اما بعد ايها الاخوة المباركون فهذا هو مجلسنا الثامن في مجالس شرح مختصر الروضة لابن قدامة رحمه الله للامام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليهما ووقف بنا الحديث في اخريات ما يتعلق بالحكم الشرعي وايضاح اللي ما سبقه فاننا لا نزال في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات للكتاب بعدما فرغ من تصدير خطبة الكتاب ذكر انه يشرع في فصول اربعة هي مقدمات انتهينا من الاولى والثانية ونفرغ اليوم بعون الله تعالى من الثالثة انتهينا من الفصل الاول وهو شروط التكليف التي تتعلق بالمكلف او بالمكلف به ثم فرغنا ايضا من الفصل الثاني وهو الحديث عن تعريف الحكم التكليفي والشر والفصل الثالث الذي ابتدأناه قبل لقاء واكثر. الحديث عن اقسام الحكم الشرعي التكليفي انتهينا من الحديث عن ثلاثة من الاحكام الخمسة التكليفية وهي الواجب والحرام والمستحب وبقي لنا حكمان تكليفيان هما المكروه والمباح وبعد ذلك جعل لها خاتمة وهي الحديث عن الحكم الوضعي فدرس الليلة بعون الله يتناول الحكمين التكليفيين الباقيين وهما وهما الكراهة والاباحة ثم نأتي على الخاتمة التي جعلها في نهاية هذا الفصل الثالث وهو الحديث عن الحكم الوضعي والحكم الوضعي كما تقدم في تعريفه السابق مقارنة بالحكم التكليفي هو ما جعله الشرع او ما وضعه الشرط ما وضعه الشرع علامات يتعرف بها احكام التكليف وهي اربعة الشرط والسبب والعلة والمانع فلما فرغ من هذه الاربعة الاحكام الوضعية ختمها بسبع مصطلحات بسبعة مصطلحات هي كالتتمة للاحكام الوضعية وهي التي درج الفقهاء والاصوليون على استعمالها والسبعة هي الصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة والرخصة والعزيمة فهذا هو متعلق درسنا الليلة. نأخذ اولا حكمين الكراهة والاباحة فنختم الحديث عن الحكم التكليفي ثم نشرع في الحكم الوضعي فنأخذ الشرط والعلة والسبب والمانع ثم ختام هذا الفصل المصطلحات السبعة التي اشرت اليها قبل قليل الاداء والقضاء والاعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة وهكذا نفرغ من ثالث الفصول المقدمة للكتاب ويبقى الفصل الرابع في درسنا المقبل بعون الله تعالى اخر الفصول الاربعة من المقدمات وهو ما خصه المصنف رحمه الله تعالى اللغات وفيها مباحث نحتاج اليها في دراسة علم الاصول نأتي عليها في حينها ان شاء الله تعالى. نعم الرحمن لله رب العالمين على اشرف هو ما مدح تاريخه قيل ما ترجح تركه على فعل من غير وعيد فيه حينما تطلب الخير من فعله كذلك معانيها واحدة تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس او بالمقارنة مع الاحكام التكليفية الاخرى وتذكيرا لما سبق فانه تقدم ان الحكم التكليفي ينقسم ابتداء الى قسمين. الحكم التكليفي ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما الوجوب والندب نعم والترك كذلك اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما التحريم والكراهة. ولهذا قال هنا رحمه الله المكروه ضد المندوبي ما وجه الظدية بينهما الضد في تعريفه وفي حكمه ما تعريف المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. وستقول هنا بالظد ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازب فهو ضد المندوب في التعريف. وفي الحكم كذلك تقول في المندوب ما استحق فاعله الثواب وهذا يشترك فيه الواجب من غير وعيد في تركه وانت تقول ها هنا بالعكس ما استحق تاركه وليس فاعله لانه ضده ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله فهو بالعكس تماما بالضد تماما من المندوب وصدر بهاته الكلمتين قال وهو ضد المندوب. يعني في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الاصوليون للمكروه فقال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله لان الشطر الاول من التعريف ما مدح تاركه يشترك فيه ما مدح تاركه يشترك فيه الحرام والمكروه. فكل منهما يمدح تاركه ولكنه حتى يخرج الحرام اضاف الجملة الاخرى في التعريف فقال ولم يذم فاعله لان الحرام فاعله مذموم فحتى يستثني الحرام من التعريف قال ولم يذم فاعله وقيل ما ترجح تركه على فعله. كما قال في المندوب هناك ما ترجح تركه على فعله فاذا قلت في المندوب ما ترجح تركه على فعله الا يشترك هو والواجب في هذا المعنى فحتى الواجب يترجح تركه فيحتاج ان يضيف من غير وعيد فيه. هنا ايضا لو قال ما ترجح تركه على فعله لاشترك معه الحرام لان الحرام ايضا تركه مرجح على فعله لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل. وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه. قال وقيل ما تركه خير من فعله وقيل ما تركه خير من فعله. هو تماما مثل قولك ما ترجح تركه على فعله. قال كذلك ما معنى كذلك نعم ايضا بقيد من غير وعيد فيه والتعريف مأخوذ عن الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة فاتى به هنا فقال كذلك. ثم ختم فقال ومعانيها واحدة. التعريفات التي ساقها متقاربة والمعنى المقصود بها واحد لا تختلف نعم هو منهي عنه الانقسام النهي الى كراهة ما يتناوله الامر المطلق هذه مسألة يأتي بها بعض الاصوليين في دلالات الامر ويعنونون لها بقولهم هل الامر المطلق يتناول المكروه وفيه خلاف اصولي الراجح عند المصنف وهو عند الجمهور كذلك سوى الحنفية ان الامر المطلق لا يتناول المكروه افهم اولا معنى المسألة ثم اعرف لما اوتي بها هنا تارة وفي دلالات الامر تارة المقصود بالمسألة رعاكم الله يقول وهو منهي عنه ما هو المكروه وهذا واضح لان النهي قلنا ينقسم الى قسمين نهي جازم وهو الحرام ونهي غير جازم وهو المكروه. قال هنا وهو منهي عنه وهذه جملة معلومة فيما سبق. قال لانقسام النهي الى كراهة وحظر وهذا معلوم. قال فلا يتناوله يقول اذا بناء على هذه المقدمة وهي ان المكروه وهي ان المكروه نوع من المنهي عنه فلا يتناوله الامر المطلق لتنافيهما لتنافي الامر مع النهي قال المكروه منهي عنه يعني هو تحت دائرة النهي فكيف يشمله الامر؟ المقصود بالامر المطلق غير المقيد وهو الذي يذكره الاصوليون في الدلالات هناك الامر المطلق يدل على الوجوب الامر المطلق يدل على التكرار او على المرة الامر المطلق يدل على الفور او على تراخي كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينا صورة المسألة حتى يتضح لك هل يصح استدلال الفقيه على الافعال التي يحكم عليها بالكراهة كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة من اشتدت الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح اصلا لكن من لا يشترط الطهارة فان الطواف بلا طهارة ما حكمه مكروه فاذا اراد ان يستدل على صحة الطواف بلا طهارة واتى بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال هذا امر امر بالطواف والطواف بلا وضوء يصدق انه طواف فاذا يدخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تنظر ماذا فعل؟ استدل للفعل المكروه لماذا بالامر المطلق بدليل دلالته امر مطلق قال هنا لا يصح لك ان تستدل على حكم مكروه بامر مطلق. قال لان الامر طلب والمكروه منهي فكيف تستدل على امر منهي عنه بدليل فيه امر. قال لتنافيهما وظحت المسألة وقس على ذلك كل حكم فكل حكم بالكراهة في العبادات مثلا او في غيرها صلاة استدلي صلاة المشتمل على الصماء صلاة المتخصر الصلاة مع رفع البصر الى السماء كل ما يحكم فيه بالكراهة. فاذا جاء انسان او فقيه استدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالاوامر المطلقة. يقول قال الله اقيموا الصلاة وهذا مصلي فلا يستدل على المكروه بالامر المطلق فاذا فهمت القاعدة فان بعض الاصوليين يأتي بها هناك في دلالات الامر ويبين لك عندما تستدل بامر مطلق فلا تستعمله في اثبات حكم مكروه. لانه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك الصلاة وفي الاماكن المنهية عنها في الاوقات المنهية عنها لا يصح لمستدل على صحة هذه الاشياء ولو قال بالكراهة فانه لا يستدل بالاوامر المطلقة ولان الامر طلب والمكروه نهي فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها امر. هذا معنى قوله فلا يتناوله الامر المطلق لتنافيهما نعم يطلق عليه كقول يكره ان على ترك الأولى اطلاق الكراهة ينصرف الى هذان تنبيهان في اطلاق لفظ الكراهة قال وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الاولى لفظ المكروه الذي عرفناه الان وذكرنا اصطلاحه وحكمه قال انتبه فانه ربما وجدته في اطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به اي تحريم الذي مضى في الدرس السابق المنهي عنه نهيا جازما الذي يترتب العقاب على فعله يطلق المكروه في السنة بعض الفقهاء ويريدون به التهريب مثل ماذا؟ قال كقول الخرقي ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية. ماذا يريد يريد التحريم الاصطلاحي قال وعلى ترك الاولى يعني يطلق ايضا المكروه ويراد به ترك الاولى ترك الاولى هو فعل خلاف المستحب فاذا كان المستحب امرا فتركه يقال ترك الاولى. هذا ايضا احيانا يطلقون عليه الكراهة فمن ترك شيئا من المستحبات قيل فعل خلاف الاولى او ترك الاولى به يقول هذان اطلاقان قد تجدهما في السنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم فافهم ولا يشتبه عليك الاطلاق بالاصطلاح المقرر هنا السؤال الان هل هذا خلل في الاصطلاح ام هو ام هو ادعاء يعني ان تأتي الان بتعريف الكراهة ثم تقول تنبيه بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضه كذا. نحن الان بصدد انشاء تعريف ومصطلح نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهم والتعامل به والجواب ايها الكرام ان مصطلح الكراهة والتحريم مبني على امر مهم ينبغي العناية به الاوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جدا في اطلاق لفظ التحريم ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته ان يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه فيتورعون يقول الامام احمد رحمه الله مثلا اكره ادامة اكل اللحم فيرى ذلك نوعا من التورع ان يطلق فيه المنع رحمه الله. واصح عنه اطلاق الكراهة وعن مالك وعن غيرهما من الائمة. يقلقون الكراهة على امور يريدون بها التحريم فهذا محمول عندهم على التورع عن اطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتورعا وتأدبا مع احكام الشريعة فانهم لا يجرؤون على قول حرام او احرم او اقول بالتحريم ويعدلون عن ذلك الى لفظ الكراهة فيقول اكره كذا هذا امر والامر الاخر ان النصوص الشرعية نفسها جاء فيها اطلاق الكراهة على امور محرمة وانت تقرأ في سورة الاسراء قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا ثم عدد الكبائر وقال في اخر ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فلو جاء انسان وقال درسنا ان الكراهة هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه انه النهي غير الجازم. فجاء يثبت جواز كالاموال اليتامى وجواز اكل الربا وجواز السرقة وجواز الزنا وعلل ذلك بانه وجدها في سورة الاسراء محكومة عليها بالكراهة فيقال هذا خطأ لانك نزلت مصطلحا على نص شرعي. ايهما السابق النص ام المصطلح النص فلا تحاكم النص الى مصطلح حادث متأخر. طيب ماذا نفعل؟ نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا. بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية الى الا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها اليها كذلك عبارات الائمة يعني عبارات احمد وغيره من ائمة السلف المتقدمين. فانه ايضا قبل ان تستقر هذه المصطلحات الاصولية. فلا يحاكم اقوالهم وعباراتهم اليها وهذا مهم وسيأتيك في عدد من ابواب الاصول درس اليوم في عدد من المواضع التي تنتبه فيها الى هذا التطبيق وهذه القاعدة المقصود هنا الان ان اطلاق الكراهة في النصوص الشرعية كما رأيت في سورة الاسراء في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فهذه محرمات ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود ان تنتبه الى انه يطلق المكروه على الحرام وهذا وارد في السنة بعض الفقهاء فقط تنتبه الى انه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة انه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا بل يريد التحريم وهذا اكثر ما يكون في عبارات متقدمي ائمة السلف قال رحمه الله واطلاق الكراهة ينصرف الى التنزيه. وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء فيما تأخر منهم انه حيث اطلقت الكراهة فليست مراد التحريم ولا خلاف الاولى بل كراهة التنزيه وهو التعريف الذي مر في اول هذا الدرس نعم مدح يتردد ولا ذنب هذا تعريف المباح وقد عرفته ايضا من القسمة في احكام الشرعية التكليفية لما قلنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. اقتضاء شمل الاحكام اربعة اقتضاء الطلب واقتضاء الترك قضاء جازما او غير جازم. فاندرجت الاربعة بقي المباح وهو الذي خصوه بقولهم او تخييرا ومضى معك ان مباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة؟ والجواب انه ليس كذلك وانما ادخلوه تسامحا وتتمة للقسمة في الاحكام الشرعية على كل قال هنا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب المدح والذم المنفيان هنا على الفعل ام على الترك على كليهما من غير مدح يترتب عليه ولا ذم هو ما اراد ان يقول على فعله ولا على تركه فاختصر فقال من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عليه اي على فعله وتركه اذا المباح لا مدح ولا ذمة لا في فعله ولا ولا في تركه وامثلة ذلك كل المباحات في الشريعة اللباس في اصله على الاباحة الطعام في اصله على الاباحة الشراب في اصله على الاباحة الثياب المراكب الملابس البيوت كل ذلك في اصله على الاباحة كما سيأتي بعد قليل المباحات الشرعية من هذا الباب لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا سيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح ولن نقف عندهم طويلا لانهما مما لا تعلق له بعلم الاصول. فقط هنا اشير الى تنبيه حيث يقال في عبارات الاصوليين ان المباح لا يترتب عليه دم ولا مدح او تقول ثواب ولا عقاب. فهذا من حيث الاصل يعني بالنظر الى المباح ذاته اما بالنظر الى كون المباح وسيلة الى غيره فانه تنطبق عليه الاحكام الخمسة الاربعة عفوا التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة الى واجب اصبح واجبا ومتى كان المباح وسيلة الى حرام اصبح حراما فيأخذ المباح حكم غيره اذا كان وسيلة اليه وهذا معنى قول الاصوليين في عباراتهم الوسائل لها احكام المقاصد. بمعنى ان المقصد يظفي حكمه على الوسيلة المفضية اليه الوسائل لها احكام المقاصد فان كان المقصد حراما اصبحت الوسيلة اليه حراما وان كانت مباحة في اصلها. وامثلة هذا عديدة استعمال الانسان لسائر المباحات التي هي على اصلها في الاباحة. بيعا وشراء واكلا وشربا. لكن متى اصبحت هذه الاستعمالات وسيلة الى الحرام اصبحت محرمة فان تقول شرب الماء مباح لكن اذا كان شربا يفضي به الى افطار في نهار رمضان عامدا بلا عذر اصبح شرب الماء هنا حراما شراء السيارة وركوبها واستعمال الانسان سائر المباحة الاصل فيها الاباحة لكن اذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل واجب كشهود صلاة الجمعة او قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه اصبح هذا واجبا والعكس ان كان وسيلة الى حرام اصبح حراما اذا كان سيستعملها في امور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشة ترتب عليها حكمها فاصبحت محرمة وان كانت وسيلة الى مستحبات فاصبحت مستحبة. كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي الى مجالس العلم وتحصيله وصلح وسعي الناس بالخير وهكذا فالمباح يتشكل في حكمه اذا كان وسيلة الى غيره. والا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون بذاته واصله. اما من حيث كونه وسيلة الى غيره فانه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به اليه وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه اليها وهي لانهم طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا وتعلموا مثل هذه القواعد. اذا فليدخروا نيات نيات مشروعة يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات فانت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه وباقي انواع الثياب التي تتزيى بها. هي مباحات اباحها الله لك انو بها قصدا مشروعا فوق ذلك حتى تنال الاجر وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك انوي به نيات صالحة تؤجر عليها. انوي بالقلم ان تكتب به مسائل وان تدون به شيئا ينفعك وان تسجل به او تكتب به شيئا يقربك الى الله فتكون مأجورا على هذا وهو مباح في اصله وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها انوي به ان تتعرف الوقت وان تبادر الى الخيرات وان تستبق الى اوقات الصلوات والا يفوتك شيء يقربك الى الله وهكذا فاقصد ان المباحات طالما تعلمت حكمها بحسب ما تفظي اليه فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات مشروعة تؤجر عليها نعم وهنا مسألتان هنا مسألة اولى نحن غير مأمور به الامر وهو واجب ويحصل به انه هو بعين كلها واجبة هذه اولى المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح وكلا المسألتين كما قلت قبل قليل مما لا تعلق له تعلقا مباشرا بعلم الاصول. هذه المسألة المباح هل هو مأمور او غير مأمور به هي احدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقا من كلامه في الموافقات انها مما لا تعلق لها بعلم الاصول ولا ينبغي ادراجها فيها او الاشتغال بها لانها لا ثمرة لها الخلاف باختصار هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل؟ هل يندرج في اقسام المأمور به وهذا لا هو قول الكاف وجاء خلاف الكعبي من المعتزلة فقال بلى المباح مأمور واستدل لقوله هذا بان المباح يتم به ترك الحرام صح يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام مثال ذلك انسان جالس في حديقة يتنزه جالس في البيت يشرب شاي هذه مباحات قالوا فعله هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات هو لما خرج في الحديقة يتنزه او جلس في البيت يشرب الشاي او العصير وهي مباحاة كان بذلك تاركا للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش محرمة ماشية طيب ثم ماذا؟ قال هذا اذا ترك للحرام وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. اذا هو واجب. اذا هو من قسيم المأمور به هذا هذا حجة هذا القول قال هنا في الرد عليه قال هذا غير صحيح صحيح انه لانه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام. لكن ليس هو بعينه. لم؟ لانه قد يترك الحرام متلبسا اجب بصلاة مثلا قد يترك الحرام متلبسا بامور مستحبة بطلب علم قد يترك الحرام بغيره. فلما حصرته في المأمور فعلى كل هو اراد ان يقول ان هذه مسألة فيها خلاف ولانها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيرا نكتفي بعبارة المصنف قال المباح غير مأمور به خلافا للكعبي يعني فانه يقول المباح مأمور به لنا في الاستدلال. الامر يستلزم الترجيح. ترجيح ايش ترجيح الفعل على الترك ولا ترجيح في المباح لان قلنا في المباح ما استوى ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم قال يعني الكعبي المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب قلنا في الجواب عليه يستلزمه ويحصل به. يعني نعم التلبس بالتلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام. نعم. لا انه هو بعينه. ليش لانه كما قلنا قبل قليل يمكن ان يترك الحرام متلبسا بواجب. متلبسا بمستحب فليس بالضرورة ان يكون في المأمور او ان يتركه متلبسا بحرام اخر فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلا بشرب الخمر. من ترك الخمر مشتغلا بقتل. من ترك القتل مشتغلا بحرام غيره. فلم يتم له ترك الحرام بمأمور بل ترك الحرام بحرام اخر فلا يتم ذلك على الاطلاق. قال ثم قد يترك الحرام ببقية الاحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. لن نقف كثيرا كما قلت اختم بتنبيه الان نحن نقول المباح غير مأمور به ما معنى ذلك ان المباح ليس من اقسام المأمور به. صح طب فكيف تستدلون على المباحات باوامر شرعية؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اليس هذا امرا؟ قولوا واشربوا اليس هذا امرا وصيغته صيغة امر اذا المباح مأمور او غير مأمور ها الان انتم تقولون خلافا للكعبي المباح غير مأمور. طيب وانتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي اوامر ثم تقولون دلت على الاباحة لا الامر اذا جاء يراد به الطلب طلب الفعل وانت تقول المباح لا طلب فيه ولا تركع ها لكن الاصل فيه لا هذا المقصود بالمسألة هنا نحن نتكلم عن الحقيقة. يعني هل حقيقة المباح انه مأمور به؟ الجواب لا. اما الصيغة يعني صيغة تحصيل للمباح فانها تأتي تارة بصيغة التخيير لمن شاء ان شئتم وتأتي تارة بصيغة الامر لكن بقرائن لان الامر عند الاطلاق يدل على الطلب وجوبا او استحبابا والوجوب على الراجح متى يدل الامر على الاباحة متى يدل الامر على الاباحة بقرينة مثل الامر بعد الحظر وهذه قاعدة تحفظونها. الا تقولون الامر بعد الحظر يدل على الاباحة؟ واذا حللتم فاصطادوا هذا امر. لماذا حملناه على الاباحة بقرينة لانه جاء بعد نهي. فالمقصود اذا يعني حتى لا تختلط عليك المسألة او يشوش عليه. وتقول وجدنا المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة امر نقول ليس كلام هنا على صيغ المباح. الكلام على حقيقته. هل هو مأمور به؟ الجواب لا نعم الثانية من الثانية من من اي شيء من المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله بالمباح. نعم الانتفاع بالاعيان قبل الشر هذه ايضا مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها اذ لا ثمرة لها ولا تعلق للاصوليين بها لكنهم شغلوا بطرحها والتناقش حولها حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع. الكلام عن ماذا الان عن حكم الاشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الاسلام. قبل نزول القرآن قبل الوحي طب ما فائدة هذا ما الذي ساستفيده انا ان عرفت حكم الاشياء قبل الشريعة؟ والشريعة اذا جاءت فالمصير اليها والاحتكام اليها والاستنباط منها فما فائدة ان اعرف حكم الاشياء قبل الشريعة انتبه بعض المصنفين يقول فائدة هذا تقرير احكام اصول الاشياء الان الخلاف في المسألة على ثلاثة اقوال كما سيأتيك منهم من يقول حكم الاشياء او حكم الاعيان قبل الشريعة التحريم والقول الاخر يقول الاباحة والطائفة الثالثة تقول بالتوقف فلا اباحة ولا تحريم. اورد الاقوال واورد الادلة سنتجاوزه الان سريعا. لكن بعضهم يقول فائدة هذا الخلاف انك تعطي احكام فيما لا تجد فيه نصا في الشريعة. تأتي مثلا لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها لم يأتي الدليل الى حكمها حكم اكل الزرافة حكم اكل وحيد القرن بحكم اكل لحم الفيل حيوانات قد لا تجد لها نصا شرعيا يتناولها. ولا عموما تندرج تحته مثلا فهنا يعملون القواعد فمن يرى الاباحة يقول الاصل في الاشياء الاباحة. هكذا يمثل بعض الاصوليين بفائدة المسألة وهذا غير صحيح لان تلك الاصول المقررة ان حكم الاشياء الطهارة وحكم الافعال الاباحة هذه لا علاقة لها بالمسألة هؤلاء يتكلمون عن حكم الاشياء قبل الشريعة والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمرة فنمر به مرورا. نعم الانتفاع بعض الاعيان قبل وقف عند ابي ثلاثة اقوال وسمى مع كل قول طائفة من الحنابل والمذاهب الاخرى. حرص كما ترى ان يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لانه حنبلي ونسب المذاهب المشتهرة. قال الاباحة عند التميمي وابي الخطاب والحنفية. فسمى مذهبا وسمى بعض فقهاء الحنابلة قال وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة فسمى حنابلة وسمى مذهبا وهم بعض المعتزلة. ابن حامد هو هو ابو الحسن ابن حامد شيخ القاضي ابي يعلى وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة. لتبتدئ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي ابي اعلى. قال وعلى الوقف عند ابي الحسن الخرزي وابو الحسن خرزي مختلف في لقبه كثيرا فقيل الخرزي وقيل الجزري والاشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه على الصحيح اللي هو الخرزي او الجزري قال والواقفية من هم الواقفية من هم الواقفية القائلون بالوقف الوقف في ماذا توقف المسألة. ماذا ما معنى التوقف هل معناه ان فيها حكم لا نعلمه فنتوقف؟ ام معناه لا حكم لها لا يقولون لا نعلم حكمها ونتوقف لا ندري ما حكمها استوى عندهم القولان ولم يترجح لهم شيء. السؤال من هم الواقفية؟ سمهم من هم؟ من العلماء من الاصوليين يأتي في كثير مسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية. يأتيك هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الامر في عدد من مواضع الاصول ترى ذكرى الواقفية موجودا الجواب انهم ليسوا طائفة معينة محددة باسماء في كل مذهب من يقول بالوقف يقول يقال له ومن الواقفية. فالواقفية هنا ليسوا بالضرورة ان يكونوا هم الواقفية في صيغ العموم وليس بالضرورة ان يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية. نعم لا لحكمة عبث ولا حكمة الا انتفاعنا بها اذ هو هذا دليل من يقول بالاباحة يقول خلقها اي هذه الاعيان التي ينتفع بها. خلقها لا لحكمة عبث يقول خلقها الله لحكمة او لغير حكمة فان قلت لغير حكمة كان عبثا والعبث مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه. اذا مخلوقة لحكمة ما الحكمة قال ولا حكمة الا انتفاعنا بها. ما في حكمة اخرى. لماذا خلقها الله الا لحكمة والحكمة لا تكاد تجدها الا في الانتفاع بها. ثم قال اذ هو خال عن المفسدة لا يتصور ان انتفاع العباد بهذه الاعيان التي خلقها الله لا يتصور ان يترتب عليها مفسدة قال كالشاهد اي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين الحكم المشاهد بين المخلوقين ان انسانا لو بنى جدارا لبيته فاصبح له ظل في الظهيرة فجاء انسان فاستظل بظل جداره يمكن ان ينتفع به على غير ضرر يلحقه هل يقال عقلا بالمنع من هذا يقول كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات واعيان يمكن الانتفاع بها وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لاحد. فما وجه منعه؟ اذا هي على الاباحة. هذه حجة من يرى اباحة الاندفاع بالاعيان قبل شريعة الكلام على ما قبل الشريعة نعم. ورد بان افعاله تعالى لا تعلل يجوز ان تكون الحكمة صبرا ممنوع هو تصرف في ملك الغير كالشافي رد هذه ثلاث ردود ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالاباحة هم استدلوا بانها مخلوقة لحكمة ولا حكمة الا انتفاعنا بها. فجاء الجواب بالمنع اولا ثم بالتسليم ثانيا المنع لا نسلم ان افعاله تعالى تعلن نقول افعله تعالى لا تخضع للتعليم بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء دون ان يكون لافعاله علل وهذا مبني على من يمنع تعليل افعال الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني هب اننا نعلل احكام افعال الله عز وجل. فنقول ان خلقه لتلك الاعيان لا يجوز بالضرورة ان تكون لانتفاعنا ربما كان لها حكمة اخرى وهي ابتلاء العباد. يخلق الاشياء ويمنعه من الانتفاع بها. ابتلاء المكلف حتى يصبر ويحجم عن الاقدام على ما لا يباح له فيترتب الثواب في هذا الابتلاء قال واما ما قلتم انه لا مفسدة في الانتفاع به يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع اذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد ما معنى كالشاهد كالمشاهد في حكم المخلوقين انت بمجرد ان تتصرف في ملك غيرك. ولو لم يترتب عليه اضرار به يعد مفسدة اقل ما يقال فيها عرفا سوء ادب وتعد على حق الغير دون اذن. هذا اقل ما يقال فيه فيقول تصرف الغير تصرف الشخص في ملك الغير بغير اذنه مفسدة قل كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين. يريد الا يسلم لادلة القائلين بالاباحة. نعم الحاضرون من الحاضر الذي قال ان حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشريعة حرام خوفا في ملكي في ملك الغير بغير اذنه كالشاهد ثم الاقدام عليه خطأ استدل القائل بالتحريم بدليلين الاول انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرمك الشاهد. ما معنى كالشاهد المشاهدة في تصرف المخلوقين. ترى ان الدليل هنا الان هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائلين بالاباحة. فلا جديد الدليل الثاني الاقدام عليه خطر ما وجه الخطورة قال انت تقدم على امر لا تدري حكمه وحكمه متردد بين امرين اما ان يكون مباحا او يكون حراما صح فاذا اقدمت على امر احتمال الحرمة فيه خمسين بالمئة واحتمال الاباحة خمسين في المئة الا يكون مخاطرة ومغامرة لانه على احد الاحتمالين ان تكون واقعا في حرام فتأثم فاذا اذا كنت امام اي امر واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة. فما الاحوط فيه الامساك. ولهذا قال لان الاقدام عليه خطر فالامساك احوط نعم ورد بان منع التصرف بغير ثبت بالشرع قبل منع بالنسبة الى من يتضرع به هذا اول الردود على من قال بالحظ قال انتم استدللتم على ان التصرف في ملك الغير ممنوع من منع هذا الشريعة يقول هذا حكم شرعي يقول انتبه نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع فلا تستدل بحكم شرعي كلامنا على حكم الانتفاع قبل ان تكون شريعة. قبل الاسلام في الجاهلية في قرون الظلام نحن نتكلم عن هذا فتأتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعا لا تستدلي بحكم شرعي. هذا كله بعد ان جاءت الشريعة. حتى تفقه ان المسألة خارج دائرة التصور يتكلمون في اشياء لا علاقة لها بما يحتاج اليه المسلم او الفقيه او المستدل نعم قال ثم المنع بالنسبة الى من يتضرر به انت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر. ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق فلا وجه لوقوع الظرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق واخيرا استدلوا بانه احتياط ان الاحتياط في الامساك عما خلق الله في هذه الحياة لا في الاقدام على الانتفاع بها فاجاب معارض بان بان الممتنع على سماط الملك معارض على على عنده مساو فلا ترجع هناك بماذا استدلوا على ان الامساك احوط قال لان فيه مخاطرة. قالوا لان الاقدام مخاطرة. فالامساك احوط. هنا ماذا قال في الجواب؟ قال متى يكون الاحتياط في الامساك. بل انا اقول الاحتياط في الاقدام. كيف؟ يقول لان الممتنع على سماط الملك ظيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره. لو ان انسانا دخل بيت ملك ورأى الطعام مبذولا ورأى الفواكه منتشرة ورأى الحلوى ايضا منتثرة وهي مبذولة وهكذا ولا ولم يؤمر بان يأخذ ولم يمنع منها فماذا تتصور انها مباحة مبذولة بدليل تهيئتها ووضعها او مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والاشجار اليانعة والثمار الدانية فلو سولت له نفسه ان اخذه لشيء من ذلك بغير اذن انه يعد يعد تصرفا في ملك الغير قال من فعل ذلك يعد مبخلا للملك يعني يعني يعني يظن في نفسه بخل الملك ولهذا هو يخاف ان يغضب اذا اخذ شيئا من الثمار او الحلوى او الطعام قال رحمه الله الاحتياط معارض بان الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الاشياء التي يمكن للعباد ان ينتفعوا بها ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهى عن الانتفاع فما الذي يتبادر الى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد هل تقول الامساك احوط؟ او تقول الاقدام؟ قال هنا الاقدام احوط او مساو يقول على اقل تقدير تقول الاقدام وتناول هذه والانتفاع بها ان لم يكن مساويا للامتناع والامساك فهو اولى لانه يعد نوعا من حسن الظن بالملك وانه لا يمكن ان يعاقب او يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير اذن منه والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال. بقي القائلون بالوقف فما دليلهم فيما تظن قالوا تساوت ادلة القائلين بالحظر وادلة القائلين بالاباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا. نعم الواقف قالوا الحظر والاباحة من الشرع يعني حكمان شرعيان فلا حكم قبله يعني لا تستطيع ان تحكم باباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة والعقل يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك يقول العقل معرف لا حاكم يعني قبل الشرع العقل غاية ما يصل اليه ان يعرف لا ان يحكم على الاشياء ويجعل لها حكما نعم قال وفائدة الخلاف هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيرا يعني هل القائلون هنا بان حكم الافعال قبل الشريعة على الحظر يقولون الاصل في الاشياء الحظر لا كلمة الفقهاء عامة تكاد تكون محل اتفاق ان العيان المنتفع بها الاصل فيها الاباحة الا ما دل الدليل على المنع وانت تعرف قاعدة الفقهاء الاصل في العبادات الحظر او التوقيف. الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الافعال في باب العادات الاباحة فهم يأصلون اصولا ويجعلونها قاعدة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي فلا احد منهم يحتكم الى هذه المسألة ولا تجد احدا من القائلين بالحظر جاء فقال الاصل في الاشياء الحظر طيب كيف قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فهذه ادلة شرعية فالقائلون باصول الاشياء فيما جهل دليله سمعا عفوا هم لن يحتكموا الى الخلاف في هذه المسألة بل يحتكمون الى عمومات النصوص الشرعية وادلتها فدلت العمومات على اباحة ما خلق الله في الكون والذي اباح هو الشريعة فالاباحة شرعية لا عقلية فلا احد اذا سيستفيد من هذا الخلاف ولا احد سيوظفه في هذه المسائل بل الكل سيستند الى ادلة شرعية فالمرد فيها لا الى هذه المسألة فقول الطوفي رحمه الله وفائدة الخلاف استصحاب كل حال اصله فيما جهل دليله سمعا فيه نظر نعم الوضع بواسطة على من نعرف خطاب الشرع المتعلق ضحى على خاتمة جعلها في ختام هذه المقدمة الثالثة او الفصل الثالث في اقسام الحكم التكليفي ونحن في ابتدائه قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي فالتكليفي ما تعلق بافعال المكلفين طلبا او تخيييرا والوضعي ما تعلق بافعال المكلفين وضعا قلنا ما معنى وضعا وضع الشارع له علامات ما فائدتها تعين المكلف على الامتثال في الاحكام. امره بالصلاة ثم جعل له علامات شروطا لصحة الصلاة واسبابا ينعقد بها الوجوب وموانع يمتنع بها صحة الصلاة. من الذي وضع الاسباب والشروط والموانع والعلل الشرع فسميت احكاما شرعية لكن لانها لا تكليف فيها على العباد ما تسمى احكاما تكليفية بل تسمى احكاما وضعية. واضح. فهنا قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا نصب الشارع علامات تعرف العباد قال علما معرفا لحكمه. ما فائدته؟ قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد ان يقول للصحابة في كل وقت ظهر وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي في كل وقت عشاء في كل وقت مغرب هل تريد ان يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم في كل واجب بعينه لانه النبي الموحى اليه ان يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم لا انما جعل لهم علامات واوكلهم اليها نعم كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات. قال لتعذر معرفة حكمه او خطابه في كل حال فلما انقطع الوحي كيف سيستمر التكليف مع العباد الى قيام الساعة بهذه العلامات اسباب وشروط وموانع في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الصلاة وعرفت اذا دخل الوقت واستجمع المصلي الشروط وادى الاركان والواجبات صحت صلاته اذا اتى بالنواقض بطلت صلاته بالموانع ان يصلي من الذي حدد هذه الاشياء الشرع وهو الذي قال اقيموا الصلاة فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات اوجب عليك الزكاة وقال لك اذا ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول اخرج كذا مقدارا في المال المزكى فحدد لك النصاب وحدد لك الشروط والاسباب وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره؟ فالذي حدده هو الشارع كذلك في الحدود والجنايات قال من سرق اقطعوا يده ومن زنا ان كان محصنا فارجموه او غير محصنا فاجلدوه. من قتل فاقطعوا رأسه كذا. فحدد لك في كل جناية الاسباب التي تستوجب هذا الحكم والصفة التي يطبق بهذا الحكم والشروط التي يطبق بها هذا الحد. من الذي وضع هذه الاحكام الشارع فاذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي يكون علامات على اداء هذا الحكم فاصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتعرف على الحكم الشرعي ان عرف على هذه الان في هذه الخاتمة سنأخذ تعريفات للسبب للشرط للمانع للعلة مجرد تعريفات مع امثلة ونختم بالسبعة المصطلحات الاخيرة قال وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح هذا التعريف يعني لان الخطاب المتعلق بافعال المكلفين اما اقتضاء واما تخيير واما وضع فاذا قال لا بالاقتضاء ولا بالتخيير فماذا بقي الوضع طيب لماذا لم يعدل عن النفي الى الايجاب؟ يعني ليش ما يقول؟ خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع. اليس اولى القول لا بالاقتضاء ولا بالتخيير عموما في استعمال التعريفات استعمال النفي نفي ما يمكن ان يدخل في الحد استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود. يعني لو قيل لك عرف الانسان فقلت هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا ولا وجلست تعدد حتى تصفو لك صورة الانسان هذا استعمال غير مرغوب لكن انت تأتي بصيغة الايجاب. فهنا كذلك قال وان قيل صح. يعني لو عدل احد في هذا التعريف الى هذه الصياغة قال على ما سبق التنبيه عليه يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي نعم اي علم العلامات التي نصبها الشارع معرفة للاحكام. اصناف يعني تارة تكون شرطا تارة تكون سببا تارة تكون مانعة. هي اصناف وانواع نعم ايها العلة سيذكر المصنف رحمه الله اربع علامات هي من خطاب الوضع ابتدأ بالعلة وسيثني بالشر ثم السبب ثم المانع فالاربعة هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على اداء الحكم التكليفي. احدها العلة. نعم هي في الاصل موجب قيم في مقابل المرض العلة هي المرض. ولذلك يقال في علة المريض علة لماذا سموه علة؟ لانها اوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال الى الى الاعتلال شوف نسميها الاعتلال من الصحة الى الاعتلال. تقول اعتل الرجل يعني وقع به المرض فتسميت علة المريض لانها اوجبت تغير حاله ومنها قول زهير ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا فالعلة في اللغة مأخوذة من هذا المعنى. تعال الى الاصطلاح فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده؟ نعم عقلا لما اوجب الحكم كيف يحصل انكسار الاناء اذا توجه اليه كسر انكسر الاناء. ما علة الانكسار الكسر ورقة بيضاء او جدار ابيض استعملت اللون الاسود فسودته ما علة الاسوداد تسويدك انت فالتشويد علة الاسوداد والكسر علة الانكسار هذي علل عقلية اوجبت تغير الحال. كان الشيء صحيحا فانكسر. كان ابيض فاسود. تغير حاله. اذا هو ايضا حتى في العلل العقلية مأخوذة من ذلك المعنى اللغوي نعم ثم استعيرت شرعا انتبه الان سيبين لك اطلاقات الفقهاء للعلة ماذا يريدون بها ثلاثة معاني يستعملها الفقهاء يريدون بها العلة. قبل ذلك انت وهو على الطول دراستك للشريعة فقها واصولا. لما تسمع مصطلح علة ايش تفهم ما الذي يتبادر الى ذهنك السبب طيب الان في تفريق عندنا بين مصطلح علة ومصطلح سبب لكن كانك تقول العلة الوصف المناسب للحكم. كما نقول علة التحريم في الخمر ما هو الاسكار ممتاز. انت تقول مثلا علة اباحة الفطر في رمظان للمسافر تقول المشقة بعضهم يقول السفر هذه علل العلة هنا تطلق بمعنى الوصف المناسب او السبب الذي اقتضى ايجاد الحكم من اجلي. هذا واحد من ثلاثة معاني تستعمل في المصطلحات الشرعية للفظ العلة. سيورد الثلاثة المعاني الان ثم استعير شرعا لمعان لا محالة من من مقتضي من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله طب افهم هذا بالمثال وجوب الصلاة حكم ما علته؟ قال المجموع المركب من المصطلحات التي ذكرت مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم المقتضي لوجوب الصلاة امر الشارع صح ايش يعني مقتضي مش يعني مقتضي المعنى الطالب للوجوب. ما الذي جعل الصلاة واجبة امر الشارع. اذا المقتضي للحكم هو امر الشارع بوجوب الصلاة. طيب ما شرطه شرط هذا الوجوب لا ليست شرط صحة الصلاة شرط الوجوب دخول الوقت شرط صحة شرط الوجوب اهلية المكلف بشروط التكليف يكون بالغ عاقل هذا هو هذا شرط وجوب الصلاة في حكمه. اهلية المكلف آآ محله الصلاة واهله هو المصلي فاذا اجتمعت هذه المقتضي والشر والمحل والاهل تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة يعني اذا توجه امر الشارع تصادف مصليا اهلا بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة نتج من ذلك وجوب الصلاة. واضح هذه الاربعة مجموعة تسمى علة الوجوب في الصلاة هذا اطلاق ربما كان قليلا في استعمالات الفقهاء لكنه معنى مستعمل ومصطلح فاشار اليه مرة اخرى يطلقون العلة ويريدون بها ماذا؟ المجموعة المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم واهل الحكم وشرط الحكم فاذا اجتمعت هذه الاربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم علة وجوب الصلاة مجتمعة من هذه الاشياء التي ذكرت قبل قليل ستأخذ مثالا اخر مثلا في النكاح في البيع ستقول مثلا المقتضي له حاجة المكلف الى ذلك واباحة الشريعة ستقول شرطه ايضا اهلية المكلف لذلك العمل محله البيع والنكاح اهله العاقد في البيع او في النكاح. اجتمعت اللواء فافادت حل البيع او وجوب النكاح او استحباب النكاح. فالاربع اذا اجتمعت هذه مجموعها المركب يسمى علة الحكم هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد فاورده هنا. قال رحمه الله ثم استعيرت شرعا لمعان احدها ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة ومعنى لا محالة ان نجتمع له من الاوصاف ما يقتضي وجوب الحكم او تحقق الحكم. وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله. قال تشبيها باجزاء العلة العقلية هذا الاطلاق الاول لمصطلح العلة نعم الثاني والحكم لفواكه اذا حلف الانسان يمينا فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط بشرط ان يحنث ممتاز طيب وجود اليمين مع وجود الحنث فيها اجتماع الامرين هو الذي يوجب الكفارة صح طيب ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث احد اطلاقات الفقهاء يسمونها علة اذا مجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفارة لكن متوقفة على شرط ما هو الحنف ممتاز. يقول يطلق في الاطلاق الثاني على مقتضي الحكم. اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة. بشرط الحنف قال وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع القتل القتل العمد العدوان سبب يترتب عليه القصاص. اذا هو علة. مع انه قد يفوت شرط المكافأة ان يقتل عبدا فلا يوجب القصاص او وجود مانع ان يكون القاتل ابا فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه او مع وجود مانع فانه ايضا يسمى علة اذا هذا استعمال ادنى من الاول الاول لابد من اجتماع كامل الاوصاف التي توجب الحكم لا محالة. والثاني يطلق على مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع. الثالث ثالث الحكمة وهذا هو اشهر اطلاقات الفقهاء والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيرا يطلق او تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم. فتقول مشقة السفر هي علة القصر للصلاة. وعلة الفطر ماذا اقصد بعلة هنا الحكمة لا يعني لما اقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة. ماذا اقصد بقول علة حكمة لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين ماذا اقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما اقول الابوة علة القصاص ماذا اقصد بالعلة هنا الحكمة اذا هذه ثلاثة اطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة واشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا يا مشايخ اذا فهمت ان المقتضي لوجوب الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع ايضا يسمى علة من فائدته ان عند الفقهاء. اذا انعقدت اسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات فانه يصح الاتيان بالواجب وان لم ينعقد شرطه. يضربوا مثالا باليمين شخص عقد يمينا الا يفعل شيئا او يفعل شيئا ثم بدا له خلاف ما حلف عليه. ماذا تلزمه كفارة لانه سيحنث. الكفارة لحل اليمين. السؤال يصح منه فعل الكفارة قبل الحنف او لابد ان يكون بعد الحنف هذا جزء من خلاف الفقهاء اذا انعقد السبب الان العلة المقتضية للكفارة هي اليمين وجدت او ما وجدت لكن قلنا شرطها الحنف هل يصح اذا وجد المقتضي دون شرطه ان يأتي بالواجب من الفقهاء من يقول لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنف وان كفر قبل فهي لاغية. الكفارة لاغية وتلزمه كفارة اخرى بعد ان يحنث لانه اوقع الكفارة قبل ان تجب عليه. واضح هذا مثال مثال اخر صحة اخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها ملك النصاب قبل ان يحول الحول يجوز تعجيل الزكاة واخراجها نعم قد تقول هذا لورود نص فيه ولولا النص لحصل الخلاف وهذا صحيح منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج اذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته هل يجوز لوح ذبح الهدي قبل احرام الحج ادى العمرة متمتعا وبقي في مكة اسبوع عشرة ايام هل يصح له ذبح هدي التمتع قبل احرام الحج ام لا يصح منه الا يوم العيد الجمهور على ان هدي التمتع لا يبدأ الا صبيحة يوم العيد والشافعية يجيزون ذبح هدي التمتع بمجرد فراغه من العمرة يقول انعقد السبب المقتضي. الان الهدي ما سببه التمتع ولا يلزمه ان يحرم بالحج ويستدلون لذلك ايضا بان بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم متى يبدأ في حقه بمجرد فراغ من العمر تقول هذا مثله فصح له ان يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج على كل المسألة محل خلاف. اريدك ان تتصور مدخل المسألة عندهم اصوليا وكيف بناؤها؟ نعم رغم ان العلة وسينتقل الى المصطلح الثاني وهو السبب السبب يعني هل السبب لغة هو الحبل او ما توصل به الى الشيء طبعا بينهما عموم وخصوص ما يتوصل به الى الشيء قد يكون حبلا قد يكون غيره انت لما تستعين بانسان يوصلك الى مطلوبك اصبح سببا لك وليس بحبل والحبل سبب يوصلك الى الماء بالقاء الدلو الى الوصول الى آآ غرض تبتغيه بالحبل في اللغة في اصل معنى السبب يطلق به هذا وهذا قال الله عز وجل فليمدد بسبب الى السماء وعلى قول كثير من المفسرين الحبل السبب في الاية هو الحبل فالمقصود ان السبب في اللغة هو له حبل او هو كل ما يتوصل به الى الشيء كلاهما محتمل قال زهير من هاب اسباب المنية يلقها ولو رام اسباب السماء بسلم نعم الان سيبين لك ايضا استعمالات الفقهاء لمصطلح السبب. لهم فيها اربع استعمالات. الاول ما يقابل المباشرة قال كالحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة. واحد حفر بئرا فوقف عليه انسان والاخر جاء فالقاه في البئر ايهما يضمن الذي دفعه في البئر طيب لو لم يحفر البئر ما كانت في حفرة ستلقى فيها فيقال حافر البئر سبب والملقي له مباشر فاذا في بعض اطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر شخص كما قلت حفر بئرا والاخر القاه شخص فتح قفصا لطائر والاخر سحبه فاخرجه الذي يتحمل المباشر وليس السبب مع انه لو كان السبب وحده يعني فتح القفص فطار طائر حفر حفرة فسقط الانسان من غير وجود مباشر يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الاولى كذلك لو كان عنده اناء فيه سائل فيه زيت فيه عسل فيه ماء ففتح الغطاء ثم جاء اخر فسكبه من يتحمل الذي فتح الغطاء متسبب. والذي تولى السكب والاماعة مباشر فمن يتحمل اذا يطلق السبب في مقابل المباشر. نعم اول سبب والثاني غلة العلم وهو سبب هو علة الاصابة طيب علة العلة شخص رمى فجرح فتسبب الجرح في قتل ما علة القتل الجرح الذي اصاب وما علة الجرح الرمي فالرمي علة العلة للقتل يعني يقصد ان الرمي ليس علة مباشرة للقتل في علة بينهما وهي الاصابة الرمي علة للاصابة والاصابة علة فاذا اختصرت فقلت ما العلاقة بين الرمي والقتل تقول هو علة علته هذا ايضا يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم سبب يقال سبب القتل هنا هو الرمي وهذا فيه اقتصاد للخطوات كما ترى. يقولون سبب القتل هو الرمي فيحملون عليه الاحكام فيما يكون مناسبا له. اذا هذا اطلاق ثاني. اذا اطلاق الاول سبب يقابل المباشرة. الثاني سبب فيما اذا كان علة العلة نعم العدة بدون وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق. العلة بدون شرطها كبلوغ النصاب شخص ملك نصابا لكن ما حال عليه الحول يقال يقال ان ملك النصاب ملك النصاب سبب سبب لوجوب الزكاة ويبقى شرط ما هو؟ ان يحول الحول انعقاد اليمين سبب للكفارة ويبقى شرط ان يحنث ممتاز. اذا اذا قيل العلة بدون الشرط فاذا تسمى سببا كالنصاب بدون الحول كاليمين بدون الحنف. نعم. الرابع العلة الشرعية العلة الشرعية كاملة في الاطلاق الاول هناك في العلل ذكرنا ثلاث اطلاقات واحد منها المجموع المركب المقتضي الحكم لا محالة. لقلنا مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم يقول واحدة من الطاقات السبب هو نفس اطلاق العلة هناك فيجعلونها مترادفة لا في بعض الاطلاقات. وان كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيرا في السنة الفقهاء نعم سبب اني ما يحصل الحكم عنده يعني بسببه لا به يعني ليس هو الموجب المقتضي بل عندما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة حصل بها الحكم فاشبهت ذلك فسموها علة التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع. لما يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط والمانع على نحو ذلك سيأتي بعد قليل. هذه التعريفات يراد بها اثار هذه الاوصاف لا حقائقها يعني ما هو السبب؟ هو ما اخذت تعريفه. في ماذا يستعملونه؟ سمعت قبل قليل. سيأتي ايضا فيما بقي لنا سيتكلم ايضا على الشرط وسيتكلم عن المانع. فاذا انتهينا عدنا الى هذه الاصطلاحات. نعم ذلك الشر لغة العلامة اي اي علاماتها؟ نعم ما لزم من ملتزمة بايه على غير جهة شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء امر الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء امر اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة فاذا هذا هو الشرط ان يترتب على وجوده صحة الشيء وان يترتب على عدمه عدم الصحة قال ما لزم من انتفائه انتفاء امر على غير جهة السببية احترز فقال يعني حتى يخرج السبب وستأتيك المقارنة بعد قليل. قال كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما هذا لف ونشر مرتب يعني قال كالاحصان والحول ذكر ها هنا شرطين الاحصان شرط ينتفي به الرجم. رجم من الزاني. اذا حصول الاحصان شرط لانتفاء الرجم فاذا ما وجد الاحصان جاء الرجل ووقع قال والحول هو ايضا شرط تنتفي الزكاة بانتفائه. فاذا وجد الحول وجدت الزكاة وجد الاحصاء يوجد الرجم فاذا انتفى هذا انتفذ علاقة الشرط بالمشروط ان يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط كما قلت لك اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة اذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصابا انتفى وجوب الزكاة اذا انتفى وصف الاحصان في الزاني انتفى حكم الرجم. فدائما علامة الشرط ان يترتب على انتفائه انتفاء الحكم. نعم عقلي كالحياة للعلم هذه اقسام الشرط الشرط اما ان يكون عقليا او لغويا او شرعيا قال وهو شرعي وهو عقلي كالحياة للعلم والحياة شرط للعلم يعني لا يمكن ان يوصف احد بالعلم الا وهو حي فلا يوصف ميت بعلم ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون الميت لا يوصف بعلم انما الحي فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي قال ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه. رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق هذا شرط لغوي فاذا وقع الشرط وقع المشروط قال كدخول الدار هو شرط لوقوع الطلاق المعلق عليه والشرعي وهو المهم في استعمالنا كالطهارة للصلاة فاذا كل ذلك يسمى شروطا قد يكون الشرط لغويا وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا نعم المانع. عكس ماذا ما وجه العكسية فيه الشرط يترتب على انتفائه انتفاء والمانع يترتب على وجوده انتفاء ممتاز. الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. طيب المانع اذا وجد اذا وجد يترتب عليه انتفاء واذا انتفى لا يترتب عليه وجود. فلذلك هو عكس الشرط تماما نعم وعكسه المانع ما يلزم بوجوده عدم الحكم هذه الاشياء مفيدة مفيدة مقتضياتها هذه الاشياء يعني جعل هذه الاشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي ولهذا سميناه حكما شرعيا يعني نصب هذه الاشياء يقصد الاربعة السابقة العلل والشروط والاسباب والموانع نصبها مفيدة لمقتضياتها من الذي نصبه الشارع اذن هو حكم شرعي نعم الله تعالى في الثاني حكمان له الزنا له اين الحكم التكليفي وجوب الحد واين الحكم الوضعي وقوفه على سبب الزنا يعني ان يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعا هذا سبب وجوب الحكم فاذا قلت فيما سبق ايضا في بداية الكلام عن الحكم الشرعي ان كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي في الحدود في العبادات في سائر الابواب اذا وجدت حكما تكليفيا تجد له شروطا واسبابا او موانع فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى احكاما وضعية. بقي ان بعض الاصوليين يقول المانع ثلاثة انواع نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره او دوامه. يقول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره فيما لو اقدم شخص ان يتزوج على الزواج من من امرأة ثبت بينه وبينها رضاع. فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح. ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له انها اخته بالرضاع فانه ايضا مانع من استدامة النكاح. فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالاحرام للنكاح فان الاحرام مانع من ابتداء النكاح لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فان الاحرام لا يبطل النكاح فالنكاح فالاحرام للنكاح مانع من امتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق فانه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر فعلى كل هو مجرد تقسيم تفهم بان الموانع تأتي على الوجوه المذكورة انفا نعم ثم هنا امور الصحة هذه المصطلحات السبعة وهي لطيفة ومعروفة سنمر عليها حتى نختم هذه التقسيمات التي ساقها المصنف هذه مصطلحات سبعة الصحة الفساد القضاء الاداء الاعادة الرخيص الرخصة والعزيمة. نعم الفعل كاف الى موافقة صحيحة الثاني دون الاول واجب على القولين بالمعاملات معاملاتي عليها والفساد عند الحنفية او عند الحنفية لا تراني قال رحمه الله ثم هنا امور يعني وان كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الاحكام الوضعية فهي كد التتمات واللواحق فاتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله عرف المصطلح الاول الصحة وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيرا في السنة الفقهاء. تقول هذه صلاة صحيحة وهذا بيع صحيح ونكاح طب ماذا يريدون بالصحة قال ان كان في العبادات فله معنى وان كان في المعاملات فله معنى. اولا الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. ايش يعني ابراء الذمة وصفك للعبادة بانها صحيحة. تقول صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح. ما المراد به عند الفقهاء قال وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بسقوط القضاء يعني في عدم الزام الاتيان به مرة اخرى وبالتالي فيكون مجزئا وتبرأ الذمة به. هذا في استعمال الفقهاء وقيل موافقة الامر. قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين وهو اصطلاح دارج في كتب الاصول. موافقة الامر وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يعني كل عمل له احتمال ان يكون موافقا او مخالفا فالوجه الموافق هو الصحيح. طيب هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم سيأتي المثال الان بعد قليل. قال ولا يريد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الامر يعني طالما ادى العبادة يظن في ظاهرها انه ملتزم بما الزمته الشريعة من احكام فهو صحيح قالوا طيب والحج الفاسد وهو فاسد ويلزمه الاتمام فيه. وهو غير صحيح. وانتم تقولون موافقة الامر وهو امتثل الامر لما الزم لما الزمه الشارع باتمام الحج هل اتمامه الحج الذي وافق فيه امر الشارع يجعله صحيحا قالوا اذا تعريفكم لا يصح فاذا الزموهم بالحج الفاسد قال هنا ولا يريد الحج الفاسد اذا هذا جواب على الزام المقدر على تعريف المتكلفين. لم؟ قال لعدم موافقته. هو في الحج الفاسد وافق امر الشريعة في الاتمام. لكنه ما وافق امر الشريعة في لعدم افساد الحج بالوطء قبل التحلل فاذا هو خالف ولم يوافق فصح تعريفهم انه موافقة الامر المثال الذي ذكره هنا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة شخص صلى يظن انه متطهر وهو في الحقيقة غير طاهر هو هو محدث طيب ما حكم صلاته ما حكم صلاته شخص يظن انه متطهر وصلى تبين له بعد الصلاة انه غير متطهر طيب ما معنى يعيد الصلاة يعني صلاته غير صحيحة. على تعريف الفقهاء صلاته ليست كافية في سقوط القضاء ولهذا الزمناه بالقضاء على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة ليش قال ان وافق الامر الامر ان يبني على ظنه وظنه انه طاهر فصلى هل معنى هذا ان المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء لا. قال والقضاء واجب على القولين. اذا الخلاف لفظي استمر قال والبطلان يقابلها على الرأيين البطلان يقابل ماذا يقابل الصحة على الرأيين على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. الان تعريف الفقهاء للصحة ما هو وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. فماذا سيكون الباطل عندهم؟ او البطلان نعم وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء تعريف المتكلمين الصحيح او الصحة موافقة الامر فما الباطل عندهم مخالفة الامر نعم قال وفي المعاملات متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعا اجارة رهنا حوالة دينا نكاحا طلاقا متى يطلقون عليه الصحيح قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ما المقصود من البيع انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع. فاذا ترتب هذا الاثر فالبيع واذا لم يترتب فهو باطل كذلك النكاح ما اثره الذي من اجله عقد النكاح اباحة البظع للزوج واباحة الزوجة كذلك. فاذا ترتب هذا الاثر فالنكاح صحيح اذا ترتب اثار العقد ترتب اثار العقد او احكامه المقصودة هو الصحيح. والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها يقول مترادفين منصوبة على الحال هنا البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب من الترادف مذهب الجمهور عدا الحنفية البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة يقابلانها في المعاملات اذا ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد عند الجمهور قال وعند الحنفية لا ترادف ومر بكم سابقا يفرقون بين الباطل والفاسد تم وجه التفريق الباطل ما توجه النهي عنه لذاته او لاصله والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه فايهما اعم؟ الباطل. ولهذا فكل فكل باطل فاسد وليس العكس فاذا بينهما عموم وخصوص وهو قد طوى هذا الخلاف لانه سبق معنا فيما مضى قال وعند الحنفية لا ترادوا ففرقوا بينهما بما سبق وقد علمت له نعم القضاء الاداء نعم به في هذا ايضا مما واضح بعبارته دون حاجة الى شرحه وصف العبادة بالاداء متى يكون اذا فعلت في وقتها اي وقت المقدر لها شرعا طيب هل كل عبادة مقدرة اوقاتها شرعا لا ثمة عبادات ليست لها اوقات مقدرة فلا توصف باداء مثلا بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعا فاذا فعله لا يسمى اداء. يعني ما في انسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي ما في بر والدين اداء وقضاء هذي غير مقدرة بوقت فلا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة انما العبادة التي توصف باداء او بقضاء او اعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعا. فان فعلت في الوقت المقدر شرعا فهو اداء وان فعلت خارج وقتها المقدر شرعا هو قضاء وان فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الاول اعادة. ممتاز. هذا الذي قاله رحمه الله المأمور به في وقته المقدر له شرعا هو الاداء. والاعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الاول. قال والقضاء وفعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر او غيره يعني سواء كان الفوات لعذر او لغير عذر فاداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء. طب هنا تنبيهين يسيرين الاول نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعا توصف باداء او بقضاء او اعادة. بعض العبادات يجتمع فيها وصف الاداء والقضاء والاعادة مثل الصلوات الواجبة تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادا فتوصف كالصلاة وبعض العبادات يوصف بالاداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فانها لا تقضى فاذا فاتت صلى ظهرا فبعض العبادات يوصف باداء ولا يوصف بقضاء وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف باداء عكسها مثل يوصف بقضاء ولا يوصف باداء مثل صوم الحائض وصلاة الحائط فانها لا اداء لها لكنها تقضي الصلاة عفوا لا يمثل بقضاء. الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف باداء لانها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الاخير على خلاف هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء فهل للقضاء قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر. طب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها اذا ما كان وقتها المقدر لها فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان؟ يوصف باداءه بقضاء خلاف لفظي استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل كنا نؤمر بقضاء الصوم. هنا سنطبق القاعدة التي اشرت اليها قبل قليل الذي هو لا يصح محاكمة النصوص الشرعية الى اصطلاحات متأخرة قضاء وداوي عاد هذا اصطلاح متأخر فمن الخطأ ان تأتي الى نص فتفسره بموجب الاصطلاح المتأخر. هل كانت عائشة تقصد القضاء الذي يقابل الاداء لا ما هذا كان مقررا في عرف الشارع زمن التنزيل مثله يا مشايخ في يعني مثال عملي اذا فاتت على المصلي مع الامام ركعة او ركعتان. فقام لقضاء ما بقي من صلاته بعد سلام الامام الذي يقضيه المصلي بعد سلام الامام هو اخر صلاته او اولها فيه خلاف طيب اذا قلت ان الركعتين الفائتة من العشاء هي اخر صلاته لا فيكون اداء لانه ادرك الركعتين الاولى مع الامام الثالثة والرابعة هي الاولى والثانية بالنسبة اليه فيصلي الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة واذا قلت انه سيقضي ما فاته من الاولى والثانية مع الامام ستقول يقرأ الفاتحة وسورة معها لان الاولى والثانية له من الخطأ في هذه المسألة ان تستدل بحديث فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا في رواية فاقضوا قال ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقضوا وحكم على انها قضاء اذا هو يصليها على انها اولى وثانية بالنسبة له هذا من الخطأ لانك تفسر النص الشرعي باصطلاح متقرر حادث متأخر. وهو كما مر المثال هنا وسيأتي ايضا التمثيل بحديث عائشة والاستدلال به لا يصح نعم وقيل لا يسمى قضاء حينما يسمى لعدم لعدم هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم ان صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء. ليش ما يسميه قضاء؟ قال لانهم لم يستدركوا ما فات لعذر استدركوا ما فات بسبب عذر قالت يا ما كان العذر قائما والمانع موجودا فلا يسمى فعلهم قضاء. قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني لو ماتوا لو ماتوا اثناء الشهر والمرأة كانت حائض هل تأثم على ايام ما صامتها من الشهر؟ اذا ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم ورد بنية هذا اول الادلة انه يسمى قضاء لانه يجب عليه النية القضاء والدليل عنده في هذا الاجماع. نعم عائشة هذا دليل ثاني وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به مستقيما كدين ادمي غير خير ممتنع هذا دليل ثالث ان ثبوت العبادة في الذمة امر متقرر شرعا. ما معنى ثبوتها في الذمة يعني يتوجه التكليف مع تعذر الاداء فتوجه التكليف للحائض ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الاداء. ايش يعني تعذر الاداء لا يصح منها ان تصوم حال حيضها يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الاحكام في الذمم مع تأخر الاداء. يقول فاذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف قضاء نعم وفعل الزكاة الزكاة والصلاة الفائتة هذا تأخير عن وقت لا يسمى قضاء عدم تعيين لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فاخرها طبعا يأثم لان الزكاة وجبت فتأخر زوجه اخرجها الان في اول شهر ربيع الاول هل يسمى هذا قضاء ليش قال لعدم تعين وقت الزكاة ايش يعني لعدم تعين؟ واحنا نقول اذا حال الحول وجب فتعين الوقت يقصد عدم تعين وقت نهاية وقت خروج فليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء لانه لا حد لاخرها في حد ابتداء الوقت لكنه لا حد لاخره. قال واما قضاء الصلاة الفائتة. متى يجب متى يجب قضاء الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكر ذكرها لكنه اخر واستمر نصف ساعة ساعة ساعتين ثم صلى قضاء الفائتة التي اخرها عن وقتها بعد ان تذكر ايضا لا يسمى قضاء القضاء يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت لكان قضاء قد ايضا ما صلى فاصبح عليه ان يقضي هذا القضاء ثم تركه للوقت الثالث والرابع قال لانه يمتنع ان تسمي قظاء القظاء وقظاء قظاء القظاء قل وبالتالي لا نسمي فوات المقظية قضاء لا يقصد في الوقت الاول لا بعد ان يتذكر. فقال من اجل هذا ما سمي قضاء يريد ان يحتفظ بان ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء ايا كان وجهه الثالث بدليل شرعي خال عن معارض تجاوزت سطرا قال عن معارض لا ما في راجح خال عن معارض والرخصة لغة رخصة لغة السهولة نعم استباحة المحظور مع قيام العزيمة والرخصة من المصطلحات ايضا التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها الحكم على اصل التشريع يسمى عزيمة. صوم رمضان ايام رمضان عزيمة والفطر فيه لعذر رخصة اذا جئنا نعرف العزيمة نقول الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. يعني بقاء الحكم على اصله في التشريع يسمى عزيمة ان تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة فاذا خالفت هذا الحكم الاصلي لمعارض راجح يعني لدليل رجح لك ان تفعله يسمى الاخذ به رخصة ترى لانه مسافر افطر لانه مريظ جمع الصلاة لانه مسافر جمع الصلاة لانه مريظ ماذا صنع ترك العزيمة فترك العزيمة الى حكم شرعي اخر ثابت بدليل او لمعارض راجح يسمى الاخذ به رخصة. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل يعني في تعريف بالرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر استباحة المحظور كان الفطر في رمضان محظورا مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمظان وبقاء الشهر فالسبب الحاضر من الفطر قائم ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافرا او مريضا فيسمى العمل هذا رخصة نعم الم يخالف دليلا طيب انتبه هنا الان بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات مباحة على الاصل هل يسمى هذا ترخصا او رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال. ايش يعني عدم وجوبه الصطوفي رحمه الله قال في الشرح الاولى من قول سقوط الصوم ان تقول عدم وجوب الصوم قال لان السقوط قد يفهم منه انه كان واجبا فسقط يقول فالاولى في العبارة ان تقول عدم وجوب صوم شوال ايضا عدم وجوب صوم شوال او ذو القعدة او ذو الحجة هل يسمى هذا رخصة في الشريعة يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة وما اباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة وما خفف عنا من التغليظ على الامم قبلنا بالنسبة الينا رخصة مجازا وضع عنا الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلنا نعم هو رخصة لكن رخصة مجازا لكن ليست المقصود بالاصطلاح المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه الى تخفيف يسمى رخصة نعم وما خص به العام لا يوجد في ليس برخصة اذا كان رخصة المزابنة طيب هذي صورة اخرى يقول العام اذا خص بعض افراده يعني استثناء عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتب عليه كذلك بيع بيع المزابنة منهي عنه على العموم. المزابنة بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديرا. ووجه المنع فيه كونه ذريعة الى الربا لعدم تحقق المماثلة فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الاب في هبته واستثني من المزابنة بيع العرايا يقول الاستثناء من العمومات ان كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة رجوع الاب في هبته ابيح واصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه ابا وكونه الولد وما ملك ملك لابيه واحق به. فلا يعتبر في رجوع الاب عن هبته لا يعتبر مساويا لباقي الافراد اذا فيه معنى يختص به يقول رحمه الله ما خص به العام ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا العرايا هو نفس بيع المزابة نرخص فيه بشروط فيما دون خمسة اوسط عند الحاجة عند نضج الثمر رخص النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة في العرايا بما دون خمسة اوجه. التلخيص في العرايا. الحديث يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا ما وجه كونها رخصة ان سورة مستثناة من المزابنة هل استثناؤهم للمزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزامنة لا الصورة الموجودة في العرايا هي ما ذاتها موجودة في المزامنة. فلما ابيحت ترخيصا على العباد وتخفيفا عليهم. هذا يسمى رخصة الاب في رجوعه في الهبة اليس داخلا في عموم النهي؟ العائد في هبته طيب استثني الاب استثناء الاب هل لانه مختلف او مساوي لباقي صور النهي في في الرجوع في الهبة اليس مساويا؟ الاب مختلف الاب مختلف عن باقي الذين يهابون ثم يعودون في الهبال. صورة الاب تختلف استثناء الاب هنا لا يسمى رخصة مرة اخيرة متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة اذا لم يكن لمعنى يختص به كبيع العرايا المستثنى من المزابنة فانه رخصة لانه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الاخرى. لكن رجوع الاب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة لانه انما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة نعم واباحة التيمم واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة وزيادة والا بعدم كل الفقر التي مرت بنا الان مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق وهي تنبيهات لطيفة تيمم رخصة او عزيمة الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم عند فقد الماء حقيقة او حكما. ايش يعني فقد الماء حقيقة ما عنده ماء ايش يعني فقده حكما عنده ماء ولا يستطيع ان يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز. يقول فقد الماء ان كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش لانه ليس له الا التيمم فاقد للماء فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة لكن اذا كان فاقدا للماء حكما يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله. اما لمرض او لغلاء ثمن هنا يعتبر التيمم لذلك قال واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا فلا يعني وان لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة لعدم قيام السبب نعم بقيت جملة اخيرة والرخصة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال الرخصة قد تجب وقد لا تجد حتى لا يتبادر مصطلح رخصة انها مجرد تخفيف لا يقول احيانا الرخصة وتكون واجبة قال مثل اباحة اكل الميتة عند الضرورة. ما وجه الوجوب انقاذ النفس من التهلكة الحفاظ على الحياة فلا تقل هنا ان اكل الميت رخصة فيفهم انسان ان شاء اكل وان شاء لم يأكل يبقى على الاصل وهو التحريم لا الرخصة قد تجب وقد لا تجب مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر يعني عند الاكراه فان ان النطق او التلفظ بكلمة الكفر رخصة لكنه غير واجبة. لماذا غير واجبة لانه يجوز له ان يصبر ويحتمل الاذى وآآ يظل باقيا صامدا على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل فلا يجب عليه اجابة الاكراه على النطق بالكفر لكنها رخصة يريد ان يبين لك ان الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوه التنبيه الثاني التيمم اكل الميتة التيمم عند فقد الماء اكل الميت عند الاضطرار هل هو رخصة او عزيمة قال يصح ان تسميها رخصة ويصح ان تسميها عزيمة باعتبار جهتين اكل الميت باعتبار اصله كان حراما فتناوله يسمى رخصة وباعتباره يقوم عليه انقاذ النفس من التهلكة يكون عزيما التيمم باعتبار العدول عن الاصل وهو الماء يكون رخصة وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى عزيمة قال ويجوز ان يقال التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار اخر هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الاربع ليكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو اخر المقدمات في اللغات والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قبل ان تنصرفوا رعاكم الله يعني في دقيقتين فقط هذا خارج الدرس اه تناولنا مسألة في اخر الاسبوع المنصرم وقلنا نتشاور فيها مسألتين الاولى تأجيل الدرس اه كثير من الطلاب مقبل على الاختبارات وتبدأ الاسبوع القادم بالنسبة للجامعات والاسبوع الذي بعده بالنسبة لغيرهم في المدارس والمعاهد فكان اقتراح اه ان نقف واقتراح اخر ان نستمر وان كان رأي الاكثر هو على الاستمرار استمررنا ولو بنصف درس يعني بنصف ساعة وان كان الاكثر على التوقف توقفنا فالذي يرجح التوقف يرفع يده لانه اقل كأنه اقل ولو رفعت يدين ايضا اقل باستمرار طيب نسأل بالعكس الذي يرى الاستمرار يرفع يده هذا اكثر بلا مراء طيب انا ساخذ حلا وسطا الاسبوع القادم اللي هو لطلاب المدارس يعني مقبلين على اختبارات ولا اختبار فيه. فالذي اراه ان نستمر الاسبوع القادم ثم ايظا نستفتي فان كان الاكثر سيارة حرجا في الاسبوع الذي بعده الذي هو صلب الاختبارات اجلناه والا استمررنا لان السؤال الثاني كان بناء على هذا انه لو توقفنا ارى الا نتوقف اكثر من اسبوع واحد لانه لا اخفيكم حقيقة انا احسب ما بقي من الكتاب قياسا على ما سبق وكيفية الاستمرار فيه فارجو ان يتم الله لنا ختام الكتاب بنهاية الفصل الثاني قبل اجازة الصيف وهذا امل لو تيسر لنا الانتظام دون شواغل او قواطع ارجو ان يتم مع ضميمة اقتراح اخر ايضا جاء الاسبوع الماضي. وانا هنا اطرحه للمشاورة وارجو ان نفصل فيه الاسبوع القادم اذا التقينا على ان يكون درسنا القادم ايضا مجتزأ يعني في مدة اقل حتى نفسح لاخواننا ممن يرى الانصراف للمذاكرات الاقتراح هو ان نجد في اسبوع الاجازة او حتى في الاسبوع الذي يليه في اول الدراسة ان نجد يومين او ثلاثة ايام متتاليات نأخذ فيها درسا بعد العشاء يعني يبقى الاربعاء ونضيف اليه يومين اخرين من باب قطع شوط اكبر واستنفاذ الفرص. اقول اسبوع اجازة لانه اجازة او الاسبوع الاول الذي يليه لانه في بداية الدراسة وحيث تقل الشواغل عادة او الارتباط فيها كثير. اما بعد فيرجع الى ما هو عليه. هذا ايضا ارجو ان يعني ان نفصل فيه في ملتقى الاسبوع القادم ان شاء الله. لو تحقق هذا ارجو ان نقطع شوطا يضمن لنا بعون الله عز وجل الانتهاء مع اخريات الفصل الثاني وفقنا الله واياكم يقول هل يطلق لفظ لا يجوز على امر مكروه نعم لفظ لا يجوز ليس من المصطلحات في الاحكام الشرعية لكن يستعملها الفقهاء يريدون به الكراهة كذلك نعم شخص ترك الصلاة متعمدا وخرج وقت الصلاة واراد ان يقضيها هل يستفيدوا من هذه الصلاة؟ الجواب اذا تقصد بالاستفادة ابراء الذمة فنعم مع حصول الاثم بتعمد اخراجه ويتوب الله على من تاب ذكرتم قاعدة عدم صحة الاستدلال بالاحاديث على المصطلحات المتأخرة ممكن ذكر مثال نعم ذكرنا مثالا بما فاتكم فاتموا او فاقضوا وذكرنا مثال حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ويضرب له امثلة ايضا بكلام الصحابة في التعبير بالنسخ ويريدون به التخصيص. وسيأتي هذا في موضعه ان شاء الله الاغلال التي كانت على الامم السابقة كقطع محل من الثوب ثم وضعها الله على المسلمين تخفيفا ورحمة تسمى رخصة نعم قال الطوفي يسمى رخصة مجازا اليس رخصة في شريعتنا مقابلا لحكم هو عزيمة؟ لكن مجازا بمعنى انه بالقياس الى الامم السابقة فاننا في سعة ورخصة والحمد لله الله تعالى اعلم