لله الذي جعلنا في امة كان من بين الانام شرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام ان الحلال وحرم الحرام الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد ادن صفوة الانام اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى ال بيته ابته الائمة الاعلام من تبعهم مقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون هذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامى مسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه المجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع والمسألة المتعلقة بموت المكلف اثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت او قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب واحكامه ما لا يتم الواجب الا به وقبل الشروع في مسألة اليوم تشكل بعض الاخوة اخر فقرة مرت بنا في درسنا السابق وهو حجة القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله والالزام الذي الزم به فانا امر عليها مرورا سريعا ثم ساشرع في درس الليلة بعون الله كان الرأي الذي تبناه القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله في مسألة المكلف الذي غلب على ظنه انه لا يبقى الى اخر وقت الواجب الموسع ثم ترك الواجب وبان له خلاف ظنه بان عاش او بقي على وصف التكليف فيما بعد الوقت الذي ظن انه لن يبقى بعده ظربنا له مثالا بمكلف محكوم عليه بالقصاص وانه ربما يقطع رأسه في الساعة الثانية ظهرا وكان الواجب في حقه ان يبادر بصلاة الظهر قبل هذا الوقت انه تضيق الوقت في حقه ثم لم يصلي وترك وبان له خلاف ظنه بانعاش. فعفي مثلا عن القصاص وعاش بعده فما حكم صلاته التي سيفعلها بعد هذا الوقت الذي خاب فيه ظنه الجمهور على ان فعله اداء نظرا لانه ادى الواجب في الوقت المقدر له شرعا والقول المنسوب للقاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله ان فعله يكون فضاء فلم ينظر او لم يعامل المكلف بما عليه الامر في الحقيقة وبالوقت المقدر شرعا بل عامله بموجب ظنه وما عمله فاعتبر فعله هذا قضاء وها هنا الفقرة التي توقفنا عندها الزم القاضي رحمه الله تعالى بالزامين لما قال المصنف وقد الزم وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء. هذا الالزام الاول يقال للقاضي ابي بكر يلزمك على هذا ان المكلف اذا جاء يصلي في الساعة الثانية والنصف ان كنت ترى ان صلاته هذه قضاء فانه يلزمك ان توجب عليه نية القضاء عند ادائه الصلاة وهذا بعيد بمعنى ان القاضي ان التزم به فقد افسد مذهبه والا فيلزمه الجواب والالزام الثاني في قوله وانه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير انه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير ومثال ذلك مكلف نظر الى الساعة فاذا هي الحادية عشر ظهرا وظن ان الوقت قد خرج وقت الظهر وهو ما دخل بعد ظن ان الوقت قد خرج وتمادى وتعمد الا يصلي ثم انتبه مع الاذان في الساعة الثانية عشر والنصف الى انه ما دخل الوقت بعد وان هذا هو وقت دخوله فبدا له ان يصلي فصلى فهل يكون فعله قضاء او اداء اداء لو جئنا نأخذ بمذهب القاضي ابي بكر سنقول يلزمك ان تقول انه قضاء لانه ظن ان الوقت انتهى فلما لم تعامله بظنه ويلزمك ان تحسب له عصيانا وتحمله اثنا فيلزمه تأثيمه وهذا معنى قوله وانه لو اعتقد قبل الوقت يعني لو اعتقد قبل دخول الوقت اعتقد انقضاءه انه يكون عاصيا بالتأخير. هذان الزامان ومعنى الالزام كما تعلمون عندما تتوجه الالزامات الى المذهب فانها تنقض يعني انا اقول يلزمك كذا فان وافقتني على هذا الالزام انتقض مذهبك وان لم توافقني فيلزمك باجابة مقنعة تحل هذا الالزام ولهذا وجه للقاضي ابي بكر رحمه الله على مذهبه في اعتبار فعل المكلف قضاء الزم بالزامين قال الطوفي رحمه الله وله التزامه هذا جواب على لسان القاضي ابي بكر له اي للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذين الالتزامين. ما معنى يلتزم يقبل يقبلوا بما لا يناقض مذهبه كيف قال بالتالي ان يمنع وقت الاداء في الاول وان يقول بالعصيان في الثاني. الان هما الزامان فانتبه الالزام الاول ما هو الالزام الاول ما هو ايجاب نية القضاء يقول وله منع وقت الاداء في الاول بمعنى انه يمنع يعني لماذا هو لا يقول بوجوب نية القضاء؟ ليقول لان له منع وقت الاداء في الاول يمنع ان وقت الاداء باقي فاذا منع ذلك فانه لا يلزمه وجوب نية القضاء بمعنى ان القاضي رحمه الله يقول انا اعتبر فعله قضاء وانا التزم بهذا هل يجب عليه نية القضاء؟ قال نعم انا اوجب عليه نية القضاء. كيف نية القضاء؟ ووقت الاداء باقي. قال انا اصلا لا اقول بان وقت الاداء باقي. انا امنع فهمت فلما منع استمرار وقت الاداء اعتبر الفعلة قضاء وسيلزم المكلف ويوجب عليه نية القضاء وهذا معنى قبول الالتزام قل نعم انا التزم اذا انت تقول للمكلف عند ادائه الصلاة ان ينوي القضاء يقول نعم انا اقول له انوي القضاء. كيف تقول له انوي القضاء والوقت المقدر شرعا لا يزال باقيا يقول انا لا اقول ببقاء الوقت انا اقول ان الوقت انتهى كيف انتهى ولم يدخل وقت العصر بعد ونحن في الساعة الثانية ظهرا؟ يقول انا اقول ان الوقت المقدر شرعا في حق هذا المكلف انتهى بالتالي فهو يصلي خارج الوقت وتلزمه نية القضاء اذا وبالتالي يبقى مذهب القاضي على الاقل في ظنه يبقى مذهبا متماسكا لانه لم يأتي ما ينقضه. بقينا في الالزام الثاني ما هو انه يلزمه ان يحمل بصورة المكلف الذي ظن انقضاء الوقت قبل دخوله لانه يلزمه تعصيته. يقول رحمه الله وله ايضا تعصيته في الثاني. له ايضا ان يقبل هذا لم يقل نعم حتى المكلف الذي ظن ان وقت الظهر قد خرج الساعة احدعش وما دخل اصلا وقت الظهر ثم تبين بعد الساعة الثانية وعشرة والنصف انه الان دخل الوقت فصلى يقول انا احمله العصيان والاثم على اي شيء على اي شيء قال على ظنه ونيته العصيان ونيته عدم الصلاة وتعمده ترك الصلاة في الوقت الذي يحسب انه قد خرج قل فانا اعامله بما غلب على ظني طيب كيف تعامله بظنه وهو في الحقيقة لم يدخل الوقت بعد ولما دخل قد صلى قل انا اعامله بظنه بان الظن مناط التعبد وقد ثبت في الشريعة بناء الاحكام على الظنون هذا هو ما يحتاج الى تنبيه كما كان في ختام الدرس السابق وقد فهمت الان انه مذهب للقاضي ابي بكر رحمه الله الزم بالزامين قبل الالتزام بهما وفيه اظهار لتماسك مذهبه الذي يقول به وان رأيته مرجوحا لكنه لم يقبل نقض مذهبه بالالزامات التي توجهت اليه مسألتنا التالية في درس اليوم او ما سيشتمل عليه درسنا اليوم كالتالي نحن سنأخذ ختام مسائل الواجب وهي مسألة رابعة ما لا يتم الواجب الا به. وسيفرع عليها المصنف رحمه الله تعالى فرعين اثنين. سيأتي الحديث عنهما فاذا فرغنا من هذه المسائل سنشرع في الاحكام التالية الحرام المندوب المكروه والمباح لاننا انتهينا من اول الاحكام وهو الواجب وللعلم فان حكم الواجب من بين الاحكام التكليفية الخمسة هو اكثرها مسائل واكثرها طولا ايضا في عرض ما يتعلق به من احكام عند الاصوليين لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح المسائل فيها يسيرة وبعضها ليس فيها الا تعريف ومسألة واحدة. ولهذا لن يطول كلام هنا في الاحكام الاربعة الباقيات اذا فرغن من اخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب. اخذنا الواجب المعين والمخيم اخذنا ايضا الواجب الموسعة والمضيق ثم كانت المسألة الاخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة اذا ظن انه لا والى اخر الوقت تبقى المسألة الرابعة من اخر مسائل الوجوب وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به. نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة آله وصحبه قال المؤلف رحمه ما لا يتم الواجب الا به اما غير الامام والعدد في بواجب الا على مقتول او مقدور مقدور ان كان شرا اين دليل وجوب الشر كنا لازم للمشروع بالله الا كان تكريم طيب هذا شطر المسألة ما لا يتم الواجب الا به قبل ان اشرع في عبارات المصنف اريد ان اتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم يضرب الفقهاء والاصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء ان الواجب في الوضوء هو غسل الوجه. ما حدود الوجه الواجب غسله من منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين وما بين الاذنين عرضا حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة فانت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فانك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف اصبع حتى يتيقن لك الاتيان على حدود الوجه من اوله دون ان يفوت منه مثقال ذرة الواجب الان غسل الوجه غسل جزء من الرأس معه ليس واجبا لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه واضح فلان غسل الوجه الذي هو واجب لن يتم الا بغسل جزء من الرأس معه فهذا مثال لقولهم ما لا يتم الواجب الا به فغسل جزء من الرأس ليس واجبا اصلا لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب الا به هذه مسألة ما فائدتها؟ انه احيانا قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب ليست واجبة فلا ابحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الاجماع لا اجد دليلا يحكم بوجوبها فمن اين اتاها الوجوب من هذا ما لا يتم الواجب الا به. فهذا مدخل اذا ومأخذ ومستمسك لايجاب بعض الاحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها. لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فاخذت حكمه المثال الاخر المشهور ايضا على السنة الفقهاء امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان الواجب الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس طلوع الفجر ما حد اوله؟ ما بدايته؟ طلوع الفجر الصادق صحيح نحن نعمد الى اعتماد الاذان. المؤذن الذي يرقب الوقت او يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير لكنك لا تستطيع ان تقول ان هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي اذن الله فيها للفجر ان ينفلق فحتى يتيقن لك امساك النهار كاملا دون ان تفوت منه ثانية يلزمك ان تمسك معه جزءا من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة حتى يتيقن لك امساك النهار كاملا وصيامه فالان امساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب الواجب امساك النهار صيام النهار فمن اين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار من القاعدة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما ما المراد من هذه القاعدة عند الاصوليين هي ما فهمتم الان واما نقاشهم فيها فانهم يقسمون الافعال التي يتوقف عليها الوجوب الى اقسام. قسم يصبح واجبا وقسم لا يتناوله الوجوب يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة فيقول قائل لكنني اجد في الشريعة اشياء ومسائل يتوقف عليها اداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب قال مثلا صلاة الجمعة على المذهب لا تصح الا بحضور اربعين من اهلها ممن تنطبق عليهم الشروط ولم يقيموا الجمعة الا اذا حضر الامام فاذا حضر في المسجد ثلاثون رجلا او عشرون لم تنعقد بهم جمعة فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة الا بحضور اربعين فهل نقول ان بحثنا عن مصلين يكملون العدد الى اربعين يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب الا به فيقول الله طيب ما الفرق بين هذا وهذا هذه المسألة اتت لتفرق بين هذه الصور متى نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ ومتى نقول؟ احيانا هناك اشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة. طب حتى انا اريد قاعدة هذه اصول هذه الاصول اصول ان تضبط قاعدة فتضطرد معك وتستطيع بناء الاحكام عليها وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الاصل من شأنه الاضطراد والقاعدة المستمرة الدائمة فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب التفريق بين المصطلح الواجب والوجوب الوجوب اسم للحكم الشرعي هو مصدر اوجب اوجب الله ايجابا والوجوب هو اسم الحكم يعني اقول لك ما هي الاحكام التكليفية؟ تقول الوجوب تقول التحريم تقول الكراهة تقول الندب تقول الاباحة تقول الاستحباب هذه اسماء الاحكام لكن لما اسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول واجب مكروه اذا الحكم كراهة والفعل مكروه الحكم وجوب والفعل واجب الحكم اباحة والفعل مباح الحكم تحريم والفعل هكذا والفعل حرام اذا اريدك ان تفرق بين مصطلح وجوب وواجب وجوب ما هو اسمه الحكم الشرعي وجوب وواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب يقال فعل واجب. فتقول صلاة واجبة وزكاة واجبة وبر واجب وصدقة واجبة وهكذا فالافعال اذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة ما فائدة هذا؟ الان في القاعدة تبين ان هناك طريقة اخرى للاصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الان قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعا لابن وابن قدامة تبعا للغزالي الى الطريقة التالية ان ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين قسم في مقدور المكلف يعني يقدر المكلف عليه وقسم ليس في مقدور المكلف مثل بما ليس في مقدور المكلف بقوله كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة كالقدرة القيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة فحتى يتحقق له امكان القيام في الصلاة لابد ان يكون قادرا فهل يطلب من المكلف ان يحصل القدرة ليقف في الصلاة الوقوف في الصلاة او القيام في الصلاة لا يتم الا بقدرة اليس كذلك لكن تحصيل القدرة ليس اليه. ما معنى ليس اليه هو خارج عن قدرته وارادته لا يستطيع على تحصيله فهذا قول معنى قولهم غير مقدور للمكلف. قال قل قدرتي. قال وكاليد في الكتابة. اذا امر ان يكتب وليس له يد مقطوع اليدين. هو غير مأمور ان يخلق لنفسه يدا او يجد يدا حتى يمتثل الكتابة فهذا مثال لامر توقف عليه شيء ليس في قدرة مكلف. كالقدرة يعني الاستطاعة على الشيء اي شيء كان. لان هذا من خلق الله. واليد ايضا هي من خلق الله وليس في مقدور مكلف تحصيل هذا مثل هذه الامثلة هل تقول فيها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا لماذا خرجت عن القاعدة لانها ليست في قدرة المكلف ممتاز. اذا من البداية قسموا فقالوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين قسم ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه لا ليس واجبا ينقسم الى قسمين ما كان في قدرة المكلف ان كان شرطا للفعل فهو واجب وان لم يكن شرطا فليس بواجب على تقرير الطوفي كما سيأتي بعد قليل اريدك ان تفهم ابتداء هذا التقسيم ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم ليس في مقدور مكلف فليس بواجب وقسم في مقدور المكلف هذا ينقسم ايضا الى قسمين ان يكون شرطا للعبادة او لا يكون شرطا لها. تابع معي الان عبارات المصنف قال رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما هذا القسم الاول اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة. العدد يعني الاربعين على ما هو مقرر في المذهب وان كان مرجوحا فليس بواجب لماذا ليس بواجب لانه غير مقدور للمكلف قال الا على تكليف المحال. الا من يقول بالتكليف بالمحال والصحيح عدم وقوعه في الشريعة. فمن يقول به سيقوله افتراضا عقليا لكن لا وقوع له قال او مقدور ما هذا هذا القسم الثاني من ماذا مما لا يتم الواجب الا به القسم الثاني اذا ما لا يتم الواجب الا به ان يكون مقدورا للمكلف فهذا الان سينقسم ايضا الى قسمين فان كان شرطا هذا القسم الاول منه ايش يعني ان كان شرطا؟ قال مثال الصلاة حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فانه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة. صح والطهارة شرط فانت تقول لان الطهارة لا تتم الصلاة الا بها. والصلاة واجبة اذا فالطهارة اذا ما وجه ايجابي الطهارة انها ما لا يتم الواجب الا به ممتاز. طب لو قال قائل لا يا ما هو صحيح. انا عندي دليل خاص بالطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق صحيح نقول هذا دليل ايجاب لكن انا عندي دليل اخر الايجاب. وتنوع الادلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد الفقهاء دائما يجمعون الادلة ويحشدونها فانت تقول الاية في المائدة دليل اجابة طهارة وحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ دليل اخر ولان الطهارة مما الصلاة الصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة مما لا يتم الواجب الا به ايضا دل هذا على وجوب الطهارة لماذا مثلنا بالطهارة؟ لانها شرط للصلاة خذ مثالا اخر من شروط الصلاة ستر العورة خذ مثالا ثالثا ازالة النجاسة استقبال القبلة دخول الوقت كل شيء من شروط الصلاة طالما توقف عليها صحة الفعل لانها شرط له اصبحت واجبة بوجوب الصلاة واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب الا به. قال رحمه الله فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الواجب هو صلاة الجمعة. لكن ما حكم سعيي الى الجمعة؟ ايش يعني السعي الى الجمعة الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره. وبالتالي حتى لو كان على مسافة او يستلزم ركوب سيارة او يحتاج لتخصيص وقت والتبكير او مراعاة مواعيد يمر بها القطار او العربة او الحافلة كل هذا يصبح واجبا من اين ما لا يتم الواجب الا به. اذا يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته وايس من الوصول للجمعة وادراكه؟ نعم لانه ترك واجبا ما الواجب والسعي الى الجمعة هذا لانه شرط يتحقق به اداء الجمعة. قال فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال والا لم يكن شرطا يعني اذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطا القسم الاخر اذا ما هو الان ما ليس بشرط سيأتي لكن بعد ان ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله فان قيل هذا اعتراض مقدر فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل وجوب الشرط هذا طلب للدليل الان قال الخطاب يعني خطاب مثلا الامر بالصلاة الزم بماذا؟ او امر بماذا بالصلاة يقول فمن اين اقحمت اشتمال هذا الامر على الطهارة؟ يقول الخطاب استدعاء المشروط استدعاء الصلاة باستدعاء الجمعة فاين دليل وجوب الشرط؟ فاين دليل وجوب الطهارة؟ فاين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الاية امرت بصلاة الجمعة. الاية امر اقيموا الصلاة فمن اين اقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها قل الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة او صلاة الجمعة. فمن اين اتيت بالدليل على ان طهارة واجبة وان السعي للجمعة واجب. قال رحمه الله قلنا الشرط لازم للمشروط معنى اللزوم انه متى توجه الامر الى المشروط اصبح امرا بالشرط هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط او لازم للمشروط الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة السعي للجمعة. اذا السعي ملازم للجمعة. الطهارة ملازمة للصلاة. والامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم الامر باللازم الذي هو الطهارة او السعي من لوازم الامر بالملزوم. يعني من لوازم الامر بالصلاة ان يأمر بشرطها من لوازم الامر بالجمعة ان يأمر بشرطها الذي هو السعي. فيريد ان يقول ما عند دليل خاص. لكن تحقق العلاقة وهي تسحب الشرط مع المشروط فاذا توجه الامر للمشروط سحب الشرطة معه من باب التلازم لانه لا يمكن الانفكاك بينهما قال والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه يقول ان لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كان الله امر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها. او يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي اليه فيكون هذا محالا ان يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط او العكس فيكون هذا تكليفا بالمحال. اذا انتهينا من القسم الاول ما لا يتم الواجب الا به ان كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟ ما ليس بشرط نعم لم يكن ان لم يكن لم يجب خلافا لابد منه فيه الوجوه ولزم من تعقل الموجب له وعصا وان لم يكن شرطا بالمثال يتضح هذا المثال اللي ضربناه في اول المسألة مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء هل هذا من الشروط؟ يعني هل هل من شرط غسل الوجه غسل جزء من الرأس معها هذا شرط له؟ لا ليس شرطا. هذا مثال الان عملي طبعا المثال الاول محل اتفاق ان الامر بالشيء امر بشرطه ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الادلة عليه المستقلة. يعني عندنا دليل خاص بالامر بالطهارة وعندنا دليل خاص على كل الشروط الاخرى. لكن هذا هو المثال العملي ما ليس بشرط هل يعتبر الامر بالفعل امرا به لان ما لا يتم الواجب الا به. يقول الطوفي رحمه الله وان لم يكن شرطا لم يجب. الامر يعني ما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا فليس بواجب هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله. لان قدامة يقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. شرطا كان او غير شرط وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافا للاكثرين اذا اكثر الاصوليين ماذا يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شرطا كان او غير شرط فالقاعدة عندهم واحدة طوفي هنا فرقا فقال لا ان كان شرطا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان لم يكن شرطا فما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في في في استدلاله او في الاعتراض قالوا لا بد منه فيه يقول رحمه الله انا احتاج الى دليل وهذا ليس من شرطه يقول انا قبلت هناك في الشرق لانه متلازم ولا يمكن الانفكاك. لكن هنا انا استطيع ان اقول ان مسح جزء من الرأس ليس بواجب وان امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان ايضا ليس بواجب ليش؟ قال لانه ليس شرطا له ويمكن انفكاكه عنه. قال رحمه الله قالوا لابد منه فيه يعني قال القائلون بالوجوب وهم الاكثر لا يمكن انت لا تستطيع ان تمسك الليل مع جزء من النهار انت لا تستطيع ان تتيقن غسل الوجه الا بجزء من رأس لا بد منه فيه. يعني الصحيح هو ليس شرطا لكن ما منه بد فاجاب رحمه الله بثلاثة اشياء قلنا لا يدل على الوجوب والا الزم بثلاث الزامات لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير امكان انفكاكه ثلاثة الالزامات هي اشبه بالادلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط ما هي؟ قال ان كان واجبا لوجبت نيته يعني يجب ان ينوي المتوضئ عند غسل وجهه ان ينوي غسل جزء من الرأس معه لانه واجب لكنك لا تقول ان المتوضئ يلزمه ان ينوي ان ينوي ادخال جزء من الرأس لا يلزم الصائم الذي يريد ان يصوم رمضان لا يلزمه ان ينوي امساك جزء من الليل تلاحظ انه ربما كان الانسان فيه قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون اصلا حاضرة في الاذهان. لكنه لكنه يعني اعتراض او او ايراد والزام ينبغي ان نفهمه يقول انتم تقولون هذا واجب يقول انا اقول لو كان واجبا وجبت نيته نية الواجب واجبة. ونية المستحب ان ينوي انها مستحبة يقول هنا انا لا الزم المكلف بالنية. فاذا ليس بواجب لانه لو كان واجبا لزمت نيته هذا الزام الاول وعنه جواب واضح هو لا يحتاج الى نية مستقلة لان الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه ان ينوي ان يصوم النهار ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به واخذ حكمه فتكفيه نية واحدة فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعا له. فمثل هذا لا يحتاج الى نية منفكة مستقلة. الالزام الثاني قال يلزم لزم قولوا الموجب له لزم ان يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب هو كالتتمة للاول يقول انتم تقولون واجب عليه ان يعقل وان يدرك وان ان يكون حاضرا في ذهنه دليل الايجاب والجواب نفسه ان الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه. نفس الدليل الذي اوجب غسل الوجه اوجب اوجب بغسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي اوجب صوم النهار من اوله هو الذي ادخل معه جزءا من الليل لانه لا يتحقق الا به فكل ذلك مبني على عدم تقدير الانفكاك لا تتصور انه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر لا تتصوروا ان في شعرة فاصلة في رأس الانسان بين الوجه والرأس. لا تتصور هذا فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل الاتصال بين الواجب الاصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد هدف الالزام الثالث والاخير ايضا مردود عليه. يقول رحمه الله يلزم ايضا ان يكون عاصيا بتركه قال بتقدير امكان انفكاك حتى الالزام اتى به على تقدير امكان الانفكاك. انفكاك بين ايش وايش بين الواجب لاصله وما لا يتم الواجب الا به حتى هو يفترض الزاما على تقدير امكان الانفكاك. فيكون الجواب هذا على تقدير لكن هل هذا التقدير وارد وممكن يكون الجواب لا اذا فاسحب هذا الالزام اذا كان الزاما مبنيا على التقدير والتقدير متعذر. فما الحاجة اليه ان كانوا الانفكاك متعذر فلماذا اقدر امرا متعذرا وابني عليه الزاما؟ هذا مسلك مهم يا اخوة في مسألة الاستدلال اعتراضات الزام المستدل ببعض الايرادات ان لم يكن ارادك واقعا وملزما فلا تفترض امرا مقدرا يتعذر حصوله ثم تبني عليه الزاما هذا ضعيف. ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الالزام. فتبين اذا ان الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب الا به. بينما يكون شرطا وما يكون ليس بشرط. فقال بالوجوب في الاول وبعدم الوجوب في الثاني والاكثرون على ان ما لا يتم الواجب الا به ان كان مقدورا للمكلف فهو واجب شرطا كان او غير شرط في طريقة اخرى يسلكها بعض الاصوليين في ختام المسألة هذي ادق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والايجاب التفريق يقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يفرقون بين الوجوب والايجاب ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خذ امثلة ما لا يتم الوجوب اي ما لا يتم حكم الوجوب الا به هذا ليس بواجب باتفاق مثال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا. صح المطلوب من المكلف ان يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة. لا هذا مثال لما لا يتم الوجوب الوجوب الذي هو الحكم وجوب الزكاة في المال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ايضا لا يجب لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة مثلا. لا يجب عليه ان يجمع مالا لتلزمه اخراج الكفارة مع ان الكفارة واجبة فحتى يجب عليه اخراجها يلزم تحصيلها ما يقول احد بهذا حاج عليه هدي تمتع لم يجد ينتقل الى الصيام لا يلزمه ان يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرا من الاشكالات اما ما لا يتم الواجب يعني ما لا يتم اداء الواجب الا به اذا نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب الا به. وما لا يتم اداء الواجب الا به في الاولى ليست بواجبة وفي الثانية هي الواجب ما لا يتم اداء الواجب. كل شيء يتوقف عليه اداء الفعل الواجب. يعني امتثال المكلف ليأتي بالواجب فيكون واجبا مثله لانه يتوقف عليه حصول ما امر الله تعالى به من الاتيان بالواجب انتهت المسألة فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة ايضا سنمر عليها وهي واضحة جلية. نعم رحمه الله ثم اخته او زوجته الاجنبية او ميتة بمزكاة عنهما لا معنى لتعليمهما الا لعل هذا القائل عربي هذا الفرع الاول اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمزكاة يعني اشتبهت ميتة بمزكى معنى الاشتباه انعدام امكان التفريق يعني لا سبيل الى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن اشتبهت اخته او زوجته باجنبية اشتبهت اخته باجنبية يعني في النكاح يأتي الى الى اسرة يريد ان يخطب احدى ابنتيهما واحداهما اخت له بالرضاع لكن لا يدري هي ليلة او هدى هو يعرف ان امه ارضعت احداهما او هب انهما كانا توأما توأمة ويعلم ان امه ارضعت احداهما وشبيهتان تماما كبرتا ونسينا ارضعتها هذه او تلك فالان يقينا ان احداهما اخته بالرضاع صح اذا هي حرام عليه نكاحها. والاخرى اجنبية عنه وحلال له نكاحها. لكن الحاصل اشتباه اشتبهك قال يحرم عليه الثنتان معا. ليش قال احداهما بالتحريم الاصلي والاخرى لعارضي الاشتباه هذا الاشتباه الاخت بالاجنبية قال او اشتبهت زوجته باجنبية. يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته باجنبية وصورة الاشتباه ان ان ان يعرف ان زوجته احدى هاتين المرأتين في الدار لكنه لا يدري هي ايتهما فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه. لان اقدامه على احداهما من غير تبين فيه مخاطرة لاحتمال وقوع الحرام فما السبيل الى صون النفس عن الحرام هو الكف عنهما معا. قال رحمه الله اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكاة. عنده شاتان احداهما ميتة يعني ماتت حتم انفها قبل ان تذبح. والاخرى مذكاة ذكاة شرعية وقد قطع رأس الثنتين لكن لا يدري ايتهما التي ادركها حية وزكاها وايتهما التي قطع رأسها بعد ان فارقت الحياة فهي ميتم ولا يستطيع التفريق لحرمت. احداهما بالاصالة ايش يعني بالاصالة بحكم التحريم الاصلي لانها ميتة وهناك لانها اخته فهي محرمة يعني محرم عليه نكاحها او الاجنبية لانها محرمة وعليه وطؤها هذا معنى التحريم بالاصالة. والاخرى بعارظي الاشتباه الاخرى التي اختلطت باخته او بزوجته حرمت ليس لانها حرام في الاصل. لكن لانها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها وقيل يعني هذا يعني قول اخر او مذهب اخر في عرض المسألة المسألة هي هذي وانتهت خلاص يريد ان يبين لك ان الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. يعني لو قال لك قائل يا اخي هذي واحدة من البنتين هذي اخته بالرضاعة كيف تقول حرام كيف تقول حرام؟ في الثانية التي هي حلال له ان ينكحها. والمحرمة واحدة هي اخته. فمن اين حرمت الثانية لاحظ يعني كل كلام الاصوليين الان يبين لك مآخذ احكام نحن نتكلم على بناء احكام واستدلال لما تقول حرام او تقول واجب هذا حكم شرعي. حكم شرعي ما هو اجتهاد شخصي تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد. انت تخبر عن حكم الله. فارني دليل هذا الحكم هل حرمه الله؟ تقول نعم اعطني البينة فمما بناه الاصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا. طبعا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب الا به نحن بينا لك من مسالك الايجاب. وهنا مسلك من مسالك التحريم ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام. لكن يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب من يعيد هذه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب هذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت ترك الحرام ترك الحرام هي الاخت بالرضاع صح لكن لا يتم له ترك اخته بالرضاعة يعني ترك نكاحها الا بترك الاخرى معها. صح فاصبح ترك الاخرى واجبا ايضا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. فمن هنا اصبح محل المسألة ها هنا عند الاصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رحمه الله وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الاصوليين صاغها بالعبارة التالية يقول لا المذكاة ليست حراما لانها حلال. والاجنبية في النكاح ليست حراما بل حلال. الحرام اخته لكن الاجنبية حلال الحرام الميتة لكن المزكاة حلال طيب انا في حالة اشتباه قال لكن يجب الكف عنهما تعدلوا في العبارة قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض يعني لا داعي للتعبير بهذا الاسلوب الذي يشير الى تناقض تقول مباح ثم تقول يجب الكف قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف وانا اعرف ماذا يقصد هو ايش يقصد بالمباح الحكم الاصلي وماذا يقصد به يجب الكف نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال. لكن لا داعي لهذا. يقول الطوفي رحمه الله وهو تناقض اذ لا معنى لتحريهم امهاء لا معنى لتحريمهما الا وجوب الكف ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا لفظي يعني الجميع متفق على المعنى. المسألة الثانية مدة القيام بالشروع الفرع الثاني من من فروع ما لا يتم الواجب الا به هذا الفرع. الزيادة على الواجب الان عندنا صورة لفعل واجب قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب الا به هناك تريد ان تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على امر اخر. الامر الاخر ماذا اصبح اصبح واجبا من اين من تعلق الواجب به لا يتم الواجب الا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الاخر. واجب ستفعله. لكن يلحق به في اخره زيادة زيادة متعلقة به الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة اخرى هي نافلة سنة راتبة قال الزيادة على الواجب نوعان نوع منفصل مستقل متميز ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه قال الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات. ستصلي العشاء اربع ركعات واجبا ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة. اليست هذه زيادة؟ اليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال احد الركعتين بعد العشاء واجبة؟ لانها متصلة بالواجب لا لماذا؟ لان زيادة منفصلة متميزة عن الواجب قال فندب اتفاقا فبالاتفاق ان هذه الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة المسألة التالية او القسمة الثانية هي محل المسألة. وان لم تتميز ما هي الزيادة ان لم تتميز عن ماذا عن الواجب قال كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب الطمأنينة واجب في الصلاة صح كم اقلها يعني شخص يصلي امامك نقرها نقر غراب قلت له عفوا فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته وفهم ماذا يلزم فقام وتأنى في صلاته واتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الادنى. يعني بينه وبين العجلة شعرة يعني هو في في اول درجات الطمأنينة ما تستطيع ان تقول انه خل يعني ركوعه بقدر تسبيحة سجوده بقدر تسبيحة وهكذا فيؤدي الواجبات بالحد الادنى لها. فطمأنينته في اخر درجاتها. الحد الادنى اتى بالواجب او ما اتى طيب الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة اجعلها تسبيحتين ثلاثة خمسة في الركوع في السجود كما قال مدة القيام والقعود. الزيادة على الواجب الان الزيادة على الطمأنينة الواجبة. الطمأنينة الواجبة هي الحد الادنى الذي لو فقد بطلت الصلاة لانه فقدنا الطمأنينة الان صورة المسألة شخص اتى بادنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في ادنى درجاتها طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب هنا الان مثال لزيادة اتصلت بالواجب زيادة غير غير منفصلة زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها اتصلت بها. قال رحمه الله وان لم تتميز يعني الزيادة ان لم تتميز عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب. يعني على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب قال عند القاضي من القاضي قاضي ابو يعلى يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة ما وجه الايجاب عنده ان زياد اتصلت بالواجب وهي زيادة غير غير مستقلة ولا متميزة هي شيء واحد كالشيء الواحد فاعطاها حكم الايجاب. يقول يعني لو سأله انسان انا اطمئن في صلاتي فازيد في الطمأنينة. يقول زيادتك هذه واجبة وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة. قال ندب عند ابي الخطاب ابو الخطاب الكل وزان تلميذ القاضي ابو يعلى ابي يعلى غضبوا على صاحب كتاب العدة في اصول الفقه عند الحنابلة والقاضي ابن الخطاب صاحب كتاب التمهيد في اصول الفقه ايضا للحنابلة قال فابو الخطاب مال الى الندب وشيخه القاضي ابو يعلى مالا الى الايجاب قال الطوفي مرجحا مذهب ابي الخطاب وهو الصواب يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا ماذا رجح انها غير واجبة فالرجل مضطرد في القاعدة يقول الواجب واجب ما زاد عليه ما لا يتم الا به ليس جزءا منه ولا يوصف بالوجوب فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الاصول مهم. يعني لا يصلح لاصول او فقيه. يأتي يرجحنا شيء يرجح هناك بخلافه فيضعف انه غير مطردة عنده القاعدة لكن من فقه المسائل وادرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويصطرد في تقرير قواعد قال رحمه الله والا لما جاز تركه. لانه لو كان واجبا ما كان يجوز ان يترك ونحن نرى انه لو اتى باقل القدر الواجب في الطمأنينة اجاز ان يترك الزيادة او لا يجوز فاذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة قال والا لما جاز تركه لان الواجب لا يجوز تركه. قال والندب لا يلزم بالشروع. يقول من بشرع في مندوب فلا يلزمه الاتمام فيه او اكماله ودل ذلك على ان الزيادة على الواجب ليست بواجبة هكذا فرغنا ايها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. بيناه تقسيمها الطريقة الاخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها ان تميزت او لم تتميز الان سيعرض المصنف رحمه الله باقي الاحكام التكليفية الخمسة تباعا فرغنا من ماذا من الواجب كم بقي اربعة الندب والاباحة والكراهة والتحريم. بقي اربعة سيمر بها وسترى الان اللا مسائل فيها كما في الواجب. فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله اخوتنا الدعاء منذ تركه لك طيب قف هنا بدأ بتعريف الندب فقال الندب لغة الدعاء الى الفعل الدعاء الى الفعل الندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم حين يطلبهم حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء الى الفعل. فمن دعاك الى فعل فقد ندبك وهذا الندب في اللغة. منه اخذ المعنى الشرعي. الشريعة ندبت العباد الى بعض الافعال. ما معنى ندبها هنا دعتهم الى الفعل والدعاء الى الفعل طلب ولذلك قلنا ان الامر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم الى وجوب والى ندب. اذا الندب طلب الندب دعاء الى الفعل. قال وشرعا ما اثيب مفاعله ولم يعاقب تاركه وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم الفعل المستحب او المندوب ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه. قوله ما يثاب فاعله. ماذا يخرج يخرج الحرام ويخرج المكروه ويخرج المباح لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب فكيف يخرج الواجب قال ولم يعاقب تاركه لان الواجب تاركه معاقب. قال في الاخير مطلقا قيد رحمه الله في قوله مطلقا يريد ان يخصص صورة ان المندوب انما يقال فيه مطلقا لان المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا الاطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك الى بدل نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع فانه قد يترك لكنه الى بدل يترك الواجب المخير الى نوع اخر من الخصال. يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت الى جزء اخر. فلانه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد فاذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه. لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقا او الى بدل يتناول الواجب الموسع مخير هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه ولا قال لو يعاقب تاركه يدخل فيه الواجب الموسع والمخير ونحن نريد اخراجها الان. ونريد ان نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير. فاحتاج الى قوله مطلقا ليخرج صور الواجب التي هناك في التعريف وقيل تعريف اخر بالمندوب مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مأمور به. ايش يشمل الواجب والمستحب يجوز تركه اخرج الواجب لكن بقي الواجب الموسع لانه ايضا يجوز تركه صح واخرج الواجب المخير لانه يجوز ترك بعظ خصاله. فحتى يخرج قال لا الى بدل لان الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن الى بدل فقول لا الى بدل حتى يخرج اصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم في الواجب المخير بشرط فعل خصلة اخرى من خصال الكفارة ونحوها قال رحمه الله وهو مرادف السنة والمستحب انتهت تعريفنا. يقول قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة مرادف لقولك تطوع هذه مصطلحات بالسنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة. ان تقول هذا مستحب او تقول سنة او تقول مندوب او تقول نافلة او تقول تطوع كل هذا عندهم من قبيل التراجع بعض الاصوليين يفرق بمراتب يقول كلها مستحبات لكن يقول ان كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة وان كان حثا بالقول ولما يسبت فعله فهو ندب وان كانوا فيبدأ يرتبها مراتب كل هذا لا دليل على تفريقه الا ان كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة ترى ان قلت نافلة فاقصد كذا وان قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه والا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة. لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب امة ان السنة او المندوب اعلى درجاته ما هو السنة المؤكدة التي ثبت تأكيدها اما بكثرة الادلة التي تبين فضلها. او بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها او الحث الشديد الذي يقارب الوجوب في الفعل فيسمونه سنة مؤكدة فهو قريب جدا من الوجوب وهو في اعلى درجات السنة قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب وهو مأمور به. يعني الندب مأمور قال خلافا للكرخ والرازي الرازي ابو بكر الحنفي والكرخة يظن ابو الحسن من الحنفية. خلافة لهما فانهما لا يقولان بان المندوب مأمور. ويقصرون على الواجب فقط قال رحمه الله لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك اما تقدم في مطلع تعريف الاحكام التكليفية؟ انها اما اما الزام او خطاب بايجاب فعل او بترك وقلنا الالزام او طلب بالفعل ينقسم الى جازم وغير جازم اذا هو يشترك مع الوجوب في ماذا في الطلب في كونه مأمورا اذا دخل في الامر لكونه يشتري قال ومورد القسمة مشترك وهو الطلب الطلب ولهذا قال القسمة الامر الى ايجاب وندب دل على ان المندوب مأمور انت تقول الامر نوعان امر جازم وامر غير جازم الامر الجازم هو الواجب والامر غير الجازم هو المستحب او المندوب فطالما انت قسمت المندوب تحت ماذا تحت الامر اذا هو مأمور او غير مأمور خلاص تقول هذا دليل لنا اننا من البداية قسمنا الامر الى امر ايجاب وامر استحباب فدل على ان مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الامر اذا المندوب مأمور. هذا دليل اول دليل اخر. قال ولانه طاعة قل انا اقول للمخالف الكرخي والرازي الا ترى ان المندوب جنس من اجناس الطاعة سيقول بلى يقول ما في طاعة الا وهي مأمور بها ما في طاعة يفعلها العبد الا بامر الله فطالما امر الله بها دخلنا في اثبات ما نحن بنحتاج اثباته وهو ان الحديث عن المندوب كونه مأمورا به قال يعني الكرخي والرازي في دليل مذهبهما. نعم معصية مخالفة الامر انتهت هنا مسألة الندب في جملة يسيرة قال اي الكرخي والرازي لو كان مأمورا به ما هو المندوب هم ماذا يقولون يقولون غير مأمور به يستدلون فيقولون لو كان مأمورا به لاعتبر تاركه عاصيا ليش؟ يقول انت تقول مأمور والامر يستلزم تركه العصيان فالجواب ما هو لا ان العصيان لا يتحقق الا في ترك امر الايجاب. اما امر الاستحباب فلا يدخله العصيان فنقول لهم ربما اشكل عندكم انه ليس كل امر يترتب على تركه العصيان لكنه امر الايجاب فقط. قال لو كان مأمورا لعصى بتركه او لعصى تاركه اذ المعصية مخالفة الامر هذا استدلال الثاني ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك مع تصريحه بالامر بالسواك اين امر عليه الصلاة والسلام بالسواك في احاديث كثيرة بعضها ضعيف بعضها حسن لكن بمجموعها يعني كما يقول بعض المحدثين فيها اكثر من سبعين حديثا على اختلاف درجاتها في بعض الفاظه الامر بالسواك استاقوا فقوله استاكوا وهو يقول لولا ان اشق لامرتهم طب قوله استاكوا اليس امرا طب هو يقول لولا ان اشق لامرتم يعني معنى قوله انا لم امر به معنى قوله انا لم امر ركز في الدليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا لن امرهم. صح ولا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن امرهم ثم وجدناه يقول استاقوا اذا انا سافهم ان هذا ليس امرا صح فهمتم هذا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم يقول لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الامة لامرتهم بالسواك لكنني رحمة بهم لن آمرهم ليش لن يأمرهم ما يريد ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا معنى الحديث اذا لن آمرهم بالسواك ثم وجدناه يقول استاكوا ويأمر بالسواك مباشرة سأقول اذا قوله استاك ليس امرا لانه قال لنا انه لن يأمرنا بالسواك فقولوا استاكوا اذا ليس امرا وهو مستحب فاذا خلصت الى نتيجة ان المندوب ليس مأمورا لانه عليه الصلاة والسلام قال لن امرهم في مفهوم الحديث لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يأمر فعرفناه ان هذه الصيغة ليست من الامر في شيء والا حصل التناقض بين قوله لولا ان افعل لامرتهم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا يا احبة ان قوله لامرتهم يعني امر ايجاب لولا ان اشق لالزمتهم لاوجبت عليهم. لكنه عليه الصلاة والسلام ما اوجب ونزل عن الايجاب الى درجة الاستحباب فحث الامة وندبهم. وبالتالي يزول الاشكال فلا تناقضا. على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما لسائر علماء المسلمين. نعم الحرام ضد وثم فاعله لا حاجة عدم الحرام الكفاية هذا هو ثالث الاحكام. انتهى من الايجاب وانتهى من الاستحباب. شرع الان في التحريم. قال رحمه الله الحرام ضد الواجب هذا من التعريف بالمقابلة عرفت الواجب والواجب ما هو ما ذم تاركه وهنا قال ما ذم فاعله ولهذا وفي مقابله قال هو ضد الواجب ثم ابان لك تعريفه في مقابلة الواجب. قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا قال هنا ما ذم فاعله شرعا. ما معنى ما ذم ما توجه الذم الى فاعله لماذا لم يعبر بالعقاب للاشكالات التي وردت في تعريف الواجب ان الايقاع قد يقع وقد يعفو الله فحتى لا يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب الى الذم لان العقاب وان لم يقع فان الذم متجه وبالتالي يبقى التعريف مستقرا. قال ما ذم فاعله شرعا هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا. ليش ما نقول هنا ما ذم فاعله مطلقا هناك مطلقا ليش اتينا بها حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا عفوا ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم او غير معين فلا حاجة الى قوله مطلقا فلذلك يكفي ان تقول ما ذم فاعله شرعا قال ولا حاجة هنا الى مطلقا يعني الى قولنا مطلقا لعدم الحرام الموسع ايش يعني لعدم الحرام الموسع يعني ما عندنا حرام موسع الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع قال وعلى الكفاية يعني ايضا لعدم الحرام على الكفاية هنا كان عندنا واجب على الكفاية وواجب عيني ما في هنا حرام على الكفاية يعني حرام اذا كفت عنه بعظ الامة فقد سقط الاثم عن الباقين. لا الحرام حرام على جميع الامة ويجب على الجميع الكف بلا استثناء. قال بخلاف الواجب نعم والواحد وردا للامر والنهي باعتباره عن الصلاة واحد كونه انهما من هذه مسألة اه مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المقصودة اتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة وهو تبعا للغزالي في الاتيان بهذه المسألة والتأصيل لها ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام درسنا الليلة تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الاشياء اما علاقتها بالحرام فلانها مسألة تتعلق بالتحريم في امر او فعل يتصف بالتحريم مع امكان اتصافه بوصف اخر. قال رحمه الله في مطلع المسألة الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا بالامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه ثم قال بعده اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما تقسيم الاصوليين تبعا للمناطق في كليات الاشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب فاعلى المراتب عندهم الجنس وتحته النوع وتحته الواحد او الفرد. الواحد بالشخص بالمثال يتضح ان تقول العبادة جنس تحتها انواع فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة الطواف السعي قراءة القرآن كل هذه انواع لماذا فاذا يجمعها جنس واحد ما هو؟ العبادة. اذا العبادة جنس تحته انواع احد انواعها الصلاة ثم الصلاة تنقسم الى صلاة فجر صلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص فاذا الصلاة او تقول صلاة الفجر احد افراد الصلاة والصلاة نوع احد افراد العبادة فهذا يقول رحمه الله الواحد بالجنس او النوع. اذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس او في مرتبة النوع يمكن ان يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين يعني ايش؟ يعني تأتي للعبادة في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة صح كيف نعم في عبادة في وقت نهي غير جائزة وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة انزل الى النوع قلنا الصيام في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب صح محرم كيف طيب يوم العيد صيام واجب رمظان صيام مستحب ممتاز كيف اصبح الصيام وهو عبادة واحدة؟ ممكن ان يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم. كيف؟ اشتمل على اكثر من حكم؟ قال لاختلاف مورد يعني ليش اختلف؟ لانه ينقسم الى افراد وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا هذا واضح تماما ها كلام ليس هنا انزل الان الى الدرج الادنى الواحد بالشخص صيام هذا اليوم بعينه هذه الصلاة بعينها الان ونحدد صلاة محددة في وقت او صياما في يوم بعينه هذا هل يصح او يمكن ان يوصف بوصفين متناقضين واجب حرام جائز غير جائز هذا معنى قوله رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما موردا لهما للامر والنهي يعني لا يمكن ان يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد هيرجع معي من صدري المسألة. قال رحمه الله ثم الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه انواع ماذا انواع الجنس واشخاص ماذا؟ اشخاص النوع كالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي تمثيل المصنفون قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح. الادق والاسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كايجاب صلاة الفجر واستحباب سنتها وتحريم التطوع في وقت النهي هذه افراد بماذا هذي افراد للنوع افراد لنوع واحد ويمكن ان تقول في العبادة مثلا كايجاب الصلاة مثلا واستحباب مثلا تأتي بعبادة اخرى استحباب اماطة الاذى عن الطريق. هذه عبادة وهذه عبادة فلماذا اصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة بل لاختلافها بالنوع. ممتاز. اذا اذا اختلف افراد النوع او افراد الجنس جاز ان يكون موردا للامر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا تعدد الافراد افراد الجنس انواع وافراد النوع اشخاص قال رحمه الله اما الواحد بالشخص مثل ايش مثل الصلاة المحددة معينة وصوم يوم بعينه. قال اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة يمتنع ان يكون مأمورا منهيا اما من جهتين ودخلنا في المثال المقصود كالصلاة في الدار المغصوبة ما وجه المثال الغصب حرام صح وحركة الغاصب في الارض المغصوبة حرام فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام لانها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فاراد ان يصلي اليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على ان حركاته في الارض المغصوبة حرام كلها وبالتالي فصلاته التي هو عبارة عن قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن الى ركن هو نوع من تصرفاته قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها قام هل تقول صلاته حرام او صلاته صحيحة الان نتكلم على واحد بالشخص صلاة معينة هذي الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الارض المغصوبة الان في هذا الوقت هل هي صلاة شرعية صحيحة او هي صلاة لاغية محرمة اثم عليها ويلزمه اذا خرج من الارض المغصوبة ان يعيد بدل تلك الصلاة صلاة اخرى قال رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة. اما من جهتين كالصلاة ات في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين لانه هو بت في المسألة فقال عندنا صلاة الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش قال لانها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا. واذا تقرر ان فعل الغاصب حرام ويأثم عليه فصلاته نوع من هذا الفعل الحرام فاذا هي حرام قال خلافا للاكثرين ان وصرح ان اكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول صلاته صحيحة وهو اثم بغصبه كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا نظرنا من جهتين من جهة كونها صلاة هي عبادة. واجب عليه اداؤها ومن جهة كونه في ارض مغصوبة فهذا حرام قالوا فاذا امكن انفكاك الجهتين وتنظر الى كل جهة على حدة فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام وتصرف يأثم عليه انفكت الجهة قال رحمه الله طبعا كل الكلام الاتي الان استدلال من صحح الصلاة واستدلال من ابطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية اذا فهمتها الذين ابطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر اليه بجهتين منفكتين يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة واذا وصفت الحركة بالاثم فالصلاة اثمة اذا واولئك قالوا لا يمكن انفكاك الجهة الصلاة شيء والغصب شيء ويمكن ان يصلي في غير الغصب ويمكن ان يغصب من غير صلاة فاذا انفكت الجهة وامكن انفصال كل من الوصفين جاز ان يعطى كل واحد حكما مستقلا قال رحمه الله فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين. نعم وقيل من نظر الى هذه من جنس وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. هذه عبارة للقاضي ابو بكر الباقلاني وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة كما هو ترجيح الطوفي وقال هو مذهب الحنابلة قاضي ابو بكر يقول ما تصح الصلاة فواجه اشكالا ما هو؟ واجه اشكالا هي دعوة اجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقولون كان ولم يزل في ازمنة الامة ظلمة سواء كانوا ولاة او حكاما او تجارا ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون اراضيهم ودورهم غصبا. يعني لا بيع ولا شراء يظلمون وبالبطش يمتلكون اموال الناس او او يتعدون عليها قال وهم حتما يبقون فيها الايام والشورس ويصلون قال ولا حفظنا فتوى في زمن السلف انهم اوجبوا على اولئك الظلمة اعادة الصلاة فاذا ان دل هذا على ان مذهب السلف باجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة هذه الدعوة والاجماع واجهت اشكالا. كيف تقولون؟ الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن احد هؤلاء فجاء القاضي ابو بكر بجواب يخرج به من هذا الاشكال فقال رحمه الله يسقط الفرض عندها لا بها يقول هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة. فاذلك في العبارة ليس اكثر. خروجا من هذا الاشكال ومن دعوى الاجماع. فيقول انا اسلم باجماع السلف بالتالي انا اعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا لانه قام بها والسبب ذلك هو محاولة ان يحافظ على اجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة لكنه في الدليل لا يعتبر ان فعله للصلاة هو الذي اسقط الفرض على كل المقصود الخلاف قائم ثم شرع رحمه الله يبين مذهب النفاة والمصححين. نعم النافي الان يعني هذا دليل نافي نفي ماذا الذي ينفي تصحيح الصلاة نعم ماهية الصلاة من الحركات منهي عنه منهي عنه منهي عنه واضح يقول اصلا حركة الغاصب في الارض كلها حرام وصلاته ما هي عبارة عن حركات والمركب من المنهي منهي عنه نعم هذه الصلاة منهي عنها عنه لا يكون اجتمع واضح دليله المثبت يعني دليل مثبت ماذا صحة الصلاة في الارض المغصوبة امانع الا نعم ولا اتحاد ولا اتحاد يقول انما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة اذا اتحد المتعلقان يعني اتحد متعلق الامر متعلق النهي يعني ان يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد هم يقولون الجهة مفكة قولوا من حيث انها صلاة صحيحة ومن حيث انه غصب حرام من حيث ان صلاة فهي واجب ومن حيث الغصب حرام. يقول انا معك لو كانت الجهة واحدة لكن يا اخي انا اقول في جهة منفكة. يقول ولذلك قال ولا اتحاد قادة يعني الجهة ليست متحدة. جهة الصلاة غير جهة الغصب لاحظ معي الان الاشكال يعني اشبه بلفظي هم متفقون على ان الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت لكن هؤلاء يزعمون انه يمكن الانفكاك. يبقى الاشكال انت تسلم انه في انفكاك او لا تسلم. هم يرون انه في انفكاك يقول هو يمكن ان يبقى في الارض المغصوبة بلا صلاة. ويمكن ان يصلي في خارج الارض المغصوبة فصلاته في ارض مغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف ولك ان تتصور في تقعيد سيأتي في ختام المسألة. نعم اذ الصلاة الصلاة من حيث هي عنه وكل منهما منهما معقول يعني يتصور ان يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب المكلف طيب اي الدليلين اقوى في نظرك النافي او المثبت يعني ايهما الان اقوى حجة ايضا اختلفتم كما اختلف الاصوليون. ماشي. طيب وايضا طاعة العبد وعصيانه وعصيانه نبي عن دخول لان هذا دليل او دليلين قال طاعة العبد وعصيانه. دليل الان عقلي افتراضي. يقول لو ان عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية صح ان نفترض انفكاك الجهة عبد امر ان يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخوله يعني قيل له لا تدخل هذه الغرفة وقيل له الان اكمل خياطة هذا الثوب فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب امتثل او عصى امتثل وعصى. هم يقولون تمام نفس الكلام. هذا عبد الله نهاه عن الغصب وامره بالصلاة دخل ارضا مغصوبة وصلى امتثل او عصى هم يقولون يعني عقلا يمكن ان يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان فهذا معنى قول اجتماع مورد الامر والنهي في بفعل واحد. خذ الدليل الثاني. قال لو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله رمى كافرا بسهم اخترق السهم بدن الكافر واصاب مسلما فقتله سهم ناري هذا فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد هو الان لو تعمد قتل المسلم انتهينا وجب فيه القصاص ما تعمد؟ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طيب هو الان رمى كافرا لكن السهم اخترق الكافر فعاد الى المسلم قال ضمن قصاصا اودية يعني قصاص تعمد قتل المسلم او دياء. مع انه فعل واحد ضمن شيئين قال استحق سلب الكافر بشروطه لانه قتل كافرا. ويتحمل قصاصا اودية في المسلم. فلاحظ انه فعل واحد ترتب عليه حكما مختلفان تماما لان الفعل له جهتان. يريدون بهذا الاستدلال اثبات ماذا ان الفعل الواحد يمكن ان يجتمع فيه موردان مختلفان امر ونهي طاعة ومعصية وجوب تحريم. فضرب لك امثلة سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا يعني نحن لا نخالف في القضية. خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها يريد ان يفرق ترى تفريق دقيق يعني لو لم نستفد من الدرس الا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة او اتحادها احسب انها ملكة جديرة بان يتأمل فيها الانسان فيما ينظر فيه من مسائل واحكام شرعية يمكن ان نجد لها اكثر من جهة. نعم عن الكل واجيب عن الكل يعني كل ادلتكم ايها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة ضربتم مثالا بالعبد الذي امر بالخياطة ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين. اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة. كلامنا يا اخوة لا تشتتوا علينا احنا نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة لا جهتين ايش يعني لا جهتين ما عندنا ما في جهتين ما هي الا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح ان الامر اذا كان له جهة واحدة امتنع ان يكون موردا لامر ونهي. فاذا كانت جهتان جهتان اثنتان فانها يمكن ان تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال ان مع النظر الى عين هذه الصلاة. نحن نتكلم عن هذه الصلاة صلاها لا جهتين يعني لا يتحقق وجود جهتين بل هي جهة واحدة واذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا امر ونهي معا. قال بخلاف ما ذكرتم. نعم الزم يوم النحر ايش يعني يلزم صوم يوم النحر يلزموكم ان تصححوا صيام يوم النحر ليش؟ يعني لو ان شخصا نذر ان يصوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوما فوافق يوم نحر نذر ان رزق بولد ان حضر غائبه ان حصل كذا ان يصوم فوافق يوم عيد هل يصوم فان صام هل ستقول هو وفى بنذره لانه صام واثم لانه اتى في اليوم الحرام يقول انتم ايها المصححون للدار المغصوب يلزمكم ان تصححوا صيام يوم النحر لانك تتكلم عن فعل بجهتين شوف الان اريدك يعني في خارج الدرس امعني النظر هل صيام يوم النحر يعني شخص نذر ان يصوم؟ فوافق يوم النحر هو تماما كالصلاة في الدار في فرق جميل بعضهم يقول فرق بين المكان والزمان ارتباط الفعل هل هو الصق بالمكان او بالزمان بالزمان فتصور انفكاك الجهة في الزمان اصعب وتصور امكان الانفكاك في المكان اسهل فاذا هو مجرد ايراد والحقيقة نقول مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم ثم انني من شرط في الصلاة شرطا هذا جواب طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة؟ الا الا يشترط فيه ان ينوي العبادة؟ اليست النية شرطا؟ نية التقرب شرط؟ قال وهذا مخل بشرط العبادة كيف ينوي التقرب بفعل حرام الذي هو الحركة في الدار المغصوبة نية التقرب شرط واخل بالشرط لانه اتى بحرام قال فالتقرب بالمعصية محال هذا معنى قوله الاخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة طيب واين لخلال؟ قالوا هو اخل بالنية وقد افسدها لانه تقرب بمعصية فاذا صلاته ايضا باطلة. نعم والمختار مختار صحة الصلاة الى جنسها لا الى عين محلها رجح الطوفي مذهب الاكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة قال بالنظر الى جنسها لا الى عين محل النزاع. يعني اراد رحمه الله ان يجعلها في مرتبة اعلى من الواحد بالشخص. فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان وقلت لك المسألة محل نظر ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة بالفقرة التي سنقف عندها في درس الليلة محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. اذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الاصل فيه انه عبادة لكن وقع فيه نهي. خذ امثلة. شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب الماء المغصوب حرام استعماله حرام. قد يصح وضوءه تصح صلاته شخص صلى مسبلا ثوبه الاسبال حرام وصلى او صلى لابسا ثوب حرير ستر العورة واجب ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى تصح صلاته لبس عمامة حرير تصح صلاته وهكذا فاذا رأيت ان الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكه عن الفعل ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. واذا رأيت ان النهي توجه الى العبادة ذاتها ستقول ستقول لا لا تصح الصلاة لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون موردا للامر والنهي معا. نعم تنبيه هذه الصلاة قالوا نهي اما راجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده وجوهه. وجوبه يقضي وجوههم نحو عن ذاته نحو فيصح الجمع بينهما بينهما بكل حكمه او الى وصف المنهي عنه فقط نحو طيب هيا رقب معي مصحح هذه الصلاة قالوا يعني ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة. النهي اما راجع الى ذات المنهي عنه. هذا رقم واحد ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. نحن لا تقربوا الزنا النهي توجه الى ماذا الزنا فمحال ان تجد في الشريعة امرا بالزنا لان الامر يضاد هذا الوجوب. واضح؟ الوجوب يضاد هذا النهي تماما ولا يمكن ان يجتمعا اذا ما هي اول الصور ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. طيب الصورة الثانية فتعكس تماما ان يعود النهي الى امر خارج عن الفعل قال مثل اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير الصلاة شيء لبس الحرير شيء واضح فلو صلى لابسا حريرا اه فقد امتثل الامر ووقع في النهي لان النهي هنا وقع في شيء خارج. هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء صلاته صحيحة مع الاثم قال او الى خارج عن ذاتي نحو اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده. فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط ركز معي. القسم الاول ان يعود النهي الى ماذا الى ذات المنهي يعني القسم الثاني الى خارج. الثالث وسط لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا الى امر خارج بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل او وصف لازم له هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء اذا تعلق النهي بامر ليس في ذات الشيء وليس خارجا عنه وسط تعلق بشرط العبادة نهي عن الغصب فغصب ماء وتطهر به. وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بامر حرام هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي او تعامله معاملة النهي الذي وقع على امر خارج كلا الوجهين محتمل ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال او الى وصف المنهي عنه فقط نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب صلاة السكران تصح او ما تصح الله يقول اقيموا الصلاة ونهى عن قربان الصلاة حال السكر طب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة او عن السكر حال الصلاة اذا تعلق بوصف لم يتعلق النهي بذات العبادة. ولا تعلق بامر خارج بشيء متصل. قال ومثل دع الصلاة ايام اقرائك. هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة نهاها عن الصلاة حال الحيض فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقا بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض قال وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها الصلاة في المزبلة الصلاة في المقبرة الصلاة في الحش الصلاة في اعطان الابل هذي الصلاة في الاماكن المنهية عنها صار شخص صلى في هذه الاماكن هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير حرير شي منفصل لكن المكان ملازم للعبادة ونفس الوقت ما تقول ان النهي وقع على الصلاة ذاتها بل الى وصفها جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي او في هذا المكان فمن صلى في وقت النهي او في مكان النهي هل تعامله معاملة النهي الذي توجه الى ذات الامر فتبطله او تعامله معاملة النهي المتوجه الى امر خارج فتصححه فهمتم المسألة النهي الذي جاء في الوسط لا الى ذات المنهي ولا الى امر خارج يلحق بايهما هل يلحق بالنهي بذات المنهي او بامر خارج عنه المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله انه يتعلق او يدحق بحكم النهي المتوجه الى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ودع الصلاة ايام اقرائك وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها. وكاحلال بيعي مثال اخر احلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا البيع حلال والربا حرام الربا بيع لكن فيه وصف باطل فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا قال فهو باطل عندنا قال وهو قول الشافعي. لما قال الباطل عندنا وهو قول الشافعي اشار الى مذهب ابي حنيفة الذي قال فيه بعده. وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل تفرق الحنفية بين الفساد والبطلان يقولون اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فهو باطل واذا عاد الى وصفه فهو فاسد والتفريق عندهم ان الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه فاذا وضع المهر ودفعه صح العقد الربا عندهم فاسد لان فيه درهم بدرهمين. رد الدرهم الزائد ينقلب الى عقد بيع صحيح فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن فهذا الفرق عندهم فماذا فعلوا؟ قالوا توجه النهي الى صفة تتعلق بالفعل تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. ايش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وازالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا تفرقوا بين النهي الذي يعود الى ذات المنهي عنه والذي يعود الى وصفه الحنابلة الشافعية الجمهور يقولون توجه النهي الى ذات المنهي او الى وصفه شيء واحد يجعله باطلا. احنا فيه يفرقون ان عاد النهي الى ذات المنهي فهو باطل وان عاد الى وصفه الملازم له فهو فاسد. قال رحمه الله لنا يعني دليلا على جعل الوصف اذا توجه اليه النهي مفسدا للامر الدليل الاتي. نعم لنا لنا ان المنهي عنه ليس الموصوف والمنام لنا ان المهي عنه ليس هذه الصفة ليس المنهي عنه ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر. المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت واضح فيقول هذا يحتم او يقرب عندنا ان النهي يعود الى الفعل. الوصف وحده ما توجه النهل اليه ركز معي مثلنا بالصلاة في اماكن النهي في اوقات النهي النهي توجه الى الصفة يعني الى المكان توجه الى الزمان؟ لا توجه الى الصلاة في هذا الزمان. توجه الى الصلاة في هذا المكان. يقول فهو اشبه بتوجه النهي الى الذات المنهي عنه يقول رحمه الله لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها ليس الوقت ليس الزمان ليس المكان بل الصلاة في هذا الزمان. الصلاة الموصوفة بهذا المكان. والا للزم صحة بيع المظامين والملاقيح المضامين بيع ما في اصلاب الابل من النطف والملاقيح بيع ما في ارحام النوق من الاجنة هذا منهي عنه بيع المضامين والملاقيح يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول اذا يصح بيع المضامين والملاقيح يقول مع اننا لا نقول به ليش؟ يقول لان النهي لوصفه لوصف البيع بكونه فيه غرر وبالتالي اذا قلتم هذا ستصححون بيع المظامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا الزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا يصح العقد مع كونه فاسدا يعني يترتب اثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى البائع. وهذا هو ترتب اثر البيع. هذا ثمرة البيع فيقولون نعم يترتب الاثر وينعقد البيع مع اثم المخالفة مع كذا الى اخره. يقول رحمه الله اذ النهي عنها لوصفها والصواب كما قال الطوفي اذا النهي عنه لوصفه لانه قد عدل العبارة في الشرح. اذا نهي عنه يعني البيع لوصفه وهو تضمنه الغررا لا لكونه بيعا. اذ البيع مشروع اجماعا فالبيع في اصله مشروع لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الابل او ملاقيح النوق وهو كله قد تبين دليل والنص انه لا يصح شرعا. خلاصة الكلام انه رحمه الله عمد الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اولا فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على على محاولة تقسيم تجزئة المسألة الى اجزاء امكن تحليل والفصل بين اجزائه بينما يساعدك على النظر والفهم والتفكير ثم قادك الى قاعدة لطيفة ان الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع. هناك لتعدد الافراد فيمكن ان يحمل حكما واكثر متناقضا. لكن الواحد بالشخص لا يمكن الا اذا تعددت الجهة ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا هل هو مما يحتمل جهتين او ليس له الا جهة واحدة الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة. الاكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان. صححوا الصلاة والطوفي رجح هذا في الاخير. ثم قال الى مسألة متعلقة بهذه القضية وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي. الى اين جاء النهي؟ طب انا الان اسألكم الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته او لا تصح النهي توجه الان الى ماذا الى الحرير. طيب والحرير شيء خارج طب قد تقول ستر عورة وستر العورة شرط في الصلاة فتوجه النهي هنا الى شيء هو شرط في الصلاة وقبل قليل قررنا ان النهي اذا توجه الى شرط الفعل فقد افسده ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة. العمامة ليست ستر عورة فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الاثم اثم لبس الحرير لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة كذلك التوظأ بالماء المغصوب لانه توجه النهي الى ماذا الى شرط العبادة فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة او تقول هما شيئان مفكان فتصحح الصلاة مع اثم استعماله الماء المقصود هي مساعدة على ان نفكك الجهات في الحكم على الاشياء ربما تشتمل على اكثر من جهة ادراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الاحكام ان لا من جهة واحدة وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك اجزاء الفعل فتقول هذا الفعل جائز وما اتصل به هنا هذا غير جائز وهذا لا يصح فتحكم الاجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها. هذا ختام درسنا الليلة اللقاء القادم ان شاء الله سنشرع في الحكم الاخير وهو الحكمين الاخيرين المكروه والمباد وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي والله تعالى اعلم ما معنى يسقط عندها لا بها؟ قلت هذي فذلك عبارة عن القاضي ابي بكر فرارا من اجماع السلف في حكاية تصحيح الصلاة في الارض المغصوبة يقول من وقع امام امرين من الحرام لا ينجو الا بفعل احدهما اما لاكراه او غيره فالقاعدة ان يرتكب اخف الضررين كالزنا وشرب الخمر. هل يدل على تقسيم الحرم باعتبارات لا الحرام حرام. لكن هذه صورة لامر في مسألة اخرى يتعلق بموقف مكلف من امر يترتب عليه تحصيل مفاسد فانه يتحتم عليه اختيار ما تقل فيه المفسدة لكن يبقى تحريمك ما هو لا يختلف حكمه يقول اليس ترك الواجب الكفائي محرما كفائيا؟ هذا قال بعضهم احاول ان يربط بين المحرم الكفائي والواجب الكفائي لكنه تقسيم يحتاج الى استقرار اصطلاح ويحتاج الى تأمل وقد لا يوافق عليه المقررون لهذا التقسيم يقول مثل الصلاة في الارض المغصوبة ليجوز للشخص الذي يعمل في دكان لبيع الخمر ان يصلي فيه لا هذا ليس مثله دكان بيع الخمر اذا كانت ارضه طاهرة فلا يلحقه الاثم عمله محرم اشتغاله في هذا المكان يأثم عليه لكن الصلاة في هذا المكان لا يتعلق بها نهي من حيث المكان نفسها نفسه كمسألة الصلاة في الارض المغصوبة يقول هل يمكن ان ننظر بين المتقدم والمتأخر في قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق مع قوله استاكوا بحيث يكون المتأخر ناسخا لا لا يلجأ للنسخ الا عند عدم امكان الجمع اما وقد تمكن الجمع بحمل هذا الامر على الايجاب وقوله استاكوا على الندب فلا حاجة الى القول بالنسخ هل الفم والانف من الوجه وما دليل من فصل بين الوجه وبين الاثم والانف نعم لان الفم والانف من الوجه ومنه استدل الفقهاء على وجوب غسل الفم والانف بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لانه جزء منه قل الا يستدل لقول الطوف في عدم وجوب ما ليس شرطا فيما لا يتم الواجب الا به بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ بلى ومن تقوى الله يعني المسألة يعني تصوروها جيدا ما لا يتم الواجب الا به شيء ملازم فضربنا له مثالا بغسل جزء من الرأس مع الوجه. اتقوا الله ما استطعتم من الاستطاعة اصلا ومن اليسر على المكلف الا يقال له افصل بينما لا يمكن فصله عن الواجب وان يقال له خذه مع ما يلحق به فهذا ايسر وهو عكس يعني دليل لمن يقول بالوجوب لانه الايسر المكلف يقول ارجو تقسيم الجنس والنوع والشخص قلت هذا بالمثال يتضح يعني احنا قلنا مثال جنس العبادة تحتها انواع صلاة وصيام وقراءة قرآن وطواف وسعي وحج وعمرة. هذه انواع تحت جنس واحد هو العبادة ثم الصلاة التي هي نوع من العبادة تنقسم ايضا الى اقسام تنقسم الى صلاة فجر وصلاة ظهر وصلاة عصر ونحوها. فهذه صلوات هي واحد بالشخص خذ مثال يعني كل تقسيم تستطيع ان تشكله كيفما تشاء. لو اعتبرنا الجنس هنا هو الصلاة ثم تنقلنا نوعان صلاة واجبة وصلاة مستحبة ثم الصلاة الواجبة تنقسم الى فجر ظهر عصر مغرب عشاء والمستحبة تنقسم الى سنة راتبة ووتر وقيام ليل وظحى والى اخره هذا التقسيم الاعلى جنس الذي تحته نوع الذي تحته واحد بالشخص طيب هذه ورقة تتعلق بورقة اخرى؟ هذا احدهم يقول الاسبوع القادم تبدأ الاختبارات فهو يتعلق اقتراح ما يتعلق بالدرس وسبقه اقتراحان لاحد اخوتكم يقول ارجو ان يجد قبولا عند اخواني طلبة العلم الاول عدم الانقطاع عن الدرس ايام الاختبارات لانها ساعة في الاسبوع فلا تضر الثاني التدريس ايام الاجازة على شكل دورة علمية يومية محددة يقصد ان يقطع شوطا. كنت ساستشيركم في هذا وعزمت على ان يعني سألكم عنه الاسبوع القادم. الاسبوع القادم نعم تبدأ اختبارات الجامعة لكن بشكل جزئي. فانا ارى اننا نحن في ساعة ان ناخذ درسا الاسبوع القادم ثم نناقش مسألة يعني سنخصص اخر خمس دقائق في الدرس ان شاء الله. لمناقشة امكانية الاستمرار او التوقف باعتبار ان الاسبوع الذي يليه هو الشروع في الاختبارات ونرى رأي الاكثر والارجح ومنه ايضا الاقتراح الاخر وهو ما يتعلق بالفترات الاجازات هل يمكن ان نأخذ مثلا يومين ثلاثة متتالية بحيث نقطع شوطا يعني ما زلت اؤمل ان ينتهي درسنا بحسب السير الذين سيروا عليه هذه الايام ان ينتهي في لقاءات ان شاء الله تكون مع انتهى الفصل الثاني امل يعني الا يدخل علينا الصيف وفي الكتاب بقية. بحيث يكون اعون على يعني شد الهمم وانهاء المتون والكتب يأذن الله لنا في مشروع علمي اكبر منه اخيرا هذا يقول تعريف الملاقيح. الملاقيح هو بيع الاجنة في بطون النوقي ان يكون يباع الجنين في بطنه او الحمل في بطن امه والله اعلم وصلى الله على