بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو درسنا الخامس في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة لمختصريها امام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه درسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات اربعة تقدمت لا زلنا فيها في مقدمات الاصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي اصول الادلة الشرعية كما سماها درسنا الماضي كان متناولا لبداية الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف قد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة ايضا بالفعل المكلف به وهذا اوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها مقدمة لكتابه وهو فصل طويل نوعا ما وهو دخول في احكام الشريعة التكليفية تعريفاتها واقسامها ومسائلها قصص الصوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستأنفه الليلة وربما يمتد معنا مجالس تعددها تباعا ان شاء الله تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي واقسامه تعريف الحكم التكليفي واقسامه الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فخص كل واحد من هذه الاحكام الخمسة بذكر مستقل افرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الاصوليون في مقدمات علم اصول الفقه يعني هي ايضا ليست من صلبه ولكنها مقدمات بمعنى ان علم الاصول يعلم صاحبه ودارسه اصول الفقه وهو كما تقدم معكم ادلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها ثمرة البحث هذا كله في الادلة والدلالات هو الوصول الى ماذا الى الحكم الشرعي قالوا فليس من المتصور ان يصرف الطالب جهدا ووقتا في دراسة طرق الاستنباط وادلة الشريعة للوصول الى الحكم قبل ان يتصور ما معنى حكمه وما هو الحكم وما اقسامه فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل ان يدخل في ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وطرق الاستنباط ودلالات الالفاظ جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه الى تكليف ووضع وتعريف كل واحد والفرق بين الوجوب والاستحباب ثم الوجوب وانواعه ومسائله حتى اذا جاءك الوقت الذي تبحث فيه في الدليل استنبط الحكم تعرف عن اي حكم تتكلم انت وفرق بين الكراهة مثلا والتحريم فرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب. فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير والواجب المعين حتى يتم لك تصور هذا وانت تستدل لاحقا ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الادلة والدلالات تعرف عن ماذا تبحث من الاحكام وتعرف انت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد ان تقرره فكانت مقدمات لابد منها فلهذا يفرد الاصوليون عادة مباحث في الحديث عن الحكم الشرعي اقسامه وانواعه ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لابد من انها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله. اذا هذا الفصل الثالث مخصص وهو طويل كما قلت مخصص للحديث عن تعريف الحكم وهو جلستنا اليوم ان شاء الله. وسنأخذ اول الاحكام الخمسة وهو الواجب وسنأخذ مسألة او مسألتين من مسائل اليه ونرجأ الباقي مع الاحكام الباقيات استحباب او الندب والاباحة والكراهة والتحريم في مجالس تأتي تباعا اذا انتهينا من الاحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها واحكامها نكون قد فرغنا من الفصل الثالث الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في احكام التكليف نعم بسم الله الرحمن الرحيم على هي خمسة المعتزلة ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم لانه يتكلم الان عن احكام التكليف وقبل ان يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي تجاوز رحمه الله التعريف اللغوي الى التعريف الاصطلاحي مباشرة قال وهي خمسة كما سيأتي قسمتها الاحكام خمسة وهي اتية في الفقرة التالية ان شاء الله والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة الى تعريف هو اولى منه عند الطوفي رحمه الله فاذا جاء بتعريف او بتعريفات وصدرها بقوله قيل فهي اشارة الى انه ليس هو التعريف المرضي عنده ولهذا سيأتي في اخر هذا فقال رحمه الله والاولى ان يقال كذا فانتقل الى التعريف الاولى عنده وقبل ان يذكر التعريف الاولى عنده ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى فاوردها ووجد ان فيها ملحظا يستحق الاستدراك والتعقيب ثم صاغ او اختار رحمه الله تعريفا اولى به. اذا قوله قيل يشير الى ما ذكرت. قال وقيل خطاب الشرع والحكم قيل خطاب الشرع الى اخره الحكم في اللغة مادة لفظة هذه الحاء والكاف والميم تشير الى معان تدور على اصل المنع الحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع. ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها من الطيش والزلل والخطأ ويسمى الرجل حكيما اذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطأ وتحول بينه وبين مواطن الخلل ومنه ايضا حكمة اللجام في اللغة وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام. لانها تمنعها من الجري الشديد وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا اثناء كفرها لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء ونحكم بالقوافي منهجانا ونظرب حين تختلط الدماء. قال نحكم بالقوافي من هجانا ويقصد بالاحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم وايضا سمي الحاكم حاكما لانه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين الى اخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى. الحكم الشرع باصله اللغوي ممتد من هذا المعنى المنع لانه يحيط المكلفين باحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله وان شئت فقلت امنعهم من الجريان وراء اهواء نفوسهم التي تقودهم الى المعصية والى تجاوز ما امر الله عز وجل به والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من احكام عرفها المصنف رحمه الله فقال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. وقيل يعني زيادة في التعريف او وضعا فهذه جمل الجملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف. قال خطاب الشرع والغزالي رحمه الله صاحب المستصفى قال خطاب الله والآمد استحسن آآ ليعدل التعريف الى خطاب الشرع لان خطاب الله يتناول القرآن خاصة واذا اردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول خطاب الشرع على كل خطاب الله او خطاب الشرع. والمقصود به ادلة الشريعة في الكتاب والسنة. فانها مصدر مصدر الاحكام انت لن تقول واجب او حرام او مستحب او مكروه ونحو ذلك الا من مصدر هذه الاحكام ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال خطاب الشرع علقوا بافعال المكلفين فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين فالايات التي تتحدث عن خلقة بني ادم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة اليس هذا خطاب شرع بلى اليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى لكن ليس بافعالهم وبالتالي فالاية لا حكم فيها والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الى اخره يا ايها الناس انا خلقناكم فالايات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون افعالهم لا تدخل في التعريف هذا قيد والقيد الاخر قوله بافعال المكلفين. فافعال غير المكلفين ايضا لا تدخل في الاحكام الشرعية كحديث سبحانه وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار ويوما يسير الجبال وترى الارض بارزة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا خطاب شرعي لكنه ليس متعلقا بافعال المكلفين فلا يدخل في تعريف الحكم الشرعي فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة اذا كان متعلقا بماذا بافعال المكلفين وهذا قيدان كما ترى وليس قيدا واحدا المتعلق بالمكلف فيخرج ما تعلق بغير المكلف والمتعلق بافعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم واخبارهم في الامم السابقة ونحوها فانه لا حكم فيها هذا التعلق بافعال المكلفين يأتي على ثلاثة انحاء او نحوين تعلق خطاب الشريعة اذا تعلق بافعال المكلفين يتعلق باحد وجهين او ثلاثة اما على وجه الاقتضاء او على وجه التخيير وقيل او الوضع ليش قال قيل لتنبيه سيأتي الان خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين فانه اما ان يطلب منهم فعلا او يخاطبهم بالكف عن فعل او يخيرهم بين الفعل والكف وهذا هو مدار التعريف. خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. معنى الاقتضاء الطلب الاقتضاء الطلب طلب الفعل او طلب الترك ويشمل كما قلت صنفين اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فاقتضاء الفعل هو الامر الشرعي واقتضاء الترك هو النهي الشرعي. واذا قلت الامر الشرعي فاما ان يكون للوجوب او يكون الاستحباب واقتضاء الترك النهي الشرعي اما ان يكون للتحريم او يكون اذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول اربعة الاقتضاء ينقسم الى قسمين اقتضاء فعل واقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون وجوبا او يكون استحبابا واقتضاء الترك اما ان يكون تحريما او يكون كراهة فدخلت اربعة من الاحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء ثم يبقى ماذا يبقى الاباحة ولهذا جاء باللفظة التالية بالاقتضاء او التخيير لانه لو لم يقل او التخيير ما دخلت الاباحة في التعريف لان الاباحة ليست اقتضاء لا اقتضاء فيها فحتى يدخل الاباحة في التعريف اتى بلفظة او التخيير الان اصبح التعريف هكذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير بالاقتضاء شمل اربعة احكام والتخيير شمل الحكم الخامس. انتهى التعريف لاننا استوفينا الاحكام الخمسة التي نريد احكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة اما وجوب او استحباب او اباحة او كراهة او تحريم فالاحكام الشرعية لا تخرج عن هذه واي شيء من احكام افعال العباد اذا سئلت ما حكم كذا لن تجيب الا بواحد من هذه الخمسة. اما تقول هذا واجب او مستحب او مكروه او مباح او حرام ما في حكم سادس في الشريعة هي خمسة فاذا جئت تعرف الحكم الشرعي لنتناول الخمسة عليك ان تأتي بصياغة تجمل خمسة وهذا هو الذي صاغه هنا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. تمت الاحكام التكليفية الان هنا قال رحمه الله وقيل او الوضع قوله قيل يشير ايضا الى منحى ومذهب في التعريف قد لا يكون راجحا عنده لكنه اتى به لانه ذكر ضمن تعريفات الاصوليين او الوضع قبل ان اتكلم عن لفظة الوضع اريد ان تفهم تقسيما كليا قبل هذا نحن نقول حكم شرعي هذا حكم شرعي اذا حكم منسوب الى اين الى الشريعة احكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان نوع منها احكام تكليفية يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم اذا هذا حكم شرعي ايش تكليفي لماذا نقول تكليفي بان الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب او عقاب فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي تكليفي النوع الثاني من احكام الشريعة يصلح ان يكون متمما للحكم التكليفي. بالمثال يتضح الصلاة واجبة خمس صلوات في اليوم والليلة فالصلاة من حيث هي فعل يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد. فحكم الصلاة واجب اداؤها لكن حتى يصلي العبد يحتاج ان يعرف شروط الصلاة فلا بد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وازالة نجاسة وجملة الشروط وايضا عليه ان يعرف اسباب الصلاة وهو اهمها دخول الوقت فان يعرف ان الشمس اذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب وان الشمس اذا غربت فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة المكلف وان الفجر اذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب الان عندنا اسباب وشروط وموانع الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم. الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من مس المصحف الان انا لما اقول في الشريعة هذا سبب لكذا وهذا شرط لكذا وهذا مانع من كذا. هذه اليست احكاما احكاما من وضعها اذا هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع هي احكام شرعية. لكنها احكام لا تكليف فيها الشرع لما يقول اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. انا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجملة اخراج الزكاة صح؟ طيب لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب هذا لا شغل لي فيه هو علامات تعينني على اداء الواجب وامتثاله. الشارع يقول يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك شاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا بالعلامات التالية وحدد لي في الزكاة في الزروع علامات وحدد لي في النقدين علامات وفي الماشية علامات اذا هي علامات قال لي الشارع اذا وجدتها فقد وجب عليك الحكم وعلامات اخرى قال الشارع اذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم كالحيض مانع مثلا من الصلاة هذه العلامات وضعها الشارع وضعها الشارع معينة على امتثال الاحكام التكليفية ولان من قبل الشارع فهي احكام شرعية اذا الاسباب احكام شرعية والشروط احكام شرعية والموانع احكام شرعية. اذا هذه في الجملة احكام شرعية. لكن لانها لا علاقة لها لا لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف؟ ما سميت تكليفية سميت وضعية بمعنى ان الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال واضح اذا الحكم الشرعي لما اتكلم بعموم الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي التكليفي ما هو الخمسة المذكورة واجب مستحب مباح مكروه حرام الوضعية ما هي؟ هي كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال. اذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم ان كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي ظربن مثالا بالصلاة خذ مثالا بالصوم. الحكم التكليفي فيه ما هو وجوب صوم رمضان واستحباب صيام الست من شوال وتحريم صيام يوم العيد. ممتاز. هذه احكام ها تكليفية نقول يجب يستحب يحرم. هذه احكام تكليفية اين الوضعي فيها اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا. جعل لنا علامة اذا دخل هلال رمضان انعقد الوجوب واصبحنا مطالبين ومكلفين هذا في الشهر كله طيب وفي اليوم كل يوم بيومه اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقدت افطر الصائم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اما ترى هذه علامات علامات متى تبدأ الامساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات هذا الجزء من الاحكام الشرعية ما اسمه احكام وضعية فكل حكم شرعي فيه شقان شق تكليفي وشق وضعي السرقة واقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي ما هو وجوب لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة وجوب استحباب اباحة تحريم كراهة اه قطع يد السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب قطع يد السارق. طيب اين الحكم الوضعي فيه اذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق بمعنى ان تنطبق عليه اسباب الحد الشرعي ان يسرق من حرز وان يبلغ نصابا وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء. هذه علامات اذا انطبقت واجتمعت فقد وجب علينا اقامة الحد واضح؟ طيب هذه العلامات الوضعية من اين جاءت الشريعة فهي حكم شرع. طيب اذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا وقس عليه القصاص وقس عليه الاحكام العبادية كلها فكل حكم شرعي فيه شقان وضعي وتكليفي ايهما اسبق الوضع فاذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط لا ما تقول وجب ممكن يجب ممكن يحرم ممكن يستحب ممكن يكره اذا اذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع تقرر الحكم ايا كان وجهه وجوبا استحبابا اباحة كراهة تحريما فاذا جملة الحكم الشرعي يشتمل على هذين الشقين. الان نعود الى التعريف. لو قلت لك عرف الحكم الشرعي فعليك ان يكون تعريفك متناولا للتكليف وللوضع فستقول خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فعليك ان تضيف كلمة الوضع لانه ايضا حكم شرعي. طيب ومن اخرج لفظة او الوظع من التعريف ما جوابه انه يريد ان يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرض فاذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لانه ليس تكليفا واذا قيل لك عرف الحكم الشرعي هكذا اطلاقا ستدخل الوضع لانه حكم شرعي اذا هذا معنى قول المصنف رحمه الله خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي من تجده من الاصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع فهو يقصد التكليفي ومن ادخله فيريد الحكم الشرعي اجمالا بقسميه التكليفية والوضعية انتقل المصنف رحمه الله الى تعريفه المختار بعد ان وجد محلا للانتقاد في التعريف الذي سقناه قبل قليل قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع واكمل باقي التعريف والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع فماذا عدل في التعريف اضاف لفظة واحدة في اول التعريف هي مقتضى قالوا اكمل باقي التعريف كما هو. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الى اخره لما اظاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى توجه الى انتقاد التعريف في اصله الذي بني عليه وهو اول لفظة اول لفظة عند المناطق في الحدود في التعريفات يسمونها الفصل الذي منه ينطلق التعريف ويبنى على محوره المعرف انا لما اقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع نضرب مثال اعطوني امثلة لخطاب الشرع فيها احكام اقيموا الصلاة اعبدوا ربكم اتقوا الله. اتوا الزكاة. هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا طيب قوله اقيموا الصلاة هل هل هذه الاية هي الحكم او او ما ما تقتضيه الاية هو الحكم خلاص وهذا باختصار يعني يقول الايات ليست احكاما الاحاديث النبوية ليست احكاما. اين الحكم هو فيما تقتضيه تلك النصوص. ايش يعني تقتضيه ما ما يترتب على المكلف من اثار هذه النصوص. لما نزلت الاية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحكم ليس هو الاية وليس هو الحديث لكن مقتضى الاية يعني ما دلت عليه واستنبط منها. مقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه. فلهذا عدل في التعريف قال بدلا من ان تقول خطاب الشرع لان الخطاب وحده ليس هو الحكم. انما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب فاضاف كلمة مقتضى وتكمل انت باقي التعريف. قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع وتكمل باقي التعريف. ولا تقتصر على هذا يعني ليست تعريف ثلاث كلمات لكنه اراد ان بقية التعريف تبقى كما هي قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ الان سنأتي الى اشكال وجواب كلاهما لا يصح ايراده ولا الجواب عنه لانه مبني على اصل عقدي مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة فيما يتعلق كلام الله سبحانه وتعالى صفة الكلام وتعلمون كثيرا الاشكال الذي حصل في تاريخ الامة العقدي فيما يتعلق اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فحين نفت المعتزلة صفات الباري سبحانه وتعالى جملة واضطرت الى تأويل النصوص الواردة في اثبات هذه الصفة عدل الاشاعرة الى منهج توسطوا فيه بين المعتزلة ومذهب السلف فاثبتوا بعض الصفات الذاتية واول بعضها من الصفات المثبتة عند الاشاعرة صفة الكلام. لكن على نحو لا يوافق تماما منهج السلف في الباب. ويثبتون صفة الكلام الله سبحانه وتعالى لكن يقولون هذه الصفة صفة الكلام لله تثبت في صفة الكلام النفساني لله. واما القرآن الذي يتلى فهو عبارة عن كلام الله. فصفة الكلام صفة قائمة بذات الله صفة قديمة كما يقولون. فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن ولنعبر بالعبرية فهو التوراة وبالسريانية فهو الانجيل هذا المذهب لسنا بصدد حديثنا فيه ولا الخوظ فيه. لكن اقول اثر هذا التقرير العقدي يظهر ها هنا في بعظ المسائل والتعريفات لما تقول حكم شرعي هل الحكم قديم لان خطاب الشارع قديم؟ لان كلام الله قديم؟ فتقودك مسألة الى مسألة وترجع الاصل العقدي عند القوم فاشكال المعتزلة في تعريف الحكم انه متعلق بصفة الكلام لله وصفة الكلام عندهم لله غير ثابتة ومؤولة فيبتعد عن هذا التعريف الاشاعرة يثبتون صفة الكلام لكن عندهم اشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها. واحدة من التلات المعتزلة في التعريف لما يقولون الخطاب قديم يعني اذا انت تثبت صفة الكلام لله وينبغي ان تكون الصفات المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى قديمة قال فكيف يعلل بالعلل الحادثة انت تقول الصلاة تجب اذا غربت الشمس صلاة المغرب وصلاة الظهر تجب اذا زالت الشمس يقول هذا حكم متجدد لانه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة. كلما مات ميت مسلم وجبت احكام. تغسيله تكفينه دفنه الصلاة عليه. يقول هذه الاحكام متجددة فكيف تنسب شيئا لله عز وجل حادثا فقال فكيف يعلل بالعلل حادثة؟ ما اريد ان اقف لان الايراد مبني على اصل عقدي فاسد؟ والجواب عنه ان لم يكن هو منع هذا الاصل العقدي غير المتفق عليه سيكون صرفا للوقت فيما لا ينبغي الوقوف طوف عنده كثيرا على انه لا اثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الاصول قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ اذا هو عدل عن قوله خطاب الى مقتضى لهذا السبب. حتى يتلافى اشكال المعتزلة اذا انا لا اعرف الحكم بانه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى يعني اراد ان يفر من اشكال المعتزلة فبقي الاشكال على مذهبهم قائما. طيب ومقتضى خطاب الشريعة ايضا كيف يكون حادثا ويبقى الإشكال فبالتالي إذا كان الإيراد فاسدا والإعتذار عنه بما يوافق هذا الإرادة الفاسد سيبقى أيضا في دائرة الفساد ونحن نتجاوز كل هذا ونقول الاولى ان يقال مقتضى خطاب الشارع للعلة الثانية التي ساقها هنا فقال وايضا فان نظم قوله تعالى الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا يعني الاية ليست هي الحكم الحكم ما هو؟ قال بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة الذي اقتضاه قوله اقيموا الصلاة وتحريموا الزنا الذي اقتضاه قوله ولا تقربوا الزنا. الى هنا كلام مستقيم. العبارة الجملة الاتية عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف هو ايضا تتمة استوفاها رحمه الله ايضا على المذهب الذي لا يصح يعني سيبقى الاشكال قائما تقول مقتضى خطاب الشرع. اقيموا الصلاة مقتضاها ما هو وجوب الصلاة هذا هو الحكم وليس الاية لا تقربوا الزنا مقتضاها ما هو تحريم الزنا هذا هو الحكم وليست الاية. الاية دليل الحكم. الحكم تحريم الوجوب. هذا هو الحكم المستفاد من الاية فاذا قيل لك طيب هذا الحكم المستفاد من الاية ثبت متى عند نزول الاية صح طب اذا ثبت عند نزول الاية هل هو حكم قديم او متجدد؟ فرجعنا الى الاشكال العقدي فاراد ان يتلافى هذا الاشكال فقال عند استدعائي الشرع منا تنجيز التكليف. فما يريد ان يثبت لا قديم ولا حادث. بس يقول اذا توجه الخطاب الى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف يعني الاتيان بما كلف به فهو الان حكم شرعي وقبل ذلك لا يكون حكما خشية ان يقع في الاشكال. اذا حكم قديم او حادث متجدد قال لا هو حكم لا يسمى حكما الا اذا جاء استدعاؤه يعني اذا طلب من المكلف اذا اجتمعت الاسباب واتت الشروط فطلب من المكلف ان يمتثل فهو حكم انذاك ونحن في غنى عن هذا كله ونقول هو مقتضى خطاب الشرع الى اخر التعريف. فاذا قيل لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول لان الخطاب ليس هو الحكم. ليست الاية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم انما الحكم مقتضاه يعني ما دلت عليه الاية وما استنبط من الحديث هو الحكم وهذا القدر كاف في تحرير التعريف الذي صاغه الامام الطوفي رحمه الله نقلا عن ابن قدامة نعم ثم الخطاب ان يرد الايجار هنا مع لا مع الجزم قلنا مع الجزم لا مع الجسم هو الاباحة هي حكم شرعي هي من خطاب داخل المعتزلة هو قبل في كونها تكليف الان شرعنا في ماذا فرغنا من ماذا قبل قليل من تعريف الحكم الشرعي بقسميه تكليفي ووضعي وان كان ما تعرض للوضع الا باضافة لفظة الوضع وسيأتي لاحقا ان شاء الله. انتهى من تعريف الحكم الشرعي انتقل الى اقسام هذا الحكم الشرعي التكليفي وهو هذا التقسيم مستفاد من اين مستفاد من اين من التعريف الذي اتى به قبل قليل. هو ماذا قال خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اخذ هذي فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح. الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء ايش تضع فعل او اقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون واجبا او يكون كيف تفرق نعم اذا كان اقتضاء الطلب جازما فهو واجب وان كان غير جازم ومستحب اقتضاء الترك ان كان جازما فهو الحرام وان كان غير جازم فهو المكروه. ماذا بقي الاباحة الاباحة اقتضاء ماذا لا ليست اقتضاء هي تخيير الاباحة لا لا اقتضاء فيها فلهذا قسم فقال رحمه الله ثم الخطاب يعني خطاب الشريعة اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم يعني اقتضاء لا جزم معه فهذا ما هو قال وهو الندب مستحب نعم او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة اذا قسم لك الاحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل ختم بجملة يشير فيها الى خلاف فيما يتعلق باندراج الاباحة في الاحكام التكليفية او عدم اندراجها وحتى تتصور الخلاف ابتداء نحن نقول حكم شرعي تكليفي كلمة تكليفي منسوبة الى تكليف ما معنى تكليف تكليف الزام ما فيه مشقة كما قال التكليف ان يكلفك امرا يحتاج الى جهد بهذا المعنى هل الاباحة بهذا الوصف ان يقال يباح لك شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارث والتبرد بوسائل التبريد. يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب يباح لك كذا وسائر المباحات هذه المباحات هل فيها تكليف لا هي تخيير واذن واباحة ورفع حرج من هنا ناقش بعض الاصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم عفوا الاباحة لا تكليف فيها فيخرجها ويجعل الاحكام التكليفية كم اربعة ولهذا قال رحمه الله او بالتخير وهو الاباحة ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بايجاز. قال فهي حكم شرعي اذا ماذا يقرر الطوفي ان رباح حكم شرعي وهو طريقة الجمهور. قال اذ هي من خطاب الشرع ما وجه عد الاباحة حكما شرعيا ايش يعني من خطاب الشرع نعم ان حكم الاباحة مستفاد من اين طالما استنبطنا حكم الاباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي قد تقول لي لكن لا تكليف فيها لا مشقة لا بأس لكن هي حكم شرعي بمعنى ان الاذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل او في الترك الذي هو مدلول الاباحة مستفاد من بادلة الشريعة لما اذن الله لنا في اباحة الطيبات واذن لنا بالانتفاع بما سخر في الارض وفي السماوات. هذه الاباحة شرعية. يعني وردت في خطاب الشرع. ونحن قل في التعريف مقتضى خطاب الشرع اذا الاباحة ايضا من مقتضيات خطاب الشرع لانها جاءت في خطابات الشريعة. طيب فلو قال قائل لكن في اشياء جاء ما جاءت في ادلة الشريعة يعني ان تلبس نوعا من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية. ان تركب الالات الحديثة في وسائل السفر. ما دلت عليه الادلة الشرعية ان تستخدم وسائل الاتصال الحديثة ما دلت عليه الادلة الشرعية فمن هذا من اين جاء؟ ستقول من عمومات شرعية دلت على اصل الاباحة والاذن. ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في اثبات هذه الاحكام. قال رحمه الله والاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج خلافا للمعتزلة. اذا المعتزلة ماذا يقولون لا المعتزلة ليس خلاف في كونها تكليف وليس تكليفا لا خلاف المعتزلة في حكم الاباحة هل هو مستفاد من الشرع او من غير الشرع قال خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ما الاباحة ما الاباحة اباح رفع حرج عدم مؤاخذة ارتفاع العقاب والثواب يقول لك يا اخي هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي بمعنى انه مستفاد قبل قدوم الشريعة قبل شريعة الاسلام كان الناس يشربون الماء ويلبسون الثياب ويفرشون الفرش ويستمتعون بالمباحات فهو حكم قبل الشريعة يقول فلا تقنعني بان الشريعة هي التي اباحت هذا. هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة. قال بدليل انها واردة قبل ورود الشرع فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. يعني هذا دليل المعتزلة ان الاباحة حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع اذا هو ها حكم عقلي وليس حكما شرعيا فيخرجون الاباحة. والجواب عن هذا الاشكال سيأتي لكنه نحن نقتصر على ان طالما ثبت عندنا ان كالحكم الذي ثبت قبل الشريعة اباحته. نحن بعد وصول الشريعة واستقرار الاحكام. سنستدل على اباحتها بانا كانت قبل الشريعة او باثبات الشريعة اباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة انتهينا خلاص اذا هي حكم شرعي. انا لا استدل على اباحة هذه الاشياء بانها قبل الاسلام كانت مباحة ولا احد من الفقهاء اذا جاء يستدل على جوازه واباحة شيء ما ما احد يقول انها كانت قبل الشريعة مباحة. فكلهم يرجع ويستدل بعمومات الشريعة التي دلت على الاذن في المباحات ويحل لهم الطيبات مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ونحو هذه العمومات فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات فانا استدلالي على اباحة المباح وبالشريعة اذا هي حكم شرعي. اخر جملة في هذه الفقرة قال وفي كونها تكليفا خلاف الان هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الاباحة هل هو بالشريعة او قبلها وانتهينا منه الخلاف الذي بين الاصوليين هو هل الاباحة حكم تكليفي؟ عرفنا انها رفع الحرج والاذن. هل هي تكليف هل فيها طلب؟ هل فيها الزام؟ قال وفي كونها تكليفا خلاف الخلاف لفظي وينسب الخلاف الى الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني شيخ الشافعية في عصره وقول رحمه الله ومن وافقه من الاصوليين من بعده ان الاباحة لا تكليف فيها حكم شرعي نعم لكن ما فيها تكليف ويقول الجمهور بل هي تكليف. طيب ما المكلف به في الاباحة مباح لك شرب الماء البارد مباح لك لبس الثياب النظيفة. مباح لك كل شيء مباح يذكر في هذا السياق ما الذي كلفت به انت في مثل هذه المسائل ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات شوف لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات ما في. فما وجدوا جوابا فقال المكلف به ها هنا اعتقاد اباحتها من قبل الشارع فلما صار في تكلف في الجواب قال الخلاف لفظي. يعني الجميع متفق على ان حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا. الجميع متفق على انها لا عبء فيها ولا مشقة يعني المباحات ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الاعباء والمشاق. فاذا اصبح الخلاف لفظيا. من قال الاباحة لا تكليف فيها. ايش يقصد لا مشقة ولا مطالبة ولا الزام. وهذا متفقون عليه. ومن قال الاباحة حكم تكليفي ايش يقصد انه حكم شرعي ويجب اعتقادها اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع وهذا ايضا محل اتفاق. ولهذا فالخلاف في قضية الاباحة هي تكليف فاوليست تكليفا خلاف لفظي وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي ان تكون ضمن مسائل الاصول يشتغل بها لانها لا ثمرة لها. وهذا شأن كل الخلاف ذي الاثر اللفظي الذي لا يتجاوز الى المعنى الان ينتقل رحمه الله لاول هذه الاحكام الخمسة وهو الواجب وهو اكثر الاحكام الخمس مسائل. وسنأخذ مسألة منها في هذا اللقاء. ونؤخر باقي مسائلي في اللقاء القادم ان شاء الله. ابتدأ بتعريف الواجب ثم انتقل لواحدة من مسائله. نعم يجب ليس بوارد على بان اخلاق وعيد فلا يقبح معتزلة ان ان يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره نزاع لفظي من يتكلم على كل واحد من طيب قال رحمه الله فالواجب وابتدأ بتعريفه. وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الاحكام الخمسة يبتدأ بتعريفه يشير الى خلاف ان كان في التعريف ثم سيتجاوزه الى مسائل تتعلق بهذا الحكم الواجب يتكلمون فيه على اقسام الواجب باعتبارات متعددة واجب موسع واجب مضيق واجب عيني واجب كفائي واجب معين واجب مخير هذه اقسام للواجب يتكلم فيها الاصوليون ها هنا في هذا الموضع اولا يبدأون بتعريف الواجب ثم ينتقلون الى مسائله. في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الالفاظ هنا رحمه الله تعريفان ثم اختار ثالثا بعدهما. قال فالواجب قيل لما صدر التعريف بقيل يشعرك بانه مرجوح عنده وسيورد بعده تعريفا هو ارجح يختاره رحمه الله قيل ما عوقب تاركه. ما هنا مبهمة واي تعريف يصدر بماء فلابد ان تعرف مدلوله ما هو. نحن نتكلم عن الواجب الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب مثلا الصلاة واجبة. الزكاة واجبة. صيام رمضان واجب بر الوالدين واجب هكذا فلما اقول ما يعني كل فعل كل فعل عوقب تاركه قبل ان تخوض في هذه تعال للتعريفات التي يعني حفظها طلبة العلم في بدايات الطلب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا في الواجب وفي المستحب ما يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه في الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. في المباح ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله. طيب دائما في التعريفات هذي التي سيقت في بيان الشيء بحكمه هذي التقريب للتعريف. فها هنا مسائل اولا تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات او الحدود فاذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطق رسما الرسم تعريف الشيء بحكمه. انا اسألك ما هو الواجب؟ فتقول ما عوقب. انا ما اسأل عن حكم الواجب انا لما اقول لك ما الواجب فتقول ما عوقب تاركه او ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. انت اجبتني بماذا بحكم الواجب. انا اسألك عن الواجب فاذا عندك طريقتان في التعريف اما ان تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما او ما اقتضاه الشرع جازما والطريقة الثانية ان تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما الفرق بين التعريفين تعريفه الاول عرفت الشيء بذاته الواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما والثاني عرفته بحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الاول عند المناطق يسمى حدا والثاني يسمى رسما تعريف الشيء بذاته يسمى حدا وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما عند المناطق الادق والاقوى في التعريفات هي الحدود. تعريف الشيء بذاته واما الاحكام فهي معينة لكن في الشريعة يعني لما اعرف الشيء اي طريق حصل به ايضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد افلا اذا عرفت الواجب ممكن ان تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه فلو قلت في تعريف الواجب ما طلبه الشرع جازما تحقق المقصود واذا قلت ما اثيب فاعله وعوقب تاركه ايضا تحقق المقصود. اتيت لواحدة من جهة الذات وبالاخرى من جهة الحكم. نحن ها هنا فيما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر ذكر تعريفه بالرسم الواجب وما بعده. قال ما عوقب تاركه تلاحظ ان الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم. لما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فاستغنى عن قوله ما يثاب فاعله. ليش قال لانك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف. كيف؟ ما يثاب فاعله. ايش يدخل فيه الواجب والمستحب ويخرج المكروه والحرام والمباح لانه لا يثاب فاعلها فلما دخل المستحب في قوله ما يثاب فاعله. احتاج الى ماذا في اخراجه بالجملة التالية وما يعاقب تاركه. طب احذف الجملة الاولى وخليها فقط ما يعاقب تاركه. وانظر هل يدخل فيها غير الواجب المستحب هل يعاقب تاريخه المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه لا المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا فكلما استطعت في التعريف ان تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو اولى فاذا تعريفنا الذي نحفظه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف. ما يعاقب تاركه وهذا يكفي لان الواجب هو الذي يعاقب تاركه ولا يشاركه احد الاحكام الخمسة الاخرى في هذا الحكم فلا شيء من الاحكام الاربعة يعاقب تاركه ولم يبق الا الواجب. طيب قال ما عوقب تاركه الاعتراظ على هذا التعريف قال ورد بجواز العفو انت الان حكمت على الواجب ان تاركه معاقب وينبغي في التعريفات ان تكون مضطردة منعكسة لكن في اشكال هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. بمعنى اننا نؤمن في عقيدتنا يا اهل السنة ان بعض المقصرين من اهل الاسلام ممن ترك واجبا او واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة صح؟ ليش في عظيم عفو الله لاحد الاسباب العشرة التي قال عنها شيخ الاسلام تندفع بها العقوبات اما ان تكون له حسنات تغلب سيئاته او ترجح او يضاعف بصدق اخلاصه ونيته او بشفاعة الشافعين او بعفو اكرم الاكرمين الى اخره. فجملة من الاسباب تندفع بها العقوبات فاذا ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها وبالتالي ممكن يختل معك التعريف. فاذا اذا سلم من العقاب مع انه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجة من حد الوجوب اذا عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال ولهذا قال ورد بجواز العفو. فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه فاذا عفا الله لم يختل التعريف. فعدل الى تعريف اخر قال مات وعدا بالعقاب على تركه. عدل عن الجزم بالعقاب الى الى الوعيد بالعقاب. قال لان الوعيد يمكن يقع ويمكن لا يقع فعدل عن قوله ما ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب فخرج من الاشكال قال يصدق على صاحب الواجب ان نقول انه ان ترك ها استحق العقاب وتوعد به بغض النظر عن وقوع العقاب او عدم وقوعه. فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله ما توعد على تركه بالعقاب فاورد اعتراضا اخر قال ورد بصدق ايعاد الله قال ايضا مردود لان الله عز وجل اذا توعد العبد فلابد من ايقاع الوعيد والا اصبح وعد الله خلفا وهذا محال في حق الله قال رحمه الله وليس بوارد على اصلنا. قال هذا عندكم يا معتزلة. لان من مذهبكم ان صاحب الكبيرة ان مات قبل ان يتوب فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الاخرة مخلد في النار قال هذا على اصلكم يا وليس بوارد على اصلنا لان مذهبنا يا اهل السنة ان صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب فانه يدخل تحت قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة لعفوه سبحانه وتعالى ولو لم يتب فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الاسباب التي تندفع بها العقوبات فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله وليس بوارد على اصلنا لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. رد على المعتزلة بوجهين قال الوجه الاول لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. يقول انتم اشكالكم ان الله عز وجل كما تقولون توعد تارك الواجب بالعقاب. ونحن نقول توعده بالعقاب ان شاء فلما علقناه بالمشيئة اصبح وقوع الوعيد متعلقا بالمشيئة لا بترك الواجب. فان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. قال لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة وجه اخر في الجواب قال او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا اه القضية عند المعتزلة مبنية على اصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان بمعنى ان العقل يحسن الشيء لذاته ويقبحه لذاته. قول العقل حاكم للعقل مستقل ان يحكم بان هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح فما حسنه العقل فهو واجب وما قبحه فهو حرام قالوا هذا باستقلال عن الشريعة حتى لو لم يرد في الشريعة. ومن هذا الاصل بنوا اصولا فاسدة. فقالوا منها يقول رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقول انا ساجيبكم ايها المعتزلة وفق عقيدتكم ايضا. من منطلق ما اتعتقدون الان في دنيا البشر لو ان انسانا ذا سلطان وذا امر وذا قدرة حاكما كان او واليا او ابا صاحب سلطة فيما هو في حدوده. لو توعد باعقاب بايقاع العقاب على من تحت يده ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة. هل هذا يعد مستحسنا او قبيحا قال لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا هذا معدود عندنا من خصال الكرم العفو عند المقدرة انسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا لا لشيء لكن لانه اعلى من ان يوقع العقوبة بمن تحت يده قال اذا كان هذا مستحسن فلماذا يقبح في حق الله عز وجل؟ اذا رجعنا هو الان يجيب المعتزلة في قضية العقل قال اذا استحسنه العقل فما المانع فهو يجيبهم وفق اصولهم وهو جواب وارد عليهم. قال رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا. معنى شاهدا يعني في حال الشهود وهو مواقف البشر في الحياة اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا يعني حال الشهود في حياة الناس فهو معدود من الكرم اخلاف الوعيد هل هو عيب وذم ومنقص او هو كرم ومحمدة ومنقبا كرم. فاذا كان كرما ومحمدة اخلاف الوعيد ان كان كرما ومحمدا فلا يعد عيبا ولا ذما ولا منقصى. فما المانع ان يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى. ويكون عفوه ايضا كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصا. ولهذا قال القائل يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر واني ان اوعدت او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي. واصبح هذا من شيم العرب. يفرقون بين الوعد والوعيد اذا وعدت بعطاء او توعدت بعقاب فما المستحسن في خصال الكرم اذا اذا وعدت بعطاء ها فلابد من الوفاء والانجاز واذا خلفت هذا مذموم وعكسه تماما في التوعد بالعقاب ما المستحسن تجاوزوا العفو والايقاع مقبول لكن لو يعد عيبا قال واني ان اوعدته او وعدته ما الفرق بين الاثنين اوعد بالعقاب وعدته بالعطاء واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي اخلف ايعادي كرما فلا اوقع العقاب ومنجز موعدي لان هذا من الوفاء. ولابد من العطاء لمن وعد ان يبذل ويعطي. فقال هذا جوابا على المعتزلة قال رحمه الله اه ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقصد غائبا يعني في حق الله سبحانه وتعالى. الذي لا نشهده باعيننا وباحوالنا فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى قال ثم قد حكي عن المعتزل لا يزال يجيب المعتزلة من وفق اصولهم وعقائدهم. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز ان يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الاصل تحسين وتقبيحه. لو سألت المعتزلة ما حكم الكذب يقولون حرام وقبيح عقلا ولانه قبيح عقلا فلا وجه لجوازه فتأتي باشكال عالمعتزلة تقول لكن الكذب في بعض الاحوال يجب ان يكون مستحسنا فلو جاء ظالم يبحث عن الرسول النبي في بيت احد من اصحابه واراد اخذه لقتله ودخل الباب وقال هل عندكم الرسول فان قلت نعم لان الكذب مستقبح عقلا والتزمت هذا الاصل الفاسد وقلت نعم لكنت سببا في قتل الرسول وتتحمل اثما وجناية. قالوا لا هذه الحال يحسن فيها الكذب. كيف يحسن القبيح عندكم عقلا قبيح على الدوام؟ قالوا لا لجواز ان يضمر في الكذب. يقول ليس عندنا الرسول يعني رسول رسول الوالي يعني يظمر في الكلام ما يحتمل التأويل فقالوا لجواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره. هو كل هذا الان اجابات على اصل المعتزل الذين اعترضوا على التعريف خلصنا الى ماذا؟ ان التعريف الذي عدل عنه في قوله ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب لا يرد عليه ايراد الارادة الوحيد وهو مردود قالوا لان ايقاع ايعاد الله تعالى صدق لابد من وقوعه قلنا لا اصل اهل السنة ان ان وعيد الله عز وجل تحت المشيئة الالهية ان شاء سبحانه انفذه وان شاء عفا عن صاحبه فبقي التعريف هكذا سليم الذي هو ما توعد بالعقاب. قال رحمه الله والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا عدل عن التوعد بالعقاب الى لفظة الذم قال لانه اشمل واعم ويخرج بك من الاشكال لا عقاب ولا توعد بالعقاب. مجرد الذم الا يصدق ان تارك الواجب مذموم شرعا بلى سواء شمل هذا الذنب ذما دنيويا او عقابا اخرويا هو مذموم فيتناوله التعريف قال ما ذم تاركه قال شرعا لان وجه الذم لابد ان يكون شرعيا وقوله مطلقا قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف؟ انت في الواجب الكفائي اقيمت صلاة هزا ما صليت اليست واجبة؟ طيب انت غير مذموم شرعا كيف صلاة الجنازة واجبة؟ ولم يدخلك الذنب لانه وجد من يصلي فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا لكن لو ما وجد احد وصلى وجئت انت وكان يمكنك ان تصلي فامتنعت اثمت اذا قوله ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعني ليس بوجه من الوجوه تحقق الوجوب ايضا في الموسع وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة والربع مثلا ظهرا الى الساعة الثالثة والربع عصرا. هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع فاذا ما صليت الساعة الثانية عشر والنصف تركت الواجب لكنك غير مذموم لانك ستصلي الساعة الواحدة تركت الصلاة الساعة الواحدة انت غير مذموم لانك ستصلي الساعة الثانية متى يقع الذنب اذا ترك مطلقا ولهذا قيد مطلقا حتى لا يدخل اشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي. الواجب المخير خصال الكفارة فدية من صيام او صدقة او نسك فدية الاذى في كفارة المحظورات في الاحرام او في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة متى يذم تارك الواجب في الكفارة؟ اذا تركها مطلقة اذا ترك الثلاثة لكن اذا ترك واحدة وترك الثانية واتى بالثالثة فلا يذم حتى يكون تعريفك دقيقا اضافوا كلمة مطلقا. اذا ما ذم شرعا تاركه مطلقا فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض قال رحمه الله في مسألة جديدة وهو مرادف للفرظ على الاصح ما هو دخل لي خلاف بين الحنفية والجمهور. هل الفرض والواجب مترادفان؟ مصطلحان لمعنى واحد ام يختلف احدهما عن الاخر بمعنى الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الفرض والواجب مترادفان اذا قلت فرض وواجب فهما سيان وذهبت الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب ساقه ورحمه الله هذه المسألة بقوله وهو مرادف للفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وقول مالك ايضا رحم الله الجميع قال وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق فقالوا ان كان دليل دليل الحكم دليلا قطعيا. والمقصود بالقطع اما اية من القرآن او حديثا متواترا او اجماعا صريحا. هذه الادلة القطعية. قالوا ان كان دليل الوجوب دليلا قطعيا يسمى فرضا يسمى فرضا. وان كان دليلا في درجة اقل من الاولى وهو احاديث الاحاد وان كانت صحيحة او القياس او وظواهر الادلة فانها ستكون واجبا ففرقوا بين الفرض والواجب من اي طريق او باي اعتبار فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم. فان كان قويا قطعيا متواترا سموه فرضا وان كان دليلا ظنيا او اخبار احاد سموه واجبا. فاذا تفريق عنده بين فرض وواجب مرده الى ماذا الى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم اذا ايهما اقوى عندهم؟ الفرض ام الواجب الفرق اقوى عندهم من الواجب قالوا وهذا التفريق مستند ايضا الى التفريق اللغوي بين كلمة فرض وكلمة واجب فان في اللغة الوجوب هو السقوط فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان تنحر يعني الابل ويقال ايضا فرظة النهر حافته اذا اصبحت محددة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا فالوجوب مجرد السقوط لكن الفرظ سقوط مع التأثير فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الاثر ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى قال وينبغي ان يكون ايضا في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور هل اثمر مسائل فقهية ان بنى عليها خلاف عملي؟ بين الحنفية والجمهور؟ الجواب لا لان الجمهور انفسهم اعني المالكية والشافعية والحنابلة وان كانوا يقولون لا نفرق بين الفرض والواجب لكنهم في بعض المسائل يعمدون الى تفريق بين بعض الواجبات لان بعضها اقوى من بعض فانت تقول مثلا حتى الامام احمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر هل هي فرض او واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هما فرض ام واجب الجمهور احيانا السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتأخرين منهم خاصة تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهو حقيقة يريدون السنة المؤكدة فاقول هذه درجات متقاربة السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجبا وهي ادنى درجات الوجوب فيسمونها واجبا يفرقون بينه وبين الفرض. فالخلاف لا يثمر مسائل عملية هناك تفريق اخر اذا تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده الى قوة الدليل وضعفه فما كان بطريق اقوى فهو الفرض وما كان بطريق اضعف فهو الواجب ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لان الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وتخصيص الفاتحة بعينها لان تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضا لانه ثبت بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الاحاديث الدالة. الاحاديث الواردة في ايجاد قراءة الفاتحة في الصلاة ليست متواترة احاديث واحاد وبالتالي فهم لا يقولون ان قراءة الفاتحة فرض يقولون واجب وفرق عنده بين الفرض والواجب الجمهور انفسهم في الصلاة اما عندهم اركان وواجبات عندهم اركان. ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ الاركان ما لا يتسامح في تركها. والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو في الحج الاركان ما يفوت الحج بفواتها. والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي فهذا الفرق عمليا موجود عند الكل موجود عند الحنفية موجود عند الجمهور لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه فكلاهما واجب عمليا. لكن الفرق في الاثر سمه فرضا وغيرك يسميه ركنا لا مشاحا كي نتفق على ان الواجب درجات بعضها اقوى من بعض ونتفق ايضا ان بعض الواجبات يمكن ان يدخلها التخفيف او الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله وعند الحنفية الفرظ المقطوع به المقطوع به اين في دليله نعم المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به. والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به. فالمسألة كلها راجعة قطعا وظنا الى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم. اذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير فايهما اقوى السقوط او التأثير بعد السقوط تأثير فيه سقوط وزيادة. قال وهو اخص يعني التأثير اخص من السقوط. فوجب اختصاصه بقوة حكما كما اختص لغة ثم قال والنزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى ظني وقطعي فليسموا هم القطعي ما شاءوا وبالتالي لا فرق يسمونه فرضا نحن نسميه ركنا نسميه كله واجبا طالما اتفقنا على ان كله واجب الاتيان به. وان يجب عليه الامتثال فلا فرق وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقا اخر بين الفرض والواجب ما اشرت اليه الان قبل قليل فقال وقيل الفرض ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا تفريق عندنا بين الاركان والواجبات. هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط ان الفرض الاكد في الوجوب وهو الاركان ما لا يسامح في تركه سهوا ولا عمدا. والواجب يمكن يدخله لا ليس التسامح لكن امكانية جبره بشيء يخل يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات هذا تعريف الواجب وساق فيه كما رأيت الان جملة من التعريفات اختار منها رحمه الله قوله ما ثم تاركه شرعا ثم انطلق يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله وفيه ثلاث مسائل مهمة الحديث اولا عن انقسام الواجب الى معين ومبهم ثم المسألة الاخرى في الحديث عن انقسام الواجب الى موسع ومضيق ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب بالموسع المضيق في حكم من ترك الواجب في اثناء وقته المتسع ثم مات قبل ان يتمكن من الفعل وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه هذا يقول اقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي اتت بصيغ الامر في امور العادات تحت اي قاعدة اصولية تندرج هذا باب لم نأت اليه بعد وهو يدخل في دلالات صيغ الامر وفيه قواعد عامة من اكبرها كما يعلمها كلكم دلالة الامر ابتداء على الوجوب وهو الاصل فيها على ان بعض الاصوليين فرع في هذه القواعد جملة من قواعد اخر تفريقهم بين الاوامر الشرعية فيما كان في باب العبادات او ما كان في باب فجعل الاوامر في العادات محمولة على الاستحباب اصلا وعلى غيره بقرينة بعكس ما هي في العبادات وهذا امر سيأتي تفصيلا ان شاء الله في موضعه من دلالات الالفاظ ذكر بعض اهل العلم ان تعريف الحكم بخطاب الشرع هو تعريف الاصوليين واما تعريفه بمقتضى الخطاب وتعريف الفقهاء فالاولى عند الدراسة تقديم اصطلاح اهل الفن والتخصص ولهذا في باب الاصول تقدم تأليف الاصولين خطاب الشرع هل هذا وجيه؟ هو محاولة لايجاد وجه لاختلاف التعريفات طالما فهمت مأخذ من قال خطاب ومأخذ من قال مقتضى في النهاية التعريف الذي نعرف به ذات الشيء لا ينبغي ان يختلف فبين فقهاء واصوليين لان الحكم عند الفقهاء هو الحكم عند الاصوليين ان يغلب على الفقهاء استعمال تعريف. ويغلب على الاصولين استعلاء تعريف اخر. لا يمنعنا من ترجيح ما نراه اقرب الى انا من خلال الالفاظ التي يدل عليها التعريف حتى لو قررنا هذا وسلمناه يبقى ان ما يكون راجحا ينبغي ان يكون هو الراجح عند هذه الفئة او الامر في هذا سواء يقول ذكرت ان الاحكام التكليفية خمسة فاين يقع المشروع؟ يقول الحكم سجود الشهوة السهو مشروع الاحكام التكليفية خمسة الوجوب الاستحباب الاباحة الكراهة التحريم لن يخرج حكم في الشريعة عن واحد من هذه الخمسة لكن تعبيرات الفقهاء واستعمالاتهم احيانا تأخذ الفاظا واسعة. يعني مثلا لفظة جائز اين هي في الخمسة هذه؟ ليست حكما سادسا فقولهم جائز او مشروع عبارة تشمل حكمين او ثلاثة احيانا فاذا قلت هذا شيء مشروع معنى مشروع انه ثابت شرعا وبالتالي في العبارة واسعة لو قلت جائز. ايضا يشمل الواجب اه ويشمل المستحب ويشمل المباح. وبعضهم يقصد بجائز المأذون فيه وهو المباح. فهذه عبارات ليست اصطلاحات في الاحكام في استعمالات يدل عليها السياق فترى الفقيه يقول هذا جائز شرعا او يقول ثابت شرعا فهذه ليست احكاما بعينها لها اسماؤها قوله في سجود السهو مشروع عمدا عدلوا عن قولهم واجب او يستحب الى مشروع لبيان ان الاصل فيه جملة مشروعيته. لانه لو قالوا سجود السهو واجب. طب فماذا لو نسي سجود السهو كونه قد ترك واجبا فيجب عليه سجود السهو لتركه سجود السهو الذي ترك به واجبا في الصلاة. وتتكرر المسألة عدولا عن هذا قالوا مشروع ونحو هذا فاحيانا يكون عدولهم عن التعبير بالواجب ابتداء واستغلال لفظة مشروعه كما في سجود السهو خاصة مقصد يريدون به الوصول الى معنى او الخروج من اشكال قد يترتب على التعبير بمعنى اخر هذا سؤال خارج الدرس يقول ما حكم حجز مكان لشخص غائب قبل بداية الدرس ماذا تفهموا فيه فيما بينكم والله تعالى اعلم وصلى الله