الامام الطوفي رحمه الله والمجلس الثاني في الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الاول الذي خصصه لتعريف علم اصول الفقه واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الاصول وهي الادلة ما سماها رحمه الله ولنربط ما سيأتي بما سبق فان الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه صرح رحمه الله انه سيبتدأ بفصول اربعة جعلها مقدمات لكتابه الفصل الاول في تعريف علم اصول الفقه وهو الذي مضى معنا في الدرس المنصرم الفصل الثاني وهو مجلسنا الليلة الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه الفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وانواعه الفصل الرابع في اللغات فاذا فرغ من هذه الفصول الاربعة التي جعلها مقدمات بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الاصول الاصول عنده الادلة كما سبق وسيبدأ فيها اصلا اصلا كما قال رحمة الله عليه اما درس اليوم وهو الحديث عن فصله الثاني في هذه المقدمات فقد تناول فيها الطوفي رحمه الله تعالى حديثه عن التكليف والفصل الذي يليه عن الحكم التكليفي فبدأ بتعريف التكليف وذكر شروطه وهي عادة ما يقدمها الاصوليون بين يدي حديثهم عن مسائل الاصول في درس الليلة سنتناول تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله ومنه ينتقل الى شروط التكليف وشروط التكليف كما نص عليها وسنقرأ بعد قليل. انا الان اوجز ملخص ما سنتناوله في درس الليلة شروط التكليف شيئان اثنان العقل والبلوغ فلا يكلف الا عاقل بالغ ومن فقد احد هذين الوصفين لم يتصف بالتكليف فلا مكلف الا عاقل بالغ ويخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الاهلية ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يتجاوز او لم يصل سن البلوغ هذان شرطان يفرع عليهما الاصوليون ذكر بعض المسائل كحديثهم مثلا عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك ويفهم وهو من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ او لا يدخل هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله مسألة اخرى متعلقة بشرط العقل وهو الكلام عن تكليف الناس وتكليف السكران والتكليف المجنون وايضا يدخل في ذلك تكليف تكليف المكره وهي ثالثة المسائل في درس الليلة ونوع الاكراه ملجئ او غير ملجئ وما الفرق بينهما وهل يتصف المكره بالتكليف والمسألة الاخيرة هي تكليف الكفار بالحديث عن الاسلام هل هو شرط في التكليف ام شرط في صحة الاداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة ان شاء جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف وشروط التكليف تنقسم ابتداء الى قسمين. شروط ترجع الى المكلف وشروط ترجع الى الفعلي المكلف به وما ذكر في العقل والبلوغ ترجع الى اي نوعين الى المكلف. اذا حديثنا في جلسة اليوم ان شاء الله. تعريف التكليف والحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف وسنترك الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به الى درسنا المقبل ان شاء الله مع الفصل الثالث ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لانهما اركان التكليف ما اركان التكليف مكلف ومكلف ومكلف به المكلف هو العبد المأمور بالتكليف والمكلف به هو الفعل الذي امر وكلف بادائه او بالكف عنه فما المكلف والشارع ومعلوم ان هذا الركن من اركان التكليف هو اعظمها ورأسها وهو المكلف الشارع سبحانه وتعالى لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الاصوليين وبالدراسة. ولذلك اقتصرت شروط التكليف على على ركنين وهما المكلف والمكلف به حتى يستبين لك مسار درسنا الليلة وما سيتبعه ان شاء الله. فنبتدي بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني بعد فراغنا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه سيعرض تعريف التكليف ومنه ينتقل الى شروط التكليف المتعلقة بالمكلفين نعم والصلاة على رسول الله رحمه الله تعلقوا في مسائل طيب بدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف وتعريف التكليف كما قال لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة هو شرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو صحيح الى اخره ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنها شأن المعرفات الاخرى التي يبتدأ فيها بتعريف المصطلح لغة ثم ينتقلون منها الى التعريف الاصطلاحي التكليف مصدر للفعل تلف يكلف تكليفا ومعنى كلف الزم غيره بامر فيه كلفة ومشقة ومنه قول اه الخنساء في رثاء اخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا يكلفه القوم ما نابهم اي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومهم هذا التكليف لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة ولا يقال كلفت شخصا بامر الا اذا كان فيه او كان يستدعي عملا ومشقة وشيئا من الجهد ولا تقول كلفته حمل ورقة ولا تقل كلفته بامر يعد من يعد الفراغ منه او الاتيان به من الامور التي لا تستدعي جهدا ولا مشقة ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي لان الشرع لما طلب من العباد امورا وامرهم بالالتزام بها فعلا او كفا سمي تكليفا لان الشريعة فيها تكليف اي الزام المكلفين بامر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد فجاءت تعرف الاصطلاحي هكذا قال رحمه الله وشرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل فانه يشير الى الى ملحظ له على التعريف ولابد ولو كان تعريفا مقبولا مرضيا عنده لجزم به مباشرة وساقه لما قال قيل الخطاب بامر او نهي. هذا هو التكليف ان يردك خطاب من الشارع يتضمن امرا او نهيا ووجه التكليف فيه ان الامر يستدعي فعلا وان النهي يستدعي كفا وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال فيتكلف امرا لابد منه ليعمله ليكون ممتثلا لما قال رحمه الله قيل الخطاب بامر او نهي عقب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال وهو صحيح الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح لما تقول التكليف التكليف الخطاب بامر او نهي الخطاب بامر يشمل الواجب والمستحب لان كلا منهما يرد للمكلف بصيغة الامر والنهي ماذا يتناول يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة فاذا قلت الخطاب بامر او نهي شمل كم نوعا اربعة انواع شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام فيبقى ماذا يبقى الاباحة من احكام التكليف. انت الان تعرف التكليف وينبغي ان يكون تعريفك متناولا لاحكام التكليف الخمسة فاذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفا ناقصا ومع هذا فان الطوفي رحمه الله قال وهو صحيح يعني التعريف صحيح مع كونه اخرج الاباحة ثم علل فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. اذا ما الراجح عنده ان الاباحة ليست تكليفا وهي مسألة محل خلاف ات ذكرها ان شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف واحكامه كم التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالا عن الوجوب عن التحريم عن الكراهة عن الاباحة عن الاستحباب سيأتي الحديث هناك عن الاباحة واحد اهم مسائلها الخلافية بين الاصولين هل الاباحة تكليف او ليست تكليفا ولالا نستبق خذ تصورا مبدئيا. لما يبيح الشرع طعاما او لباسا او شرابا او قولا او فعلا هل فيه معنى التكليف هو اذن هو هو رفع للحرج هو اباحة في الفعل او عدمه من هنا قال فريق ابن الاصولين الاباحة لا تكليف فيها لان المكلف لا يتحمل فيها شيئا ليس كالواجب ولا كالمستحب ولا المكروه ولا الحرام فهذا مأخذ من قال ان الاباحة ليست تكليفا ولذلك يعمد بعض الاصوليين الى قصر تعريف التكليف على الانواع الاربعة. فيدخل الواجب والاستحباب والواجب والمستحب الكروه والحرام فهنا قال رحمه الله وهو صحيح يعني هذا التعريف سيكون صحيحا على الراجح عنده وهو ان الاباحة ليست تكليفا ثم اراد رحمه الله ان يبين المأخذ الاخر قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فاذا قلنا ان الاباحة تكليف فما الذي سيحصل في التعريف سيختل التعريف. قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا يعني فترد الاباحة على التعريف طردا وعكسا. يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس اضطراب التعريف ان توجد افراده بوجود الحد كلما وجد الحد وجدت الافراد وهذا لا يتحقق اذا اعتبرنا الاباحة تكليفا لانك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الاباحة والعكس اذا سحبت بعض الافراد سيختل التعريف. فاذا سحبت الاباحة لن يختل التعريف لانها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله فترد الاباحة عليه اي على التعريف طردا وعكسا. فيكون التعريف عندئذ مختلا وهذا باصطلاح اخر عند المناطق لما يسمون الحد الجامع المانع كون الحد جامعا هو المطرد وكونه مانعا هو المنعكس. فلما تقول هذا حد جامع مانع هو بعبارة اخرى مطرد منعكس يعني ان طردته سلم من النقب وان عكسته سلم ايضا من النقض فيكون جامعا مانعا على كل المقصود انك اذا اعتبرت الاباحة تكليف فتكون واردة على هذا التعريف فتخل به فما العمل ما العمل فتحتاج الى صياغة اخرى لتعريف التكليف. ولهذا اتم رحمه الله فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا. فهو اذا هذا شروع في ماذا فروع في في ايراد تعريف جديد للتكليف يدخل يدخل الاباحة فماذا قال؟ قال فهو اذا الزام مقتضى خطاب الشرع والاباحة اليست من مقتضيات خطاب الشرع بلى لانها واردة في الادلة احل لكم الطيبات آآ خلق لكم ما في الارض جميعا ونحوها من الاباحة ويحل لهم الطيبات فاذا الاباحة بدل ان تقول الزاموا الخطاب بامر او نهي تقول الزام مقتضى خطاب الشرع وبهذا تدخل الاباحة ثم انتقل رحمه الله مباشرة الى الشروع في الحديث عن شروط التكليف وقبل ان يسردها قدم فقال وله شروط له اي للتكليف شروط يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل وبعضها بالمكلف به وهو الفعل وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده لانه ليس محلا لذكر شروط الاصوليين وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة الى الحديث عن شروط المكلف وبدأ تفريع المسائل عليها. نعم اما الاول يعني شروط المكلف لان الثاني ما هو شروط الفعل المكلف به نعم مسائل فيه مسائل اربعة ستأتي علينا تباعا الان في درس الليلة ان شاء الله. الحديث عن شروط مكلف فيها مسائل اربعة. المسألة الاولى اورد فيها الشروط. المسألة الثانية فيها عن تكليف الصبي المميز. المسألة الثالثة تحدث فيها عن تكليف الناس والمكره والمجنون والسكران. مسألة رابعة عن تكليف الكفار وذكر قبلها تكليف المكره فاستوعب في المسائل الاربعة كل ما يتعلق بشرط التكليف عقل وفهم خطاب فهم خطاب هل يدخل صبي او ما يدخل؟ العقل ما حكم تكليف المجنون؟ السكران الناسي المكره ثم ختم بتكليف الكفار لانك عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف او هل تقول الايمان شرط لصحة التكليف؟ او ماذا سيأتي ذكره الان؟ فهذه مسائل اربعة استوعب فيها المصنف ورحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة الى المكلف نعم على صبي عدم لا هنا تقف لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة. نقطة ليس نقطة فقط وتبدأ من اول السطر وتترك سطر فارغ حتى لا يختلط الكلام لان الجملة الاتية مستقلة ووجوب الزكاة والغرامات هذا شروع في الجواب عن سؤال مقدر فعطف الكلام يوهم ان وجوب الزكاة معطوف على قصد الطاعة وليس كذلك فحتى تكون القراءة خالية من اللبس ستقول لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة ثم تقول استئنافا ووجوب الزكاة والغرامة نعم على صبي عدم المصحح طيب اول المسائل خصه بذكر الشروط وهما شرطان عائدان الى المكلف اظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب ان المكلف هو العاقل البالغ وهذي تحفظ في بديهيات طلب العلم ان المكلف هو العاقل البالغ. واذا اراد الفقهاء الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقول ان يكون مسلما مكلفا. لما يقول مكلف ايش يقصد عاقل بالغ فاذا اختل فيه احد الوصفين فلا يسمى مكلفا هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الاصولين شرط التكليف العقل و البلوغ لما عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ الى وصف فهم الخطاب بدلا عنه لما تقول فهم الخطاب يشمل بالغ ويشمل غير البالغ الصبي المميز يفهم الخطاب اذا هذه عبارة مقصودة وسع فيها بعض الاصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي وهي المسألة الاتية بعد قليل حكم تكليف الصبي المميز. اذا هذا ملحظ دقيق اذا كان مذهبك انه لا تكليف الا على البالغ ستقول شرط التكليف العقل والبلوغ ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لانه ليس بالغا واذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز او ثبت عندك بالادلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب انهم مكلفون بالصلاة او بالصيام او يصح بيعهم وطلاقهم وايلاؤهم ونحو ذلك من الاحكام ستحتاج ان تخرج من شرط البلوغ لانه يفسد عليك الفروع فماذا ستقول تقول العقل وفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة والخلاف فيها ات ذكره بعد قليل. قال رحمه الله من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب العقل معروف وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز. ثم فرع على هذا فقال فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من اين خرج الصبي من فهم الخطاب وقبل قليل نحن نقول هو اصلا اتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي احسنتم يقصد الصبي غير المميز يقصد الصبيان الصغار اذا قوله فلا تكليف على صبي يعني غير مميز ولا مجنون. المجنون من اين خرج من شرط العقد خرج به المجنون. وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز وعلل ذلك فقال لعدم المصحح للامتثال منهما يعني لكونهما فاقدين الامر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما ما هو قصد الطاعة قال وهو قصد الطاعة اذا المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة فلهذا لم يصح تكليفه والصبي غير المميز ايضا لا يتصور منه قصد الطاعة ولو فعلها يأتي مع ابيه للمسجد فلا يتصور ان يقصد الطاعة ولهذا لم يصح تكليفه اذا الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما فقد عندهما الامر المصحح للطاعة والامتثال قال وهو قصد الطاعة ها هنا سيرد اشكال اذا تقرر عندك ان الصبيان والمجانين غير مكلفين فماذا تقول حفظك الله فيما اوجبته الشريعة من احكام تتعلق بالصبيان والمجانين اليس اذا جنى المجنون او تعدى على مال غيره وجب الظمان؟ اليس اذا اتلف الصبي مال الجيران؟ كسر زجاج زيارتهم او نافذة بيتهم او اتلف شيئا مما يتعلق بحقوقهم. وجب الضمان ايضا ووجبت الغرامة في المتلفات وجبت اروش الجنايات فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الاحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين هذا قد يكون اشكالا فاورده الطوفي رحمه الله جوابا ليتمم له القاعدة التي قررها وهو انه لا تكليف فاذا قيل لك اليس اذا اتلف المجنون او الصبي مال الغير وجب الضمان وعلى الولي القيام به؟ ستقول بلى بقول لك هذا اشكال انت تقول غير مكلف فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على افعالهما شيئا فيأتي الجواب فقال رحمه الله ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما من هما الصبي والمجنون. وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد غير وارد يعني لن يرد ومع اني اقر ان الزكاة واجبة في مال الصبي وواجبة في مال المجنون وان الغرامة واجبة عليه اذا اتلف فانه مع ذلك لا يعتبر هذا وصفا للتكليف ثم تمم ايضاحه فقال رحمه الله اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم وبعضهم يعبر ها هنا بصيغة اخرى فيقول لان هذا من خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف تأمل معي حفظك الله الحكم الشرعي بوصفه شرعيا يعني صادر عن الشارع ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي. كل احكام الدين تتفرع على هذين النوعين احكام الله جل جلاله احكام الشريعة الاسلامية بمجرد ان تقول حكم شرعي انت تقصد احد نوعين من الاحكام. حكم تكليفي وحكم وبالمثال يتضح الحكم التكليفي ما اوجبت الشريعة فيه فعلا على المكلف يقوم به او يكف عنه الحكم التكليفي حكم يتعلق بالمكلف عليه الاتيان به الحكم الوضعي احكام وضعها الشارع علامات ومعينة على امتثال النوع الاول الذي هو التكليف كالاسباب والشروط والموانع. مثال وجوب الصلاة اذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر في حق المكلفين ها هنا حكم تكليفي واخر وضعي الحكم التكليفي وجوب الصلاة الذي يترتب عليه ثواب الفاعل وعقاب التارك ويترتب عليه مسائل تذكر فيه محالها في كتب الفقه وهنا ايضا حكم وضعي وهو ان الشرع جعل زوال الشمس علامة لوجوب صلاة الظهر فعرف المكلفون ان الشمس اذا زالت فقد دخل وقت الظهر ووجب في ذمتهم صلاة الظهر. سؤال من وضع هذه العلامة اذا هو حكم شرعي ولان الشارع وضعها على ما سمي حكما وضعيا واضح من الذي حدد ان المرأة وهي مكلفة وعليها الصيام والصلاة انها اذا حاضت امتنع عليها اداء هذه العبادات الشرع هو الذي وضع هذا علامة فقال للمرأة اذا وجد منك الحيض فكفي عن الصلاة والصوم الذي جعل هذا علامة ووضعها علامة هو الشارع فسميناه حكما شرعيا. وحتى نميزه عن الحكم التكليفي سميناه حكما وضعيا. اذا الحكم الشرعي نوعان حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعية ممتاز ساختبركم بمثال اقامة الحد على السارق او الزاني ايضا فيه حكم تكليفي وحكم وضعي اين الحكم التكليفي وجوب عبر لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة. وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم. اين الحكم التكليفي هنا وجوب اقامة الحد. ممتاز. اين الحكم الوضعي ترتيب الحد على وقوع السرقة السرقة بوصفها الشرعي ان يكون اخذا لما للغير من حرز معتبر الى اخره الزنا ان يكون بوصفه الشرعي اذا وجد الزنا اقيم الحد. فمن الذي جعل الزنا بمصطلحه الشرعي سببا لاقامة الحد الشارع وجوب الزكاة في المال اي نوع من انواع المال الاربعة الخارج من الارض بهيمة الانعام النقدين عروض التجارة اين الحكم التكليفي فيه وجوب اخراج الزكاة. واين الحكم الوضعي تحديد النصاب وحولان الحول ممتاز هذا سبب وهذا شرط فشرط وجوب الزكاة شرط وجوب الزكاة امتلاك النصاب وسببه حولان الحول هذا مثال واضح ان الحكم الذي يمتثله المكلف يتكون من شقين شق تكليفي وهو ما يفعله المكلف ويقوم به وشق الوضع لا لا دخل للمكلف. الشرع هو الذي حدد اشياء. وجعلك تستعين بها على امتثال ما كلفت به اذا فهمت هذا فعد معي الى مسألة الصبيان والمجانين ووجوب الزكاة والكفارة في اموالهم لما تجب الزكاة او تجب الغرامة او تجب الكفارة في تصرفات واعمال هؤلاء قال في الجواب هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان مترتبا على سبب وهو انه اذا وجد تعد واتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل متى وجد اتلاف متى وجد تعد على حقوق الغير فان الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق اوجبت اوجبت ضمان المتلفات واوجبت قروش الجنايات واوجبت الكفارات حفاظا على الحقوق فلا تقل لا هذا صبي ويذهب يعيث ويعبث في اموال الناس وحقوقهم وتقول هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. اذا ترتب ارش الجناية او ضمان المتلف او كفارة الافعال على هؤلاء ليس من قبيل الاحكام التكليفية. ليس لان الصبي مكلف بالشريعة ولا لان المجنون مكلف بل هذه اسباب جعلها الشارع قال ودلالة ذلك ان البهائم وهي بهائم اذا اتلفت اذا اتلفت بالنهار او بالليل عند عدم طراز صاحبها اتلفت زرع الغير الا يتحمل هل لان البهيمة مكلفة لا علاقة هذا بالتكليف. هذه اسباب وجد الاسلام يوجد الظمان وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك ومن هنا هذا خلاف اصولي دقيق. هل الزكاة واجبة في المال او واجبة في الذمة ان قلت واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي ستجب الزكاة على الصبيان والمجانين ونحو ذلك وان قلت واجبة في الذمة فلا زكاة الا على مكلف. هذا سبب او هذا ماخذ من مآخذ الخلاف في المسألة نعود فنقول عبارته رحمه الله ها هنا يجيب فيها عن اشكال وسؤال مقدر لما قال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وربط الاحكام بالاسباب من اي انواع الاحكام احكام الوضعية ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي. ولهذا قال هو غير غير وارد قال كوجوب الظمان ببعض افعال البهائم لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما اتلفت البهيمة من الاموال لئلا تذهب حقوق الناس هدرا بوجه من الوجوه فحفظ الشريعة حقوقهم. اذا فرغنا الان من ذكر شروط التكليف عقل وفهم خطاب ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز وهي المسألة الاتية الان. نعم يفهم يفهم فيه الخطاب يعني المميز موقوف على حد انا منذ عليه على هذا الامر قال رحمه الله وفي تكليف الصبي المميز او وفي تكليف المميز قولان الاثبات ثم قال والاظهر النفي اعلم رحمك الله ان العباد بحسب اعمارهم وادراكهم وتكليفهم ثلاث فئات الفئة الاولى الصبي غير المميز وهو ادناها والفئة الثالثة اعلاها البالغ وبينهما الصبي المميز وقع الاتفاق بين فقهاء الاسلام على الطرفين ووقع الخلاف في الوسط الاتفاق على ان البالغ مكلف والاتفاق على ان الصبي غير المميز غير مكلف الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط الصبي المميز وقع الخلاف لان فيه وجها من الشبه بالصبي الغير المميز الاسفل منه وله وجه شبه بالبالغ الاعلى منه ما وجه شبهه بالصبي غير المميز الصبا عدم البلوغ ما وجه شبهه بالبالغ فهم الخطاب ممتاز طيب في ظنك هو اشبه واقرب بالصبي غير المميز او اشبه بالبالغ هو محل خلاف طيب هم هنا الحقوه بالبالغ بجامع فهم الخطاب ولهذا عدلوا في تعبيرهم في الشرط ما قالوا العقل والبلوغ قالوا العقل وفهم الخطاب لانه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز قال رحمه الله وفي تكليف المميز قولان الاثبات هذا القول الاول. الاثبات يعني اثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب هذه عدة الاثبات ومستند من قال ان الصبي المميز مكلف الاثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله والاظهر النفي ذكر القول الاخر مرجحا اياه بقوله والاظهر وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة. ان الصبي المميز ها ليس مكلفا وهو ما اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب ان الصبي المميز غير مكلف فها هنا شبه اتفاق على ان شرط التكليف والبلوغ ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على السنة طلاب العلم وافهامهم وعلل عدم تكليف الصبي المميز بانه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه الان لو قلت لك البلوغ هو شرط التكليف. فهل يمكن ادراك اول البلوغ او لا يمكن جعل الشرع له علامات العلامة علامتان تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية ان تقول انبات الشعر ان تقول اه بلوغ مبلغ الرجال قوة الجسم وبنيانه الى اخره. العلامة التحقيقية نزول المني هذي علامة وهي اكد وهي علامة واضحة فاذا وجدت دخل الصبي عداد المكلفين واصبح بالغا مثل ذلك المرأة انبات الشعر علامة الحيض علامة تحقيقية فيكون المعول عليها فاذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف لكن لو قلت ان التمييز وفهم الخطاب هو امارة التكليف فهذا غير منضبط. انت لا تستطيع ان تحدد اول بداية وقت التمييز الصبي المميز لا تستطيع ان تحده بسن حتى البلوغ لما جاءوا يقربونه بالسن هو غير منضبط. قد يبلغ الغلام وهو ابن اربع عشرة سنة وقد يتأخر خامس عشرة السادسة عشرة وقد يبكر الى الثاني عشر او الحادية عشرة وعند النساء يحصل التبكير اكثر من هذا الى التاسعة فعلى كل السن غير منضبط. فاذا جئت للصبي المميز ولا علامة تحقيقية عندك كما في البلوغ. وتقول انزال المني. في التمييز ما في في علامة تحقيقية ستقتصر على التقديرية وهو الفهم الفهم غير منضبط وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات وبعضهم يتأخر تمييزه الى ثمان وتسع وبعضهم في شيء من البلادة وظعف العقل فيتأخر تمييزه اكثر وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة ما يبكر معه التمييز وحتى عند المحدثين يتناولون قظية التمييز لتعلقها بشرط التحمل والاداء في شروط التحديث عندهم. ويتناولون السن هل هو خمس او ست او سبع والى خمس سنوات يحصل التمييز عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين هذه محل اشكال ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح ان الاظهر عدم تكليف الصبي المميز معللا ذلك بقوله رحمه الله والاظهر النفي اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد اوله قال فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ والبلوغ تستطيع تحديد اوله بانزال المني بنزول الحيض عند المرأة قال ولعل الخلاف هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز. قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره والائه ونحوها مبني على هذا الاصل قال رحمه الله لعل ما جزم هو يشير الى ان خلافا فقهيا واقعا في احكام الصبيان في مثل هذه المسائل. هل الصلاة واجبة على الصبي؟ امروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الصلاة تجب؟ ان قلت نعم جاءك الاشكال. كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه واذا قلت نعم لانه مميز ستقول اذا شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ ويكفيه ان يكون فاهما للخطاب كذلك الصوم وثمة مسائل المروءة حتى عن الائمة. هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم نعم اذا اطاق الصوم وحددوا اطاقة الصوم بصيام ثلاثة ايام متتابعات من غير مشقة في رمضان. وبعضهم حددها بتسع سنين الى اخره. فوقع خلاف قال رحمه الله لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته يعني هل يصح من الصبي ان يوصي وصحة عتقه اذا كان قد ملك ارثا فيه آآ عبيد هل يصح منه ان يعتق واذا قلت ايضا في التدبير ان يجعل عبده بعد وفاته والطلاق مثله والظهار. كيف طلاق وهو غير بالغ لانه يمكن ان ينكح ويمكن ان يعقد نكاح ولو كان غير بالغ فيصح عقد النكاح فاذا نكح له ابوه فهل له ان يطلقه يصح منه ايقاع الطلاق؟ قال وبهاره والائه ونحوها. قال لعلها مبنية على هذا الاصل. فما جزم رحمه الله الاحتمال ان يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ اخرى. يعني مثلا وجوب الصلاة على الصبي ليس متعلقها القضية بل متعلقها الدليل وناقشوا فيه مروا اولادكم بالصلاة هل امر هذا هو للاباء او للابناء واذا قلت للاباء فهل يتناولهم ويدخلون في الامر الشرعي فيكونون مأمورين؟ القاعدة الاصولية المشهورة هل الامر بالامر بالشيء يعد امرا به هذا اذا مأخذ لا علاقة له بقاعدتنا ولذلك يقول لعله اذا ثمة مسائل يا اخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة. بل لادلة اخرى ومآخذ اخرى ونحوها نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب او بالصحة او وبعدمهما لا علاقة له بالقاعدة ولهذا قال رحمه الله لعل الخلاف احيانا يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في ايجاب الزكاة مثلا او ايجاب الغرامات فيكون من قبيل ربط الاحكام باسبابها ولا علاقة له بالتكليف. نعم الثانية الثانية من مسائل هذا الفصل وقد كانت الاولى ذكرى تعريف التكليف وشرطه. وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز. نعم عن النائم والناس الذي لا عدم الفهم اما على معنى على من وجد من وجد المسألة الثانية لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. ما الجامع بين هؤلاء الثلاثة عدم العقل النائم يزول عقله بنومه والناس زال عقله بعدم تذكره والسكران زال عقله بسكره فالثلاثة ليسوا مجانين ما الفرق بينهم وبين المجنون المجنون زال عقله بالكلية. ولهذا هو قال هنا رحمه الله قال والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. اذا العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون. ثمة عقل موجود. النائم اذا استيقظ عاد اليه عقله. الناس اذا تذكر عاد الى وصف التكليف السكران اذا افاق عاد الى وصف التكليف كذلك لكن الجامع انهم اتصفوا باوصاف كانت حائلا بينهم وبين تمام اهلية العقل ولهذا يسميها فقهاء الحنفية واصوليوهم على وجه الخصوص يسمون هذه الاوصاف عوارض الاهلية يعني الامور التي تعرض لاهلية المكلف فلا تجعله اهلا للتكليف هو مكلف لكنه نام فاصبح نومه عارضا لاهليته للتكليف او سكر او نسي فهكذا زال عقله من لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض يقول في العقل يقول النوم يستره والاغماء يغمره والجنون يزيله فاراد ان يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة انها تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام اهليته. قال النوم يستره والاغماء يغمره يعني الاغماء اعلى درجة من النوم بحيث اذا نبه لم ينتبه واذا اوقظ لم يستيقظ قالوا والجنون يزيله فيزول تماما فهذا الفارق بين الجنون والاوصاف الاخرى. المقصود ها هنا ان الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب بسبب عدم فهم قال لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم سؤال لا تكليف على النائم فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها اذا استيقظ لا تكليف على الناس فلماذا يقضي الصلاة اذا تذكر ها اذا ماذا نقصد بقولنا لا تكليف نعم انه غير اثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل ولا اثم لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات هذا لا يزال محل تكليف على على تفصيل ايضا وعند الفقهاء تفريق دقيق في احكام النسيان. النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات كما وقع فيه من الافعال المنهية عنه شرعا فهو معذور. فلا اثم ولا حرج ولا اعادة وما فات من المأمور نسيانا ويمكن استدراكه يجب الاتيان به والحديث الصحيح من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم فانما اطعمه الله وسقاه هذه الاحكام منصوصة في الصيام في الصلاة لكن ماذا عن باقي احكام العبادات ماذا عن باقي التكاليف حاج نسي ان يرمي الجمرات في احد الايام نسي ان يبيت نسي شيئا من الواجبات ايا كان موقعها في احكام المناسك يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في ابواب متعددة من العبادات. نسي في الوضوء ان يغسل احد الاعضاء فهنا نفرق بين النسيان في ان ينسى فعلا مأمورا فلا يأتي به. وبين ان ينسى فيقع في شيء محظور. او محرم نسي فتكلم في الصلاة نسي فاكل وشرب الى اخره. فهذه قضايا كلها نحن لما يقولوا الاصوليون لا تكليف على النائم والناس يقصدون ان التكليف لم يتوجه اليه بالخطاب في حينه كما انه غير اثم. فلا مؤاخذة عليه قال رحمه الله وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي ما ثبت من احكام النائم والناسي والسكران. لاحظ انه قيد السكران بالذي لا يعقل يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل سكران يعقل يعني اخذ جرعة خفيفة وبقي في عقده قدر يستوعب ويميز هذا لا خلاف في انه يؤاخذ وتترتب عليه الاحكام بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية يشدد ويغلظ بعض الفقهاء في الزامه بالاحكام وترتيب كل احكام التصرفات عليه تطلق زوجته ان طلق ويعتق عبده ان اعتق وآآ كل الاحكام يترتب تغليظا عليه لكونه مرتكبا حراما وزوال عقله هو سبب فيهم. فمن باب اولى السكران الذي يعقد الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب. على كل هو لما يقول في هؤلاء الان شرع رحمه الله في بيان ايضا جواب عن سؤال مقدر تقل لا تكلف على النائم ولا الناس ولا السكران ونحن تقرر عندنا فقهيا انه تترتب على افعالهم بعض الاحكام تماما كما قال هناك في الصبي والمجنون. ماذا قال هناك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. قال هنا فسببي كما سبق. يعني ايضا هو بالمأخذ نفسه. انه اذا رتب الطلاق فلماذا لان الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق. ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل فاذا طلق طلقت زوجته ولا يقول امزح واذا كتبها فالمكتوب كالملفوظ. فهذه امور جعلها الشارع اسبابا تترتب عليها احكامها. فلا علاقة لها بوصف الشخص ناسي نائم سكران هذه لا علاقة فيها. الناس والسكران في طلاقهما اختلاف لكن النائم تحديدا لا يقع منه طلاق لان شرطه قصد الايقاع يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال يا فلانة انت طالق لا يقع طلاقه فاذا قوله هنا رحمه الله وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق ينبغي ان تقيد نفوذ الطلاق هنا ب الناسي والسكران ولا يتعلق بالنائم لانه محل اتفاق انه ما قصد الايقاع فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا ايضا ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض. انت تقول السكران غير مكلف لو كان غير مكلف ايتوجه اليه خطاب الهي في القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هل هناك درجة ارفع من ان يخاطب السكران في كتاب الله ثم تقول هو غير مكلف لا تقربوا الصلاة وانتم سكلى. قل الله خاطبه وتوجه خطاب على ما قلنا التكليف هو هو الزام مقتضى خطاب الشارع. طب الشرع خاطبه كيف يخاطب الشرع وانت تقول غير مكلف قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيجب تأويله. يعني لا يمكن ان تفهمه انه خطاب للسكران حال سكره قال فيجب تأويله اوله بوجهين رحمه الله. قال اما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة او على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. يعني سكر فالجواب الاول بالمنع والجواب الثاني بالتسليم وهذه طريقة في الاجابة عن الالزامات والايرادات اذا اورد عليك الخصم ايرادا على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك فالجواب باحد امرين المنع والتسليم المنع ان ترفض اعتراضه واراده وتدفعه بجواب مقنع. التسليم ان توافق وتقول نعم. انا اسلم معك لكن عندي عنه جواب فجوابه الاول رحمه الله تأويل الاية على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة هو على منع الايراد يعني انا لا اوافقك ان الخطاب هنا توجه للسكارى اذا خطاب متوجه الى من للصاحي طب هذا تأويل او هو معنى الاية حقيقة من اين اتيت لان الله ما قال يا ايها السكارى ماذا قال الله قل يا ايها الذين امنوا ثم قال لا تقربوا الصلاة وما هذه الواو وهو الحال. اذا هو خطاب للمؤمن حال صحوه انه لا تقرب الصلاة حال كونك سكران اذا هذا ليس خطابا للاستقرار. فهذا جواب بالمنع ابتداء انا لا اقبل الايران لانه ليس صحيحا. فقال يجب تأويله على معنى لا تسكر ثم تقرب الصلاة هذا ليس تأويلا لكنه فهم الاية على المقتضى السياق مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هل هذا خطاب للاموات وهل يقول احد ان الله خاطب الاموات بالا يموت الا على الاسلام؟ لا الخطاب للمؤمن حال الحياء ان يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الاسلام كذلك هذا خطاب لاهل الايمان ان يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات حتى اذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك الجواب الثاني بالتسليم ومعنى التسليم ان يقبل اعتراض المعترض وايراد المورد. انا اقبل ان الخطاب للسكارى لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب اي سكران هذا قال في البدايات قال على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع ان يمتثل فيكف عن الصلاة حتى يعود اليه رشده قال رحمه الله جمعا بين الادلة يعني جمعا بين هذه الاية وبين غيرها طبعا لا اشكال ها هنا يعني انه يفهم من تقرير هذا ان الخطاب يتوجه الى السكران وانه في بداية سكره يتوجه اليه التكليف الا اذا فهمت ان الاية كانت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر فان في البداية اتت على الاباحة المظمنة التنفير عنها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع ناس واثمهما اكبر من نفعهما. ثم المرحلة الثالثة الثانية النهي عن السكر حال الصلاة والسكوت عنها في غير ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ثم جاء التحريم القاطع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا فهمت ان الخطاب والاية في مرحلة من المراحل فيكون هذا الجواب الذي ذكره الامام الطوفي رحمه الله على ها هنا مفهوما في سياقه نعم الثالثة بلغ به المعتزل شرع رحمه الله في المسألة الثالثة وهي قبل الاخيرة في درس الليلة المسألة الاولى ماذا كانت تعريف التكليف وشروطه. الثانية الكلام عن تكليف الناس والنائم والسكران. الثالثة ما علاقة الحديث عن تكليف المكره بشروط التكليف القدرة احنا ما اشترطنا في التكليف القدرة اشترطنا عقل وبلوغ لا المكرهة بعقله غير قاصد ها ها اللي احنا المانع ان احنا نتكلم شروط التكليف عقل وبلوغ ولذلك ناسب ان نتكلم عن الناس النائم السكران الصبي نحن ندور حول الشروط. المكره كيف دخل لعدم الاستطاعة نحن ما اشترطنا في التكليف الاستطاعة تطفي المكلف عقل وبلوغ طيب هو ما ما اشرتم اليه او اشار اليه بعضكم قبل قليل ان المكره حال الاكراه مع بقاء عقله الا انه لا يستطيع مع بقاء عقله لا يستطيع ان يختار ما يريد بعقله بل سيختار شيئا اخر فها هنا هو اشبه بالذي فقد عقله والجامع بينهما الجامع بينهما عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار فاذا كان النائم فاقد للعقل والسكران والناسي المكره مع كون عقله موجودا الا انه لم يستطيع ان يفعل ما يختار بنفسه ففقد شيئا من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جدا والحديث عنها مهم في الفقه تكليف المكره من اكره على شيء ففعل هل يترتب عليه احكام؟ هل يؤاخذ ونحن عندنا نصوص شرعية عامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه والله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة الكفر. فاذنت الشريعة في ذلك وقلبه مطمئن بالايمان فجاء التأصيل ها هنا في القضية المكره اذا اكره على فعل. اكره على قتل اكره على زنا اكره على شرب خمر ثم صدر عنه افعال الاحكام تترتب او يزول عنه لكونه فاقدا وصف التكليف لكونه مكرها يفرق الفقهاء بين نوعين من الاكراه اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ المقصود بالاكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره ادنى درجات الاختيار قال كالملقى من شاهق الى اسفل فسقط على سيارة فكسرها هذا لا لا حيلة له اكره على شيء بمعنى قذف الى الشيء ودفع به نحوه فاتلفه وضع يده على زند مسدس او سلاح فضغط على اصبعه ليطلق ففعل هذا ملجأ لما يختار شيئا اذا الفرق بين الملجأ وغير الملجأ او الاكراه الملجئ وغير الملجئ ان المكره اذا كان ملجأ لا اختيار له اطلاقا واما اذا كان غير ملجأ فان الاكراه يستخدم فيه التهديد يهدد مثلا بضرب بحبس يهدد بقتل يهدد بهتك عرض فهل يبلغ به الاكراه حد الالجاء؟ هذه درجات درجات تختلف باختلاف الة الاكراه وباختلاف المكره نفسه فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبرا وجلدا على الاكراه فلا يستجيب ولو هدد على روحه وقتله فانه يظل وبعض الناس لا يحتمل هذه مثل عبارة ابن المدينة رحمه الله لما عيب عليه الاجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة وان احمد رحمه الله يعني عتب عليه وظرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حمله عنه من الرواية. اعتذر رحمه الله عن ابن المدين وهو شيخ البخاري اعتذر فقال انا لست مثل احمد يقول انا لو ضربوني عشرة اسواق هلكت واحمد رحمه الله يقول انا لست مثله فاعتذر انه لا يقوى على ذلك فالناس في هذه المقامات تختلف كما ان الة الاكراه تختلف وسطوة المكره تختلف. فهذه مسألة نسبية يهمنا الان انه اذا بلغ حد الاكراه الملجئ قال رحمه الله المكره قيل ان بلغ به الاكراه الى حد الالجاء. ما معنى الالجاء الاضطرار الذي لا اختيار فيه الجئ يعني اكره على الفعل اكراها لم يبق معه ذرة من اختيار. قال فليس بمكلف هنا صدا رحمه الله ليفرق بين نوعين من الاكراه. ثم عرض الاقوال وقال اصحابنا هو مكلف مطلقا. يعني ملجأ او غير ملجأ ونسب هذا القول الى اصحابه يعني الحنابلة ان المكره مكلف ومعنى مكلف تترتب عليه احكام ما يفعل وهو مكره قال خلافا للمعتزلة نعم لنا عاقل على الاسلام بدأ يعرض الاستدلال قال ولنا يعني عند الحنابلة القائلين بان المكره مكلف مطلقا دليلان احدهما قياسي والثاني عقلي. قال عاقل قادر يفهم فكلف كغيره قيس المكره على المختار بجامع الوصفين العقد والقدرة سؤال اليس المكره عاقلا بلى اليس قادرا هذا الذي يمكن ان تنازع فيه ان كان مكرها غير ملجأ اليس قادرا يعني قادرا ان يفعل او لا يفعل فتقول بلى يقول لك هو كالمختار تقول لك ان هدد لكنه اكره لكن يقول لك انا يهمني في التكليف ان يكون عاقلا وقادرا هو عاقل وقادر فقاسوه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبروه مكلفا. الدليل الثاني قال اذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى فانه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل او غير ممتثل ممتثل قال اذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى قيل يعني يصح ان نقول عنه ادى ما كلف به يجبره ابوه على الصلاة او استاذه او الحاكم يجبره على الصلاة وليس راغبا في ادائه. دخل فصلى الا يصح ان تقول شرعا انه ادى ما كلف به مع انه مكره فاذا صححت منه هذا الفعل هذا الاكراه دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختيارا مع انه مكره فهو اتى بدليل يلزمك فيه ان القائل بعدم تكليف المكره. قال لو انا اكرهنا كافرا فاسلم ونطق بالشهادة. شرعا اعتبرناه مسلم ولو اكرهنا شخصا على الصلاة فصلى شرعا اعتبرناه ادى شرعا اي في الظاهر ولهذا قال رحمه الله ثم ان قصد التقية يعني اذا ما فعل الا تقية يدرأ به عن نفسه او عن ما هدد به ان فعل تقية كان عاصيا يعني عاصيا في الباطن ممتثلا في الظاهر قال والا كان مطيعا. اذا اجتمع فيه قصد الباطن مع اداء الظاهر اصبح محققا للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى نعم قالوا قالوا يعني من المعتزلة الذين يقولون الذين يقولون بانه ليس مكلفا مطلقا صغير الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه فيجب هم عليه فعل منسوب الى المكره هذا دليل المعتزلة ساريده سريعا والمسألة لا تحتاج الى وقوف طويل قالوا نحن لا نقول انه مكلف والسبب انه فقد الاختيار. قالوا الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه. الان لما يكون امامك شخص مهدد بان يفعل الشيء امامه اختياران ما هما ان يفعل ولا يفعل طيب ما الارجح ان يفعل تحت ضغط الاكراه والتهديد قالوا المكره هو امام خيارين صحيح لكنه سيترجح في نظره ان يفعل ما اكره عليه. فاذا ترجح هذا عنده سيكون مجبرا او سيكون الفعل في حكمه كالواجب عليه لماذا وجب عليه لانه لو تركه لهلك لاعتدي عليه في نفسه او عرظه او ماله قالوا فلما ترجح عنده ان يفعل تحت الاكراه. اصبح الحكم عليه في حكم الواجب قال ولا يصح منه غيره فاصبح كالالة الالة اذا دفعتها لقطع لضرب لقتل لا حكم للالة انما الحكم على المستخدم للالة. وهنا لا حكم للمكره انما الحكم للمكره ولهذا قال فالفعل منسوب الى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم. دليل مقبول الى حد كبير وله وجه قالوا وترجيح المكره هذا جواب الان عن اعتراض انتم تقولون المكره غير مكلف. سيقولون نعم طيب ماذا لو اكره على القتل فقتل هذا شبه اتفاق بين الفقهاء ان المكره نختلف في مسائله الا في مسألة القتل اذا اكره على القتل فقتل شبه اتفاق انه مؤاخذ. ليش لانه كان بين امرين اما ان يصون نفسه واما ان يصون نفس غيره وصيانة نفسه ليست باولى من صيانة نفس غيره. فاذا اختار سلامته قتل غيره فهو اثم لانه في النهاية لا بد واحد منهما يقتل فاذا رجح مصلحة نفسه فاذا هذا ايراد يرد عن المعتزلة. تقولون المكره غير مكلف؟ طيب ماذا لو اكره على القتل؟ فاتوا بهذا الجواب قالوا وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه كونه اختار بقاء نفسه ورجح ان يبقى بنفسه يخرجه عن حد الاكراه اذا هنا وليس مكرها اصبح مختارا كان مختارا بين ان يقتل نفسه او يقتل غيره فماذا اختار اذا هو ليس مكرها طالما حصل فيه اختيار قالوا فلذلك يقتل. نعم. والحق ماذا ابلغ طيب هذه سنطويها الطوفي رحمه الله اجتهد في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور فعزاها الى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر بخلق افعال العباد فانتم تعلمون ان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لم يخلق افعال العباد. وان العبد خالق فعل نفسه يقول الطوفي المسألة هذه راجعة الى المسألة العقدية تلك اجتهاد رحمه الله وهو يقول في شرح هذا المأخذ استخرجته انا بالنظر ان لم يجده منصوصا في كلام الاصوليين واجتهد وله وجه لانه لا تعلق له كثيرا بمسائلنا في الاصول. قال والحق ان الخلاف فيه مبني على خلق الافعال. المعتزلة ماذا يقولون ان الله ما خلق افعال العباد. اذا ما حكم المكرة مكره يفعل فعل نفسه. اذا لا تكليف عليه. قال بالعكس عند من يرى ان الله خلق افعال العباد. اذا افعاله مخلوقة ولذلك اجروا عليه الحكم خلافا للمعتزلة. قال من رآها يعني من رأى خلق الافعال رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره لان الكل خلق الله والله خلقكم وما تعملون قالوا فتكليف المكره واقع. اذ جميع الافعال واجبة بفعل الله تعالى. فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور تحصيل حاصل. لان الله خلق العبد وخلق فعله. فاذا لا يتوجه منه ذلك. قال وهذا ابلغ من لا فلا والعد الشرعي اي الظاهر يقتضي عدم تكليفه ساتجاوز ذات الطوفي رحمه الله تعمق في قضية العد الشرعي الظاهر والباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ولا نظر ولا حاجة لنا بها في القضية فهمت ان تكليف المكره محل خلاف وان الجمهور يقولون بتكليفه طبعا بين قوسين ما عدا المكره الملجأ فهذا شبه اتفاق انه لا يترتب على افعاله شيء لفقدانه ادنى حد من الاختيار مسألتنا الاخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار. وهي مسألة ايضا شبه نظرية سنمر عليها مرورا نختم بها درس الليلة نعم بغير النواهي تكليف الكفار هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك دعنا نفهم المسألة بتصور واضح لان ايضا سنطوي الكلام فيها طيا هل يقول احد ان الكافر عليه ان يصلي او يصوم رمضان او يزكي ما له؟ اذا اين الخلاف اذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ما له ولا حجة ولا نقبل منه ان يفعل شيئا من هذا اذا اين الخلاف اذا لما يقول الكافر مكلف او غير مكلف ايش يقصدون؟ ان يفعل وهو كافر. هذا باتفاق انه لا يفعل الخلاف في المؤاخذة في الاخرة يعني في الاخرة هل سيعذب لانه كافر؟ او لانه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام طيب اذا كان هذا هو ثمرة الخلاف فهل هي ثمرة عملية يعني لها احكام فقهية تبنى عليها ها هنا الجواب لا ما كان كذلك يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل فانه لا يحسن ادراجها في مسائل اصول الفقه. ليش لان اصول الفقه اصول لماذا للفقه والفقه ما هو احكام الشرعية فاذا كان لا اثر لهذا في احكام شرعية في الدنيا فهل يعد هذا من اصوله الحديث عن المآخذ الاخروية والعقاب في النار في يوم القيامة هذا ليس من احكام الدنيا في شيء سأقرأ عليك الان مواضع من كلام الشاطبي مهمة جدا ذكرها رحمه الله في الموافقات يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن ان تعدى في الاصول وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الاصوليين لما حشروا بعض المسائل في كتب الاصول مما لا علاقة لها بالاصول. يقول رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكونوا عونا في ذلك ووضعها في اصول الفقه عارية عاري عن الفائدة ولا حاجة بادخالها في الاصول. متى هذا متى قال كل مسألة لا ينبني عليها لا ينبني عليها احكام فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك اذا لا حكم شرعي ولا ادب من الاداب الشرعية. اذا ما الحاجة به؟ قال رحمه الله والذي يوضح ذلك ان هذا العلم لم يختص باضافته الى الفقه الا لكونه مفيدا الله ومحققا للاجتهاد فيه. فاذا لم يفد ذلك فليس باصل له قال في تتابع كلامه وعلى هذا يخرج من اصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع يناقشون ستأتيك في اللغات ان شاء الله في الفصل الرابع هل اللغات توقيفية او وظعية؟ واذا كانت وضعية من ابتدأ وظع اللغة؟ تقول هذي مسألة يعني ما الاثر المترتب عليها وما الخلاف الذي سيفرد له صفحات نتكلم ولا اثر فقهي؟ قال كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف ام لا؟ ستأتينا ايضا ان شاء الله ومسألة امر المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبلنا ام لا؟ ومسألة لا تكليف الا بفعل ثم اتم رحمه الله في هذا الكلام وقال بعدها في فصل اخر وكل مسألة في اصول الفقه ينبني عليها فقه الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع فوضع الادلة على صحة بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا النوع الاول من مسائل ما هو الذي ذكره المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب يقول النوع الثاني مسائل ينبني عليها فروع فقهية لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا يعني الكل متفق انه يجب ان يفعل او لا يجب ان يفعل كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق او الواجب المعين والواجب المخير في النهاية الجميع يقول في خصال الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة فاذا قلت الكل واجب او الواجب واحد عمليا فيه خلاف يقول حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي لكن الخلاف في هذا المسميات اصطلاحي شكلي لفظي ايضا هذا صرف الوقت في ادلة وايراد الاقوال والاستحتجاج لها ايضا عارية ينبغي اخراجها من اصول الفقه. قال رحمه الله كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير فان كل فرقة موافقة للاخرى في نفس العمل وانما اختلفوا في الاعتقاد بناء على اصل محرر في علم الكلام ثم ختم رحمه الله قال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي واعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. كلام ذكره بادلة واطال فيه. اردت ها هنا ان نتكلم عن تكليف الكفار بقدر نفهم فيه عبارة المصنف ولا حاجة للخوض والاطالة فيها قال رحمه الله الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين. وهو قول الشافعي والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول واصحاب الرأي فثلاثة اقوال في المسألة الكفار مخاطبون غير مخاطبين مخاطبون بالاوامر دون المخاطبون بالنواهي دون الاوامر وهذه الاقوال كما قلت لك تمتد الى اربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله. قال بعضهم مخاطبون بكل احكام الشريعة الا الجهاد. قال ليش؟ يعني يجاهدون اهو فما يتوجه اليهم الجهاد؟ يتوجه اليهم باقي احكام التكليف اقوال عملين لا ينبني عليها شيء. فيريدون هذا التقرير وفيه خلاف ويطول ذكره في كتب الاصول قال رحمه الله والمشهور عنهم يعني الحنفية عدم تكليفهم مطلقا وحرف المسألة يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف دونهم الشرط الشرعي هو الايمان الان نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة او لا تجب شوف انت تختار واحدة من العبارتين تجب عليه الصلاة ولا يصح منه الا بعد اسلامه. او تقول لا تجب عليه الصلاة لانه كافر طيب الشرط الشرعي الان وهو الايمان شرط في وجوب الصلاة عليه ام شرط في صحة الصلاة منه هذا هو محل الخلاف يقول الطوفي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف لكن عندهم شرط في التكليف. اذا لن يكلف حتى يسلم. اذا هو مخاطب او غير مخاطب غير مخاطب. واضح؟ يقول نحن متفقون على انه لا يصح منه عمل الا بعد ان يسلم. لكن الفرق نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافرا ونقول لا يصح منه العمل الا بعد الاسلام. كانك تقول الصلاة عاجبة على الكافر بشرط الايمان وهم يقولون لا انا اصلا ما اوجه الخطاب للكافر بالوجوب اذا وجب اذا دخل في الايمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه. في النهاية الخلاف لفظي ليش لانه الجميع متفق انه لو صلى وهو كافر ما قبلت منه صلاة ولا صح منه فالجميع متفق والجميع متفق على ان الاثر اخروي ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها. نعم لنا لنا يعني دليل على ماذا؟ على انهم مخاطبون لنا الجواز اذا ذكر في كلام الاصوليين في الاستدلال عبارة الجواز فهي مقابلة للوقوع فهما نوعان من الاستدلال. الجواز العقلي والوقوع الشرعي فاذا قالوا يجوز او لنا الجواز او نستدل بجواز ذلك فيقصدون به الجواز العقلي. واذا قالوا دليلنا الوقوع فيقصدون الوقوع الشرعي اذا يستدلون عقلا وشرعا لنا القطع بالجواز يعني عقلا هل هناك ما يمنع ان يتوجه الخطاب للكافر فيقال له انت انت مأمور بالصلاة بشرط ان تدخل في الاسلام عقلا يقول ما يمتنع وليس شيئا مستحيلا قال كامر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة الان لو شخص عليه حدث اصغر او اكبر ودخل وقت الصلاة توجه اليه الامر بالصلاة او ما توجه هل معناه انه يصلي وهو محدث؟ قالوا تمام الكافر مثله اذا دخل وقت الصلاة كل صلاة يدخل وقتها يتوجه الامر فيها الى الكافر بشرط الاسلام. لكن الفرق ان الطهارة شرط لهذا العمل والايمان شرط لكل الاعمال ولهذا نقول هم مخاطبون فاعتبرنا الايمان شرطا في صحة العمل لا شرطا في تعلق التكليف بذمته. نعم ومنع الاصل ان لو ترك قيس لا والاجماع على خلافه نقطة انتهت الجملة قال ومنع الاصل يعني المعتزلة المخالفون لنا او الحنفية القائلون بتكليفهم يستلزم ان لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب الا على ترك الوضوء بل لو ان مسلما الكلام على مسلم الان مسلم تارك الصلاة وهو اذ ترك الصلاة ولم يتوضأ فاذا اعتبرت هذا ستقول اذا هو سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء. لانها شرط الصلاة وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. الزام ليس في محله لكنه نوع من المماحكة عادة تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الاصوليين. وبما ان مسألة ليست مما يعني سنقف عنده فلن نطيل في بيان ماخذ الضعف في هذا الايراد نعم والنص لا يا ايها الناس طيب النص هذا الدليل الثاني لما قال في بداية المقطع لنا القطع بالجواز هذا الدليل الاول الدليل الثاني النص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ويا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ما وجه الدليل نعم ان الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل المؤمن والكافر على حد سواء فلا فرق بينهما. نعم قالوا مع استحالة غير مفيد قالوا من القائل الذين لا يرون تكليف الكفار قال يا اخي تعال انت تقول الكافر مكلف؟ تقول نعم تقول لك اذا ينبغي ان يترتب عليها احد فائدتين صحة فعله او عد او قضاؤه اذا اسلم فهمت المسألة يعني انت تقول الكافر مخاطب بالصلاة دخل عليه وقت العشاء اذا هو مخاطب باداء صلاة العشاء اجبني عن هذا السؤال. معنى كونه مخاطبا بالصلاة انه لو صلى صحت منه لا طيب اسلم بعد دخول وقت العشاء هل يطالب بصلاة الفجر والظهر والعصر يقول لك يا اخي اذا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر. ولا يلزمه القضاء اذا اسلم. فما معنى ان تقول هو مخاطب يقول وجوبها مع استحالة فعلها في الاسلام في الكفر عفوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام غير مفيد اذا ما فائدة ان تقول هو مخاطب سيقول لك الفائدة ايش العقاب الاخرى يوم القيامة اخي اذا خرجنا من الخلاف لا محل له. قلنا قلنا الوجوب؟ قلنا نعم نحن نقول تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه وهو كافر لان عندنا شرط لتصح منه الصلاة وهو الايمان واما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره قال فلان عندنا دليل الاسلام يجب ما قبله ولذلك لا يرد علينا هذا الايراد وفائدة الوجوب فماذا ذكر في وجه الويل هنا فعلا عدم ايتاء الزكاة. نعم ولم نك نطعم المسكين فذكر اعمالا هي فروع وذكرها سببا للعقاب. اذا هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الاخر. ومحاسبة الكفار هل هو على الكفر فحسب؟ ام هو على الاعمال مع كفر فماذا تقولون خرجنا من الوصول الان لا علاقة له به. يعني الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم؟ ام على تركهم التكليف على كليهما لان النصوص دلت على الامرين. لكن التفريق اللطيف وقد ذكره الطوفي في الشرح انهم يعاقبون على الكفر بالتخليد في النار وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب اذا يظعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال واما الكفر فعقابه الخلود في النار والعياذ بالله. فهم يعاقبون على الامرين معا. على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف نعم والتكليف بالمناهي هذه النقطة الاخيرة التي ختم بها هذه الفقرة رحمه الله اشار فيها الى من فرق بين الاوامر دون النواهي فقالوا هم مكلفون بالاوامر دون النواهي قال لان مكلفون بالنواهي دون الاوامر. قال لانه يحتاج الى نية تقرب والكافر لا تصح منه نية التقرب اما النهي فيترك الزنا ويترك الخمر ولا يحتاج دنية تقرب. وهذا غير مسلم لانه حتى النهي يستدعي نية التقرب فلا وجه للتفريق بين الاوامر والنواهي هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار خطابهم بفروع الاسلام وبفروع الشريعة تبين لك ان المسألة محل اتفاق في انه لا يصح منهم عمل محل اتفاق في ان مخاطبون بالايمان محل اتفاق بانهم اذا اسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر كل ذلك لورد النصوص الشرعية والاجماع على ذلك. اخيرا الخلاف الوارد ها هنا وخلاف عقدي اخروي لا علاقة له بمسائل عملية. على ان بعض من تكلم في تخريج الفروع على الاصول وبناء الفروع للقواعد الاصولية اورد ثمرات ومسائل تتعلق باحكام افعال الكفار والحق انها ليست مبنية على القاعدة انما هي لمآخذ اخر. يقال هذا لتأكيد التنبيه على ان المسألة ليست ذات ثمرة عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية. درس قادم ان شاء الله سننتقل الى النوع الثاني من الشروط. اي شروط المتعلقة بالفعل المكلف به. انت نهينا الليل وفرغنا من شروط المكلف وهما شرطان العقل والبلوغ ومن قال فهم الخطاب ليدخل الصبي المميز. تناولنا الحديث عن تكليف الناس والنائم والسكران والمكره وتكليف الكافر في اخر هذه المسألة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين