بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو درسنا الثالث عشر من دروس شرح اصول العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. درسكم هذا الثالث عشر يبتدأ بدرس القياس. وهو احد الادلة الشرعية التي يستند اليها الفقهاء في استنباط كالاحكام الشرعية وبنائها عليها. ويبقى بعد هذا الدرس درسين اخيرين ان شاء الله تعالى حتى نختم ما يتعلق بموضوعين باقيين هما التعارض والترتيب بين الادلة. والموضوع الاخير هو الاجتهاد والتقليد او المفتي والمستفتي وما يتعلق بهما من مسائل واحكام. بعض الاخوة يقترح بمناسبة ابتداء الاختبارات في الاسبوع بعد القادم في بعض التعليمية كالمعاهد والجامعات ان يقدم الدرس الاخير الى الاسبوع القادم فنأخذ فيه درسين متتاليين في يومين الثلاثاء والاربعاء كلاهما يكون بعد العشاء بحيث يتم انهاء ما يتعلق بالكتاب قبل حلول موعد الاختبارات. فان كان هذا مناسبا للجميع اتفقنا عليه الليلة وحضرنا الاسبوع القادم ليلتين الثلاثاء والاربعاء. فهل هذا مناسب نسأل سؤالا بالعكس هل في احد من الحاضرين يراه غير مناسب او متعارضا مع امر اخر عنده متعارض مع موعد اخر الثلاثاء الاسبوع القادم بعد العشاء انا اقصد الاخوة الذين يرونه متعذرا يعني لو بقينا على درس الاربعاء في اشكال؟ طب هو الكلام اللي نظيفه اليه درسا اخر هو الثلاثاء اذا لم يتعارض مع موعد اخر حيث يتسنى انهاء الكتاب ويتفرغ الجميع في الاسبوع الذي يليه يعني بقينا على الاصل اذا كان متعارضا مع شيء اخر بارتباط سابق مستمر. بحيث يكون درس الاربعاء الاسبوع القادم والذي بعده هو الاخير طيب انا سأعود الى السؤال مرة اخيرة بعد نهاية الدرس لعله اذا كمل العدد فما كان غالبا اخذنا به ان شاء الله. درس القياس يا احبة فهو اه احد واهم ابواب الاصول التي يعتني بها الاصوليون في الحديث عن مسائل القياس. وذلك ان القياس كما فقلت قبل قليل هو احد ادلة الشريعة المعتبرة. والادلة التي اتفق عليها الاصوليون الكتاب والسنة والاجماع ورابعها القياس وهو بهذا دليل مهم يحتاج اليه الاصوليون والامر كما قال امام الحرمين الجويني في البرهان رحمة الله عليه لما قال القياس مناط الاجتهاد. ومنه يتشعب الفقه. لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة وقائع لا نهاية لها. ثم قال رحمه الله فمن عرف تقاسيمه يعني القياس. فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما تعلقوا به فقد احتوى على مجامع الفقه. يريد رحمه الله انه كلما اعتنى المتفقه باتقان ابواب الاصول رزق من التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي الذي هو ثمرة هذا العلم. رزق منه بقدر ما يتقن من ابواب القياس. واشار رحمه الله الى بعض المسوغات بهذا الاعتبار ان مسائل الشريعة التي تحتاج الى احكام لا تنتهي. والوقائع كما كان كما قال غير محصورة والفقيه يحتاج في كل واقعة وفي كل مسألة يحتاج الى البحث لها عن حكم ينزلها عليه. الادلة التي جاءت في النصوص قال الاحكام محدودة. ايات القرآن انتهت واحاديث السنة جمعت فلا مجال لوجود نص جديد في واقعة النازلة او جدت في حياة الناس فلا سبيل الا ان تلحق هذه النوازل بما ذكر في كتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم باحد الوجوه اكبرها القياس. يعني هناك امكانات متعددة لان تلحق النوازل بما نص عليه في القرآن والسنة الالحاق بالعمومات الادخال تحت القواعد الشرعية الكبيرة المتسعة كل هذا وجه. لكن من الاوجه المعتبرة ومن اكبرها القياس. فيبقى القياس بهذه المثابة بابا مهما ودليلا يحتاج اليه الاصوليون. يناقش الاصوليون في مسائل القياس بعد تعريفه ذكرى حجية والاستشهاد له لدفع مخالفة من خالف فيه. ثم يذكرون الطرق التي تعينك على تطبيق القياس. وبعد ذلك يذكرون لك العلل الواردة او الاعتراضات التي يمكن ان تفسد على المستدل بالقياس قياسه. واخيرا يذكر لك انواعه التي تعينك على التنقل من نوع الى نوع لتظفر بتطبيق بعض انواع القياس والغرض كله كما ترى هو الوصول الى استنباط حكم لمسألة تنزل في حياة الناس يحتاجون الى حكم لها. في مسائل القياس وابوابه وفصوله ثمة مباحث يراها الدارسون والاصول من اصعب واعقد ابواب الاصول. ما اريد يعني ان نعيش فزعة مثل هذا التصوير فيرى الدارس ان باب الاصول صعب وبالتالي يروض لنفسه اي مسألة لا يفهمها واي مسألة يعني صعب عليه الفهم فيقول لا بأس صعبت على من قبلي من الاصول ويرضى بذلك لا ابدا وطن نفسك على فهم المسائل والقياس كغيره من ابواب الاصول يحتاج الى فهم المسألة وتصورها ثم ينقاد لك باقي امورها تباعا باذن الله تعالى. ربما يكون اصعب ما في القياس هو الحديث عن مسالك العلة. وطرق استنباطها والحديث عن قوادحها والاعتراضات الواردة عليها لانها مسلك دقيق اصلا في الغاية. وذلك ان القياس كما سيأتيكم بعد قليل اركانه واربعة الاصل والفرع والعلة التي تجمع بينهما ثم الحكم الذي يثبت في الفرع قياسا على الاصل. فاهم اركان القياس كره شغلا يشتغل فيه الفقيه هو العلة. وسيأتيكم بعد قليل. ومن هنا يفرد الاصوليون ابوابا متعددة في ذكر مسالك العلة وطرقها الدالة عليه وانواعها التي تأتي في النصوص الشرعية وصولا الى بناء الحكم الذي من اجله يحتاج الفقيه النظر في اركان القياس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام عليكم الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا تسوية فرع في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب قال القياس لغة التقدير والمساواة. تقول قسط الثوب بالذراع يعني قسط الثوب بالذراع يعني قدرته فتقول طول هذا الثوب اذرع وتقول انا اقيس فلانا بك. يعني لا ليس بالضرورة ومعنى المساواة ليس ليس في معاني لفظة القياس في المعاجم اللغوية ليس فيها المساواة فيها التقدير وما يدور حولها ولهذا فالادق كما في عبارات بعض الاصوليين يقولون التقدير يستدعي المساواة وليس من معاني اللغة في القياس المساواة ولا التسوية لكنها التقدير وينتج عن التقدير التسوية بين شيئين فاصل اللغة في معنى القياس الى التقدير قدرت وقست بمعنى متقارب. في الاصطلاح اخذ منه هذا المعنى لان التقدير يعني لما تقدر بشيء اخر فانك تحاول ان تشبهه به وتساويه به. فاخذ هذا المعنى للقياس الشرعي الاصطلاحي ان تسوي بين مسألتين في الشريعة تسوي بينهما من اي جهة؟ من اي جهة؟ من جهة الحكم سوي بين مسألتين مسألة جاء حكمها في الشريعة منصوصا في الكتاب او السنة. حكمها موجود. والمسألة الاخرى حكمه غير موجود فبالقياس نحن ماذا نفعل؟ نحن نساوي المسألة التي لا نجد لها حكما في الشريعة بالمسألة وهذا نقول عنه قياس فانا قست هذه المسألة على تلك. ما معنى قستها عليها؟ قدرتها بها وسويتها بها فاعطيتها حكمها. ولاجل الا يكون هذا الصنيع هوى وعشوائية وعبثا بالدين فلابد من وجود سبب مقنع يجعلك تساوي بين مسألة ومسألة. يجعلك تعدي الحكم من مسألة الى اخرى الوجه هو وجه الشبه الذي يجب ان يكون متوفرا بين المسألتين ويسميه الفقهاء العلة. فعلة الحكم كما سيأتي بعد قليل احد اركان القياس فقال في تعريفه اصطلاحا كما سمعتم قبل قليل. تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. التعريف اشتمل على اركان القياس الاربعة. تسوية فرع باصل. هذان ركنان ما هما الفرع والاصل. تسوية فرع باصل في حكم. وهذا الركن الثالث وهو الحكم. لعلة جامعة بينهما وهذا الركن الرابع. فاركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم هذه الاركان الاربعة عليها يقوم القياس. فلا بد من اصل تقيس عليه. وفرع تريد الوصول الى حكمه بالقياس على الاصل وعلة مشتركة تكون بين الاصل والفرع موجودة هنا وموجودة هناك. ثم حكم تبنيه على هذا القياس وهو ثمرة القياس اذا مساواة او تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. في عبارة اقصر منها يقول ابن الحاجب رحمه الله في تعريف القياس مساواة فرع لاصل في علة حكمه. مساواة فرع لاصل في علة حكمه يناقش الاصوليين ها هنا نقاشا دقيقا لطيفا. اسألكم اياه وارى مدى يعني استيعابكم للفرق بعضهم يقولون في القياس مساواة فرع لاصل وبعضهم يقول تسوية فرع باصل. هل من فرق بين مساواة وتسوية؟ ام هما ايش الفرق بين مساواة وتسوية تسوية اكثر من مساواة. ها؟ التسوية من فعل والمساواة. موجود بينهما. طيب ها جيد القياس الان هو وصف للمسألة ام هو فعل يفعله المجتهد؟ فعل يفعله المجتهد فاذا كان فعلا صادرا عن مجتهد يقوم به فهو مساواة قائمة او تسوية تحصل. فالادق ان تقول وهو الاصوغ ولهذا قال الشيخ رحمه الله تسوية فرع باصل. واحد الاعتراضات على تعريف المساواة هو هذا. ان ليست المساواة حاصلة وقائمة انت تصفها لانت الذي تدعي التسوية. يعني الشريعة ما قالت ان هذه المسألة تقاس على تلك. هو فعل مجتهد اجتهاد منه. فهو الذي سوى بين الاصل والفرع فلما سوى بينهما سوى اذا المصدر تسوية فلهذا يقولون تسوية فرع باصل في حكم جامعة بينهما. المثال الشهير الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الاصول. هو تسوية او قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الخمر حرام بالنصب في الشريعة في عدة ادلة. قالوا فيقاس النبيذ عليه النبيذ نوع من تخمير بعض الاطعمة كالشعير مثلا او التمر او او غيرها من الفواكه. فاذا خمر يسمى نبيذ بل يشرب فيه قدر من الاسكار وفي ويتفاوت من نوع الى نوع. فيقولون نحن نقيس النبيذ على الخمر. الخمر اصل في المسألة والنبيذ فرع. الحكم الثابت في الخمر هو التحريم. ونريد ان نعطي النبيذ حكم الخمر فقسناه عليه فوجدنا العلة مشتركة بين النبيذ والخمر. ما العلة؟ الاسكار يعني بمعنى ان الخمر لما حرمته الشريعة ما علة التحريم؟ الاسكار. اذا لان الخمر مسكر حرمته الشريعة. فهذه العلة ذاتها موجودة في الخمر. موجودة في النبيذ. فلما رأينا العلة التي من اجلها حرم الخمر موجودة بعينها موجودة بعينها في النبي قسناه عليه قلنا اذا ليكن مثله ويأخذ حكمه في التحريم فيقال في المثال هكذا يقاس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بعلة الاسكار المشتركة بين الطرفين. هذا المثال الذي يذكر في كتب الاصول عادة هو مثال افتراضي وليس حقيقيا. لان النبيذ نصت عليه النصوص الشرعية بوجهين. الوجه الاول قل تسميته باسمه في حديث ابي بردة عن ابي موسى الاشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال فسأله عن اشربته تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر؟ فقال كل مسكر حرام. البدع نبيذ الشعير. فهذا نص على ان النبي منصوص عليه فقال كل مسلم حرام. والوجه الثاني هذه العمومات كل مسكر حرام. فلا احتاج ان ابحث عن مسألة لمسكن جديد يبتكره الناس في الحياة اليوم. فاذا قلت الهيروين اذا قلت الكوكايين واي نوع من انواع المخدرات هي مسكرة للعقل اذا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وانا لا احتاج ان اسمي هذا قياسا له عمل بالنص لانه عام وصيغة العموم كما مر بكم كل كل مسكر حرام فأي شيء يجد في حياة الناس يصنع او يكتشف او يزرع او يأكل او يشرب او يشم بأي صورة يحصل به الإسكار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام. لكن هذا المثال تعليمي يذكر افتراضيا لتقريب تناول المسألة وسيأتيكم امثلة هي اكثر وضوحا وتطبيقا عمليا لدى الفقهاء. نعم. فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه وتحكم مقتضى الدفء الشرعي من وجوب او تحريم او صدق او فساد او غيرها. والعلة المعنى الذي بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس. والقياس الادلة التي تثبت وعرف الفرع والاصل والحكم والعلم وتعريفها ليست بحاجة الى شرح لانه يريد ان يبين لك اركان القياس بحسب ما ورد في التعريف. نعم وقد دل على اعتباره دليلا وقد وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة. اذا يريد ان يقول لك ان الادلة التي دلت على حجية القياس ثلاثة انواع. من القرآن ومن السنة ومن اقوال الصحابة فيقول هذه ثلاثة انواع فمن القرآن سيعطيك اكثر من دليل ومن السنة سيعطيك اكثر من دليل. ومن اقوال الصحابة يحاول ان يعطيك بعض الادلة. كل وهذه الانواع تثبت ان القياس حجة. فالسؤال الان ما حاجتنا الى افتياننا بادلة تثبت حجية القياس هل لان هناك من يخالف المسألة؟ الجواب نعم. فهناك من انكر حجية القياس. وابرز من ينسب اليه عدم الاحتجاج بالقياس هم الظاهرية اصحاب المذهب الظاهري وامامهم الامام داوود ابن علي الظاهري رحمة الله عليه وكل من جاء بعده وانتسب الى مذهبه واحتج وانما سموا بهذا الاسم في مذهب الظاهرية نسبة الى مذهبهم في القياس. فلا خلاف بينهم انه في شيء من اصول الفقه من الابواب الكبيرة بينهم وبين الائمة الاخرين كالاربعة ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد الا باب القياس. فهم يخالفون فيه. ولا يرونه حجة ولا دليلا. بل يرفضونه اشد الرفض يعتبرون العمل بالقياس نوعا من العبث بالشريعة والحكم بالاهواء والاراء. ونوعا من فرض الاحكام بعقول البشر ومن تدخل في دين الله والافتاءات عليه بمحض الهوى. ويرون ان القياس باطل من وجوه كثيرة. ولما تقرأ في بعض كتبهم كلمات ابن حزم مثلا في كتابه الاحكام في اصول الاحكام وهو احد كتب اصول الفقه الجليلة فانه يسرد ابوابا متتابعة لابطال مذهب بالجمهور من ائمة الاسلام كافة في ابطال الاحتجاج بالقياس واعتباره مذهبا باطلا بل يصنف مصنفا مستقلا اسمه ابطال القول بالقياس والعمل بالرأي. ويرون هذا كما قلت لكم نوعا من العبث بدين الله. وان تعظيم الشريعة يجب ان يقوم على رفض ويقولون اول من قاس ابليس الا ترى انه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس قياسا فاسدا فيقول من يفتح باب القياس في الدين فهو مقتد بابليس. متبع لمنهجه في التعامل مع شريعة الله. والمسألة ليست كذلك. القياس صحيح وفاسد ومشكلة ابليس انه قاسى قياسا فاسدا. ولو قاسى قياسا صحيحا ما حصل منه ذلك. ابرز من يخالف في مسألة القياس هم الظاهرية ولهم في هذا مذهب وشديدون فيه. جاءت تسميتهم بالظاهرية لانهم يرون الاكتفاء بظاهر النص ما دلت عليه الالفاظ فلما اكتفوا بالظاهر سموا ظاهرية لان القياس يتجاوز ظاهر اللفظ الى اين؟ الى العلة الى المعنى الى الحكم فينظر الى لفظ الدليل وظاهره ثم ينظر الى العلة. ثم يستنبط من العلة بناء لها في فرع اخر في مكان اخر هم يرفضون هذا المسلك ويكتفون بالعمل بظاهر النصوص بظاهر الالفاظ بظاهر الادلة فسموا بالظاهرية على كل يبقى يبقى مذهب الظاهرية مذهبا جليلا معتبرا فقهيا اه سلكه كثير من كبار ائمة الاسلام لم لو لم يكن فيهم الا داوود وابنه وابن حزم رحمة الله على الجميع. لكفى بذلك اشادة بامامة هؤلاء امامة علم ودين وتقوى لكن خلافهم لا يسقط امامتهم غاية ما فيه ان قولهم في القياس غير معتبر. ولا يقوم لهم في باب القياس خلاف يضعف حجية القياس الذي يقول به ائمة الاسلام على اختلاف المذاهب. على كل فمن هنا يأتي في ابواب الاصول الاحتجاج للقياس واثبات الادلة على حجيته فلا تعجب من حرص الاصوليين على الاتيان بالادلة التي تثبت شرعية باب القياس والاحتجاج به من الادلة حتى كما سيأتي معك من التطبيقات. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس ويضرب لاصحابه الامثلة. وهذا نوع من اثبات نوعية القياس يعني لو كان فاسدا ما يأتي في تطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الامثلة التي يضربها لاصحابه لو كان فاسدا من اصله انما الاشكال هو في كيفية تطبيقه. نعم. فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى الارض الذي انزل به. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. اين القياس في الاية؟ الميزان ليس هو القياس. وهذه من الاشياء التي يعني يشنع بها مثل ابن وحزم تتمسكون باي اية وباي دليل ما في قياس الميزان قلتم الميزان هو القياس فمن اين؟ ليس هو المفهوم يقولون القياس مبني على موازنة. والله لما قال الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ما يراد به ميزان محسوس نزل بكفتين. لكن المقصود به مبدأ القياس. مبدأ الميزان عفوا الموازنة هي هي حكم شرعي الهي. انزله لعباده يأمرون به فيما بينهم. فمن الميزان ايفاء الحقوق من الميزان العدل بين الانام من الميزان كف الظلم. من الميزان الصالح من الفاسد ما الميزان؟ الحاق ما سكتت عنه الشريعة بما نصت عليه في موطن اخر اذا وجد ما ساعدوا على المساواة بينهما وهذا من الميزان فليس في الاستشهاد تكلف كما انه ليس دليلا صريحا في المسألة لكنه من المعاني التي يستأنس نعم والميزان والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينهما. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده. فين حجية القياس في الاية؟ نعم شبه الله شبه الله بالكاف كما بدأنا. شبه الله اعادة الخلق ببدئه. كما بدأنا اول قلق نعيده لما انكرت العرب قضية البعث كان من الاحتجاجات القرآنية ان الذي خلق الخلق اول مرة قادر على اعادتهم باعادة الخلق مرة اخرى بعد ثنائهم. بل ايهما اصعب؟ بدء الخلق ام اعادته مرة اخرى؟ بدء الخلق فاذا امنت العرب بقدرة الله على بدء الخلق فكيف تستبعد امكان اعادته كما قال الله وهو اهون عليه فاعادة الخلق اهون عند الله عز وجل. فانكاره مرفوض عقليا. فجاءت الادلة الكثيرة التي تخاطب العرب في انكار البعث بهذا الدليل ويرى فيه الفقهاء نوعا من استخدام القياس. قياس مسألة البعث بعد الموت على الخلق اول مرة. كما بدأنا اول خلق نعيده. نعم. وقال تعالى والله الذي والله الذي ارسل الرياح فتثير ابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. كذلك النشور. كذلك النشور. كذلك النشور. البعث مثل ماذا؟ مثل ارسال الرياح وسوق الامطار ونزولها على الارض واحياؤها. وانبات الارض فكذلك مسألة البعث نعم شبه الله تعالى اعادة الخلق بابتدائه وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس. نعم ومن ادلة السنة اولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها قال رأيت لو كان على امك دين فقضيته. اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اين الدليل؟ اين فيه قياسه صلى الله عليه وسلم للمرأة للمرأة قياسه حق الله على حق على حق المخلوقين لو كان على امك دين اقضيته؟ فقضيته اكان يؤدي؟ يعني لو قضيت الدين عن امك؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. فقاسلها حق الله في الصيام على حق المخلوق. والحكم ما هو الحكم ما هو؟ مشروعية الاداء وسقوط الحق عن الميت بذلك. والعلة المشتركة ما هي العلة المشتركة ان كلاهما دين تعلق بذمة الميت. فكما ان الميت اذا مات ما سقط الحق عن ذمته الا بالاداء فكذلك حق الله. وجه الاستشهاد فيه لطيفة اخرى. المرأة جاءت تسأل عن الصيام عن امها ومثلها ايضا في بعض الروايات الرجل الذي جاء يسأل عن الحج عن ابيه الذي مات ولم يعتمر قال حج عن ابيك واعتمر. في رواية اخرى عن امرأة ايضا والالفاظ متعددة والروايات ايضا متعددة. فكان النبي عليه الصلاة في اكثر من رواية يسأل لو كان عليه دين اتقضيه عنه؟ يقول نعم. قال فضين الله احق بالوفاء. دين الله احق ان يقضى. السؤال هو هؤلاء الذين جاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يريد حكما يريد ان يستفتي عن ميته امه او ابيه. كان الجواب الكافي فمن افعل او لا تفعل. فما الحاجة الى ان يقول له ارأيت لو كان كذا ففعلت كذا اكان يحصل كذا؟ فيقول نعم يقول اذا هذا مثله ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا هو فتح باب يعني انت في مقام الفقه والاستنباط عليك ان تمعن في مثل هذه السياقات في الادلة الرجل جاء يسأل عن حكم فكان يكفيه في الحكم الشرعي ولاحظ معي ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم. فكان يدل الناس على ما في دينهم ودنياهم ومحال عليه الصلاة والسلام ان يتكلم بما لا حاجة الى السائل اليه ولا يتكلم بما لا ينفعه لكنه كان يدل على ما فيه خير ومنفعة فاثباته لهذه القضية عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ هو هو تشريع وان كان غير صريح تشريع غير صريح لمسألة استخدام القياس في موازنة الامور بعضها ببعض وايجاد وجه الشبه ثم تعدية الحكم من قضية الى قضية لوجود العلة المشتركة وهذا هو مبدأ القياس كما مر معكم تعريفه قبل قليل. نعم. ثانيا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل انك هذا نزعه عرقه. هذه الرواية والقصة كلها رجل جاء يعرض بزوجته انها حملت من غيره والدليل انها ولدت غلاما اسود وليس هو اسود ولا زوجته سوداء. فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود وسكت. الجملة هذي كافية لان تفهم ما في نفس الرجل وماذا يعرض به من العبارة. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان اعطيه الجواب لكن بطريقة يحصل لو بها الاقتناع والفهم التام وازالة كل ما في نفسه من الحرج او الشك او الريبة في زوجته. فقال له الحوار هل لك من ابل؟ فاتى الى البيئة التي يعيشها العرب وما يعرفون حولهم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. والمقصود بها البياض وبياض الابل تسميها العرب حمراء. قال هل فيها من اورق؟ يعني هل فيها احد جمالك باللون الاسود قال نعم قال فانى اتاه ذلك؟ يعني اذا كانت الجمال او الفصيلة او المجموعة او القطيع كله بيظاء اللون من اين جاء هذا الجمل الاسود والبعير الاسود؟ قال لعله نزعه عرق. فكان متقررا عندهم ان السلالات التي تتكاثر قد ينتج منها الوان غير الوان ابائي وامهاتي بما تحمله من صفات اجدادها لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق فكان هذا الجواب الذي اراد منه عليه الصلاة والسلام ان يقنع الرجل بما يفهم ان هذه مثل تلك. هو قياس صحيح واضح مع ان الجملة ابتداء كان يمكن ان يكون في الجواب لما قال ولد لي غلام اسود ان يقول له ابتداء لعله نزعه عرق. فلما قاس له قضية والمسألة قياس واضح صحيح تريد ان تثبت بها من خلال هذه الامثلة وغيرها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد في عدد من اجاباته للصحابة السائلين على مقايسة بعض الامور على بعض وميزانها ببعض وهذا ما يسميه الاصوليون نعم وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره نعم ومن اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه الى الى ابي موسى الاشعري في قال ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة. ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. خطاب المسمى بكتاب عمر الى ابي موسى الاشعري من اجل الوثائق التاريخية المحفوظة عن السلف. لانها منقولة بسند يعتبر به ويستشهد ويحتج به. وذلك ان عمر رضي الله عنه في بعض قراراته المسددة الملهمة الموفقة امر بعض الصحابة واوكل اليهم بعض الادوار ومن ذلك تكليفه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه بقضاء البصرة. فلما ولاه القضاء وبعثه الى ذلك المصري ارسل الى لديه كتابا خطابا فيه اسطر معدودة وجمل محدودة لكنها اشبه بميثاق عظيم يدرس عليه اليوم اصول الفقه والقضاء والحكم والفتية بين الناس. لان العبارات كانت محكمة وفقه عمر رضي الله عنه وحسبك به من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وهو المحدث الملهم كما في صحيح البخاري. بهذا كله اصبحت عبارات عمر رضي الله عنه الى ابي موسى وهو يرشده الى اصول القضاء والحكم كانت جليلة جدا ومحل اعتبار. هذه الرسالة التي لا تجاوزوا صفحة لو كتبتها وطبعتها اصبحت محلا لعناية العلماء قديما وحديثا. ولا يزال طلاب العلم في التخصصات الشرعية مثل قضاء والفقه والسياسة الشرعية يدرسون بعناية فقه الرسالة التي حملتها عبارات امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بل حسبك ان اماما كابن القيم رحمه الله ينشئ كتابه الفذ الضخم الفريد العمدة عند الفقهاء الاصوليين اعلام الموقعين عن رب العالمين ينشئه ليكون شرحا على رسالة عمر الى ابي موسى الاشعري. فيصدر الكتاب في اربعة اجزاء ضخمة المحققة الى ستة اجزاء هي شرح للنواة التي بعث بها عمر رضي الله عنه في تلك العبارات الى ابي موسى الاشعري. فكان في العبارات التي جاءت في مقولة عمر العبارة الصريحة مما سمعتم قبل قليل يقول ثم قايس الامور عندك انظر متى قالها قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليه. ان اذا عرضت لك خصومة وقضية تحكم فيها عليك بالفهم والتأني. لتعرف اصل المسألة ومدخلها ومخرجها مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. يعني اذا لم تجد نصا. يقول ثم قايس عندك واعرف الامثال. ما فائدة ان يقيس ويعرف مثل المسألة وشبه المسألة ونظير المسألة الا ان يعطيها حكمها. قال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. فوظع رظي الله عنه في تلك الفترة المبكرة جدا من تاريخ العلوم الشرعية وضع اللبنات الاساسية في جملة من اصول الاستدلال والاستنباط والحكم والفتية وواحد منها العبارة الجميلة الرائعة في تأصيل موضوع القياس. نعم. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني المزني وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظيره الحق حق ونظيع الباطل باطل. واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. المزني احد واجل تلامذة الشافعي وناقل فقهه وحامل مذهبه بعد كبار اصحابه غدا مختصر المزني رحمه الله الذي وضعه في فقه الشافعي غدا من اجل واشهر المتون التي ظهرت مبكرة في مذهب الامام الشافعي. فكان مختصره تسير به الركبان ويطير في الافاق. ولا يكاد ادرسوا طالب علم فقه الشافعي الا على مختصر المزني. لانه اقرب تلامذته اليه وحامل علمه وراوي مذهبه. فكان مختصر جامعا لتلك المسائل التي تمثل مذهب الامام الشافعي. بل انهم يعني يحكون في كتب التراجم في القرون المبكرة تلك ما بعد الشافعي ان مختصر المزني اصبح محل عناية لدى عموم المسلمين حتى انه كان يكون في جهاز العروس. فاذا جهزت المرأة لعرسها يكون في متاع الذي تنتقل به الى بيته نسخة من مختصر المزني لجلالة قدره وعظيم عناية الناس به واهتمامهم فيكون نسخة من مختصر المزني في جهاز العروس عندما تزف الى زوجها نعم شروط القياس. شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليلا اقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد قال الا يصادم دليلا اقوى منه. ليش ما قال؟ لا قياس مع النص. هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا قياس مع النص تقول لا قياس مع النص. هذه قاعدة صحيحة؟ يعني اذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس. لا ليس صحيحا ربما كان النص موجودا وتستدل بالقياس. لم؟ قد يكون دلالة النص غير صريحة ولا كافية وقد يكون النص ضعيفا فلا حجة به وقد يكون من باب استكثار الادلة كما قلنا في درس سابق ان يأتي لك دليل من القرآن فتشفعه بدليل من السنة وثالث من الاجماع ورابع من القياس. فكلما كثرت الادلة في الدلالة على حكم كان اذا لا يصح ان تقول لا قياس مع النص لكن تقول لا يصح القياس اذا صادم دليلا اقوى منه. معنى المصادم فلا ينفعك مقياس يصادم صراحة الدليل. قال دليلا اقوى فالكتاب اقوى دليلا من القياس والسنة اقوى دليل من القياس والاجماع دليل اقوى من القياس. باختصار الا يصادم القياس اية او حديثا او اجماعا. اضاف الشيخ رحمه الله او قول الصحابي لمن يرى انه حجة. والذي يراه حجة هم الائمة الاربعة على الصحيح والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي كما مر في درس الاخبار وان كان اشارة عابرة قول الصحابي هو مذهبه وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها وليس له موافق او مخالف من الصحابة انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذه الرواية وليست مصادمة لدليل فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الائمة الاربعة. وبهذا اضافه الى القياس الا يصادم مقياس قول صحابي في هذه المسائل. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياس فاسد الاعتبار. هذه تسمية اصطلحوا عليها فاذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس يقول هذا القياس فاسد. ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار؟ انه يصادم نصا من الكتاب او من السنة او يصادم اجماعا. المثال مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. نعم في احد نقاشات الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي من ادلتهم ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي من ادلتهم القياس فيقول نصحح نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم ان المرأة تملك مالها فصح لها ان تتصرف فيه وحدها بغير بغير ولاية ولي فيقولون لان تكون في نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها اولى اذا كان المال الذي هو سلعة تملك منح لها الحق في ان تصرف بنفسها افيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي فتمنع من التصرف فيه الا باذنه يوافق او يمنع فيقولون القياس يقتضي يعني قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها. فاذا كان لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاح لنفسها والعلة الجامعة العلة الجامعة وحقها في التصرف حقها في التصرف في المال ثابت فجاز ان تبيع وتشتري بلا اذن ولي. فحقها في نفسها ايضا ثابت فلها ان تتزوج ايضا بغير ولي. هذا القياس ما اجوده. لولا لولا مصادمة النص يعني لو لم يكن هناك نص كان هذا قياسا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث لا نكاح الا بولي؟ فيجعل هذا القياس متوقفا لان النص دل على الحكم صراحة نعم. فهذا فاسد الاعتبار لمصطلحه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. نعم هذا الشرط الاول اذا الثاني. الثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح قياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول بان الرجوع اليه اولى. لان قياس الفرع ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصل قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة انت لما تريد ان تقيس ستقيس الفرع على ماذا؟ يقول من شروط هذا الاصل ان يكون حكمه ثابتا بنص. لكن لا تقيس فرعا على فرع اخر سبق ان قسته على اصل مثال ذلك كما سيأتي الان الاصناف الربوية التي جاءت في حديث ابي سعيد الخدري ستة الذهب والفضة والبر والشعير التمر والملح الارز غير مذكور والذرة غير مذكورة هذه الاصناف غير مذكورة لكنها قاسها الفقهاء فانا لو قلت لو قلت الذرة يدخلها الربا وتأخذ حكم البر والشعير قياسا عليه. والعلة كما سيأتي بعد قليل على خلاف بين الفقهاء. فيأتي انسان اخر فيقول اريد ان الحق الارز بالذرة. واقيسها فنقول لا تقس الارز على الذرة بل قسها على البر والشعير الذي ثبت في النص لانك لو قستها على الذرة فقيل لك ما دليل وقوع الربا في الذرة؟ ستقول القياس ماذا تقيس على قياس؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم صح القياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى. ثم كما قال هو تطويل بلا فائدة تقيس فرعا على فرع والفرع ليس على اصل ارجع الجميع الى الاصل وحقق العلة ولك ان تطبق الحكم. نعم مثال ذلك. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في قياسا على الرشد ويجري في الرز قياسا على البر. فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الجرة قياسا على البر ليقاس على اصل ثابت بنص. نعم هذان شرطان. الثالث. الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. ليمكن الجمع بين الاصل فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. جيد. من شروط القياس شرط يتعلق بالعلة ان تكون علة مدركة مفهومة. بعبارة اخرى الا تكون العلة تعبدية. لان بعض الاحكام يعني الاحكام لو قيل ما اقسام الاحكام من حيث التعليل وعدمه ستقول الاحكام نوعان. احكام معللة واحكام تعبدية. ما المقصود بالتعبد ها؟ تقول ما ليس له علة وليس له حكمة او ما لم ما لم تدرك علته او حكمته جيد. مثال ذلك يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب. ما العلة؟ ما العلة الا طبعا النص ما ذكر الا ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع ان تثبتها علة للحكم فلو قال قائل لو قال فقيه سنجعل بلوغ الخنزير في وجوب غسله سبع مرات واحدة بالتراب قياسا على الكلب. يصح القيام ما المشكلة؟ انه قاسى على اصل غير معلل. ولهذا قال في الشروط ان يكون حكم الاصل بعلة مفهومة. لما؟ قال لان الاحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. اليس من اركان القياس وجود علة؟ اذا اعطني علة واضحة مفهومة يصلح القياس من اجلها بين الفرع والاصل. اعد ان يكون لحكم الاصل. ان يكون لحكم الاصل علة معلومة ليمكن ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها. فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير. لمشابهتها له. ما وزن الشبه؟ قال كلاهما حيوانان طويلان ايران مرتفعان عن الارض. فقال خلاص اذا كان لحم الابل ينقض الوضوء فالنعامة مثله. وفقا النعامة على البعير. فاذا قيل له اين العلة؟ لن تجد علة اثبت لي ان البعير لحمه ينقض الوضوء لانه حيوان مرتفع ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة فهذه ليست علة اهم من هذا كله ان العلة في كون لحم الابل ينقض الوضوء علة تعبدية وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت. يعني واحد يقول لان اكل لحم الابل يورث الغضب او يورث في الحرارة فناسب اطفاءه بالماء بالوضوء لكن هذا كله اجتهادات لا تبقى الى درجة التعليم. ان تقول ان علة كون لحم الابل ينقض الوضوء هو هذا؟ هذا يعني ليس ليس يرقى الى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة وانما هو تعبدي محض على المشهور. اذا هذه ثلاثة شروط مرت الى الان. الاول الا يصادم القياس دليل اقوى منه والثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. والثالث ان يكون اصل له علة معلومة. نعم. الرابع الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من القواعد الشرع اعتباره كالاسكان في الخمر. هذا شرط ايضا يتعلق بالعلة قبل قليل قلنا لابد ان تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبودية. هنا شرط اخر يتعلق بالعلة. وجدنا علة ومفهومة لكن قال من شرطها ان تكون مناسبا لا طردية. معنى طردية عند الفقهاء الوصف المضطرد هو الذي يأتي او يثبت او يوجد دون تعلق المعنى به. وصف لاغ غير معتبر يسمى الوصف الطردي. الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف يقولون هو الوصف المناسب. يعني مثلا الخمر ما علة التحريم فيه؟ الاسكار. طب ما رأيك لو قال ان علة التحريم في الخمر هو كون طعامه كون طعمه مالحا حاذقا بلذعة في الفم هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم؟ ان شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ طيب هل من اوصاف الخمر المؤثرة ان ان كونه اذا عمر يقذف بالزبد وان الرغوة الموجودة هي سبب التحريم مع ان هذه اوصاف موجودة في الخمر. هذه الاوصاف ماذا نسميها؟ نسميها اوصافا طردية يعني وجوب الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر الرغوة التي فوق الشراب هذه ليست علة التحريم. لو قال قائل ان ابد او الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم. ستحرم الاشربة التي تقف بالزبد. كبعض العصائر او الكابتشينو لانها تقذف بالزبد وفيها رغوة ستحرم قياسا على الخمر لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها ان يكون وصفها ها؟ مناسبة لا لا طرديا هذا معنى المناسبة ان يكون الوصف مناسبا للحكم حرام ليس لانه سائل ولا لان طعمه لاذع ولا لانه يقذف بالزبد لانه يذهب العقل وهذا يرتقي الى ان تفهم ان هذا من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على عقول بني ادم فاذا كان هذا يؤثر ويهدم قصدا من مقاصد الشريعة اذا هذه العلة المناسبة للحكم. ان يكون محرما لانه يصادم قصدا شرعيا كبيرا. نعم فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه مناسبة لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به السواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان بريرة خيرت على زوجها حين اعتقت حين عتقت حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود. فقوله اسود وصف طردي لا مناسبة فيه يعني هل ثبوت تخييري لبريرة لما عتقت على زوجها يعني كانت هي متزوجة بعبد وكلاهما كلاهما تحت تحت الرق كلاهما تحت الرق. فلما عتقت هي اصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها ان ينفصل حكم الزوجية بينها وبين كزوجها مغيث قال في الرواية عتقت على زوجها خيرت على زوجها حين اعتقت قال وفي الرواية انا غلاما اسود. السؤال هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها؟ لانه غلام اسود. وستقول اذا العبد الابيض لا يلتحق بهذا ولا يتناوله. طيب كان غلاما اسود هذا وصف جاء في الحديث. فماذا نسميه؟ نسميه وصفا طبيا غاية ما كان ان الراوي اراد ان يصف لك شيئا مما يتعلق بسياق القصة فقال لك كان زوجه غلاما اسود لكن ليس هو المؤثر في الحكم. مثاله ايضا حديث الاعرابي الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الجماع من رمضان في نهار رمضان. قال دخل رجل اعرابي ثائر الرأس فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال ما بك؟ قال جمعت اهلي في رمضان. قال دخل اعرابي ثائر الرأس وعليه اثار الفزع والخوف. كل هذه وصاف لاغية. يعني هل ثبت حكم الكفارة لانه اعرابي؟ لا. لانه ثائر الرأس. لا. لانه جاء فزعا. لا كل هذه قاف ارضية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ ممتاز. هل تقول الوصف المؤثر فطره في او خصوصية الجماع في رمضان بكليه ما قال الفقهاء. فقال الجمهور الجماع في رمضان هو الوصف مؤثر وقالت المالكية بل الافطار في رمضان فلو افطر بطعام او شراب فهو مثله ستقول اين الدليل؟ يقول لك حديث الاعرابي تقول يا اخي حديث الاعرابي جاء في الجماع قال لك ليس الوصف المؤثر هو الجماع. الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالافطار فيه. وعدم مراعاة حكم الله عز عز وجل فهؤلاء يتفاوت الفقهاء انما هم يتفقون على ان هناك من الاوصاف ما هو؟ طردي طردي يعني لا تقف عنده ولا تعلم الحكم به تجاوزه ومثل هذا لا يصلح ان يكون وصفا مؤثرا. نعم. فقوله اسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ذلك يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض. ولا يثبت لها اذا اعتقت تحت تحت حر وان كان اسود الخامس ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. كالايذاء في قرب الوالدين المقيس على التأثيث ان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ممتاز. يعني هذا واضح. يعني وجود العلة في الفرع اصلا هذا ركن اساسي. لما تريد ان تقيس فرعا على اصل فمن اركانه العلة العلة الموجودة في الاصل يشترط ان تكون موجودة في الفرع فان لم تكن موجودة في الفرع فلا قياس قال مثال الايذاء في ضرب الوالدين. قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الاية ما ذكرت الضرب ولا اللعن ولا السب ولا الشتم بالوالدين اجارنا واجاركم الله. فلو قال فقيه انا لا اجد ان الاية حرمت الضرب ولا اللعن ولا السب. فماذا تقول ستقول هو قياسا على قولة اف لان كلمة اف وهي ادنى من ذلك بكثير. لما تسببه من ايذاء في نفس حرمت فلن يكون غيرها مما يسبب الاذى اولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الاولوي. هذا هذا نوع من وجود الفرع من وجود العلة في الفرع كوجودها في الاصل او اقوى منه. مثال ذلك مثال ذلك ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير غير موجودة في الفرع التفاح غير مكين. نعم التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع. فهو غير مكيل. وبالتالي قياسه على البر. اذا كانت العلة عندك هي الكي. لا يصح لانها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة. يختم الشيخ رحمه الله الان في الصفحة والنصف الباقية اقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القسم ومثال له جميل في اعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل ان نقرأ افهم معي ان اقسام القياس في كتب الاصول متفاوتة وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فان كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون قياس علة وقياس دلالة. وقياسات قياس نفي فارق. وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا. وقياس شبه وقياس عكس. لا عليك. المهم ان تفهم ان الصورة المشتركة في كل انواع القياس لابد ان تشتمل على اصل وفرع وعلة وحكم. لكنها انواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في اثبات القياس والوصول به الى الاحكام. نعم. اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي. هذا التقسيم جلي وخفي بحسب ما بحسب لا كلها فيها علة. بحسب ظهور العلة قوة ظهور العلة. قوة ظهورها فين في الفرع قياسا على الاصل يعني اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة في الفرع تسمى يسمى قياس جلي اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة وجلاء في الفرع يسمى قياسا جليا. واذا كان ظاهرة بضعف تسبب قياسا خفيا. السؤال متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول اذا كانت ثابتة بنص او اجماع او بنفي الفارق. نعم فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارغ بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته وبالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. لو وجد انسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعا من دم من متجمد من اثار الذبح فاراد ان يستجبر بها. بعد قضاء الحاجة. ستقول له لا يجوز هذا نجس. ما عندنا دليل على ان الدم المتخثر الجامد من ذبح الحيوان انه نجس. انه لا يجوز الاستجمار به. نعم. فيقول قياسه على المنع من الاستجمال بالروثة نعم فان فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص ما الاصل؟ الان هو يقيس استجمار بالدم اليابس على ماذا؟ الروثة. اين الاصل؟ الروثة. واين الفرع؟ الدم اليابس والحكم وتحريم الاستجمار. تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي اتت في الروثة من اين جئنا بها؟ النجاسة ثبتت في النص فاقوى العلل في القياس ما جاء منصوصا عليه في الدليل وهذا الكثير ايضا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فينص على ان الغرض من استئذان هو صون الابصار عن التطلع الى حرمات البيوت. ويقول في اية الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فاستخدام كي للتعليل او ولام التعليم او من اجل كل هذه الصيغ تدل على انها تعليل للاحكام وهي كثيرة في النصوص. نعم. فان علة الحكم الاصلي ثابتة بالنص حيث اتى حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورؤوسه ليستنجي بهن فاخذ الحجرين القى الرخصة وقال هذا ريكس والرجس النجس. ومثال ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي عنه قياس الدم النجس الجاف على الروثة هو من القياس الجلي. لما؟ لان علته ثبتت بالنصب. خذ مثالا لعلة ثبتت بالاجماع ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع منه من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله. الذي يجد من الم احتباس البول ما يشوش في لما منع الالقاظي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر. فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقب او الحاقب الذي يدافع البول او الغائط اكرمكم الله. وجود هذا عند ايضا ملحق له بل قال الفقهاء يلحق به القاضي اذا اصابته حالة حزن شديدة او حالة فرح شديد بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره فانه يمنع من القضاء لانه مظنة عدم اصابة الحكم بتشوش الفتنة نعم فقياس فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجليل. ثبوت عبلة الاصل بالاجماع هي تشويش الفكر وانشغال القلب. الآن التشويش وانشغال القلب. هل جاء في الحديث؟ لا لا يقضي القاضي وهو غضبان ما دل على العلة ولا نص على من اين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الاجماع. يعني باجماعهم انه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب الا لكونه التشوش الفكري فالعلة ثابتة باجماع فحيثما وجدت العلة نقيس عليها وسيكون من القياس الجلي الجلي نعم ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم على تحريم اتلافه بالاكل للقطع. للقطع بنفي الفارق بينهما. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا. الاية حرمت ماذا؟ اكل اموال اليتامى. فلو جاء ولي من اولياء اليتامى فما اكل اموالهم. اشترى به لباسا فلبسه. ما دمه طعاما ويقول ما اكلته. هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ العلة الاتلاف. اتلاف مال اليتيم عدم وتمكيني من حقي اكلته لبسته اغرقته احرقته اتلفته المقصود عدم وصول الحق الى اليتيم صاحب الحق فايا كانت صورة الاتلاف فانها تلحق به. هذا قياس ليس قياس علة. يقولون قياس نفي الفارق. يعني ما يحتاج ان اثبت علة. فنقول تفرق بين اتلاف مال اليتيم باكله وبين اتلافه بلبسه او بحرقه او باغراقه لا فرق فيسمون هذا قياس يسميه بعضهم قياس لا فارق او قياس نفي الفارق. فيقولون هذا اوضح من ان تحتاج الى علة تثبتها لتبني عليه فهذا يسمونه قياسا جليا. بعض الاصولين يقول القياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسا هو مفهوم موافقة. ومن يسميه يسميه قياسا جليا على كل هو في اقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسا. نعم والخفي والخفي ما ثبتت علقته باطن ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ادنى من الاول. العلة تكون استنباطية. يجتهد الفقيه في العلة نعم. مثاله قياس الاشنان على البرنامج قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيد نوع من النبات يستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه هو نبات يباع ويشترى بالكيل فلو قال قائل العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل. كونه مكيلا والاثنان مكيل. فيلحق به في التحريم فيحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسا على البر. الان اوجد العلة وطبقها لكن الاشكال ان العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة والعلة المستنبطة اقل درجة من المنصوصة فتجعل القياس ها هنا قياسا خفيا لانه يمكن ان ينازع فيه منازع. نعم. مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنام نعم قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحرية او لا يملك قياسا على البهيمة. قياس الشبه لا علة فيه. وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين. بل كثير منهم لا به ولا يحتج به. والسبب انه يفتقد ركنا من اركان القياس وهو العلة بل هي اجل اركان القياس كما يقول الاصوليون. لما افتقد هذا النوع من القياس اجل الاركان سموه قياس الشبه. لانه يقوم على الشبه. بين ماذا وماذا لا يقوم على الشبه بين فرعه واصلين. يعني يتردد الفرع بين اصلين يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض النواحي فما العمل؟ قال يلحق باكثرهما شبها به. وجدناه يشابه ذلك الاصل في نقطتين ثلاثة اربعة ثم وجدناه يشابه الاصل الاخر في خمس ست نقاط. فنلحقه بالاصل الذي هو اكثر شبها به. اذا ليس قياسا بسبب علة قياسا بالشبه قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو ان انسانا قابل عبدا فاعطاه عشرة ريالات او اعطاه ثوبا او ملكه هدية او سيارة او بيتا هل يملك العبد؟ او تقول لا اذا ملك شيئا انتقل الملك الى السيد لان العبد لا يملك وحقيقة هو وما يملك من كل سيده. اختلف الفقهاء في المسألة هل يملك العبد بالتمليك؟ ان قسته على الحر فهو يملك وان قسته على البهيمة كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو ان انسانا جاء فقلد بهيمة قلادة. وهي بهيمة فلا لها فيكون اذا اعطاها شيئا او وهبها شيئا كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات. فما تملكه البهيمة حقيقة طبعا لا يثبت فيه ملك شرعي معتبر. فينتقل ملكها الى ملك صاحبها. ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر او على البهيمة ما وجه ذلك؟ سيأتي بعد قليل؟ اذا نظرنا اذا نظرنا الى هذين الاصلين بهيمة وجدت ان وجدنا ان العبد متردد بينهما فمن حيث انه انسان عاقل انه انسان. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب عاقب وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر. اذا يشبه الحر في هذه النواحي كونه انسان وكونه عاقل وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق يعني يملك بعض التصرفات. اذا هو يشبه يشبه الانسان الحر. نعم ومن حيث ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا هذا وجه شبه في البهيمة يعني البيع هو سلعة تباع وتشترى العبد العبد سلعة وبالتالي يباع ننتقل بالارث اذا مات سيده ينتقل ويقسم مع التركة بين الاولاد بين الورثة. ويرهن ويوقف تجري عليه تصرفات السلع ومن بينها البهائم فهو يلحق شبها بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث فيلطف او يشبه يشبه وفي ذلك بالبهيمة. وقد وجدنا وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق وبها ايوه احنا مسألتنا الان هل يملك؟ اذا اعطي مالا هل يملك؟ فاذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب في العبد هل هو اشبه بالحر ام اشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه اشبه بالسدع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة تلحق به في ذلك الجانب فقلنا لا يملك العبد اذا ملك المال قياسا على البهيمة. فلو قال انسان لكنه اشبه بالحر نقول في جوانب اخرى غير المسألة التي نحن فيها هذا مثال نعم. وهذا القسم ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. وكما قال الشيخ لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه فان انه من اضعف الادلة ولا يكاد يعني يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه. بقي الاخير وهو قياس العكس نعم قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه هذا اشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ان يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه. هذا الموافقة فما المخالفة؟ ان يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت. هذا في الدلالات هنا في القياس قياس العكس ايضا ماذا قال؟ اثبات نقيض حكم الاصل ليس اثبات مثل الحكم نقيض الحكم. في فرع في فرع ليس لوجود العلم المشتركة لان العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم. لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك ان توجد علة مناقضة. يعني لك اصل وثبت له حكم لعلة. فتأتي الى فرع علته تخالف علة ذلك هي نقيضه تماما. فتكون النتيجة ان الحكم الذي خذه هو نقيض ذلك الحكم لان العلة جاءت مناقضة فينتقل الحكم ايضا مناقضا ويسمى قياس العكس ومن القياس ومن القياس ما يسمى بقياس العكسي وهو وهو اثبات النقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل في ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل. وهو الوطء الحرام. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه واثبت للفرن اجرا لانه وطؤ حلال. وطؤ حلال. كما ان في الاصل وزرا لانه وطء حرام. السؤال في الحديث اين الاصل واين الفرع؟ في بضع احدكم صدقة هذا اصل فرع هذا الفرع ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ فقاسه على ماذا؟ عليه الصلاة والسلام قاسه على الوطء الحرام. اذا اين الاصل في المسألة؟ الوطء الحرام. والفرع الوطء الحلال الحكم مختلف هذا حلال وهذا؟ فكيف يقيس فرعا على اصل والحكم مختلف؟ قال لان العلة مختلفة. والدليل واضح قال ارأيتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال. فكذلك يعني ايضا له لا قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اثبت نقيض من الاصل في الفرع ماذا كان حكم الاصل؟ حرام. وماذا اصبح حكم الفرع؟ حلال. لما؟ قال لوجود نقيض علة حكم الاصل في الفرع. علة الحكم في الاصل. لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لانه وطؤ حرام وهذا لماذا له اجر؟ لانه وطؤ حلال. فقاس عليه الصلاة والسلام قياسا عكسيا. وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكا فيه فرعا على اصل بطريقة معاكسة فان هذا يسمى قياس العكس. وهو كما ترى نوع نوع من التفنن في التعامل مع علة الحكم للوصول بها الى احكام اخرى غير مذكورة في النص وختاما فاعظم ما يشتغل به الاصوليون في باب القياس ومسألة العلة لانها هي الركن الكبير. اذا وجدت العلة الخطوات التالية تأتي تباعا. تتحقق من وجودها في الفرع تعد الحكم اليها وجود العلة احيانا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل. واحيانا يجمع عليه الفقهاء. وفي احيان كثيرة هي محل استنباط ومن اشهر من اشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا. حديث ابي سعيد الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ذكر ستة اصناف سموها الاصناف الربوية. وهم باتفاق ان الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة بل يقاس غيرها عليها. فالحقوا بالذهب والفضة الاوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار اليورو والاوروبية والجنيه فتجري فيها احكام الربا كما جرى في الذهب والفضة. قاسوها عليها باي علة؟ ثمانية الى اخره. لما نظروا الى الاربعة الباقية بر وشعير وتبر وملح. فاذا هي ايضا اصناف ربوية فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم. يعني كونها طعاما. ولذلك تخرج بعض كالاسنان وان كان مكالا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة كونه طعاما مكيلا فان لم يكن طعاما فلا ربا فيه وان كان طعاما لا يستخدم فيه الكي فلا ربا فيه. ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات فلو باع خسا بخس متفاض او جرجير بجرجير. مع كونه طعاما لكن لانه ليس مكينا. ومنهم من اضاف كما فعل بعض المالكية وصفا اخر في هذه العلة في الاربعة الانواع وهو الاقتيات والادخار. ان يكون طعاما هو قوت اهل البلد ويمكن ان يدخر. قوتا مدخرا يجري في الحبوب كالبر والشعير وهذا لعله اقرب. فاذا كان الارز طعاما لاهل البلد وقوتا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا. الذرة وكذلك فما كان من الاطعمة لا يمكن ان يقتات ولا يدخر ولا يصبر فانه لا يجري فيه الربا وقاسوا السكر على الملح وهكذا مسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق العلة. واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الاربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من اجلها يجري الحكم في الربا ثم اذا اثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذي احد اوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور انتم تقولون القياس القياس القياس ثم تأتون لاكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة وانتم اربعة مذاهب وتأتون باربع علل افلا يكفي هذا بطلانا على مذهبكم الذي يقوم على القياس؟ الا تتفقوا على شيء لكنه مدخل للتشويش غير سديد. لان الاصل الاصل صحيح وهو اثبات القياس بناء على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله وطرق يثبتها الاصوليون. هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبات العلم لما يدرسوا ابواب القياس. لان مسالكه غامضة والحقيقة هي التي اليها المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الاصول. الذي لا يقوى على خوض ما له ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته. وعلى ممارسة ذلك عمليا فيما بعد الا كبار الفقهاء. لان المسألة تحتاج الى فهم دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة العلل. ومن ذلك يتهيب كثير من رأى خوض هذا الباب لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن باتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا الا تتمات لابواب الاصول وهو التعارض والترتيب بين الادلة ثم الحديث عن الافتاء والاجتهاد. قبل ان نختم نعود الى سؤال به هل من المناسب ان يعني نأخذ درسين متتالين الاسبوع القادم ثلاثاء واربعاء فنختم؟ الاخوة الذين امتنعوا في البداية لا يزالون ولا تنازلوا عن رأيهم. ها يوم الاربعاء كان اقصد انت ستحضر الاربعاء لو كان الدرس باقيا. فاضف اليه يوم الثلاثاء وانتهي احسن من ان يبقى درس. ها يقدم ايش؟ سنعود الى اشكال الاحد الذي استشكله كثير من الشباب بدرس صحيح البخاري والاحد والاثنين عندهم في اشكال ولذلك نحن اضفنا الثلاثاء يعني ربما يكون هناك لا هو اصعب هم يريدون ابتعادهم عن اخر الاسبوع ليكون لهم اكثر فراغا للمذاكرة. استعينوا بالله لا تعجزون. اذا ان شاء الله نحن نلتقي الاسبوع القادم ثلاثاء واربعاء لنختم ان شاء الله ما بقي من الدرسين. يقول بعض الفقهاء يقول ان محرمة لذاتها ودليل في ذلك ان شرب نذر قليل من الخمر لا يسكر ومع ذلك هو محرم. بتحريم لحم الخنزير فالخمر محرمة والالفاظ التي جاءت في مثل قوله كل مسكر حرام هو اشارة الى التعليل. والمسكر سواء كان او غير خمر هو اعم من كونه خمرا. محرمة لذاتها لا يقصدون انها خالية من التعليم. لكن يقصدون انها اصبحت اصلا في الباب لعل هذا المقصود والله اعلم. ذكر بعض اهل العلم ان الظاهرية مع انكارهم للقياس وجدت مسائل فقهية استعمل فيها القياس. آآ هذا سؤال يثير يعني تنبيها مهما اخاف انا تجاوزناه. لما يقول الظاهرية لا قياس في الشريعة. مثال لو ما يأتوا لقوله تعالى فلا تقل لهما فين؟ ولا يقولون بالقياس. اتظن انهم يبيحون لعن الوالدين والشتم والضرب لانهم لا يقولون بالقياس ابدا لكن يثبتونه بطريقة اخرى غير القياس. يسمونه دلالة مفهوم موافقة يلحقونه مثلا بامور شرعية كبرى. ان الله قال وبالوالدين احسانا وهذا ينافي الاحسان ان ان الشريعة نهت عن العقوق وهذا من العقوق خلاص. النتيجة واحدة لكن الطريق الذي تسلكه انت تقول قياس وهم يبحثون عن مسلك اخر فعموم الاحكام التي وقع عليها الاتفاق يثبتها بعض الفقهاء بالقياس والظاهرية يسلكون فيه مسلكا اخر غير القياس. فعلى كل انكارهم للقياس انكارهم للقياس لا يعني انهم يرفضون الاحكام المترتبة عليه بل يسبقون فيه كما قلت مسالك اخرى. كيف تبويه وبعض المحدثين كالبخاري وابن ماجة في ذم الرأي والقياس. سؤال جيد الذي يذكره البخاري وابن ماجة وغيرهم حتى ممن جاء بعدهم كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والجامع ايضا وابن عبد البر وغيرهم يذكرون هذه الابواب في ذم القياس الفاسد او الرأي الموغل فيه على حساب النصوص وكل هذا كان موجودا. ولما فتحت هذه الابواب رأوا ان هذا عبثا بالشريعة. فتحميل هذه النصوص ويريدون ارى احاديث مرفوعة واثارا موقوفة على الصحابة. الجمع بينها يقتضي ان ذم السلف مع عملهم هم بالقياس انفسهم الذين ذموا يعني تجد اثرا عن عمر في ذنب القياس واهل الرأي ثم هو الذي يقول في خطابه لابي موسى كما رأيت قبل قليل ثم اعمل الى اشبهها بالحق ولا ينفي القياس جملة ولا الرأي جملة لكنه يذم الرأي الفاسد. الرأي الفاسد الذي يقدم على النص الشرعي. الرأي الفاسد الذي لا فيه العلة المقنعة بقدر ما هو هوى يحمله صاحبه فيتجاوز به حدود النصوص الشرعية والله اعلم هل الوصف الطبدي مثل الوصف الكاشف؟ من يدعو مع الله الها اخر ولا برهان له به. مثله في ناحية ان الوصف الكاشف يقولون لا مفهوم له. يعني لا تحتاج ان تستنبط منه حكما مخالفا حتى تستنبط توضيح الفرق بين المجاز والمؤول لا المجاز قسيم للحقيقة في دلالة اللفظ لكن التأويل التأويل هو استعمال للمجاز يعني عادة التأويل ان تصرف اللفظ عن ظاهره. المعنى المتبادر. هذا المعنى المتبادر هو الحقيقة. فاذا صرفته عن الحقيقة فقد اتيت الى فهذا وجه الشبه بينهما والله اعلم