انه سيتم جدولته ان شاء الله في وسائل تخص درس شيء يتعلق منها طول الكتاب الذي نرجو ان يكون قريبا خلال ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى للفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع بفضل الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة ومختصرها الامام الطوفي رحمة الله عليه في مختصره المشهور بمتن البلبل دروسنا السابقة تناولت بعد مقدمة المصنف رحمة الله عليه الحديث عن الفصول الاربعة من المقدمات التي ارادها الامام الطوفي بين يدي الاصول كما قال رحمه الله واراد ان تكون هذه المقدمات مشتملة على فصول اربعة اولها الحديث عن تعريف اصول الفقه وثانيها الحديث عن شروط التكليف وثالثها الحديث عن تعريف التكليف او الخطاب التكليفي واحكامه ورابعها في المبادئ او المقدمات اللغوية او باب اللغات انتهينا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه وشرعنا في درسنا الماضي في الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف وبقي لنا جزء منه شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله اما ان تكون عائدة الى المكلف او الى المكلف به والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف. ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف وهي الشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات وهو وتعريف الحكم التكليفي وبيان اقسامه نشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة ان شاء الله علما بان الفصل الثالث وهو الحديث عن احكام التكليف هو اطول الفصول الاربعة في هذه المقدمات لانه سيتناول الحديث عن كل حكم من الاحكام التكليفية الخمسة تفصيلا الحديث عن الواجب عن الحرام المكروه المسنون المباح والحديث عن كل واحد بتعريفه والمسائل المتعلقة به وعادة ما يطيل الاصوليون الحديث ها هنا عن كل ما يتعلق بهذه المسائل فهي اطول الفصول الاربعة في المقدمات وربما امضينا فيها درسين او ثلاثة حتى نأتي عليها بالكامل ان شاء الله فنحن سنختم الليلة نهاية المقدمة الثانية او الفصل الثاني في المقدمات ونشرع في الثالثة ان شاء الله وساوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف تناولت شرطين اثنين ما هما العقل والبلوغ وتناول هذا الحديث عن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين لشروط التكليف العقل والبلوغ ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز وعلاقته بالبلوغ. ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة لما قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولم يقل البلوغ ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز وان كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحا بالمذهب والذي عليه الفقهاء كافة اشتراط البلوغ فلا يدخل الصبي المميز في التكليف ثم تحدثنا ايضا عن تكليف النائم والناسي والسكران باعتبار هؤلاء عرض لهم من الاحوال ما يحول بينهم وبين اهلية التكليف الكاملة واخيرا تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الاسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل وجملتها شروط ثلاثة وسنأتي اليها تفصيلا لكني سأوجز الان ما سندرسه الليلة شروط التكليف المتعلقة بالفعل ثلاثة ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا فشروط ثلاثة تتعلق بالفعل ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا شروط ثلاثة اولها عقلي والباقيان شرعيان ان يكون معدوما هذا شرط عقلي بمعنى انه حتى يصح التكليف بفعل يشترط ان يكون معدوما. ومعنى معدوم يعني غير غير موجود قالوا لان ايجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل، فبالتالي من شرط الفعل ان يكون معدوما وهو كما تلحظ شرط عقلي كما قلت الشرطان الشرعيان المهمان ان يكونا معلوما وان يكون مقدورا يعني لابد ان يعلم المكلف ما كلف به وان يكون قادرا على القيام بما كلف به فاذا فقد شرط العلم سقط ايش سقط التكليف لان هذا شرط واذا سقط شرط القدرة سقط ايضا تكليف هذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام يتفرع عن الشرط الاخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الاصوليون وهو ما يسمونه بتكليف المحال او بعبارة ادق التكليف بالمحال ويخوضون في قضية جواز هذه المسألة عقلا ووقوعها شرعا. وهو كله كما قلت لا طائل تحته. لكن الطوفي تبعا لقدامى تبعا للغزالي وعوض الاصوليين يعرضون لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما اورده الطوفي رحمه الله على ما تقدم في شرطنا في الدرس القادم. في الدرس الماضي عفوا مما قرأناه من كلام الامام الشاطبي ان كل مسألة في اصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا اداب شرعية فهي عارية لا ينبغي ادراجها في علم الاصول. وان ادخالها فيه كان جدلا وملحظا تتابع عليه الاصوليون لا ينبغي صرف الوقت والجهد فيه نحن نتحدث عن علم اصول الفقه فما لم يكن اصلا لفقه بوجه من الوجوه فليس من اصوله فينبغي تجاوزه ولن نتجاوزه بمعنى ان نضرب عنه صفحا لن نقرأه ولن نمر عليه لكن بمعنى ان نفهم مجمل اشاراته ومعنى العبارات التي ساقها المصنف فيه رحمه الله دون الخوض فيه وهي عبارات فيها شيء من العمق والغوص والدقة لانها قضايا كلامية فلسفية منطقية ففيها قدر من الغموض وربما ستجد شيئا من الجهد والتعب في تحصيل معنى العبارة ومؤدى الدليل وسياقه مقدماته ونتائجه فلا تحاول جاهدا ان تحيط بذلك فما لم تدركه تجاوزه. لانه في النهاية ليس مطلوبا تحصيله ولم يترتب عليه في والعلم به ثمرة فقهية كما اشرت خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا اوردها ابن آآ قدامة رحمه الله تبعا للطوفي تبعا للغزالي وهي مسألة اه متعلق التكليف او ما يسمونه بقولهم لا لا تكليف الا بفعل هي ايضا مثال صريح نص عليه الامام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ثمرة من ورائها ايضا لن نقف عندها طويلا ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي اه تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعا لاصله وننتقل منها مباشرة الى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف واقسامه هو مهم وهو صلب موضوعنا ربما سنقف الليلة عند تعريف خطاب التكليف وتقسيمه الى خمسة اقسام وبداية تعريف الواجب ليكون مطلع درسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى دخولنا في الحديث عن الاحكام الخمسة ومسائلها نقرأ بعون الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب اجمعين يقول المصنف رحمه اما الثاني وهي شروط المكلف به. واما الثاني فمن ماذا من شروط التكليف لان الاول ماذا كان كانت شروطا متعلقة بالمكلف. قال هنا واما الثاني وهي شروط المكلف به نعم ان يكون معلوما الحقيقة انا لم لم يتوجه كونه مأمورا به الا لم يتصور منه قصد طاعة والامتثال هذا الشرط الاول وما هو ان يكون معلوما ولك ان تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الاتية ان يكون معلوما وان يكون الفعل معلوما فهذا يعني شيئين اثنين ولذلك هو قسم العبارة الى قسمين ركز قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ثم قال معلوما كونه مأمورا به شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين معلوم الحقيقة وان يكون المكلف عالما انه مأمور به باختصار او بعبارة اوضح حتى يصح تكليف المكلف بفعل لابد ان يكون عالما من جهتين ان يعلم ان الله كلفه كونه مأمورا به ان يعلم ان الله كلفه بهذا الفعل والامر الثاني ان يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو فمن مجموع هذين الامرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به فيتحقق الشرط مرة اخرى ان يكون الفعل المكلف به معلوما وهذا يعني شيئين الاول ان يعلم المكلف انه مكلف بهذا الفعل والثاني ان يعلم حقيقة الفعل فاذا اختل احد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوما للمكلف واذا لم يكن معلوما سقط التكليف يعني هل يصح ان تقول ان انسانا او عبدا من عباد الله يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو نضرب لهذا امثلة ان يعلم انه مكلف فاذا لم يعلم المكلف كونه مأمورا بهذا الشيء او منهيا عن ذلك فاستمر متتابعا في ترك هذا الفعل او الوقوع فيما نهي عن هل يترتب عليه الاثم يعني هو لا يعلم ان الله عز وجل حرم الخلوة ببنت العم لا يعلم هذا الحكم ويظنها مثل اخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم واضرب هذا مثالا افتراضيا لا غير فاذا لم يعلم كونه مأمورا بالاحتجاب عنها منهيا عن الخلوة بها فلا يصح ان تحمله اثم ما فعل وهذا معنى قولنا ان يكون معلوما بمعنى ان يعلم كونه مأمورا به. فهمت فاذا لم يعلم كونه منهيا عن ذلك او مأمورا بذلك ما صحت تأثيمه ولا صحة العتب عليه ولا الحرج عليه دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها اعمال مخالفة لاوامر او نواه شرعية وقعوا فيها عن جهل فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليهم اثما ولا حرجا ذاك اعرابي يأتي فيبول في المسجد واخر يتكلم وهو في الصلاة وثالث ورابع وخامس. كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء علمهم اذا كانوا جاهلين الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مرة ومرتين وثلاثا الى ان قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فكان يجهل كونه مأمورا بالشيء او منهيا عنه يسقط عنه العلم فاذا سقط العلم سقط التكليف اذا هذا الشطر الاول من العلم ما هو ان يعلم المكلف كونه مكلفا الشطر الثاني ان يعلم حقيقة ما كلف به فما لم يعلم ما معنى الصلاة. مسلم اسلم حديثا قلنا يجب عليك ان تصلي خمس صلوات ولا يدري ما الصلاة ولا يعرف انها افعال واقوال ولها ترتيب معين ولها اركان ويسبقها شروط ولا يعلم هك ماذا فهل يأثم قبل ان يعلم؟ الجواب لا فلا يعلم حقيقة الفعل. يعلم ان الصلاة واجبة. ويعلم انه باسلامه يجب عليه ان يصلي خمس صلوات. لكنه لا يدري ما الصلاة ولا يدري ما الوضوء فقبل ان يعلم فليس مكلفا. فاذا علم وقع التكليف ضربت مثالا واضحا بالصلاة لها صفة وحقائق وافعال مرتبة واقوال مخصوصة ولا تصح مثالا الا لمسلم اسلم الان. ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد فلا تجبوا عليه لكن لو ذهبت الى ابعد من هذا المثال فانك تجد في النصوص الشرعية جملة من الاوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين نهي الله عز وجل الاولياء عن عضل النساء ولا تعضلوهن فلا يدري ما العظم فاذا ما عرف حقيقة ما توجه اليه النهي او ما توجه اليه الامر لم يصح ان تقول انه مكلف به نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني الافعال الاقوال عن استعمال بعض الاشياء وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلبة العلم للدراسة وطلب العلم وتحصيله فهذان الشرطان واضحان وهو العلم ويتخرج عن ذلك ان الجهل مسقط للتكليف جهل المكلف انه مكلف او جهله بحقيقة ما كلف به تلحظ معي الان قبل ان نستمر في القراءة شيئا مهما لما قلنا العلم فرعناه الى فرعين احدهما يتعلق بالمكلف كونه مأمورا والثاني يتعلق بحقيقة علمه بالمكلف به تلحظ معي ان الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفا بعض الاصوليين جعل هذا الشرط متعلقا بالمكلف لا بالمكلف به فقال من شروط المكلف العقل والبلوغ والعلم ولذلك تقول اذا فعل هذا عالما عامدا تترتب عليه الاحكام فيدرجون مصطلح العلم لان ضده الجهل فيتكلمون عن تكليف الجاهل ماذا لو اخطأ في صلاته جاهلا؟ اخطأ في صومه جاهلا اخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلا. ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية العلم والمسألة لا مشاحة فيها. المهم ان تعلم ان من شرط التكليف ان يعلم المكلف كونه مكلفة مأمورا بهذا منهيا عن ذاك. ارتكب شيئا من محظورات الاحرام يجهل انه محظور لا يعلم فوقع فيه جهلا هو دخل في النسك دخل في الصلاة دخل في الصيام لا يعلم ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد اكبر وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف الكل مسألة يجهل حكمها يكون معذورا فيها ومسألة طويلة تفرض في علم العقيدة اكثر منها في اصول الفقه. وهي مسألة العذر بالجهل الى اي حد يكون الجهل بالحكم عذرا للمكلف؟ خصوصا في ابواب العقائد. وحتى في الفقه هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة امهات القضايا في الشريعة؟ يصح ان يعذر فيها. الانسان بجهله ام لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها. لكن نريدك ان تتصور اهمية المسألة طول التفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسائل. اذا هذا اول شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معلوما قال رحمه الله ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف قلنا هذا الشطر الاول من العلم ثم علل فقال والا لم يتوجه قصده اليه. قصد من قصد من المكلف قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ما الذي يشترط ان يكون معلوما للمكلف الفعل المكلف به ركز معي. قال شروط الفعل المكلف به اولا ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني ان يكون هنا الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند من عند المكلف معلوم الحقيقة يعني ان يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به نهى الله عن العضل يعرف ما هو العضل امر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة امر الله تعالى بالجهاد بالنكاح بالحج بالزكاة يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف اليه؟ يعرف حقيقته ما هو فاذا توجه التكليف الى شيء يشترط ان يكون معلوما عند المكلا قال والا لم يتوجه قصده اليه. والا يعني ان لم يحصل هذا الشرط ان لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده اليه هو لن يعلم ان الله امره بكذا فيقصده الا وهو يعلم يعني قلت له صلي اسلم قبل ساعة قلت له الان دخل وقت الصلاة هي توضأ وصلي معنا لا يدري ما الوضوء ولا ما الصلاة فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لانه لانه لا يعلمها فهذا شرط اذا ان يكون معلوما قال والا لم يتوجه قصده اليه. ثم قال معلوما كونه مأمورا به هذا الشطر الثاني في العلم وهو وهو علم المكلف انه مكلف بهذا الفعل معلوما كونه مأمورا به يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض احكام الشريعة يغيب عنه حكم مسألة لا يدري انها حرام فيقع فيها يغيب عنه حكم مسألة اخرى لا يدري انها واجب فتفوته ولا يدري عنها وهذا جاهل وضربت لك امثلة بالعربي الذي بال في المسجد ولا يدري ان هذا ممنوع الاخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري ان هذا ممنوع. الثالث الذي اسرع في صلاته فنقرها نغرا ولا يدري ان الطمأنينة ركن مطلوب في الصلاة اداؤها فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذا للافعال فصدرت افعالهم في ترك واجب او في فعل منهي لكنهم غير عالمين بانهم مكلفين بذلك. فهذا معنى قوله معلوما كونه مأمورا به. والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال ها هنا ملحظ قبل ان ننتقل للشرط الثاني لما قال رحمه الله معلوما كونه مأمورا به معلوما كونه اي كون الفعل مأمورا به عند المكلف لما قال الطوفي مأمورا به العبارة فيها تجوز والاولى ان يقول معلوما كونه مكلفا احسنت لم لان التكليف امر ونهي وكلامنا ليس على الامر فقط كلامنا على تكليف جملة اذا معلوما كونه مكلفا به ليتناول الامر والنهي على حد سواء نعم الموجود محال التكليف حال حدوث الفعل خلاف وينقطع للاشياء هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معدوما لما قال معدوما هو عطف على قوله ان يكون معلوم الحقيقة ثم استطرده ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون الفعل معدوما ما معنى معدوما غير موجود وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي يعني نحن ايضا لسنا بحاجة للحديث عنده ولا الوقوف عليه شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل الا ان يكون معدوما قال رحمه الله اذ ايجاد الموجود محال شيء موجود لن تقوله لشخص اوجده وهو موجود ومحال لانه يستدعي النقيض يعني لن يتم ايجاد الا من عدم. فالشيء اذا كان موجودا فقلت لشخص اوجده فمعناه اعدمه واوجده في ان واحد لان ايجاد الموجود محال. هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلا فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعري مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة فهي من زيادات الطوف على الروضة وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصرا محضا لمسائل الروضة لكنه ادرج فيها بعض الزيادات هذه واحدة منها المسألة ذكرها الامدي في احكامه وذكر ابن الحاجب ايضا في مختصره وتكلموا في مسألة آآ كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها. يتكلمون عن ايجاد المعدوم. التكليف اما ان يتعلق قبل فعل قبل وجوده او بعد وجوده او اثناء وجوده التكليف قبل الفعل جائز بالاجماع التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالاجماع. وقع الخلاف في المنتصف. التكليف حال الفعل وانقطاعه ايضا حال الفعل قضية لن يترتب عليها اي اثر ساتجاوزها. قال رحمه الله وفي انقطاع التكليف به بالفعل المكلف حال حدوث الفعل يعني حال امتثال المكلف وايجاده الفعل ان يحدث انقطاع للتكليف قال خلاف. الاصح انه ينقطع خلافا للاشعري. وسواء قلنا بما صححه الطوفي او بخلافه فيما رجحه الاشعري فلا يترتب على هذا كبير اثر. وهي متعلقة بمسألة منطقية اخرى صلبة بخالصة الخوض في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة. وهل تقبل القسمة او لا؟ تتجزأ او لا تتجزأ. فاذا اعتبرتها جزءا لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف اثناءه ولا انقطاعه. واذا صححت تجزيء الحركة قلت يصح في اثناء الحركة واثناء حدوث الفعل تكليف او وانقطاعه وكما قلت بما انه لا اثر لها ولا يترتب عليها شيء فانا نتجاوزه نعم ان يكون ممكنا. هذا هو الشرط الثالث واذا اردنا الشروط الشرعية فهو الثاني لان الاول ان يكون معلوما والثاني ان يكون ممكنا او بما سميناه مقدورا عليه وهذا شرط يخرج ماذا يخرج غير المقدور. الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمومات كثيرة يا اخوة جاءت في النصوص الشرعية اثبتت انه لا تكليف الا بقدرة وان العجز عن التكليف يسقطه والعجز نوعان عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه. فاذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف واذا عجز عن بعظه اتى بما يقدر عليه وسقط عنه الباقي مثل ماذا القيام للصلاة ما استطاع ان يقوم الصلاة كاملة. قام بعضها ثم جلس يصح قام ركعة وجلس ركعة اخرى يصح هذا معنى ان يأتي بما قدر عليه لا يقوى على غسل اعضائه كلها بالماء وضوءا فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي طيب فمن استطاع ان يصوم نصف يوم من رمضان وعنده دوا لازم ياخد الساعة اثنين في الظهر او بعد العصر اذن يصوم الى العصر ويفطر الباقي صح انتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي هذا فيما يصح في الافعال ان يتجزأ ويقبل بعضه. اما ما كان جزءا واحدا كالصوم فلا يصح ان يأتي ببعضه ويترك الباقي. اذا هذا شرط ما هو القدرة عمومات النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب فاين دليل الشرط الاول وهو العلم دليل ذاته يصلح ان يكون دليلا لاشتراط العلم لان الجاهل تكلفه بما لا يعلم انه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته بما لا وسع له به. بما لا قبل له به. فيصح ايضا ان تقول هناك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الادلة الاخرى مثل اخر البقرة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا صريح في اشتراط القدرة. فان قال قائل هذا دعاء وليس حكما شرعيا فما الجواب قول الله قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم قال الله قد فعلت يعني ان الله عز وجل رفع عن الامة التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذه جملة العمومات الشرعية دلت على الصحة هذا الشرط وهو القدرة فما عجز عنه المكلف ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية الشرط التكليف القدرة تسقط الواجبات بالعجز آآ ما لا يدرك كله لا لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط القدرة نعم ان يكون ممكنا يكلف الحصول تصوروا وقوعه لا يكلف هذا من حيث هذا دليل عقلي صرف لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به ان يكون ممكنا قال لانه استدل له بالتالي قال لانه يستدعي الحصول التكليف بفعل يستدعي حصوله. ما معنى يستدعي يتطلب اذا توجه اليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك ايجاد هذا الفعل وحصوله منك قال وحصول الفعل يستلزم تصور وقوعه يعني حتى تستطيع ان تأتي بما كلفت به لابد ان يكون هذا مستلزما لتصور وقوع هذا الفعل منك فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي هذا محال لا يتصور وقوع هذا الفعل منه وبالتالي لا يمكن ايجاد هذا الفعل منه وهذا مثال وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه. فاذا لم يتصور وقوعه اصبح محالا ولهذا قال رحمه الله اذ المكلف به مستدع حصوله وهذا مستلزم تصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به قال هذا من حيث الاجمال يعني هذا دليل اجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف بالمحال نعم لنفسي الجمع بين الضنتين ولغيره من علم الله تعالى انه لا يؤمن على صحة على امتناعه وهو اظهر طيب قال رحمه الله اما التفصيل يعني اما الدليل التفصيلي على عدم تكليف بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن امكانه. الدليل التفصيلي كالتالي قال ان المحال ضربان يعني الشيء المستحيل فعله نوعان محال لذاته ومحال لغيره محال لنفسه يعني ان يكون السبب في كونه مستحيلا شيء يتعلق بنفسه لا بغيره. قال كالجمع بين الضدين او النقيضين يعني ان يؤمر انسان بالسكون والحركة في نفس الوقت وان يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه. هذا محال وما سبب الاحالة عدم امكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في في اللحظة ذاتها هذا محال فاذا هذا سبب الاحالة هذا مثال عقلي ان المحال نوعان محال لنفسه. قال كالجمع بين الظدين والنقيظين. قال ولغيره هذا المثال الثاني. محال لغير يعني ان ان يكون السبب في الامتناع ليس شيئا متعلقا بالفعل نفسه بل لامر خارج عنه ضرب له مثالا فقال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن تمثيل بهذا المثال لا يصح وفي اشكال عقدي كبير تتابع الاصوليون على الحديث عن الامر والارادة والقدرة وهي مسائل عقدية ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على قواعد المعتزلة باشتراط الارادة في الامر ثم فرعوا على ذلك مسألة وهي قضية تعلق علم الله تعالى بافعال المكلفين مثال لا يصح وضربه مثالا الان قال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن. الان ابو لهب علم الله انه لن يؤمن فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالايمان اذا ابو ابو لهب ابو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالايمان فلما كانوا مخاطبين توجه التكليف اليهم او لم يتوجه؟ قال توجه امروا بالايمان مع استحالة وقوع الايمان منهم قال ليش كون الايمان مستحيلا؟ قال لانه سبق في علم الله انهم لن يؤمنوا فاستحالة وقوع الايمان من ابي لهب من ابي جهل هل هو لذاته ام لغيره؟ قال لغيره وارجع سبب الاحالة سبق علم الله تعالى انه لم يؤمن تقرير المسألة على هذا النحو يفضي الى القول بالجبر وهذا غير صحيح. يعني هل سبق علم الله كان مانعا لايمانهم لانه سبق في علم الله انه لم يؤمن كان هذا هو المانع. اذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريرا لعقيدة الجبرية في القدر وهو محل نظر اتفقت معكم على انه لن نطيل كثيرا في هذه المسائل. هو قررها هكذا. المحال نوعان لذاته ولغيره. انا دعني اضرب مثالا اخر يعني ان ينكح الرجل وبنت اخته هو حرام ممتنع محرم لذاته او لغيره يعني من حيث الاحالة وليس مستحيلا يمكن ان ينكح الرجل بنت اخته لكنه لم يمتنع لتحريم الشارع لمنع الشارع ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف ان يفعلها يعني انه يريد ان يفعل ولا يستطيع يريد المكلف ان يفعل شيئا فلا يستطيع هذا ممتنع لذاته لانه حاول فلم يستطع يريد ان يفعل فلا يقدر لان قدرته البشرية لا تقبل الاتيان بمثل هذه الافعال فهذا مثله ان يكون محالا لغيره ان يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم ان سبق علم الله عز وجل بما يكون عليه حال المكلف ان يكون مانعا والا وقعنا في اشكالات اخرى قال رحمه الله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون على امتناعه بالاول. اراد ان يورد لك خلاف الاصوليين والمناطق في هذه القضية. المحال هل يصح التكليف به او لا يصح يتكلم الاصول في هذه المسألة على نوعين او على شطرين او على قضيتين الجواز العقلي والوقوع الشرعي يعني هل يجوز عقلا ان يقع التكليف بالمحال نعم او لا فرع عنها مسألة اخرى هل وقع هذا شرعا؟ هل يصح وقوع التكليف شرعا بما يستحيل؟ على المكلف ان يفعله هذه قضية كورونا ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالا على انها خوض فيما لا فائدة فيه؟ لان الجميع هل شيء من تكاليف الشريعة امرا او نهيا في الكتاب او في السنة ثبت ان الله كلف الامة بشيء تعجز عنه خلاص طبق المسألة وتجاوزها يعني لماذا اخي اخوض في قضية واصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق ان الله ما كلفني ما الفائدة ان اقول عقلا يجوز ان يكلفني الله بما لا اطيق او لا يجوز يجهز عقلك او لا يجيز شرعا انت ما امرت بشيء لا تستطيعه تجاوز نحن نقول اصول فقه ما ينبغي عليه اثر في الفقه نشتغل به. نتعلمه نجهد عقولنا في فهمه هو الذي تنبني عليه ثمرة لكن لاحظ ماذا قال؟ الاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره قال الاجماع منعقد على صحة التكليف مع ان كلمة صحة ايضا هذي يمكن ان تكون ملحظا قلنا الكلام عند الاصوليين في الجواز وفي الوقوع. الجواز عقلي والوقوع شرعي ما احد يقول انه وقع شرعا. اذا قول الاجماع على صحة التكليف يريد الجواز فالادق في العبارة ان يقول الاجماع على جواز التكليف بالثاني ويؤيد هذا قوله في الجملة الاتية والاكثرون على امتناعه بالاول. فالكلام على جواز وامتناعه وليس على صحة وبطلان. الصحة والبطلان احكام شرعية جواز الامتناع احكام عقلية يجوز عقلا او يمتنع عقلا على كل قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني اكثر الاصوليين والمناطق على ان التكليف بالمحال لغيره ما حكمه الاجماع على ان التكليف بالمحال لغيره جائز والاكثر على ان التكليف بالمحال لذاته ممتنع هذا معنى قوله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره والاكثرون على امتناعه بالاول الذي هو المحال لذاته. لما يقول الاكثرون ايش معناه ان ثمة من ذهب الى جواز التكليف ايضا بالمحال لنفسه لاحظ هذا مذهب بعيد جدا ان يكون المحال لنفسه الجمع بين النقيضين الجمع بين الضدين ان تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. قال عقل جائز تكلمنا عن الجواز العقلي قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني القليل ذهب الى جوازه قال وخالف قوم وهو اظهر وهذا الذي يرجحه الطوفي جواز التكليف بالمحال لذاته ما نريد ان نطيل في القضية نفهم عبارة المصنف قسم المحال الى نوعين لذاته ولغيره ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر على الامتناع والاقل على الجواز ورأيه الطوفي الجواز كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل ان يقع؟ جواز عقلا عقلا. هل يمكن ان يكلف الانسان بنوم واستيقاظ في الوقت نفسه بقيام وقعود والوقت نفسه يتكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الان عقلا هل يجوز؟ يقولون نعم يجوز ممكن ما الدليل؟ قال الدليل اننا اجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته قياس ما الجامع بين الاصل والفرع كون كل منهما مستحيل هذا القدر المشترك وهذا من افسد انواع القياس ما يصح لان العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا ان يقع فتقيس تقيسه على الممكن الذي يمكن ان يقع يعني المحال لغيره يمكن ان يقع لكن ما الذي منع وقوعه سبب اخر خارج والا لو تنحى هذا المانع والسبب لامكن ان يقع هذا المحال لغيره. اما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة عقلية استحالة عقلية ان يقع الشيء ان يقال لك حول هذا الجبل الى ماء ان يقال لك اصعد في الهواء وارقى بلا الة ان يعني تكلف بشيء يستحيل على الانسان في قدرته العقلية المعتادة ان يفعل ثم تقول عقلا يجوز ان يكلف الانسان بهذا. وتقيسه على المحال لغيره هذا الذي فعله وسيستدل الان في الجملة الاتية على ما رجح ورآه اظهر نعم لنا لمن للمذهب الذي رجحه هو وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه نعم ما نوع هذا الدليل قياس نعم وقد صح ثم يعني فين بالمحال لغيره فليصح هنا في المحال لذاته نعم اما الملابسات لان المحال ما لم يتصور وقوعه. يريد ان يبين لك الان كيف بنى هذا الدليل؟ وكيف استخدم هذا القياس نعم اما الملازمة حال ما لا يتصور وقوعه هو مشترك بين الاسمين قال كل من المحال لذاته والمحال لغيره محال يشتركان في ماذا لكونه محال. ما معنى محال يستحيل وقوعه فلان المحال ما لا يمكن ان يقع وهو وصف مشترك بين القسمين فيشتركان اذا في الحكم جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره فينبغي ايضا ان يجوز التكليف بالمحال لذاته او لنفسه نعم ظاهرة يعني هو ذكر مقدمتين وسيشرح كل واحدة على حدة. قال فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. هذي المقدمة الاولى ثم قال وهو مشترك بين القسمين هذه المقدمة الثانية. قال اما الاولى يعني تعريف المحال بانه ما لا يتصور وقوعه اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة امكان الوجود يشرح الان من اين جاء لفظ محال ويبين لك انه قدر مشترك بين النوعين محال اسم مفعول من الفعل احال يحيل قسم الفاعل اسم الفاعل محيل واسم المفعول محال طيب طالما مشتق من الحقول هذا لا للتشقيق تصريفي مشتق من الحقول يعني التحول. قال من الحقول عن جهة امكان الوجود بمعنى ان كلمة محال اتية في اللغة من لفظة الحؤول وهي التحول والانتقال من جهة الوجود الى اي جهة محال عن جهة امكان الوجود الى جهة عدم الامكان فلذلك سمي محالا تحول وحول من خانة الامكان الى خانة عدم الإمكان نعم اما الاولى اما الثانية فلان ومعلوم الله تعالى محال اهتج موسى ادم على وقوعه الازلي جهلا هذا التمييز به اجماعا المحارب ذاته هذا خلاصة دليله قال اما الثانية معنى قوله المحال مشترك بين القسمين. فلان خلاف معلوم الله تعالى محال يعني محال ان يقع شيء خلاف علم الله تعالى ولانه محال فاذا لا يصح ان يقع التكليف به. قال وبه احتج ادم على موسى يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه الشيخان وغيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال ادم وانت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلومني على عمل عملته كتبه الله وعلي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم موسى قال هذا دليل على ان وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى او ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال والا انقلب العلم الازلي جهلا يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لافضى الى الحكم بخلف علم الله تعالى وهذا محال قال وهذا خلاصة دليله. وقد جاز التكليف به اجماعا. يعني المحال لغيره فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي ساقه الطوفي رحمه الله وهو كما قلت استدلال ضعيف ولا يصح ان ينصب في المسألة دليلا لما يقولون نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره وما الجامع عندهم الاستحالة. سيأتي انسان معترض فيقول يا قوم هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين فان قيل ما الفارق؟ يقال الفارق ان المحال لغيره يمكن ان يقع والمحال لذاته غير ممكن فيجيب الطوف عن هذا الاعتراض بانه لا يصح قال لان المحال لغيره الذي كان ممكنا اصبح اصبح غير ممكن. فوصف الامكان هنا لاغي صحيح كان ممكنا لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل الامكان لاغ فقولوا وصف الامكان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم الذاتي قال لا اثر للفرق يعني هذا جواب عن سؤال مقدر وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي فاذا قال صاحب الاعتراض عفوا اخطأتم في القياس لان ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره. والفرق هذا يتلخص في ان المحال لغيره يمكن ايجاده بخلاف المحال لذاته قال رحمه الله لا اثر للفرق بالامكان الذاتي يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه لكنه لم يقع بسبب شيء اخر قال لا اثر لهذا التفريق لم؟ قال لانتساخه يعني اصبح منسوخا هذا الامكان لا عبرة به. لانه حال بينه وبين امكانه سبب اخر نسخه فلا اثر له قال لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره يعني جاء سبب من غيره فمنع منه قال هذا الغير جعل تلك الامكانية مستحيلة فنسخها وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته فيريد ان يقول في خلاصة الجواب انتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته عفوا بين المحال لذاته هو المحال لغيره. ووجه التفريق عندكم ان المحال لغيره يمكن ان يقع لولا لولا العارض فقال ممتاز هذا الامكانية لا اثر لها لانها كانت موجودة فلما جاء العارض هذا نسخها فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا بالاستحالة في العدم في عدم الامكان هذا كله كما ترى الان الحقيقة نوع من الخوض. وانا لا ارى فيها فائدة الا في شيء واحد رياضة عقلية وتنشيط ان الانسان يمرن عقله على شيء من المداخل الدقيقة والضيقة يعرف كيف يدخل منها فاذا دخل يعرف كيف يخرج هذا نوع تمرين يكسب الانسان في اقل الفوائد الحقيقة دربة عقلية على اعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل العقل ما يغطيها فتدخل فيها فترى انه في امكانية لان تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا والحق يقال رغم ان كون هذه المسائل ليس فيها اي اثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها لكن على المستوى العقلي للانسان هي رياضة ودربا اذا مر الانسان بمسائل متعددة من هذا القبيل صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة. بمعنى انه يصبح قادرا على على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر على الحجاج على الاختصام على الاجابة عن الاعتراضات على شيء من هذا القبيل وهي رياضة عقلية ولهذا يقولون ان الاصوليين والمناطق اكثر الناس قدرة على الجدل طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجادلات في الاجابات بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا او باطلا الا ان قدرة عقلية وجعلها الله عز وجل في الانسان فمن ريبها ووطنها واستطاع ان يألف التعامل بها اكتسب قدرا. ومن اهملها ضعفت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن ادم نعم مكلف كل سنة وانتم طيبين هذا دليل ثاني يريد ان يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره فاذا اثبتت التسوية اجاز ان كان التكليف عقلا بالاثنين معا قال في دليله كل مكلف به اي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم الى قسمين ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده او لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. ايش معنى ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده؟ ان يعلم الله انه سيحصل او يعلم الله تعالى انه لن يحصل صح؟ هل في قسمة ثالثة ما في طيب ما علم الله تعالى انه لن يحصل هل سيحصل لا فالتكليف به محال لانه لو وقع لافضى الى وصف الله تعالى بالجهل وهذا محال طيب ما علم الله تعالى انه سيقع هل يصح التكليف به قال لا ايضا ما يصح ليش قال لان ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب ان يقع لانه سبق علم الله انه سيقع سيقع او لا يقع يقع قال واجب الوقوع وما كان واجب الوقوع سيقع فلماذا تكلف انت به فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل. وايجادا للموجود وايجاد الموجود محال كما ان ايجاد ما استحال وقوعه ايضا محال لاحظ هذي هذي مداخل ثمة اجابات في طياته وفي ضمن هذا الاستدلال لكن في الاخير هو هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية انه محكم قضية عقلية على الاقل ان لم تقنعك تصيبك بالحيرة وهذي احد افات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة ان مداخلها مبنية على هذا النحو ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب اما باعتناق هذه القضايا الفاسدة والتأثر بها فان سلم من هذا فلا اقل من شيء من الشك بمصحة عنده سابقا من علم مبني على ادلة فان سلم من هذا فلا اقل من القلق والحيرة والاضطراب ومن هنا كان توجه علماء السلف الى اغلاق هذا الباب وعدم الخوظ فيه لان دخوله ليس كالخروج يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين فبالكاد تدخل بالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل فاذا دخلت واختنق عليها الطريق لا هي بالتي اكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع فيبقى عالقا في المنتصف فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الانسان ابعادها. ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الاجابة عنها فيعلق بالعقل اشكالا قال رحمه الله لانه ان تعلق علم الله تعالى به وجب ايجاده وايجاد الموجود محال وان لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه فافضى الى ان كلا من النوعين محال هذا سيفضي الى نتيجة عجيبة جدا. اذا كل تكاليف الشريعة محال لانها لن تخرج عن هذين القسمين كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون ايضا في هذا التقسيم تدخل في المحال لانها مما تعلق علم الله تعالى بها وانت قلت انه حتى هذا النوع لا يصح التكليف به اذا سيفضي الى ان التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الاتي ذكره فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه هذا قلنا ملتزم. قال الطوفي وانا التزم هذا الالزام. انا معكم. اذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة عقيم تماما من اي اثر شرعي فما اريد الاطالة الا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم كيف بنى المسألة؟ ولماذا اوردها رحمه الله؟ نعم قلنا ملتزم ان عنيتم به العقل شرعية في العلمية لا يصلح دليلا فيها بدليل الخلاف في تكفير لحكمه قال قلنا هذا ملتزم يعني انا التزم هذه النتيجة ان التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال قال ودليلكم الذي استبدلتم به بالاجماع على البطلان قال انا لا اسلم قال ان عنيتم بالاجماع العقلي فممنوع ليش ممنوع؟ لانه نحن نناقش في القضية العقلية يمكن او لا تمكن وانا وغيري ممن يرى الامكان وانت ترى المنع فكيف تدعي الاجماع؟ ثمة خلاف ودليل الخلاف اننا نناقش المسألة معكم فاذا قلت لا الاجماع المقصود اجماع الشرع رد بجواب ايضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله وان عانيتم به ان عليتم به العقل فممنوع يعني لا يصح اجماع عقلي لان الخلاف منصوب فيها الان. كيف تزعم فيها اجماعا او الشرع قال اذا كنت تزعم ان في المسألة اجماعا شرعيا فالمسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيه اه لظنيته معنى المسألة علمية المناطق يقسمون الاحكام او المسائل الى نوعين علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات احكام قال قضيتنا مسألة علمية او عملية خلاف الان في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال مسألة علمية او عملية علمية يعني مسألة نظرية خالصة لا نتكلم الان عن الوقوع نتكلم عن الامكان العقلي المسألة علمية المسائل العلمية عند المناطق قضايا اعتقادية والاعتقاد لا يبنى على ظن لابد ان يبنى على يقين وهذا ايضا هي فاسدة عند ارباب علم الكلام اصلوها فبنوا عليها فروع فاسدة حتى في الاصول في الشريعة عموما قالوا القضايا العقدية لا تصلح ان يستخدم فيها دليل ظني لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب ان الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر احاد ينكرون عذاب القبر ونعيمه ينكرون الحوض والشفاعة وينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة ينكرون رؤية الله في الاخرة مع ثبوت الاحاديث الصحيحة بها دليلهم هذه القضية الفاسدة قال هذه قضايا اعتقاد قضايا الاعتقادية يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني والحديث وان كان في الصحيحين ان لم يكن متواترا فهو حديث احاد وحديث الاحاد ظن هنا جملة من الاغلوطات لكن هكذا تقرر المسألة فيرفضون هذه القضايا العقدية لا عذاب القبر ونعيمه لا رؤية الله في الاخرة ولا الشفاعة ولا الحوض وكثير من هذه القضايا ينكرونها لانها قضايا عقدية والدليل الوارد بها دليل ظني هذا على تقريرهم وتصنيفهم. فلا يصح الاستدلال بها. هنا ايضا يقول المسألة علمية وانت تزعم فيها الاجماع. طيب؟ قال والاجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين الجهة الاولى القضية في اصلها فاسدة. قضية لا يصح ان يبنى العقائد الا على ادلة يقينية القضية الثانية وهي محل جدل ان يزعم ان الاجماع دليل ظني وهي مسألة محل خلاف وشذوذ من الاصوليين قرر ان الاجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور وسائر علماء الاسلام فقهاء واصولين ان الاجماع قطعي قال رحمه الله والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. قال بدليل يعني ما الدليل على ان الاجماع ظني؟ بدليل الخلاف في فيري منكر حكمه على ما سيأتي ثمة خلاف ما حكم من انكر الاجماع يكفر او لا يكفر؟ ان قلت الاجماع قطعي فمنكره كافر وان قلت ظني فلا يكفر. قال وقوع الخلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الاجماع ودليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة ايضا على ما سيأتي ببابه في دليل الاجماع ان شاء الله تعالى نعم تكليف خاتمة لاي شيء للحديث عن الفصل الثاني وهو شروط التكليف نعم تكليف بالفعل تمد المنهي عنه عن ابي هاشم العدم هذه خاتمة اورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا ليست ذات اثر وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الاسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية مثالا للمسائل التي لا ثمرة لها مسألة لا تكليف الا بفعل. مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه التكليف اذا توجه للمكلف امرا او نهيا ماذا يكلف به ان يفعل شيئا او يترك شيئا امر او نهي طباء فعل او اقتضاء ترك طلب ايجاد فعل او طلب الكف عن فعل قال لا تكليف الا بفعل طيب في الاوامر سيفعل في النواهي ماذا سيفعل هل الترك فعل في النواهي سيترك سيكف هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف او ليس فعلا قل فعل قل ليس فعل ايش الفائدة بالاخير؟ ما في فائدة لا تقربوا الزنا هو منهي عن ماذا ماذا عليه ان يفعل ليمتثل هذا النهي يبتعد يعني يمشي خطوات الى الوراء او يتجه الى باب اخر هذا هو يقول لا تكليف الا بفعل. نهي عن الزنا نهي عن شرب الخمر. نهي عن السرقة. نهي عن اكل اموال اليتامى. نهي عن الربا. هذه كلها منهيات الجمهور يقولون حتى في النهي هو يفعل شيئا احد امرين اما ان يجد من نفسه اقبالا على هذا الحرام او المكروه فماذا يفعل يحجم يمسك نفسه وهذا فعل يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم نفسه تقوده الى الشهوات الى المحرمات في صرفها هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك او في صورة اخرى اذا همت نفسه بالحرام او بالمعصية شغلها بالطاعة وهو ايضا فعل لما يريد ان يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها اشغالها لما قلت بعض السلف نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فان يشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات او حتى بالمباحات يصرف نفسه وهذا ايضا فعل فالجمهور يقولون ترى هو اما امر او نهي وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل. ولذلك قالوا لا تكليف الا بفعل كلام نظري في الاخير يعني حتى من يقول لا التكليف فقط في الامر وفي النهي لا تكليف لا فعل هذا كلام نظري. طيب وفي النهاية الجميع متفق على انه يجب ان يفعل كذا ويحرم عليه ان يفعل كذا. ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها الا تبادل الفاظ وعبارات. اقرأ لا تكليف من عدم لا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي وهذا محل الخلاف. التكليف في الامر واضح انه يفعل الخلاف اين هو في النهي هنا تكليف النهي فيه تكليف. طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي الجمهور يقولون نعم ومتعلقه كف النفس عن ماذا لا لا تقول حرام النهي اعم من كونه حرام النهي ممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه طيب كف النفس عن ماذا عن المنهية عنه نعم ليشمل الحرام والمكروه كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال وقيل ضد المنهي عنه يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو ان يشتغل بضد المنهي عنه بضد المنهي عنه فاذا آآ نهي عن شرب الخمر كما قلت نهي عن الزنا فاذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام نهي عن وقوع النظر وصرفه الى ما لا يحل والنظر الى المحرمات هذا منهي عنه حتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل فهو فعل. اذا في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل فعل يكف وهذا الكف يتحقق بفعل اما بان يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان واما ان يتلبس بضد المنهي عنه ففي الحال هو يقوم بفعل ولهذا قالوا لا تكليف الا بفعل. قالوا وعن ابي هاشم العدم الاصلي هذا المذهب الذي ينسب الى ابي هاشم الجبائي وابو هاشم الجبائي هو عبدالسلام ابن محمد ابن عبدالوهاب ابو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره اه ورث الرياسة عن ابيه ابي علي الجبائي الذي تنسب اليه فرقة الجبائية من المعتزلة ابوه علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره مؤسسوا هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية وابنه ابو هاشم ترأس ايضا واصبح رأسا ثم انفرد عن ابيه بمسائل وانشق عنه في حياته الفرقة المنتسبة الى ابي هاشم من اتباعه تسمى البهشمية والتي تنتسب لابيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما لان كلا منهما جبائي فالجبائية المنتسبة الى ابيه والبهشمية المنتسبة اليه الطريف انه على منهج اهل الاهواء فان كل من تفرد بمسألة او ابتدع قضية واعتنقها ونافح من اجلها والا وعاد عليها وحارب من اجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها وصل الامر بابي هاشم بعد ان انشق عن ابيه الى مخالفته والى الرد عليه والى ان كفر الولد اباه وكفر الابن وكفر الاب ابنه كذلك وهذا منهج اهل الهواء وهي من امارات الفتن والضلال اللي في المسلك الذي يفعلون فعلى كل ابو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الاصول وابوه كذلك والسبب انهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الاصول. وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في احتضان علم الاصول ولما يتكلمون عن الكتب الاربعة التي اسست اركان علم الاصول العمد القاضي عدل جبار والمعتمد لابي الحسين والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي اثنين من الاربعة هذي اصحابها معتزلة قاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره وابو الحسين البصري صاحب معتمد ايضا معتزلي وهذان هما من يحفل عادة بذكر اقوال ائمة الاعتزال ويضمنها. فلما صارت نواة الكتب في علم الاصول مشتملة على مذاهب تزل وتقريراتهم والنص على مذاهبهم باسمائهم كابي علي وابي هاشم ونحوهم ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الاصول وتذكر في بكل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء. قال وعن ابي هاشم ممن خالف في قضية لا تكليف الا بفعل قال لا النهي لا فعل في التكليف به بل هو العدم الاصلي. لا تزني لا تشرب الخمر لا تفعل الحرام. الاصل فيه انه لا يفعل شيئا والذي يفعله المكلف انه باق على العدم الاصلي. الاصل انه ما زنى فكونه لن يزني في المستقبل وما فعل شيئا واستمر على الامتناع الاصلي السابق العدم الاصلي وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض لنا هذه صيغة اذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال ولنا يعني لمذهبنا او الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه ويشرع في الدليل لنا في مقدور واما نعم قال لنا في الدليل على انه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل انه ان المكلف به مقدور نحن قبل قليل فرغنا من شرط مهم وان يكون المكلف مقدورا. هذه قضية اتفقنا عليها والعدم غير مقدور هذا رد على ابي هاشم. يقول المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الاصلي يقول لحظة قبل قليل حين اتفقنا على ان من شروط التكليف ان يكون مقدورا واتفقنا على ان غير المقدور لا يكلف به. طب لما تقول عدم مكلف في النهي والعدم العدم غير مقدور على ايجاده فلا يصح ان يكون هو محل التكليف. قال فهو يعني التكليف في النهي اما اكف النفس عن ماذا عن المنهي عنه او ضد المنهي يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال وكلاهما فعل فخلصنا الى انه لا تكليف الا بفعل نعم احتج ممدوح من المحتج ابو هاشم الجبائي نعم انما يمدح على احتج بقوله ان محل التكليف في المنهي هو العدم. قال احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ظدية ترك الزنا قال لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق ان يمدح شرعا وان يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. يعني ايش؟ يعني هو لما ترك الزنا ما خطر في باله ان يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله ما وقع في ذهنه اصلا قال هو ممدوح شرعا. اذا هو لا تلبس بفعل ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهد في الابتعاد عن الزنا. تارك الزنا ممدوح قال مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فهذا دليل عنده على ان الثواب والمدح توجه الى ماذا؟ قال الى العدم انه ما فعل شيئا قال فليس الا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الاجر او الثواب قال قلنا ممنوع نحن لا نسلم انه يثاب بالعدم انه ما طرأ على باله شيء. قلنا ممنوع بل ان ما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولذلك لليثاب اه مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها يعني لن لن يثاب المقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم امكانه مسك السلاح لن يثاب الاعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه هذه تحتاج الى نوايا انه لو قدر له ان يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. اما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه فان يثاب في الجملة على الانكفاف عن الحرام فنعم اما عن احاد الافعال التي تمر بغيره من المكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب ولذلك يجب ان يكون مقصودا للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله وفي الفصل الثاني وهو اتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم ان شروط التكليف نوعان نوع يتعلق بالمكلف نفسه وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل وان النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به. وجملتها ثلاثة والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم ان كون معدوما ولا اثر لهذا لانه لا يكلف في الشريعة مكلف الا بامر يتأتى ايجاده. والشرطان الشرعيان هما العلم والقدرة او الامكان ان يكون معلوما وان يكون ممكنا او مقدورا. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا لا اثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوظ فيها ختم رحمه الله بمسألة عنونوا لها او مشهورة عند الاصوليين كافة قولهم لا تكليف الا بفعل ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على ابواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف واحكامه بدءا لتناول المسائل التي هي يقوم بالفقيه وبطالب العلم الحديث عن تعريف الواجب واحكامه ومسائله وما يليه من الاحكام تباعا الحرام كذلك المباح المكروه تباعا ان شاء الله تعالى. ربما كانت المسائل الاتية اكثر قربا من طالب العلم في احتياجه وتعامله اكثر من المسائل السابقة في الدرسين الماضيين. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين