بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ها نحن نشرع بعون الله وتوفيقه في اول دروس آآ علم الاصول وكنا قد قدمنا له بمقدمات بلغ سبعة او ثمانية فيما مضى في الشهرين الماضيين. اشتملت تلك المقدمة فمات على ما لابد منه لطالب علم الاصول من تحصيله ودراسته وفهمه تناولت تلك المقدمات جملة من المسائل المهمة نحو يأتي هذا العلم ومراحله ومظاهره التي كان عليها بدءا من عصر التنزيل والعهد النبوي وحياة النبي صلى الله عليه بين اصحابه ثم انتقال هذا العلم ملكة موروثة لدى صحابة الفقهاء رضي الله عنهم اجمعين حتى استقر الى نشوء المدارس ثم الى تدوين هذا العلم. ثم كان الحديث عن استقرار هذا الكتاب عن هذا العلم في كتب مؤلفة على انحاء ومناهج متعددة كان اخرها ايضا الحديث عن المذاهب الفقهية والمصطلحات المتعلقة بها في داخل كتب علم الاصول. واخيرا المذاهب العقدية داخل علم الاصول الى اي مدى كان تأثيرها حاضرا وكيف يمكن لطالب العلم التعامل معها؟ نشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ونحن في اول اسابيع الدراسة في هذا الفصل الدراسي الثاني في كتاب الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه كتاب الاصول من علم الاصول عبارة عن رسالة لطيفة. وضعها الشيخ رحمه الله تعالى لطلبة علم الاصول في مرحلة مبتدأة في الدراسة وهم يمثلون طلاب المدارس الثانوية في المعاهد العلمية ونحوها. فكان الكتاب بهذا الوضع يراعى فيه الطالب اولا ومرحلته العمرية ثانيا سهولة اللفظ الايضاح بالأمثلة تبيين الكتاب بأسلوب اتيانه على اهم مسائل علم الاصول لا على كلها كل ذلك كان وراء تلك الاعتبارات. بمعنى ان الشيخ رحمة الله عليه لما وضع الكتاب اراد ان يكون مرحلة تمهيدية يمر بها الدارس يتناول فيه الايمان باهم مسائل علم الاصول في ابوابه الكبار واقول اهم المسائل وفي ابوابه الكبار بمعنى انه لم يأتي على كل الابواب التي يتناولها المتوسعون من مؤلف علم الاصول وانه ايضا لم يستوعب كل المسائل داخل كل باب كما هو شأن الكتب الموسعة ايضا فانت تجد في في باب الامر مثلا او في فصل الامر مسألتين ثلاثا من مهمات المسائل دلالة الامر صيغه دلالته من حيث الزمن الفوري وعدمها دلالته من حيث الوجود في الحكم يعني ولم يتفرق لمسائل اخرى متعددة متفرعة يتناولها المتوسعون ممن تألف في علم الاصول كل هذه المزايا جعلت من كتاب الشيخ رحمة الله عليه كتابا مناسبا في مرحلة تمهيدية كالتي نحن بصددها ناهيكم عن ان وضوح العبارة وسهولة الاسلوب معينة ايضا كثيرا للطالب المبتدئ في هذه المرحلة. فالكتاب خال من العبارات المعقدة التي تحتاج الى شرح. وهو ايضا متجاوز لتلك المصطلحات التي يجدها احيانا الدارس في كثير من العلم مما من كتب علم الاصول. ايضاح الشيخ بالامثلة رحمة الله عليه وايضا احد المسائل التي اتسم بها الكتاب فانه اذا ضرب مثالا لقاعدة تبين معناها كثيرا واذا ذكر بعض الصيغ شفعها بالامثلة التي تعين ايضا على الفهم وهكذا. هذا كله موجود في هذه الرسالة الصغيرة الاصول من علم الاصول. ثمان الشيخ رحمه الله تعالى في حياته وهو الذي توفي في سنة الف واربع مئة وواحد وعشرين للهجرة. شرح قالت له هذه مرارا في دروسه ومجالسه وآآ سلسلة من الدروس التي كان يلقيها رحمه الله كانت جمعت وسجلت ثم طبعت بعد وفاته رحمه الله فطبعت في مجلد كبير طبعته مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مفرغا من التسجيل ذات الصوتية التي احتوت على شرحه لتلك الدروس. فمن اراد ان يتوسع او يفهم مزيدا من شرح تلك العبارات والمسائل فبامكانه الرجوع الى شرح الشيخ رحمه الله وقد شرحه ايضا بعض المهتمين بعلم الاصول والمتخصصين شرحه اخونا الشيخ الدكتور غازي العتيبي وفقه الله وتبع شرحه ايضا وهذا كله يجعل مثل هذه المادة في متناولها سهلا ميسورا مفهوما للدارسين يهمنا الاشارة اليه نحن في هذه المرحلة ونحن في مطلع هذه اللقاءات. نشير الى بعض النقاط المهمة اولها. اننا سنعتمد قراءة الكتاب في كل درس بإذن الله نأخذ منه قطعة نشرح ما يحتاج الى شرح ونضرب الأمثلة نحاول في القواعد اذا بها بعد درسين او ثلاثا ان نعدد الامثلة ان اشرح بمثالين او ثلاثة. ثم اختم القاعدة بامثلة اطرحها عليكم استدين ومنكم فهمها وتبين منكم الى اي مدى تم استيعابها؟ ثم نخصص في اخر كل لقاء خمس دقائق او عشرة لمن اراد واحة شيء لم يفهمه او استشكال شيء ورد عليه ويحتاج الى جواب عنه. الامر الاخر وفقكم الله اننا نجهد قدر المستطاع في ان في شرح كتابي في مرحلة تتوازن بين بين التأني الذي يحقق فهم المقصود من العبارة والاسراع الذي نتلافى معه الابطاء والتأخير. فلسنا بالبطيئين في دراسة الكتاب ان شاء الله ولا المسرعين العجيبين فيه الذي ارجو ان يوفقنا الله تعالى اليه اننا لا نتجاوز في حدود العشرة لقاءات الى اثني عشر لقاء كحد اقصى انهاء الكتاب وبالتالي فاننا امام ساعة كل اسبوع نحاول فيها ان نقطع فصلا او فصلين من موضوعات الكتاب ما كان يحتاج شرح ووقوف وقفنا عنده ما وجدنا فيه اسئلة تتتابع حوله. ايضا اعطيناه حظه من الوقوف والنظر والتأمل. وما كان واضحا لو اكتفينا فيه بالمثال فالجلى الاشكال واتضحت العبارة تجاوزناه الى ما بعده وهكذا. اخيرا كل ما نريد ان نعمل اليه في دراستنا لهذا كتابه ان نظفر جميعا المبتدأ منا والمتوسط والمتقدم في دراسة علم الاصول. من كان مبتدأ ومن كان متوسطا يعني سبق له دراسة شيء من مسائل هذا العلم او متقدما يعني هو متخصص ودرس فيه جملة من المتون والمسائل ان نحقق للثلاثة الفئات هدفا مشتركا هو ان نكون على المامة واضحة بهذه المسائل المهمة التي احتواها الكتاب وهي بوابات علم الاصول ومسائله الكبار اصوله المهمة التي لا يخلو منها كتاب الاصول. اذا هي المهمات يتكلم عن الادلة كالاجماع والقياس. يتكلم عن الدلالة واهمها الامر والنهي والمطلق والمقيد يتكلم عن النسخ ويتكلم في اخره ايضا عن الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح والترتيب بين ادلة. كل هذا نريد ان نسير فيه سيرا كما قلت يجمع بين فهم العبارة وعدم الابطاء والاستكثار فيها. اخيرا وفقكم الله ما كان من مقصود الكتاب اختصاره فلا ينبغي في الشرح التطويل فيه ولا العكس. يعني الكتب المختصرة التي توضع على نحو يراد منها وصار على جمل من المسائل التي احتواها الكتاب لست ارى من المنهجية السليمة في ان نأتي فنتوسع ونستطرد ونورد ما لم يرده من المسائل ولا تتعدى ذلك الى ابواب وفصوله موجودة في المطولات. ان كان كذلك بامكاننا ان نعمد ابتداء الى كتاب متوسع فنسير عليه فكذلك كل كتاب مختصر الحقه ان يكون بقدر اختصار المسائل التي فيه. وانما يتوسع اذا دعت الحاجة كان يكون واردا او سؤالا حاضرا او مسألة تتوقف على فهم اخرى تتعلق بها فلا بأس بذلك. لكن الاستكثار فقط من اجل التوسل واستيعاب المسائل وان لم يتناولها الكتاب او يتعرض لها المؤلف فكل ذلك نوع من استطراد الذي لا يساعد على انهاء المقصود من الكتاب ولذلك فما كان من المسائل غير موجود في هذا الكتاب ودعت الحاجة اليه اشرنا اليه فما لم يكن كذلك فلا يستعجل احدكم ذكر المسألة او عرضها او طلب الرجوع اليها لاننا قد نمر بها في مرحلة اخرى لانه المأمول بعون الله تعالى يسر الله لنا اذا تجاوزنا هذا الكتاب وانهيناه بتوفيق الله وفضله ان نرتقي درجة اخرى اعلى منها لنتناول كتابا اخر اوسع منه طريقة اخرى تختلف ونعمد الى صنعة اكثر دقة لدى الاصوليين في التعامل مع العبارات والوقوف عند اصطلاحات اهل الفن وطريقتهم في عرض المسائل وما يحتاج الى اه دقة اكثر امعانا وفهما واستعابا. واما هذه المرحلة فكما قلت هي تخميم الفئات على باعطاء التصور لمجمل موضوعات هذا العلم ومسائله. وبعد وقبل ينبغي ان ننبه دوما على ما يجب التنبيه عليه في كل ما كان من هذا الباب من العناية بامر مهم ومقصود يتوجه له المرء في مثل هذه الابواب هو استحضار النوايا والاخلاص والتفتيش عما في صدور القوم الجالسين والسامعين والمتابعين مما تحمله الصدور من مقاصد في هذا الباب لان الاخلاص واجب وتحصيل النوايا الحسنة مطلوب وتصفيتها من الشوائب ايضا مقصود شرعي. ونحن طلبة علم فحري بنا ان نتواصى لهذا وان يذكر بعضنا بعضا بقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلنخلص نياتنا لله عز وجل ولنحسن مقاصدنا بان نتدرج في باب وفي طريق شريف عظيم. اوله مثل هذه المجالس باذن الله تعالى فهم واع وادراك شريف لمقاصد الشريعة. ولمعاني النصوص بمعنى اخر هو الوصول الى مرتبة يشرف بها كل مسلم. وهو ان يكون عبدا فاهما عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه واله وسلم ليقيم عبوديته لله على الوجه الاتم. بل ليبلغ درجة اشرف واعظم وان يكون منارة يهتدى بها. وان يكون دليلا الى وداعية الى الحق وعالما من اعلام الامة وركنا شديدا تأوي اليه الامة في مسائل الشريعة واحكامها وقد استوعب الشريعة فهما وادراكا وتعاملا واستنباطا ومع ذلك بعيد على طالب يشد همته في هذا الطريق ويستعين بالله تعالى ويأخذ بالاسباب المعينة. اسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يأخذ بايدينا جميعا الى العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا اليه واستعينوا بالله عز وجل مبتدئين مقدمة المؤلف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فهذه رسالة مختصرة في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. وسميناها الاصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا نافعا لعباد لعباد الله انه قريب مجيب. نحن نسأل الله تعالى للمؤلف الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان وعظيم الاجهزة والثواب على ما بذله وقدمه لهذا العلم ولطلبته ولسائر ما خدم به دين الله عز وجل تعليما ودعوة وان يفسح له في قبره وننور له فيه وان يجعلنا ممن استفاد وانتفع ونسأل الله عز وجل لنا ايضا في مطلع هذا الدرس فهما وسدادا وفتحا الموسيقى نعم اصول الفقه تعريف اصول الفقه يعرف باعتبارين الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه. فالاصول جمع اصل. وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. واصل الشجرة الذي يتفرغ منه اغصانها. قال الله تعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب شرع رحمه الله تعالى بمقدمات تتمثل وفي ثلاثة اشياء اولها تعريف علم اصول الفقه وثانيها الحديث عن الاحكام واقسامها وتعريفاتها وثالثها الحديث عن اقسام الكلام وما يتعلق به. هذه الثلاثة هي بمثابة تمهيد وتوفئة يطرحها الاصوليون عادة بين يدي مسائل علم الاصول وسيأتيك التعريف لعلم الاصول وانه يتناول شطرين كبيرين من انواع المسائل احدهما يتعلق بالادلة الشرعية كتاب وسنة سنة واجماع وقياس واستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصلحة المرسلة وما الى ذلك. والشطر الثاني يتعلق الاستدلال بطريقة الاستنباط بدلالات الالفاظ. وهي ابواب الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمبين. وما يتعلق بها قبل الشروع في مثل هذه الابواب يقدم الاصوليون عادة بهذه التعريفات والتقسيمات فيتناولون اولا تعريف علم الاصول لانه من ما يحصل البدء به قبل كل شيء في اي علم يضيف معناه وتعريفه لدارسه. يتناولون ثانيا الحديث عن الاحكام الشرعية ويقسمونها الى تكليفية ووضعية كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله. ويتكلمون عن الاحكام الخمسة. الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهية والتحريم وتعريف كل واحد وربما توسع المتوسعون فذكروا جملا من المسائل المتعلقة باقسام الوجوب واقسام الحرام وما يتعلق به من احكام وسبب اليتيان بتعريف الحكم الشرعي واقسامه اننا نتكلم في اصول الفقه عما يقودنا الى الى استنباط الاحكام فقالوا ها هنا يجب ان تتبين ما معنى احكام؟ وما انواع هذه الاحكام؟ لان شغل الاصولي بالدرجة الاولى في التعامل مع الادلة والبحث عن ماذا عن الاحكام هو استنباط الاحكام اذا كنت ستستخرج الحكم من الاية او من الحديث او بالقياس او ستستنبطه من خلال دليل اخر قبلنا اذا اصولي الاصولي والفقيه يدور بحثا عن الاحكام وهذا شغله الشاغل شغله هو ان يتبين الطرق والمسالك التي توصله الى الحكم الشرعي. اذا الحكم الشرعي هو الثمرة التي يقوم عليها جهد الاصولي والتي يستنبطها الفقيه. فمن قالوا يجب ان يكون له دراية واضحة بمصطلح الحكم الشرعي وما هو؟ واقسامه وانواعه وما الفرق بين كل نوع ونوع؟ اما المسألة الاخيرة الكلام هم يريدونها وان كان فيها تقسيمات لغوية اقسام الكلام الى حقيقة ومجاز والحقائق تنقسم الى انواع وبين كل نوع ونوع ثم ربما تناولوا اوسع بعض المتوسعين فيذكرون التقسيمات الاخرى للألفاظ العربية وهذا كله ايضا تمهيد لابواب دلالات الالفاظ التي تأتي فيما بعد هم يتكلمون عن امر ونهي ومطلق ومقيد وعام وخاص. وكل ذلك ينبني على ان يفهم اما الطالب اقسام الكلام عند العرب ما هو؟ فيجعلون هذه كالمداخل. فاذا هذه لن نطيل فيها باعتبارها توطئة وتمهيد. وباعتبارها مدخلا فسيأتي بعدها فسنقتصر منها على ما نحتاج اليه. ابتدأ رحمه الله بما ينبغي البدء به وهو التعريف. تعريف اصول الفقه قبل ان تدخل فيه هم يأخذون فيه طريقين في التعريف. فقلت لك ما اصول الفقه؟ فهم يتوجهون الى طريقة اولى تقول ان تنظر الى كلمة اصول الفقه. فانت تراها تتكون من جزئين من مفردين. فيتعاملون معها بتعريف المفرد. ما معنى وما معنى فقه؟ اصل الشيء اساسه والفقه ما هو؟ هو العلم الذي يعرفه كلكم الذي يتعلم فيه المسلم احكام الشريعة الحلال والحرام ما يجب وما يستحب وما يكره وما يندب. اذا كان الفقه هو ما ندرسه في احكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. وكل المسائل بالعقود والبيوع والانكحة والجنايات والحدود والقصاص والتعزير كل هذا يسمى فقها. هذا العلم هو اصل العلم هذا اذا نظرت الى المفردين الفقه والعلم المعروف. واما هذا فهو اصوله واساسه. كيف يعني يعني هذا الفقه العلم الذي هو بحر متلاطم من الاحكام والمسائل التي لا حدود لها ولا انتهاء والتي يدونها الفقهاء في عشرات المجلدات وهم يجمعون المسائل ويبحثون احكامها كل ذلك العلم يعود اصله الى هذا العلم. اذا كل شغل الفقهاء عندما يقول احدهم يستحب كذا ويحرم كذا هو ينبني على اصل كبير هو هذا العلم. فطريقة اخرى يمكن ان تقول لن يبلغ الفقيه ان يكون كفقيها الا اذا تجاوز هذا الاصل واسسه. ما هو الاصل هو هذا العلم؟ فعاد ها هنا الى تعريف هذا العلم باعتبار مفرديه كلمة الاصل هو اساس الشيء والفقه والعلم المعروف وسنأتي اليه. الطريقة الاخرى هو ان تعرف هذا العلم ابتداء على انه وعلم واطلق هذا المصطلح على من عليه. اصول الفقه فلا تنظر الى اصول بمعنى اصول والى فقه بمعنى فقه. تعال الى مصطلح اصول الفقه على اعتباره كلمة واحدة. وانه علم كما تقول عبدالرحمن كما تقول صفي الدين. وان كان متكونا من كلمتين لكنه اصبح علما فاذا قلت اصول الفقه مع انه متكون من مضاف ومضاف اليه لا تتعامل معه الا على انه كلمة واحدة اطلق على هذا العلم وعندئذ ستعرف العلم بكونه اصول فقه بوصف مسائل هذا العلم فيقولون هو معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. في عرف حقيقة العلم ومسائله ويصفه ويشخصه اذا هاتان الطريقتان لتعريف علم اصول الفقه فلا يتشتت ذهنك بعيدا عنهما يعرف الطريقة الاولى بتقسيم الكلمتين كلمة الكلمة كل واحدة على حدة. الطريقة الثانية ان يعرف العلم مباشرة باعتبار كلمة اصول الفقه علما على هذا العلم ومصطلحا خاصا به قال رحمه الله الاصول باعتبار مفرديه اي باعتبار جزئي اللفظي اصول وفقه. قال اي باعتبار كلمة اصول باعتبار فقه الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. هكذا يقول عامة الاصوليون عامة الاصوليين. يعرفون الاصل يقول ما يبنى عليه غيره لانك لما تقول اصل البناء هو قاعدته واساسه الذي يبنى عليه الجدار. لكن هذا التعريف منتقظ ولدي والوالد لان الوالد اصل للولد لكن هل يصلح ان تقول انه يبنى عليه الولد؟ لا فهم يتحاشون هذا ويعبرون بطريقة ادق فيقولون الاصل ما يتفرع عنه غيره. فلو قلت ما يتفرع عنه غيره يصدق على اصل البناء فان الجدار عنه ويصدق على الولد فانه يتفرع على الاب ويصدق ايضا على الثمرة فانها تتفرع عن اصل الشجرة وهكذا. قال ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها قال الله تعالى المتر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم عرف الفقه فقال لغة الفهم ومنه قوله تعالى يحلو العقدة من لسان يفقه قولي واصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية سيشرح الان رحمه الله التعريف الفقهي بالمفردات التي وردت في التعريف. نعم فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن بان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه لا لا يحاول العلماء تعريف الفقه بقولهم العلم بالاحكام. لان قولهم العلم يفيد ادراك المسائل على وجه القطع. وهذا مصطلح. فاذا قالوا العلم معناه ان مسائله لابد ان تكون بدرجة القطع الروح واليقين ومسائل الفقه ليس كلها كذلك. مسائل الفقه ادراكها على ركبتي اثنتين. الرتبة الاولى القطع وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجود الصلوات الخمس. هذه معلومة بالقطع كتحريم نكاح الام مثلا هذه معلومة بالقطع فادراك هذا النوع من المسائل يسمى يسمى علما. النوع الثاني من ادراك المسائل في الفقه معرفتها هو ما دون ذلك وهي المسائل الخلافية الاجتهادية. التي قد يترجح عندك فيها حكم يترجح عند اخر غيرها. فلما فهمك او ادراكك للمسألة الى قول ما فانه ليس على سبيل القطع والجزم بل على سبيل الظن. فحتى يتناول التعريف هذين النوعين عين ما يقولون العلم بالاحكام يقولون معرفة الاحكام قال معرفة ليشمل العلم والظن. لان ادراك الاحكام قد يكون يقينيا كما تمثلت وقد يكون ظنيا مثل وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وفيه خلاف كبير من الفقهاء سلفا وخلفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانتقاض الوضوء من اكل لحم الابل. وهي مسألة خلافية. ادراكك للحكم ها هنا في المسألة ليس يقينيا بل هو ظني لان الادلة فيها محتملة وهكذا نعم والمراد والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام العقلية. كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا. اذا الشرعية قيد يخرج به كل الاحكام غير الشرعية. فالاحكام الاحكام العقلية ليست فقها قال كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء وان الواحد نصف الاثنين مثلا هذه احكام عقلية ادراكها لا يسمى فقها. انما الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. وكذلك الاحكام عادية كأن يتعلم الإنسان بالعادة بعض الأحكام. قال كمعرفة نزول الطل اي المطر في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا ان تعرف ان الماء يتبخر اذا بلغ درجة الغليان. وكذلك الاحكام اللغوية مثل رفع الفاعل ونصب المفعول. وهذه الاحكام التي هي احكام لكنها مسائل في علم يتعلق باللغة. فقوله الاحكام الشرعية قيد يخرج به ما عدا الاحكام الشرعية كاللغوية والعقلية والعادية. يبقى ايضا استدراك اخر الاحكام الشرعية انواع. احكام العقيدة ايضا شرعية واحكام الفقه الشرعية في خصص هذا النوع من الاحكام جاء بالقيد الاخر. والمراد والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد الصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها الاصطلاح اذا لو لم يقل العملية قال لو قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية وسكت. ماذا سيدخل فيها تدخل فيها ايضا مسائل العقيدة لما؟ لان هي ايضا احكام شرعية فحتى يخرج احكام العقيدة ماذا قال؟ العملية بعضهم يأتي في التعريف بقولهم الفرعية. فيقولون الفقه هو الفروع لان العقيدة هي الاصول. لكن هذا الاصطلاح غير يعني لا يصح دوما ان تقول ان مسائل العقيدة كلها اصول. كما لا يصح ان تقول ان مسائل الفقه كلها فروع لان كلا من العلمين عقيدة وفقه فيه اصول وفيه من اصول العقيدة مثلا اركان الايمان الايمان بالله باليوم الاخر الملائكة كتب هذه اصول وهناك فروع في مسائل العقيدة وان كانت في العقيدة لكنها ليست اصولا هذه حتى تبين لك الفقه كذلك منه وما هو اصول كوجود الصلاة الصلوات الخمس هذا اصل ولا يصح ان يسمى فرعا فقط لانه فقهي فلذلك تعبيرهم بالعملية ادق من قولهم الفرعية. نعم. والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه الصينية فخرج به اصول الفقه. لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية. فيقيدون معرفة الحكم في الفقه ان يكون مقترنا بالدليل. فمن عرف الحكم بلا دليله ما يسمى ذلك فقها. لو اتيت الى المسلم وهو يعرف كثيرا من الاحكام المسلم الامي الجاهل الذي ما تعلم ولا درس ولا حضر مجالس العلم لكنه يتوضأ يصلي ويصوم رمضان ويعرف الاحكام اليس كذلك؟ هل معرفته للاحكام تعد فقها؟ وهل تصح ان تقول عنه انه فقيه؟ اذا معرفة الاحكام ان لم تقترن بادلتها فلا يسمى فقها. ولذلك قال معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها تفصيليا المقصد بالتفصيلية دليل كل مسألة على حدة. نعم. الثاني الثاني من ماذا الثاني من طريقة تعريف اصول الفقه لان الاول ما هو؟ وباعتبار مفرديه والان باعتباره علما او لقبا نعم الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. فيعرف بانه علم يبحث يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. اذا هذا علم يبحث في كم شيء؟ ثلاثة اشياء ولك ان ترقمها الاول ادلة الفقه الاجمالية والثاني كيفية الاستفادة منها والثالث حال مستفيد. ادلة الفقه الاجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه. مثل ماذا مثل ماذا؟ مرة اخرى ادلة الفقه الاجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه مثل ماذا؟ مثل القرآن مثل السنة مثل الاجماع ركز معي لا تقل لي مثل قوله تعالى واقيم الصلاة لا هو يتكلم عن الادلة الاجمالية. يعني في الجملة ما يصلح ان يكون دليلا دون التعرض للتفاصيل. دون ان تتناول دليل كل مسألة على حدة. الاصول في علم الاصول هل تبحث في كتب الاصول لتبحث عن ادلة تحريم الجمع بين الاختين في النكاح وعن دليل جواز الاجارة وعن دليل احكام الرهن هذا لا يبحث في الاصول. في الاصول لا لا يتناولون الادلة التفصيلية يتناولون ماذا؟ ما معنى قولهم اجماليا؟ يعني ما يصلح ان يكون دليلا في الله. فهم يعلمونك كأن القرآن دليل. وان السنة دليل بشروط. اذا كانت صحيحة المتواتر الاحاد ونوع كل دليل وماذا يشترط فيه؟ وما الحكم اذا تعارض هذا الدليل مع دليل اخر؟ يعلمونك ان القياس في جملة دليل. ايش معنى في الجملة؟ انه متى وفرت فيه اركانه الصحيحة وشروطه المعتبر فهو دليل صحيح ويعطيك شروط القياس. يعلمك ان الاجماع دليل ثم يبين لك اقسام الاجماع اجماع صريح واجماع ظني او قطعي وظني هذي كلها يتناولها الاصوليون يعلمونك الادلة لكن على سبيل الاجماع. اذا الدارس في علم الاصول يتعلم الادلة او لا يتعلمها. اي نوع من الادلة يتعلم؟ ما معنى اجمالية؟ نعم على سبيل الاجمال ما يصلح ان يكون دليلا في الجملة لكن هو لا يعلمك دليل كل مسألة على حدى. لو اردت ان ابحث عن ادلة المسائل الجزئية اين وجدوها؟ ممتاز في علم الفقه هيركز معي في السؤال التالي. الادلة الادلة يشتغل عليها كل من الاصول والفقيه. لكن تختلف جهة الاستخدام فالفقيه يتعامل مع الدليل كيف؟ يتعامل مع الدليل الجزئي دليل كل مسألة على حدة ماذا يفعل نعم يستخرج الحكم من الدليل الخاص بالمسألة. ان كانت المسألة اجارة ان كانت المسألة عقد بيع. كانت المسألة ولو طلاق ان كانت المسألة ربا ان كانت المسألة طهارة ان كانت المسألة تيمم فالفقيه يبحث عن الدليل الخاص بهذه المسألة عليه ان يبحث يمكن ان يجد الدليل في القرآن ويمكن في السنة ويمكن الاجماع ويمكن بالقياس ويمكن بقول الصحابي ويمكن في شرع من قبلنا هل يجوز ان يكون النكاح المهر المقدم في النكاح منفعة وليس مادة ولا عينا؟ قال يجوز لان الله شعيب قال لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرة من عندك تقول لكن هذا قصة موسى عليه السلام وليست في شريعتنا تقول شرع من قبلنا شرع لنا. هذه طريقة الان. فالفقيه يتعامل مع الادلة الجزئية كل دليل لكل مسألة ويستنبط منها الحكم. والاصولي كيف يتعامل مع الادلة؟ بالطريقة الاجمالية بمعنى انه فقط يحرر المسألة متى يكون الدليل هذا حجة او يصلح او لا يصلح؟ فيقول لك ادلة القرآن كلها حجة بلا استثناء. خلاص؟ الا المنسوخ. ما كان منسوخا فليس حجة ولا دليلا لانه رسخ. مثل قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا. الى الحول غير اخراج وان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا قد نسخ فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة يقول لك ادلة القرآن كلها حجة الا المنسوخ. ثم يعلمك في باب النسخ من الناس كما بالمنسوخ يسألك الاصولية ويحرر لك الاصول قاعدة. هل القراءة الشاذة؟ التي التي لا تعد قراءة صحيحة عند القراء. هل هي حجة بمعنى هل صح استنباط الحكم منها او لا يصح. قرأ ابن مسعود في اية اليمين في سورة المائدة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات فاذا قلت ان القراءة الشاذة حجة ستقول يجب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. اذا قيل لك ما الدليل؟ تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيقول قال يا اخي هذه قراءة شاذة ليست قرآنا. يقول نعم ليست قرآنا لكن وان كانت قراءة شابة فالقاعدة تقول ان القراءة الشاذة حجة اذا هذا دليل في الجملة. ثم انت تطبق على احادها. فالاصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة. هذا معنى قوله ادلة الفقه الاجمالية. يعلمك الاجماع وما انواعه بحيث اذا وقفت على مسألة فيها اجماع طبق ما تعلمته من مسائل كذلك الشأن في قول الصحابي كذلك شرع من قبلنا كل مسألة فيها ضوابط فيها انواع فيها تقسيم. فالاصولي يتعامل مع الادلة في على سبيل الاجمال لا على سبيل. لكن الاصوليين عادة يأتون ببعض الامثلة كما سيمر بنا في كتاب بادلة تفصيلية الادلة التفصيلية يؤتى بها لضرب المثال ولتوضيحه. لكن ليست الابناء المقصودة لا يريد ان يأتي الدليل يبين لك نقض الوضوء من مس الذكر. هو لا يقصد المسألة بعينها. يريد ان يضرب المثال لتتضح لك القاعدة. وما عدا ذلك فان وصول الاصولي يتركز على تحرير الادلة الاجمالية بمعنى اخر يعلمك ما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون دليلا في الشريعة اقرأ فالمراد بقولنا الاجمالية القواعد العامة مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النهوض. فخرج به الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الاهل كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد. وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه احكاما والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لانه بنفسه الاحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط وشروط الاجتهاد شروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. طيب قلنا اذا ابواب اصول الفقه تدور على ثلاثة اشياء اولها معرفة الادلة الاجمالية. والثاني كيفية الاستفادة منها. ماذا يقصدون بكيفية الاستفادة ما يسميه الاصوليون بابواب دلالات الالفاظ. القواعد التي تعينك على فهم الحكم واستنباطه من الدليل انت تعرف ان القرآن دليل وان السنة دليل. طيب اتيت بالاية واتيت بالحديث. كيف تستنبط منها الحكم؟ كيف تستخرج الحكم مما ورد في هذا الدليل فعندك قواعد تتعلق بصيغ العموم والخصوص وانواع التخصيص تتعلق بالامر ودلالته اذا كان مطلقا او جاء بعد تحريم او كانت نكرة في سياق النفي. ونحو ذلك من القواعد التي تأتي. هذه هذه معنى قولهم كيفية الاستفادة منها اه الضمير في منها يعود الى ماذا؟ كيفية الاستفادة منها من الادلة. فانت اذا وقفت على دليل فيه حكمه كيف تستفيد الحكم من ذلك الدليل هذا جزء اخر. والحق ان علم الاصول يقوم على هذين الركنين الكبيرين. ادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. اما الثالث الذي ذكره بقوله وحال المستفيد وهي ابواب الاجتهاد والفتوى والمستفتي والمفتي والآداب والمسائل فهي كالتتمة التي تذكر في كتب الأصول وليست من صلب علم الأصول. لكنها تفرض في مساحة لا بأس بها وفيها مسائل مهمة ويحتاج اليها لكنها ليست من صلب علم الاصول. صلب علم الاصول هو الركنان الاولان. ادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. ومن اراد ان يفتح الله عليه في ابواب علم الاصول فليتقن هذين الركنين. واما الباب الثالث فتحصيله وامره قريب التناول ان تدرس المسائل وفيه احكام محدودة وفيه اشياء من اللطائف والفوائد لا تخلو لكن الكلام بكله ركزوا على الركنين الاولين وانما اتوا بهذا الثالث باعتبار القائم بعلم الاصول والناظر في الادلة والذي يستنبط الاحكام من هو فقير مجتهد. فلذلك يأتون الى شروط الاجتهاد وادابه ومسائله وما يتعلق به. باعتبار المشتغل بهذا العلم هو هو المتصف بهذا الوصف فعليه ان يحققه وان يعتني به. وعادة يأتون بابواب الاجتهاد والتقليد في خاتمة كتب الاصول ومسائله باعتباره ذيل الكتاب واخره ويمر به اخر ما يتعلق بالاحكام. نعم. فائدة اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلته على اسس سليمة. واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منسور ومنظوم ومختصر ومكسور حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. سبق الحديث في جلستين سابقتين عن هذه النقطة فيما يتعلق ببداية التأليف ومزاياه. في رسالة الشافعي رحمه الله في اللقاء المستقل ثم ما بعد رسالة الشافي ايضا في لقاء اخر ذكرت فيه مناهج التأليف وطرقه التي سلكت ثم ما ال اليه الامر في التدوين الاصولي على المختصرات التي اصبحت اه هي محل اهتمام الدارسين في علم الاصول فكل ذلك يمكن الرجوع اليه ان شاء الله. نعم الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. هذا المدخل الثاني في المقدمات كما قلت لكم هو حديث عن تعريف الاحكام الشرعية. ولا احدا من الجالسين او السامعين للدرس لم يمر بهم مثل هذا التقسيم ولذلك لن اقف عنده طويلا الاحكام الشرعية التي يتعلمها طالب الفقه او طالب الاصول هي قولك واحد من خمسة اشياء يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح الاحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن هذه الخمسة. وكتب الفقه لو وصلت مسائلها الى مائة الف مسألة فانها لن تخرج عن من هذه الخمسة افتح كتاب الطهارة الصلاة البيع النكاح الحدود كل ما فيها هو هذا اذا فاتى بالتعريف والتقسيمات فان المسائل كلها اما ان تتعلم في في الباب ما يجب او ما يحرم او ما يستحب او ما يكره او ما يباح هل هناك شيء اخر؟ فالاحكام الشرعية التكليفية هي هذه الخمسة. كل ما سيفعله المصنف الان رحمه الله ان يعرف كل واحدة من هذه الخمسة وان يأتي بامثلة لهذا التعريف ويعرف كل واحد ويضحه بمثاله. ابتدأ فقال الاحكام جمع حكمه ولغة واصله المنع اصل الحكم في اللغة كلمة الحكم. اصلها في اللغة المنع. ومنه القضاء لانه امنعوا من الخصومة بالفصل في الحكم. ومنها الحكمة ايضا لانها تمنع من الخطأ. وهكذا قال اصطلاحا خطاب الشرع ما خطاب الشرع؟ النصوص الشرعية ايات واحاديث هذا خطاب الشرع. خطاب الشرع هو النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هل الاية او الحديث في ذاته هو حكم يعني هي الاية ذاتها حكم ما الحكم؟ هو ما تضمنه الدليل. ولذلك قال ما اقتضاه خلاص؟ اذا لا يصح ان تقول في الحكم الشرعي هو خطاب الشرع. ويعرف بعض الاصولين بذلك وهو منتقد. لا تقل في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب وان خطاب الشرع هو الاية او الحديث. والاية او الحديث في ذاتهما ليس حكما. انما ما تناولته الاية وما تضمنه هو الحكم؟ قال ما اقتضاه خطاب الشرع المعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع ولاحظ قيده لما قال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. لان هناك من خطابات الشرع ما يتعلق باليوم الاخر ووصف الجنة والنار هل في هذا احكام شرعية؟ من خطابات الشرع ما يتعلق باخبار الامم الماضية. انما كلامنا في الاحكام الشرعية هو خطاب الشرع الذي بافعال المكلفين. الخطاب الذي جاء ليبين لنا حكم شيء من المسائل التي نحتاجها في حياتنا. فما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين هو ما يسمى عند الفقهاء حكما. قال من طلب او تخيير او وضع ليبين لك ان هذا النوع من الحكم قسم ثلاثة اما طلب واما تخيير واما وضع. طلب ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل ما هو؟ الوجوب او الاستحباب. وطلب الترك ما هو؟ هو الكراهة او التحريم هذي كم؟ اربعة كلها اندرجت في قوله خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب الطلب كم اسم؟ الطلب ماذا؟ طلب فعل او طلب ترك طلب فعل قسمين امر وجوب امر استحباب وطلب الترك نوعين طلب ترك وطلب ترك تراه هذي كم قسم؟ ثم قال او تخيير فدخلت الاباحة. انتهت الخمسة صح؟ فما قوله الوضع هو الان لما عرف الاحكام عرف الاحكام الشرعية التي تتناول التكليفية والوضعية. معنى الوضعية قبل ان ندخل في التعريف اريدك ان تتصور حتى يسهل لك فهم العبارة الآتية الاحكام الشرعية في الجملة تنقسم الى نوعين. يعني كل نصوص الشريعة الايات والاحاديث التي فيها احكام تهمك انت ايها المكلف. ابتداء قبل نوعين نوع يخاطبك الشرع فيه بحكم عليك ان تفهمه. يحرم كذا يجد كذا يستحب كذا يكره كذا يباح كذا هذه الخمسة تسمى تكليفية لانك مكلف بماذا؟ بالامتثال. في هذه الخمسة. ولهذا سميت احكاما شرعية اذا التكليفية كم نوع؟ خمسة الى احكام معروفة. النوع الثاني من خطابات الشريعة وهي ايضا احكام تتعلق بك ويهمك معرفتك وتتعلق بعباداتك وافعالك تسمى خطابات وضعية لا تكليف فيها عليك. لكن فيها احكام يجب ان تفهمها ويسمونها الاحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامات تعينك في طريق العبادة. مثلا قال لك الشارع اقيم الصلاة. هذا امر وجوب يتعلق بك تكليفا وهو الامتثال باقامة الصلاة. هناك نوع اخر من الخطابات قال الله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. قال لدلوك الشمس الى غسق الليل. وحدد لك الشارع ان الشمس اذا زالت من كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وان الفجر وهو البياض المعترض في الافق اذا ظهر فقد طلع الفجر الصادق ودخل وقت صلاة الفجر. وان الشمس اذا غربت فقد دخل وقت المغرب وان الشفق الاحمر اذا غاب دخل وقت العشاء هذه ليست احكاما شرعية؟ احكام شرعية هل فيه تكليف في زوال الشمس وغروبها وغياب الشفق لا لكن فيها احكام يهمك معرفتها ولما ينبني عليها الصلاة التي انت مكلف بها هذا النوع من الاحكام الشرعية يسمى احكاما وضعية. لماذا قالوا وضعية؟ قالوا لان الشارع وضعها معينة لك ايها وهي ثلاثة انواع اما اسباب او شروط او موانع. فمثال ذلك قال لك الشرط تجب عليك الزكاة في مالك. ثم حدب لذلك سببا وشرطا. حدد فيه الشرط ان يبلغ النصاب. وحدد فيه السبب ان يحول عليه الحول. اذا حولان والحول وبلوغ النصاب سبب وشرط في وجوب الزكاة في المال. وجوب الزكاة حكم شرعي صح اشتراط ان يحول الحول حكم شرعي صح؟ اشتراط ايضا ان يبلغ النصاب حكم شرعي ايضا. لكن فرق لي اين التكليف واين وضعي وجوب اخراج الزكاة هذا حكم تكليفي. اشتراط ان يحول الحول هذا حكم شرعي وضعي اشتراط ان يبلغ النصاب لماذا قلنا وضعي؟ لانه ما في تكليف يعني هل هل يجب عليك ان تعمل وتشتغل وتفتخر حتى تجمع نصاب حتى تزكي؟ لا ثم اذا اجتمع عندك المال هل يجب ان تحافظ عليه حتى يحول الحول حتى تزكي؟ اذا انت لست مكلف خلاف حولان الحول ولا في بلوغ النصاب. لكنها علامة علامة لك اذا بلغ المال نصابا واذا حال عليه الحول وجب عليك زكاتك هذه العلامة من وضعها؟ فسميت احكاما شرعية وضعية. لماذا قلنا احكام شرعية لان الشارع هو الذي حددها. ولماذا قلنا وضعية؟ لان الشارع وضعها علامات تعين العبد المكلف على الامتثال اعطيك مثالا اخر يجب قطع يد السارق اذا سرق نصابا من حرزه. وفي هذا شروط عند الفقهاء يكون المال قد بلغ نصابا بربع دلال فصاعدا ان يكون من حرز حتى لا يكون خلصة ولا نهبة ولا فاذا انطبقت الشروط طبق الحكم الشرعي على السارق اين الحكم التكليفي هنا في المسألة؟ وجوب قطع يد السارق. اين الحكم التكليفي؟ اين الحكم الشرعي الوضعي قطع اليد ما هو؟ قطع اليد ما هو؟ حكم شرعي تكليفي يجب يجب على الحاكم ان يقتعد السابق اذا تحققت الشروط اين الحكم الوضعي؟ تحديد النصاب تحديد النصاب اذا سرق نصابا هذه علامة اذا تحققت وجب تطبيق عليه وهكذا ففي الجملة كل حكم شرعي تكليفي واتصل به حكم شرعي وضعي اعطني مثالا الوضوء طيب ما الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء وجوب الوضوء عند ارادة الصلاة. خلاص؟ هذا الحكم الشرعي التكليفي. اين الوضع فيه لا غسل الوجه هذا حكم شرعي تكليفي وغسل اليدين حكم شرعي تكليفي. اين الحكم الشرعي الوضعي في الوضوء تعرف النواقض انه اذا خرج منك ريح او بول او غائض فقد انتقض الوضوء. ان تعرف الموانع من الطهارة ان المرأة اذا كانت حائضا فلا يرفع حيضها او لا يحل بها الطهارة مجرد الوضوء وهي على الحيض هذا مانع من الطهارة. اذا كل حكم شرعي تكليفي تتصل به حكم شرعي وضعي. الفقيه يهمه ان يتعلم النوعين من الاحكام. اذا جئنا نعرف الاحكام الشرعية ابتداء فنقول الاحكام الشرعية تنقسم الى كم قسم؟ قسمين تكليفي ووضعي التكليفي كالنوع خمسة التكليفي خمسة وجوب واستحباب واباحة وكراهة وتحريم والوضع كالنوع اسباب وشروط وموانع. بعض الفقهاء يزيد نوعين صحة وفساد. وبعضهم يزيد نوعين اخرين عزيمة ورخصة كل هذا لا لا يهمنا التفسير فيه. المهم ان تفرق بين الاحكام الشرعية التكليفية والاحكام الشرعية الوضعية. الوضعية هل وفيها تكليف لا ولهذا لم تسمى تكليفية سميت لماذا سميت وضعيا؟ قال لان الشارع وضعها علامات للمكلف تعينه على الامتثال. هذه العلامات ممكن ان تكون اسبابا ويمكن ان تكون شروطا ويمكن ان تكون موانع. فكل هذا حددته شريعة في كل باب من ابواب يتعلق بالمكلف. القصاص حكم شرعي تكليفي. اقامة الحج على القاتل نفسا بغير وله سبب ما السبب؟ اذا جنى الجاني فاعتدى على نفس معصومة فازهق روحها. وله مانع ان يكون القاتل والدا فلا يقتص به من ولده. هذه احكام شرعية جزء منها تكليفه وجزء منها وضعي. كل ذلك يسمى احكاما شرعية تتعلق بافعال المكلفين. من اراد ان يعرف الحكم الشرعي او اذا قيل لك ابتداء عرف الحكم الشرعي. ستقول ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعاله هل المكلفين من طلب او تخيير او وضع. اذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي ماذا ستقول واقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير وتسكت لان الوضع ليس تكليفيا فاذا اتضح التقصير بين هذين النوعين فهم الاتي. اقرأ فالمراد بقولنا خطاب ترى الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قول ام فعلا ايجادا ام تركع؟ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. الصغير ليس مكلفا لكن من شأنه التكليف. ايش يعني من شأنه التكليف اي اذا بلغ والمجنون ليس مكلفا لكن من شأنه التكليف يعني اذا عاد اليه عقله وارتفع عنه الجنون. نعم والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سواء على سبيل الالزام او الافضلية وبالتالي قوله طلب كم سورة يشمل؟ اربعة لان الطلب اما امر واما نهي. وكل منهما ينقسم الى امر الزام وامر افظلية ونهي الزام ونهي افضلية وهي وجوب واستحباب وكراهة وتحريم. نعم. والمراد بقولنا او المباح والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف النفوذ والالغاء. اقسام الاحكام الشرعية تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين. تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام. كالصلوات الخمس. فخرج قوله في الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام. لماذا قال على وجه الالزام؟ ليخرج طب عرف المستحب من هذا التعريف؟ ماذا ستقول ما امر به الشارع ما على وجه الالزام او تقول على وجه الافضلية لا ليس على التخيير لو قلت تخيير ما صار امرا ما امر الشارع لا على وجه الالزام او تقول على وجه الافضلية. اذا يشترك الوجوب والاستحباب في شيء ما هو الامر به كلاهما مأمور به ويختلفان في شيء ما هو؟ الالزام وعدم الالزام. كذلك ستقول في التحريم والكراهة يشتركان في شيء ما هو؟ النهي عنه. ويفترقان في شيء. في الالزام وعدم الالزام. فان كان النهي على وجه الالزام فهو التحريم. وان كان على غير الالزام فهو الكراهة. نعم. فخرج لقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا خرج المحرم والمكروه والمباح؟ لانه وليس مأمورا به. ما امر الشرع ولا بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالمباح. نعم. وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب والواجب يصاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذه الجملة ما هي؟ هو حكم الوجوب. اذا هو قبل قليل عرف الوجوب بماذا؟ عرف الوجوب بماذا؟ ما طلب الشارع ما امر به الشارع على وجه الزام هذا ما هو هذا تعريف وما حكمه؟ قال ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. اذا لو قلت لك عرف الواجب فقلت لي على طريقة كثير من الطلبة ما يثاب فاعله ويعاقب ثالثه انت ماذا فعلت؟ فذكرت الحكم قلت لك عرف فاتيتني بالحكم فاذا التعريف عند المناطق ينقسم الى نوعين ان تعرف الشيء بحقيقته وذاته او ان بحكمه وثمرته. فاذا عرفته بحقيقته وذاته سموه الحد. واذا عرفته بثمرته وحكمه سموه الرسم تعريفات عند المناطق نوعان حد ورسم. ما الحد؟ تعريف الشيء وذاته ومر سوء تعريف الشيء بحكمه وثمرته ايهما ادق الحد ويعتبرون الرسم نوعا ضعيفا من التعريفات. فاذا يقولون حد الشيء فاذا قيل لك ما حد الواجب فقلت ما يثاب فاعله يقول لك اخطأت هذا ليس حدا. انت تصف الحكم بهذا الشيء. وهكذا تكون في كل مسألة من المسائل تريد ان تعرف الشيء ان عرفته في الحقيقة فهو الحد اذ عرفته بثمرته فهو الرسم. قال هنا والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه هذا بالعبارة الدارجة على السنة الطلبة ما يثاب فاعله ويعاقب فارقه. تجد انه اضاف في كل جملة قلبا مهما. قال ما يستحق قال ما يثاب فاعلهم كسالا. فاضاف كلمة امتثالا لما؟ نعم ليدخل بذلك من قصد الامتثال يتحصل له الثواب ويخرج به من اتى بالواجب لا على سبيل الامتثال كالمنافقين اجاركم الله. امام قتل وصلى اما صلى المنافق صلى وربما اخرج زكاة ماله بل ربما خرج وجاهد كما كان يفعل المنافقون. في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصدق على فعل ذلك انهم يتابون عليه لانهم ما فعلوه امتثالا فعلوه رياء ومداهنة او او شيئا فاقدا للاخلاص. الجملة الثانية قال ويستحق عقاب تاريخ وما قالوا يعاقب تاريخه. لانه ربما ترك الواجب تارك فعفا الله عنه وما عاقبه. فحتى لا ينخرم عليك التعريف لا يلزم في الواجبات ان يحل العقاب باصحابها التاركين. يكفي ان تقول ما يستحق العقاب تاركه. فان وقعت العقوبة فهو مستحق. وان عفا الله عنك فربك غفور رحيم. فانت لا تجزم بحلول العقاب. تقول ما يستحق العقاب تاركه. وبعض الاصولين يعدل عن كلمة العقاب الى الذنب. قال لان الذم واقع سواء حصل العقاب او ما حصل. فيقول ما يهب ما يهم تاركه. فالدم يقول الحاصل دنيوي او اخرويا لكن الذم متحقق ولا يحتاج فيه الى الاحتراز. نعم ويسمى ويسمى فرضا فريضة وحتما ولازما. والمندوب لغة المدعو. واصطلاح المدعو اليه. اذا دعي الى شيء فهو مندوب نعم واصطلاحا ما امر به الشارع ما على وجه الالزام كالرواتب خرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. ودخل فيه ماذا؟ دخل الواجب. لما قوله ما امر الشارع خرج المكروه والحرام والمباح ودخل فتحتاج الى كلمة حتى تخرج الواجب وهو قوله لا على وجه الالزام. نعم وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب. والمندوب يشاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نفس الكلام هو لا يتكلم عن الحكم المندوب وقد سبق له تعريف الواجب. طيب فقط للفائدة وربما سمي الواجب سنة. اصطلاح الصحابة او في النصوص الشرعية المتقدمة. وكان اصطلاح السنة عندهم يطلق على كل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ فلا ينبغي ان تفهم في ذلك الاصطلاح انه يريد السنة بالتقسيم الذي نتكلم عنه عند اهل العلم. الواجب ما امر به الشارع على وجه الزام السنة ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ومع ذلك فثمة واجبات ثبت في النصوص تسميتها بكونها سنة. ومنها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما اخرجه البخاري. قال لتعلموا انها سنة. هل قراءة الفاتحة بصورة الجنازة سنة بمعنى سنة للصلاة تحية هنا لا انما يريد انها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ايضا في حديث انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيبة قام ما قوله من السنة هنا؟ هل السنة التي هو يعني ان فعلها اوجد وان لم يفعل لا حرج لا يريد به الحكم الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. طيب قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فقط ستضيف قيظا ها هنا مهم يذكره بعض اهل العلم في مسألة الترك المطلق بالمندوبات نعم انت تقول ان المندوب ان المندوب لا يأثم تاركه لكنهم يستثنون من ذلك الترك المطلق ايش يعني الترك المطلق الذي يتركه المكلف بالكلية. مثال ذلك السنن الرواتب. او الوتر مثلا هي سنن. لا ولا يأثم تاريخها لكن يقولون السبك المطلق لمثل هذا النوع يمكن ان يحل به الاثم والذنب. باعتباره باعتبار عزوفا وجهدا في السنن الثابتة. وعليه يحمل قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر يعني مطلقا قال ذاك رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة. فكانوا ينظرون الى السنن وان الترك المطلق لها محمل للذنب وان لم يتنزل عليه التعريف المقصود قبل قليل نعم المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك عقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثابك يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا او ممنوعا. نعم. والمكروه لغة المبغض. واصطلاحا معناها عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك. كالاخذ بالشمال والاعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم. والمكروه اسامة ولا يعاقب فاعله. طيب كل ذلك مضى ذكر المفرزات والقيود في التعريفات السابقة فلا حاجة الى الوقوف عندها. فقط ننبه كما قبل قليل على انه ربما اطلقت السنة ويراد بها الواجب هنا كذلك ربما اطبق المكروه واريد به الحرام في النصوص الشرعية في سورة لما ذكر الله تعالى قتل النفس والزنا وذكر اكل اموال اليتامى وذكر القتل وذكر الكبائر قال في ختام الاية كل كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يأتي طالبا يقول درسنا مكروه وتعرفوا كذا. اذا كل الاحكام الواردة في الايات السابقة هي مكروهات بمعنى انه لا لا يعاقب فاعله وانما يثاب تاريخه ليس كذلك. فالمكروه ربما جاء في النصوص الشرعية ورد به التحريم. والمطلوب ها هنا الاحتراز وعدم تنزيل تلك النصوص على المصطلحات الحادثة. نعم والمباح والمباح لغة المعلن والمأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. كالاكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لا يتعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به. او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او من هي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. نعم يشترطون في تعريف الاباحة لما تقول لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته لان المباحات في اصلها توصف هكذا بالاباحة يعني بعدم الاثم في الفعل ولا في الترك. وبعدم الثواب في الفعل ولا في الترك ويوسع لك سائل عن نوم القيلولة. قال اريد ان انام قبل صلاة الظهر. او بعد صلاة الظهر او قبل صلاة العصر. فهذه النومات مباحة معنى متى نمت في اي وقت احتجت اليه فعلته؟ لذاته النوم في ذاته لا حرج فيه فهو مباح. كذلك الاكل شرب الماء البارد اكل المثلجات تظلل بالظل الوارد استخدام المكيفات لتبريد الجو ركوب السيارات المواصلات استعباد الالات الحديثة في التقنية. كل ذلك في ذاته مباح قولنا لذاته ليخرج ما لو كانت هذه المباحات طريقا يتوقف عليها حصول الواجب. لم تعد بل اصبحت الان بر الوالدين واجب. فماذا لو تعين في حقك بعض الوسائل ان يباح في الاصل لكنها يتحقق توقف عليها بر والديك ماذا اصبحت؟ يتم الاتصال بالهاتف بركوب السيارة والسير اليهما مثل استخدام بعض المباحات في تحقيق شيء يتعلق به البر اصبح واجبا بالعكس ماذا لو استخدمت هذه المباحات في امر من المعاصي والمآثم انقلب حكما من مباح الى معصية لما كانت وسيلة الى ذلك المحرم الى ذلك المكروه. اخذت حكمها وهذه قاعدة تضطرب. ان المباح اذا كان وسيلة الى شيء ان اخذ لم يعد مباحا ان كان وسيلة الى واجب غدا واجبا او وسيلة الى محرم فهو محرم. نعم والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. هذه خمسة احكام تكليفية اتينا عليها وعرفناها. نقف عندها لنشرع الاسبوع القادم ان شاء الله في تكملة هذا المدخل في الحديث عن الاحكام الوضعية ثم ننتقل الى تعريف العلم ومنه الى تقسيم الكلام. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله على اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين