما ان تكون داخلية او خارجية ايش معنى داخلية تكون في نفس النص وما معنى خارجية تأتي في نص اخر قال الله واشهدوا اذا تبايعتم حتى لو تشتري من بائع المساويك في الخارج خذ معك شاهد على شرائك للسواك واشهدوا اذا تبايعتم ما حمله العلماء على الوجوب مع الامر فيه. القرينة فيه خارجية. وجدنا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كان يبيع وكان يشتري ولا يتخذ الشهادة لو كان واجبا ما تركها عليه الصلاة والسلام حمل على ماذا الامر الامر حمل على ماذا؟ حمل على الاستحباب لانه لم يفعله عليه الصلاة والسلام لو كان واجبا نعم ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار لا يقتضي التكرار. الامر اشغلتونا بهذه الامر المطلق لا يقتضي التكرار. التكرار الان يتكلم على دلالة الامر من حيث العدد لو جاء الامر في الشريعة فكم مرة يوجب الامتثال؟ قال لا يقتضي التكرار على الصحيح ليش؟ قال لان الامر في اللغة لما يقول لك افعل او لا تفعل هو يريد مجرد الفعل والامتثال بغض النظر عن ماذا العدد قال الا اذا دل الدليل نفس الكلام الامر اذا جاء مقيدا بمرة فالمقصود به مرة اذا جاء مقيدا بالتكرار فيحمل على التكرار. فرض الحج فقام نقره ابن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله ماذا قال قال وقلت نعم لوجبت. فدل في صراحة هنا قرينة في الدليل على ان الامر لا يراد به ماذا؟ تكرار. فقالوا العلماء الحج كم مرة يجب مرة واحدة اذا هنا قرينة اوضحت المراد. لما يقول في التكرار وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا مثال للتكرار. يعني كلما حصلت الجنابة يجب الاغتسال من اين فهمنا التكرار من تعليق الامر على شرط او تعليقه على صفة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا. يعني كلما حصل منه فعل يصلح ان يوصف بذلك فانه يطبق فيه الحكم ولا تقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به. طيب قال ولا يقتضي الفور وفي بعض النسخ في الورقات زيادة لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني وشرحها يغني عنها الان تكلم في دلالة الامر على ثلاثة اشياء الاول على الحكم وقال ان الامر يدل على ماذا الوجوب تكلم ثانيا على العدد وقال ان الامر لا يقتضي التكرار يتكلم الان ثالثا على دلالة الامر من حيث الزمن متى يجب الامتثال في الامر هل هو على الفور ام يجوز فيه التراخي؟ قال ولا يقتضي الفور هذا الذي قرره امام الحرمين رحمه الله هو احد المذهبين في هذه المسألة وهي خلافية والقول الذي قرره هو مذهب اكثر الشافعية والحنفية فيما ذهب عامة المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية وهو ظاهر مذهب الحنابلة الى ان الامر يقتضي الفور وهو الذي رجحه عدد الحنابلة ما معنى يقتضي الفور؟ قالوا امر الله تعالى بالصيام امر الله بالزكاة امر الله بكذا يستلزم الفور واستدلوا بعامة النصوص التي تدل على وجوب المسارعة والمسابقة والامتثال وسارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وسابقوا الى مغفرة من ربكم. وان النبي عليه الصلاة والسلام انزعج لما تأخر الصحابة في الامتثال لامره يوم الحديبية ولو لم يكن واجبا ما انزعج الى اخره. هذه كلها ادلة تدل على فضيلة المسارعة كلامنا ليس هنا كلامنا هل الامر من حيث هو امر في اللغة يستوجب الامتثال المباشر يعني لو تراخى الانسان قليلا يعتبر مخالفا يعتبر مقصرا يعتبر اثما. هذا هو الخلاف الذي قرره امام الحرمين وقلت لكم هو مذهب اكثر النافعية والحنفية انه لا يقتضي الفور والمحققون الاصوليين يقولون اصلا دلالة الامر في اللغة لا علاقة لها بالزمن الفور وعدم الفور هذا يحتاج الى سياق اخر وقرائن اخرى. الامر في اللغة طلب الفعل ونقطة ما في شيء اخر. مجرد طلب الفعل بغض النظر عن زمن الامتثال. نعم في الشريعة يستحب المبادرة والامتثال والفورية وتذم وتذم فيها مراتب التأخر والكسل والتراخي لكن الامر من حيث هو امر لا علاقة له هذا معنى قولي ولا يقتضي الفور يترتب على هذا مسائل. من وجد مالا ليحج في هذه السنة وكان قبل ذلك فقيرا. ثم ادركه الحج ولم يحج على انه يحج العام القادم ان شاء الله ومات. هل يعتبر بهذا تاركا لامر وجب عليه لانه وجب ان يمتثل فورا في نفس السنة فلم يفعل؟ من امتلك نصاب في الزكاة وحال عليه الحول وجاء وقت الاخراج فتأخر. وقال ان شاء الله اذا عدت الى البلد في الصيف ساخرج الزكاة فتلف المال فقده سرق هل اصبحت الزكاة في ذمته دينا يجب ان يخرجه او عفا الله عنه لان المال فقد قبل ان يخرجه والزكاة واجبة على التراخي هذا مبني على مسألة هل الفورية واجبة في الاوامر او لا؟ قال رحمه الله اولا يقتضي الفور ينبغي ان تفهم انه اذا جاءت القرينة تدل على الجواز في التراخي الكل متفق عليه. يعني وجوب قضاء صيام رمضان لمن افطر وبعذر هل هو على الفور بعد يوم العيد لا وعندنا دليل عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤخر قضاء ما فات من رمضان الى شعبان من العام الذي يليه فدل ذلك على جواز التراخي فاعتبرناه دليلا نعم والامر والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها طيب هذه القاعدة التي يعنون لها الاصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وايضا سنقتصر على حدود ما اورده المصنف رحمه الله الامر بايجاد الفعل امر به ها وبما لا يتم الفعل الا به من ضرب مثالا بالصلاة الامر بالصلاة ولا تصح الصلاة الا بطهارة اذا الطهارة واجبة تقول لي بس انا عندي ادلة واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اقول حتى لو ما جاءني هذا الدليل. الامر بالصلاة في ذاته مشتمل على الامر بالطهارة لم؟ لان الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. خذ مثال بعيد عن الاشكال هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يوم الجمعة واصيبوا من الطيب. هذا امر ومن المستحبات وليس على الوجوب. واصيبوا من الطيب طيب واحد ما عنده طيب يذهب يشتري ما حكم شراء الطيب من اجل استعماله يوم الجمعة اصبح مستحبا الامر بالسواك بالنصوص الكثيرة الواردة فيه. مستحب واحد ما عنده سواك يذهب يشتري ما حكم الذهاب للشراء بقصد التسوك؟ يعني هو ما ذهب واشترى الا بقصد تطبيق السنة. اصبح هذا الفعل سنة ايضا ولهذا قالوا الوسائل لها حكم المقاصد انت لما تكون الشيء عندك في اصله مباح يأخذ حكم الوجوب لان القصد الذي تسعى اليه واجب او اصبح مستحبا لان القصد الذي تسعى اليه مستحب وهكذا سائر المباحات. اتخاذ القلم لتدون به مسائل العلم تشتري به الكتب الى اخره كل ذلك من الوسائل التي تأخذ احكام مقاصدها. نعم واذا فعل خرج عن العهدة. واذا فعل ما هو ليس الامر المأمور اذا فعل يعني ما توجه اليه الامر. اذا فعله المكلف ما النتيجة ما النتيجة اذا فعل المكلف ما امر به ما الثمرة قال يخرج عن العهدة. ايش يعني يخرج عن العهدة طيب ليش ما قال يحصل على الثواب الا ان هو امتثل ممتاز. الثواب ليس ليس من ثمرات الامتثال. يعني قد يمتثل ويثاب وقد يمتثل ولا يثاب المرائي مثلا والمنافق فعل المأمور لكنه غير مثاب عليه فاذا هنا في حيث في في اظهار اثر الفعل قال يخرج عن العهدة يعني غاية ما فيه انه يصبح شرعا غير مطالب برئت ذمته كما قال بعضكم آآ دعني اضرب مثالا بحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. طيب صام لكنه قال زورا فسد صومه وبطل؟ لا صومه صحيح سؤال هل لانه ادى المأمور؟ ادى المأمور امتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر الى المغرب هل حصل ثوابه ويترتب عليه حصول الثواب وقد وقع شيئا؟ لاحظ اذا قد يفعل المكلف ما امر به لكن ينخرم الثواب بوجه ما وفي النهاية هو برئت ذمته وخرج من العهدة. لكن حصول الثواب ذاك شيء اخر طيب الذي يدخل في الامر والنهي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لماذا الساهي غير داخل الساهي الناسي لماذا هو غير داخل في الخطاب نعم هو مرفوع عنه القلم. والصبي كذلك والمجنون. اذا لا الصبي لانه غير بالغ ولا المجنون لانه غير عاقل ولا الساهي لانه غير ذاكر او عامد كل اولئك غير داخلين في الخطاب. هل معنى هذا انه لا وجوب عليهم ولا حرام في الشريعة؟ لا لا المقصود ان الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والساهي حتى يتذكر ويعود الى قصده فانه يخاطب. قوله في البداية رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب ما حال غير مؤمنين الكفار يدخلون في خطاب الله او لا يدخلون اجب يعني كل الاوامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة تتوجه الى الكافر ها لا الكافر مخاطب طيب اسمع ماذا يقول امام الحرمين اقرأ والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من قال الكفار مخاطبون كل امر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام متوجه الى الكفار فيكون هنا اشكال. طيب ماذا لو صلى وهو كافر؟ وصام وهو كافر؟ وقرأ القرآن وهو كافر ستقول لا لا لا ثواب له. طب لماذا هو مخاطب قال وبما لا يصح الا به. مخاطب بالاحكام وبما لا تصح الاحكام الا به وهو الاسلام. استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فاجابوا ان من اسباب دخولهم النار عدم صلاتهم ولم نك نطعم المسكين. وهذه كلها فروع لكنها دليل على ان من اسباب دخولهم هو عدم الامتثال طيب نحن نقف على هذه المسألة نكمل منها غدا ها هنا سؤالان احدهما يقول استدعاء الفعل بالقول ما وجه خروج القول من استدعاء الفعل؟ لان القول فعل فرق سلمك الله صاحب السؤال فرق بين ان اقول لشخص قل اعوذ برب الفلق فانا امره ان يقول قولا هذا استدعاء فعل وبين ان اسأله اقول له من جاءكم؟ فيقول جاءنا ابي. هذا ليس استدعاء فعل واستدعاء قول وليس امرا الاخر يقول ما الرأي في من ينفي المجاز من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين هذي اه اسماء بعظ من اهل العلم ممن نفى المجاز وليسوا وحدهم في هذا الباب حتى من القدماء هو عدد من الحنابلة كابي عبدالله ابن حامد من مالكية كابن خويز من داد وغيره ممن نفى المجاز نفي المجاز عند جملة من اهل العلم له عدة اعتبارات لكن من سميته هنا الان يرون ان المجاز مصطلح حادث لا به وانه احد اكبر الابواب التي نفذ منها متأولو نصوص الصفات في الكتاب والسنة واتكأوا فيها على اثبات المجاز. فرأوا ان من الايسر في نفي هذا المذهب المخالف لاهل السنة هو نفي المجاز. والمسألة محتملة لكنه لا تستطيع ان تنفي كل ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة من اوجه المجاز. اختلف معي في التسمية والاصطلاح لا حرج لكن ان تنفي تماما وجود مجاز في القرآن والسنة. هذا صعب وقد كان لهم تكلف في الاجابة عن امثلة تلك النصوص هل دراسة المنطق ضرورية لفهم الاصول؟ ضرورية بمصطلح الضرورة في الشريعة؟ لا يحتاج اليها قد تقول نعم بقدر فاذا رزقت بمن يعينك على فهم بعض المصطلحات قد تتجاوزه طريقة ظبط المطولات في الاصول مراتب يا اخي الكريم اولا يضبط المختصرات يتصور ابواب العلم جملة يتقن الامهات المسائل ثم ينتقل لها التدرج في الابواب حتى يصل الى المطول وقد يكون قطع شوطا كبيرا هذا نفس الكلام اقرأ وسبح بحمد ربك واذكر ربك هذه كلها فيها استدعاء فعل التي هي قل نحن ما قصدنا هذا نقصد ان ما اسألك سؤالا من عندكم؟ فتقول ابي هذا ليس امرا هذا استفهام لكن قل اطلب منك ان تقول نعم هذا امر سبح ليس هذا المقصود فلعل الاخوة يعني اشكل عليهم هذا المعنى الفورية في الامر اما القول الصحيح والراجح قول الصحيح من حيث الخلاف بين الاصولي ما رجحه بعض المحققين والعلم عند الله ان الامر من حيث هو امر. اخوتي الكرام لا يدل الى على معنى الامتثال ووجوبه لكن لا الزمن ولا العدد ليس من دلالات الامر. نعم هي من مقتضياته ولوازمه. بمعنى انه كلما بادر الفعل العبد الفعل كان ابرك له وابرأ للذمة واحوط لكن ان يأثم وتقول اذا تراخى قليلا في الامتثال يأثم هذا يحتاج الى دليل وترى ثمة مسائل اخرى تترتب عليها ليس هذا محل الوقوف عندها غدا نكمل ان شاء الله تعالى والاربعاء ليس عندنا درس. فنحن سنكتفي من كل اسبوع بثلاثة لقاءات الاحد والاثنين والثلاثاء. نظرا لارتباط يوم الاربعاء بدرس اخر فنحن نأخذ ثلاثة ايام الاسبوع وثلاث الاسبوع المقبل فغدا هو اخر ايام هذا الاسبوع ان شاء الله. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين