بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما الم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه قليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فنستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه بعد توقف طارئ كان للاسبوع المنصرم درسنا في شرح اصول العلامة الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الاجماع. ونحن بذلك لا نزال مستمرين وفقني الله واياكم الحديث عن الابواب الاصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة. في الحديث عن ادلة الشريعة واوجه دلالاتها بعد ان تقدم الحديث عن ابواب دلالات الالفاظ مجملة بالحديث عن الامر فالنهي فالعام فالخاص المطلق والمقيد فالظاهر فالمبين والمجمل الى ان وقف بنا الحديث عند ثاني الادلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن رحمه الله تناول حديثه في اخر دروسنا باب الاخبار. وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام وعن كونها مصدرا للتشريع وحجة ودليلا وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الادلة؟ ما الذي يخص من المسائل التي يتعين عليه فهمها وادراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في اصول الفقه حديثنا الان عن الاجماع ويليه القياس ان شاء الله هو اكمال للادلة التي يستند اليها الفقيه في البحث عن الاحكام الفقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل. والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب والسنة وما يتعلق بهما قد انقضى الحديث عنهما مع اخر درس في الاسبوع المنصرم. هذا الان جولة جديدة بالحديث عن دليل الاجماع. هذا باب جديد مستقل وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق. لان حديثنا عن الاجماع وسيأتي بعده القياس ان شاء الله لا علاقة له اطلاقا بمسألة العام والخاص والامر والنهي تلك ادلة ودلالات انتهى الحديث عنها. ها هنا الحديث عن دليل من نوع اخر هو دليل اجماع ويليه القياس هذه ابواب جديدة من ابواب الادلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الاصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الاحكام الشرعية. اذا الاصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس واوائل دروسه حتى انتهينا الى اليوم الاصول علم يجعل صاحبه قادرا اذا تمكن وفهم ابوابه واتقن قواعده واحكم مسائله يهيأ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل يبحث فيها عن الحكم الشرعي. يخرج في المسائل بحكم يليق بشريعة الاسلام وفق اصولها وقواعدها. ليس بمجرد تفكير وهوى لكنه بالانضباط بقواعد الصلاة العلو اصلها العلماء في هذا فالحديث عن الاجماع هذا دليل جديد مستقل هو ثالث الادلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم هكذا يبقى لنا فيما يبدو اربعة دروس حتى نختم المتن ان شاء الله تعالى. قد نظم بعض الدروس الى بعض لنفرغ منها قبل لموعد اختبارات الفصل الدراسي التي قد تمنع بعض الطلبة من الحضور. فارجو ان يكتب لنا التوفيق فيما نصبوا اليه لنتم الدروس على غير لعجل آآ لا نعطي فيه المسائل حقه مع استيفاء ما نحتاج اليه. لنختم قبل حلول موعد الاختبارات ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الاجماع تعريفه. الاجماع له العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي نحن نتحدث كما قلت عن دليل فاذا لم يكن للحكم اذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم ها هنا باب اخر من ابواب الادلة وباب الاجماع. الاجماع لغة كما قال هو العزم قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم ما قوله فاجمعوا اي اعزموا امركم واتفقوا على شيء ما. ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا امركم او اجمعوا امركم على قراءتين صحيحتين. اي اعزموا امركم واجمع القوم اي اتفقوا. ومنه اخذ المعنى المعنى الشرعي هو الاتفاق الاجماع هو الاتفاق لكنه اتفاق مخصوص. اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الامة على حكم مسألة شرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه على حكم شرعي. فالاتفاق هو جنس التعريف وهو اصله. لان الاجماع انما اصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي الذي لا يتخلف عنه احد فقوله اتفاق اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد. بمعنى ان الامة لو اطبقوا على حكم ما بخلاف واحد منهم فان هذا لا يعد اجماعا. ولا يسمى اجماعا حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي ان يكون صادرا عن العلماء المجتهدين من هذه الامة واما اتفاق غيرهم فلا عبرة به. بمعنى انك لا تحكي اجماعا تريد به اتفاق المسلمين قاطبة. عالمهم متعلمهم وجاهلهم هذا لا يراد. انما المراد اتفاق العلماء المجتهدين. والمراد باهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الاحكام لانه هم المعول. فاذا اتفقوا على حكم مسألة ما فان اجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة معنى كونه حجة انك تستطيع ان تستدل به. فتقول لمن خالفك في المسألة لا حجة لك لان ها هنا اجماع. فاذا كان استدلالك بالاجماع صحيحا كان صحيحا في محله بشروطه الاتية ذكره ان شاء الله. فاذا هو دليل معتبر يجب ان يكون محترما ويقف عنده كل مخالف. مرة اخرى اقول اذا تحقق لك الاجماع الصحيح بشروطه. فاستدللت به في مسألة ما فقلت الناس لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الاجماع فان هذا دليل قوي معتبر حجة اذا هو في مقام الاستدلال بالاية وباقام الاستدلال بالحديث. لكنه ليس بنص شرعي لا اية ولا حديث. انما هو اتفاق العلماء واجماعهم قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يكون حجة الا بعد زمن النبوة. اما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما؟ في الوحي. في الوحي الذي لا يزال ينزل. ان نزل الوحي بحديث او باية وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على امر فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع يصلح الاجماع ان يكون دليلا. اما في حياته فلا لانهم ان اتفقوا على امر امر في حياته يعني هب ان الصحابة اتفقوا على امر ما الا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة. فتستدل باقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا اقرار ولا ينزل فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم واجماعهم. ولهذا امثلة كثيرة اجمع الصحابة على اتخاذ ابي بكر خليفة. فهل في هذا دليل صحيح صريح؟ ان اجعلوا ابا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا فلما انعقد اجماع الصحابة على على استخلافه كان هذا دليلا فاصبح اجماعهم هو الدليل. اجمع الصحابة على جمع المصحف زمن ابي بكر رضي الله عنه ثم كذلك زمن عثمان بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة اخرى وهي ازالة ما عداها من المصاحف وحرقها وازالتها واتلافها. فهذا دليل اخر ترتب على هذا انعدام بعض وفي السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال امرني ربي ان اقرأ على سبعة احرف. كل حرف منها شاف فاين السبعة الاحرف لم يبقى منها الا بعضها؟ والبواقي ازيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة اجمعونا لانفسهم ويقرؤون بها لذواتهم لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها الى الامصار امر باتلاف ما عداها فترك الصحابة المصاحف التي بايديهم وتركوا القراءة التي فيها فلم تنقل ولم تروى. وفي هذا طي لبعض الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فاذا قال قائل كيف يجوز ان يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الاجماع. انعقد عليه الاجماع لان الخليفة لما امر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم احد. واستجابوا لامره انعقد الاجماع على ان ان ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة الى الانصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الاقراء بها هذه امثلة متعددة للاجماع لست تجد فيها دليلا من القرآن ولا من السنة. لكن لما انعقد اجماع الصحابة عليها اصبح دليلا وحده كافيا هذا الباب يعتني بذكره الاصوليون. لانهم في مسائل قد لا يجدون دليلا صريحا او صحيحا يعني احيانا لا تجد الدليل صحيحا. فضعيف الضعيف لا حجة فيه. واحيانا يكون صحيحا لكنه ليس صريحا في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها ايضا فلا يفيدك في الاستدلال. فها هنا يفيد الاجماع. اذا يحتج الفقهاء بدليل الاجماع لما لما لا يجدون دليلا صحيحا او صحيحا غير صريح فيكون الاجماع هو الدليل المعتبر عند ولهذا يقولون في تعريفه اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لك لماذا اشترط في الاجماع ان يكون بعد زمن النبوة قال على حكم شرعي. وهذا هو القيد الاخير لان الكلام على الفقه والفقه احكام شرعية. فلو اتفق المجتهد على احكام اخرى غير شرعية فلا يسمى اجماعا بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على امور دنيوية امور عقلية امور طبيعية عليها الناس وتعاملوا بها هو اتفاق لغة لكنه اصطلاحا بلغة الاصوليين لا يسمى اجماعا. لان الاجماع لا يكون الا على احكام شرعية نعم. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. فلا ينعقد معه الاجماع وخرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا. لان لان الدليل حصل بنسبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما. ما معنى حكما يأخذ حكما المرفوع ما المرفوع؟ المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الصحابي يقول كنا نفعل فاين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن يعني ذكره عليه الصلاة والسلام فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ماذا يعني؟ اقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي يحكي حكما كان يفعل وثبت له الشرع من اي جهة؟ من الاقراض. اذا ليس حكاية للاجماع. نعم. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي. فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع. سؤال قوله مجتهدي هذه الامة واشار في اول القيود الى ان الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد. فما تقولون فيما يتفق عليه الفقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية. التي تضم فقيها من كل بلد من بلاد المسلمين. فيجتمعون يحرصون مسألة ما كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والمجامع الفقهي الموجودة في عدد من بلاد المسلمين بعض هذه المجامع الفقهية محلية يعني تخص اهل البلد علماء البلد وفقهاء البلد وبعضها عالمية اسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت وغيرها. فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد. ويتدارسون مسألة ما من المسائل النوازل. كأحكام زراعة وبعض احكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة. فيما جد في حياة الناس. ويتدارسون المسائل ويبحثونها وجرت العادة ان بعضهم يكلف ببحثها والنظر فيها واعداد شيء مكتوب. والبقية يتناقشون. فاذا انعقد المؤتمر جلسوا وانت تفترض ان يمثلون بلاد الاسلام فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان باجماع الجميع على حكم ما ان هذا مباح او هذا حرام او ان هذا واجب. افليس هذا اجماعا؟ ها بالقياس يعتبر اجماع. طيب هذا ليس اجماعا. هذا ليس اجماعا. حتى لو لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها احد فان هذا ليس اجماعا. لم؟ لانهم لا يمثلون هذه الامة اطباقا. هم يمثلون يعني كل واحد فيهم يمثل بلدا. افليس في هذا البلد فقهاء اخرون؟ اوليس فيه علماء سواه ونحن ما وقفنا على موافقته او مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصا لقرارات المجامع الفقهية ارجو الانتباه. يعني بعض طلبة العلم يتفاعل او يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية اذا خرجت باتفاق على انها حجة ويرد بها قول اي مخالف ويغلظ عليه في لمخالفة الفتاوى الصادرة هذا ليس بصحيح. اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة. ولها رجحان ولها قوة ولا شك لكن لا ترقى الى درجة الاجماع تعرف ما معنى اجماع؟ لانها اذا خالفه كفر كما يقرره العلماء لانه كان يخالف نصا شرعيا كانه يرفض حكما ثابتا في الكتاب والسنة. وهذا ابدا لا يمكن ان يرقى اليه بحال. اذا قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق ليس بتصويب التي تخرج باجماع وباطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع. هي معتبرة وقوية ووجيهة. لكن لا تسمى اجماعا لان من وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل ورائهم فقهاء اخرون سواهم كثيرون. بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع افقهوا من الحاضرين فيها. وهذا معلوم لدى الجميع. بل فقهاء هذه المجامع هم اول من يعترف بهذا. انهم ليسوا هم افقه الامة الاطلاق علماء اجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم. لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى اجماعا جرى التنبيه فقط لان بعض طلبة العلم لما يمر بباب الاجماع يظن ان منصور الاجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق وليست كذلك نعم والاجماع حجة لادلة منها. الان يذكر الشيخ رحمه الله اربعة من الادلة على حجية الاجماع. معنى الاستدلال على حجية الاجماع يثبت كونه دليلا شرعيا. وارجو ان تتأمل معي لما نقول دليل شرعي اذا هو حجة. يلزم بها المخالف ولا يجوز له الخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى اصبح قول البشر معصوما؟ الاجماع اجماع العلماء والفقهاء فان العصمة في اقوالهم وكيف غدت اقوال البشر حجة ولا دليل الا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يجتهد في ذكر الادلة التي تثبت حجية الاجماع. ذكر منها الشيخ رحمه الله الان اربعة من الادلة. نعم. اولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. يتم توضيح الاستدلال بالاية بالحديث الذي اخرجه البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الاية بالعدول. فسر الخيار بالعدالة. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا خيارا عدولا. اذا اثنى الله على الامة بالوسطية. والوسطية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. هي الخيرية والعدالة العدالة الان في هذه الاية تزكية. انت لما تعدل شخصا تزكيه تحكم بانه عدل. والعدالة ضد الفسق كما وضد انخرام المروءة العدالة اجتماع المروءة في انسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الامة جعلناكم امة وسطا وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بانها العدالة. فسروا الوسطية بالعدالة. اذا هذه شهادة من الله جل جلاله للامة كلها بالعدالة. فاذا اذا زكى الله الامة فيستلزم من هذه التزكية ها يستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ. او على او على خلاف مراد الله. طالما ثبتت تزكيتهم من الله. اذا فمحال ان ينعقد اتفاقهم او يجمع لو اجمعوا على مسألة طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فان هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه واصبح هذا دليلا من ادلة حجية الاجماع عند الاصوليين. نعم الثاني قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. دل على ان ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول فردوه الى الله والرسول. امرهم فالرد الى الكتاب والسنة فمن اين اصبح الاجماع دليلا؟ مفهومه ان لم يتنازعوا قال فان تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة. ايش يعني ان لم يتنازعوا اذا اتفقوا طيب الان هات مفهوم المخالفة. يقول الله فان تنازعتم في شيء فارجعوا الى الكتاب والسنة. طيب فان اتفقتم فان اتفقتم مفهوم المخالفة انك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف المذكور او نقيض حكم المذكور. المذكور انه عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. فاعط نقيض هذا حكم للمسكوت فان لم تتنازعوا فان اتفقتم فلا حاجة الى الرجوع للكتاب والسنة. اذا اذا فالاتفاق وحده حجة. هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف. نعم. قوله صلى قال دل على ان ما اتفقوا عليه حق يقصد بمفهوم المخالفة من الاية. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا حديث ورد بالفاظ متفاوتة كثيرة عند الاصوليين في باب الاجماع. لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على خطأ والفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة لا يصح منها طريق اطلاقا كلها ضعيفة كل اسانيدها ضعيفة. رأى بعض اهل العلم ان اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها الى درجة الحسن. كما مر في الدرس السابق ان الحديث الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه. وهذا من هذا الباب فاذا هو ما تعدد طرقه يرقى الى درجة الحسن بوجه من لكن الاقوى من ذلك ان الحديث بهذا المعنى وهو صيانة الامة مجتمعة انتبه صيانتها عن الخطأ هذا معنى وقع عليه التواتر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء هذا الحديث وان لم يصح لكنه متواتر المعنى لان التواتر نوعان لفظي ومعنوي. فالتواتر اللفظي مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء. هذا مما لا لا تتواتر الفاظ الرواة فيه. صح الكثير فيه من الاحاديث. وضعف بعض اجتماع كل الاحاديث على اختلاف الفاظها ورواياتها تدل على التواتر معنى وهو ان معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر بكثرة الطرق التي لا تنحصر. فهذا من هذا الباب. عدم اجتماع الامة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية وهذا الحديث احد الالفاظ التي تدل عليه. نعم. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. الان هذا الرابع دليل عقلي. استدل لك الان بايتين وحديث. جاء الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال. نعم ان نقول ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا يتابع الان في هذا التقسيم. دعنا نناقش المسألة الاجماع انا اقول حجة وانت تقول ليس بحجة. طيب الان امامنا قولين اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا ها فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان ان تجمع هذه الامة التي التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الله هذا من اكبر المحال. يقول امامك احتمالان. اذا اجمعت الامة على شيء فاما ان يكون هذا الاجماع حقا او باطلا. فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فالترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر لم؟ لانك اذا افترظت ان اجتماعهم فانت هكذا امام سؤال لا تجد عنه جوابا. كيف اكرم الله هذه الامة واعلى شأنها وخصها من بين الامم بكثير من خصائص ثم ترى بهذا الاحتمال انها تجتمع كلها على خطأ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق الى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله الى الحق فتطبق الامة على ضلال هذا من اكبر المحال. اذا اذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي الاحتمال الاول وهو ان يكون اجتماعهم على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الاصوليون تبعا للمناطق قد طريقة الستر والتقسيم. لما تريد ان تناقش قضية ما باستدلال عقلي. تأتي الى الاحتمالات الواردة في المسألة التي انت النظر فيها فتحصر الاحتمالات الواردة تحصرها وهذا يسمى التقسيم. ثم تحاول ابطالها واحدا واحدا الا الوجه الذي تريد الانتصار له. فاذا ابطلت الجميع عدا واحد دل عقلا على ان هذا وجه المتبقي هو الصواب وهو الحق. فيسمى الصبر والتقسيم. الصبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فانت تترتب في هذا الدليل على خطوة الخطوة الاولى ان تجمع كل الاحتمالات. وهذا يسمى لا هذا تقسيم. حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيما. ثم اختبارها واحدا واحدا لابطالها عدا واحد يسمى سبق. اذا ايهما اولا في العمل؟ وليش سموه السبر والتقسيم ليش ما قالوا التقسيم والصبر؟ حتى يلخبطوا طلبة العلم صح؟ لا يقولون وفي الصبر لانه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم عقلي. انما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الاوجه؟ قالوا فلشرف قدم عليه في التسمية على كل سبر التسليم يقسمونه في القياس يستخدمونه في كل في كثير من النقاشات الفقهية هي طريقة لطيفة واستعمال ويحتاج الى ملكة جيدة والى استيعاب لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية. يعني هب انك تناقش انسانا لا يحتج بالدليل الشرعي. اما لكونه لا يوافقك على الدليل الذي امامك او مخالف لك في الملة او من دين اخر او ملحد باي كان فلا تحتاج ان تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة. فاستخدام دليل الصبر والتقسيم. ايضا هو وارد حتى في الكتاب والسنة. بطريقة ما اجعلوا المتلقي لهذا الدليل مستجيبا منقادا. هذه اربعة ادلة ساقها الشيخ رحمه الله. لكنه تجاوز دليلا تدل به عامة الاصوليين في كتبهم وغالبا ما يكون هو اول الادلة عندهم. وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من ظله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين وما سبيل المؤمنين هو الاجماع. فمن اتبع غير سبيلهم خالف الاجماع. قالوا فهذا من اقوى الادلة على حجية الاجماع. هذا كما قلت يعني يتوارد على ذكره كثير من اصوله. الشيخ رحمه الله تجاوزه. لان عليه نقاشات متعددة. فربما رأى الشيخ رحمه الله ان ما ذكره الادلة ابعد عن الخلاف وان كان في بادئ النظر يبدو لك ان هذا الدليل هو اقوى الادلة. لكن كما قال بعض الاصوليين عليه اكثر من اربعين اعتراضا توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها لكن كثير منها متهاتك لا يقوى. انما اقوى الاعتراضات ان الوعيد رتب على مجموع امرين من يتبع غير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى فلما ترتب الوعيد على مجموع الامرين لا يقوى ان ينفرد الاجماع وحده دليلا على الحجية بهذا الاستدلال. على كل فتاة تجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز ايضا الحديث عنه. انواع الاجماع. انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعي وظني فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفة ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. هذا اي نوع يسمى لماذا سموه قطعيا؟ لانه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه. مقطوع بثبوت اي في ثبوت هذا الاجماع وثبوت حكمه ما هو؟ وجوب العمل به وكفر مخالفه. هذا مقطوع به ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة بمعنى ان المسلم العادي يعلمه فضلا عن العالم. وجوب الصلوات الخمس تحريم الزنا تحريم نكاح الام وجوب صيام رمضان. هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة. وان الصلوات خمسة وان الفجر اتان وان المغرب ثلاث قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. سؤال فمثل هذا النوع اتفتقر فيه الى اجماع لتستدل عليه فما فائدته اذا؟ يعني هب انك لم تستدل بالاجماع ليس عندك في مثل هذه الامثلة من النصوص كتابا وسنة ما يغني عن الاستدلال بالاجماع فالمخالف له يكفر لانه خالف الاجماع ام لانه خالف الدليل المنصوص فالسؤال ما حاجتك الى الاجماع في مثل هذا النوع؟ ها؟ نحن الان بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح الام ومثلنا وجوب صيام رمضان ونحوها قال لان هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة نقل الكافة عن الكافة. ستجد امثلة اخرى ليست في رتبة هذه لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة او من نقل التواتر. يعني ما الدليل الان اجبني؟ ما الدليل؟ على ان مسجد قباء في المدينة هو في المسجد الذي نذهب نصلي فيه طيب هذا نقل الكافة عن الكافة لا تجد اية ولا حديثا يشير الى المكان بعينه فيقول هذا هو مسجد قباء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي. بعض المواقع المشهودة المعروفة غزوة احد وجبل احد. هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة. فانت تستغني فيه عن ذكر الدليل. بل يبلغ الاجماع في بعض المسائل الى ان انك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. احيانا تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت تجده دليلا غير صريح في المسألة لكن الاجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال له. هذا النوع من الاجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر. لكنك يمكن ان نستدل له بما ذكرته في اول الدرس اجماع الصحابة على خلافة ابي بكر اجماعهم على كتابة المصحف اجماعهم على قتال المرتدين اجماعهم على ازالة ما المصاحف التي كتب الخليفة عثمان اجماعهم على امور متعددة وقعت في زمن الصحابة الاوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وانعقاده معتبر والاستدلال به حجة وهو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل فلا تتصور ان كل اجماع من الاجماعات قطعية دائما يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس. وكما في تحريم نكاح الام وكما في وجوب صيام رمضان. هذه امثلة لكن من ورائها امثلة اخرى فيبقى الاجماع يبقى الاجماع دليلا حتى مع ثبوت الدليل من الكتاب والسنة. اما لانه معضد ومؤازر وهذا واحد. فاستكثار الادلة على المدلول الواحد مطلب. يعني تماما كما لو وجدت الان اقيموا الصلاة. ولله على الناس حج البيت. طيب هذا ثابت في كتاب الله. فما حاجتك ان تأتي ادلة من السنة مع ان الدليل القرآني واضح وكافي اذا لو سلمت انه لا حاجة الى الاجماع سيقول لك القائل اذا لا حاجة لك بالدليل من مع وجود الدليل من القرآن ستقول لا بلى هناك حاجة انا استكثر واجمع الدليلين والثلاثة والاربعة على المسألة الواحدة ممتاز فهذا كذلك وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن الاستدلال به ايضا من الاجماع. اذا الاستكثار من الدليل او من الادلة على المدلول الواحد مطلب شرعي. ولهذا تجد كتب الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلا. او غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء احيانا وجوه الاستدلال يقول لك لنا من الادلة من القرآن والسنة والمعقول والمنقول والاجماع فيسرد عددا من الادلة. اما كان الدليل الواحد كافيا الجواب لا هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن وبدليل السنة وبدليل الاجماع ثم يعضد هذا بالقياس. سيأتيك مقياس ان شاء الله وتقول ما الى دليل القياس مع ان المسألة منصوصة ولا قياس مع النص. طالما ثبت النص على المسألة واتى بالدليل ووجد دليلا من السنة ثم وجد اثار الصحابة فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الادلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولان المسائل الاجتهادية دائما يا اخوة لا فيها الخلاف فلخصمك ايضا او لمخالفك في المسألة ان يستدل بادلة اخرى هو ايضا قد يظفر بدليل من الكتاب. وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال فما الفرق بينك وبينه؟ اذا انت تحشد عددا من الادلة بما ترى ان ما صرت اليه من القول في المسألة وان ما الذي رجحته هو اقرب الى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه اليك اجتهادك. لانك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلا واثنين وثلاثة اربعة وخمسة وسبعة لا بأس. اذا هذا ليس اشكالا ولا يقال ما حاجتنا الى الاجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة. لان نقول قولوا ابتداء ان المسألة كلما كثرت ادلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها وهذا مطلب كما قلته قبل قليل اذ قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة ومثل لها كما سمعتم قبل قليل. طيب والظني والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني؟ نعم يعني هو ليس واضحا في ظهور انعقاد الاجماع عليه كما في النوع الاول لا اذا اراد ان يحكي فقيه فيها الاجماع فعليه ان يقلب كتب الفقهاء. وعليه ان يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء اذا وجد بعد البحث والاستقرار والتتبع وتقليب الصفحات وتنبيش الكتب اذا ثبت عنده انه لم يخالف فيها احد لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ظاهري ولا حنبلي سيقول اجمعوا على كذا. اذا هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما في النوع الاول. بل هو خفي ولانه خفي احتاج الى ماذا؟ الى تتبع تصفح واستقراء فنزلت رتبة هذا النوع من الاجماع عن النوع الاول فليس قطعيا ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع ان تقطع به. ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت ربما فاتك شيء وانت لا تزعم مهما طلبت ومهما اوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع ان تزعم انك اقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الاسلام حتى تزعم ان هذا لم يخالف فيه احد. اذا هو غلبة ظن. فاذا اذا كان غلبة ثم جاء فقال اجمعوا او يحكي ان الامة اجمعت على كذا. وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير من فقيه من امام من عالم اضرب لك امثلة بابن قدامى مثلا في المغني. يقول اجمعوا على كذا ومن المسائل الخلافية التي تستغرب احيانا ربما وجدت فيها خلافا ابن المنذر عند الشافعي النووي مثلا ابن الهمام فلان فلان شيخ الاسلام ابن تيمية لما يحكي احدهم انه لم يجد خلافا في مسألة وان الامة اجتمعت وان الفقهاء اتفقوا على القول بكذا. هؤلاء فقهاء هؤلاء افنوا اعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير احكام الشريعة فاذا حكى احدهم اجماعا فمن اين يحكي؟ من بحث واستقراء وتتبع فالسؤال الان هل هذا الاجماع المحكي على السنة اولئك الفقهاء العلماء. هل هو قطعي؟ نعم مع كونه علماء وراسخين وفنوا اعمارهم ولهم من السعة في الاطلاع ما ليس لغيرهم لكنهم ابدا لا يبقى اجماعهم لان يحكم عليه بالقول قطع ركز معي القطع كما قلت ان تحكم بكفر المخالف. ولهذا لان هذه الاجماعات ظنية وجد كثير خير منها في غير محله. يعني جاء بعد البحث والاستقرار فوجدنا مخالفا. فتبين ان حكاية الاجماع في هذه المسألة كان اجتهاد ثبت خلافه فلما ثبت خلافه هل نحكم على من حكى الاجماع بالخطأ وبالكذب مثلا وبالغش؟ لا هو حكى لك ما وقف عليه وما اداه اليه اجتهاده. ومن هنا ايضا اصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الاجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء علماء فدرست اجماعات ابن عبد البر في التمهيد. والاستذكار ودرست اجماعات ابن قدامة في المغني. ودرست اجماعات ابن المنذر الاشراف وفي الاقناع وفي الاوسط هؤلاء العلماء اكثروا او اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها اجماع العلماء. فلان فقهاء يعرفون ان هذه جماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثيا بما يسلموا من هذه الاجماعات فوجدوا ان عددا غير قليل من هذه المسائل التي حكى فيها كبار اهل العلم في الامة التي حكوا عليها الاجماع وجدوا انها خلافية. طيب فماذا افعل بالاجماع الذي حكاه المنذر او النووي او ابن قدامة ماذا افعل به؟ اقول هذا اجتهاده هو حكى الاجماع ولم يطلع على خلاف فلان وما وقف على خلاف المذهب الفلاني. ما وقف. وليس هذا عيب ولا قصورا فلا عصمة لاحد. من اقدم من حاول ان يجمع مسائل الاجماع ابن حزم فالف رسالته مراتب الاجماع. رسالة مطبوعة في اصغر من كتاب الذي بايديكم. فالف مراتب الاجماع وبوبها على ابواب فيحكي لك مسائل الاجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة ومشى على ابواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي اجمعوا عليها هذا من اوائل الاعمال ومن اوائل من تتبعه ونقده شيخ الاسلام ابن تيمية فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم يعني مطبوع مراتب الاجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى في الاجماع فاثبت شيخ الاسلام انه وقف فيها على خلاف. خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الاجماع الظني. الاجماع الظني اذا كان محتملا بان يكون اجماعا صحيحا ومحتملا لان يكون اجماعا في غير محله فما فائدته؟ فائدته انك تحتاج الى البحث يعني متى حكي الاجماع وعرفت انه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة. فعليك ان تبحث فان استقر بك البحث الى ما حكاه صاحب الاجماع اخذت بقوله. وان قادك البحث الى خلاف ذلك عليك ان تصير الى ما وقفت عليه. نعم الظني والظني ما لا تعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. نعم. واعلم ان الامة واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. فانها لا تجمع الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك انظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في او في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب هذا ختام ما يتعلق بنوع الاجماع. دعونا نشير في هذا الختام الى مسألة مهمة. وهي امكانية الاجماع بهذا الوصف الذي ذكرناه بالتعريف الذي مر قبل قليل وهي مسألة مهمة. الى اي حد يمكن ان يكون هذا الاجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. دعونا نطبق هذا على عصرنا ولا تذهبوا بعيدا. اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية ومسائل سياسية متنوعة الابواب. وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها ومن فضل الله ان الامة لا تقف امام مسألة من المسائل تقول الامة كلها ما ندري ما حكمها. يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل ثمة مسائل درست مرارا. يعني هذا التأمين مثلا التجاري. وهذا عملياته التجميل الجراحية طبيا مسألة التبرع بالاعضاء قبل الممات او بعد الممات. مسألة بيع الانسان بعد بعض اعضاءه في حياته او موته مسألة التسويق ببعض صور المعاصرة الصرف او القبض الالكتروني للعقود والمعاملات مسألة وقوع الربا في بعض الصور التي تجديها كثير من المصارف والتحايل عليها ببعض الاجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية اه مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها. هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف. سؤالي هو الى اي حد يمكن يمكن ان يتقرر ذكر الاجماع في شيء من المسائل. انت تقف في مثل هذا التقرير الاصولي وانا اشير فقط فيها للفائدة الامام احمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف امامها الاصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها. يقول رحمه الله من زعم فهو كاذب او من ادعى الاجماع فقد كذب. اذا سئل رحمه الله عن الرجل اذا حكى اجماع الصحابة فهل يصوغ له قال وما يدريه انهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا. فكل الروايات رحمه الله متعددة الالفاظ تفيد ان الامام احمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الاجماع بالصورة التي يقررها الاصوليون على هذا النحو. والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الامام احمد رحمه الله اما انه قصد الاجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الاصولية المذكورة او اراد رحمه الله اجماع من بعد الصحابة وهذا اقرب الاحتمالات وهو ايضا الاقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من اشكالات باب الاجماع في الاصول. هناك من الاشكالات الواردة كما سيأتي الاجماع السكوت ولو حجة او لا خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الاسلام وكيف تحكي اجماعهم؟ الصواب في هذا والراجح ان الامام احمد رحمه الله وغيره للمتقدمين من علماء الامة كانوا يرون ان الاجماع المنضبط الذي تستطيع ان تقول انه اجماع وتنزل عليه حكمه بالزام المخالف وتكفيره اذا اصر بعد علمه هو اجماع الصحابة في صدر الامة لا غير. اما من بعدهم فاما ان تقول ان وقوفك على الاجماع متعذر او تقول كما قال الامام احمد من زعم الاجماع فقد كذب. يقول ما يدريه ما يعني استطاع ان يعلم ان العلماء اجتمعوا واتفقوا ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة لكن اجماع بهذه المثابة لا يرقى اليه اطلاقا. فالذي يرجح من هذه الاقوال ان الاجماع الذي تستطيع ان تضرب له امثلة هو الاجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الاسلام. وتحديدا زمن الخليفة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم بكل ما تراخيت في الزمن صعب عليك حكاية الاجماع. والسبب الوحيد في انتشار الصحابة. انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الامصار. كيف تستطيع ان ان الصحابي الموجود في الكوفة والاخر في البصرة والثالث في خراسان. والرابع في مصر والخامس في شمال افريقيا والسادس والسابع والعاشر. كيف تستطيع ان تقول ان هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة او مع عثمان او مع علي على هذه المسألة. هذا من الصعوبة بمكان. فان تحكي فيه الاجماع ثم اتفقوا على كذا اذا من باب اولى ان تكون الصعوبة متحققة في الازمان اللاحقة. لما اتسعت رقعة الاسلام من الصين شرقا الى الاندلس غربا سعت معك افريقيا بعرضها واسيا بعرضها وشمالا حتى دخلت حدود اوروبا يعني هذا كله كيف تستطيع ان تزعم ان العلماء الفقهاء مجتهدين في الامة اطبقوا على قول واحد في هذه المسألة. غاية ما تحكيه ظنك انهم متفقين. وربما وجدت خلافا ذلك وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت. فكل ذلك داخل في غلبة الظن. لكن الاجماع الصحيح الذي تقطع به هو اجماع الصحابة في صدر الامة وامثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة. الاجماع على قتال المرتدين عن استخلاف ابي بكر على صيرورة الخلافة بعد ابي بكر الى عمر رضي الله عن الجميع على جمع المصحف على قتال المرتدين على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنها فيها الصحابة ويحكموا فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه ويعمل الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك هذه التي تصلح ان دليلا على الاجماع. ما عدا ذلك ستجد ان الفقهاء اذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن ان يتعقبها متعقب. نعم شروط الاجماع شروط الاجماع للاجماع شروط منها اولا ان يثبتوا بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين علماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم اذا كان الناقل هذا الثقة واسع الاطلاع. حكاه اجتهادا فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره صار الواجب والرجوع الى ما ثبت بالبحث والاستقرار. نعم. ثانيا الا يسبقه خلاف مستقل فان سبقه فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. طيب هذه مسألة ثانية قبل ان نعرضها يعني الان فائدة بالاجماع ان من الاهمية بمكان للفقيه اذا اراد ان يبحث مسألة ما ان يبحث الخلاف فيها. هذه من اولى الخطوات التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. يعني انت تبحث ماذا؟ مسألة النفرة من عرفة قبل غروب الشمس. واذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم او لا يسقط؟ ممتاز خذ اي مسألة شئت. رمي الجمرات بعد غروب الشمس رميها قبل الزوان ايام التشريق. الخروج من مكة قبل طواف وفي الوداع وبعد العودة هل يسقط الكم او لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد ان تبحثها. وهنا الخطوات ان تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة لان هذا سيقطع لك شوطا مهما هب انك قلبت الصفحات فوجدتهم متفقين على مسألتك او على جزء من المسألة او على صدرها او على بعضها فمن المهم ان تحرر محل الخلاف. فتقول هذه المسألة ببعض خطواتها وببعض درجاتها هو محل اتفاق. انما الخلاف في هذه الجزئية اذا كيف تقف على الاجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك بالبحث والاستقرار بدليل صحيح بانتشار ذلك بين العلماء. بان تجد احد العلماء علماء الثقات واسع الاطلاع حكاه وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه. وجدت شيخ الاسلام في الفتاوى ذكره. وجدت فلانا او فلانا نص عليه ومعروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة تتبع اقوال الفقراء. فمثل هذا يعطيك غلبة ظن ان هذا الاجماع موجود فهذه الخطوات مهمة. الشرط الثاني قال رحمه الله الا يسبقه اي الاجماع. الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد ان يقول ان العلماء في عصر من قصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين ثم ثم صار العلماء بعدهم الى احد هذين القولين وهجروا القول الاخر. هل يعتبر هذه المرحلة الثانية؟ هل تعتبر اجماعا؟ يعني السؤال هل ينعقد الاجماع بعد خلاف اترك هذه المسألة نأخذ المسألة العكس. هل يصلح الخلاف بعد اجماع؟ لا ليش؟ لان الاجماع وقع واذا وقع الاجماع فقد اغلق باب الخلاف. سؤالان بالعكس مسألة هي محل خلاف. هل يجوز شرعا ان ينعقد اجماع بعد خلاف يقول الشيخ رحمه الله من شروط الاجماع الا يسبقه خلاف مستقر. قال فان سبقه وخلاف فلا اجماع يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا احد القولين واخذوا بالقول واطبقوا عليه وتتابعوا عليه قال لا يسمى اجماعا. لم؟ قال لان الاقوال لا تموت بموت قائليها. صحيح القائلون بالقول اخر ماتوا وهجرت اقوالهم لكن القول لم يمت بمعنى ان القول كانه موجود معنا اليوم. فاذا كان القول موجودا فلا استطيع ان ازعم ان القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه اصبح اجماعا. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله وهو قول لاحمد وبعض الشافعية هو قول منصوص في مذهب احمد وهو ايضا المذهب عند الشافعية وعليه اكثرهم. القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو قول اكثر الحنفية والمالكية انه نعم يمكن ان يكون اجماعا وما المشكلة؟ لا اشكال اذا اختلفت الامة على قولين ثم ما صارت الى احد القولين القيد في المسألة مهم قال الشيخ رحمه الله الا يسبقه خلاف مستقر ايش يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت ايش يعني ثابت؟ لا يعني شوف تحرير المسألة ان الخلافة اذا يستقر فلا بأس بانعقاد الاجماع على احد قولين. ما الخلاف المستقر وغير المستقر ها؟ طيب والمستقر طيب ها جواب اخر؟ يعتبر لا. لا طيب الخلاف نعم هو ما ذكره بعضكم الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه اهل العصر مع بقاء الخلاف. يعني ينقرض علماء هذا العصر والخلاف باقي ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف يسمى هذا خلافا لكن اذا كان اهل العصر انفسهم بعد خلافهم صاروا الى قول واحد فهذا لا اشكال فيه ولا خلاف ان الاجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف الخلاف على خلافة ابي بكر ثم انعقاد الاجماع عليه. قبل خلافة ابي بكر اما كان خلاف بين الصحابة؟ في سقيفة بني ساعدة؟ وتنازع الانصار فقالوا نحن الانصار والوزراء ونحن كذا قال بعضهم منا امير منكم امير حتى ال الامر الى استخلاف ابي بكر فتتابع الناس على مبايعته رضي الله عنه وابطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف يعني لم يبايع لكنهم ما لبثوا ان عادوا فبايعوا يقال ان من اخرهم اقبالنا المبايعة بعد ستة اشهر تقريبا او نحوها. اذا لا يزال اهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين لكن ما لبث هذا الخلاف ان تحول الى اتفاق. فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداء؟ هل هو خلاف مستقر؟ اذا هذا مثال للخلاف غير المستقر. اذا لا اشكال عند الوصوليين انه يمكن ان ينعقد الاجماع بعد خلاف غير مستقر انما الخلاف اين؟ فالخلاف اخي المستقر معنى المستقر انه يموت اهل العصر والخلاف قائم. فيرث الجيل التالي هذا الخلاف فهل لهم؟ هل لهم وهم مجتهدون ان يهجروا احد القولين او السؤال بطريقة اخرى لو هجروا احد القولين وصاروا على قول واحد هل يعتبر هذا اجماعا على قول احمد رحمه الله وكثير من الشافعية ان هذا لا يصلح ان يكون اجماعا. ليش ما يصلح ان يكون اجماعا والمعاصرون هم قد اطبقوا عليه قال لان الاقوال لا تموت بموت قائليها فالاقوال موجودة اليوم وغدا والى يوم القيامة. فمع وجود هذا القول لا نعتبر اجماعا لكن وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واشار الى القول الاخر ورجحه عدد من الاصولين ولعله الراجح ودليل ذلك عدد من الامثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم ال الامر الى احد الاقوال. قول علي كان رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يباعن. ثم رأيت بعد ان يباعن. الخلاف في بيع امهات الاولاد. يحكي كثير من الفقهاء ان بعد علي رضي الله عنه ويقال انه هو نفسه رجع الى موافقة رأي عمر فصار قوله مع قول سائر الصحابة. فلماذا لا يثبت اجماعا؟ وبعضهم يتورع ويقول لا وخلاف علي حتى وان رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه داخل خارج دائرة الاجماع. مثل نكاح المتعة وهذا مثال شهير الذي ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم اخيرا في الاسلام. فكان الاتفاق على رأي كثير من الصحابة وتحريم نكاح المتعة لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حل نكاح المتعة. وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم فوجود اعتقاد حل نكاح المتعة عند بعض علماء الاسلام يجعل حكاية الاجماع فيه متعذر يجعل حكاية الاجماع متعذرة. نعم ال الامر في العصور المتأخرة الى هجران قول الحلم. حتى لا يقول به اليوم الا الشيعة فاذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم اجماعا؟ مع اننا ورثنا القول بالاباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم. هذا هو محل خلاف المسألة وهذا مثال له. فمن رأى ذلك اجماعا على هذه القاعدة سيقول اذا النكاح المتعة حرام بالاجماع. وربما يجد الاجماع انعقد في العصر او الثالث او الرابع لكنه بعد ان هجر القول بالاباحة الذي ثبت في صدر السلف الاول. اعد الا يسبقه خلاف مستقر ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبق ذلك فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الاول كما قلت لك وهو قول احمد وعامة الشافعية وبعض المالكين. نعم. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع او من حدوث خلافة هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك. هذا القول الثاني. وقيل لا يشترط ذلك ما هو؟ يعني لا يشترط لا يشترط آآ سبقه الخلاف ما هو ما هو شرط سواء وجد خلاف او ما وجد فلا شرط ينعقد الاجماع متى تحقق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا قول اكثر الحنفية والمالكية. ورجحه من الائمة الاصوليين الرازي وابن الحاجب. ورأوا ان اتفاق العلماء في العصر الثاني على احد القولين وهجران القول الاخر انه يصبح اجماعا ودليلا شروط الاجماع التي تقررت عند الاصوليين. انتهت الان شروط الاجماع. سندخل الان في مسألتين او ثلاثة يريدها الشيخ رحمه الله متعاقبة. لا علاقة لها بما سبق مسائل اوردها تباعا هذه واحدة ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. مسألة يسميها الاصوليون بمسألة العصر ويعينون لها بالسؤال التالي هل يشترط في صحة الاجماع انقراض عصر المجمعين؟ هذا سؤال نحن الان امام مسألة وجدنا فيها اجماعا متى يكون الاجماع حجة؟ منذ انعقاد اجماعهم او حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف فاذا انقرض العصر وقلبنا صفحة هذا الجيل اصبحت المسألة اجماع على خلاف من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة؟ ها من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة؟ اذا انقرض العصر متى ينقرض العصر بموت اخر مجتهد في هذا الجيل. بيشتغل بشرط موت اخر مجتهد في هذا الجيل. فان كان في جيل الصحابة فبموت في اخر صحابي وكان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة بمجرد انعقاده باللحظة التي يتفقون عليها. قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا الجيوش انعقد الاجماع. مع بقاء زمن قائما اقرأ ولا يشترط ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد فاقه ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده. لان الادلة لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها انقراض العصر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم. فما الذي يرفعه؟ طيب هذا دليل عابر ذكره الشيخ رحمه الله ثمة دليل اه استلزامي يعني يذكرونه على هذا القول يعني نحن لا نشترط انقراض العصر تدري لم؟ لا نشترط لان لو لو لم تشترط لانك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر الا بموت اخر مجتهد. طيب ماذا لو طال عمر بعض هؤلاء المجتهدون دين فتجاوز وصار من المعمرين ستبقى المسألة عندك معلقة لن تحكي في الاجماع حتى يموت اخر واحد بعد طول عمر. طيب ما ما تطال عمره فلحق فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم واولادهم لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد افلا يدخل في عداد المجمعين او لا يدخل؟ يدخل لانه يصدق عليه انه مجتهد من عصور تلك الامة وشارك في مناقشة المسألة. طيب فاذا قال هذا الجيل الجديد او احد افراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في اهل الاجماع. ومات ذاك طويل العمر. وبعدك الان عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد وسنتظر حتى يموت اخرهم. وتتوالى المسألة بلا انتهاء. فكلما طال عمر احدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين موتى اخرهم وهذا متسلسل لا ينتهي. بل اكثر من هذا ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين؟ او بهذا الجيل من المجمعين لحق مجتهدون محدثون. ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة. فهل ستقول للاسف فات الاجماع؟ لانه ظهر مجتهد جديد فنقض الخلاف السابق اذا ما يتم لك ولا اجماع بهذه الطريقة اذا كنت ستشترط فهذا دليل عقلي يجعل القول بان اشتراط انقراض المجمعين ليس شرطا وان الصحيح انعقاد الاجماع بمجرد حصوله. ويصبح حجة ملزمة بحيث يكون حجة حتى على مجمعين انفسهم يعني لو ان احدا مجمعين بدا له اجتهاد فتراجع فاراد ان يغير قوله سيقال له عفوا اغلق الباب لان الاجماع قد انعقد مثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة ايضا الا في الاجماعات التي حكيت في صدر الصحابة. يعني لا يصل روحوا عالضحكية ان بعض الصحابة مثلا بدله ان يتراجع عن بيعته لخلافة ابي بكر. ولو حصل هذا لن يسعه الخلاف. لان الاجماع قام وانعقد فليأتي احد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد ان اتفق معهم. لن يسع احدا من الصحابة لو افترضنا ان بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن عثمان او الغاء ما ورائها كل هذا لا يسع لان الاجماع قد انعقد. هذه مسألة والان ستأتي مسألة اخرى جديدة. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد. ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار. فقيل اجماعا هذه يسمونها الاجماع السكوتي. وهي مسألة من اشهر مسائل الاجماع عند الاصوليين. وصورته كما قال ان يقول بعض المجتهدين قولا او يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرتهم على الانكار بهذه القيود ودقق فيها. اذا الصورة الاولى او القيد الاول في الاجماع السكوت انه ليس اجماعا صريحا. هو اجماع ظني لماذا ليس صريحا؟ لان الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع. يتناقشون المسألة يقررونها جميعهم الموافقة على هذا الحكم او ذاك. هذا الاجماع الصريح. لكن انت الان امام صورة اخرى مختلفة من الاجماع. ان يقول بعضهم قولا او ويفعل بعضهم فعلا فيشتهر هذا. معنى يشتهر يعني يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم احد اذا هذا الشرط الاول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع. الشرط الثاني او القيد الثاني عدم الانكار من احد اذا اشتراط الاشتهار يفيد العلم. واشتراط عدم الانكار يفيد الموافقة. اذا انت تريد يعني هو ان الاشكال كله اين؟ ان الاجماع السكوت ليس صادرا من الجميع. صادر منكم؟ من واحد من اثنين ليس كثيرا. لكن مع وروده من واحد او اثنين وجدت بعد البحث انك لم تجد مخالفا. طيب كونك لم تجد مخالفا يعني شيئين الاول ان بقية علماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول او هذه الفتوى او هذا العمل من ذلك الصحابي او التابعي او العالم ايا كان. اذا وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال يا اخي ما يدريني بانه قال فانت تشترط العلم عند البقية تشترط ثانيا موافقتهم كيف تعرف الموافقة من عدم الانكار. ربما قال قائل يا اخي ربما لم ينكر احدهم مع انه مخالف لانه ما قدر على الانكار. كيف يعني ما قدر على الانكار؟ حال بينه وبين الانكار بعض الموانع. من الموانع عدم بلوغ صوته. يكون ساكن في مناطق ثنائية في ادغال وفي قمم جبال وفي اودية سحيقة بعيدة وهو عالم مجتهد. لكن صوته ما بلغ الناس. مع انكاره وعدم موافقته هو انكر لكن صوته ما بلغ او ما استطاع ان ينكر بكونه يرى المصلحة في عدم الانكار ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه او على الامة الفرقاء فسكت درءا للخلاف ومراعاة للمصلح ولا يعني هذا اتفاقه ابدا. ربما سكت خوفا على نفسه من اذى او من سلطان جار او من عدوان يبلغه. اذا ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لاي سبب اخر. خوفا او تهيبا او عدم بلوغ صوته نحو هذه من الاعذار. اذا هنا اشكال يرد على القائلين بحجية الاجماع السكوت. ان يقول الاشكال الاشكال كيف تزعم ان الاجماع السكوت حجة وربما سكت الساكت وله عذر. فكيف تعتبر سكوته موافقة ولهذا ينسب الى الشافعي في اقواله اللطيفة لا ينسب لساكت قول. يعني انت لما تحكي خلافا ستجد ان بعض الفقهاء ساكتين لا تعتبر سكوتهم دليلا على الموافقة في مسألة ما لان العالم في المسألة يحتاج الى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الاشكال كله يقيدوا لك المسألة قال اذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا. الشرط الاول اشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد يعني علموه الشرط الثاني لم ينكروه. الشرط الثالث مع قدرتهم على الانكار. اذا هذه الجمل اراد الشيخ رحمه الله ان يقيد فيها ما يريد ان يحكيه في المسألة التالية. هذه الصورة اذا اجتمعت قول ليس من الجميع من واحد او اثنين. اشتهر وانتشر بين بقية سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الانكار ولا مانع من الانكار ومع هذا ما انكروا. كل هذا يحملك على ماذا كيف ستتعامل مع هذا القول؟ تريد مثالا؟ امثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق او ابن ابي شيبة او في محل بن حزم في مسألة من مسائل الحج لان اكثرها تنوعا في عدد رمي حصل جمار في مسألة الفصل بين الطواف والسعي في مسألة سقوط دم المتعة في اي مسألة من المسائل لو وجدت في بعض المسائل قولا اثرا عن ابن مسعود فتوى سئل فاجاب او عن جابر او عائشة ورأيتها فتوى غريبة يعني ما وجدت احدا يقول بهذا القول. في الوقت ذاته انت بحثت ووجدت فما رأيت قولا مخالفا مثل هذا ولا عملا يخالفه ولا رواية اخرى تخالفه. هل يسعك ان تقول ان الصحابة اجمعوا على هذا القول ودليلك فيه اثر ابن مسعود او جابر او عائشة او ابن عمر هذا يتم لك ويسمى اجماع سكوته اذا طبقت هذه الشروط. غالبا ما يفعل الفقهاء هذا الا مع كبار الصحابة اذا ثبتت الاثار عنهم. وتحديدا اذا كانوا خلفاء ابي بكر وعمر. لم؟ لانهم هم مظنة من تنتشر اقوالهم دون باقي الصحابة لانه خليفة. فغالبا اذا حكم عمر او افتى او قضى في مسألة ان يكون هذا قد انتشر بين الناس فالا تجد بين الصحابة قولا مخالفا لعمر يغلب على ظنك انهم علموا واطلعوا وسكتوا واقروا فهذا يعتبر عندك دليلا تجد بعض الفقهاء كابن قدامة او شيخ الاسلام او ابن عبد البر او ابن المنذر او غيره ممن يستخدم الاجماع احيانا يستخدم هذه الصيغة. يقول ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف هو يشير الى ماذا؟ يشير الى الى الاجماع السكوتي. يعني هو لا تشهد فقط باثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود هو يريد ان يضمن ذلك موافقة الصحابة. لا يتجرأ ان يقول انه اجماع لانه ليس اجماع عن صريحا فيقول ولم يعلم له من الصحابة مخالف. او لم نقف على احد خالفه. او يحكي لك قول اثنين ثلاثة اخرين موافقين اين له في الفتوى او في المسألة فهو بهذا يثبت ما يسميه الاصوليون اجماعا سكوتيا. من اللطيف في قولهم آآ ان من الشرط بشرط سقوط المجتهد قدرته على الانكار يستشهدنا باثر ابن عباس رضي الله عنه. لما خالف عمر في مسائل العول في الفرائض وكان قد سكت زمن خلافة عمر ثم ابدى خلافه في المسألة. فقيل له ما ابلغك ان عمر افتى بكذا؟ قال بلى. قيل فما منعك ان تراجعه؟ قال اخاف من درته يعني عمر حازم وشديد. فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب ان يظهر له خلافه في المسألة. فبدا بذلك ان بعض المجتهدين قد يتهيب من ابداع خلافه لكن خلافه قائم. واذا قام خلاف المجتهد ما انعقد الاجماع ولا يصح حكايته. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على فقيل يكون اجماعا وهذا اول الاقوال. قيل يكون اجماعا. اذا هذا الاجماع السكوتي. ويحكي لك الان فيه اربعة اقوال قيل يكون اجماعا هذا مذهب احمد. واكثر الحنفية واكثر المالكية. ورجح بعض الشافعية باسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم. ان الاجماع السكوت بالصورة التي ذكرت وبالقيود التي مرت بك انه حجة. اذا هو قول احمد رحمه الله واكثر الحنفية واكثر المالكية وبعض الشافعية. نعم. وقيل يكون حجة لا اجماع. ايش يعني حجة وليس اجماعا حجة لا اجماعا فما فائدة كونه حجة؟ ها واذا ساغ المخالفة فما ما فائدة كونه حجة؟ ما فائدة اعتباره حجة؟ ها ليس ليس قطعيا. يجوز مخالفته. ها طيب هو لو قلت اجماع ما معنى اجماع؟ قلنا معنى اجماع شيئين لا يصوغ خلاف وكفر مخالفه. قول المذهب الثاني هذا يقول لا انا لا اجرؤ ان اقول انه اجماع لكنه حجة. حجة بمعنى ودليل يعتبر يصوغ الاستدلال به لكنه لا يرقى لان تغلق الخلاف فيه على المخالف او ان تصادر مخالفته فضلا عن ان تكفره هذا لا يستطيع ان يقوله. اذا هو درجة ادنى من المذهب الاول. المذهب الاول يقول اجماع. المذهب الثاني يقول لا الاجماع سكوتي حجة وليس اجماعا. بمعنى انه اقل درجة. هو كما تستدل احيانا بالحديث او بالاية غير الصريحة في محله الحكم ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق. بمعنى انك قد تجد فيها فهما اخر فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى اخر فمثل هذا انت لا تحكم على مخالفك بانه بانه صادم الدليل لان له وجها تأوله. فهذا كذلك اذا وجدت مخالفا فانك تعذره او تحمل له وجها في المخالفة لانك استدلت بما ليس باجماع. نعم. القول الثالث وقيل ليس باجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة. لا هذا القول لا يعتبر الجماع السكوت حجة ولا يعتبره دليلا. انما هو قول يذكر لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لانه ليس بدليل. الرابع وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. وهذا اقرب الاقوال. يعني هذا قريب من الاول لكنه يقيد فيه قيدا من باب الاحتراز لا غير. يقول هو حجة. لكن دعونا نضيف اليه شرطا وهو ان اهل الاجماع يكونون قد انقرضوا قبل الانكار يعني حتى ينقرض اهل العصر ولا يعرف احدا منهم انكر او خالف لماذا هذا الشرط؟ قال حتى اتثبت واطمئن واتأكد ان هذا القول انتشر وعلمه الجميع فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود الف واحد هو اقرب ويعطيك احتمالا اقوى ان احدا منهم لا يخالف في المسألة فيقوى عندك ولهذا قال لان استمرار سكوتهم الى انقراض العصر مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. هذا قول ابي علي الجبائي. وهو احد الوجهين عند واختاره ابو الخطاب من الحنابلة يعني اضاف قيدا هو مآله تقريبا الى القول الاول اعتباره اجماعا لكن كما قلت لك اضافوا هذا القيد من باب الاحتراز اذا لاربعة اقوال الاول انه اجماع وهو مذهب احمد واكثر الحنفية واكثر المالكية ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني حجة وليس باجماع. وهو قول ابي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعية. القول الثالث انه ليس باجماع ولا حجة وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن حزم وامام الحرمين والغزالي كبار الاصوليين. روى ان الاجماع السكوت ليس بحجة لما افتح مثل برهان امام الحرمين او مستشفى الغزالي او المحصول للرازي تجدهم يعددون الادلة في ابطال الاجماع السكوت ولا يعتبرونه دليلا ويرون ان مجرد سكوت المجتهد او العالم ليس دليلا. ويؤيدون هذا بان سكوت المجتهد له اسباب متعددة لا يمكن ان تحملها قطعا للموافقة ربما سكت كما قلت لك لخوف او لبعد او لمصلحة رآها راجحة يقول الاعذار متعددة فكيف تستطيع ان تحمل وسكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات. القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل الانكار وهو قول ابي علي الجباء واحد وجهي الشافعية واختار ابن الخطاب من الحنابلة. هذه مسائل ثلاثة اوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الاجماع مسألة انقراض العصر ومسألة السكوت وقبل ذلك مسألة الاجماع بعد خلاف. هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يريدها الاصوليون في باب الاجماع. جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الاجماع عند المجتهدين. حتى اصبح عند الاصوليين من شروط الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الادلة من شروطه العلم بمواطن الاجماع والخلاف. اذا هذا علم ويهتم به الاصوليون. ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه ان يعرف مواطن الاجماع. وان يتعلمها وان يحيط بها. لان هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف فيأمل ان يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف. او يخالف في مسألة انعقد فيها الاجماع. فحتى يغلق هذا الباب من اهم شروط الاجتهاد عندهم ان يكون مطلعا محيطا ملما بمواطن الاجماع والخلاف. السؤال الان في اخر الدرس بعد ان تصورت الاجماع عند الاصوليين وشروطه وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من امثلة. في ظنك الفقه الاسلامي بمسائله التي تتجاوز مئات الالوف وبالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج الى اخره. هل الغالب في مسائل الفقه الاسلامي الاجماع ام الخلاف لا تستعجل تأنى الغالب في مسائل الفقه الاسلامي هو الاجماع ام الخلاف الغالب في مسائل الفقه. يعني لو اراد واحد فينا ان يأخذ مسائل الحج او العمرة. او الصيام صيام رمضان فاراد ان يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام على شكل متسلسل من رقم واحد الى لانه اخرج في الصيام الف مسألة مثلا من الالف هذه كم سيكون منها محل اجماع واتفاق وكم يكون منها خلاف بالنسبة مو بالرقم يعني خمسين في المئة يا جماعة ستين سبعين عشرين كم تتوقع طيب من من الخطأ في نظر بعض طلاب العلم ان يتصور ان ان دوائر الاجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة من الخطأ والصواب ان دائرة الاجماع كبيرة. لكن لانها من المسائل المتكررة عند طلبة العلم ما يلتفت اليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول تبييت النية وهذي اول مسألة خلافية. تبييت النية من الليل ثم على مثلا دخول الفجر الثاني او الاول مسألة آآ يعني الى اخره يبدأ يعدد مسائل الخلاف ويدخل في المفطرات وما يفطر منها وما لا فنجد خلاف تقريبا في كل مسألة اين انت؟ عن مسائل هي محل اتفاق تجاوزها لانها متكررة عنده. طب هي هي مثال للاجماع الذي نتكلم ان نقول ان من اول مسائل الاجماع ان صيام رمضان واجب وانه احد اركان الاسلام. وان صيام رمضان لا يقل عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين. تضحك وتراها مسائل بديهية. طب هذه مسائل اجماع. انا لما اقول ان رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوما ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوما وانعقد عليه الاجماع يفيدني في مسألة معاصرة اليوم من يصوم في بلد ويكمل رمظان في بلد اخر. فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر فيه ولما اتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوما فلما اكملوا رمضان اكملوا ثلاثين فحصل له واحد وثلاثين يوم كيف صيامه العكس بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم ثم سافر الى بلد تأخر ثم تم صيام رمضان عندهم تسعة اثنين وعشرين يوم فحصلوا المجموع ثمانية وعشرين يوم ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الاجماع. ستقول لا صيام ثمانية وعشرين في حقي ناقص وعليه قضاء يوم. اين دليله ارجوك في المسألة. الاجماع على ان رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. هذه امثلة من يهتم بدراسة الفقه اذا جاء يحصر مواطن الاجماع في المسائل سيجدها كثيرا. فالصلاة ستقول مثلا انعقد الاجماع على كون الصلوات الخمس واجبة. وان ما عداها ما فيه خلاف كالوتر مثلا. انعقد الاجماع على ان صلاة الفجر ركعتين والظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث انعقد الاجماع على انه لا قصر الا في الرباعية فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية. انعقد الاجماع على ان الجمع لا يقع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء شاء وان الفجر لا يجمع مع احد من الفروض. فلما تقول هذا الاجماع تأتيك مسألة هل تجمع الجمعة مع العصر او لا تجمع؟ هذي ما وقع فيها اجماع فيها خلاف هذه فائدتها فلما تنطلق من مسائل اجماع يريحك في تصور الخلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها يعني يقرر الفقهاء كثيرا عدم صحة جمع الجمعة الى العصر. ودليل في ذلك ان الجمعة لا تقاس على الظهر. وهي فرض مستقل بنفسه فلا يأخذ حكم الظهر لكن طالما ليست اجماعا الا يسع فيها خلاف المخالف فاذا اجتهد فقال احد الفقهاء بل يبدو لي جواز الجمع ببعض المسوغات خلافه معتبر سواء قبلته او ما قبلته. في النهاية وما خرق اجماعا. بخلاف ما لو جاء مجتهد فقال ارى ان من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات الستة عشرة ساعة والسبع عشرة ساعة التي يدرك فيها المسافر ظهرا وفجرا وعصرا في رحلة واحدة ان يجمع فجر وظهر وعصر اذا وصل في البلد يصلي مغرب وعشاء ورأى ان هذا من الاجتهاد. سيمنعه هذا القول وجود الاجماع. ارأيت ان وجود الاجماع حتى في المسائل البديهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة. والاجتهادية النازلة. فقل مسائل الاجماع ليست قليلة وهي في قيل كثيرة العدد لكن احيانا كما قلت لك لكونها يعني متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون اليها كنا مهمة وفي ابدائها مصلحة ومطلب في ابرازها وفي التعامل معها. لما انتشرت في احدى السنوات بعض الاشكالات حول الهدي والاضاحي في في الحج. وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الاضحية بالدجاج واستخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلام يعني سخيف ولا يقبل. طيب ماشي. فرق بين تعتبره قول سخيف وتضحك منه تتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبث وبين ان تعتبره خرقا للاجماع. فهل انعقد الاجماع فعلا على انه لا يجوز الاضحية الا والبقر والابل ولا يجوز بغيره ام يجوز. فاذا انعقد الاجماع ستعتبر هذا القول مصادبا للاجماع. فتش ستجد بعض التابعين بجواز الاضحية بلحم الدجاج. وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر. هذا شيء وكون المسألة اجماع خرقه لا يقبل شيء اخر هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الاجماع ومواطنه كما قلت لك ليتسنى له ان يصون نفسه من الخوف في مسائل وقع فيها الاجماع او او يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد لانه غلق فيها باب الاجماع او العكس فعلى كل مسائل اجمعية كثيرة في الفقه الإسلامي ودراستها مهمة حتى المتكررة بديهيا عند طلبة العلم. لها فوائد متعددة وفي المسائل المعاصرة هي اكثر وضوحا فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم هذا باب مهم. ينص فيه الاصوليون على انه لا يسوغ للمجتهد ان يكون مجتهدا ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد ومن شروطه الوقوف على مواطن الاجماع والخلاف كما اشترطوا فيه سابقا ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه ابواب هي مهمة في تكوين طالب العلم. والوقوف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. غالبا سيبقى لنا ان شاء الله يعني ثلاثة دروس ارجو ان نتمها في ثلاث لقاءات قادمة. نختم بها مع اه اخر الاسبوعين المقبلين. ان استطعنا ان نجمعها في لقاء ان اجتهدنا فتم لنا ذلك الحمد لله والا فثلاثة على السعة والراحة ان شاء الله. درس غد الخميس انا اعتذر عنه سفر الليلة الاسبوع القادم سنكون موجودين ان شاء الله في الدرسين اربعاء وخميس. ونبه فقط على ان بعض الاخوة ممن لم تبلغه رسائل الاعتذار الاسبوع الماضي رقمه لان بعثنا برسائل فاذا ما وصلتك الرسالة فاما رقمك غير مسجل او صار في خطأ في تدوينه فتواصلوا مع اخينا الشيخ عبد الرزاق حتى يجمع الارقام لانه يتولاها وجمعها ودم مريحة ومتاحة بحيث يعني نأمل وجود وصول بعض الاخوة مع اعتذارنا عن الدرس فوجود وارسالها مطلب مريح ومساعد للجميع. لحظة. يقول هل مسأت امتداد بخلاف الظاهرية تدخل في باب الاجماع؟ لا. مر بنا في درس اه سابق او لعله سيأتينا في القياس ان شاء الله. خلاف الظاهرية معتبر وليسوا ممن وصل خلافهم الى درجة السقوط وعدم الاعتبار. والخلاف معتبر انما نص الاصوليون. على ان خلافهم الوحيد في باب القياس صغير معتبر ودليل ذلك او سببه ما سيأتيكم في الدرس القادم ان شاء الله ان خلافهم اصلا في باب القياس مسبوق باجماع الصحابة فبالتالي لا بخلافهم فيه. الاحاديث المذكورة في الشمائل المحمدية هل من افعال جبلة او العادة او غيرهما فيها هذا وذاك. وتقدم شرحه ايضا في الشمائل. عيسى ابن مسعود خالفهم في جمع المصحف حرق بعض المصاحف ولم يتفق معهم حتى ابتداء هل يعتبروا اجماعا؟ نعم امتنع ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء من التنازل عن مصحفه لكن الاجماع انعقد فاين مصحف ابن مسعود اليوم؟ واين القراءة به اليوم؟ قال ما الت المسألة الى ترك فهو صيرورة الى من عقد عليه اجماع الصحابة رضي الله عنهم هل يوجد كتاب فيه اجماع قطعي؟ الكتب التي حكت الاجماع سواء التي ذكرتها استقلالا كمراتب الاجماع لابن حزم او الاشراف لابن المنذر او الاقناع مثلا وغيره من الكتب التي اختصت بحكاية الاجماع هي مواطن يذكر فيها الاجماع وستجد فيه القطع الظني كلاهما آآ والكتب الخلافية التي تعنى بذكر الخلاف العاري كالكتب الموسعة في الفقه الخلافي المغني تمهيد الاستذكار المجموع فتح القدير هي ايضا تعلن بداية المجتهدين ايضا ممن يعنى بذكر الاجماعات وفيها كما قلت القطع والظن هل هناك ربط قوي بين الاصول والمنطق؟ يعني ما ادري ما معنى السؤال لكن ان كان المقصود بالربط يعني وجود علاقة وتأثر وتأثير؟ نعم التأثر موجود وقامت دراسات ايضا معاصرة لاثبات مستوى التأثير بين المنطق والاصول سلبا وايجابا مع نقد وتمييز متفاوت الدراسات في جديتها لكن التأثير موجود بعض المصطلحات المنطقية التي تقررت في علم الاصول وجزء من التأثر ثمة دوائر مشتركة نعم هي موجودة لكن الى اي قدر يكون هذا التأثير مجانبا للصواب حيث يحذر منه طالب العلم الذي يحتاج الى طول نفس والى تبحر والى عمق في دراسة المسائل. بقي شيء هل ابن النذر متساهل بالاجماع؟ مثل هذا يعني ما تستطيع ان تحكم الا بحصر ودراسة يعني اذا احصيت كل المسائل الاجماع لابن المنذر او لغيره. ثم نقدت ودرست فتبين ان اكثرها لا يسلم له فيها حكاية الاجماع. ستقول ان الغالب عليه عدم الدقة في حكاية الاجماع. مع التنبيه يا اخوة الى انه حتى الدارسين المعاصرين يفرقون في محافل دراساتهم بينما يقول ابن قدامة وابن المنذر بين ان يقول اجمعوا بين ان يقول لا اعلم فيه خلافا. فقوله لا اعلم فيه خلافا هو لا يحكي فيه الاجماع يتورع وبالتالي انا لا انسب اليه حكاية الاجماع. انسب اليه الاجماع وانتقده اذا حكاها اذا صرح بالاجماع. اما اذا حكى عدم علمه بالخلافة او حكى عدم اطلاعه فهو يحكي عن اجتهاد بذله هو من الامانة صاغه باللفظ الذي يراه لانه لا يزعم انه قطع فيه او جزم فيه