في باب النسر باب النسر كما سيأتي تفصيله وبيان احكامه ومسائله بعد قليل متعلق تماما بالنصوص الشرعية لان متعلق النسخ ناسخا ومنسوخا هو الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يطلق النسخ وتدرس مسائله ويتحدث وعن احكامه فانه حديث عن نصوص الكتاب والسنة لا غير. بينما مصطلح الادلة الشرعية اكبر من هذا واوسع. لان من الادلة اليس نصوصا في الكتاب والسنة من الادلة مثلا القياس وليس نصا من الادلة الاجماع كما سيأتي ان شاء الله وليس نصا من الادلة آآ المصالح المرسلة او الاستحسان او شرع من قبلنا وكل ذلك ليس نصوص شرعية فعندما نتحدث عن النسخ فانا نتحدث عن دليلي الكتاب والسنة تحديدا ولهذا فان الاصوليين عادة يردفون ابواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة او دليلي الكتاب والسنة يردفونه بالحديث عن النسخ انه ملازم له انت تتحدث او تتعلم في الاصول في في ابواب الادلة متى يكون القرآن دليلا؟ ومتى تكون السنة دليلا؟ فمن المهم ان يقال لك ان القرآن حجة شرعية الا ان تكون الاية منسوخة والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا حجة ودليل شرعي معتبر الا ان تكون منسوخة فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالادلة. واصبح التعلم لابواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه هو التمييز بين الناسخ والمنسوخ اصبح جزءا مكملا لمن اراد ان يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة. اذا هو ليس باقل اهمية نية من تعلمك كيف تستنبط الامر من صيغك. وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه؟ وكيف تعلمت في الدرس السابق النص والظاهر المؤول والمجمل كل ذلك ليس باقل اهمية من حديثنا عن النسخ. لان كل هذا سيلغى كل ما تعلمته في الامر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل وكل هذا سيلغى اذا كان النص منسوخا فاذا هذا مدخل مهم ولهذا اعتبر اهل العلم تعلم الشخص او علم الفقيه بباب النسخ جزءا اساسيا اساسيا في شرط الاجتهاد. واستحقاقه للفتوى. يعني ثبت عن عدد من السلف انهم كانوا يرون علم الرجل علم الرجل بباب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزءا مكملا لاستحقاقه منصب الفتيا او وصفه فقه والعلم والامامة ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه مر بحلقة فيها خاص يعني ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس. فلما يعني اراد ان يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة فكان فيما سأل عنه عما حصله الرجل من العلم عن علمه بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبحت تجد هذا شرطا ينص عليه الفقهاء والاصوليون في باب الاجتهاد والتقليد وتحديدا في حديثه مع الشروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد ويصبح من المهمات ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبح هذا علما قائما بذاته النسخ والناسخ والمنسوخ. ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الاولى. كان فيما صنف في عند ائمة السلف هو مصنفات الناسخ والمنسوخ. كتاب ابي بكر الحازب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وكل من جاء من بعده ومن مقابر من كتب في رسائل موجزة كان كان انطلاقا من اهمية هذا الباب. اريد ان اصل بكم حفظكم الله الى ان عناية بباب النسخ والحديث عن تعريفه واقسام النسخ وانواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ ينبغي ان يكون مهما وجزءا مكملا من علم الطالب او الدارس او المتفقه جزءا مكملا من علمه بالادلة الشرعية. لن يتم لك انك تقول درست الاصول واتممت العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة وانت ما فقهت بعد باب الناسخ والمنسوخ. ولا شروط النسخ ولا صفات المعتبرة هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الاصول ثم هو من الابواب ليست بالقصيرة من الابواب الواسعة في كتب الاصول وحديثهم عن مسائل النسخ على الاختلاف يبقى سؤال قبل ان نقرأ تعريف النسخ وقبل ان ندخل في مسائله. السؤال يقول طالما نقول ان النسخ هو النصوص التي خرجت خرجت من دائرة الاحتجاج لانها اصبحت منسوخة. ويبقى الاحتجاج بما بالنصوص غير المنسوخة والتي يسمى محكمة. النصوص المحكمة يعني التي ليست منسوخة. اذا كان الكلام هكذا فاذا هل تستطيع ان تقول وركز في السؤال. طالما طالما كمل الدين وتم الوحي. هل نستطيع ان نقول ان عدد النصوص المنسوخة توما اريد ان اقول ليش ندرس باب نسخ ومنسوخ؟ اجمعوا لنا الايات المنسوخة وضعوها في قائمة اجمعوا لنا الاحاديث المنسوخة ووضعوها في قائمة ووزعوها على الفقهاء وطلبة علم وقولوا لهم هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به. اليس هذا اسهل فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ ومواصفات النسخ وشروطه و طرقه التي تعرف بها ليش ما نعمل بالطريقة الاولى؟ نصنف قوائم فيها الايات المنسوخة والاحاديث المنسوخة. ونقول للامة اعملوا بكل النصوص الا التي في القائمة لانها قد نسخت يعني مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن عفوا واذا الذين يخفوا منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا منسوخ ان عدة المرأة كان المتوفى عنها زوجها كانت سنة حولا كاملا مثال هذا يجمعوننا في قوائم الايات المنسوخة واصنعوا مثلها في الاحاديث المنسوخة وقولوا للناس هذا منسوخ والباقي اعملوا به ها ممتاز نعم ثمة النصوص هي محل اتفاق اللامنسوخة لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة او محكمة. ومن هنا اصبح هذا الباب مهما. يعني حتى يتم قد نظروا في الدليل ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخا او محكما فما دورك ايها المتفقه؟ اذا انت بحاجة الى ان تدرس باب النسخ وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى يتسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحا الادلة. ولهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله ضمن ابواب النسخ في كتب الاصول. بقي ان نقول ليس الاصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ. يعني ليس هذا الباب من مفردات علم الاصول. لانك تجده ايضا في علوم القرآن. ومن كتب ومن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من ابوابه او علما من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ. ايضا علوم الحديث هي الاخرى اصبحت مهتمة الناسخ والمنسوخ باعتباره احد انواع علوم الحديث لان فيه ناسخا وفيه منسوخا. ايضا المصنفات المستقلة التي في كتبت في مسائل النسخ وهذه كانت ولم تزد كما اشرت قبل قليل منذ الزمن الاول للتصنيف على ايدي السلف كانت هناك عناية لافراد مسائل النسخ واحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب واخر. لكنه قائم بذاته بل علم قائم بذاته. الحديث عن النسخ وعن الناسخ والمنسوخ. ثم المصنفون الاوائل توزعوا في طريقة التصنيف. منهم من منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيبرزها. على الطريقة الاولى التي اشرت اليها قبل قليل. لكن وفق اجتهاده هو. واخرون فضلوا ان يكون عن القواعد التي تضبط باب النشر ايا كان هو باب مهم. مكمل لمن يدرس الادلة الشرعية لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها الا اذا اتم باتقان ضبط مسائل النسخ. حلقة اخيرة تبين لك اهمية النسخ والعناية به انه احد البوابات الثلاثة فقط. التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الادلة الشرعية. احد اكبر اسباب خلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاوز المسألة الواحدة لاكثر من دليل. دليل ينص على المسألة ودليل يحتملها بالظاهر ودليل يتناولها بالعموم ودليل يمكن ان يندرج بالقياس ماشي؟ فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الادلة كان احد اكبر اسباب الخلاف بين الفقهاء. في مسائل العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فاحد الوسائل التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جوابا عن هذا تعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الادلة الشرعية هو النسخ اذا ثبت بشروطه المعتبرة ومواصفاته التي يأتي ذكرها بعد قليل لان المسلكين الاخرين هما الجمع والترجيح سيأتي الحديث عنهما استقلالا ان شاء الله. نعم طيب قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ تعريفه النسخ لغة الازالة نقل اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة الازالة نقل هما معنيان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فاذا قلت النسخ هو الازالة فمنه قولهم نسخت الشمس اي ازالته نسخت الشمس الظل يعني اذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الاشياء فيزول الظل فيقال نسخت الظل. واذا قلت ان النسخ بمعنى النقل فمنه قولك نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الى كتاب اخر او الى موضع اخر فجعلت منه نسخة فالنقل والازالة معنيان لغويان النسخ. اما اصطلاحا ففيه تعريف متعددة عند الاصولين حتى قال ابن العرب رحمه الله صاحب احكام القرآن في كتابه المحصول وهو يتحدث عن حقيقة النسخ يقول وقد تقطعت فيه المهرة وهو امر مصير الادراك جدا. يشير الى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الاصوليين. واشار الى تجاذبهم فيه بين اطراف متعددة هل هو بيان هل النسخ بيان ام هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال الى حال في الادلة الشرعية؟ ثم اشار الى ما يرام له من تعريف وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ اه محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب يسير سهل التناول واضح المعنى قريب المأخذ. انظر ماذا قال؟ رفع حكم دليل شرعي او لفظه يتكلم عن دليل ان يرفع الدليل ماذا يرفع في الدليل؟ اما حكمه واما لفظه وبهذا التعريف يشير الى انواع النسخ اما يقولون النسخ يمكن ان ينسخ لفظا وتلاوة يعني تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هو اشار فقال رفع حكم دليل شرعي. اذا الدليل الشرعي اما ان يرفع حكمه فقط فإذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ يبقى اللفظ قال او لفظه فاذا رفع اللفظ فقط يمكن ان يبقى الحكم ويمكن ان يرتفع اللفظ والحكم معه. فاشتمل تعريفه رحمه الله على انواع النسخ فقال رفع حكم دليل شرعي او لفظه الرفع هذا هو حقيقة النسخ ما معنى دفع ما معنى الرفع رفعه من اين الى اين؟ رفعه يعني الصعود به الى السماء ها؟ رفعه ابطال اعط لمرادك لرفع هنا في التعريف ها؟ رفع التكليف ها يرفعه يعني الى السماء طيب ها؟ رفع الحكم تقول نقل ليش تقول رفع؟ اذا كان انتقال اماكن رفع العمل به. ها؟ تغيير. نقله. الغاء ها؟ رفع ثبوت العمل. طيب ممكن احنا قلنا قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم. فليس دائما تقول ترفع بمن رفع التكليف فيه؟ ها؟ رفع الحجية طب هو قبل ان يرفع ماذا كان؟ قبل ان يرفع ماذا كان؟ كان ايش اذا وصلت الى الجواب عرفت ما مرادة الرفع؟ قبل الرفع ماذا كان؟ كان ايش؟ كان ثابتا ها قبل الرفع ماذا كان؟ ها؟ كان محكما طيب هو ها طيب هو دائر بين المعاني التي اشرتم اليها جميعا بعضكم قام اي رفع التكليف به وهذا اقرب المعاني لان التكليف هو الذي يوصف بالرفع. رفع القلم عن ثلاث. فلما تقول يرفع التكليف فاما ان يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه او يكون العمل بحكمه سواء كان وجوبا او تحريما او استحبابا او كراهة فليرفع التكليف به اي العمل بحكمه الذي ثبت او التعبد بتلاوته او بلفظه الذي كان ثابتا. فاذا يقابل الرفع الثبوت ثبوت التكليف ثبوت اللفظ ثبوت الحكم ما قال بعضكم الاحكام ان يكون محكما قبل ان يرفع كل هذا صحيح. قال رحمه الله رفع حكم دليل شرعي او لفظه. لما قال رفع حكم الدليل او لفظ الدليل حصر حصر نسخى سواء رفع فيه الحكم او اللفظ حصره في ماذا؟ في الدليل. ممتاز. قوله دليل. قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس رفع حكم القياس رفع حكم الاجماع ايضا سيكون نسخا بهذا. لما قال رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة. فاذا لن يكون نسخا الا باية او بحديث. على ان الاصول صرحوا فقالوا القياس وان كان دليلا لكنه لا يمكن ان يكون ناسخا لم لانه فرع عن النص فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه. فلا يمكن ان يكون ناسخا. قالوا ايضا في الاجماع وصرحوا الاجماع لا ينسى اخوة لا ينسخ الاجماع لا يمكن ان يكون ناسخا لما؟ لان له لا يقوى على دليل شرعي في غير دليل دليلا من قرآنه حديثا من السنة ولو اجتمعت الامة كلها لا يمكن ان يغير دليلا. طب لماذا لا ينسخ الاجماع فالجماعة لا ينسخ فهمناها لا يقوى على نسخ اية ولا حديث. فلماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ يعني الا الا الا يجوز ان تنسخ الاية والحديث اجماعا؟ احسنتم الاجماع لا يكون الا بعد بعد عصر الوحي فكيف تتصور ان تأتي اية او يأتي حديث بعد الاجماع فيسخه؟ فاغلق الباب باب النسخ اغلق في الادلة الشرعية سوى الكتاب والسنة. الشيخ سيشرح الان التعريف لكن قبل ان نقرأ شرح الشيخ للتعريف مهم جدا ان نشير الى ان الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الاصول واوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف واقصد الصحابة. وعلى السنة بعض التابعين ايضا بل الى بعض الائمة كان اذا اطبق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره ابدا. التخصيص عندهم يسمى نسخا. تخصيص العام يسمونه ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي فيقالون مثلا اية كذا نسخت حكم كذا ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي يريدون به التخصيص التخصيص عندهم وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم ايضا نسخ. والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخا. ينبغي التنبه الى هذا حتى لا نقع في اشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة او التابعين كيف ان الصحابي فلان قال عن الاية الفلانية انها منسوخة ولا يقصد بمنسوخة برفع حكمها يقصد ان خصص عمومها فاطلق مصطلح النسخ رحمه الله. وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله وتعريفه فقال فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا مثلا. فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع يشير ها هنا الى ماخذ مهم في مسألة النسخ وهو هل كل تغيير للحكم الشرعي من حكم الى حكم يعد نسخا؟ قال لا. لانه قال رفع الحكم بعد ثبوته اما اذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة او لوجود مانع فان هذا لا يسمى نسخا. مثال الحكم وجوب الزكاة ثم قرأ مانع وجوب الصلاة ثم طرأ مانع فغير الحكم في حق المرأة بان حاضت. الم يتغير الحكم في حقه من وجوب الى منع فهذا نسخ اذا تغير الحكم بسبب وجود مانع او بسبب فقدان شرط كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء. فتغير الى استعمال التراب لان الماء غير موجود. فهل هذا نسخ؟ اذا ليس تغيير الاحكام مطلق النسخ. قال بل رفع الحكم اذا ثبت. يعني باكتمال شروط وانتفاء موانعه وكان يمكن ان يتحقق ثم تغير الحكم فان التغير ها هنا هو الذي يسمى نسخا نعم فخرج فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا فخرج بذلك تخلف الحكم الحكمي لفوات شرط او وجود مانع. مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. فما هذا فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب. ماذا يكون؟ تخلف الحكم لاي شيء نعم لفقدان شر. لان الشرط هو ملك النصاب. طيب تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول تخلف الحكم لانعدام السبب. اذا انعدم سبب او فقد شرط تغير الحكم بسبب نقص الشروط او تخلف الاسباب لا يسمى نسخا فماذا يسمى لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه او اسبابه. نعم. او وجوب الصلاة لوجود الحيض اي فاع وجوب الصلاة. تقول او وجوب عطفا على ان يرتفع وجوب الزكاة او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدليل الشرعي لان ان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا. كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم. وتقدم كل هذا. والنسخ جائز عقلا شرعا نريد ان نفهم هذه عبارة تتكرر كثيرا عند الاصوليين الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وكل هذا عندهم من طرق الاثبات والاستدلال هو يريد ان يثبت الان النسخ. فماذا يقول؟ يقول هو جائز عقلا وواقع شرعا. طيب قبل ان نتكلم عن جائز عقلا واقع شرعا ما معناه؟ نعم انه وجد في الشريعة حصول النسخ عندنا الادلة الناسخة وادلة منسوخة. طيب وجوده في الشريعة وقوع النسخ في الشريعة. الا يدل على الجواز العقلي؟ ايش المقصود بالجواز العقلي اولا عدم الاستحالة احسنت. الجواز العقلي عدم يعني هو غير مستحيل عقلا فسؤالي هو اليس اذا ثبت شرعا ووقع يكون دليلا على الامكان العقلي والجواز فما الحاجة الى ان تستدل بشقين جواز عقلي ووقوع شرعي؟ لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب لان الوقوع الشرعي قد تنازع فيه. فاذا قيل لك واقع شرعا فاين؟ فاستبدلت بنص نزعك فيه المخالف قال لك الان لا اسلم بانه نسى ثم يدعي لك انه مثلا تخصيص انه واتاك بجواب ما وانه ليس نسخا فما تم لك الاستدلال فهم يستدلون بشقين اولا لان هذه طريقة امكن في الاستدلال. ونحن نقول اذا جمع المستدل بين اكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعاروا فان وجد دليلا عقليا واخرا شرعيا فلا اشكال. ثم قلت لك لانه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا الان هل نحن بحاجة الى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وانواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا ان نتكلم عن حجية النسخ وموجود وجائز وواقع في الشريعة هل هو لان هناك من خالف؟ فانت تحتاج الى اثباته له. هل هناك مخالفة ونعني هناك من ينكر النسخ هناك من ينكر النسخ والله يقول ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها. في قد يمكن ان يخالف والاية صريحة بهذا ما ننسخ من اية او ننسها؟ الجواب نعم لكن المخالف غير معتبر به ولا ينبغي ان يقام بينه خلاف ولا ان ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الاصوليين على سرد المسألة والحديث عنها. الشيخ الله تجاوز ذكر المخالف لانه غير لائق ذكره. الخلاف ينسب الى اليهود والى فرق من الصابئة. وليس الخلاف معهم في شيء اطلاقا في ابواب وبالشريعة فضلا عن ان يكون بابا من ابواب اصول الفقه هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلام الشوكاني الشوكاني والله في اشهار الفحول لما جاء للنسخ وقد تتابعت كتب الاصول بشكل عجيب. على ذكر خلاف اليهود في المسألة. وبعضهم يحرض وانه ليس اليهود كلهم طوائف منهم ثم البعض يتعقب اي طائفة من اليهود هي من انكرت النسخ ويرجع الى بعض مراجعهم يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم فقال الشوكاني قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم. ما هي باول مسألة يخالفوننا فيها؟ هذا محل الان ننصب معهم نزاعا. ثم نستدل لهم ونقيم الحجة عليهم لا ردهم الله دينهم يختلف ملة اخرى. فما يوجه ان تقيم خلافا بيننا وبينهم في اثبات النصح وعدمه. طيب وخرج جائز عقلا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل ان يأمر المالك بما اراد ثم ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالى ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. قيام مصالحهم ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان. فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح. والله عليم حكيم. نعم واما وقوعه شرعا فلادلة منها قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها اين موطن في الآية عفوا هل قال الله نسخت ماذا قال الله؟ الاية شرطية صح؟ معناها ان ننسخ نأتي بخير. ان وهل وهل اداة الشرط او الاتيان بالشرط يدل على الوقوع يعني انت تقول لي ان نجحت اكرمتك. فهل يدل على اني اكرمتك وقد وقع الاكرام؟ لا الان تستدل على الوقوع والوقوع تقول الدليل انه واقع شرعا ان الله قال ما ننسخ من اياتنا وننسها الله يقول ان مسخت ساتيكم بخير منه او مثله صح؟ فهذا دليل على الوقوع ها الان انتهينا من الاستدلال على الجواز الان نتكلم عن الوقوع وان من ادلتنا على ان النسخ واقع الشريعة قال واحد قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط هل يدل على وقوع المشروط؟ ها لا هذا شرط ما قال نسخت يقول ان نسخت سآتيكم بخير منه. ها؟ ارفع صوتك ما هو لا لا كانت تمهيدا كما يقول المفسرون لما جاء بعد اربع صفحات وزيادة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة. فكل الصفحات السابقة والحديث عن اليهود وموقفهم من الاسلام كان تمهيدا لايات النسخ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. فدفعا لهذه السفاهة التي كان ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود. قال الله في يعني مقدمات ذلك الامر ما ننسخ من اية. فنقول الاية هذه بقول الله ما من اية او ننسها ليست دليلا على الوقوع الشرعي لان غاية ما فيها الشرط والشرطية لا تدل على وقوع المشروع. ولهذا نازع بعض المحققين من اصوليين ان يستدل بهذه الاية على الوقوع على الوقوع الاية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعا. استدر بايات اخر وبنصوص اخر ممكنة. نعم قوله تعالى الآن الله عنكم. فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعا هما آيتان منه ما تسمى اية المصابرة في الانفال. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. لان قبلها قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. فكان الواحد مطالبا منه ان يقابل كم؟ العشرة. وانه لو كان عدد جيش عدوي عشرة اضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه. وفي حال الفرار فانها كبيرة من الكبائر ولو كانوا عشرة اضعاف. قال الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فخفف من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة اضعاف الى كم؟ الى ضعف واحد المئة قابل المائتين وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فانه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارا من الزحف. وقوله تعالى فالان باشروهن فيما كان الحكم وقبل ان تنزل الاية في امتناع ان يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان اذا كان قد ناما. قبل الفجر فاذا استيقظ بعده فقد حرم عليه قال الله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نعم الثالث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نصف في نسخ النهي عن زيارة عن زيارة القبور. نعم وهذا من اوضح الادلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها. فغير النهي والمنع الى الامر والطلب وهذا من اصلح الادلة على وقوع النسخ في الشريعة. نعم ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. واحد الاخبار لان النسخ محله الحكم ماذا يقابل الاخبار الاحكام الانشاء لان الانشاء امر ونهي. والتكليف بالاحكام الشرعية هو الذي يدخله النسخ. تغيير الحكم. لكن اخبار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرا مثل ماذا؟ اخبار الامم السابقة والقصص مثل اخبار يوم القيامة وما فيها من من اهوال او وعيد او وعد او جزاء او ثواب او عقاب. كل ذلك يدخل في الاخبار قال الاخبار لا يدخلها النسخ لم؟ لان اخلاف الخبر كذب. والشريعة تنزه عنه ثم الخبر لا يقبل تغييرا انما يقبل تصديقا وتكذيبا فاذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة والشريعة انما تغير للعباد الاحكام رفقا بهم ورعاية لمصالحهم ولهذا فان النسخ يدخل الاحكام دون الاخبار. نعم. الاخ لان النسق محله الحكم. ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا. والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله اللهم الا ان يكون الحكم اتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية فإن هذا خبر معناه الأمر. ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعن بما ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين اذا ليست العبرة بلفظ الدليل انما بمعناه لفظ الدليل وان كان خبرا لكن ان معناه الامر فاذا كان معناه الامر دخله النسخ او امكن ان يدخل النسخ عليه. فمن دخله كان امنا هذا خبر لكن معناه الامر. ولذلك يجوز ان يدخله النسخ لانه امر في الحقيقة وان كان لفظه الخبر. فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه طيب خلصنا الان اذا الى ان الاخبار لا يدخلها النسخ انما يدخل النسخ انما يدخل النسخ في الاحكام الاحكام الشرعية تكليف امر ونهي. ثم جاء الان يستثني ايضا من الاحكام. فليست كل الاحكام الشرعية قابلة للنسخ لم؟ قال لان من الاحكام ما هو اصول في الدين والملة لا تقبل نسخا مثل توحيد الله عز وجل مثل الايمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه احكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل. الصلوات الخمس وغيرها من اركان الدين واصوله العظام قال هذه لا يدخلها النسخ لانها اركان. واصول عظمى في الدين فهي لا يقبلها النسخ ولا تدخله. نعم ثانيا الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. كالتوحيد واصول الايمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة. ونحو ذلك. فلا يمكن نسخ الامر بها. طيب ماذا تقولون في الخمر وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرا تباهيا وانشادا للشعر. ثم نسخه الاسلام. ها نعم لا احنا لا نعتبر بالعرف الفاسد. نحن نتكلم على اصول اخلاق لا يمكن ان تتغير فاذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على انها شهامة وفخر ومروءة فهو تعامل خاطئ في اصله. والشريعة ما اقرته انما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه تدرجا بالعباد ورفقا بهم. لكن في عرف الشريعة امر امر مرفوض. ومنهي عنه لا هذا لا يدخل في مسألة الاصول التي لا تتغير والمصالح التي تستقر في كل زمان ومكان. نعم. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الاخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. اذ الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب الفقرة الآتية هي احد المهمات في باب النسخ وهو الحديث وعن شروطه نعم شروط النفخ يشترط للنسق فيما يمكن نسخه شروط منها فيتأمل. لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين من الادلة او كما قلت قبل قليل تجاذب بين اكثر من دليل لمسألة واحدة فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الاشكال. مع انه اسهل المخارج ان تزعم ان احدهما ناسخ للاخر. لكن ها هنا شروط دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم لا المسألة الغير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ او لا تزعمه. حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد ان احد المذاهب اجاب بالنسخ طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة او في تلك المسألة مهمة يا اخوة ضبطها يعني يعني امرا مهما في الشريعة. تعرف ما معنى ان يزعم قائل ان النص منسوخ انه يدعي ان الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل. وقال لهم لا تعملوا به الى يوم القيامة هذه جرأة فما لم يكن عندك قدر على الجزم بمثل هذه الجرأة في ان تزعم ان الله رب العباد رفع هذا الحكم عن الخلق فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع. من هنا من هنا شدد العلماء في مسألة دعوى النسخ بل كبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها عدوه من التساهل. واصبح من اقوى الردود ان هذه دعوة لا دليل عليها وان هذا تساهل مرفوض. ثم اصبح احيانا علامة لبعض الفقهاء اذا اصبح متسرعا في دعوى النسخ في عدد من المساعي لمجرد التعارض بين الدليلين لمجرد انه ثبت عنده ان احد الدليلين متأخر عن الاخر مباشرة قال بالنصف هذا وحده غير كافي فيظعون الشروط التالية الان لتضبط مسألة دعوى النسخ واثباتها. ومن غير ذلك يقفل الباب تماما ولا يتأتى لكل احد ان يزعم النسخ في المساء نعم شروط النسخة يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. اولا تعذر الجمع بين الدليلين. فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان عملي بكل منهما هذا وجه او هذا شرط من الشروط ان يتعذر الجمع لان القاعدة الكبرى تقول انه مهما امكن الجمع بين الدليلين فهو اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. والجمع بين بين الدليلين هو احد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الادلة الشرعية. اما ان تجمع واما ان ترجح واما فانت ما تنسخ تزعم النسخ الفاسخ والشارع. المخرج بالتعارض للادلة الشرعية اما ان تجمع او ترجح او تثبت النسخ يقول حتى تثبت النسخ عليك ان تتأكد انك ما استطعت ان تجمع. لان الجمع اولى ومقدم. كل الكلام الان في تعارض بين دليليه واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء والثاني يقول لا ينطق واحد يقول انما هو بضعة منك والثاني يقول من مس ذكره فليتوضأ كلاهما حديثان صحيح ان ثابتان وفق شروط المحدثين ما العمل قبل ان تزعم النسخ في مثل هذه المسائل يقول لك حاول اولا في ان تجد وجها للجمع. ان وجدت وجها للجمع مقبولا فهو اولى من القول بالنسخ لاحظ القول بالنسخة الان هي مجرد دعوة. بمجرد انه ثبت عندك ان الحديث الاول قيل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فاستدللت على ان هذا من بدايات الاسلام لانه اول مقدمه للمدينة في الهجرة. وبالتالي مباشرة حكمت ان الثاني هو ناسخ هذا غير كافي. لما يتعذر الجمع فماذا لو قال احد الفقهاء يمكن لي ان اجمع فاقول من مس ذكره فليتوضأ يعني اذا كان بشهوة وانما هو بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء اذا كان مسا عارضا غير مقصود ولا شهوة فيه. هذا وجه للجنب فابقيت هذا الدليل على دلالة وابقيت هذا الدليل على دلالته ولم تحتج الى ان تزعم النسخ في احد الدليلين على كل الجمع اذا كان معتبرا وبهذا القيد حتى نخرج من جمع المتكلف. الجمع المتكلف لا عبرة به يعني ان تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع او مقصوده حتى توفق بين الدليلين. الدليل الجمع المعتبر اذا كان ممكنا. اما اذا اصطدم الجمع بنص فلا عبرة به. مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهم الرجوع عنه. في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجها وبين وصف الحامل. عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اعدت الحمل وضع الحمل. طب هذي حامل ومتوفى عنها زوجها هل تلحقها بالمتوفى ام تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه وان الصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلان ما تستطيع ان تزعم النسخ لكن عندك دليلان فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي ابن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه تعتد بابعد الاجلين ننظر اذا مات عنها زوجها وهي حامل. فان كان بقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر عشرة ايام وان كان بقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام عطيناها عدة حامل خمسة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر. تعتد بابعد الاجلين وجه لطيف وفقه دقيق تماما في ان تجمع بين الدليلين وبالتالي جمعت بين الدليلين قلت لها انت حامل ومتوفى عنك زوجك. في حالة اعطيكي حكمها هذه وفي حالة اعطيك حكم الاية الاخرى وكلاهما شرعي معتبر اقول لولا انه اصطدم بحديث المرأة الانصاري التي توفي عنها زوجها ابو السنابل. لما خطبها بعد ان وضعت لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قد حل لها النكاح فاستفدنا من هذا ان ان عدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها سواء كان هو الاقرب او الابعد. ولا عبرة لذلك الجمع فمثل هذا ستقول جمع معتبر. لكن اذا اصطدم بنص فاصبح غير معتبر. وهكذا ستقيس عددا من خلاف الفقهاء. هنا ساضرب لكم امثلة سريعة في مسائل قيل فيها بالنسخ وقيل فيها بالجمع. ثم يمكن ان تقول هل الجمع اولى؟ او النسخ اولى اكل لحم الابل ينقض الوضوء. عندنا دليلان توضأوا من لحوم الابل. وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما النار فان قلت بالنسخ ستقول اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء لان الحديث واضح كان اخر الامرين لان هو ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا تقول هو ناسخ ولا داعي لان تنظر الى حديث الابل لانه متقدم المسلك الاخر ان تجمع تقول اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام وحديث الوضوء من لحم الابل خاص فتقول ترك الوضوء مما مست في النار الا لحم الابل فانت عملت بلحم الابل في دليله وعملت بحديث اخر الامرين في دليلي فجمعت بين الدليلين. مثال اخر صلاة الامام قاعدا وحكم صلاة المأموم خلفه. ثبت في السنة حديثان احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى ورأه قوم قياما فاشار اليهما ان اجلسوا فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هذا واضح في الدلالة على ان الامام اذا صلى جالسا فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالسا تعارض هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في اخر صلاة خرج فيها الى اصحابه في مرضه الذي مات منه. فانه لما قعد به المرض عن الصلاة امر ابا بكر ان يصلي بالناس رضي الله عنه فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهم وهم يصلون في المسجد فتقدم فاتى بجوار ابي بكر فصلى جالسا بجواره فصلى ابو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة ابي بكر. انتقل ابو بكر من الامامة الى الائتمان. واصبح صلى الله عليه وسلم هو الامام. وكيف صلى صلى جالسا وهم يصلون قياما ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياما؟ ولا عاد عليهم امره السابق اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ولا تقل انه هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين. فسكوته صلى الله عليه وسلم هو اقرار لهم على انهم صلوا خلفه قياما ولم يمنعهم. ولم ينبه عليهم فمذهب جهود الفقهاء ان هذا ناسخ الاول لان الاول كان قبل وهذا من اواخر اعماله عليه الصلاة والسلام على الاطلاق لانه مات بعدها فهذا دليل على انه متأخر. وبه قال جملة من فقهاء بالنسخ. فلو جاءنا بعض الفقهاء فجمع بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنص يقول انا عندي وجه جمع وافرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل فيجلس او الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا فان ابتدأ صلاته جالسا كما في الحديث الاول لزم ان يصلوا خلفه جلوسا. وان ابتدأ صلاته قائما ثم اعتل فجلس في اثناء الصلاة لا يلزمهم متابعته وعليهم ان يصلوا قياما لان هذا فرضه وذاك فرضهم. هذا وجه للجمع وهو لطيف. وبه تجتمع الادلة. وستقيس على هذا اخي الكريم عددا من الخلاف بين الفقهاء الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن. ما المقدم الجمع اولى لكن ها هنا سيتفاوت نظر الفقهاء هل الجمع هذا مقبول او بعيد؟ هل هو متكلف ام هو الاقرب والاصل العمل به فاذا تفاوتوا في هذا من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ ومن رأى القول بالجمع اقرب واولى فانه يقدمه على النسخ لكن القاعدة تقول ان الجمع مهما امكن فهو اولى من القول بالنسخ لانه مجرد دعوة تحتاج الى اثبات اذا امكن الجمع كان احرى طيب الثاني الثاني العلم بتأخر الناسخ. ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي او بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص ناسخ عن المنسوخ ثلاثة النص يعني التصريح في الدليل مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا نص وهو تصريح وهذا اقوى طرق اثبات النسخ. بل هذا الطريق اذا ثبت لا يجوز العدول عنه ولا يجوز لاحد ان يقول ان زيارة القبور فيها نهي. او يقول ان ادخار لحوم الاضاحي منهي عنها. طالما صرح الدليل بان هذا وغير الحكم. الطريق الثاني ما هو خبر الصحابي خبره بماذا؟ بان هذا نسخ ذاك او كان هذا الامر في اول الاسلام ثم غير نعتبر قول الصحابي في هذا لانه ناقل. يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي. وانه كان كذا فنسخ كان كذا فغير لما يحكي لك الصحابي انه ابيح لنا نكاح المتعة ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت تحريما ابديا هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول هذا هذا يحكي لك مرحلة التشريع. وانه كان كذا فاذا كان الصحابي يتكلم عن اثبات نسخ هو واعي ومعاصر. ووادرك الوحي وهو ينزل وحكى لك بوضوح ان الحكم كان كذا ثم انتقل الى كذا. اذا خطر الصحابي يعتبر دليلا ثانيا على الحكم بالنصح اذا ثبت عنه بطريق صحيح. والطريق الثالث التاريخ ايش معنى التاريخ طيب انت تعرف المتقدم والمتأخر زمنا؟ طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص طيب سؤالي هو هل هل في الايات والاحاديث تاريخ يؤرخ لك النصمة ورد حتى تضع في قائمة وتعرف المتقدم والمتأخر؟ هو اجتهاد طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم؟ دعوني اسألكم اسئلة الصورة المدنية والمكية هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل في السور المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم لا اذا هذا ليس على اطلاق ممتاز ترتيب الايات في السورة الواحدة هل المتأخر في الاية في ترتيب السورة متأخر في النزول يعني المتقدم؟ لا والدليل؟ اية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية لازواجهم متاعا للحول غير خراج. جاءت قبل او بعد الاولى جاءت بعد وهي منسوخة وكنت توقع ان المتأخر في الترتيب هو متأخر في النزول ولكنه ليس كذلك قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا بعد قوله لا يحل لك النساء من بعد جاءت قبلها او بعدها في ترتيب السورة لا يحل لك النساء بعد يا ايها النبي انا احللنك ازواج القبر وهي متأخرة عنها في النزول. اذا مراعاة ترتيب الايات داخل السورة ليست دليلا على ترتيب النزول فمن باب اولى ترتيب السور في القرآن. ليس لنا هذه السورة رقمها ثمانية في الترتيب اذا هو متأخر عن السورة رقم اثنين. ترتيب السور في من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولا علاقة له بترتيب النزول. اذا ها هنا يكشف الاصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالا قبل قليل بحديث مسجد ذكر احدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام هنا يستأنس الفقيه فيقول اذا كان هذا في قباء فغالب الظن ان الثاني بعده تأخير الصلاة صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الخندق ثم شروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ها ستقول هذا كان قبل يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ما كان يؤخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. اذا كان هذا قبل فنسخ وعليك ان تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ غزوة عرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع فتعرف تاريخه. تستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق. التأخر المطلق مثل التي وقعت في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. يسمى هذا تأخرا مطلقا. فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الاخر يكفيك ان تعرف ان هذا متأخر مطلقا يعني صلى في بيته وهو شاك ما ندري متى ولا احتاج ان اجتهد فاتعب فلما ثبت عندي ان الثاني متأخر مطلقا هو كان بعده بيقين فلا يحتاج الى معرفة تاريخي الاول. وستقيس على هذا عدد فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ. السؤال الاخير هل مجرد معرفتك للتاريخ؟ يعني نقبت وفتشت وبحثت تفتى موفقا تاريخ احد النصين وعرفت المتقدم من المتأخر. هل هذا وحده كاف؟ بان تثبت النسخ بين النصين؟ لا لكنه جمع للشروط. اذا توفر شرطا فتقول ثبت عند التاريخ ضعه عندك في القائمة وواصل النظر والبحث. قد يبدو لك وجه جمع هو اولى من ان تزعم النسخ وهكذا. نعم مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة نعم ومثال ما ما ما علم ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات نعم ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى خفف الله عنكم. الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم كذا لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعم ثالثا ثالثا من ماذا الاول ماذا كان عدم امكان الجمع. الشرط الثاني معرفة المتأخر ما يتم النسخ الا اذا عرفت المتأخر من متقدم. الشرط الثالث ثبوت الناسخ. نعم ثالثا ثبوت الناسخ واشتراط واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ كوادر عندهم بالآحاد وان كان ثابتا والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى اقوى او مماثلا. لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر الشيخ رحمه الله اشار باقتظاب شديد جدا الى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الاصوليين وهي هل من شرط النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ اقوى اي ثبوتا لان الثبوت ينقسم الى قسمين قطعي وظني ان شئت فكن متواتر واحاد فهل من شروط النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ؟ يعني اذا كان المنسوخ نصا من السنة حاد وليس متواترا فبالتالي يجوز ان يكون الناسخ اية من القرآن لان القرآن متواتر ويجوز ان يكون سنة مثلها من الاحاد لانها تساويها. ويجوز ان يكون سنة متواترة اما اذا كان النص قرآنا فلا يجوز ان ينسخ الا بقرآن مثله او بسنة متواترة لان المتواتر لا ينسخه الا متواتر مثله طبعا هذا الكلام عند الاصوليين مبني على قواعد عندهم منها انك لما تريد ان تغير شيئا مقررا في الشريعة بيقين فلا يقوى تغييره الا بيقين مثله لانك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن وهذا لا يجوز والشريعة جاءت بتثبيت الاحكام. والا انفتح الباب لكان كل باب للظن سبيلا لتغيير الاحكام الثابتة لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله ان هذا غير معتبر تواتر واحاد بل المعتبر هو الصحة في الثبوت. اذا ثبت صحة الناسخ وثبت عندنا وروده فانه اذا كان هو الناسخ بالشروط المعتبرة اجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخا قال لان محل النسخ هو الحكم والدليل انا لما اقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم وهو المعتبر. وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. ولهذا نستفيد الاحكام من نصوص الاحاد. اذا ثبتت عندنا فانه يقوى على تغييرها ولو بنص من الاحاد نعم اقسام النسخ اقسام النسخ يعتبر النسخ ينقسم النسخ باعتبار النسخ الى المنسوخ الى ثلاثة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن مثاله ايتا المصابرة ما نسخ حكمه وبقي لفظه يعني بقيت الاية في القرآن تتلى مع ان حكمها منسوخ ناخذ ها اية العدة فيذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. والاية زاد حكمها الصلاة الى بيت المقدس اين هي في القرآن ما كان الله ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم ها الى اين الصلاة في بيت المقدس في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام لكن اين في القرآن الصلاة الى بيت صريحا ما يوجد. قال العلماء الموجود فيه ظنا يعني قوله اقيموا الصلاة قبل ان يتحول الى الكعبة. اين كان اذا وثابت ضمنا اقيموا الصلاة والقبلة كانت الى المقدس فهو مشتمل عليها لانه شرط من شروط صحة الصلاة لا يتم امتثال الامر الا به وعلى كل فهذا كما قال هو الكثير في القرآن مثل له بآيات مصابرة مر معنا اية عدة نعم. مثاله ايتا وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الاية نسخ حكم نسخ حكمها بقوله تعالى الان خفف الله الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. وان يكن منكم مائة وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله الله مع الصابرين وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الامة بحكمة النسخ نعم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل كآية كآية الرجل وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما كان فيما انزل الله اية الرجم. ايتان اية الرجم فقرأناها وعلقناها ووعيناها وعقلناها فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا اذا احصن من الرجال والنساء اذا احسن من الرجال والنساء. اذا احسن من الرجال والنساء وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف او كان الحبل او الاعتراف يعني الحمل اي من الزنا او كان الحبل او الاعتراف. طيب هذا مثال لما نسخ لفظه بقي حكمه نسخ حكم الرجم حكم الرجم ثابت لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودا. وقد اشار اليه قول عمر وهو ثابت في الصحيحين. يدلك على انها كانت اية تتلى فرفعت لكن حكمها باق. ثم ثبته الاجماع ببقاء حكمه والعمل به. نعم وحكمة وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله تعالى عكس اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر رضعات كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم الى ثلاثة نسخ اللفظ فقط نفسه نسخ الحكم فقط نسخهما معا. وتقسيم للنسخ باي اعتبار قال باعتبار المنسوخ فاما ان يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط او حكم الدليل فقط او او هما معا. الان سيأتيك بتقسيم اخر للنسخ باعتبار اخر. نعم وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. طيب اذا باعتبار المنسوخ ثلاثة اقسام وباعتبار الناسخ اي الدليل الذي يحصل به النسخ لانه اما ان يحصل النسخ بدليل متواتر او بدليل احاد وان شئت فقل قرآن وسنة. الكلام كله على الدليلين هذين. فاما ان يكون الناسخ قرآنا فاذا كان الناسخ قرآنا سيكون المنسوخ سورتان اما قرآن وسنة. واذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ ايضا صورتان فالمجموع كم؟ اربع سور اذا اما قرآن ينسخ قرآنا او قرآن ينسخ سنة او سنة قرآنا او سنة تنسخ سنة الواقع فيه الخلاف بين الاصوليين هو ان تكون السنة ناسخة للقرآن وينسب فيها الخلاف الشديد الى امام الاصوليين الشافعي رحمه الله وله كلام في الرسالة يفهم منه هذا انه يمنع ان تكون السنة ناسخة للقرآن. سؤال هل هو بناء منه رحمه الله على ان السنة احاد والقرآن متواتر وهذا ظن وهذا يقين ولا ينسخ هذا ذاك لا لكنه بناء على ماذا بناء على ان السنة بيان للقرآن والبيان لا يصلح ان يكون ناسخا ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل اورده في الرسالة وفي غيره من كتبه انه لا يمكن ان تكون السنة وحدها ناس يعني لا يمكن ان تكون اية في القرآن ابحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخا الا حديثا تقول ستجد من نصوص القرآن ما يمكن ان يكون دليلا على النسخ او فيه اشارة اليه وسيأتي الان نعمان وينقسم النسخ وينقسم النفق باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن. ومثاله ايتان مصابرة الثاني اية المصابرة ماذا يقصد الانفال الان خفف الله عنكم ومثله ايتان العدة ايضا وهي من نصف القرآن بالقرآن ومثال هذا كثير. طيب سؤال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ليس نسخا لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما يعني ماذا كان حكم الزناة قبل ان ينزل الحج في سورة النور واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طيب لما نزل قوله تعالى الزانيت والزانية ليس نسخا ابدا قال الفقهاء هذا ليس نسخا. ليش؟ لا ما في زيادة انت تحبسها وتجلدها وكله على بعض ها نعم احسنت لان الاية في سورة النساء حددت بغاية حتى يتوفاهن الموت او فلما نزلت اية النور قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قال الفقهاء او الاصوليون فما كان من الاحكام مغيا بغاية وانتهى بغايته فلا يكون نسخا النسخ قبل قليل اتينا في التاريخ ما كان ثابتا ثم جاء النسخ فغيره ولهذا بعض الاصوليين يصرح في التعريف في تعريف النسخ بانه تغيير الحكم او تبديله يقول في اخر التعريف على وجه لولاه لكان يعني لو لم يأتي الناسخ لكان الحكم ثابتا. بينما في مثل ايات النساء قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فجعل الحكم مغيم بغاية. فاذا اتت الغاية التي اشار اليها النص المنسوخ او المغير حكمه فلا يعتبر هذا نسخا طيب الثاني ايضا من امثلة نصف القرآن بالقرآن نسخ التوارث باخوة الهجرة والذين اووا ونصروا بعضهم اولياء بعض الولاية هونا تشمل الوراثة ايضا. الى ان قال الله تعالى في اخر الايات واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ثم نزلت اية النساء فالغت حتى التوارث بالارحام وجعلتها وفق الانصبة المقدرة والفرائض المحددة في ايات النساء طيب الثاني الثاني نسخ القرآن بالسنة. ولم اجد له مثالا سليما. هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير الشافعي رحمه الله لا يرى ان السنة ناسخة للقرآن. الشيخ المصنف رحمه الله يقول لا اجد له مثالا سليما. اورد بعض الاصول الامثلة هي محل نزاع ولهذا لا يكاد يسلم وهذه الحقيقة يعطي اشارة كبيرة الى ان اماما متقدما كالشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده باكثر من عشرة قرون لا يجد احدهم طريقا الى نقض قوله. او مسألة ما وجدوا فيها مدخلا ولا مسلكا ولا سبيلا. يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله اوردوا من الامثلة مثلا حديث عمران بن حصين كما في البخاري انزلت اية المتعة في كتاب الله قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ليحرمه ولم ينهى عنها حتى مات الحديث في البخاري اين اية المتعة في القرآن تقول انزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات اين الاية اية المتعة لا متعة النساء ليست متعة الحج طيب يقول آآ الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز نسخ القرآن بالسنة اعتبروا هذا مثالا لكنه لا يسلم فيه نزاع ويمكن ان يؤخذ ويعطى فيه اية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به النص هذا في سورة الانعام وهو على الحصر. انه لا يمكن ان يكون محرما في الاطعمة الا ما ذكر. ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما اهل لغير الله به هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات مثل نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ما ذكر في الاية فاعتبر بعضهم هذا ناسخ للاية وهو سنة والمنسوخ قرآن. لكنه ايضا له نقاش فقهي. فما يتم استدلال تام لكنه يمثل به بعض الاصوليين على انه يمكن ان يكون ناسخا والشافعي رحمه الله الذي ينكره الا يوجد في في القرآن دلالة على المنسوخ ثم نجده الا في السنة فيقول هذا لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه واخمال احكامه. على كل فتبقى المسألة محل نظر وفيها اجتهاد حتى في البعوث المعاصر ومنهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها. الثالث الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال استقبال بيت المقدس الثاني استقبال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا. يعني الصلاة لا بيت المقدس ثبتت في السنة ثم نسخت القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومثله ايضا يمثل بنسخ الصلاة على المنافقين. فانه صلى الله عليه وسلم لما مات عبدالله بن ابي تقدم فصلى عليه معارضة عمر. رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من اسلم من رد من اسلم من قريش واتى المدينة بردهم اليهم وهذا حكم وكان يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة رجلا كان او امرأة فنزل قوله تعالى في اية ممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فكان هذا نسخا بالقرآن بحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية. الرابع الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ايضا الامر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك وفيه من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب والحديث في الصحيحين وايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. فهذا امر ثم نسخ وكان كذلك فترة ثم غير الحكم وكلاهما ثابت في السنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النهي في السنة والنسخ ايضا في السنة نسخ نكاح المتعة وقد ثبت في السنة في عدد من الاحاديث الصحيحة اخرج الشيخان واخرج مسلم منها تسعة احاديث عن تسعة من الصحابة. في حل نكاح المتعة ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد اكثر من هذا وصل الى اثني عشر صحابيا ثبت عنه بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم نكاح المتعة بعد ان كان حلالا ووجود هذه الادلة هي سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه واباحته وقد امتد الخلاف الى زمن اتباع التابعين منهم من كان يقول بحله واباحته قبل ان يستقر القول على عدم جوازه. نعم حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها اولا مراعاة مصالح العباد وتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال يقصد بهذا التدرج لان الاسلام لما نزل ابتداء كان نقل الناس من حال الى حال ومن كفر الى اسلام ومن غواية الى رشاد ومن ظلال الى هدى كان تلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات تقبل الناس ونقلهم مما الفوه من الاعتياد وشيء من الاحكام حتى يكون امكن لدين الله في قلوبهم فكان النسخ محققا لهذا المعنى لكن ها هنا مسألة ليست محلا في الدرس للفائدة هل يمكن ان تقول اليوم في زمن يضعف فيه الاسلام او يقل اهتمام الناس به او في بلد دخل اهله الاسلام حديثا او مع قوم او مع شخص هل يمكن ان نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني اسلم حديثا او يهودي اسلم وهو يشرب الخمر فساقول ساتدرج معه في تحرير الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب. ستقول له شوف يا شخص الان اشرب الخمر في غير وقت الصلاة وتتدرج معه الى ان تقول له وقد وجدته ثبت في الاسلام تقول الان الخمر حرام انا ضربت هذا مثال على بساطته ووضوحه هل ننزل احكام الشريعة في التعامل؟ لان هذا يعني ينادي به بعض الناس في سياق الناس الى الدعوة الى صراط الله المستقيم قل يمكن ان تغض الطرف عن جملة من احكام الشرعية مما اوغل الناس في البعد عنها. فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم الجواب ان احكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن ان تخضع اليوم لتدرج بعد ان ثبت التشريع واستقر فاذا قلت ان هذا كان مراعاة لظروف اناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف. فمن حكمة تأخذون في ذلك التدرج اسوة بذلك التشريع. الجواب فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل. والتدرج في دعوة الناس واخذهم بما يرفق وبحالهم حتى يعودوا الى الدين الاقوم والاستمساك التام. لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمها. يعني الاسلام وهو الاسلام مع قريش التي تدرج معها في تحريم الخمر هل تدرج معه في مسألة العقيدة والايمان بالله وانكار البعث واخذهم بالملاطفة وآآ انصاف حضور؟ قالوا يا محمد اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. في قمة الحرب على الدين. وفي اوج المصادرة لكل من يتجه الى الدين وحربه العداء عليه كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميل جدا ويخرج بحل ازمة ويمكن ان تقول في ذلك الوقت ممتاز اذا السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس فجاءت سنتهم خسروا الجولة لكن يأتي الدين صريحا لكم دينكم ولي دين لا اعبد ما تعبدون ولا انتم هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل انصاف الحلول. فموقف الاسلام صريح في قضايا العقائد واصول الدين والكليات لا يمكن ان تكون خاضعة في اي زمان او مكان الى دعوى اوصاف او التدرج او اخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الاخذ بها بيعوا قضايا التشريع والنزول بها بدعوى تقريب الدين الى الناس هو متاجرة او فهم مغلوط لا يستقيم له الاستدلال مسألة التدرج في التشريع والنسخ. نعم الثالث الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحكم التحول من حكم الى اخر ورضاهم بذلك الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النسخ الى اخف. ووظيفة الصبر اذا كان النسخ الى اثقل. نعم هذا اية ما اورده الشيخ رحمه الله وقد مر بك الحديث عن حكمة النسخ وقبله الحديث عن اقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ سبق ذلك تعريف والحديث عن جوازه ووقوعه الباب في هذا كبير والممارسة العملية هي التي المتفقه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه حتى يتم النظر الامكن وكلما قلب النظر في ايات الاحكام واحاديث الاحكام وما ادعي فيه النسخ وما الجواب عنه تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ منسوخ اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. التنبيه يا اخوة ان الاسبوع القادم يقف درس الوصول الاربعاء الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اما درس السيرة في الغد فكنت اعتذرت عنه في الاسبوع الماضي لسفر كان يفترض ان يكون الليل لكنه تأجل بحمد الله. فدرس الخميس غدا باقي. لكن الاسبوع المقبل بدرسيه الاربعاء والخميس اعتذر عنه لعدم وجودي وسفري ما معنى قوله باعتبار المنسوخ؟ يعني ان تقسم النسخ باعتبار المنسوخ فاما ان يكون المنسوخ لفظا او حكما او لفظا وحكما. هذا المقصود باعتبار المنسوء طيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللي هو مين ده هيشيله جوال مين هذا جوال مين يا اخوان هذا؟ يا اخوان جوال الجوال المالح من هو ها حق عبد الرزاق عبد الرزاق ما تبغى الجوال جزاك الله خير