ان نستمر الاسابيع المتبقية الى ما قبل رمضان في عرض بعض الموضوعات الاصولية ذات الصلة بما يستمر معه درس الاصول مفيدا ومسجلا وبما لا نشرع فيه بكتاب او متن جديد ربما فات على بعض الطلبة الذين انشغلوا بالاختبارات هذه الايام ولذلك فسنخصص ان شاء الله تعالى بدءا من هذا اللقاء سنخصص كل ليلة من ليالي هذا الدرس لبعض الموضوعات الاصولية يعرض فيها المسألة الاصولية ووجه الخلاف فيها وبعض امثلتها والمسائل المتعلقة بها ومجلس الليلة بعون الله تعالى سنتناول فيه مصطلح الاصوليون على تسميته في باب دلالات الالفاظ بدلالة المفهوم وذلك ان هذا الدرس او هذه المسألة او هذا العنوان لم يرد في رسالة الشيخ رحمه الله لانه اوجز في رسالته كثيرا من بحث وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمة الله عليه وحتى يتبين لكم موقع هذه المسألة من علم الوصول قبل ان اورد لكم بعض مسائلها فان اللفظ اللفظ عند اهل اللغة واللسان قبل عند اهل الاصول. كل لفظ يدل على معنى ولهذا يقولون اللفظ ان قلت مثلا قلم او جبل او قلت مصحف ومسجد وكتاب وكعبة الان كلما طرق سمعك لفظ تبادر الى ذهنك معنى هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ هو مفهوم من اللفظ اذا لك ان تقول ان كل لفظ له معنى مفهوم. متى كان اللفظ مفيدا فكل لفظ له معنى مفهوم. ولهذا يقولون معاني الالفاظ او مفاهيم الالفاظ وبالتالي فان كل لفظ في اللغة يدل على معنى او على مفهوم لانه معنى مفهوم فالمفهوم عندهم اي عند الاصوليين في تقسيم الدلالات ومراتبها ينقسم الى قسمين رئيسين ابتداء. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فانت عندئذ لما يمر بك اللفظ من الاية او من الحديث الشريف فانه دل على معنى وفوق هذا المعنى فان له مفهوما هذا المفهوم اما ان يكون منطوقا او يكون مفهوما اللفظ ان كان منطوقا فقد مرت بك دلالاته دلالات المنطوق ان كانت دلالة نص او دلالة اه تأويل او دلالة بيان او دلالة اجمال او دلالة ظاهر كل ذلك قد مر بك. الان نتكلم عن القسم الاخر فيما كان من دلالات الالفاظ من باب المفهوم لا من باب المنطوق ولاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم فان معناه ان اللفظ لم ينطق به. ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت دلالة منطوق لكن لما لم ينطق به اللفظ لكنه فهم منه سمي دلالة مفهوم. هذا المفهوم ينقسم كما قلت قبل قليل الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقا موافقا في حكمه لما نطق به اللفظ مرة اخرى مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا. ولهذا سمي دلالة مفهوم موافقة ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا للمعنى الذي نطق به اللفظ. فيسمى مفهوم موافقة وان كان المعنى الذي فهم من اللفظ مخالفا لما نطق به اللفظ سمي مفهوما مخالفة فالمفاهيم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة له درجتان او مرتبتان. ان كان المعنى الذي فهم مساويا للحكم الذي نطق وبه اللفظ او كان اولى منه فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين. وقد مر بكم المثال فيما سبق وانا اعيده للبيان والايضاح قوله تعالى في سورة الاسراء في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهت الاية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين والنهي يقتضي التحريم فلو قال قائل انا افهم من هذا اللفظ افهم من هذا اللفظ اي فلا تقل لهما اف. افهم ان الاية منعت من شتم الوالدين ومن ضرب الوالدين ومن الاساءة بغير التأفف. الان الاية ما تكلمت ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم. اذا هو مفهوم او منطوق. مفهوم لانك فهمت والاية لم تنطق به. هذا المفهوم لانه في حكمه يعني يعني الشتم واللعن والظرب لانه في حكم المذكور في حكم المنطوق موافقا له سمي مفهوما موافقة اذا تحريم الضرب تحريم الشتم تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الاية لماذا قلنا مفهوم لان الاية لم تنطق به وفهمناه. هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم لما ذكر في الاية فسمي مفهوم موافقة. خذ مثالا اخر ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الاية الوعيد الشديد في حكم من اكل اموال اليتامى وقد مر بكم ان ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح. اذا هذا حرام ونهت عنه الشريعة مع ان الاية ليست فيها صيغة نهي فيها وعيد. وقد مر بكم ان من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد او الذم الاية كما ترى في منطوقها حرمت اكل اموال اليتامى. يعني ان يأخذ الولي او غيره مال اليتيم فيأكله يأكله ليس المقصود به الاكل طعاما وشرابا حتى لو اشترى به لباسا او سيارة او عقارا او تزوج به استمتع به كل ذلك في الاكل الكلام ليس هنا الكلام ماذا لو اتلف مال اليتيم دون ان ينتفع به؟ اغرقه احرقه فتقول هو واكل ماله سواء لما سوى لانه اضاعة لحق اليتيم. والواجب هو حفظه فلما كان الاكل مضيعة لحق مال اليتيم استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم فاتلافه واغراقه واحراقه واضاعته كل ذلك اتلاف فلما كان اضاعة لحق مال اليتيم فهمنا انتبه فهمنا الاية لم تنطق به. فهمنا ان كل سور الاتلاف مال يتيم هو في حكم اكله اذا هو موافق له فهو مفهوم. الان هذان مثالان فلا تقل لهما اف ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. لو ركزت في المثالين ستجد مرتبة تتفاوت عن الاخرى في المثالين. فالنهي عن التأفف فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم او اللعن او الضرب. الذي فهمناه الان فهمناه من الاية. هل هو في درجة منطوق او اعلى منه اعلى فهذا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم موافقة اولى بالاولى او يسمونه مفهوم موافقة اولوية مفهوم الموافقة ان كان اولى من الحكم المنطوق يسمونه اصطلاحا فحوى الخطاب يسمونه فحوى الخطاب. متى هذا اذا كان مفهوم الموافقة اعلى واولى من الحكم المنطوق في النص. فيسمى فحو الخطاب في اية ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. اكل مال اليتيم وما فهمناه نحن من اتلافه اغراقه احراقه هو اولى من اكله او مساو له في الحكم مساو. هذه المرتبة هي دون المرتبة الاولى هذه المرتبة مفهوم الموافقة متى كان مساويا للمنطوق فانهم يسمونه اصطلاحا لحن الخطاب لحن الخطاب فالخلاصة اذا ان مفهوم الموافقة له مرتبتان احداهما ان يكون المفهوم اولى بالحكم من المنطوق. ويسمى فحو الخطاب. والمرتبة الاخرى ان يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق. ويسمى لحن الخطاب كلا النوعين يسمى مفهوم موافقة مفهوم وموافقة. الان اقرأ عليكم بعض ما ذكره الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه الاصولي ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول يقول رحمه الله وساورد من عباراته ما تشرح به المسألة دون ان استطرد في ذكر كل كلامه وذكر الخلاف مثلا او ذكر القائلين قال رحمه الله والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة الى الان ما اتينا نحن على مفهوم المخالفة وسآتي اليه بعدما انتهي من قراءتي ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة قال مفهوم المفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه اكمل احسنت يقول فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به. وقلت ولهذا سمي مفهوم موافقة لانه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به كما قال. يقول رحمه الله فان انا اولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فاحو الخطاب احسنتم وان كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب. ممتاز قال رحمه الله وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين ثم اورد خلافا ليس هذا محل الحديث عنه الان هل هذا النوع من الدلالة يا اخوة في مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة سواء كان مساويا او اولى. سواء كان فحو خطاب او لحن خطاب. السؤال هو ركزوا وهذي نقطة عميقة دقيقة يناقشها الاصوليون ويستطردون فيها. هل هذا النوع من الدلالة لفظي ام قياسي معنى لفظي ان اللفظ دل عليه ان العربي ببلغته بمجرد السليقة يفهم فهي دلالة لغة ام هو قياس يعني يحتاج الى الى فهم وموازنة مسألة والحاقها بمسألة هل هو قياس ام هو دلالة لفظية؟ طبعا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه ان منكري القياس متى قلنا ان هذا دلالة قياسية؟ ما موقفه سيرفضه وهذا موقف الظاهرية وقد اه وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفا شديدا ورفضه. واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به انتبه ليس معناه انه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين. لا. لكن هو يقول انا لا استطيع ان استدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. يقول اين هو في الاية لا تحمل الاية ما لا تحتمل. هو يريد ان يعظم النص فيقول ما لم يدل الدليل فلا تزعم ان الدليل تناوله. احتاج دليلا اخر ونحو هذا يعني هو يستدل مثلا بتحريم عقوق الوالدين. واحاديث اكبر الكبائر وفيها عقوق الوالدين يقول هذا عقوق. خلاص ويكفي عنده لكن لا لا يجعل هذا دليلا من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ايضا في مفهوم الموافقة متى قلنا انه قياس يرفضه كما قلت ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لان كثيرا من متقدمي الاصوليين وينسب هذا الى الامام الشافعي وله مواضع في كلامه في الرسالة والام يشير الى هذا. يسميه القياس الجلي الامام الشافعي رحمه الله. يسمي هذا النوع من المفهوم ان كان مساويا او اولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي. لماذا قال الجلي؟ قال لانه لا ينبغي ان يخالف فيه احد وهو مفهوم عند الجميع. وينبغي ان يكون الجميع موافقا عليه ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وانكره بمجرد تسميته قياسا و وقفوا منه موقف تعجب ولهذا قال امام الحرمين وهو يتحدث عن اه بل شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر مخالفة ابن حزم قال هو مكابرة يعني اهله ليس هذا موقفا علميا يستحق ان تقف عنده تناقش. يقول المكابرة لان لا احد يرفض هذا النوع من الدلالة. فان رفضه فهي مكابرة صريحة يعني ليست مستندة الى مأخذ علمي يمكن الاستناد اليه. على كل مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية لغوية ام دلالة قياسية عقلية؟ قولان شهيران للاصوليين ولكل مذهب ائمة معتبرون من اهل الاصول من ينصر هذا القول ومن لا ينصره يتجه الى القول الاخر فهذه مما يريدونها ويترتب عليها كما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب طيب فان قلت عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة هل هناك اثر اخر؟ الجواب نعم. يعني ان قلت انها دلالة لفظية او قياسية. حتى عند غير الظاهرية تعال الى الجمهور. عندما يختلفون فيقول هذا دلالة اللفظية اللغوية ويقول الاخر بل هي دلالة عقلية قياسية هل من اثر بين الجمهور في النهاية كلاهما يقول بان له دلالة ويستنتج الحكم ذاته. هل من خلاف مترتب؟ الجواب نعم. اين ومتى؟ عند تعارض الادلة وتناوشها كما قلت في درس قبل اخير في التعارض بين الادلة الظاهر في المسائل عندما تصل المسألة الى هذا النوع ويكون دليلك انت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة. وانا واياك ممن يرى انها دلالة قياسية سيكون ادنى واضعف مما لو كان الدلالة اللفظية. وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل اخر صريح منطوق سيعتبر دليلا ضعيفا لان هذا قياس هذا هذا دلالة لفظية نص هذا اثر من اثار الخلاف ان قلت هي دلالة قياسية او قلت هي دلالة لفظية. انتقل الى القسم الاخر الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة والحديث عن مفهوم الموافقة وهو كما قال الشوكاني رحمه الله حيث يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للملفوظ به او للمنطوق او لما ذكر في محل النص القسم الاخر مفهوم المخالفة حيث يكون المسكوت عنه اكمل مخالفا في الحكم للملفوظ به يسمى مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هناك الى كم مرتبة انقسم قسمان مساوي واولى الاولى ماذا يسمى؟ فحو الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحا دليل الخطاب فتبين ان المفاهيم ثلاثة فحوى خطاب ولحن خطاب ودليل خطاب فاحو الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة. ودليل الخطاب مفهوم مخالفة. هذه اصطلاحات فاذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الاصوليين؟ مفهوم المخالفة والذي يهمنا الان هنا هو عرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الاصوليين في هذا النوع من الاستدلال والى اي مدى وصل فثلاثة نقاط رئيسة تعريف مفهوم المخالفة وحقيقته ومعناه ثانيا الاقوال الاصولية او المذاهب فيه. ثالثا ذكر انواعه وشروطه في العمل به. هذا اهم ما يتكلم فيه الاصوليون. ومفهوم المخالفة من المسائل ذات الدراسة الواسعة في كتب الاصول. ولهم فيها استفاضة ولهم فيها كلام ونقاش طويل ينبيك حقيقة عن عمق اهل الاصول في التعامل مع النصوص الشرعية ودلالات الالفاظ فيها يحترزون تماما ركز معي خلاصة ما يتعامل معه الاصول مع اللفظة في النص في غاية في غاية الاحترام والتقديس الان لفظ الاية او الحديث الشريف الفاظ اللغوية بلسان عربي مبين لما تأتي الاية او يأتي الحديث مشتملا على جملة جملتين ثلاثة من عدد من المفردات. موقف الفقيه والاصول دائما هو التعامل مع هذا النص على انه على انه كلام صادر من حكيم خبير حكيم حكيم فكلامه كلامه شرع مقدس وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها ويريد بكل جملة دلالتها. بل يريد بكل حرف في السياق معنى خاصا متعلقا به من هذا المنطلق تعامل الاصوليون مع ابواب دلالات الالفاظ على اختلافها تعاملا في غاية الدقة والحذر والاحتراز. لانه ويتعاملون مع كلام الكلام الحكيم سبحانه وتعالى. ومع كلام الشرع ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد. فلا تعجب اذا ان يمعنوا النظر ويطيلوا مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح احد المذاهب لانها مسألة في الحقيقة هذي الدراسات والمسائل الاصولية موقف عظيم. تقديس عظيم للنص الشرعي واعمال له واحترام قل له واستنباط الاحكام. الا ترى انهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة قبل هذا يقولون دلالة منطوق ما نطق به اللفظ. المنطوق عندهم امر ونهي وعام وخاص. والامر عندهم امر مطلق وامرين وكل واحدة لها دلالتها والنهي كذلك. اذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة جاءوا للمفهوم قالوا مفهوم موافق ومفهوم مخالف. وهذا درجات وذاك انواع ويستغرقون. الا ترى انهم ينظرون الى اللفظ وانه يمكن الاستفادة منه بكل اتجاه من فوق ومن اسفل ومن اليمين ومن الشمال ومن قبل ومن بعد. بل اللفظ عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن ان تشير اليه؟ ما دلالته؟ لما يقول الحنفية مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذه الجملة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي يجب على المولود له من المولود له؟ الاب رزقهن وكسوتهن اي ام الولد. زوجته التي طلقها. يجب عليه رزقها وكسوتها لانها ترضع الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها قال الحنفي في استنباط اللطيف الاية دلت على احقية الوالد بالنسب لان الاية قالت وعلى المولود له. مع ان هذا ليس المقصود بالدلالة المقصود بالدلالة بالدرجة الاولى حكم النفقة الواجبة على الاب هذا الاستنباط اللطيف تجده كثيرا مبثوثا في تعاملهم مع النصوص الشريعة. هم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ وتعامل من النظر في طريقة الاصوليين ومناهجهم في دلالة الالفاظ يقف على ثروة عظيمة في احترام النص الشرعي. وتقديسه واجلاله. من هذا الطلاق جاء الحديث عن المفاهيم فلا تعجب اذا اذا وجدت في كتب الاصول الموسعة نفسا طويلا ومباحث متتابعة وفصولا متوالية وهم يناقشون هذا النوع من الدلالة وما اثره وما حكمه وهذا يذهب ذاك الاتجاه والاخر يذهب باتجاه اخر وكل يريد ادلته وينتصر لانه في النهاية يقدسون النص ثم هم بعد ذلك كله يخشى احدهم ان يتقول على الله بغير علم لانه في النهاية يقول ان الله يريد كذا والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا. ما لم يكن هذا صوابا دقيقا في محله فهو افتاءات على الشريعة وتقول على الله بغير علم كثيرا في هذه المباحث قال الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم هل الباء ها هنا للتلصيق؟ للالصاق؟ ام هي للتبعيض؟ وبالتالي مسح الرأس في الوضوء. هل يجب فيه تعميم الرأس من اول منابج الشعر الى اخر القفا ام يجزئ مسح بعض الرأس على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الاية فان قلت هي للالصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح. وان قلت للتبعيض قلت يكفي بعضه. فاذا قلت بعضه فما اقل هذا البعض هل هو الربع ام هو مقدار ثلاثة اصابع او اقل الشعر؟ ثم يوردون مع هذا ادلة اخرى تشهد وتشفع القول للذي يذهب اليه الفقيه اريد القول يا احبة ان دلالة الالفاظ باب طويل ونفس الاصوليين فيه عميق جدا الى الحد الذي يصلون فيه في نقاش دلالة اللفظ ومعناه لغة ومراد العرب في استعمالات الالفاظ الى مواقع اعمق اعمق مما تناوله اهل اللغة احيانا في بعض المواضع فيريد نفيه من المباحث والنقاش والاستدلال الى درجة اوسع مما يذهب اليه ارباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم اهل الشأن. وما ذاك كما قلت الا تعظيما للنص الشرعي وتقديسا له واحتراما وهيبة ان يتقولوا على الله بغير علم. اعود فاقول مفهوم المخالفة اطال الاصوليون في النفس والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور فحيث يرى الجمهور في الجملة حجية مفهوم المخالفة واعماله يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل انواعه فهذه اولى المراتب ان تعرف اولا حقيقة مفهوم المخالفة. يقول الشوكاني رحمه الله مفهوم المخالفة هو حيث يكون المسكوت عنه ها مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا يقول فيثبت للمسكوت عنه اكمل فيثبت للمسكوت عنه خلاف احسنت فيثبت للمسكوت عنه يقول نقيض حكم المنطوق به نقيضه قال ويسمى دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب. او لان الخطاب دال عليه ثم قال رحمه الله وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور. الا مفهوم اللقب. وهذا سيأتيك بعد قليل في ذكر انواع مع مفهوم المخالفة. قال وانكر ابو حنيفة الجميع انكر جميع انواع مفهوم المخالفة وحكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي وابي حامد المروزي يعني من الشافعية. يعني بعض فقهاء الشافعية ذهب في المسألة مذهب ابي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة ثم ذكر ايضا بعض الخلاف وانتقل الى الى ذكر صلب الخلاف في المسألة والمواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور لكن ما اصل الخلاف؟ ولماذا ابا الحنفية رحمهم الله؟ الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يرونه ابعد عن تناول اللفظ في النص وكما قلت لكم مرة اخرى هم يحترزون ويحترسون ان يكون هذا تقولا على الله بغير علم يعني لما يكون مثلا في مفهوم المخالفة ايا كان مثل مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب اذا لم تكن حاملا وان كنا يعني المطلقات وان كنا ولاة حمل اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل. فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب ماذا ان لم تكن حاملا فلا نفقة المطلقة لا نفقة لها. هذه احد مسائل الخلاف بين الفقهاء نفقة مطلقة في عدتها. هل تجب لها النفقة او لا تجب النفقة سكنى مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء. احد الادلة فيها هذه الاية فمن يقول ان المطلقة غير الحامل لا نفقة لها. ما دليله قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل اية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة من يأبى الاحتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول سبحان الله. الاية تتكلم عن الحوامل وانت تزعم انها دلت على غير الحوامل النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله فكيف تثبت حكمه ثم تزعم انه حكم شرعي؟ يعني ان تقول ان الله يريد كذا ترون هذا هيبة ويمتنعون عنه بينما من يرى حجيته يقول ابدا مفهوم المخالفة كما انه تبادر الى الذهن فهو استعمال عربي صحيح هناك نقاش طويل واستدلال لكن الحقيقة من الطف الادلة التي استدل بها الجمهور على حجية مفهوم المخالفة على حجية مفهوم المخالفة حديث يعلى بن امية في صحيح مسلم وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح في ان مفهوم المخالفة حجة. يقول يعلى بن امية رضي الله عنه قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اية النساء. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية في مشروعية قصر الصلاة قالت الاية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اسمع يقول يعيا يقول يعلى ابن امية. قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس ايش يعني يقول حال الخوف الذي تكلمت عنه الاية زال. اصبحت البلاد اسلامية ولم يوعد هناك هجوم على يعني ما الحاجة الى القصر؟ والاية تقول ان خفت ان يفتنكم يقول الان امن الناس ولا فتنة اليس هذا انطلاقا من مفهوم المخالفة؟ يعني يعيا ابن امية فهي مفهوم مخالفة فاسمع الى جواب عمر رضي الله عنه يقول عجبت مما اجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا الاستدلال هذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر بهذا الاستشكال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان فهم عمر رضي الله وعنه لا محل له. اولا عمر عربي وفصيح ان يفهم هذا الفهم. اذا هو لغة وارد في اذهان العرب او ليس واردا؟ وارد. ثم يعرض لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جوابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن كونه يجيبه كانه يقول نعم فهمك صحيح يا عمر لكنها صدقة من الله فسواء وجدت الفتنة او امنت فاقبلوا صدقة الله واعملوا بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر. هذا من الطف واقوى ادلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم مخالفة وان حجة معتبرة ولك ان تقيس ايضا بعض النصوص والادلة. فهذا النوع من الاستدلالات لطيف وله معنى قوي طيب ننتقل الان الى قبل ذكر انواع مفهوم المخالفة بقيت نقطتان نختم بهما اللقاء النقطة الاولى الشروط للعمل بمفهوم المخالفة الجمهور القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون شروطا للعمل بمفهوم المخالفة. ركز معي. يقولون مفهوم المخالفة حجة ولكن ليس على اطلاقه بل اذا اجتمعت الشروط هذه الشروط التي يضعوها الان ان توفرت فانهم يستنبطون من اللفظ مفهوما مخالفة وان لم تتوفر طيب وضع الشروط للمفهوم والقول به على ماذا يدل على ضعفه لانه ان لم تتوفر فيه الشروط فلا حجة فيه. بمعنى اخر ان هذا المفهوم ان لم تنطبق فيه الشروط وتجتمع فهو اقرب الى القول بعدم حجيته. وعندئذ لك ان قول الحنفية له وجه وان مذهبه في العمل في عدم العمل بمفهوم المخالفة وجه معتبر قوي. من الشروط طاولة الكتب في عرضها لكن مثلا من من اه اهم الشروط المذكورة قولهم الا يعارضه ما هو ارجح منه يعني عندما تقول بمفهوم المخالفة فمن شرطه الا يعارض دلالة اقوى منها. اذا هو اعتراف بانه دلالة متدنية ضعيفة في الرتبة. قال الا منطوقا او مفهوم موافقة فمفهوم الموافقة اقوى من مفهوم المخالفة الشرط الثاني عندهم الا يكون المنطوق جرى ذكره في النص للامتنان فان كان للامتنان فلا وجه لاستنباط مفهوم المخالفة منه. قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ما اللحم الطري؟ السمك. دلت الاية على اباحة لحم البحر الطري وهو السمك. طيب فماذا لو جفف مفهوم مخالفة؟ فان لم يكن طريا فلا تأكله مع ان هذا ليس الحكم هذا مفهوم المخالفة. لماذا لم يعملوا مفهوم المخالفة في مثل هذا الدليل؟ قال لان الوصف الذي ذكر في الاية ها هنا ذكر للامتنان ببيان نعمة الله وفضله وبالتالي فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. الشرط الثالث عندهم الا يكون الا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب الا يكون قد خرج مخرج الغالب والمعناه انه ذكر الوصف لا لاثبات نقيضه بل لانه الغالب الحاصل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فما حكم اكل الضعف الواحد ضعفين يجوز لو قال قائل هذا مفهوم مخالفة الاية نهت عن اكل الربا اذا كان اضعافا فبمفهوم المخالفة ان الضعف الواحد يعني اذا كان الربا بنسبة مئة في المئة لا بأس مئتين في المئة ضعفين. الاية نهت عن الاضعاف المضاعفة يعني خمس مئة في المئة الف في المئة. لكن ما كان اقل من ذلك واحد خمسة عشر عشرين الى مئة في المئة هو ضعف والاية محرمة. سيقول الجمهور لا هذا لا يحتج به ولا عبرة ها هنا به. لم؟ قال لان القيد الذي ذكر وهو اضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب يعني ان عامة وغالب من يأكل الربا يأكلون اضعافا مضاعفة ايضا قوله تعالى في ذكر المحرمات من النكاح في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من الربائب ربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة اذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت تسمى ربيبة قال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فشرط تحريم الربيبة على زوج امها ان يكون قد دخل امها لان الاية صريحة اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الكلام ليس هنا الكلام في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني اللاتي تربين عند ازواج امهاتهن. تربت في حجره يعني في بيته كابنته. فماذا لو تزوج الرجل امرأة امرأة ولها بنت كبرى كبيرة ما تربت عنده هل معنى الاية ان لم ان لم تكن في حجره فهي حلال الجواب لا بنت الزوجة مطلقا تربت عنده او تربت عند جدتها او كانت يعني في بيت مستقل فان الحكم واحد وهو التحريم مفهوم المخالفة هنا ولماذا لم نعمل به؟ قال لان القيد الذي ذكر وهو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. فان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لا مفهوم مخالفة يستنبط منه فانت تلاحظ ماذا الان؟ تلاحظ انه حيث نحاول اجراء القاعدة التي هي مفهوم المخالفة تعترضها بعض الاشكالات او بعض الشروط وهذا كما قلت مما يضعف مفهوم المخالفة. لان له شروطا. لكن لا يصل الى درجة نفي حجيته يريد فقط قط ان تزن الخلاف وان تعرف ماخذ الحنفية رحمهم الله في العدم عدم العمل بحجة مفهوم المخالفة. خذ مثالا اخر هو عملي اكثر خلافا بين ما حكم قتل الصيد للمحرم محرم فان قتل وجبت الكفارة. طيب هل يستوي في هذا القتل العمد وغيره العمد والجهل والنسيان كله تجب فيه الكفارة ام القتل العمد فقط يقول الفقهاء كل انواع القتل عمدا وغير عمد يستوي لم قالوا لانه اتلاف ولا يمكن استدراكه. فتجب فيه الكفارة. طب والله عز وجل يقول في اية المائدة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية. الاية صريحة انه اذا كان القتل متعمدا يقولون لا هذا خرج مخرج الغالب القيد ها هنا ليس مرادا لانه خرج مخرج الغارب هذه المسألة مما وقع فيه خلاف الفقهاء. فابى بعضهم كشيخ الاسلام ابن تيمية. يقول هذا تصرف عجيب من الفقهاء. الاية نص صريح وقيد واضح ولهذا لا يقول رحمه الله بايجاب الكفارة في قتل العمد في الصيد الا اذا كان عمدا. فان كان خطأ او جهلا بالحكم فلا كفارة عليه لتصريف النص بذكر القيد فيه هو قوله متعمدا وهكذا هذا شرط ثالث الان شرط رابع يقولون الا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. الا يكون القيد في المنصوص في الملفوظ في المذكور في المنطوق الا يكون قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال. فان قصد به التفخيم فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. مثال ذلك يقول لا يحل لامرأة تؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. يقول فان التقييد بالايمان لا له لا يحل لامرأة تؤمن فاذا كانت لا تؤمن حلال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذو محرم فاذا قالت انا ايماني ضعيف وساسافر حلال ليس المقصود ها هنا يقول هذا خرج مخرج التفخيم وتأكيد الحال. هذا ايضا شرط يورد للعمل بمفهوم المخالفة من الشروط ايضا الا يكون القيد ذكر على وجه التبعية. بل يكون مستقلا. فان ذكر القيد او الوصف تبعا فلا عبرة بمفهومه المخالف. مثاله قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. تحريم الجماع للمعتكف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب ماذا لو باشرها في البيت لو ما زالوا باشرها خارج المسجد وهو معتكف لا يباح طب اين مفهوم المخالفة قال انما قصد ها هنا تبعا ولا تباشروهن وانتم عاكفون. معنى الاية ينتهي هنا. لكن قال في المساجد على وجه التبع لان غالب الاعتكاف لا يكون الا في المسجد فلا يباح اذا خرج من معتكفه الى البيت لحاجة ان يجامع زوجته. فلو فعل بطل اعتكافه فاذا قال قائل لا الاية حرمت الجماع في المساجد فان كان في غير المساجد فهو جائز. لان الله قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. يقال لا القيد جاء على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال من شروطهم ايضا الا يعود المفهوم مفهوم المخالفة على اصله بالابطال. يعني الا تستنبط مفهوم مخالفة فاذا به بعد التأمل يبطل يبطل المنطوق في النص مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك الحديث نص عند الفقهاء في اهم شروط صحة البيع وهو ملك البائع للمبيع. او ان يكون مأذونا له فيه لا تبع ما ليس عندك معناه ان ما ليس عندك لا تبيعه فان كان عندك ما معنى عندك تملكه. طيب ماذا لو كان المبيع مملوكا للبائع غائبا عنه غائبا عنه ليس حاضرا في بلد اخر ينتظر قدومه وباعه لو قلت بصحة هذا النوع اعتمادا على مفهوم المخالفة لا تبع ما ليس عندك. ما له الذي في البلد الاخر هناك هو عنده لكنه ليس حاضرا. فاذا قلت بصحته لزم منك ان تقول بصحة ان يبيع ما ليس عنده يعني ما لا يملكه في رحله وبالتالي عاد على اصل النصب الابطال. فمثل هذا المفهوم ايضا لا عبرة به. اخيرا هذه جملة من الشروط يريدونها كما قلت لكم وغيره كثير بعضهم يتوسع فيريد اكثر من هذا وبعضهم يختصر. والخلاصة ان الجمهور وهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يضعون له شروطا ان توفرت صح لهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة والا فلا النقطة الاخيرة الان في في هذه المسألة هو انواع مفهوم المخالفة ما معنى انواع؟ يعني انت كيف تستنبط مفهوم المخالفة؟ ماذا تفعل؟ تنظر الى بعض الالفاظ في النص فماذا تعمل ماذا تعمل بالامثلة التي مرت قبل قليل كيف كيف يستخرج مفهوم المخالفة؟ تأتي الى لفظة في النص فتستنبط حكما مخالفا لها. هذه اللفظة هي القيد المهم هو القيد الذي يرد في النص وبناء عليه قسموا مفهوما المخالفة باختلاف هذه القيود. بمعنى ان كان القيد صفة قالوا مفهوم الصفة ان كان القيد شرطا قالوا مفهوم الشرط. ان كان القيد عددا قالوا مفهوم. العدد ان كان القيد زمانا قالوا مفهوم. الزمان مفهوم المكان مفهوم الغاية مفهوم الحال مفهوم الحصر وهكذا فاذا محل محل استنباط المفهوم المخالف من النص يحدد نوعه. ان كان شرطا يسمى مفهوم شرط. ان كان صفة يسمى مفهوم صفة وبناء علي كما قلت يقسمون مفهوم المخالفة الى انواع. اشهر انواعه مفهوم الصفة عندما تستنبط الحكم المخالف من صفة ذكرت في النص فانت تستخرج منها خلافها يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من صيغة عموم كما مر بكم فيما سبق. وتقتضي ان كل من اتصف بالقتل ينطبق عليه حكم الاية فلما قال الله تعالى متعمدا ما هذا هذا مرة بكم في الدرس نوع من التخصيص. هذه صفة. وكما مر بكم ايضا للتنبيه. مصطلح الصفة عند الاصوليين اعم منه عند النحات النحاة الوصف عندهم او الصفة هي النعت التابع للمنعوت. لكن عند الاصوليين كل قيد كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة. فيدخل فيه النعت والحال والبدن كل هذا يسمى عندهم نعتا او يسمى صفة فقوله تعالى متعمدا هنا حال لكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا طيب فماذا ان كان قتله غير متعمد فلا يدخل في الاية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا لا يدخل في الاية لان الاية نصت ان الحكم يتعلق بمن متعمدا. اذا هذا نوع من مفاهيم المخالفة. لما تعلق بوصف التعمد واستنبطنا منه مخالفه فهذا النوع يسمى مفهوم الصفة مفهوم الصفة مثال اخر قوله عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من اكل او شرب هذا عموم اين صيغته من اداة الابهام هنا المبهمة. من اكل فتناول كل من اكل او شرب لما قال ناسيا خصصه اذا مفهوم المخالفة ان من اكل او شرب متعمدا فلا ينطبق عليه الحكم. قال هناك فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. تقول اذا كان متعمدا ابدا لا يتناول هذا الحكم فانت ماذا صنعت؟ اخذت مفهوم مخالفة يعني اعطيت المسكوت عنه نقيض الحكم المذكور في اللفظ باختلاف الصفة. مفهوم صفة. قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط وبتاع من باع نخلا قد ابرت قد ابرت هذا وصف لان الجمل بعد النكرات تكون احوالا وبعد المعارف صفات. من باع نخلا مؤبرة يعني من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحة. فماذا لو باعها قبل التلقيح فالثمرة للمشتري قال في الحديث من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباء باع المزرعة والنخل فيها وقد لقح النخل. فاذا نضج واطلع النخل فالثمرة مع انه باعها بنص الحديث قال الا ان يشترط المبتاع فاذا ما اشترط فالثمرة للبائع. فهمنا بمفهوم المخالفة ان من باع النخلة قبل ان تؤبر فانها للمشتري ولهذا امثلة كثيرة هذا من اشهرها مفهوم الصفة مفهوم النوع الثاني مفهوم الشرط. وهو ايضا كثير في القرآن. وان كنا ولاة حمل مر بكم قبل قليل يقول ايضا عليه سبحانه وتعالى في هدي التمتع في اية البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وجوب هدي التمتع. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فمن لم يجد. طيب فان وجد؟ فان وجد لا يصح له الصيام بل يجب ان يخرج الهدي. من اين فهمت هذا يعني لو قال لك انسان انا معي مبلغ حاج من الحجاج واستطيع شراء هذه التمتع لكن افضل توفير المبلغ واعود به الى البلد هل يسعني ان اصوم لماذا تقول لا يجوز؟ ما دليلك لأن الله قال فمن لم يجد ومفهوم المخالفة ان وجد فلا يصح له طيب قال لك معي مبلغ لكن ساشتري به هدايا لو صرفته في الهدي ما يبقى لي شيء اعود به بهدايا للبلد الزوجة والاولاد نفس الكلام فهذا فائض عن قدر حاجته الاساسية. اكمل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فان كان اهله حاضروا المسجد الحرام فلا هدي على التمتع فيه من اين استنبطناه من مفهوم المخالفة؟ لان الاية ذكرت الشرط ذلك لمن لم يكن هذا شرط. فان فقد الشرط ستأخذ نقيضه النوع الذي يليه من مفاهيم المخالفة مفهوم العدد مفهوم العدد ان يكون الحكم معلقا بعدد مخصوص. فاذا اختلف الحكم فاذا اختلف الحكم انتفى عفوا. فاذا اختلف العدد انت فالحكم سواء كان زائدا او ناقصا يستدل على هذا ببعض النصوص الشرعية يعني مثلا قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد القذف. فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه في الحدود الشرعية اه النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار لورود النص به مثال اخر قوله عليه الصلاة والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة اية كتب من القانطين. ومن قام بالف اية كتب من المقنطرين من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين العشر ايات هذا عدد مقصود فاذا قام وقرأ سورة صغيرة مثل الفلق خمس ايات وست ايات واربع ايات لم يبلغوا العشرة. هل دخل في النص هذا حديث واضح من قام بعشر ايات فان كان اقل منه ولم يبلغ العدد ما تناوله الحكم من المفاهيم ايضا مفهوم الغاية قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب فان نكحت حلت له قال فلا تحل له الاية على التحريم وعدم الحل والاية جعلت لها غاية حتى تنكح. طيب فان نكحت حلت له من اين فهمت هذا من مفهوم المخالفة ما نوعه في المثال هذا مفهوم غاية مفهوم غاية لانه حدد بغاية. قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذا اتى الليل انتهى الصيام. انتهى الصيام لان الاية غيت بغاية اخر نوع او قبل الاخير مفهوم الحصري مفهوم الحصر ان يستخدم في سياق اللفظ اداة من ادوات الحصر المعروفة في اللغة. مثل انما انما الاعمال بالنيات مثل ما والا ان كل نفس لم عليها حافظ ما ارسلناك الا كافة ان انت الا نذير. ما والا او ان النافذة التي تدل في دلالتها بمعنى ما هذه يفهم منها مفهوم مخالفة انما الاعمال بالنيات. فان لم تكن نية فلا عمل يعني لا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه صاحبه. هذا مفهوم مخالفة وصيغ الحصر متعددا آآ ايضا مفهوم الزمان مثله الحج اشهر معلومات فما كان في غير هذه الاشهر المعلومات فلا ينعقد فيه الحج. والمفهوم فيه مفهوم مخالفة من نوع مفهوم الزمان. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طب ماذا لو باع واشترى بعد اذان لصلاة غير الجمعة جائز ولا يبطل البيع لماذا خصص الفقهاء بطلان البيع بصلاة الجمعة على وجه الخصوص لان النص تناوله. طب النص ما تناول غيرها من الصلوات فاستنبطناه بمفهوم المخالفة. اخيرا مفهوم اللقب مفهوم اللقب بهذا الاصطلاح عند الاصوليين هو اضعف انواع مفهوم المخالفة. يعني بعد كل ما تقدم والخلاف الذي بين الحنفية والجمهور ابتداء في الاحتجاج او عدم الاحتجاج. ثم الشروط التي وضعها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة اذا جاءوا مفهوم اللقب فان الجمهور لا يكاد يقول احد منهم بحجيته ما مفهوم اللقب ان يكون الحكم المذكور في النص معلقا على اسم على اسم شخص اسم علم فانت لما تقول في اللغة قام زيد هل يفهم عربي انك تنفي القيامة عن غيره؟ انه ما قام غيره. لكن لو قلت ما قام الا زيد لهذا صح شفت الفرق؟ لان هذا حصر. وعندك مفهوم الحصر ومر بك. لكن لما تقول حضر زيد قام عمرو دخل فلان. انت ابدا لا تقصد غيره لا نفيا ولا اثباتا فلا حجة في مفهوم اللقب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه اشداء لما وصفه بالرسالة هل ينفي غيره ابدا ما ما احد يقول به. فلهذا يقولون لا يكاد يقول احد بمفهوم اللقب. ومن قال به وهم قلة شنع عليه الاصوليون تشنيعا شديدا في كتب ويرون هذا يعني لا دلالة له من اللغة ولا دلالة له من الشرع ومن قال به فانهم اه لا يرونه قد اتى بدليل معتبر هذه المفاهيم التي مرت بك الان مفهوم الصفة مفهوم الشرط مفهوم العدد مفهوم المكان مفهوم الزمان مفهوم اللقب مفهوم الحصر وغيرها من المفاهيم متعددة عند الاصوليين المقصود منها ان يقربوا لطالب العلم وللفقيه والناظر في الادلة المكان الذي يجد فيه بالنظر محل الاستنباط الذي يجد فيه مفهوما مخالفة فاذا وجدت فطبق الشروط الا يكون مصادما لدلالة اقوى منه الا يعود على دلالة المنطوق بالابطال الا يكون خرج مخرج الغالب الا يكون قد سيق للامتنان وسائر الشروط. فاذا انطبقت الشروط تأتي لك ان تقول بمفهوم المخالفة وان تستدل به لما تجد في بعض المسائل الفقهية الخلافية استدلالا بمفهوم مخالفة فيرد عليه المخالف بعدم الاحتجاج او بضعفه فانه يمسك ببعض هذه المواضع نقول مفهوم لقب ولا حجة به ان يجد شرطا قد اختل فيبطله ولا يقول به ويجيب عنه وهكذا. اردت في هذا المجلس ايها الكرام ان نستعرض مسألة لم ترد في رسالة الشيخ رحمه الله. من باب ان يكون لنا شيء من العناية والمعرفة ببعض الدلالات والالفاظ. لقاء مقبل احيانا الله سنأخذ مسألة اخرى على هذا الغراء. نعرضها بايجاز من مفهوم منها وبعض والامثلة حتى يعني ننتهي من لقاءاتنا هذه في ما بقي من الاسبوعين هذين شهر شعبان ان شاء الله فاذا اقبل رمضان توقفنا ونستأنف درس الاصول بعد الاجازة ان شاء الله تعالى اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا عملا صالحا يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين