نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ان تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل احكام التكليف ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن احكام التكليف تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي ثم تناولنا اقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة اقسام ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي وتوقفنا عند تعريف الواجب والحدود التي اوردت فيه ومأخذ ذلك عند الاصوليين ومجلس الليلة ان شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب وهو احد احكام التكليف وتقدم معنا في الدرس الماضي ان احكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل تم التكليف الخمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات والفصل الثالث مخصص لهذه الاحكام الخمسة تعريفا ومسائل واحكام اكثر هذه الاحكام الخمسة تناولا عند الاصوليين هو الوجوب احكامه ومسائله وما يتعلق به ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه ونحن الان ننتقل الى مسائل الواجب اورد فيه الطوفي رحمه الله اختصارا مما جاء في الروضة اورد فيه مسائل اربعة المسألة الاولى في تقسيم الواجب الى معين ومخير المسألة الثانية في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق المسألة الثالثة في احكام تتعلق بالواجب الموسع المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثم انتقل الى حكم الندب والاحكام التالية بعده لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الاربعة. لكن ربما اخذنا الثنين فان كفى الوقت واخذنا المسألة الثالثة ايضا اذا مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى اه قسمين من اقسام او تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الاصوليين وهو الواجب المعين والمخير وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة اعلم وفقني الله واياكم ان الاصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة. فاذا قيل لك ما اقسام الواجب لن تستطيع اطلاق جواب ولك ان تقول اي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد او تفصل في الجواب فتقول ينقسم الواجب باعتبار كذا الى كذا وكذا وهكذا في قسم الاصوليون الواجب الى اقسام او تقسيمات باعتبارات مختلفة لهم في ذلك اشهرها اعتبارات ثلاثة يقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب عيني عفوا ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مخير باعتبار ذاته وينقسم باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم باعتبار وقته الى واجب موسع وواجب مضيق وهذه اشهر التقسيمات للواجب اذا فينقسم باعتبار ذاته الى معين ومخير وينقسم باعتبار فاعله الى عيني وكفائي وباعتبار وقته الى موسع ومضيق ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الاولين باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته اما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله الا مرورا عابرا وسيأتي له حديث في فرض الكفاية اذا قلت لك ما اقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب ستقول الواجب واجبان واجب فرض عين وواجب فرض كفاية انت ها هنا نظرت الى الفاعل فان كان المطلوب في الاداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني وان كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الاثم عن الباقين قلته واجب كفائي وباعتبار الزمن ينقسم الواجب الى واجب موسع كما سيأتي ان شاء الله وواجب مضيق وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب ينقسم الى واجب معين اتجه اليه الامر ولا يتحقق الامتثال الا بفعله لا غير فهو واجب معين او الى واجب تعدد فيه الافراد او الخصال ويختار المكلف احدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجبا مخيرا المسألة الاولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب لما قال ينقسم الى معين والى مبهم فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به ما الذي يتناوله الاصوليون في هذا ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم والا انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل لكن ثمة خلاف واقع بين الاصوليين في هذه التقسيمات ليس في حقائقها بل في مسمياتها يعني يتفق الجميع الى ان على ان الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير ومتفقون على ان اوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق الخلاف اين هو؟ الخلاف في امور شكلية. هل يصح ان نسمي الواجب المخير واجبا؟ او نرفع عنه اسم الوجوب وجوب هل هو متعلق بكل الخصال او باحدها؟ على الخلاف الاتي الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع. اي اجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب فانت ترى الان من هذه التقدمة ان الخلاف الذي سيمر بنا الان في المسألتين واجب موسع ومضيق وواجب معين ومخير كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا اثر له ولا ثمرة لان الجميع متفق على الحقائق ان الواجب الموسع وقته واسع في اي جزء من اجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال وان الواجب المخير لو اختار احد الامور وفعلها ايضا تحقق الامتثال. فبقي الخلاف ايضا ها هنا خلاف لفظي لا اثر له بمعنى انه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة ولهذا لن نقف طويلا ايضا ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على اننا سنولي المسائل التي تحتاج الى فهم وعناية وما يترتب عليها من اثار لانها هي المهمة ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له اثر في فهم كلام الاصوليين وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب؟ نعم الرحمن لله رب العالمين المسلمين واجب مسائل الاولى واجب معين هذا العبد بهذه الى مبهم في اقصى جزيلا واجب بعضهم ما يفعل صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة قال الواجب ينقسم الى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة والى مبهم شروعه في هذا التقسيم قد فهمت انه باي الاعتبارات وباعتبار ذاته تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى معين ومثل له فقال كاعتاق هذا العبد يعني لو توجه الامر الشرعي الى عبد بعينه ان يعتق اصبح واجبا معينا قال وكالتكفير بهذه الخصلة بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها لما يأتي التكفير مثلا في احكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخير فيها لترك الواجبات كما في اثر ابن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا لا تخيير فيه فهذا يسمى واجبا معينا والمقصود ان التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخير فيه للمكلف قال والى مبهم هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار الى معين والى مبهم مبهم يعني واحد غير محدد في اقسام محصورة يعني في اقسام متعددة ويقع الوجوب على احدها. قال كاحدى خصال الكفارة كل كفارة جاءت في الشريعة على وجه الترتيب هي مثال عند الاصوليين والفقهاء للواجب المخير مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة ما الذي يجب عليه فعله سيقول له المفتي اما ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا يأتي الترتيب. لكن التخيير واقع في هذه الثلاثة في المرتبة الاولى. وهي متساوية بالنسبة للمكلف. فان انا قد اختار الاطعام حصل له الامتثال واذا اختار الكسوة حصل له الامتثال. واذا اختار العتق حصل له الامتثال في كفارة الاذى في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال له لعله قد اذاك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فاحلق شعرك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة فخيرها عليه الصلاة والسلام فاذا جاء المستفتي يسأل نقول له افعل واحدا من هذه الثلاثة الان الكفارة واجبة فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة هذا معنى ان يكون الواجب مبهما في اقسام. يعني واحد من خصال متعددة الاصوليون والفقهاء عادة مثالا بخصال الكفارات كفارة الاذى في الحج كفارة اليمين. وكل وكفارة الصيد مثلا. كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل ويقع ايضا مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الصالحين وهذا التحديد مرأة طالبة للنكاح اذا يجب انكاحها الوجوب على الولي فاذا تقدم لها كفءان صالحان متماثلان فانها تختار احدهما او يختار لها وليها احدهما هذا واجب مخير كذلك ايضا يقولون تعيين او عقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها سواء كانت امامة صغرى او امامة كبرى. الولايات فاذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للامامة وجب عقد الامامة لاحدهما فهذا وجوب وهو وجوب مخير كما ترى فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى معين والى مبهم او مخير كما نسميه ثم ثنى بالاقوال المخالفة. فقال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهذه اشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب الى المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب والجمهور ماذا يقولون الواجب واحد من هذه الخصال والمعتزلة يقولون الجميع واجب اولا ماذا يقصد المعتزلة بقولهم الجميع واجب؟ هل يقصدون انه يجب ان يفعل الثلاثة الاشياء؟ يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق ما احد يقول بهذا هل المقصود انه يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الاذى؟ لا ما يقولون هذا لا تأصيلا ولا تطبيقا يعني لا في كتب الاصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا ولذلك قال هنا وهو لفظي. ايش يعني يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي ولذلك لو قلت يعني لا اثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والاقوال والمذاهب المخالفة في المسألة فلما يقول المعتزلة الجميع واجب قبل كل شيء اعلم رعاك الله ان هذا لا يصح نسبته الى المعتزلة كلهم فكتب في الاصول انما تنسب هذا الى بعضهم الى ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال. واما البقية فمع الجمهور واما تقرير كونه خلاف لفظي فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي ابو الحسين البصري وايضا ممن يرى ان الخلاف هذا لفظي وينقل على ائمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر انهم لا يخالفون الجمهور اذا هم متفقون على انه لا يجب الا فعل واحد من خصال الكفارة ويتفقون ايضا انه لو ترك الكفارة لاطعم ولا كسى ولا اعتق لا حصام ثلاثة ايام ولا اطعم ستة مساكين ولا عليه اثم واجب واحد او اثم ثلاث واجبات يتم واجب واحد. اذا في لما هم متفقون اذا يبقى ان نفهم ماذا يقصدون بقول الجميع واجب الجمهور يقولون الواجب واحد مبهم غير معين يختاره المكلف المعتزل يقول لا الجميع واجب بصفة التخيير فعدنا الى ان الاشكال في التسمية والمصطلح تمة اشكال لسنا بصدده لان الطفي ما تعرض له وهو اشكال منطقي لكن له جواب دقيق يقول المعتزلة هذا تناقض كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في ان واحد كيف تقول واجب مخير الوجوب ماذا يقتضي الالزام والتخيير ماذا يقتضي الاباحة كانك تقول هذا الشيء واجب مباح كانوا تقول لازم ان تفعل ولك الا تفعل فهو اشكال عندهم في التسمية يقول قولك واجب مخير في تناقض كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو اباحة طيب فما الجواب؟ قالوا اذا نقول الجميع واجب. الخصال الثلاثة واجب. طب هل المقصود يعني انه نكفر بالثلاثة الاشياء؟ قال لا يكفر باحدها. طيب كيف تقولون الجميع واجب فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي عمليا لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة هذا القول الاول المخالف المنسوب للمعتزلة والصواب انه لبعضهم وليس الى كلهم القول الثاني قال وبعضهم ما يفعل بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب؟ قال لا. الجميع واحد. لكن ليس كما قال الجمهور الواجب واحد مبهم؟ قال لا. الواجب واحد لكنه معين الواجب من الثلاثة واحد لكنه معين طيب ايها هو الواجب هل هو اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة؟ قالوا ما يفعل يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب الواجب ما يفعل يعني ما يفعله المكلف وهذا القول فيه خلل كبير لانه يلزم منه انه قبل ان يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل ولذلك هو قول يعني ايضا ليس قويا حتى في اوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم قال وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الاقوال المخالفة للجمهور. وبعضهم يقول واحد معين ويقوم غيره مقامه هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة ان الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق باحد الخصال هو واحد معين واحد معين عند الله تعالى فاذا اصابه المكلف واتى به فقد اتى بالواجب واذا فعل غيره يقول نحن نشوف الواجب واما ان يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة او يعتق رقبة هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة ما ندري ما هو فاذا وقع عليه اختيار المكلف فقد اتى بالواجب واذا وقع اختيار مكلف على غيره قام مقامه اجزأه ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته ترى هذا التكلف كله ليش؟ فرارا من تسمية الشيء واجب مخير فتكلفوا في محاولة ايجاد مخارج هي اضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف معتزل الجمهور ليست ذات بال. طالما وقع والمسألة لا تتجاوز الخلافة اللفظية كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله حاول ان يصوغ فيها وصفا في النهاية يعود الى رأي الجمهور. يقول القرافي الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض هو هو الوجوب تعلق بالجميع يعني الكل يوصف بانه واجب على المكلف لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع المطلوب منه اتيان احد هذه الخصال المعددة وهي تبرأ ذمته بفعل بعضها نعم ننقطع بجواز قول السيد خض هذا الثوب او ابن هذا الحائط ما اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد ان النص ورد في خصال الكفارة هي للتخيير الى مصلحة وجبت طيب بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور وهو صحة هذا التقسيم وان نقول واجب مخير او واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين احدهما عقلي والاخر شرعي وهذه طريقة الاصوليين في كثير من المسائل اذا اراد ان يستدل في اثبات مذهبه فانه يتجه الى نوعين من الاستدلال احدهما عقلي والاخر شرعي ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيما للعقل وتقديما له على الشرع لا ولكن لان الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه هذا اولا وثانيا لان الاستدلال العقلي اعم من الشرع كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة لا لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل فهذا حسن في بناء الاستدلال ان تبدأ بدليل عام ثم تنتقل الى الاخص منه. فالاستدلال العقلي عام فاذا ثبت جواز المسألة عقلا كانك تقول للمخالف في المسألة اين تذهب العقل لا يمنع من هذا فلماذا تمنع انت؟ ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل الى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا يعني من الاستدلال على انقسام الواجب الى معين. والى مخير قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب او ابن هذه الحائط او هذا الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت هذا استبدال عقلي لو توجه الامر من السيد الى عبده بهذه الصيغة اكان هذا ممتنعا عقلا او مقبولا وجائزا جائز ان يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب او ابن هذا الحائط ثم صرح فقال لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. لا اجيبهما عليك جميعا هو يصرح الان انه ليس المطلوب الاتيان الكل ليس المطلوب الاتيان بالكل. فقال لا اجيبهما عليك جميعا. وقوله ولا واحدا معينا صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة ان الواجب واحد معين في نفس الامر يقول لا انا ما عندي شيء احدده. اترك الخيار لك قال بل انت مطيع بفعل ايهما شئت بل مثل هذا الامر وان كان ليس في مقام التكليف الشرعي لكن اذا صدر فان العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه فما وجه امتناع ذلك عندكم في الاوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة فما وجه امتناع هذا عندكم في الادلة الشرعية ان يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه الى المكلف ويترك له الخيار في بعض الامور يفعلها يختار منها ما ما يشاء. ثم ينتقل فيمتثل باحدها والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي قالوا ولان النص فدائما الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع يقول عقلا جائز وشرعا واقع عقلا جائز واثبت لك بالمثال فان عندك جواب اعترض وعقلا هذا هو دليل الجواز واما شرعا فهو واقع ودليل الوقوع قال لان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او وهي للتخيير والابهام فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولابد لانه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا هذا دليل شرعي يبقى ملحظ مهم الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين ليش ها لانه محل الخلاف يعني الان المعتزلة ما ينكرون ان الاية في خصال الكفارة جاءت هكذا. خلافهم ليس هنا خلاف في التسمية انت تقول واجب مخير او مبهم وهو يقول لا الكل واجب. في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا انما هو هكذا عند الجمهور طيب قالوا يعني من؟ من القائل لا قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وايراد وايراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير. قالوا فان استوت الخصال بالاضافة الى مصلحة اتي المكلف وجبت. والا اختص بعضها بذلك فيجب هذا احد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير او الوجوب المبهم قالوا خصال الكفارة الثلاثة فدية من صيام او صدقة او نسك هذه الخصال الثلاثة تتعرض لاحتمالين اما ان تتساوى او تتفاوت مساواة وتفاوت في ماذا قال في تحقيق المصلحة للمكلف خصال الكفارة هذه الثلاثة اما ان تتساوى في تحقيق المصلحة المكلف او تتفاوت فان تساوت وجب ايجاب الجميع ولهذا قلنا ان الكل لها واجبة واذا تفاوتت فان الاعلى منها في تحقيق المصلحة يجب ان يكون هو الواجب هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على اصل عقدي عندهم القى بظلاله على مثل هذه القضايا الاصولية وهو قولهم راجع الى قضية كبيرة ذات فروع التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح فاذا حسن العقل اوجب حكما واذا قبح ايضا اوجب حكما فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من احد فروعه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد فيوجيبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد قالوا ازدلت على هذه الشريعة. فاذا جاءوا من هذا الباب بنوه على اصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل لانه مبني على اصل تقولون به ونحن لا نقر به اقرأ قالوا فان استوت نعم قلنا مبني على برعاية وابهام طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة. لما يقولون خصال الكفارة اما ان تتساوى او تتفاوت فاذا تفاوتت فاذا تفاوتت وجب تحديد الاعلى واجبا. واذا تساوت وجب ايجاب الجميع يقول في الرد قلنا مبني على شيئين على وجوب رعاية الاصلح وبينت لكم معناه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد وعلى ان الحسن والقبح ذاتيان مبني على هاتين المسألتين قال وهما ممنوعان ما هما هذان الاصلان العقديان ممنوعان عندنا عند اهل السنة وبالتالي فانا لا اقبل منك دليلا تبنيه على اصلك الذي انا اخالفك فيه وهو اصل عقدي انا ارفض التسليم به فهما ممنوعان طيب تعالي الى كل واحد من هذين الاصلين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الاصلحة بينت لكم معناه. على ان الحسن والقبح ذاتيان هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال. ومعناها بايجاز شديد يقولون خلق الله الاشياء ولذواتها او لصفاتها احكام تؤثر فيها يقف العقل على حسن الشيء او على قبحه بناء على ماذا على ذات هذه الاشياء او اوصافها. الكذب مثلا قبيح يقول الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل والصدق حسن والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل الامانة الوفاء الكرم هذه امور حسنة عقلا الخيانة الكذب الغدر وهكذا يقولون هذه امور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح او بتحسين ثم يبنون على هذا انه يلزم احكاما يوجب فما حسنه العقل وجب وما امتنع فهذا الاشكال عند المعتزلة جاءت الاشاعرة في ردة فعل مناقضة تماما لمذهب الاعتزال فانتقلوا الى الطرف الاخر. فقالوا الاشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها. انما الذي يحسن ويقبح هو الشارع وهذا مسلك لو تأملت في ابواب العقائد تجده مضطردا يعني يتبنى المعتزلة اصلا فيأتي الاشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل الى الطرف الاخر فينفونه تماما والصواب هو الوسط مذهب اهل السنة ان الاشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها او قبحها لكن حكم العقل لا يفضي الى ايجاب الاحكام شرعا. والذي يستقل بايجاب الاحكام او منعها هو الشريعة فاذا نحن نقول الاشياء حسنة او الاشياء قبيحة لكن الذي يحكم بايجابها على المكلفين او بتحريمها هي الشريعة وليست العقل. على كل فقال وعلى ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفة يعني اما الشيء حسن او قبيح لذاته او لصفة تتعلق به. قال وهما ممنوعان بل ذلك شرعي ما هو الشرعي الحسن القبح وهذه طريقة الاشاعرة يقول حسن القبح شرعي وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماما يقول العقل لا يحسن ولا يقبح. لا العقل يحسن ويقبح لكنه لا يشرع التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن العقل يحكم بحسن الشيء او بقبحه. قال فعل ما شاء من تخصيص وابهام نعم هو ما يفهم كان واجبا معينا هذا استدلال للفريق الاخر من معتزل الذين قالوا ان الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف فاذا فعل المكلف احد الخصال فاما ان يصيب ما هو معين في علم الله واما الا يصيب فان اصاب المعين في علم الله فقد اتى بالواجب وان لم يصبه واختار غيره قام مقامه دليلهم في هذا القول قالوا لان الله علم ما اوجب يعني علم الله الواجب المعين عنده. وعلم الله ما يفعل المكلف ما سيفعله المكلف وما سيختاره ايضا هو واقع في علم الله. فكان معينا قلنا في الجواب على هذا الاستدلال تابع لايجابي هو غير معين المحاكم لعن ما هو على فعل مكلف وعينوا ما لم يكمل ما لم يكن قلنا اذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم ان الله يعلم ما اوجب وما يفعله المكلف فدل ذلك على ان الواجب في هذا الخصال معين عند الله. بدليل ان الله علم ما سيفعل المكلف وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه قلنا هذا مبني على علم الله. ونحن نقول علم الله تعالى تابع لايجابه. يعني متعلق بما اوجب الله. يعني اوجب الله خصال الكفارة وعلم الله عز وجل ما اوجب علينا ولما وقع ايجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل. يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين احدها ليكون هو محل دون غيره فصار علمه سبحانه وتعالى متابعا او مطابقا لهذا الايجاب مرة اخرى علمه تابع لايجابه وايجابه غير معين المحل. فاذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح ان نقول انه معين في احد الخصال لان الله اوجب الخصال من غير تعيين احدها وعلمه مطابق لايجابه سبحانه وتعالى وايجابه على اي نحو وقع؟ على التعيين او على غير التعيين على غير التعيين فعلمه سيكون كذلك ايضا على غير التعيين يعني من اين لكم ان تقولوا ان احد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله من اين اتيتم به لان علم الله مطابق لما اوجب. وما اوجب غير معين. هذا معنى قوله علمه تابع لايجابه وهو غير معين المحل يعني ايجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل. والا لعلمه على خلاف ما هو عليه يعني لو فارق العلم الايجاب لحصل بينهما خلاف هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى. لئلا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والاحاطة فاقتضى ذلك ان يكون علمه موافقا لما اوجب سبحانه وتعالى. قال وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا كيف يعني فعل المكلف يعين شيئا كان مبهما؟ مبهما عند من عند نفسه قال وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حقه. والا فهو في علم الله في علم الله معلوم وعلم الله ما سيفعل المكلف من احد هذه الخصال وعلم الله ان زيدا سيختار لاطعام وعمرا سيختار الكسوة وبكرا سيختار العتق قل هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حق مكلف. والا فهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالاشكال كله ان يقال لهذا المذهب فرقوا بينما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف فان سألتم عما يقع في علم الله فهو معين لان الله علم الامور واوجبها وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف قبل ان يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة فاذا اختار احدها واقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الاولى وهي انقضت الان بالحديث عن الواجب المعين والواجب المخير او المبهم كما قال الطوفي رحمه الله. ورأيت ان الخلاف لفظي والخلاف منسوب الى بعض المعتزلة وهم فيه على ثلاثة انحاء. يقولون الجميع واجب او يقولون الواجب واحد غير معين او يقولون ما يفعله المكلف. انتقلوا الان الى المسألة الثانية وهي انقسام الواجب الى مضيق وهذا تقسيم له باعتبار ماذا باعتبار زمنه او وقته. نعم خارج على هو الموسع على فعل قال رحمه الله وقت الواجب اما بقدر فعله او اقل منه او اكثر منه هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها اذا قلت لك اعطني الاقسام التي يمكن ان ترد عقلا اقسام ماذا؟ اقسام الفعل الواجب بالنسبة الى الزمن المخصص له عقلا لا اتكلم عن الشريعة عقلا قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك ان تفعله في هذا الزمن القسمة العقلية ماذا ستقول تقول اما ان يكون الوقت بقدر الفعل او اقل او اكثر هل في قسمة رابعة؟ طيب تعال تأمل القسمة الثلاثية ان كان الوقت بقدر الفعل فهذا الذي سماه الفقهاء والاصوليون واجبا مضيقا يعني على قدره بالتمام والمقصود بالمضيق تحديدا ان الزمن لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت كأن تقول مثلا صيام يوم واجب فان من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو زمن اداء هذا الواجب لكنه واجب مضيق بمعنى انه لا يتسع في اليوم الواحد لاكثر من صيام واحد فهو واجب مضيق بمعنى ان الوقت لا يتسع لواجب اخر من جنسه. والا فالوقت هذا يتسع لصيام ويتسع لصلاة ويتسع لقراءة قرآن اتسع لبر واجب وصلة رحم واجبة لا احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه فاذا كان لا يتسع بواجب اخر من جنسه فهو واجب مضيق. هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون الزمن المخصص لهذا الواجب اوسع منه ما معنى اوسع بمعنى انه يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في الوقت نفسه مثل وقت الصلاة وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله يتسع لكم صلاة ظهر لو اردنا ان نصلي اثنين ثلاث خمسة عشرة عشرين اذا هو واجب موسع فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق. القسم الثالث بقي ما هو ان يكون الزمن المخصص للفعل الواجب اقل من الفعل يعني تكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان هذا شرعا غير موجود لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولهذا في القسم الثالث قال وهو والتكليف به خارج على تكليف المحال يعني مبني او مخرج على مسألة التكليف بالمحال فانقضت القسمة الثلاثية هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله ان يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الاتي ذكره بعد قليل اذا فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان وصف السعة او الضيق ليس متعلقا بالفعل الواجب نفسه وقت السعة والضيق ليس متعلقا بالواجب نفسه بل بواجب اخر من جنسه معه فان كان الزمن لا يتسع لواجب اخر فهو مضيق وليس المقصود ان الضيق ها هنا ان الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد لا هو له الكلام في مزاد على الواجب الواحد اذا السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الاول. فان كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب اخر من جنسه فهو موسع. وان عنه فهو مضيق تفهم ايضا مسألة ثانية وهي ان السعة والضيق في هذه التسمية لما اقول واجب موسع وواجب مضيق السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب او للوقت للوقت. اذا التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته حذف للعلم والاشتهار لكن تخشى مع دوام هذا الحذف ان يترسخ في الاذهان لما اقول واجب موسع ان وصف الساعة للواجب وواجب مضيق ان وصف الضيق للواجب لا وصف السعة والضيق منصرف الى الزمن او الوقت في هذا يعني معنى التسمية الواجب الموسع وقته والمضيق وقته. تابع معي قناة المصنف رحمه الله يقول وقت الواجب اما بقدر فعله وهو مضيق هذا القسم الاول او اقل منه هذا القسم الثاني وهو الغير الواقع شرعا قال والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال مخرج او مبني على مسألة تكليف المحال وهو غير واقع شرعا لكن لماذا اورده قسمة عقلية وهي عقلا واردا ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه آآ تنبيه يسير هنا يفرق الاصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال لما اقول لشخص احمل هذا الجبل التكليفون ممكن او غير ممكن غير ممكن هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف الى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه اليه تكليف يقال له افعل كذا. امسك كذا خذ كذا افعل كذا هذا ايضا تكليف محال لكن لن تقول تكليف بالمحال تقول تكليف المحال فان توجهت الاستحالة الى المكلف الى المكلف قيل تكليف المحال. يعني المحال تكليفه وان توجهت الاستحالة الى الفعل قيل تكليف بالمحال. طيب هنا في مسألتنا على افتراض ان واجبا من الواجبات وقته اقل منه فيكون هذا من باب تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال فهذا تساهل من في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله وقد علمت الفرق بينهما قال رحمه الله او اكثر منه وهو الموسع يعني وقت اكثر من فعل الواجب وهو المستع قال كاوقات الصلوات عندنا له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. الان هذا شرح ما معنى واجب موسع له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه وقت صلاة الفجر يبتدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس. وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة بعضها ساعة ونصف. بعضها اكثر طيب الساعة او الساعة والنصف لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب متى يجب ان يصلي المكلف في هذا الوقت طيب في الخمس الدقائق الاولى ما صلى لا بأس لانه يمكن ان يصلي في الخمسة دقائق الثانية. ما صلى في الثانية لا بأس سيصلي في الثالثة وهذا معنى له ان يختار اي جزء من اجزاء الوقت ويصلي فيه لكن كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على ان يصليها لاحقا وبين التارك للصلاة نعم بالنية يعني هذا الشخص الذي نوى ان يصلي لكن قال حتى افرغ مما في يدي حتى اتهيأ حتى يحضر فلان فاخرج معه حتى نصلي جماعة حتى انتهي من كذا حتى اصل الى المسجد حتى اعود الى البيت فاجد الماء الى اخره فهو اخر وهو ناوي الفعل ان يصلي والفرق بينه وبين التارك مع ان كلاهما في النصف الساعة الاولى ما صلى فرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه. فان لم فان لم يعزم هل يجوز له التأخير لا لان التارك ليس مؤخرا بل هو تارك. ولا يجوز له لانه اثم بفعله هذا. قال ولم يشترطه ابو الحسين ابو الحسين البصري القاضي صاحب معتمد لم يشترطه يعني لم يشترط العزم وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون ايجاب العزم وهي مسألة كما قلت ايضا لفظية لا خلاف فيها باخر فقرة قال وانكر اكثر الحنفية الموسعة انكر اكثر الحنفية الواجب الموسع نحتاج ان نفهم ما معنى انكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون ان وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ينكرون ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله. ينكرون ان يكون وقت العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل او طلوع الفجر على قول بعض لما ينكرون هذا ينكرون ماذا؟ ينكرون ان يكون الوقت كله وقت وجوب اذا ما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب الا في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب ما يذم تاركه شرعا. طيب الان الخمس الدقائق الاولى من وقت الفجر ما صليت هل يصدق عليك انك مذموم شرعا لانك تركت الصلاة في هذا الوقت لأ لانه معك متسع اذا خمسة الدقائق الاولى لا توصف بالوجوب لانه لا يصدق ان يذم فيها تارك الصلاة صح قبل خمس الدقائق الثانية كذلك اي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب اخر جزء في الوقت لانه هو الذي يصدق فيه ان يقال ان من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعا. او الذنب او استحق العقاب قالوا بهذا تبين لنا ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب كلام منطقي جميل لكن عليه اشكالات لا مفر منها طيب سنسلم ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب يلزم منه ان الاجزاء السابقة على اخر جزء ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الاجزاء صلى في الجزء الاول في منتصف الوقت. المهم قبل الجزء الاخير ما حكم فعله؟ الان انتم تقولون الاجزاء الاولى ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى تفاوتت الاجابات في تكلف من اجل الخروج من هذا الاشكال فقال بعضهم تقع صلاته نفلا لكنها تجزئ عن الفرض وقال بعضهم لا ننظر لما يصلي المكلف في اول الوقت ننظر ان بقي الى اخر الوقت على وضع التكليف تبين ان صلاته واجبة وان وقع له ما يرفع التكليف عنه بان يجن او يموت او نحو هذا تبين ان صلاته كانت نفلا وليست واجبا لان وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف الاجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير هو اشكال في التسمية. فهم قالوا هنا وصف وقت ان كل وقت وجوب ما يستقيم لانه لا ينطبق عليه وصف الوجوب فيقولون الا يجوز ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت او في الحصة الاولى من الوقت في الحصة الثانية الثالثة الرابعة ثم يقولون طالما ثبت انه يجوز له ترك الواجب في الاجزاء او في الحصص الاولى من الوقت تبين لنا انه ليس وقت وجوب الجمهور عندهم جواب عن هذا نقول لا ما يجوز له ان يؤخر الا اذا عزم ان يصلي فاذا لم يعزم فهو تارك اذا هو اثم. فاذا الجمهور اغلقوا هذا الباب. قال من قال لكم اننا نبيح له مطلقا ان يترك اداء الواجب في الاجزاء الاولى من الوقت نحن لا نبيح له الا بشرط العزم. فان فقد العزم اصبح اثما لانه تارك حقيقة ويأثم. يبقى الجمهور متفقون على انه اخر اجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم لان وقت الوجوب سينقضي وبالتالي سيأتم في اخر الاجزاء عزم او لم يعزم لان الوقت سيخرج ولم يقم باداء الواجب المكلف به نعم تنبيه اخير انكر اكثر الحنفية الموسع لا يصح نسبة هذا الى الحنفية كلهم بل ولا الى اكثرهم الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به فكتب المذهب الحنفي انه منسوب الى العراقيين منهم على وجه الخصوص. الحنفية العراقيون واما غيرهم فمع الجمهور في اثبات الواجب الموسع نعم لنا لنا هذا شروع في ماذا بالاستدلال على ماذا على مذهب الجمهور في ماذا في اثبات الواجب الموسع وسيستدل بطريقتين الاولى عقلية والثانية نعم لنا اليست هذه هي صورة الواجب الموسع بلى قال عقلا هل فيه اشكال؟ لو ان سيدا قال لعبده بهذه الصيغة افعل اليوم كذا في اي جزء شئت من الوقت وانت مطيع ان فعلت وعاص ان خرج اليوم ولم تفعل اثبت العقاب واثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار واباح له التنقل في اجزاء الوقت لكن الزمه باداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه فاذا صح هذا عقلا فما وجه امتناعه عندكم فاذا قالوا لا نحن نمنع شرعا نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. فاذا اثبتم عقلا فلا مانع من وقوعه شرعا طالما ثبت. اذا لنا القطع بجواز كذا هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم وايضا نخنق هذا انتقال الى ماذا الى الوقوع الشرعي. اذا استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت ان الشرع ايضا ثبت فيه مثل هذا الصنيع. وايضا النص قيد طوبى بجميع الوقت النص قيد الوجوب بجميع الوقت في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة جاءه في اليوم الاول فصلى به الصلوات الخمس في اول اوقاتها ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين او صلي بين هذين الوقتين فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. فترك المسافة بين اول الوقت واخره متاحة بين هذين الوقتين فدل هذا كما قال المصنف النص قيد الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم هذا رد على مذهب بعض الحنفية ان تخصص بعض اجزاء الوقت بانه هو وقت الوجوب تحكم ومعنى تحكم يعني يرى لون عقلي لا يستند الى دليل نعم بالفعل رخصة هذا مأخذ الحنفي الذي مضى شرحه قبل قليل. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه اما جاز له ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث تقول بلى يجوز. قال ترك الفعل فيه دليل على عدم الوجوب لان الوجوب ما هو؟ الزام وانت تقول يجوز ان يترك. فلما قلت يجوز ان يترك اذا هذا نفي نفي للوجوب. اذا هذا ليس وقت وجوب اي اجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية انا موافق انه لا يجوز ان يؤخر فيه الصلاة اذا هو وقت الوجوب لانه اخر جزء فيه. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. فدل على اختصاص الوجوب الذي لا يجوز الترك فيه وهو اي جزء وهو اخره وجوابهم عن الاشكال فكيف يجوز ان يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة اما يجوز ان يعجل الزكاة عاما وعامين فهذا مثله يجوز ان نقدم الصلاة على وقت الوجوب ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا نعم جواب الجمهور نحن سلمنا انه يجوز ان يترك الفعل في اول اجزاء الوقت لكنه ليس تركا مطلقا بل ترك مع اشتراط العزم قلنا مع اشتراط العزم على الفعل اذا هو ليس تركا مطلقا. طيب فاذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب لا انا اوجبت عليه ان يعزم اذا ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا هو في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما فاذا لم يفعل يعزم اذا الواجب على المكلف في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم فاذا قلت انه ترك الفعل هل معناه ارتفع الوجوب عنه لا بقي الوجوب الاخر وهو العزم دخل الجزء الثاني من الوقت يجب ان يفعل فان لم يفعل يجب ان يعزم اذا بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع هذا جواب دقيق للجمهور نحن لا نسلم انه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في اول اجزاء الوقت بل ارتفع عنه وجوب الفعل مع وجوب العزم بقي وجوب العزم في ذمته. فطالما ثبت وجوب العزم اذا وصف الوجوب باق. وليس كما يقولون نافى الوجوب نعم قالوا الزيادة على قال الحنفية من اين اشترطتم العزم على الفعل لا دليل عليه انتم تقولون في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم. من اين اوجبتم العزم على الفعل؟ وهو لم يثبت في النص. النص قال صلي فمن اين اوردت انت؟ صلي او اعزل من اين زدت؟ اعزم من اين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فايجابه يعني منكم ايها الجمهور زيادة على النص. يعني اوجبتم شيئا ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب ولهم في ذلك جوابات قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب استنادا الى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل ان شاء الله. هذا من باب انه لا يتم له امتثال الواجب الا بهذا العزم لان الفرق بين التارك وبين المصلي في اخر الوقت هو العزم فلن تفرق بينهما الا بهذا بالنية والعزم اذا اذا قالوا من اين اوجبتم العزم؟ قلنا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني تضرب مثالا اوضح من هذه المسألة شخص وجبت عليه صلاة الجمعة لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وادائه. يلزمه ان يتخذ بعض الاسباب التي ليست واجبة في الاصل. فيجب ان يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل الى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه تحركه انتقاله استئجار سيارة الذهاب الى المسجد بحضور الجمعة كل هذا اصبح واجبا في حقه من اين جاء الوجوب ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب لن يتحقق له الامتثال الا بهذه الخطوات فوجبت في حقه وهذه قاعدة مسلمة بها على تفصيل سيأتي ذكره ان شاء الله في درسنا القادم. فنحن عندنا دليل وجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا هنا العزم لا يتم الواجب الا به. لان الحنفية سألوا ما دليلكم على العزم من اين اوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهم جواب اخر يعني الجمهور. قالوا وايضا هذا وجه استدلال ثاني. لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها ما حكم ان ينوي انسان ان يترك طاعة حرام اذا نوى الانسان ان يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام ما حكمه اذا نوى ان يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه اذا يحرم العزم على ترك الطاعة طيب وماذا ايضا حرم ترك العزم عليها اذا كان العزم على ترك الطاعة حراما ايضا ترك العزم عليها حرام يا مشايخ يقول العلماء التكليف يتوجه الى الابدان بالافعال والى القلوب بالنيات والعزائم تكليف يتوجه الى الابدان بان يمتثل والى القلوب بان ينوي ويعزم فننجح في الصلاة مطلوب منك ان تصلي لكن انت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات الا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه ولا تتصور ان مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات او حتى في حرام فيمتنع الا وقد قام في قلبه عزم وكله توجه اليه التكليف فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن وهكذا نقول هنا لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة يقولون حرام يقول اذا العزم على تركها ايضا حرام ترك الطاعة حرام لان هذا فعل البدن طيب والعزم على ترك الطاعة حرام هذا فعل القلب فاذا اي فعل يحرم بدنه يحرم فعله بدنا ايضا يحرم العزم عليه نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب طيب ماذا لو ان انسانا نوى نوى ان يفعل الحرام ولم يفعل يحاسب هذا التفصيل الدقيق نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه فانه يؤجر كما في الحديث وان هم بسيئة فلم يفعلها فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الفعل فانه اثم وتعلق الوعيد به ودليل ذلك قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال فقال انه كان حريصا فعلل بماذا بالنية فاذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا نفرق بين النية التي تكون في القلب نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم واراد ان يفعل بل ربما سعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام شخص سعى وراح اشترى قول واتخبر واحضره البيت واختبأ واغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وافرغ القارورة في الكأس ورفع الى فمه يريد ان يشرب سقط الكأس وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة. ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه. لكنه اثم لانه فعل وسعى واخذ الاسباب حيل بينه وبين الفعل ليس اختيارا. فهذا يقع عليه الاثم شرعا. قال رحمه الله وايضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. وفعل ما يحرم تركه واجب. يعني اي شيء تركه حرام اي شيء تركه حرام؟ فعله واجب. مثال ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام هذا دائما قاعدة واي شيء يحرم تركه يجب فعله وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا انتم استدللتم انتم اوجبتم العزم بلا دليل واجابه زيادة على النص. هذه تعود الى قاعدة ستأتينا ان شاء الله في النسخ لا محل لها الان. قال ومحظور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه عند في قاعدة عند الحنفية الزيادة على النص نسخ يعني اي حكم زاد عن ما جاء في نص وثبت في نص اخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونه معاملة النسخ ولهم في هذا التفصيل واحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا ان يقول الجمهور انتم تمنعون وجوب العزم بان الدليل فيه زائد معنى النص وعندكم الزيادة على النص نسخ لكن عندنا ليست نسخا فالجواب المجمل ان وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم. وبالتالي لا يلزمنا ان تحاكموننا الى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها فالقاعدة الزيادة على النص ومعناها وامثلتها وموقف الجمهور منها خلافا للحنفية فسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب النسخ نعم لا قالوا ندب تركه فيه هذا بشرط وهذا وهذا هذا على وهذا بشرط ليس بندم بل موسع في مضيق وغفل عن العزم ومات لم يعصم لان الغافل حتى لو مر على لو تنبه له اني عصى هذا نقاش هو خفيف المورد ايضا خفيف الفهم. قالوا يعني الحنفية ندب في اول الوقت واجب في اخره. ليش قالوا ندب في اول وقت ها لانه يجوز ان يترك في اول الوقت. ولماذا قالوا واجب في اخره لانه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا نعم نحن لا نقول ان الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت مطلقا. بل يجوز بشرط العزم. قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه لجواز تركه فيه. اذا دل هذا على انه ليس بواجب ما الدليل انه جاز تركه والواجب لا يجوز تركهم. قال واجب في اخره لعدم ذلك. لعدم ماذا عدم جواز تركه في اخر الوقت واذا كان لا يجوز تركه دل هذا على انه واجب واذا هذا هو مأخذ الحنفية اي اجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب اخره قالوا اذا هو وقت الوجوب واما الاجزاء الاولى لانه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على انه ليس وقت وجوب قالوا في الجمهور قالوا في الرد قلنا الندب يجوز تركه مطلقا الندب يجوز ان تتركه من غير بدل ومن غير شروط. لكن هذا بشرط ماذا هذا يجوز تركه لكن بشرط العزم. طيب سؤال فما جاز تركه ولكن بشرط هل يصح ان يسمى ندبا لا لانه بقي واجبا ما الوجوب فيه الشرط الذي اشترطناه اذا لما يقول لك انسان انا اسمح لك الا تحضر لكن عليك ان تفعل كذا. الان هل هل برأك تماما من اي تكليف لا انت بقيت مكلفا اعفاك من شيء واوجب عليك شيئا اخر. فرق بين هذا وبين ان تقول لانسان اعفيك من الحضور اذهب ولا حرج هذا الفرق فنحن نقول للحنفية في النقاش ترك الصلاة في اول اجزاء الوقت كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال والا المسألة ليست محصورة بالصلاة طالما جاز ترك الفعل في اول اجزاء الوقت ولكن ببدل لم يصبح ندبا بل بقي واجبا لاننا لا زلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب. ما هو اذا؟ بل هو موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله اذا جئنا لاخر اجزاء الوقت اصبح ضيقا ويترتب عليه الاحكام ترك الواجب الاثم المعصية الى اخره. قالوا عندنا سؤال لكم انتم تقولون يجب يجوز ان يترك بشرط ماذا طيب ماذا لو غفل عن العزم دخل اول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي لكن ما عزم انتم تقولون الان العزم واجب معنى واجب انه يأثم لو ترك العزم طب هذا انسان ما عزم؟ غفلة غفل قافل ما ما قصد انه يترك الصلاة لكن لما سمع الاذان وعرف ان وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله ورا شغلة وامور ترتبت تباعا كذا يعني ولا خطر ببال مسألة العزم غفل عنه فاما تقول عاصي او تقول غير عاصي اذا قلتم عاصي هذي مشكلة لانه غافل واذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على ان عزمكم هذا ليس واجبا طالما جاز ان يترك العزم ولم يأثم الجواب عند الجمهور لحظة انتم تتكلمون عن الغافل والغفلة احد الاوصاف التي يرتفع معها التكليف وكلامنا ليس هنا كلامنا في المكلف العاقل المتهيأ باوصاف التكليف. فلا تفترض لمسألة بسكران وبلاسي وبنائم وبغافل. نحنا خارج دائرة التكريم نتكلم عن المكلفين ولهذا قال الحنفية لو غفل عن العزم ومات لم يعصه في النهاية ما صلى ولا عزم هو كان يريد ان يصلي ما عزم ومات فله صلى وله عزم قال لم يعصي والجمهور متفقون على هذا قالوا في الجواب لان الغافل غير مكلف لم يعصي ليس لان العزم غير واجب بل لان الغافل غير مكلف ارتفع التكليف. يقول حتى لو تنبه له كان غافل. ثم انتبه الى ان عليه صلاة وما صلى ويجب ان يعزم ثم استمر على ترك العزم اصبح عاصيا. يعني انسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة واذا بقي على الوقت نصف ساعة واحد من اثنين اما ان يصلي واما ان يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم اصبح اثما لانه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم خروج الوقت. يعني السؤال بطريقة ثانية. احد الناس تارك للصلاة اجاركم الله دخل وقت الصلاة وعرف انه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون وهو عازم على الا يصلي او ان شئت فقل ما عزم ان يصلي فمات قبل انقضاء الوقت يأثم نعم لانه ترك واجبا ولو انه عزم ثم مات ولم يصلي هذا الفرق يا اخوة دخل الوقت الظهر من زوال الشمس وعزم ان يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة بسكتة قلبية بمرض مات الساعة الثانية ظهرا هو غير اثم لانه كان عازما ان يصلي بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم. ولا خطر في بالي ان يصلي. ومن شأنه ترك الصلاة هذا لو طافته المنية الساعة الثانية ظهرا فانه يحاسب على صلاة الظهر بل ان شئت فقل هو معرض للوعيد لانه ترك الصلاة لا تقول ان وقت الصلاة ما انتهى لو انه كان عازما لارتفعت المؤاخذة عنه لكنه لم يعزم. ولهذا قال واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم تحقق وصف العصيان فيه مسألتنا الاخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا مسألة ماذا لو ترك الصلاة في اثناء الوقت الموسع يأثم او ما يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق ان شاء الله. نعم المسألة الثالثة لم يمت عاصيا انه فعل مباحا جملة واضحة اذا مات في اثناء الموسع يعني في اثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته بهذا القيد المهم قبل فعله يعني ما صلى وقبل ان يضيق الوقت يعني ما وصل الى اخر اجزاء الوقت التي يأثم بها مات قبل فما حكمه عاصي او غير عاصي ما صلى نعم طالما كان عازما ان يفعل فانه لم يمت عاصيا لم؟ قال لانه فعل مباحا ما المباح الذي فعله التأخير كان جائزا له ان يؤخر الى اخر وقت الصلاة ولما فعل كان يفعل شيئا مباحا فكيف يعاقب على شيء ابيح له فعله قال لم يمت عاصيا الغزالي حكى الاجماع على هذا انه لا يخالف في هذا احد نعم لا يقال انا نقول ذلك غي الشرط طيب لا يقال هذا جوابا اعتراض مقدر لو قال انسان ان مات شخص الساعة الثانية ظهرا ولم يصلي مع كونه عازما على الصلاة فانه اثم. ليش اثم؟ قال لانه ما صلى طب هو ما كان يدري انه سيموت الساعة الثانية ظهرا وكان عازما ان يصلي الساعة الثانية والنصف لا نقول انما جاز بشرط سلامة العاقبة يعني ما يقول احد انه يجوز له تأخير الصلاة عن اول الوقت الى اخره بشرط ان يضمن بقاءه حيا الى اخر الوقت ليش ما نشترط هذا الشرط قال لان هذا غيب لا يقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا احد يشترط عليه ان يضمن لنفسه السلامة والحياة الى اخر اجزاء الوقت قال لان ذلك غيب. فليس الينا. وانما الشرط ما هو العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه طالما غلب على ظنه انه باقي وحي فانه يجوز له التأخير طالما كان عازما على ان يفعل نعم فلو اخره وهو مع ظن الموت قبل لو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل لو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا شخص يظن انه سيموت او غلب على ظنه كرجل محكوم عليه بالقصاص وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهرا شرعا وقت العبادة تضيق في حقه الى متى للساعة التانية ظهرا جات الساعة الثانية واخر الى اخر دقيقة قبل الساعة الثانية. هذا مع ظنه عدم البقاء. ظن الموت واخر قال عصا اتفاقا ليش لان الوقت الشرعي في حقه تضيق طب هنا مسألة ماذا لو لم يمت عفي عنه ورفع القصاص فعاش فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش. الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى هنا مسألتان اولا هل يأثم هل يأثم يأثم عاملته بماذا عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه صح؟ طيب المسألة الثانية صلى بعد الساعة الثانية هل صلاته هذه تعتبر قضاء او اداء تقول الوقت الشرعي تضيق في حقي الى الساعة اثنين. والشخص اذا صلى بعد خروج الوقت ايش تعتبره قضاء ولا اداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين يعتبر قضاء ولا اداء الجمهور على انه اداء. ليش لانه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في اشكال في المسألة الاولى عاملته بما في ظنه. وبما عزم عليه وظنوا هو الذي عزم عليه انه ما يصلي طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعا فعلى كل هو الان يناقش هذه المسألة. قال رحمه الله فلو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فلو لم يمت ثم فعله في وقته نعم ثم فعل على انه اداة وقوعه في هذا قول الجمهور ان فعله يعتبر اداء وما توجيه ذلك انه فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وهذا هو الاداء فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وما خرج عن الوقت نعم ان هو لانه تغير الموت قبل هذا قول للقاضي ابي بكر الباقلاني قال يعتبر فعله قضاء. ابو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين عامله باعتبار العصيان واثمه لانه غلب على ظنه انه لن يعيش قال اذا هو يأثم ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال ايضا قضاء وعمله بما في ظنه ان الوقت كان قد تضيق في حقه للساعة الثانية فان صلى بعدها فهو قضى. الجمهور يفرقه وفي تفريق دقيق بين عند الجمهور. يقول شوف يا شيخ في مسألة العصيان والاثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من احكام فهو يصدق عليه في تلك الحالة انه ترك امتثال امر الشارع. فيعتبر تاركا لواجب ولهذا استحق الاثم والعصيان لكن تحديد اوقات عبادات كما قلنا في درس سابق هذا من باب الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه المكلف ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. مثال لو ان شخصا استيقظ وشاف الساعة احدعش ظهر فظنها الساعة الواحدة او عفوا رأى الساعة رأى الساعة الحادية عشر واظن الواحدة ظهرا ظن ان وقت الظهر قد دخل فقام وصلى تصح صلاته لان وقت الصلاة ما دخل طيب ما اثر ظنه هنا؟ قلنا لا اثر له لان هذا حكم وضعي واختلاف ظنه ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. تماما هو في هذه الصورة وظن انه يعيش ثم عاش الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة. وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والاوصاف المتعلقة به. القاضي ابو بكر رحمه الله التزم هذا فقال انا اعتبره عاصيا واعتبر صلاته بعد ان عاش قضاء فقال رحمه الله قال القاضي ابو بكر هو قضاء لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله عامله بماذا اذا بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناء على ما ظنه المكلف. قال ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق نعم وقد الزم وجوب نية القضاء هو بعيد الزم يعني القاضي ابو بكر على مذهبه هذا الزم ان المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش الزم انه اذا جاء يصلي نقول له انوي القضاء لانه خلص وتعتبر صلاته قضاء قال وهو بعيد يعني لا يقول احد من فقهاء ان من يصلي في الوقت المحدد شرعا ينوي القضاء لانه لا يزال يصلي اداء الا وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء نعم انه لو ويلزم القاضي ايضا مسألة اخرى شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها رأى الساعة اعتقد قبل الوقت انه انقضى رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصرا وما صلى العصر. وباقي له نصف ساعة لكن لما رأى هو ظن انها السادسة وكان قد نوى الا يصلي. فظن ان الوقت انقظى يعصي او لم يعصي وقد كان عازما على الترك قال يعصي مع انه اعتقد قبل الوقت انه انقضى فعصى بالتأخير. طب ثم تبين له ان الصلاة باقي لها عشر دقائق ما خرج الوقت سيصلي لكن صلاته تعتبر قضاء ولا اداء اداء لانه داخل الوقت طيب هو مع انه ظن ان الوقت انقظى فهذا الزام للقاضي ابو بكر اذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثرا في اوقات العبادات يلزمك ان تقول هكذا وهو لا يقول به نعم هو عما طيب قال رحمه الله وقد الزم يعني القاضي الزم بشيئين وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء. والزم ثانيا بمسألة انه لو اعتقد المكلف ان الوقت قد انقضى وهو لم ينقض. عصى بالتأخير يعتبر عاصيا وايضا هذا لا يقوله الفقهاء هذا الزام على مذهب القاضي. اذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك اذا ان تقول في المسألتين انه يجب ان ينوي القضاء وانه ان ظن ان الوقت قد خرج فهو عاص ويكون صلاته بعد ذلك قضاء ابو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح لكن الان كلام الاصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام. يقول الطوفي وله التزامه يقول انا لو مكان القاضي ابو بكر ممكن التزم بهذه الازامين ويكون مذهبي مطردا. خلاص عندي قاعدة وامشي عليها حتى لو كان مرفوضا عندك او مرجوحا او لا تقبله لكن عندي قاعدة سابني عليها. واعتبره عاصيا ان ظن ان الوقت قد خرج مع انه باقي والزمه بنية القضاء يقول للقاضي ابو بكر للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذا الالزام فاذا التزم لم يتأتى لك ان تنقض مذهبه. لانه التزم به وصار يقول به وهذه مسألة اخرى وبالتالي ستعتبره مذهبا متماسكا مع كونك تصنفه ضعيفا مرجوحا غير مقبول عندك لكنه هو مستقيم مطرد على قاعدة. قال وله التزامه وله ايضا يعني الان يحدد موقف القاضي من هذا الالزام. له ان يمنع ان وقت الاداء في الاول قد انقضى وله في صورة وجوب نية القضاء له منع وقت الاداء في الاول. له يعني للقاضي ابي بكر ان يقول بالمنع في وقت الاداء في الصورة الاولى وله ايضا ان يقول بانه عاص في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه قال وله تعصيته في الثاني. يعني ممكن يفرق القاضي بين الالزامين. فيقبل واحد ويرفض الثاني. كل هذا الان جواب على لسان القاضي ابي بكر اما ان يلتزم بالالزامين وبالتالي يعني سقطت حجتك ما تستطيع ان تحاجه في شيء لان الارادة الذي اوردته لا ينقض مذهبه بل هو ملتزم به وله ان يفرق بين الصورتين قال لعدوله عما ظنه الحق مبنى مذهب القاضي ابي بكر هو معاملة المكلف التي بما تصرف بناء على ظنه والظن في الشريعة مناط التعبد يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم. انت تظن ان وقت الصلاة قد دخل. انت تظن انك على طهارة. انت تظن ان الطواف سبعة اشواط التي اتيت بها انت تظن ان صلاتك كاملة واتيت بالاربع ركعات. الظن مناط التعبد ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم. وبالتالي فقال مبنى قول القاضي على قاعدة الشرعية ان الظن مناط التعبد فانا اعامل المكلف بناء ما على ما غلب على ظنه قال بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله اذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد قال العمل بما غلب على ظنه طيب حكم الله قولين مختلفين في المسألة لهو واحد لكن كيف جاز لكل مجتهد ان يعمل بما ترجح عنده مخالفا للاخر لان الظن مناط التعبد ان كان المجتهد الاول ظن ان الحق في المسألة هو كذا فانه يجب عليه ان يعمل به والمجتهد الاخر ظن وترجح عنده ان الحق في خلاف ما ذهب اليه المجتهد الاول وجب عليه ان يعمل لما لان الظن مناط التعبد. فيقول القاضي انا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة ان الظن مناط التعبد وعاملت المكلف بناء عليها. ووجهت اليه احكام في مسألة الوقت والواجب الموسع واداء التكاليف بناء على هذا الاصل هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان. الخلاف في اثبات الوجوب الموسع ومنسوب الخلاف فيه للحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص وتم استعراض الادلة والجواب عنها. المسألة الثانية لو ظن المكلف انه لا يبقى على لوصف التكليف الى اخر وقت العبادة الموسعة. فظيق وقت العبادة في حقه. فان فعل في الوقت فلا كلام وان اخر فانه اثم فان عاش او رجع اليه وصف التكليف واستمر معه فان الجمهور على ان فعله اداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعا والقاضي ابو ابو بكر الباقلاني يراه قضاء ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم ايضا ان كان يترتب عليه اثر عملي فهو في وصف الاداء والقضاء ليس اكثر. وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير او المبهم هو ايضا مما لا يترتب عليه كبير اثر. تبقى مسألة في الدرس القادم ان شاء الله. نختم بها هذا الفصل وهي ما لا يتم الواجب الا به ثم سنشرع في الندب وما بعده من الاحكام الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لا يزال بعض الاخوة يسألون عن الكتاب الحقيقة ما تم شيء مع المحقق ولا مع دار النشر لكنهم يعدون بوصوله عما قريب واخوانكم ها هنا حريصون على المتابعة ففور ما يصل ان شاء الله سنسعى الى احضاره بناء على ما ذهب اليه الجمهور وبنفي التأثيم على مؤخر الواجب بشرط العزم. فمن اخر صلاة الظهر مثلا الى وقت صلاة العصر مع العزم انه سيصليها فيه لا لا نقصد بالعزم العزم هو ما كان في حدود الوقت المقدر شرعا لكن من عزم ان يصلي الصلاة خارج وقتها فقد خالف لان عزمه ها هنا مخالف لحكم الشريعة والوقت المقدر له القول الحنفي في مسألة تأخير صلاة الصبح الى الاسفار مبني على انكار الواجب الموسع لا لكنه مبني على تفضيل الوقت اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر على خلاف في تصحيح الحديث والخلاف عندهم في افضلية الوقت والا في الجميع متفق على تحديد الوقت المقدر شرعا. لكن هل الافضل في الفجر التغريس ام الاسفار؟ الخلاف ليس على هذه قضية الواجب الموسع محل اتفاق لكن افضلية الوقت هل هو اوله او اخره؟ لتفاوت الادلة في هذا نقول لماذا لا نقول ان فعل الصلاة في اول وقتها مندوبة من جهة الوقت واجبة من جهة الفعل اي فعله في اول وقته مندوب من جهة الوقت واجب من جهة اداء الصلاة اما عن ضيق وقتها فهي واجبة في الوقت وفي الاداء فتكون واجبة باعتبار الفعل مندوبة باعتبار الوقت لا يصح لك ان تحكم على الفعل الواحد بحكمين مختلفين الا اذا تعددت الجهة والجهة اذا تعددت فالمقصود منها امكانية الانفكاك فانت لا يمكن ان تتصور فعلا منفكا عن زمن فلا يصح ان تبني حكما على فعل وحكما على زمنه. لان الزمن لا ينفصل عن الفعل بمعنى اخر الفعل لا يتصور وقوعه الا داخل زمن وبالتالي ما تستطيع ان تعطي الزمن حكما والفعل حكما. فتقول هو واجب باعتبار كذا. اه مندوب باعتبار كذا يتصور ان تقول واجب مندوب في اعتبار جهتين قابلتين للانفكاك لكن الفعل وظرفه الزماني شيء لا يمكن الانفكاك عنه الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. هذه قاعدة تفتح بابا كبيرا للبدع. لا ليس كذلك البدع ليس مبناها على هذا الباب ونحن نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي معناه انه وقع شرعا ما لا يخالف العقل. وهذه قاعدة مطردة بنى عليها شيخ الاسلام رحمه الله كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل وانه لا يستقيم ابدا في الشريعة حكم مناقض للعقل وما في الشريعة من احكام جزئيات وكليات دقيق وكبير وعام وخاص كل احكام الشريعة مبني على هذا الاصل اتساق حكم الشرع مع ما ما يقرره العقل الصحيح وبهذه القيد العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح الثابت هذا لا يتناقض اطلاقا ومن توهم شيئا من التناقض فاما ان الاشكال في فهمه او في عدم ثبوته شرعا والا فالثابت شرعا موافق تماما لما يقرره العقل وهذا مطرد ومن توهم شيئا كما قلت فاما العلة في فهمه عقلا او في ثبوت ذلك عنده شرعا فلا يصح ان تقول ان هذا فتح باب للبدع. اين مأخذ اهل الاهواء هو في تسليط حكم العقل مشرعا وليس في اثبات هذا الاتساق والتوافق بين العقل والشرع فهذا لا محظور فيه ونحن لا يقول الاصوليين في الاستبداد طالما ثبت جوازه عقلا فهذا يدل على امكانية الوقوع شرعا. لانه لا يمكن ان يقع شرعا والعقل يرفضه يمنعه. وليس في هذا شيء يظفي على العقل مشروعية للتشريع لا لكن نقول ان الوقوع الشرعي جواز عقلي وزيادة ليس كل ما جاز عقلا ثبت شرعا لكن العكس صحيح كل ما ثبت شرعا فهو موافق عقلا لا يمكن ان تقر الشريعة حكما لا يتوافق مع عقول البشر ولا يستقيم معها. وهذا باستقراء ولا يمكن ان يثبت انسان حكما في الشريعة كما قلت كليا او جزئيا ويستطيع ان بتفيه هذا الوصف؟ حاشا ثم تأتي الى اية خارج الدرس اعتذر عن اجابة عنها حتى لا يتشتت الكلام ونقصر الاسئلة على ما جاء في حدود درسنا والعبارات المتعلقة به والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين