عفو نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت. وبعد فكنا قد وقفنا في درسنا الماضي على اول الموضوعات المتعلقة بدلالات الالفاظ عند اهل الاصول وباب الامر وما يليه من باب النهي ثم العام والخاص والمطلق والمقيد جملة وهذه الابواب هي ما اصطلح على تسميته في الاصول بابواب دلالات الالفاظ. والمراد بها ان يتعلم الدارس للاصول هذه المصطلحات وما دلالتها في الشريعة؟ ما دلالة الامر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ المطلق مقيد المجمل المبين كل ذلك ما المراد منه؟ وما المعنى المستنبط؟ وما اثره في الاحكام؟ هذه المعاني المجتمعة واتبه اهل الاصول على هذه الابواب آآ ينبغي ان نتذكر ما ذكرناه في مبدأ هذه الدروس ان صلب علم الاصول ينقسم الى شقين. الشق الاول يتعلق بالادلة الشرعية جملة. اين يقع الدليل الذي يحتاج اليه الفقيه يستنبط منه الحكم الشرعي. والشق الاخر هو دلالات الالفاظ. اذا نحن نشرع الليلة بعون الله في اول فصول احد اي علم الاصول في صلبه وهو الحديث عن دلالات الالفاظ. دلالة الالفاظ ايظا متنوعة هذا احدها الامر. وتأتي اهمية العناية بالامر مع مع قسيمه النهي من حيث ان الشريعة كلها تكليف والتكليف امر او نهي. فاذا صلب التكليف وعماده ومحوره هو ما تجده في النصوص الشرعية. ولذلك لم تجد نصا في الشريعة فيه تكليف للعباد الا هو امر او نهي. فكانت العناية يا مشايخ كانت العناية ما بالامر والنهي وما يتبعه هو من اهم ما يتعلق به الفقيه والاصولي. لانك مهما بحثت عن دليل في الصلاة الزكاة الحج النكاح البيع الطلاق الجهاد القصاص الفرائض المواريث كل ذلك سيأتيك على امر او نهي. فمن الاهمية ان يضبط طالب العلم هذا الباب اهمية بالغة. لانه لا يخلو منه نص شرعي اية او حديث هو دائر بين الامر والنهي فصارت العناية متأكدة به على هذا النحو. الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في رسالته التي نتدارسها لم يتوسع كثيرا في المباحث التي اوردها فيما يتعلق بمسائل علم الاصول اورد التعريف الصيغ ثم تكلم عن اهم المسائل ودلالة الامر. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله الامر تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الامر قول وهذا اول القيود في التعريف. لانني يمكن ان امرك بلا قول فانا لو اشرت لاحدكم هكذا ما معناه؟ هذا ليس امرا هذا خبر لكن لو اشرت الى احدكم بامر قولوا له فيه هكذا معناه قف واذا قلت له هكذا يعني صح اسكت اذا قلت له هكذا هكذا الى اخره. فالاشارة يتحقق بها طلب الفعل ولا يسمى في الاصطلاح الاصولي امرا هو امر ويستفاد منه دلالة الامر ومعناه لكننا نتحدث عن دلالات لفظية والاشارة ليست لفظا اشارة اشارة كذلك الكتابة لو كتب اليك وبعث لك وامرك بامر تحقق الطلب ويفيدك لكنه من حيث انه ليس قولا مسموعا فانت لا تنزل عليه مصطلح الامر. اذا الامر قول وهذا اول القيود. فاذا قولا فالقول قد يكون خبرا وقد يكون انشاء كما تقدم في درسنا السابق. فاذا كان انشاء له انواع متعددة قد يكون امرا قد يكون نهيا قد يكون دعاء التماسا حثا نداء الى اخره. فقال قول يتضمن طلب الفعل فحدد جنس القول الذي يصدق عليه امر يصدق عليه انه امر. فقال قول يتضمن طلب الفعل. لانه ان كان قولا لا يتضمن طلبا اصلا فماذا ما يسمى خبر قلت لك جئت اليوم حظرت امس اكلت انصرفت جاء فلان هكذا هذه اخبار لا تتضمن فعل فليست امرا وخرج بقوله يتضمن طلب الفعل خرج ما يتضمن طلب ترك الفعل ويسمى نهيا القيود قال على وجه الاستعلاء. قوله على وجه الاستعلاء ليخرج صنفا من الطلبات هي امر وفعل علم وعفوا وقول يتضمن طلب الفعل لكنه ليس امرا كالدعاء. انت لما تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا رب اغفر اليس هذا فعل امر؟ لكنه في الاصطلاح لا تقول ان العبد يأمر ربه ان يغفر له. هو يدعو ويطلب. فلذلك قال على وجه الاستعلاء يعني اذا توجه هذا القول الذي يتضمن طلب الفعل اذا توجه من اعلى الى ادنى فهو لانه ان لم يكن كذلك وكان العكس من ادنى الى اعلى فلا يسمى امرا بل يسمى يسمى طلبا او دعاء. واذا توجه من مساو او مماثل فايضا لا يسمى امرا يسمى التماسا او يسمى طلبا هذا معنى او هذا دلالة القيد على وجه الاستعلاء ثمة مناقشة الله للاصول في قضية وصف الاستعلاء. وهل هو مناسب في التعريف؟ او يضاف بدلا عنه العلو وبعضهم قال استدعاء الفعل بالقول فقال كلمة استدعاء بدل كلمة طلب على وجه الاستعلاء فكلمة واحدة تحقق معنى هو قال طلب على وجه الاستعلاء. فيقول انا اشيل كلمة طلب واحذف ايضا كلمة استعلاء واستبدلها باستدعاء. استبدل فيها معنى العلو ويغني عن وجه الاستعلاء على كل تعريف الشيخ رحمه الله قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلام وقد عرفت وقد عرفت محتجزات التعريف وقيوده. طيب ماذا لو قلت في التعريف هكذا؟ طلب الفعل بالقول طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء في فرق ولا ما في؟ الان طالع في تعريف شيخ وركز فيما اقول انا اقول طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء حذفت يتضمن كده يعني شلت اربع كلمات وحطيت ثلاثة هذا الكلام صحيح هو هذا الفرق فاختصرت لفظة التعريف بنفس المعنى هو يقول قول يتضمن طلب الفعل وانا ماذا قلت؟ طلب الفعل بالقول ما هو نفسه؟ فكلما سطعت في التعريفات ان تختصر لفظة او لفظتين يمكن الاستغناء عنها فهذا مطلوب. كلما كانت الفاظ التعريف اقل حيث لا غموض لم نحذف لفظة واوقعنا في الغموض والاشكال والابهام. لا المعنى واضح. لكن تخليص التعريف بما لا حاجة الى الزيادة فيه مطلب وهذا التعريف الذي صار اليه عدد من اهل الاصول هكذا طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقرره عدد من الاصوليين غير قليل. نعم. فخرج بقول فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا وان افادت معناه نعم وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاب فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء التماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر بالقرائن. الالتماس متى يسمى التماسا؟ اذا كان من المساوي والدعاء لا لا تقول من الادنى الى الاعلى فيشمل حتى طلب الولد من ابيه وتقول هذا دعاء لا من العبد الى خالقه يسمى دعاء يقول ابو هلال العسكري اللغوي الحجة يقول المسألة ممن دونك. والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك ترى هذا في كتابه الفروق اللغوية يقول الامر المسألة ممن دونك والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك. نعم صيغ الامر صيغ الامر صيغ الامر اربع. طيب انتبهوا الان دخلنا في مسألة جديدة. وهي من المهمات عادة تمشي مسائل ابواب دلالات الالفاظ وعلى هذا النحو التعريف اولا ثم الصيغ ثانيا ثم والاحكام المتعلقة بالدلالة. وهذا سيمشي معك في النهي وسيمشي معك في العام وفي الخاص وفي المطلق وفي المقيد وينبغي ان تفهم لماذا مشوا على هذا الترتيب لما يقول لك عام خاص مطلق مقيد ظاهر مؤول مجمل مبين هذه مصطلحات انت لا تعرف ما معناها. فاولى الخطوات ها التعريف يعرف لك المصطلح ويبين لك ماذا يريد الاصوليون بقولهم كذا. هذه الخطوة الاولى فاذا اتضح التعريف اول خطوة تهمك وانت في ابواب دلالات الالفاظ ان تعرف الصيغ التي يأتي عليها هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة الان انا عرفت الامر قبل ان اتعلم دلالته وعلى ماذا يدل الامر؟ علمني اين اجد الامر في القرآن وفي السنة؟ قال لك انتبه موجود في اربع اربع صيغ اما فعل امر صريح او فعل مضارع مقترن بلام الامر او مصدر ينوب مناب فعل الامر او مضارع او او او اسمه فعل الامر فيحدد لك الصور والاشكال والصيغ التي تجد فيها الامر وفعل الامر لانه الخطوة التي بعدها يدلك على حكمه واذا وجدته فعلى ماذا يدل؟ فهو ترتيب منطقي سديد. قال لك صيغ الامر اربع يقصد بهذا الصيغ الصريحة التي تفيد الامر والا فهناك صيغ اخرى ستأتي بعد قليل. الصيغ الصريحة في اللغة التي تدل على الامر هذه الاربع اما فعل امر صريح كقم واقعد واجلس واخرج واما فعل مضارع مقترن بلام الامر لتفعل هكذا لتخرج لتذهب لتجلس فعل الامر المجزوم بلام الامر الجازم في النحو. الصيغة الثالثة مصدر ينوب عن فعل فضرب الرقاب فتحرير رقبة. الصيغة الرابعة اسم فعل الامر مثل حية وصه. اقرأ صيغ الامر اربع اولا فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الامر مثل حي الصلاة ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا يضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب اه ها هو اربع صيام في ظنك او في علمك اي هذه الصيغ هي اكثر ورودا في القرآن والسنة رقم واحد فعل الامر الصريح صحيح. واي الصيغ هو الاقل في النصوص الشرعية؟ اسم فعل الامر. ثم مصدر ينوب عن فعل الامر بل قال بعضهم ان المصدر الذي ينوب عن فعل الامر ليس له الا اربعة امثلة في القرآن او استخرجوها هذا واحد فضرب الرقاب. طب حتى تعرف ما معناه؟ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يقولون فضربا هذا مصدر والتقدير فاضربوا ضرب الرقاب. فاضربوا ضرب الرقاب. انا اعطيكم صيغة ثانية. قوله تعالى رقبة فتحرير مصدر ينوب عن فعل الامر والتقدير فحرروا تحريرا فالمصدر المصدر دل دلالة فعله. اعطوني مثالا ثالثا فصيام ثلاثة ايام اي فصوموا فامساك هذا ليس امرا لانه يبين الاوجه التي تكون عليها. لا قلنا فصيام لا امر هذا فشده. فاسعوا في فعل امر. التحرير قلناه ما اسمع لا هذا ليس امرا لكن فضم الرقاب هذا امر يعني مصدر ينوب عن فعل الامر. طيب قوله تعالى قوله تعالى فعدة من ايام اخر والتقدير ايضا فصوموا واذ قام مقامه فصيامه وقوله اخيرا فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طيب التنبيه الاخر قال رحمه الله المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. اين هذه الاية ما اولها؟ المثال الذي ذكره الشيخ لتؤمنوا بالله ورسوله. ما الاية؟ ما اولها ذلك لتؤمنوا هل هذا لام امر؟ هذا لم تعليه. اذا المثال لا يصح هذي لام تعليم ونحن نريد قارئا مقترنا بلام الامر. ها؟ ارفع صوتك اسمع طيب ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يطوفوا هذا امر بقضاء التفت والوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق. لكن اذا جئت الى قراءة من قرأ بكسر اللام مثل ابي عمرو وابن كثير وابن عامر ليقضوا تفثهم ولي كقراءة ابن ذكور وليوفوا اصبحت لام تعليم والمعنى سيختلف على كل وهذا له امثلة متعددة في الشريعة ولهذا يتعين على القراء اذا قرأ مثل هذه المواضع من القرآن ان يميز بين اللام الساكنة والمكسورة لان المعنى يختلف الساكن امر مكسورة لام تعليم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. طيب اقرأ وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعة ويمدح فاعله او يذم تاركه او يرتب على فعله ثواب او على تركه عقاب. هذه قاعدة لطيفة مهمة. الآن قال لك صيغ الامر اربع وقلت لك يقصد الصيغ الصريحة الموضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل وهو الامر. والا فهناك اساليب اخر انتهجتها العرب ووردت في الكتاب وفي السنة تفيد معنى الطلب وليست بصيغة الامر. ليست فعل امر ولا مضارعا مقترنا بلام الامر ولا مصدرا ناب عن فعل الامر ولا اسما لفعل الامر. لكنها اساليب تفهم منها معنى الطلب وهنا يجب ان يكون الفقيه وطالب العلم متيقظا فينتبه الى كل نص فيه معنى الطلب وان لم يكن امرا صريحا. ضرب لك امثلة فقال طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصف بانه فرض. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي استخرجني في الاية احد الصيغ الاربعة ما في كتب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ما في كتب عليكم الصيام اذا هي صيغة الم تدل على الطلب وعلى الفرض؟ بل هو فرض ركن وليس له في كتاب الله دلالة اصلح في الوجوب من هذه الاية وليس فيها فعلها ما دليل وجوب الحج في القرآن؟ ولله على الناس اي صيغة من الصيغ الاربعة المذكورة. ولا واحدة كيف استفدت الطلب منها؟ وهي العمدة في وجوب الحج في القرآن. اذا ليست فعل امر ولا مضارعا مقترنا بلام الامر ولا مصدرا نابعا الامر ولا اسم فعل امر لكنه يدل على الطلب. اذا كن متيقظا ان هناك نصوصا شرعية في الكتاب وفي السنة تدل على الطلب وليست من صيغ الامر الصريح واصبح مهما لطالب العلم ان يتعلم ايضا هذا النوع من الصيغ التي تدل على الطلب. قال رحمه الله مثل ان مثل ان يوصف بانه فرض لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في الليل والليلة ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من كيف ترد على فقرائهم؟ قد فرض قول ابي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرضا اذا كلمة فرض تدل على معنى الامر والطلب قال او يوصف بانه واجب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا ايضا صيغة ليس فيها احد الاربعة التي تقدمت او يوصف بانه مندوب الطلب والامر الان لا نتكلم عن الامر الذي يدل على الوجوب نتكلم على صيغة الطلب قال اذا وصف الفعل بانه مندوب ومثاله في حديث جابر ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ادبهم ما معنى ندبهم؟ دعاهم وطلب منهم المشاركة ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم قال لكل نبي حواري الزبير ابن العوام. اذا قوله ندب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد معنى الطلب. لاحظ ايضا ليس في الحديث شيء من الصيغة المذكورة قال او يمدح فاعله. وهذا له امثلة كثيرة. لما يقول عليه الصلاة والسلام لما يقول الله من يطع الرسول فقد اطاع الله اليس هذا مدحا؟ ان طاعة الرسول تحقق لصاحبه طاعة الله وليس فيه طلب لكنه اقوى من ان يقول لك اطيعوا الرسول كلاهما يدل على الطلب لكن كل هذا المقصود منه ان تتيقظ ان شيئا من الاوامر الشرعية قد يأتي في غير صورة الامر يدل على معناه الطلب والامر والفعل. قال او يمدح فاعله او يذم تاركه. مثال ما مدح فاعله قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل قوله في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا اشار الى فعل يحبه الشارع. افلا يدل على طلب هذا الفعل؟ فمن اين قال العلماء ان التعجيل في الفطر مستحب قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. اخرج لي صيغة تدل على الاستحباب من هذا الحديث؟ ها مدح مدح الفعل لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ما اشار بامر عليه الصلاة والسلام لكنه رغم وقال هذا فيه فضل وخيرية. فادنى ما تقول فيه انه مستحب. لما قال عليه الصلاة والسلام ايضا رحم الله امرءا صلى قبل العصر وبعد من اين قالوا بالسنية الاستحباب في صلاة اربع ركعات قبل العصر؟ هذا الدعاء لصاحبه لما قال عليه الصلاة والسلام في الحلق في المناسك اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين من اين اخذنا افضلية الحلق مع انه لم قل احلقوا ولم يوجه بهذا. فنعم اذا هنا هناك هناك طرق تفهم منها في النصوص افضلية الفعل استحبابه ترتيب الثواب على فعله. لما تزوج جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ببكر كان او بسيب فقال ثيب. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قوله هلا على ماذا يدل الاستحباب ولهذا قالوا يستحب ان تكون الزوجة بكرا. لا يدل على عدم جواز الاخرى لكن هذه الصيغة دلت على الافضلية. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فايقظ امرأته فان ابتت فان ابت نضحت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت الليل تصلي فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. هذا على ماذا يدل؟ كل ما في الحديث انه حكى عليه الصلاة والسلام فعلا دعا بالرحمة لكنك تفهم تفهم الطلب في هذا الفعل والحث عليه والترغيب وترتيب الاجر والثواب عليه فهذا باب باب لا في ان تعرف الصيغة التي تدل على هذا المعنى. هناك صيغ غير التي ذكرها الشيخ رحمه الله. النهي المغيا بغاية من والصيغ التي تدل على الامر. كيف نهي ويدل على الامر؟ انا قلت النهي المغيا بغاية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا امر او نهي. نهي عن ماذا؟ هو المقصود من سياق الحديث ان ينهاك عن الجلوس ما المقصود في الحديث؟ الامر بصلاة ركعتين لكنها ليست صيغة امر. صيغة ماذا؟ صيغة نهي. كيف نهي ويدل على الامر نهي مغيى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على طلب صلاة الركعتين يبقى الخلاف هل هذا الامر تحمله على الوجوب او تحمله على الاستحباب؟ هذه مسألة اخرى. لكن الان نتكلم على الصيغ التي تأتي في نصوص الشريعة وتدل على طلب الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا ادلكم على شيء الى اخر الحديث؟ اين النهي؟ او النفي؟ قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فنفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة الا بالايمان فدل على وجوب الايمان. قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فنفى الايمان حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. فدل على طلب تحقيق المحبة. اذا هذا النهي المغيى ولا يذكر كثيرا في كتب الاصول. هو من الصيغ التي تدل على الطلب والامر وما في معناه اذا هذه جملة من الامثلة وعندكم في الهامش ايضا مجموعة من الامثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله طيب ها هنا جملة فيها شيئان. الجملة التي قرأها فيها شيئان. وهو شروع في الدرجة الثالثة من الدرس او المرحلة الثالثة من الدرس. اخذنا التعريف اولا ثم الصيغ ثم الآن ما تقتضيه قلت هذا الترتيب المنطقي اخذت التعريف اخذت الصيغ تعلمت وتمرست وبعد الممارسة اصبحت ما شاء الله خبيرا تستطيع ان تقف على النصوص ايات واحاديث تقول هذا امر وهذا امر امر بمعناه العام يدل على الطلب انا لا اتكلم عن وجوب او استحباب تستطيع الان ان تقف على اي نص معنى الطلب فاذا استخرجت النص ووقفت امامه الخطوة العملية المهمة الان لاستنباط الحكم هي هذه. على ماذا يدل هذا هل هو الوجوب او الاستحباب؟ فان كان كلاهما فمتى يدل على الوجوب؟ ومتى يدل على الاستحباب؟ هذه الحقيقة هي هي بقرة فاصلة التي هي شغل الفقيه والاصول والا فان مسألة ان تستكشف النصوص وتكتشف اين الامر في النص؟ هذه سهلة طالب علم مبتدئ تعلمه الصيام وتمارسه مرة مرتين ثم تطبقه في النصوص ويستطيع ان يستخرج منها مجموعة. لكن المعول عليه وهو ومحل خلاف الفقهاء هو هذا الباب. على ماذا يدل الامر؟ ان تكتشف الامر هذه ليست صعبة. انما القضية كلها في تنزيل هذا الامر ولذلك اختلفوا الفقهاء في وجوب فعل او استحبابه ومحل خلافهم هل هذا الامر يحمل على الوجوب ام على الاستحباب هنا تقعد جملة من القواعد ما دلالة فعل الامر؟ او ما دلالة الصيغة اذا جاءت من صيغ الامر سواء كانت الصيغ الصريحة التي مرت او الصيغ غير الصريحة في الامثلة التي مرت ايضا. هذه على ماذا تحمل؟ عندنا هنا الدلالة تنقسم الى ثلاثة انواع دلالة على الحكم ودلالة على الزمن ودلالة على العدد. هذا ما يذكره الاصوليون في دلالة الامر. مرة اخرى لما يتحدثون عن دلالة الامر وما يترتب عليه من احكام فانهم يقسمون الكلام الى ثلاثة مسائل. المسألة دلالة الامر من حيث الحكم. المسألة الثانية دلالة الامر من حيث الزمن. المسألة الثالثة دلالة الامر من حيث العدد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأناها الان تعرض لمسألتين ولم يذكر الثالثة قال رحمه الله صيغة الامر عند كالاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الان حدد لي المسألتين اللتين اوردهما الشيخ اين هي من الثلاثة التي ذكرتها؟ الحكم والزمن وسكت طيب انتبه لملخص الكلام في المسألة عند الاصوليين. اقصد بالحكم هل الامر يدل على الوجوب او الاستحباب؟ وهذا محل خلاف بينهم. والجمهور على انه للوجوب. المسألة الثانية وهو ما ذكرها الشيخ من حيث الزمن هل يدل الامر؟ هل يدل الامر على وجوب الامتثال فورا ام يجوز فيه التراخي؟ يجوز الامتثال بعد حين بعد مدة ورتبوا على هذا مسائل هل وجوب الحج على الفور؟ يعني فور ما يستطيع اصبح الحج واجبا يأثم بتركه فاذا مات ثبت في ذمته امتلك المال في الزكاة وبلغ نصابا وحال الحول البارحة. هل وجب ويجب مبادرة والفور باخراج الزكاة فيأثم اذا تأخر ويضمن اذا تلف المال او او خسره او او فقده كل هذه مسائل مترتبة على هذه القضية. دلالة الامر هل هي الفور؟ ام يجوز فيه التراخي؟ المسألة الثالثة العدد. هل يدل الامر على الامتثال ام على الطلب المتكرر؟ الشيخ رحمه الله ترك المسألة الثالثة واكتفى بالمسألتين الاوليين. وسمعت الى التنبيه اليها في اثناء الحديث. قال رحمه الله صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به من حيث الحكم ذكر الشيخ ما هو؟ اذا يمكن ان تقول هذه الدلالة رقم واحد من حيث الحكم الامر يدل على وجوب المأمور به. من حيث الزمن قال والمبادرة بفعله فورا. اذا الشيخ رحمه الله ماذا يرى في دلالة الامر من حيث الزمن وجوب الامتثال فورا الفورية. والقول الاخر جواز التراخي. قوله رحمه الله صيغة الامر عند الاطلاق عند الاطلاق. هذا قيد مهم في المسألة وهو صلبها. عند الاطلاق يقصد رحمه الله ان الشرعية اذا لم يقيد بما يحدد حكمه او زمنه فيسمى امرا مطلقا. ايش معنى هذا الكلام معناه ان الامر اذا اقترن اذا اقترن في النص بما يدل على حكمه صراحة انتهينا لا خلاف يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. هل يبقى هنا اشكال انه اراد الوجوب وهو فيقول لمن شاء انتهينا اذا هو ما اراد الوجوب. اذا هذه قرينة في النص تدل على المراد بالامر وانه ما اراد الوجوب. هذا لا يسميه الاصوليون امرا مطلقا بل امرا مقيدا مقيد بماذا؟ بقرينة دلت على المعنى المراد به. واضح؟ طيب. لما تأتيك الاوامر الشرعية غير بزمن ويأتيك نص واتوا حقه يوم حصاده. فماذا افاد النص؟ وجوب الفورية. اذا هذا ليس امرا مطلقا وليس هذا كلامنا فيه. خلاف الاصوليين في الامر المطلق. اما الامر المقيد فالجميع متفق القرينة اذا وردت اخي. وحببت المراد بالامر حكما او زمنا او عددا انتهينا خلاص النص واضح. تستفيد الحكم منه مباشرة. لكن خلافهم وقع اين في الامر المطلق الذي لم يقيد لا بالوجوب ولا بالاستحباب غاية ما فيه امر لم يقيد بزمن لا ولا تراخي وقع فيه الخلاف لم يقيد بعدد مرة ولا اكثر. هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ رحمه الله قال صيغة الامر عند الاطلاق ويسمونه الامر المطلق كما قلت ليخرجوا الامر المقيد لان المقيد يستفاد حكمه من قيده الوارد معه. في كل الثلاثة المسائل في الحكم او في الزمن او في العدل. قال تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. نعم فمن الادلة فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او او يصيبهم عذاب اليم يعني مثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. هذا امر ذروا ما بقي من الربا تعرف ما الذي دل على انه امر وجوب وليس استحباب؟ القرينة اين هي؟ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يبقى بعد هذا ان تقول ممكن يكون المعنى استحباب وقد ورد فيه الوعيد في اقصى صوره في الشريعة هذه قرائن هذا لا يسمى امرا مطلقا والندب كما قلت لك في المثال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. قالوا نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئتم. فالتخيير اذا ورد ينفي ينفي المطالبة على وجه الوجوب. قال ما الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب؟ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او طيبهم عذاب اليم حذر الله جل جلاله من مخالفة امر رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير لا يكون الا الا على ترك واجب او ارتكاب محرم. التحذير الشرعي بالوعيد بالعذاب بالفتنة بالعذاب الاليم لا يكون الا على ترك واجب او على فعل محرم. وبالتالي استنبطنا منه ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. وان حرام ولهذا ترتب الوعيد عليه. نعم. وجه الدلالة ان الله حذر مخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة. وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب وجوب فعل المأمور به ومن الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة انتقل رحمه الله للمسألة الثانية وهي دلالة الامر من حيث الزمن. وهذا محل خلاف كبير بين الاصوليين على ثلاثة اقوال. القول اول ان الامر المطلق يدل على وجوب الامتثال فورا. القول الثاني ان الامر المطلق لا يدل على وجوب الامر فورا بل يجوز فيه التراخي. ترى ما القول الثالث هكذا ومرة هكذا ها لا لا احنا ما نتكلم على قرين نتكلم على الامر المطلق الذي لا قرينة فيه ده التراخي هو القول الاول. الثاني عفوا الفور هو القول الاول جواز التراخي هو الثاني. ما الثالث ها ما في ها اي احسنت القول الثالث ان الامر لا يدل لا على فور ولا على تراه وهذا الذي رجحه كثير من المحققين ولعله الاقرب الى الصواب. ايش معناه؟ معناه ان فعل الامر من حيث هو امر لم يتطرق الى الزمن. العرب لما تقول لك افعل فانهم بهذه اللفظة لا يريدون زمنا يريدون منك ان تمتثل بغض النظر عن زمن الامتثال. لغة هذا هو الصحيح. ان فعل الامر لا يدل على زمن محدد يوجب الامتثال. فاذا قلت لي لكن الله امر بالمصارعة الى الخيرات كما جاء به الشيخ في الامثلة. هذي الان نصوص تدل على فضيلة قتال فوران وعلى فضيلة المبادرة وعلى ما اعد الله للمسابقين الى الخيرات لكن هل يدل على اثم من تأخر؟ هل يدل على معصية من تأخر هل يدل على ترتب العقاب على من تأخر؟ كل تلك مسائل ينبغي العناية بها. قال رحمه الله وقد اورد ثلاثة ادلة على ما رجحه الشيخ ان الامر يدل على وجوب الفور. قال الدليل قوله تعالى فذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة وثالثا دليلا عقليا. اما دليل القرآن فما قرأه اخوكم قبل قليل فاستبقوا الخيرات. قال وامر الشريعة وقد امرنا الله بالاستباق الى الخيرات فدل على وجوب الاستباق الى الاوامر الشرعية. الدليل الثاني ولان ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الدليل الثالث ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ. والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز جميل. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة ادلة من القرآن فاستبقوا الخيرات. ويلحقوا به مثل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فانها تدل على فضيلة المسارعة والمسابقة الى امتثال اوامر الشريعة. وهذا كله لا خلاف فيه ولا نقاش. لكن لا يدل على الوجوب الذي يترتب عليه اثم المخالف. في قوله عليه الصلاة والسلام وقد كره ما رآه من اصحابه من التأخر يوم الحدود ليبيا وحتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فاشارت عليه ان يبادر هو فيحرق رأسه. فبادر الصحابة بالامتثال ايضا لا يدل الا على معنى متحدد في تلك الواقعة. ولا نشك بان المبادرة افضل. قالت ثالثا دليلا عقليا ان المبادرة الى الفعل ابرأ احوط الى الذمة فان المكلف لا يدري ما يعرض له من عافات. فاذا دخل وقت الصلاة فبادر ما تدري ما الذي يحصل لك؟ اذا وجبت الزكاة في مالك بادر بالاخراج لا تدري ما الذي يطرأ عليك. اذا تمكنت من الحج هذا العام وتيسرت لك الاسباب فبادر لا تدري ما يعرض لك. كل هذا لا خلاف لكن هل يدل على الوجوب؟ هكذا رجح الشيخ رحمه الله وهو قول لجملة من اهل الاصول وهو مذهب معتبر. يتفرغ على ذلك كما وجوب المبادرة بالحج لمن قدر عليه. مثال ذلك رجل عاش حياته غير مقتدر فقيرا. وانتم تعلمون ان من مات قادرا على حج فان الحج دين في ذمته ويجب على وليه المبادرة به. بدليل حديث المرأة ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنه في بعض الروايات ان ابي. قال لو كان على امك دين فقضيته اكان يجزئها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى فدل على الوجوب الصورة تتحدد بالوجوب لمن قدر على الحج ولم يحج. طيب الذي مات فقيرا؟ الذي مات بعيدا ولم يستطع الحج ولا سنة من سنوات عمره حتى مات. مثل هذا مات غير مستطيع. وغير المستطيع لم يجب عليه الحج. لكن نتكلم المستطيع ومثالنا الان شخص كان غير مستطيع سنوات عدة. لكنه في سنة من السنوات ورث مالا فامكنه من الحج اصاب رزقا واسعا تمكن من الحج. تهيأت له الظروف. لكنه لم يحج. مثل هذا الانسان ومات بعد الحج. مات في محرم من السنة التالية مباشرة فانت سترتب عليه طالما قدر على الحج ولم يحج اذا هو مات وفي ذمته حج واجب يجب الحج عنه من ماله مثل ذلك ايضا من وجبت الزكاة في ماله فاخرها. اخر اخراج الزكاة. فان اخر اخراج الزكاة. فان قلت يجب على الفور ستقول ان طرأ بسبب التأخير ما افسد المال سرق ما له. على من يقول بالوجوب ان سرق ماله فانه يضمن الزكاة. مثال رجل عنده اموال. وجبت الزكاة. كانت الزكاة المقدرة في ماله عشرة الاف ريال. تأخر. فبعد ذلك اصاب ما له تلف واصبح مديونا وخسارة حرقت المستودعات ورق المال خسر في تجارة عريضة اكلت امامه ووراءه من الاموال والتركات فما اصبح الا مديونا والناس مطالبة عليه بحقوق. اذا كنت تقول بالوجوب ستقول اذا من الحقوق المتعلقة به العشرة الاف الزكاة التي ما اخرجها الشهر الماضي وجبت في ذمته والزكاة واجبة على الفور فيضمنها اذا تلف المال. ومن لا يقول بالوجوب لا يرتب على ذلك بالعكس. طيب وقد يخرج وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله تعالى واشهد اذا تبايعتم. فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي ولم يشهد طيب هذا الان تخريع على المسألة الاولى ولا زلنا يا اخوة في الحديث عن دلالة الامر وهو صلب المسألة كما قلت على ماذا يدل الامر؟ قال على الوجوب الشرعي اي امر نتكلم عنه؟ اي امر نتكلم عنه؟ الامر المطلق الذي لم يقيد بقرينة تدل على معناه او حكمه. فالامر المطلق يدل على الوجوب. قال رحمه الله الا اذا دل دليل اقتضي خلاف ذلك فقد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب هذا احد المعاني. اذا الاصل ان اي امر شرعي تجده في الكتاب وفي السنة على ماذا يدل لكنه ربما جاء فدل على الندب متى يسعك ان تحمل الامر على الندب؟ قال اذا وجد دليل ضرب لك مثالا فقال واشهدوا اذا تبايعتم اليس امرا؟ ما صيغته؟ فعل عمل صريح اشهدوا اذا تبايعتم فدلت الاية على وجوب الاشهاد عند البيع او عند التبايع. سؤال هل وجدت يوما ما في كتاب احد الفقهاء ان من واجبات البيع الاشهاد طيب ماذا يفعلون بقوله تعالى واشهدوا وهو امر حملوه على غير الوجوب وهو الاستحباب اذا كان كذلك وعندك قاعدة تقول الاصل ان الامر المطلق يدل على الوجوب اذا كان هذا الاصل عندك فعليك ان تأتي بدليل جعلك تحمله على غير فاذا عليك بدليل قالوا الدليل وجدنا امثلة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه او اشترى ولم يشهد اشهاده هو عدم عمل بالاية عدم عمله بالاية عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب. والا لو كان واجبا لفعل عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد والحديث عند ابي داوود وغيره من اصحاب السنن. آآ من الامثلة ايضا مثلا في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر اين الأمر؟ ما صيغته فعل مضارع مقترن بلام الامر. لماذا لم يقل لم يقل احد ان ان من واجبات الوضوء الاستنثار من توضأ فليستنفر. حتى الحنابلة الذين قالوا بالوجوب يقولون في فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق فيدرجونه في الوجه. لان النص هذا ما يساعد فقوله من توضأ فليستنثر مع انه امر لم يقل الجمهور بوجوب الاستنثار في الوضوء. لم؟ مع انه امر صارف اين الصارف؟ ها؟ قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي توضأ كما امر الله قوله توضأ كما امرك الله فاحاله في الاية وليس في الاية ذكر الاستنثار. الحديث عند الترمذي وحسنه فهذه امثلة تدل على ان الامر احيانا يحمل على غير الوجوب لكن لابد من دليل لا بد من قرينه. فاذا لم تجد دليلا ولا قرينة تصرفك عن هذا الوجود فيبقى على الوجوب. تريدون مثالا اخر؟ طيب قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اين الامر؟ هل ذكر احد الفقهاء ان من واجبات الصلاة هذا الدعاء؟ ليش لا ليس واجبا ليس واجبا اين الصارخ؟ لا حديث صلاة ما ينفعكم هنا. حديث مسيء صلاته نص في وجوب الاركان لا في الواجبات. طيب المسلسلات ما قال له سبح في الركوع. ولا قال له سبح في السجود. فيدل على عدم الوجوب فيها لا حديث المسيء صلاته نص في الاركان ليس في الواجبات. فما الصارف ها؟ فقد تمت بالعكس هذا يؤكد انه لو تركها ما تم اي حديث ها اي الفاظ؟ خليها اربعة وستة لكنه امر صح في كل الاحوال الواجب ليس ولا ستا ولا شيئا منها يا مشايخ انا ما اريد ان اقف كثيرا. الامثلة التي فيها اوامر شرعية الاصل فيها انها للوجوب. يعني اذا اختلف فقيهان في مسألة من مسائل فقال احدهما واجب وقال الاخر مستحب. والدليل امامهما فيه امر. الدليل في كفة من؟ من يقول الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر. يعني اللي يتخذ سترا. ولهذا قال الظاهرية بوجوب السترة في الصلاة. فمن يقول الوجوب وامامه امر فالدليل في كفته. حتى يقول الاخر ان عنده دليلا صرفه عن هذا الوجوب فان لم يقم دليلا فالاصل انه للوجوب وهو يقوي قول القائل بالوجوب. وعندما تتصفح مسائل الخلاف ستجد جملة كبيرة من المسائل في الطهارة في الصلاة في الحج في الزكاة في غيرها هي دائرة على مثل هذه القواعد ولذلك قلت هي قواعد عملية كثير الدوران في خلاف الفقهاء واقعة بكثرة. فنحن نتكلم عن صيغة ندب. بعض الفقهاء يفرق بين الندب والارشاد ايش معناه؟ يقول انا الندب اذا كان عبادة عبادة يترتب عليها ثواب. والارشاد اذا كان شيئا يتعلق بمصالح الدنيا وليس تعبا يعني قال واشهدوا اذا تبايعتم لا اقول باستحباب الاشهاد. الاستحباب الشرعي الذي ترى يعني من جاء بشاهدين في البيع فله ثواب. يقولون له هذا ليس من هذا الباب انما دل على ما يترتب عليه مصلحة وان الاشهاد توثيق للعقود. فيفرقون بين الارشاد والندب وعلى كل هو مصطلح ليس يعني بالمحل الذي يؤصله الاصوليون على اتفاق فيما بينهم. اردت ان اقول ان اي نص في الشريعة فيه امر فالاصل ان على الوجوب فاذا صرفته الى غيره فعليك بالقرينة. ولهذا فمن اهم وادق المسائل عند الاصوليين في دلالة الالفاظ ما اصطلحوا على تسميته بالقرائن الصارفة للامر عن الوجوب. وقد درس هذا واعدت فيه بحوث حاول بعضهم ان يتصفح القرائن من خلال البحث والجمع في نصوص الشريعة وما ذكره الفقهاء في مختلف الابواب. وحاولوا ان يجمعوا لها حصرا قدر المستطاع. بحيث اذا وجدت امرا في الشريعة ووجدت عمل الفقهاء على عدم الوجوب فيه وعلى عدم الخلاف يعني قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني على وجوب مكاتبة العبيد اذا طلب من سيده المكاتبة هل هذا للوجوب؟ وان اي عبد طلب من سيده عقد المكاتبة وجب على اجابته طيب اين الصارف؟ قد علم فيه خيرا يجب فنفس الكلام فالمسائل هذه محل عناية عند الفقهاء. وتجد حتى الائمة المتقدمين كمالك رحمه الله في الموطأ في هذه الاية. يحكي رحمه الله ان مذهب الفقهاء من الصحابة على عدم القول بالوجوب. فاستند الى فهمهم. وبعضهم يحكي الاجماع ايضا. انه لم يقل احد بوجوب بمكاتبة العبد اذا طلب من سيده عقدا مكاتبة. ما القرينة الصالحة؟ يقول لك الاجماع. وفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وانه ما قال احد وجوب ثم يسوقون فيها اثار صحيحة السند عن كل من علي ابن ابي طالب وجابر رضي الله عنهما فيها التصريح بانه امر امر اراد الله به خيرا ولم يرد به الفرظ على العباد. ويبقى السؤال طيب مثل علي لما يثبت عنه هذا الاثر. من اين وجد؟ ومن اين فهم ان هذا الامر ليس فرضا اذا هي قرائن مجتمعة فهمها باشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال في حديث ما روي او روي ولكنه لم يصل في النهاية هو فهم لصحابي ولم تجد مخالفا له فتحتج به في فهم الاية او الحديث. هذا باب كبير القرائن الصارفة للامر عن الوجوب ثم القرينة انصرفت الامر عن الوجوب الى اين سيذهب؟ القرينة مرة اخرى القرينة اذا صرفت الامر عن الوجوب فالى اين سيذهب؟ استحباب؟ لا لا ما تعطيني ما تعطيني جواب واحد. نعم ينصرف الامر الى حيث تذهب به القرين. اذا اخذته القرينة به الاستحباب حملته على الاستحباب. اذا اخذته القرين وذهبت به للاباحة اذا اخذته القرينة وذهبت به الى المنع والزجر والتهديد ها الامر يكون تهديدا ويكون توبيخا؟ نعم وهذا كثير وسيأتيك الامثلة الان. نعم. الثانيا الاباحة. واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحقل او جوابا لما يتوهم انه محظور. قوله تعالى كلوا من الطيبات. اين الامر؟ هل هو وجوب؟ لا هو اباحة. يدل على اباحة الله عز وجل لنا الطيب نعم مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. هذه مسألة اشار اليها الشيخ عرضا وهي مسألة من دلالات الامر في كتب الاصول وتفرض استقلالا. اذا جاء الامر بعد حظر دل على الاستحباب عند جمهور ودل على الاباحة عند بعضهم. ودل عند اخرين على معاني الاخر وصلت الى سبعة اقوال وزيادة عند الاصوليين. يقول رحمه الله اكثر ما يرد الامر غير محمول على الوجوب بل على الاباحة اذا جاء بعد حظر يعني امر كان ممنوعا في الشريعة ثم جاء الامر به. قال تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. جاء المنع من الصيد حال الاحرام. لما قال الله واذا حللتم فاصطادوا اذا تحللت من احرامك فاصطادوا. هل قال احد الفقهاء من واجبات التحلل من الاحرام او الذهاب للصيد؟ ما قال به احد طب اين تذهب بالامر فاصطادوا؟ شوفوا يا مشايخ هي مسألة لغوية يعني انت الان لو قلت لاولادك في البيت او اخوتك الصغار او طلابك في الصف او في الحلقة نهيتهم عن شيء فقلت لهم لا تفعلوا لا تخرجوا اليوم وامتثلوا نهيك وجلسوا بعدما انقضت فترة العقاب المقررة قلت لهم اخرجوا قولك اخرجوا اليس امرا؟ اذا انت تطلب منهم الخروج بحيث لو بقي احد عاقبته اذا امرك هذا على ماذا يدل؟ لا يدل فقط على انك تريد الغاء الحظر السابق. ان النهي الذي اوردته انت الان تلغيه الامر قال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. حرم عليه الصيد حال الاحرام. ثم قال فاذا حللتم فاصطادوا. هذا الامر ها هنا يدل على ماذا؟ قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن هل يجب على الزوج حال طهر زوجته من حيضها ان يجامعها طب والامر فاتوهن. هو لرفع الحظ. قال الله تعالى اذا حاضت المرأة وجب اعتزالها ومنع الجماع. فاذا قال فاتوهن يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. جاء المنع قال فاذا قضيت الصلاة فانتشر في الارض وابتغوا. هل هذا امر يدل على الطلب؟ ما قال احد من الفقهاء لا بالوجوب ولا بالاستحباب. وان قال بعضهم باستحبابه لكن ما يقولون المتضمن الفعل المترتب عليه الثواب وان الانسان اذا انصرف من صلاة الجمعة وجب عليه ان ينزل ويشتري شيئا ليمتثل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله هذا يدل على رفع المنع السابق. كنت منعتكم الان افعلوا. اذا افعل هنا تدل على رفع الحظر السابق. ولهذا قال اكثر ما تجد من اوامر الاباحة بعد الحضر او بعدما يتوهم انه محظور. نعم ومثاله ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. بعضها على بعض. بعضها على بعض. طيب لما سأل قال يا رسول الله لم اشعر. فحلقت قبل ان ارمي. قال افعل. هل هذا على ان من يأتي بعد هذا الصحابي عليه ان يقدم الحلق قبل الرمي. لانه امر قال افعل. لا هو اراد بهذا افعل يعني لا بأس عليك ودل على اباحة الفعل لان السائل توهم انه محظور فقوله افعل يعني ليس محظورا بل هو مباح. ثالثا ثالثا التهديد ثالثا من ماذا؟ من الدلالات التي يصرف عنها الامر من الوجوب الى غيرها بسبب قرينا بسبب القرينة. نعم. التهديد كقوله تعالى ما شئتم انه بما تعملون بصير. اين الأمر؟ لاحظ لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو اباحة لكنه تهديد نعم. وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا اين الامر؟ ما صيغته؟ مضارع مقترن بلا بالامر. نعم. فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد. يعني قوله تعالى لاهل الجنة ادخلوها بسلام امنين. على ماذا يدل الامر؟ ادخلوها وجوب استحباب اباحة قالوا لا ليس من هذه المعاني هو اكرام واكراما لهم امرهم بدخول الجنة قوله تعالى لكفار قريش قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فاتوا تعجيز قوله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين تحدي او تعجيز ايضا كذلك. قوله ذق انك انت العزيز الكريم. هذا للاهانة لاهل النار اجارنا واجاركم الله. طيب ويخرج الامر عن الفوري. هذا انتقال للفقرة الثانية من الدلالة. اذا تابع معي بكيف وصلنا. من حيث الحكم الامر المطلق يدل على الوجوب واخذت على هذا الادلة واخذت له الامثلة. ثم قال قد يصرف الامر عن الوجوب لقرينة اخذت امثلة وتطبيقات عليها قال من حيث الزمن هناك ماذا قال الشيخ يدل على وجوب المبادرة به ايضا هذا من حيث الاطلاق لكن وجدت القرينة حملت عليها قال رحمه الله يخرج الامر عن الفورية الى التراخي ايضا بدليل مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به حياء الامر. اين الامر بقضاء رمضان؟ فعدة من ايام اخر ما مصدر ناب عن فعل الامر. نعم. فلماذا لم يدل على الفور؟ من من انقضى عليه شهر رمضان وقد افطر منه يا من لماذا لا يجب عليه فور القضاء بعد يوم العيد؟ في قرينة ممتاز اذا وجدنا قرينة يعني لو لم نجد حديث عائشة لكان اهل هذا المذهب القائلين القائلون بوجوب الفور فكان قولهم وجوب قضاء رمضان فورا بعد يوم نعم. مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث لعائشة كيف جعلته حجة؟ تحكي عن فعلها هي كيف جعلته دليلا قالوا عليه الصلاة والسلام كيف عرفت انه علم فوافق واقر. هي تقول انا فعلت. ما قالت سألته فاجابني ما قال اقرني ما انكر السؤال هل وقف ولم ينكر؟ يعني وقف على المسألة وعرفها وسكت ها؟ هذه مسألة خلافية. يعني هل مجرد وحدوث الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد حدوثه وعدم انكاره يصبح اقرارا لا سواء علم او لم يعلم. هذا محل خلاف كبير بين الاصوليين. والصحيح الراجح انه ان لم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة فلا يعتبر اقرارا. لا تقل لي انه اقرار من الله لانك تتكلم عن الاقرار الشرعي الذي هو الحجة والثبوت. ودلت وقائع الصحابة في الخلاف فيما بينهم والنقاش واشهرها حديث عمر لما سأل الصحابة في مجلس زمن خلافته عن الرجل يجامع زوجته ولم ينزل يغتسل او ما يغتسل فتحدث بعض الانصار بانهم كانوا يفعلون ذلك. فكان جواب عمر رضي الله عنه اعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكتفي باخبارهم انهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبوة حتى تثبت. ثم بعث الى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ الحكم. فالمقصود ان القرار وحده ليس حجة ولهذا وقع خلاف كما تعلمون حتى في حديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه صغيرا. من يقول بجواز امامة الصبي يستدل بهذا حديث ومن لا يرى الجواز وهم الجمهور يقولون اين الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالقصة؟ لانه لن يكون حجة ويسمى اقرارا الا هل ثبت انه اطلع ووافق واقر وسكت. لكن فعل فعلوه هم واجتهدوا. ولم يثبت عندنا في الرواية ولا ما ولا اشارة انه علم صلى الله عليه وسلم. على كل ليست هذه مسألتنا. حديث عائشة خارج عن هذا. لانها زوجته. والرجل من زوجته لا يعرف اذا كانت صائمة وغير صائمة وعليها قضاء من رمضان. بلى والدليل على ذلك انه ربما اخرت الى اخر شعبان. فيبعد جدا ان تقول انه صلى الله وسلم ما كان يدري عن صيامها ولا متى تصوم ومتى تفطر. هذا بعيد جدا. وهي تقول انها ما اخرت القضاء الا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولو كان التأخير ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها بقيت لنا مسألة اخيرة نختم بها درسا ان شاء الله في دقائق ثلاث. مسألة ما لا يتم المأمور الا به. ويسميه الاصوليون في مصطلح على السنة كثير من الطلبة ما لا يتم الواجب الشيخ رحمه الله ما اراد المسألة بعنوانها هذا المحدود ما لا يتم الواجب قال ما لا يتم المأمور لم ليشمل الواجب والمندوب. فاذا تقول في القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم المستحب الا به وهاك مستحب فاذا الحكم اذا ترتب على وسيلة اخذت الوسيلة حكم المقصد. ولهذا قالوا الوسائل لها احكام المقاصد ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور. يعني ان كان واجبا فواجب. وان كان مستحبا فمستحب. فصاغ الشيخ الله العبارة والقاعدة بصيغة اعم لتشمل الواجب والمستحب. اذا توقف اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك فالشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة. فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب طيب ممكن تأتون بمثال اخر لواجب وجب لانه توقف على تحقيق واجب اي فعل اراد ان يوقظ انسانا من هلكه غريقا في بحر ويترتب عليه ويترتب عليه تحصيل وسيلة مثل شراء حبل ونحوه وجب عليه ليتحقق به المقصود الواجب هذي فيها نقاش فقهي. يقول الاصوليون في مثال مشهور عندهم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء انت لما تريد ان تغسل وجهك في الوضوء. ما الواجب فيه؟ حدود الوجه من منابت شعر الرأس طولا الى من حذر من الذقيين وما بين اللحيين عرضا. طيب حدود منابت شعر الرأس ما تستطيع ان تحدها بالشعر يعني تمسك الماء ثم تقول هكذا حتى تتأكد منك بدأت من اول حدود الوجه فانت في غسلك الوجه ماذا تفعل؟ تغسل جزءا من الرأس ولو بعرض اصبع. هذا الاصبع وهو من الرأس وليس من الوجه اصبح واجبا ليس لذاته بل لانه لم يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء من الرأس. امساك جزء من الليل فالصيام قبل الفجر لانه لا يتم صيام النهار بيقين الا بامساك جزء من الليل ولو للحظات. ما عندك حد فاصل يحدد لك طلوع الفجر تقول لكن انا مع الاذان طيب والمؤذن من اين يحدد الفجر؟ فهو يجتهد فاذا تيقن او غلب على ظنه ان هذا وقت الفجر لكنه لن لن يؤذن بيقين قبل وقت الفجر الا اذا اخذ جزءا من الليل اقصد بجزء ولو كان ثانية الانسانية هي ليل او نهار ليل فاذا كانت ليلا يباح فيها الاكل لكنني امسك ليتحقق لي بيقين الامساك من اول تجري دون ان اخرم منه ولا ثانية. هذا الذي المقصود بقولهم ان الواجب لا يتحقق الا به فيصبح واجبا مثله. ومثال المندوب ومثال المندوب التطيب للجمعة. فاذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. مثال اخر السواك والسنة فشراؤه سنة ايضا. ها مثال ثالث. شراء الساعة في نوع محدد مركب معينة نعمل لها دعاية لها. المقصود ان طلب العلم مثلا في غير الواجبات التي يتصح بها عباده المسلم طلب العلم في درجته المستحبة ليس طلب العلم الواجب. مستحب وكل وسيلة تعينك على طلب العلم في درجته المستحبة تكون مستحبة مثل اتخاذك للأقلام والدفاتر سماعك للدروس ركوبك للسيارات استعانتك بكل وسيلة تحقق لك هذا الامر المندوب ستكون مندوبة في حقك وتؤجر عليها. نعم وهذه القاعدة وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها اعم منها وهي الوسائل لها احكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. قاعدة عامة الشيخ استخرج ومنها المأمور. اختم بتنبيه القاعدة المشهورة على الالسنة ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ تحرير تحريرها وصياغتها بدقة ان تقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. مرة اخرى تحرير العبارة بصورة ادق عند الاصوليين ان تقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. القاعدة تريد ان تفرق لك بين الوجوب والواجب. والفرق في كلمتين الصلاة واجبة. حكمها الوجوب. لكن وصفي للصلاة اقول هي واجبة حكم الشرعي الذي يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج ما اسم الحكم؟ اذا الحكم اسمه وجوب لكن فعل اذا استجمع شروط الوجوب وصف بانه واجب. هيا ركز معي. ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به. الان تريد ان تصلي تريد ان تتوضأ وضوءا واجبا. الصلاة حتى توصف بالوجوب في حقك تحتاج الى ماذا؟ تحتاج ان يدخل وقتها هل هذا من متطلباتك انت وانت مكلف وهل هذا يستلزمك انت ويتعلق بك؟ الجواب لا هذا بمتعلقات الوجوب فلا تعلق له بك. وبعضهم يقسم المسألة بطريقة اخرى كما فعل الغزال وتبعه ابن قدامة يقول ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين ما في قدرة مكلف وما ليس في قدرته. فهما طريقان يراد فقط منها تحرير العبارة نقف عند هذا الواجب الذي نريدكم ان تتأملوا فيه للاسبوع المقبل ان شاء الله هو النظر في سورة الحجرات. والوقوف سورة الحجرات والوقوف على الاوامر الشرعية باحد الصيغة التي مرت بكم. المطلوب ان تحصيها في ورقة تقول هي خمسة ستة عشرة عشرين وتقول مثلا اول امر في سورة الحجرات قوله تعالى واتقوا الله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ثم وامش على كل اية واستخرج النصوص استخرج الاوامر. اسردها سردا واتقوا الله. وتمر عليه اثنين ثلاثة اربعة في نهاية السورة ستقول عدد واعمل كذا. نريد منها في الدرس القادم ان شاء الله في العشرة الدقائق الاولى. ان نستعرضها سويا ثم نقف مع كل امر نحدد صيغته. نحدد وجوب وجوب. ليس الوجوب شيء اخر اين القرينة التي صرفت؟ ليس المطلوب ان تبحث في كتب تفسير. ان فعلت هذا فحسن. لكن اريدك ان جرب نفسك وحاول ان تفهم ثم اذا استعنت بعد ذلك بكتب اعانتك على المعنى فلا بأس. انما هي ممارسة ودربة نريد ان نطبق في كل درس وكذلك سنفعل في النهي ان شاء الله تعالى. والله اعلم هذه اسئلة الآن. من اراد ان ينصرف فليتوكل على الله هل يجوز قول في مسألة فيها احكام شرعية الله ورسوله رسوله يعني اعلم اظن ما كتب. كذا السؤال صاحب السؤال هل الامر بعد الحظر يفيد الوجوب؟ مرت المسألة وشرحتها التنبيه على قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في كتاب شرح الشيخ قال هو يريد اية في سورة الفتح. ايضا حتى الفتح اخوتي الكرام ليست لا ما امر. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا اللام تعليم حتى سورة الفتح فلا يستقيم المثال والعلم عند الله. قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل طيب ما به؟ صاحب الورقة يقصد ان هذا يستدل به على حجية الفعل الواقع في زمن النبوة اكتفاء باقرار الله وليس كذلك. غاية ما في حديث الجابر كنا نعزل والقرآن ينزل. اراد رضي الله عنه انهم كانوا يفعلون ذلك زمن التشريع. اذا هو اراد ان يثبت فيه رخصة الجملة التالية في الحديث ولو كان شيء ينهى لنهى عنه القرآن ليست من قول جابر رضي الله عنه بل هي مدرجة من احد رواة الحديث بقي شيء؟ طيب لحظة ما هو الصادف لحديث اولا هذا واجب. هذا واجب. ابحثوا عنه اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع. لماذا لم يحمد على الوجوب؟ نعم توجيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا التوجيه الخاص له معنى يعني لما قال ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل وعلمه الدعاء هذا لا يتعارض مع حديث اذا تشهد احدكم والسبب ان نقول اذا تشهد عام موجه لعموم الامة وحديث ابي بكر جاء عقب طلب وسؤال والقاعدة الاصولية تقول ان الامر اذا ورد عقب سؤال تعليم وارشاد لم يحمل على الوجوب. يعني الصحابي قال يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم انك تغفر الذنوب. اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فالرجل هو الذي طلب وسأل. فلما جاء الامر عقب الطلب والسؤال فانه لا يحمل على الوجوب. تماما قول الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث فلم يحمل على الوجوب ومن استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الاخير لا يسعفه هذا الحديث انه فرق بين الامر الوارد ابتداء والامر الوارد بعد طلب وسؤال. مثال ذلك حتى في اللغة وانا اقول كهذا مرارا حتى تفهموا دلالة الالفاظ لو جاء طفلك الصغير وقال يا ابتي اذهب والعب يستأذنك. قلت له العب. اليس العب هذا امر؟ انت لا تأمره باللعب. لكن لما طلب فقلت له افعل على ماذا دلت افعل؟ دلت على اذنك له مجرد الاذن ليست طلب ابدا لا في درجة الامر ولا في الوجوب ولا في درجة الاستحباب العلم عند الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين