وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو درسنا الثامن بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه الاصول من علم الاصول دروسنا السبعة السابقة تقدمت في جزء من المقدمات والتعاريف ثم شرعنا قبل لقائين او ثلاثة في الحديث عن دلالات الالفاظ ابتدانا بالامر فالنهي ثم انتهينا من العام والخاص والعلاقة بينهما بالتخصيص وضربنا على ذلك امثلة. منتهى درسكم الماضي كان حديثا عن المطالبة بشيء من التطبيقات التي نعود فيها الى الامور الاربعة الامر والنهي والعام والخاص قبل الشروع في جديد ودلالة جديدة في درس الليلة هي المطلق والمقيد. آآ كنا طبقنا في دروسنا الثلاثة الماضية في الامر والنهي والعام والخاص او في الامر والنهي والعام على ايات سورة الحجرات. واستخرجتم على شيء من الدربة والتمرين ما في في تلك الايات الكريمة من صيغ الامر ودلالاتها وصيغ النهي ايضا ودلالاتها والعموم وصيغه وكان ممارسة تهدف الى ان يكون لاحدنا حظ من النظر والتطبيق فيما يدرسه ويتعلمه. فان علم الاصول علم ادم. والمقصود من علوم الانة توظيفها فيما قيلت الة له والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الميدان الرحب الكبير الذي يجد فيه الدارس والمتعلم لعلم الاصول مجالا لتطبيق ما يتعلمه من القواعد وما يدرسه من خلال تلك المسائل من دلالات يجدها في ثنايا تلك النصوص الشرعية. آآ ابتدأ دقائق اعرض فيها عليكم شيئا من النصوص الشرعية. نريد في كل اية او حديث يذكر الان ان نستخرج ما فيه من عموم او خصوص وامر ونهي وما دلالة ذلك؟ نبتدأ بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. فما الذي في الجملة من هذه الاية من الدلالات العموم الذين يا ايها الذين امنوا وهذا نداء لكل من اتصف بالايمان ثم قبل فاغسلوا اذا قمتم ما هذا؟ اداة شرط وهي تدل على هذا العموم فما المعنى نعم كلما اردتم القيام الى الصلاة كلما اردتم القيام وهذا اذا يشمل كل الاوقات في ليل او نهار مستيقظا من نوم او مواصلا استيقاظه او متجها الى الصلاة من من يقظة سابقة اذا قمتم فهذا ظرف زمان واداة من ادوات العموم. اذا قمتم الى الصلاة الصلاة ما هذا هذه صيغة عام صيغة عموم اسم مفرد محلى بال التي تدل على العموم والاستغراق. فاي صلاة هي المقصودة؟ كل الصلوات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ثم جاء الامر طيب هيا ركز معي الاية على ماذا تدل اذا على وجوب الوضوء لان الله قال فاغسلوا لكن الاية دلت على وجوب الوضوء متى القيام الى الصلاة وعند ارادة الصلاة فلا فرق بين نفل وفرض بين قضاء واداة واعادة لان لذلك يسمى صلاة اذا توجه اليه المصلي. هل تشمل الاية الكريمة وجوب الوضوء لمن كان متوضئا انا اقول الاية تتناول او ما تتناول؟ بلى لان الذي توضأ من المغرب وجاء يصلي العشاء الا يصدق وعليه انه يريد ان يقوم الى الصلاة الاية تتناوله او لا؟ اذا لو لم يكن لدينا الا الاية هذه فقط دلت على وجوب للوضوء لكل صلاة لانه عند كل صلاة يصدق عليك انك تريد القيام الى الصلاة. بل اذا صليت الفرض واردت ان تصلي النافلة فبعدها يصدق عليك انك تريد القيام الى الصلاة فيتوجه اليك الامر فاغسلوا وجوهكم. ثم هذا امر معلق على شرط اذا كنتم فاغسلوا. والامر المعلق على الشرط عند الاصوليين يدل على التكرار. كلما وجد الشرط وجد الامر فكل ما اردت القيام الى الصلاة فعليك ان تتوضأ. اذا صليت العشاء تريد ان تصلي السنة يصدق عليك انك تريد القيام والله يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. هذا دلالة النص تماما مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول اين الامر؟ تقول مثلما يقول وجوب وجوب التكرار خلف المؤذن بجمل الاذان. متى يجب هذا الامر اذا سمعت اذا يدل هذا انك كلما سمعت طيب انت في مسجد حيك وسمعت المؤذن وكررت خلفه ثم وبعده بدقيقة شرع مسجد اخر في اذان اخر. هل يشرع لك ان تتابعه في الاذان؟ لان الامر معلق على شرط اذا سمعتم والمؤذن فقولوا مثل ما يقول فهذا معلق على شرط والامر المعلق على شرط ان يقتضي التكرار. انا اقول لو لم يكن في مشروعية الوضوء هذه الاية لكان اشكالا في امرين. الامر الاول انك ستصلي كل صلاة بوضوء مستقل. والاشكال الاخر انه لا يشرع لك ان تدخل في وقت صلاة جديدة وانت متوضأ لصلاة سابقة الا ويجب عليك اعادة الوضوء. حتى جاءت ادلة السنة جواز الصلاتين والثلاثة والاكثر بوضوء واحد. فكان هذا استثناء من العموم في الاية حاجة طيب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا في الاية. ماذا فينا؟ في شرط اين هو؟ ان كنتم طيب وما دلالته؟ ما دلالته؟ دلالة الشر اليس تعداد الشرط من صيغ العموم؟ طيب اي عموم كيف يعني معناه؟ يعني كلما اتصف المسلم او المسلمة بهذا الوصف وهو الجنابة يترتب عليه الامر وهو تطهروا الامر بالطهارة وهي الطهارة الكبرى الغسل. واذ كنتم ذنبا اذا ان اداة الشر في صيغة عموم اخرى كنتم فعل اي اضافة كنتم نكرة جنبا في سياق الشرط فيشمل فيشمل كل الجنابة كل نوع من انواع الجنابة سواء كانت جنابة جماع او احتلام او اي صورة اخرى وصف فيها المسلم او المسلمة بالجنابة وجب عليه. اذا سواء كانت جنابة جماعة وغيره فالغسل او الطهر واجب لان الله قال وان كنتم جنبا. فالنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. قوله تعالى قل فلو اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قل هذا امر. تعالوا وهذا امر قولوا هذا امر ولثلاثة اوامر في ثلاثة الفاظ متتالية. قل تعالوا اتلوا. طيب. ما حرم هذا اسم موصول اسم الموصول صيغة من الصيغ والمقصود اتل الذي حرم يعني كل شيء حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. طيب قبل النكرة في نهي الا تشركوا هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم. وهذا اعظم محرم في الاسلام وهو الشرك بالله جل جلاله ثم هذا النهي جاءت معه نكرة في سياقه فاتينا على صيغة من صيغ العموم الا تشركوا به شيئا والمقصود اي شيء منهي اشراكه بالله سبحانه وتعالى في العبادة. وبالوالدين احسانا. وبالوالدين الوالدين كل والدين فيشمل الابوين الذين ربيا الولد والوالدين الذين لم يربيا الوالدين حال الحياة وحال الموت الوفاء الوالدين الذين قدما للولد احسانا وتضحية وتربية واكراما او لم يقدما شيئا. فاذا وبالوالدين كل والدين يجب الاحسان اليهما. طيب ما الامر في الاية احسانا هذا مصدر جميل هذا من صيغ الامر المصدر الذي ينوب عن فعل الامر والمعنى بالوالدين احسانا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. نهي لا تقتلوا ومقتضاه التحريم على الاصل. لا تقتلوا اولادكم طيب هل هذا عموم لانه نكرة في سياق النهي؟ النفي النهي لا لانه معرف بالاضافة معرف بالاضافة ولا تقتلوا اولادكم فكل الاولاد منهي عن قتلهم. اناثا كانوا كما كانت العرب او ذكورا فكل ذلك لا فرق فيه صغارا او كبارا من املاق نحن نرزقكم واياهم. طيب الاية وغيرها كثير فيها تلك الامثلة ساخذ مجموعة من النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا اذا هذي شرطية ودلالتها والمقصود كلما استيقظ احدكم من نومه اذا استيقظ فكلما حصل الاستيقاظ نوم ويترتب الحكم فليغسل. طيب كونه اذا استيقظ احدكم هذا عموم احدكم والمقصود كل احد من نومه فليغسل يديه فليغسل هذا مضارع مقترن بلام الامر ودلالته الوجوب فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء اي اناء هو عام. طيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم موصول يدل على عموم والمقصود كل من رأى فهذا العموم لا استثناء فيه فيشهد الذكر والانثى والصغير والكبير والقادر وغير القادر القادر على الانكار وغير القادر من رأى منكم هذا عموم اليس كذلك؟ طيب اذا قلت يشمل القادر على التغيير وغير القادر فكيف تقول ان غير القادر يجب عليه الانكار؟ جاء التخصيص بعده بقوله فان لم يستطع باي مخصصة تخصيص بالشرط متصل او منفصل؟ ممتاز هذا مخصص متصل. اذا لو سكت عليه الصلاة والسلام عند قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لكان مقتضاه وجوب التغيير على الجميع لان اداة العموم تقتضي هذا من رأى. فلما قال عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع كان تخصيصا لذلك العموم وتخصيص باداة الشر ففهمنا ان ذلك العموم مقيد او مخصص بالقادر اما غير القادر وغير المستطيع فقد خرج بقوله فان لم يستطع. قال من رأى منكم منكرا في صيغة عمومه منكرا نكر في سياق الشرط والمقصود اي نوع من المنكرات منكرات اعتقاد او عبادات او اخلاق وسلوك منكرات ظاهرة او باطنة منكرات هي فواحش او كانت دون ذلك او كانت تتعلق بالشرك فما دونه كل ذلك يدخل في قوله من رأى منكم منكرا والامر المتوجه فيه باي صيغة المضارع المقترن بلام الامر فليغيره بيده الى اخر الحديث. قال فان لم يستطع فبلسانه. ثم استمر في التخصيص فان لم يستطع فبقلبه. قوله عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النساء. اياكم. هذا امر او نهي ما صيغته؟ انه قلنا هو الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية او الجملة المنفية الان الحديث ماذا فيه؟ امر او نهي؟ امر بما امر باجتناب انه لن يعدم احد حيلة. هذا امر او نهي يعني هو نهي عن الدخول على او امر بعدم الدخول. قوله اياكم والدخول. يعني في النحو باب يقولون له التحذير والاغراء فهذا حك وطلب فهو تحذير ومنع؟ هو تحذير ومنع هذا من الامثلة التي قلنا فيها اوامر ونواهي غير طريحة وسياق اللغة يدل على ذلك ولسان العرب واسع ويفهم منه العربي الان حتى الذي ما درس الاصول لما تقول له ما معنى اياكم والدخول على النساء يفهم منه المنع وان المقصود عدم جواز الدخول على النساء والمقصود اي نساء؟ في صيغة عموم اياكم والدخول على النساء. اذا حتى امك واختك وزوجتك اياكم والدخول على النساء. فلا تدخل على ولا على زوجتك ولا على ابنتك ولا خالتك. طيب ما هذا العموم؟ طيب سؤال هل هذا مخصوص يعني عام ثم خصص بنصوص اخر او هو عام اريد به الخصوص بمعنى ان السامع ما يحتاج نحتاج الى دليل مخصص وهو يفهم ما المراد وان الشارع لما قال النساء كان يقصد صنفا مخصصا لا يريد العموم الذي يقول عام اريد به الخصوص يرفع يده. والذي يقول عام مخصوص يرفع يده. الذي يقول مخصوص عليه ان يأتي بالتخصيص اين المخصص؟ ها؟ اي خطاب نفس الحديث اياكم والدخول على النساء. طيب السؤال هو هل يرد اشكال عند احد من السامعين ان يفهم منه النساء بعمومه ليشمل حتى المحارم ستقول لا لانكم طلاب علم لكن لو فرضنا مسلما عاميا وفهم من النساء العموم او هكذا خيل اليه فقال الحديث يدل على عموم جنس النساء وانه لا يجوز الدخول عليهن. فانت امام ذوابين اما ان تقول انه عام اريد به الخصوص والمعنى النساء المحارم وان ذلك مما تقرر علمه عند المسلم بكثرة النصوص التي فرقت بين المحارم وغير المحارم وان المنع اتجه الى هذا النوع فان سلم هذا والا ستقول فانه عام مخصوص. يعني هو عام. فلما جاءت النصوص الاخر مثل قوله تعالى لا جناح عليهن في لابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن الى اخره ستقول ان هذا النص الاخر اخرج من ذلك العموم غيره. فقال اياكم والدخول على النساء وانت عندك نص يقول لا جناح عليهن في ابائهن الى اخر الاية فستخرج اولئك المذكورين في قوله لا جناح عليهن وستقول اياكم والدخول على النساء يبقى فيما وراء ذلك فانت خصصت الان. اريدك فقط ان تفطن الى ما الذي ينبغي ان يسلكه الفقيه في التعامل مع النص؟ امامه صيغة عموم فما الجواب عنها؟ وهذا ان كان واضحا في مسائل نحن ولا خلاف فيها بين اهل العلم لكنك تجد فيها طريقة تتمرص من خلالها حتى على المسائل والنصوص محل الخلاف ربما تقف على خلاف في مسألة فقهية النص فيها محتمل. من اراد ان يدعي العموم سيدعيه ومن ادعى الخصوص ايضا له متسع لتفهم ان هذا ممكن فتعرف السبيل في الاجابة عن مثل هذه المواضع. قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. سكتم كان انتهى احلت لنا ميتتان. امر نهي ما هو هذا ما كنا من صيغ الامر غير الصريح التصريح بالاباحة التصريح بالامر التصريح قال احلت فهو تصريح بالتحليل في دل على الاباحة. طيب قال احلت لنا ميتتان ودمان ثم بين فقال فاما فاما الميتتان فالسمك والجراد. هذا النص الذي احل فيه عليه الصلاة والسلام نوعين من الميتة ونوعين من الدم جاء في مقابل عموم جاء في نصوص اخر مثل قوله تعالى عليكم الميتة. والدم فكل ميتة حرام وكل دم حرام. فلما جاء مثل قوله احلت لنا ودمان كان تخصيصا من ذلك العلوم. فيخصص من العموم ميتة السمك وميتة الجراد فليست حراما. ويخصص من الدماء والطحال فليست حراما وما عدا ذلك من الميتة ومن الدماء فهي حرام عملا بالعموم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى اخرين قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة الا المبشرات الرؤيا الصالحة لن يبقى من النبوة الا المبشرات. الرؤيا الصالحة لم يبق من النبوة الا المبشرات. النبوة هذا عام يعني لم يبقى من امور النبوة. طيب ممتاز وجود الاستثناء دل على عموم سابق اين العموم؟ لم يبق من النبوة النبوة والنبوة ها هنا عليك ان تقدر مضافا قبله. لم يبق من النبوة يعني من وحيها مثلا. ها من تشريعها؟ ماذا يقصد الان ركز لم يبق من النبوة الا المبشرات لم يبقى من النبوة يمكن ان تفسر تقدر مضافا. لم يبقى من وحي النبوة لم يبقى فمن معجزات النبوة لم يبقى من تشريع الحلال والحرام ماذا هو اذا؟ ما المضاف؟ لم يبقى من امور النبوة. طب امور النبوة يدخل فيها الوحي والمعجزات والتشريع ها؟ لم يبقى؟ من وحي النبوة المبشرات وحي قال الا المبشرات هل المبشرات وحي؟ طيب استعين بنصوص لما قال عليه الصلاة والسلام النبوة ست واربعون جزءا. اذا يمكن ان تقدر لم يبقى من اجزاء نبوة وهذا بعمومه تعتبر الوحي جزءا والتشريع جزءا والمعجزات جزءا قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من من النبوة يمكن ان تكون من اجزاء النبوة وهو ادق مضاف يمكن ان تقدره بوروده في نص شرعي اخر. طيب لم يبقى من اجزاء النبوة الا المبشرات. هذا عموم النبوة وهو اجزاؤها. فالعموم هذا خصص بقوله الا اي نوع من التخصيص متصل بالاستثناء. وقلنا الاستثناء معيار العموم فلما وجد الاستثناء نبهنا الى وجود عموم سابق عليه. المبشرات هو ايضا نعم صح؟ طيب المبشرات تتنوع يمكن ان تكون المبشرات رؤيا ويمكن ان تكون حقيقة ويمكن ان فتحا من الله عز وجل لعبده ويمكن ان تكون نصرا على الاعداء هذه مبشرات ويمكن ان تكون اكثر من صفة او وجه من التبشير المبشرات طيب ماذا يمكن ان تحمل قوله الرؤيا الصالحة؟ تخصيص بالبدن ممتاز المبشرات قوله والرؤيا الصالحة هو بدل من المبشرات وهو نوع من التخصيص بالبدل مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع ان من استطاع المبشرات الرؤيا الصالحة. ولم يعطف بينها بواو ولم يفرق ولم يفسد عليه الصلاة والسلام. فقوله الا المبشرات الرؤيا الصالحة فهو من العام الذي خصص بتخصيص متصل. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من وهذا صيغة عموم فكل من احدث يستوي في ذلك العالم والجاهل. يستوي في ذلك القاصد القاصد بالاساءة للدين والقاصد التقرب الى الله. يعني من احدث هنا لا عليك ان تقول النية الحسنة والنية السيئة. العموم يتناول الجميع. من احدث لا يشترط بصيغة العموم الموجودة هنا لا يشترط فيه ان يكون باحداثه قاصدا الاضرار بالدين او الخبث او المكر بالمسلمين او ايقاعهم في البدع او ان يكون نيته صالحة ان يتقرب الى الله وان يكتسب مزيدا من الاجر والثواب. يصدق عليه انه من احدث في امرنا هذا امرنا في كل ديننا ولا فرق بين باب العقائد وباب المعاملات وباب العبادات فكله احداث. قال ما ليس منه ما وهذا صيغة عموم اخرى كل شيء ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. وذكر خصال الحقوق المسلم اي مسلم على المسلم على عموم المسلمين. وذكر الخصال الست وفيها دعوته اذا اجاب وتشييعه اذا مات. وتشميته اذا عطس ونصحه اذا استنصح والسلام عليه اذا لقيه الى اخره. الحديث على عمومه كما ترى حق قل مسلم على مسلم ولم يقيد من الاوصاف التي يترتب فيها الحق الا وصف الاسلام. الا ترى معي انه يشمل المسلم الطائع والعاصي البر والفاجر السني والمبتدع كل هؤلاء طالما بقي في دائرة الاسلام قال ما بقي في دائرة الاسلام والمشرع الان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يريد ان ان ان يثبت المسلمين ويتكلم فيها هذا نص. ويقول حق المسلم على المسلم. وانا اذا لقيت مسلما فاسقا او عاصيا او مبتدعا او صاحب هوى او صاحب ضلالة هو مسلم لم يخرج لا بفسقه ولا ببدعته تلك ولا بهواه ما خرج من دائرة الاسلام هو مسلم. اذا هو مسلم له من الحق عليك ان تعوده اذا مرض. وان تشيع جنازته اذا مات. وان تدعوه تجيب دعوته اذا دعاك وسائر الحقوق الست التي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام من اتى فراشه وهو ينوي ان قوم يصلي من الليل والحديث لطيف. ويقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث صحيح صححه الشيخ الالباني. من اتى فراشه وهو ينوي وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان كونه صدقة عليه من ربه. اين الصيغ؟ من اتى وهذا صيغة عموم كل من توجه الى فراشه طيب وبالتالي وبالتالي القائمون لليل المتهجدون بالاسحار والنوام على الفرش سواء لنقول من اتى فراشه ها؟ في تخصيص اين الحال؟ ممتاز وهو ينوي. اذا هذا العموم من اتى فراشه خصص بالحال. وهو ينوي ان يصلي والله ما اقول ما اسهله من شرط لكن اقول ما اعظمها من غبنة تفوت على كثير من المسلمين الصالحين وطلاب بالعلم ليس بينك وبين ان تفوز باجر قوام الليل الا نية تحملها في قلبك. فيا خيبة من غلبته عيناه لم يستطع حتى ان يحمل النية في قلبه. استطاع كل شيء. استطاع ان يتعشى وان يشرب الشاهي وان يستأنس. وان يقرأ الرسائل في الواتس وان يجيب على الرسائل. كل شيء وسعه ان يفعله وما وسعه ان يحمل نية في قلبه ان يقوم يصلي من الليل. فغطى في سبات وما استيقظ الا على صلاة الفجر مع الاذان او اثناء الصلاة او بعدها وحرم فلا ادرك الفضل ولا ادرك الاجر لا بالنية ولا بالعمل. هذا باب كبير من فظل الله سبحانه وتعالى. اذا يقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ربه طب انا اكتفي بهذا والامثلة كثيرة المقصود وبقى التمرس يا مشايخ يعني الدارس لعلوم الالة في مثل هذه كما تلاحظون مررون بمجموعة من الصيغ وعلى البديهة اجاب كثير منكم بالوقوف على صيغ العام وصيغ التخصيص والامر الصريح وغير الصريح والنهي وغير الصريح وكيف يكون العام مخصصا في السياق ذاته باحد المخصصات المتصلة او كيف يكون مخصصا بنص اخر منفصل او يكون هو في ذاته نص مخصص لعموم ورد في نص اخر سابق كل ذلك يتأتى بالدربة وبالنظر. ومجال ذلك الفسيح عندما يدرس احد في الفقه او في ايات الاحكام او احاديث الاحكام ان يعطي فسحة من النظر في التطبيق لمثل هذه الاماكن من النصوص ومع الايام تنمو عنده الملكة بحيث اذا جاءت المسألة التي لا كلام فيها للفقهاء او مسألة تحتاج الى نظر في الدليل او تأمل في استدلال الفقيه سيكون لك لان تحكم بشيء من الصواب والدقة قربا او بعدا من خلال ما تعلمت وطبقت عليه من القواعد. الليلة نشرة بعون الله الله تعالى في دلالات اخرى هي الحقيقة وثيقة الصلة بالامر والنهي والعام والخاص. اول ذلك دلالة المطلق والمقيد. المطلق هو مقيد يا اخوة هو صيغ واخو العم والخاص. بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص تشابه كبير ولهذا فان الاصوليين عادة يذكرون باب المطلق والمقيد او الفصل المطلق والمقيد يذكرونه عقب العام والخاص مباشرة عادة ما تنتهي كتب الاصول من مبحث العام والخاص الا ويعقبها مباشرة نبحث المطلق والمقيد مع ان عندنا مسميات اخرى وعناوين اخرى مثل المجمل والمبين والظاهر والمؤول. لكن المطلق والمقيد هذان المصطلحان هما اقرب المصطلحات والصقها العام والخاص لم؟ لان بين العام والمطلق تشابه. وبين الخاص والمقيد ايضا تشابه كما قلنا هناك العام والخاص قسيمان يعني الخاص قسيم العام فتقسم الالفاظ الى عام ويقابله خاص فهنا ايضا المطلق والمقيد قسيمات. فتقسم وتقول المطلق قسم ويقابله المقيد قسم اخر التشابه الذي بين العام والمطلق منجها وبين الخصوص والتقييد من جهة هو ان بين العموم والاطلاق شبه هو الشمول وسنأتي الى مزيد لهذا في التعريف الان بين العموم والاطلاق شبه هو الشمول. وبين التقييد والتخصيص شبه هو الحصر ويعني اخراج بعض الافراد فشمول العام استغراق وشمول المطلق بدني كما سيأتي بيانه بعد قليل. والخاص المقيد متشابهان في ان كلا منهما اعني المطلق والخاص يقيد بعض دلالة اللفظ مر بكم في الدرس السابق ان الخاص يرد على العام فماذا يعمل فيه؟ ما معنى يخصصه هو يحصر الدلالة في العام. يضيق الدائرة يقصره على بعض افراده تماما هذا الذي يفعله المقيد هو ايضا يقصر دلالة اللفظ ويحصرها على بعض افرادها. اقول فلوجود الشبه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد فان الاصوليين يعتنون بايراد هذا الباب دائما عقب العام والخاص بل ربما تجده في بعض كتب الاصول لو فتحت فهرس الكتاب او قلبت الابواب لا تجد عنوانا للمطبق المقيد. لكنهم يجعلونه في اخر فصل العام والخاص كالتتمة او كالدين له وربما خصصوه بمسألة فيرونه جزءا لا ينفك عنه. بقي ان تركز معي قبل ان نقرأ التعريف الذي اورده الشيخ والامثلة اريد مدخلا كبيرا تفهم منه الفرق بين العام والمطلق لان كثيرا من الدارسين حتى الذين يهتمون بعلم يخطئ كثيرا ويخلط بين الامرين. العام بصيغه التي سبقت معكم تعرفونها. ودلالتها واضحة ان اللفظ اذا اطلق ودخل في احد صيغ العموم فانه يتناول كل افراده على وجه الشمول والاستقرار اذا استيقظ احدكم فيشمل كل مسلم قام من نومه واستيقظ. من رأى منكم منكرا كل من رأى المنكر فانه يدخل في النص هذا هو العموم العموم شموله استغراقي يتناول كل افراده كل من يصدق عليه اللفظ فهو مراد باللفظ ما معنى مراد؟ ان اللفظ تناوله وان الحكم توجه اليه. واضح؟ المطلق يشابهه في نصف الطريق ويخالفه في نصف الطريق. المطلق يشابهه في ان اللفظ يصلح يصلح ولا يتناول. ركز معي اللفظ يصلح من حيث الصلاحية هو يصلح لان يتناول الجميع لكن من حيث الارادة وتوجيه الحكم لا يراد به الجميع بل يراد به واحد من الجميع. مرة اخرى المطلق لفظ من حيث صلاحيته لتناول الافراد هو صالح لتناول الجميع. لكن من حيث الارادة والقصد بالحكم لا يراد به الجميع بل يراد به في واحد السؤال الان هل المطلق بهذا الوصف عام او خاص؟ خاص ممتاز هو خاص وليس عاما ويشبه العموم في الصلاحية في ان اللفظ يتناول. مثال ذلك المشهور جدا في كتب الاصول فتحرير طبعا في الكفارة التي يذكرها الله في بعض الاحكام. فتحرير رقبة. الله يقول الواجب وهذا من صيغ الامر عن انه مصدر يقوم بمقام الفعل. فتحرير رقبة امر الله عز وجل في الكفارة بتحرير رقبة. قوله رقبة ليست من صوغ العموم في شيء لا هي نكرة في سياق النهي النهي شر ولا هو محلى بالإستغراء ما في شيء من صيغ العموم هو نكر في سياق الإثبات وذكر في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات خاص وليست عامة فبياء خاص. طيب لو قال قارئ اي رقبة اراد الله عز وجل اريد عليه كفارة وجاء يطبق الحكم. فجاء يسأل فقيها اي رقبة هي الواجبة علي؟ ستقول له اي رقبة؟ قولك اي رقبة هذا ليس عموما تقول اي رقبة لما تقول له اي رقبة ونزل الى سوق العبيد يشتري رقبة ليعتقها. فوجد ذكورا واناث يعني عبيد وامام جواري. ووجد الالوان مختلفة بيض وسود. ووجد ايضا الانواع مختلفة متعلم ووجد ايضا الاديان مختلفة في مسلم وفي كافر. فتقول رقبة. قوله فتحرير رقبة الا يتناول الجميع لكن المراد كم؟ هذا هو. اذا المطلق لفظ من حيث الصلاحية والتناول هو يتناول الجميع لكن من حيث المراد في الحكم المراد كم؟ واحد. اذا هو لفظ عام وفيه شمول لكن يقولون المطلق عمومه او شموله بدني ما معنى بدني؟ يتناول الجميع على سبيل البدن. تريد ان تشتري رقبة لتعتقها يمكن ان تكون الرقبة زيدا ويمكن ان تكون عمرا ويمكن ان تكون حفصة ويمكن ان تكون اي رقبة سمها ما شئت. ذكورا واناثا. ليس المقصود كل العبيد قوله رقبة يتناول زيدا صح؟ ويتناول مريم ويتناول عمرا طيب يتناوله على سبيل الاستغراق والارادة للجميع لا يتناوله على سبيل البدل يعني اذا اردت هذا او هذا بدلا عنه او الثالثة بدلا عنهما او الرابعة بدلا عن الجميع. اذا العموم شموله العموم عمومه اللفظ العام. عمومه شمولي استغراقي. يشمل الجميع ويستغرق لا يترك شيئا لكن البدل عموما لكن المطلق عمومه بدني. هذه الجملة التي يفرقون فيها بين عموم المطلق وعموم العام يبين لك ان وجه الشبه هو في هذه النقطة فقط. والا فالمطلق خاص كما تقدم. اذا فتحرير رقبة مطلق يصدق على اي رقبة فمن وجبت عليه الكفارة والله قال له فتحرير رقبة كما في الظهار من قبل ان يتماسى وجاء يعتق رقبة يصدق عليه ان يمتثل باي رقبة يشتريها يعتقها او كان يملكها فيعتقها. لما جاء قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة هذا مطلق. لما جاء الوصف بعده مؤمنة قيد ذلك الاطلاق بوصف الايمان. اذا هو شبيه بتخصيص العام. فلا عموم هنا اذا خطأ علمي ان تقول ان العموم في الاية مخصص لانه لا عموم هنا. ماذا تقول؟ الاطلاق في الاية مقيد. فاذا جئت تعبر عن تقييد او تقليل دائرة العموم في البدل تقول تقييد مطلق. واذا اردت العموم الخصوص تقول تخصيص عام. فقوله فتحرير رقبة مؤمنة تعبير العلم الصحيح ان تقول ان الاطلاق في الرقاب المذكور في الاية قيد بوصف الايمان وما تقول خصص وربما تجد بعض اهل العلم التعبير بالتخصيص تساهلا. لكن الادق والصواب ان تقول تقييم المطلق فتحرير رقبة سؤال تحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة المطلقة في الاية بماذا؟ فخرج ماذا؟ تمام كتخصيص العام اخرج بعض الافراد من اللفظ طيب لكن الاطلاق ها هنا باق في اوصاف اخرى اليس كذلك؟ هل قال رقبة ذكر او انثى اذا يبقى على على اطلاقه. هل قيد الرقبة بالصغيرة او البالغة؟ يبقى على اطلاقه. القيد الرقبة باللون سوداء او بيضاء كل ما لم يذكر في القيد يبقى على اطلاقه. لكن لو قال فتحرير رقبة بيضاء انثى او ذكر او سوداء فاذا جاءت اوصاف اخرى ستكون تقييدا لذلك الاطلاق. هذا هو ما يتعلق بالمطلق والمقيد وسنقرأ كلام الشيخ فيه رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مصنف رحمه الله المطلق والمقيد. تعريف المطلق المطلق لغة ضد المقيد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة الى قيد قوله تعالى وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. قال رحمه الله المطلق لغة ضد المقيد. هذا في تعريف اللغة ان تقول المطلق هو المرسل المرسل من الارسال. تقول اطلقت الصيد اي ارسلته. بمعنى انك فككت عنه قيده او القفص الذي هو فيه فاطلقت الصيد اذا ارسلته. قال رحمه الله واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل قوله ما دل ما هنا عموم ويقصد به اللفظ كل لفظ دل على الحقيقة كل لفظ دل اللفظ الذي لا دلالة له ما يدخل في التعريف وهي الالفاظ الالفاظ التي لا دلالة لها ما اسمها المهملة كمقلوب زيد لما تقول ديز هذا لفظ لكنه مهمل يعني لانه لا دلالة له ولا معنى له. قوله ما دل قوله على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد هو تعريف مطلق وبه ميزه عن العام. لان العام يدل على الحقيقة مع مع الشمول والاستغراء اذا العام يدل على الحقيقة ماذا يقصد بالحقيقة؟ الماهية. فتحرير رقبة. وان الانسان ان الانسان لفي خسر عام قوله وان الانسان دل على حقيقة الانسانية مع شيء اخر ما هو؟ وهو الشمول. لكن في المطلق يدل على الحقيقة والماهية بغض النظر عن الشمول يدل على الحقيقة فقط من غير قيد. قول ما دل على الحقيقة بلا قيد. فيخرج العام لانه يدل على الحقيقة مع الاستغفار كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ومر شرح الاية والمثال. قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب هذا مثال للمطلق. اي جنب الايمن او الايسر طيب هذا مثال للمطلق فعلى جنب لان كلمة هي نكرة في سياق الاثبات وهذا مثال لما لا يدخل في العموم. فعلى جنب فيصدق عليه الجنب الايمن ويصدق الايسر هذا مثال لان تقول اللفظ ها هنا مطلق وما قيده. لو قال فعلى جنب ايمن او على الجنب الايسر لكان ذلك مقيدا طيب فخرج بقولنا وخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف مقيد. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه البعير الصيد الاسير كل ما جعل فيه قيد فهو مقيد. الاسير اذا وضع فيه القيد فهو مقيد. والصيد اذا وضع في القيد فهو مقيد كذلك؟ نعم. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. تحرير رقبة مؤمنة. اين التقييد؟ هو الوصف بالايمان في قوله مؤمنا قيد الاطلاق في قوله رقبة نعم. العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب. يجب العمل بالمطلق على كما قال هناك في العام ماذا قال؟ يجب العمل بالعام على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص. هذه القاعدة الجليلة نافعة ومفيدة جدا في كثير من المسائل التي وقع فيها جدل وخلاف كبير بين الفقهاء. العمل بالمطلق على اطلاقه في النصوص الشرعية ما لم يقيد بقيد. اضرب لذلك مثالين كبيرين فيهما خلاف وجدل كبير بين الفقهاء. الحيض السفر وكل منهما له احكام عديدة في الفقه. الحيض وما يتعلق به في احكام المرأة. طهارتها قادتها صلاتها صومها قراءتها للقرآن معاشرة زوجها واحكام متعددة جدا تتعلق بالحياة. الخلاف الكبير بين الفقهاء في مدة الحيض اقله واكثره. وفي تحديد ما يلزم المرأة ما اقل من ذلك وما زاد على ذلك. ومتى تعتبر استحاضة وفيه اقوال متعددة والنصوص الشرعية التي يتمسك بها الفقهاء ايضا متعددة فهو مثال للمسائل التي كثر فيها اقوال الفقهاء وكثر فيها تمسك بالادلة. احد الاقوال التي تترجح عند المحققين وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وغيره من اهل العلم ان الصواب في ذلك الخوض من البحر الذي خاض فيه الفقهاء ان تجعل الحكم معلقا بوصف الحيض متى وجد قليلا انا او كثيرا اقل من يوم اكثر من خمسطعشر يوم طالما هو حيظ بوصفه المعروف عند المرأة وباعراظه المعتادة عندها اخذ ما حكمه؟ ان تقول انقطع ينتابها يومين وتطهر ثلاثة ايام ثم تعود الى الدم خلال السبعة ايام. على مقتضى الفقهاء التقيد بالعدد وبالايام سيكون الطهر بين حيضتين لاغيا وسيكون الحيض بين طهرين كذلك مؤثرا في الحكم. وعلى هذا العمل القاعدة وهو العمل بالاطلاق على اطلاقه ستقول متى وجدت الطهرة فهي طاهر ومتى وجدت الحيض فهي حائض. المثال الاخر السفر وهو ايضا مما كثر اقوال الفقهاء في التحديد مسافة السفر بالايام وبالليالي وما يدخل فيه وما لا يدخل وتحديد مدة السفر بالايام كم تكون مدة المسافر حتى يصبح مسافرا ومتى يخرج عن هذا الوصف وفيه اقوال شتى متعددة في الفقه. والقول الذي يرجحه شيخ الاسلام ان السفر جاء مطلقا في اللسان الشرعي في الحقيقة الشرعية. ما عندنا نص صحيح صريح جاز يحدد لك مدة السفر ولا مسافة السفر قل يعمل باطلاقه. كيف يعني؟ يقول كل ارتحال يصبح في عرف الناس سفرا فهو سفر. قريبا كان او بعيدا قليلا كان او كثيرا متى كان في عرف الناس انه صفر فهو سفر يأخذ احكامه من قصر الصلاة والتلخيص بالفطر فيه في نهار رمضان والجمع بين صلاتين لمن احتاج اليه في سفره وسائر احكام السفر هو كذلك. هذا مثال للقاعدة التي اشار اليه الشيخ رحمه الله يجب العمل بالمطلق على اطلاق الا بدليل يقول لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. هل معنى هذا ان كلام الفقهاء في تقييد السفر وتقييد وتحديد هذه المدد انه كلام خطأ ما ليس خطأ. لكن اقول هو احد الاجابات التي ترجح فيها بين خلاف من هذا القبيل. لانه سواء قلت في الحيض او قلت في السفر كلا المسألتين تتشابهان في ان الادلة الواردة محتملة والادلة كلها ليست يعني من قال السفر اقله يوم وليلة ومن قال يوم وليلة بيومين وليلة ومن قال بالفراسخ كل هؤلاء ما عندهم دليل يحدد فيه السفر لكنهم عمدوا الى الى سفر ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قصر ثم قاسوا المسافة فاذا هي اربعة فراسخ فاذا هي يوم وليلة فاذا هي ونزلوا عليه الاحكام. من يقول اقل السفر اربعة ايام ومن يقول لا يمكن ان يكون اربعة عشر يوما. من يقول عشرين يوما قال في سفر تبوك بقي عشرين يوما. والاخر قال في فتح مكة بقي اربعة ايام والثالث والرابع والخامس هي كل تمسك بدلالات ليست صريحة في الباب. فلما تكون في مسألة من هذا القبيل وانت تقييد مطلق ما اعتدت الشريعة بتقييده. مسألة كبيرة كالسفر لا تجد فيها نصا لا من كتاب ولا من سنة. يحدده فشيء صعب فقها ان تعمد الى تحديده بدليل ينازعك فيه فقيه اخر بدلالة اخرى لها نفس الدرجة من الاحتمال. فالمخرج عندئذ في ما يراه بعض المحققين وما اشرت اليه قبل قليل. نعم واذا ورد واذا ورد نص مطلق ونص مقيد. وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. هذا لا خلاف فيه. متى ورد النص مطلقا عملنا باطلاقه متى ورد مقيدا عملنا بتقييده كان الكلام حين اذا ورد نص مطلق ونص مثله مقيد ماذا اقصد بمثله؟ يعني لحظة معي لان يقول الله جعل في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. صيام الشهرين في كفارة الظاهر اشترط فيه ان يكون في كفارة اليمين قال الله فصيام ثلاثة ايام. هذا في كفارة اليمين ورد مطلقة صيام الثلاثة ايام وما قيد بالتتابع في كفارة الظهار صيام الشهرين مع ان اكثر ستين يوما قيدت بالتتابع. فهذا مثال لما نقول عنه اذا ورد نص مطلق يترك على اطلاقه. وورد نص اخر مقيد يعمل بقيده. لكن نقول اذا ورد نص مطلق ومثله مقيد فانت تحمل المطلق على المقيد بمعنى ان تعتبر اللفظ اللفظ الذي جاء في النص المطلق مقيدا بالقيد الذي جاء في النص المقيد وتقول هما نص واحد. فالسؤال ما معنى قولنا اذا ورد نصان في شيء واحد في حكم واحد طيب هذا الصيام في كفارة الظهر وهذا صيام في كفارة اليمين. الحكم الحكم صيام طيب طيب شوف المسألة يعني حتى نختصر الوقت ينظر الفقهاء والاصوليون بكل دليلين ورد احدهما مطلق والاخر مقيد ينظرون في شيء اسمه السبب وشيء اخر اسمه الحكم. وبالمثال يتضح قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة ظهرت تحرير رقبة. اليس الحكم واحدا؟ الذي هو عتق لكن السبب هناك الظهار وهنا القتل. فاذا لما نقول السبب في مثل الكفارة ما سبب الكفارة؟ ستقول هنا الظهار ستقول هناك القتل في الصيام شهرين متتابعين الحكم ما هو؟ الصيام والسبب الظهار في كفارة اليمين فالصيام ثلاثة ايام الحكم ما هو؟ الصيام والسبب الحنث في اليمين. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في اية الوضوء الحكم ها هنا غسل اليدين وتقييد هذا بكونه الى المرافق. ما الحكم؟ غسل اليدين في الوضوء ما السبب؟ الطهارة او الرغبة في القيام للصلاة؟ قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وما قيد هل هو الى وافق ام هو الى الكف؟ ما قيد؟ هنا حكم وهو القطع وسبب ما هو؟ السرقة هكذا ينظرون في النصوص التي يمكن ان يكون بينهما تشابه ينظرون الى امرين في النصوص الى السبب والى الحكم فيقولون شيخنا رحمه الله ماذا يقول اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا ان كان الحكم واحدا. اذا الشيخ رحمه الله يشير اليه ان الوقت الذي تحمل فيه النص المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم يقول والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييم. مثال نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماس وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب اين المطلق من النصين؟ اللي في كفارة الظهار واين المقيد؟ طيب ما وجه الشبه بين النصين؟ اتحاد الحكم وهو الامر بعتق رقبة وما وجه الاختلاف؟ السبب هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل. نعم. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة ويجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما ايوه اذا جاء الرفش الشخص الذي عليه كفارة ظهار فاراد ان يعتق فسأل المفتي فقال له عليك عتق رقبة مؤمنة قال ما الدليل؟ قالوا تحرير رقبتي من قبله قال يا شيخ الله عز وجل ما اشترط في الايمان ما اشترط الايمان في الرقبة التي تعتق في قسارة الظهار فماذا سيكون جواب الفقيه يأتيه باية القتل انا مسألتي ظهار واستفتي المفتي والاية تقول فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسك في باب قياس في باب الاطلاق والتقييم. سيكون جواب الفقيه هو هذه القاعدة. يقول الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فحملنا المطلق في كفارة الظهار على المقيد هنا في كفارة القتل. طيب عليك ان تفهم تفهم ما وراء هذا في فهم الاصوليين؟ وراءه جملة تقول ان كلام الشارع يحمل على محمل واحد لان المتكلم واحد. والله عز وجل اذا ابان لنا في موضع من كلامه عن حكم مفصل واجمل لنا في موضع اخر نستدل بالمكان الذي فصل فيه كلاما على المكان الذي اجمل فيه كلامه. واضح؟ يقول فالقرآن كله كالجملة الواحدة. وكلام الله واحد لا اختلاف فيه نعم تتعدد الاحكام. فحيث ورد الحكم مطلقا والاخر مقيدا فاننا نحمل ذلك الاطلاق على التقييد الذي ورد لان لا نستفيد من ذلك دلالة الشارع في موضع وسكوته في موضع ان نحمل الموضع الذي سكت فيه على الموضع الذي ابان لنا فيها للحكم سبحانه وتعالى هذه فلسفة مذهب الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعين فلا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذا المثال. ويقولون كالتالي هذه كفارة وهذه كفارة. هذا سبب وهذا سبب مختلف. والله عز وجل في كفارة القتل لما اراد ان تكون مؤمنا قال مؤمنا. فكفارة الظهار ما اراد الله ان يقيدها وتركها مطلقة للعباد فقال مطلقا تحرير رقبة. كما يسوء لنا ان نقيد شيئا اطلقه الله بموضع اخر قيد فيه بحكم اخر ومسألة اخرى لا علاقة لها. فما رأيكم قول جدا يتوجه اكثر اذا سحبت هذا الكلام على مسألة اخرى تعال في كفارة الظهار نفسها الكفارة مكونة منكم شيء على الترتيب ثلاثة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسكوا ثم قال فمن لم يستطع اذا الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين فان لم يجد طيب الان السبب واحد او مختلف في الكفارة هذه؟ سبب واحد والحكم؟ الحكم ليس واحدا عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين فيتأمل في المثال جيدا في الكفارة في الرقبة قال الله فتحرير رقبة من قبل اية ماسة فمن اراد ان يعتق رقبة شرط ذلك قبل العود الى زوجته قبل العود الى الجماع لان الله قال من قبل ان يتماسى. في صيام الشهرين قال فصيام شهرين متتابعين من قبل لا تحله زوجته حتى يتم صيام الستين يوما متتابعة. لما جا للبدل الثالث فمن لم يستطع فاطعامه وستين مسكينا وسكت. فهل ستقول ايضا من قبل ان يتماسى؟ ستحمل المطلق على المقيد. طب هذا هذه كفارة واحدة والسبب واحد الحكم اختلف ان هذا عتق وهذا صيام وهذا اطعام ستقول يا اخي هو خفف عنه كان عليه عتق فما استطاع صيام ما استطاع لما ينتقل الى الاطعام الذي هو اخفها تسقط عنه القيد وتقول ايضا ممكن يجامع زوجته قبل ان يطعم فخففت عليه من كل الجهات لا صيام الشهرين متتابعين ولا عتق الرقبة الذي فيه انفاق اموال ثم انتقل الى اقلها وهو العتق وهو الاطعام ثم اسقطت عنه القيد هذا مثال فبل مثال ها هنا الحكم واحد او مختلف؟ طيب على القاعدة ان الحكم يحمل فيه المطلق على المقيد اذا كان الحكم وها هنا الحكم ليس واحد وبالتالي ستقول لا سيبقى صيام شهرين متتابعين وتحرير رقبة قبل ان يتماسى واطعام ستين مسكينا لم يقيد فيطلق على اطلاقه. الجمهور القائلون بحمل مطلق على المقيد في مثل هذه المسألة لان المأخذ هو ما اشرت اليكم قبل قليل هل تتعامل مع النصوص على ان الحكم الذي اراده الله؟ طبعا الجمهور ماذا يقولون هنا قالوا هذا موضع قصد فيه التفرقة. قصد فيه التفرقة بمعنى انه لما جاء للاطعام ما قيده بشيء. فالصيام قيده في تحرير الرقبة قيده فها هنا التفرقة مقصودة. فلا يسوء عندئذ ان تقحم القيد ايضا في الموضع الذي اطلقه القرآن هو نفس الجواب الذي قال فيه الحنفيات لما يتحدوا الحكم هذا حكم وهذا حكم وهذه مسألة تلك مسألة. الجواب هناك اقوى لان السبب هناك مختلف والكفارة صحيح انها واحدة فلم يقول الكفارات جنس واحد وباب واحد. اردت فقط ان اشير اليكم ان المسألة محل خلاف بين الاصوليين في حملة مطلق على المقيد في هذه الصورة. وعلى كل فالصور ستنقسم الان معك الى اربعة امثلة. نقول عندنا سبب وعندنا حكم في النصان اما ان يتحد في السبب والحكم. واما ان يختلفا في السبب والحكم واما ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. فكم الصور؟ طيب سنبدأ باولها واوضحها. اذا اتحد الصاني حكما وسببا. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه انه يحمل المطلق على المقيد. الا خلاف للحنفية وله مأخذ غير هذا في مثال مشهور فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام الى قال على الحر والعبد والذكر انثى خلاص على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. الحديث ذاته الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن في رواية اخرى من طريق اخر وصحيحة ايضا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلم بزيادة من المسلمين. هل ستقول ان العبد عبد الرجل اذا كان عنده عبد او لا يجب عليه ان يخرج عليه صدقة فطر الا اذا كان مسلما. والسبب ان الاطلاق الذي ورد في نص ورد مقيدا في نص الاخر يحمل المطلق على المقيد او تقول العموم الخصوص لان الحر والعبد صيغة عام ويمكن ان تخصص بقوله من المسلمين. المقصود ها هنا مثال لاتحاد السبب والحكم. الحكم واحد والسبب واحد فيحمل الاطلاق على التقييد. وخلاف الحنفية في هذا المثال على وجه الخصوص له منحى اخر وسبب اخر يتعلق بحكمة الزكاة ونظرتهم اليه ليس هذا محل بيانها الان. لكن الصورة محل اتفاق اذا اتحد السبب والحكم ها يحمل المطبق على المقيد بلا خلاف. الصورة المخالفة تماما هي ايضا محل الاتفاق ولا خلاف. ما هي؟ اذا اختلفا في في الحكم. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية في وجوب غسل اليدين في الوضوء. الحكم غسل والسبب وضوء والسارقة فاقطعوا ايديهما. السبب سرقة والحكم قطع. فما احد قال ان الاطلاق في اية السرقة يحمل على القيد في الوارد في اية الوضوء. ما احد قال هذا. لم؟ لان كل نص في محل مختلف. الحكم مختلف والسبب مختلف. اذا المثالان الاولان الصورتان اللتان تقعان في الطرف اتحاد السبب والحكم هي محل اتفاق فيها على ماذا؟ على المطلق على المقيد والاخرى المعاكسة لها تماما محل اتفاق على ماذا؟ على عدم حمل المطلق المقيد يبقى في المنتصف صورتان سورتان اتحاد السبب واختلاف الحكم مثل ماذا؟ كفارة الظهار قبل قليل. السبب واحد وهو اظهار والحكم عتق رقبة صيام شهر يطعن ستين مسكين يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل على قاعدة الشيخ اذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق عن مقيد هذا قول الحنابلة وعدد من الشافعية. لا يحمل المطلق على المقيد. في مثل هذه الصورة لم لان الحكم مختلف العكس الحكم الحكم واحد والسبب مختلف. مثل الرقبة في كفارة الذهاب والرقبة كفارة القتل الحكم واحد والسبب اختلف. فعندئذ هل يحلى المطلق على المقيد او لا؟ هي هذه الصورة المشهورة بالخلاف بين الاصوليين يعني بعض الكتب المختصرة كما في رسالة الشيخ ما يذكر الصور الاربعة. فحيث يطلق مسألة حمل المطلق على المقيد ولا تقيد المذكورة فهي المخصوصة بالخلاف. ما هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. هذه التي يذكرونها محل خلاف بين الفقهاء ولهم فيها استبداد واخذ وعطاء والمسألة خلاف فيها قوي وتمسك كل من الفريقين بادلة تمسك معتبر اعد مثال ما كان فيه الحكم واحدا مثال ما كان الحكم فيهما واحدة قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل بان يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة. فيجب تقييد المطلق في كفارة الازدهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. وقوله في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المطلق المطلق اين هو؟ فاقطعوا ايديهما ولم اليد في القطع الى اين؟ هل هي الى المرفق؟ في السرقة؟ هل هي الى الكف مفصل الكف؟ في الاية هنا ما قيدت اي مطلق والاية في في ذكر اليد في الوضوء مقيدة وايديكم الى المرافق. نعم فالحكم مختلف ففي الاولى قطع وفي الثانية غسل. فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من كوعي مفصل الكف مفصل الكف والغسل الى الى المرافق. طيب. اذا فهمتم الصور التي ذكرناها فنختبركم الان ثلاثة امثلة لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التقعيد هل يحمل المطلق فيها للمقيد او لا؟ في اية الوضوء قيدت اليد بالغسل الى المرافق. وفي حديث التيمم في المسح على اليدين ما قيد الى اين؟ لما تتيمم ستضرب ضربتين احداهما للوجه بالكفين والاخرى للوجه واليدين. اليدين في التيمم الى اين طيب هذا مطلق وفي الوضوء مقيد هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا تجبني بنعم او لا على ما درست فقها ولانك ويعني متقرر عندكم وما يمكن يكون المسح للمرفق. اي صورة من الصورة الرضعة التي ذكرناها الان. اتحد في السبب واختلفا ما السبب؟ الطهارة او القيام الى الصلاة؟ طيب والحكم؟ في هذا تيمم وفي هذا وضوء. مثل المثال اللي ذكرناه مثل ماذا؟ بثلث الظهار بين صيام واطعام وعتق رقبة. طيب هناك في كفارة ما قلت لكم ان قولا وجيها للفقهاء يرى بحمل المطلق على المقيد ويقول حتى صيام الشهرين يجب ان يكون مقيدا كونه قبل المسيس صح؟ هل اولئك سيقولون هنا ايضا ان التيمم ايضا سيكون مقيدا بما ذكر في الوضوء. لان السبب واحد ليش لا؟ نعم لوروده في نصوص في السنة بينت حد المسح في التيمم من المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التقعيد متاحا لك ان تقوده وان تنظر فيه فقها الى ان نصا اخر يسمح لك ان تستمر او تقف. التقعيد يسمح بمعنى انه لو لم يرد عندنا نص في التيمم في حديث في بيان صلى الله عليه وسلم. لو ما ورد عندنا نص يحدد لنا مساحة التيمم في اليد الى اين؟ فسيبقى من الوجيه جدا ان تقول انك تحمل التيمم ها هنا على المذكور في الوضوء فيكون المسح في التيمم في اليد الى اين؟ الى المرافق. ثم هو حتى قياسا معقول لان هذا الوضوء وهذا تيمم والتيمم يقوم مقام الوضوء فاذا قام مقامه اخذ العضو فيه نفس المكان الذي يقصد في اليد في الوضوء يكون كذلك في فلولا وعود النص تقف. طيب المثال الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وان كان عروب الخصوص ليس اطلاقا وتقييدا ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار؟ ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. الحديث دل على ان ان عموم الاسبال يترتب عليه الوعي ما اسفل كل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد في النار اجارنا الله واياكم. وعند ذي الله فرق فاذا قاصدا الاسبال او غير قاصد. بين ان يكون فاعلا له على وجه التكبر والخيلاء اوليس كذلك. عادة وطبعا او خطأ من الخياط وبين تقارن هذا مع الحديث الاخر من شر ازاره خيلاء. من جر ازاره خيلاء من جر عام من جرة فلما قال خيلاء هو تخصيص باي مخصص هذا؟ بين مخصص؟ حال حال من جر ازاره خويا لا حال كونه مختالا. ثم ذكر الوعيد فهل هذا مثله؟ ستقول ان الوعيد الذي جاء في النص العام مخصوص بكونه اذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء والا فلا ايضا ستقول نعم لا بناء على ما درست وتعلمت تقرر عندك من فتوى. انا اريد ان تتأمل في النص وتطبق القواعد. نعم تخصص ما يخصص ليش؟ لحظة انت اختلف سبب او اختلف حكم اذا كنت تتكلم عن مطلق ومقيد هذا عموم وخصوص. جاء حديث ابي بكر سيخرج يعني لو كان ينزل ازاره رضي الله عنه كان يتعاهده. لا حديث ابي بكر لا خلاف فيه. لكن نتكلم على شخص يذهب الى الخياط ان يفصل ثوبه الى الكعبين وتحتهما بقليل مثلا. وكان ذلك عادة او يفعله لانه لا لا مثلا لا يحب ان يكون ثوبه فوق الكعبين لا يحسن مظهر ذلك ليس اقصد ليس المقصود عنده الكبر والخيلاء. او فعل ذلك يعني عن غير قصد لك المشترك اوبا فكان طويلا فمشى على لبسه ولم يتعانى ان يقصره او يرفعه فوق الكعبين. هذا الذي اقصده هل هو داخل في عموم ما اسفل الكعبين وستقول هذا العموم مخصوص بقوله من جر ازاره خيلاء. هما قولان للفقهاء هما قولان ونريد بذلك فقط ان تمعن النظر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بفتح الباري وغيره ايضا. القول الذي يرى بان النصوص الواردة في اسباب مخصوصة بكونها آآ اذا فعلها صاحبه على وجه التكبر الخيلاء. ومن يرى من العلماء انه لا يخصص في العام ها هنا او لا يقيد المطلق اذا اعتبرته مطلقا ان هذا نص وهذا نص وهذا حكم وهذا حكم. فانت لو قلت ما اسفل الكعبين ففي النار هذه عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن صدق عليه انه كذلك. اما الحديث الاخر لا يكلمهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم قال من جر ازار الخيلاء في ذلك النص. هناك في لمن ضاف الى مسألة الاسبال تفاقم الوعيد وتعاظم. فاشتمل على الوعيد بالنار بالاضافة الى عدم تكريم الله وعدم النظر اليه وعدم التزكية. فكان ذلك اشد في الوعيد. فما اخذ الفقهاء القائلين بانه لا يخصص بكونه خيلاء ان النص الذي عاما ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك. وما ورد فيه النص مقيدا بالخيلاء او مخصصا بكون خيلاء انتقل الى ذكر عقوبة اخرى مما يؤكد على ان هذا نص بقي على عمومه لان الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الاخر وهذا له وعيد وهذا له وعيد وجارنا الله واياكم. ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان الاسبال ايضا في الثوب او في البنطال او في الجلابية او في سروال ونحوه كل ذلك لا فرق فيه بين ان يكون. قصده الخيلاء او ليس قصده ذلك. غير ان من فعله الخيلاء كان وعيده اشد كان العقاب المترتب عليه اعظم ايضا. ومن فعل ذلك لا عن خيلاء لكن عادة والفا واستمراء على ذلك وعدم عناية به فانه يدخل فيه ايضا بالوعيد الاخر. ثمة كلام ايضا لبعض اهل العلم في من ينصر القول الثاني وانه يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يقيد احدهما بالاخر هو ان المسألة يعني في قوله من جر ازار وخيلاء تتكلم عن القصد من الفعل وهو التكبر فيقولون ان ان اللبس ذلك اقصد اطالة الثوب او اللباس الى اسفل الكعبين هي من الامور التي تورث اصحابها صفات لم يكونوا يحملونها بمعنى انه ان لم يكن يفعله كبرا وخيلاء فسيؤول امره الى كبر الخيلاء لان هذا طريق للتطبع بمثل هذه الصفات الاسلام جاء باغلاق هذه الابواب. اخيرا في حديث ما يلبس المحرم في في حجته صلى الله عليه وسلم. سئل في ذي الحليفة ما احرم عند الميقات عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم. فقال لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. ولا الخفاف. ثم قال الا من لم يجد خفين فليلبس الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. هذا في ذي الحليفة. لما جاء وحج عليه الصلاة والسلام سئل في عرفة يوم عرفة السؤال ذاته من شخص اخر ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث ايضا بنصه ثم قال كما الرواية في الصحيحين. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. ولم يشترط القطع من اسفل الكعبين الحكم واحد والسبب واحد وبداهة على القاعدة ستقول يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فيجوز للمحرم اذا ما وجد النعلين ان يلبس الخفين ولا يشترط له القطع. فاذا قلت لكن قال عليه الصلاة والسلام قل يقطعهما اسفل من الكعبين تقول النص الاخر مطلق. اذا وجدت النص الاخر مطلق فستحمل المطلق على المقيد. انتبه معي. ان حملت المطلق على المقيد اصبحت الفتوى ولا يجوز لمحرم ان يلبس الخف عند عدم النعل الا اذا قطعه. فاذا احتج لك بالحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع ستقول وردت مقيدة في نص اخر. لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة مختلفة. فقالوا النص المطلق اين ورد؟ النص المطلق ورد يوم عرفة والمقيد في ذي الحليفة يعني هذا من فقه العلماء في النظر الى النصوص والتعامل بيننا. ليست قواعد وقاعدون هم يطبقونها مغمضين وعميا. ينظرون الى فقه هذا وماذا يترتب عليه يقولون السائل الذي سأل يوم عرفة سأل محتاجا الى الحكم ويريد بيانا ليعمل به. فكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع. اتظن انه اراد ان يحيله الى ذكره لسائل اخر هناك في ذي الحليفة والرجل الان يوم عرفة وسيحرم الان وسيشرع في الحج ويقف. فيقولون مثل هذا المثال لما ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والاخر المقيد توقفوا فيه فقالوا له اجريت القاعدة دخلت في اشكال اخر وانك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة طب مش سعي لي يوم عرفة فتوى ناقصة. ومحال ان يكون ذلك. ففهمت منه ان الحكم المتأخر الغى السابق. فما عاملوها بقاعدة مطلق قيد عملوها بقاعدة نسخ وتغيير حكم وان هذا الامر كان اولا لما جاء يوم عرفة تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم على الناس وتيسيرا على الحجاج الناس خلاص شرعوا في اعمال الحج بين لهم من الاحكام ما هو ارفق بهم وايسر وان يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع ولا غيره ينتفع به في احرامه وبعد احرامه. طيب هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد درسنا القادم ان شاء الله سنشرع في دلالة اخرى للمجمل والمبين والظاهر والمؤول لنغلق بابا كبيرا من ابواب الاصول وهي الدلالات. اخذنا الامر والنهي والعام والخاص والليلة انهينا المطلق والمقيد درس قادم ان شاء الله اذا انهينا الظاهرة والمؤول والمجمل والمبين نغلق الى حد كبير ابواب الدلالات لنشرع في ابواب اخر مثل النسخ والاخبار والقياس والاجماع. التنبيه فقط ان اسبوعنا القادم لا درس فيه. الاسبوع القادم يوم الاربعاء لا درس فيه لكوني مسافر باذن لله ونستأنف اسبوع الدراسة الاول بعد العودة من الاجازة. هذا الاعتذار لدرس الاربعاء فقط اما الخميس فهو على ما هو عليه ان شاء الله تعالى. غدا والاسبوع القادم مسألة وضوء هذا يقول مسألة الوضوء لكل صلاة حتى وان كان الى طهارة سابقة يقينا بغرض الراحة انه يرتاح مع تجديد الوضوء. لا اشكال نحن نقول لو لم يرد الا الاية لكان لازما فحيث اتضح انه ليس واجبا فهو مشروع في الجملة يفعله اذا كان ذلك على باب الاستحباب الثواب او تحصيل الاجر او كان يعني يجد فيه افضلية يقول مع قول احد الوضوء فيه اسراف هو ليس اسرافا الاسراف يصدق حتى على الوضوء الواجب الذي لا تجديد فيه الاسراف وصف يتعلق باستعمال الماء حتى لو كان في الوضوء الواجب الكسر والفتح سمعت من مشايخ يقولون دلالة بالفتح افصح. رجل قام في مجلس وقال كلكم مدعوين لحضور وليمة عرس هل يتعين هذا على كل شخص بعينه؟ اولا يخبرنا من هو هذا وبعدين نسمع منه الصيغة حيث ينطبق فكن ثم نجيب هل ينطبق على الجميع او لا؟ لا لو قال كلكم مدعوين هذا يسمونه في الفقه دعوة الجفلة التي توجه فيه الدعوة الى العموم كما لو وزع او علق اعلانا في الحي او نشر اعلانا في صحيفة او ارسل رسائل للجميع فدعا الناس بعمومهم دعوة الجفلى ولا يجب فيها الاجابة على الشخص بعينه ما لم يكن مقصودا لذاته فهو الذي يتناول الحكم واذا دعاك فاجبه. ما الفرق بين العموم الذي يريد به الخصوص المطلق ما هم يشتبكان في شيء ان كلا منهما من قسم خاص وليس من قسم العام. والفرق بينهما ان العموم الذي اريد به الخصوص ليس له من العموم الا اللفظ والصيغة. لكن المطلق فيه عموم وهو العموم البدني. عموم الصلاحية والتناول في اللفظ هذه الورقة الصغيرة ما فهمتها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين