واصوله ومساكنه وقواعده وضعت لتكون عونا للمجتهد واداة للمفتي يمارس بهما احدهما دوره في علوم الشريعة. فالمجتهد وظيفته الغوص والبحث في ادلة الشريعة للخروج بالاحكام الملائمة التي ينتظرها المكلفون في سائر نواحي حياتهم. والمفتي هو الاخر كذلك بصدد النظر في المسائل المعروضة عليه نازلة كانت او غيرها فكل هؤلاء بحاجة الى الوسائل والقواعد والمناهج التي تعينهم على البحث يعني الدليل ثم استنباط الحكم من الدليل وكل ذلك هو وظيفة علم الاصول. فلما كان اي المجتهد والمفتي هما المخصوصان بكل ما تقدم في مباحث هذا العلم رأى كثير من الاصوليين انه من المناسب ان يختم مباحث علم الاصول بالحديث عن هذين عن المفتي والمجتهد بالحديث عن صفاتهما عن شروطهما عن ما يتعلق بهما من احكام ومسائل والشيخ رحمه الله جرى مجرى الاصوليين في هذا فختم كتابه ورسالته اللطيفة الموجزة بهذا المبحث غير انه ايضا اختصر كثيرا فان المتوسعين من الاصوليين يريدون عددا من المباحث في فصل الفتوى فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمفتي والمجتهد وحكم اجتهاده والنازلة اذا تكررت ودورها ونقل الفتوى هل هي فتوى او ليست كذلك وكذلك الحال في شأن التقليد وما يصنعه المفتون. ثم يتبعون ذلك بمسائل شتى تقليد المفتي لغيره. ونقل الفتوى والاحتيال فيها ومباحث كثيرة تتوسع فيها بعض كتب الاصول الموسعة. لكن الشيخ رحمه الله على عادته في الكتاب اقتصر على جمل في كل مسألة من هذه المسائل واورد ما لا يترك كله ولا يمكن ايضا الاحاطة بكل ما جاء في كتب من اصوله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طيب هذا من الواضحات ولا حاجة للوقوف عنده نعم. شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها يفرق الاصوليون بين المفتي والقاضي او الحاكم من حيث ان كلا منهما يخبر بحكم شرعي المفتي يخبر بحكم شرعي والقاضي كذلك يخبر بحكم شرعي. غير ان الفرق ان المفتي يقتصر دوره على الاخبار بالافتاء. لكن القاضي ملزم بالحكم فاذا حكم الحاكم او القاضي بحكم شرعي كان ملزما بمن تحاكم اليه بخلاف الفتوى فانها ليست ملزمة ولهذا يفرقون بين بين الفتوى والقضاء او الفتوى والحكم من عدد من الوجوه يهتمون بذكرها والنص عليها لان شيئا منها يتعلق ايضا بالقائمة بالفتوى او الحكم والقضاء. نعم. شروط الفتوى شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف. يقصد الشيخ رحمه الله الجواز ها هنا يعني جواز الشروع في الفتوى. يعني حتى يصح الدخول في الفتوى واعتمادها والعمل بها. فها هنا شروط لصحة اولها شرط يتعلق بالمفتي وهو علمه بالحكم. فان لم يعلم وجب التوقف وجب التوقف ان لان اقدام المفتي على الجواب فيما لا يعرفه او لا يحسن جوابه من القول على الله بغير علم. ولما ذكرت اية اعراف المحرمات الكبائر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعد ضمن المحرمات وهي اصول التحريم في كما يقول ابن القيم عد منها القول على الله بغير علم. وكم في كتاب الله نهي عن ذلك وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل من لطيف استنباط ابن القيم رحمه الله في الآية قوله ان الاية ذكرت المحرمات على نوع من التدرج في الشناعة والبشاعة والقبح والكبر عند الله عز وجل. فذكر الفواحش ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا. فقال فكان الشرك اعظم ذلك كله. فلما قال بعده وان تقولوا على والله ما لا تعلمون كان اعظم من كل ما ذكر في الاية. فان استغرب مستغرب كيف يقول شيء اعظم من الشرك الذي هو اعظم الكبائر على الاطلاق فالجواب انه ما وقع اصحاب الشرك في شركهم الا من القول على الله بغير علم. فكان هو البوابة وهو السبيل وهو الذي وقعت فيه اعظم الكبائر في الاسلام واعظم المحرمات فناسب ان يكون اعظمها لانه امها واساسها وقواعدها التي تقوم فيها باقي الكبائر فعلى كلنا القول على الله بغير علم الوان وانواع الجرأة في الاحكام والاستهتار فيها والفتوى بغير علم نوع منها قال الشيخ رحمه الله ان يعرف الحكم يقينا او ظنا راجحا. الظن الراجح هو ما يجتهد فيه المفتي او العالم فيغلب على ظنه الحكم ولا يقطع به. وعدم القطع بالحكم وعدم الجزم به ليس مانعا من الفتوى. لان المطلوب في الفتوى اما اما من الحكم والعلم به او الظن الراجح وهذا كاف. فان نزل عن درجة الظن الراجح فقد وصل الى فان زاد في النزول قد بلغ الوهم وكلاهما لا يحل الفتوى به. يعني من شك في حكم مسألة ولم يدري ما حكمها او تردد ولم له فيها رأي او علم فان ذلك نزول عن الظن الراجح. والشيخ رحمه الله قال والا يعني ان لم يبلغ الظن الراجح وجب التوقف التوقف الا يفتي الا يجيب ان يعتذر ان يقول لا ادري وكم كان في عبارات السلف هذا الادب العظيم. يقول بعضهم والله ما ابردها على القلب. ان اقول لما لا اعلم؟ لا اعلم. وكم ثبت ايضا في عباراتهم بالنص والرواية عنهم الاعتذار عن الجواب بقولهم لا ادري. سئل مالك رحمه الله وقد اتاه السائل برقعة وجمع له اسئلة وارتحل اليه في المدينة بمجموعة من اسئلة اهل بلده باربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها لا ادري. ولم يتحرج وهو امام دار الهجرة رحمه الله وهو الذي ارتحلت اليه الناس حتى اضحى مثلا سائرا الى اليوم لا يفتى ومالك في المدينة. لكنه ما وجد حرجا ان يقول لا ادري فحتى اكثر عليه السائل فقال ماذا اقول للناس الرجاء؟ قال قل لهم يقول مالك لا ادري. ولم يجدوا حرجا في هذا ابدا ولم يتردد قط ان يقف احدهم عند حدود ما بلغه علمه. ثم اذا استقرأت اخبار السلف وشأن العلماء وجدت ان صفة لازمة اعني الاتساع في العلم والرسوخ فيه والرسوخ فيه والتبحر في العلم والتعمق فيه دوما يكون طريدا مع تواضع صاحبه واعترافه بحدود علمه فان يقول لا اعلم وبالعكس فكلما قل علم الرجل كان جرأة واكثر خوضا فيما لا يعلم. واكثر اجتراء على ما لا يحسن. فان رأى احدنا من نفسه شيئا من العجلة والجرأة على التطاول في المسائل والخوض فيها فهي امارة على على قلة علم وكثرة جهله. وكلما رأى من نفسه امساكا عن الخوف مسائل ووقوفا عند حدود ما يعلم وخشية من الجرأة ان يتكلم فيما لا يحسن فهي امارة خير وليستزل وعلى ذلك نزلوا العبارة المشهورة ان العلم ثلاثة اشبار. فمن دخل في الشبر الاول وقد شم رائحة العلم وانتبه وبدأ ايحسن المسائل ويعرفها صاحب الشبر الاول يظن انه قد علم كل شيء لانه كانما افاق من غيبوبة او استفاق من نوم او ابصر بعد عمى فاذا ابصر فجأة وتعلم ظن انه قد وجد كل شيء. فاذا دخل في الشبر الثاني وهو التوسع في العلم والخوض فيه ادرك ان علمه الاول لم يكن شيئا كاملا. وانه لا يزال وراء حدود ما علم شيئا كثيرا. ومن دخل في الشبر الثالث وزاد في معرفة العلم ومسائله والوقوف على ساعة الخياف ادرك حقيقة جهله وانه جاهل مهما بلغ. مع انه اوسعهم علما حقيقة وقد خطا الى الشبر الثالث. ولذلك اصبح في عبارات كتب ادب الطلب. الا تكون صاحب الشبر. صاحب الشبر الاول يعني لانه اخر فاذا وقف عند حدود بدايات ما طلب واغتر بعلمه تجرأ وبدأ يتقول ويتكلم فيما لا يعلم وهذا واسع هذا الباب يعني الزام النفس وتوطينها عند الوقوف في حدود ما تعلم باب عظيم. وادب كبير نصت عليه ادب طلب العلم وشأن اهل العلم. ثم نصت عليه ايضا كتب الفتوى واخلاقها وادابها والوقوف عندها. ثم تجد هذا سمتا حتى لكبار اهل العلم كبار ائمة الاسلام بدءا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان ابو بكر رضي الله عنه اذا عرضت له المسألة جمع لها الصحابة واستشاره فيها ولم يزل هذا شأن عمر. هذا وهما ابو بكر وعمر. وهما من هما وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم واكبر اثنين من اصحابه امامة وديانة وعلما. ومع ذلك كانوا يجدون من الواجب عليهم في المسائل النوازل ان يستشيروا الناس ويسأل الصحابة ويبحثوا عن علم يوجد عند احدهم لا يوجد عند الاخر. من التثبت والتحرز والصيانة في طلب العلم ونقله او والفتوى به او الحكم به بين الناس. كل هذا ادب عظيم. كان الصحابة بصنيعهم هذا ينقلون هذا الادب لتورثه الامة من بعدهم قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها ثم مات قبل ان يفرض لها التي عقد عليها زوجها ثم مات قبل ان يدخل بها ان يدخل بها ويسمي لها صداقا. وهي المفوضة. فمكث ثلاثا ينظر وصاحب المسألة تردد عليه او يقول ماذا اقول لك وانا لا اعرف فيها شيئا؟ وهذا شيء متوارث ومن قرأ في اخبارهم وشأن علمهم وجد هذا جليا واضحا فالمقصود ان هذا من اول شروط الفتوى شروط صحة الفتوى وجوازها يعني جواز الدخول في هذا الباب والخوض فيه عند المفتي ان يكون عالما بالحكم اما بأن يقطع به او يكون عنده الظن الراجح بحكم المسألة والا فكما قال الشيخ رحمه الله وجب عليه التوقف وجب عليه التوقف وفي الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن من افتي بفتيا غير ثبت فانما اسمه على من افتاه من افتي بفتيا غير ثبت يعني ليست على قواعد العلم وليست على الجادة. قال فانما اسمه على من افتاه. حتى انهم اختلفوا رحمه الله ماذا لو تجرأ شخص فافتى بغير علم؟ لا شك انها خطأ لكن يقولون يعني تجرأ بلا علم فقال قولا فاصاب فيه العلم الصحيح واصاب الحكم الشرعي الصحيح. حتى هذه اختلفوا فيها يؤجروا او يأثم لان المسألة انما من البداية اوتيت من غير بابها. قال بعضهم حتى لو اصاب فانه آثم. لكونه اتى بابا ليس اهلا له ولا يجوز له اتيانه ولا الخوض فيه. نعم الثاني الثاني ان ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذكرت او ذكر التفصيل في الجواب. فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم وعم شقيق فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ ليش يسأل؟ لان الحكم يختلف. فميراث الاخ الشقيق يختلف عن ميراث اخي لأم هذا وارث بالفرض وذاك بالتأصيل. نعم. او يفصل او يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا له والباقي بعد فرض البنت للعم. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. طيب وهذا واضح. تصوروا تصورا تاما وهذا يمكن ان تفهمه على اكثر من وجه. منها مثلا اذا كانت المسألة من النوازل فتصورها بمعنى تكييف في المسألة على الباب الفقهي الملائم لها. يسأل عن عقد فيعرف هل هو بيع؟ ام ايجارة؟ ام شراكة؟ ام هو هبة او رهن او هو من باب الجعالة مثلا. فيتأمل في عقد المسألة واي الانحاء والابواب الفقهية هو انسب لهذا من التام. ايضا من التصور التام للمسألة ان يفهم الصورة التي يسأل عنها السائل. فربما صاغ السائل سؤالا عاما وتحتمل المسألة اكثر من وجه. فان كان السؤال وصاحب السؤال موجودا يستفسر منه. ماذا تقصد بقدر؟ فاذا كانت الحالة كذا هل تريد هذا؟ لان صرف الحكم والسائل عادة عامي ولا يعرف الحكم. فاذا افتي بفتية عامة تشمل مسألته ومسألة اخرى ظن ان الحكم واحد فالاستفصال نوع من التصور التام للمسألة كما قال الشيخ رحمه الله. واليوم في استعجال بعض الناس فتاوى وارسالهم اسئلتهم الى بعض البرامج او بعض القنوات التي يفتى فيها. او ارسال لسؤالهم في رقعة مكتوبة الى المفتي. قد لا يستبين اوجه السؤال تماما فهنا آآ ينبغي على المفتي ان ينظر في السؤال ويعرف المقصود او يتأمله ثم يكون جوابه مطابقا للسؤال فضلا عن ان بعض المستفتين يعمدوا الى التحايل في صياغة السؤال يخرج منها بالجواب الذي يريد. او يعني يكون له غرض ما في سؤاله فكل ذلك من واجب المفتي التبصر فيه والمعرفة به. نعم. ثالثا ثالثا ان يكون هادئ البال تمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. نعم وهذا لما قبله لان من من دواعي التصور التام للمسألة هدوء البال. فالانشغال صارف عن هدوء البال الذي يحقق له المسألة عن الوجه التام. نعم. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. ماذا يقصد بالوجوب؟ وجوب بالفتوى على المفتي ان يفتي فيها ولا يمتنع عن الجواب. نعم. اولا وقوع حادثة المسئول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال وهذا ايضا يعني ملحظ كثير كان يفتي به عدد من الصحابة والتابعين. فاذا سئل احدهم عن مسألة يسأل صاحب السؤال اكان هذا؟ يعني هل وقع؟ فاذا قال السائل لا يقول فاجعلنا منها في عافية يعني لا تحملنا على الجواب في شيء ان لم ينزل ولا حاجة لنا الى القول فيه. وذلك يقولونه في المسائل الاجتهادية. اما المنصوصة فيجيبون بها بلا تردد. لكن التي تحتاج الى اجتهاد يعتذرون وربما قال بعضهم فاذا كانت فعد الينا يعني فاذا وقعت المسألة فتعال نجيبك ان شاء الله فكانوا يمتنعون عن الاجابة فيما لم يقع. يقول الا اذا كان قصد السائل التعلم. يعني يكون طالب علم ومرت المسألة فاراد ان عن بعض الصور والاحوال فسأل سؤال متعلم ليبني على بعض ما درس شيئا مما يصح له البناء عليه فذلك ايضا مما لا حرج فيه انما يتعين على المفتي الجواب اذا كانت الحادثة واقعة. فان الناس بحاجة الى معرفة الحكم من اجل العمل. وهذا من اعانتهم على العمل بحكم شرعي. الثاني الثاني الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت. او تتبع الرخص او ضرب او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض. او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. باختصار صار اذا علم ان السائل له غرض لمعرفة الحكم. اما للعمل به او لتعلمه. فهذان المقصدان هما فقط يتعين بهما على المفتي الجواب والفتوى. بخلاف ما لو كان السائل يسأل تعنتا. او يسأل استشكالا وايقاعا في حرج او يسأل لاثارة فتنة مثلا او يسأل لضرب باراء بعض العلماء ببعض او يريد تتبع الرخص والتحايل على الحكم الشرعي غير ذلك من سيء المقاصد. فاذا استبان هذا للمفتي فانه لا يجب عليه فتواه بل صرفه عنها. السؤال كيف يتبين له والمسألة مسألة مقاصد وهي في دواخل القلوب ومن امور الغيب. كيف يتبين للمفتي؟ المفتي ليس كاهنا لكنه حاذق وصاحب فراسة. فربما عرف من حال السائل او ربما عرف من شخص السائل رجل معروف يغشى مجالس العلماء ومعروفا من شأنه اثارة مثل هذا النوع من المسائل. وربما كان ايضا من مراعاة ظرف الزمان والمكان وسياق الحال. فيأتي السائل في مجلس لا علاقة له بما ذكر فيثير مسألة فيعلم صاحب المجلس من اهل العلم او الفتوى انه ليس المراد بالسؤال تعلم حكم المسألة ولا الوقوف على باب شرعي انما هو احد المقاصد التي اشير اليها قبل قليل. فمن الحكمة ها هنا ان يكف ان يكف المفتي عن الجواب ومثل هذا ايضا صنيع لابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر ان رجلا دخل عليه في مجلسه فسأله هل للقاتل من توبة؟ فاجاب رحمه الله بالنفي انه لا توبة للقاتل. فانصرف الرجل فسأله بعض طلابه كيف افتيته؟ وقد تقرر في الشريعة يعني انه لا ذب الا ولصاحبه توبة يكون بذلك بابا من الابواب التي يعود بها العبد. فاجاب رضي الله عنهما بانه رأى من حال السائلين شيئا من قصد الشيطان له حمله على القتل فجاء يلتمس المخرج قبل الوقوع. يعني فلو اجابه انه له توبة زينت له نفسه ان يقدم على هذه الكبيرة مسوفة بالتوبة فاراد ان يغلق الباب عليه رحمه الله فاجابه بامتناعه عن ذلك. ومثل هذا مسلك يسلكه بعض اهل العلم بناء على اما يرون من حال السائل فكانوا يجدون ان الفتوى طريق لارشاد الناس الى ما يجب عليهم من الحقوق لربهم ليست المسألة بمجرد ان تخبر عن حكم تعلمه. هذا باب مهم لكل من ابتلاه الله. فتصدى للناس بافتاء او تعليم وارشاد لم تكن الفتوى يوما ما ولم يكن منصب تعليم الناس ليس مجرد اخبار بالاحكام. ليس المفتي ايها الاخوة ليس طالبا في قاعة امتحان يختبر. وبالتالي يثبت كفاءته في استحضار المسائل ليجيب عن كل ما يسأل عنه. المفتي المفتي كما يصفه ابن القيم رحمه الله موقع عن رب العالمين. هذا منصب شريف كبير. فحيث يرى الموقف الذي يجب عليه ان يتكلم فيه الذي يجب عليه ان يتكلم به بالطريقة التي يجب عليها ان يرشد الناس فعل. والا وجب عليه ان يمسك فهو في النهاية يقود الناس الى ما يرضي الله عز وجل ويأخذهم الى مواقع الحكم الشرعي الصحيح متعبدين لربهم بذلك. نعم. الثالث الثالث الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما وهو ايضا لون من الفقه والموازنة بين المصالح والمفاسد. فربما كانت الفتوى في في في سياق او في قالبها العلمي الشرعي صحيحة لكنه يكف عن ابدائها او الاعلام بها خشية ان تؤخذ على غير وجهها فتكون فتنة وتكون مفسدة اشد فيمسك عنها مع ان امساكه عن العلم ليس من الحكم الشرعي المتأصل لكنه يفعل وذلك دفعا لمفسدة اعظم. نعم. ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي امور الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وهذا كالذي تقدم في شروط وجوب الفتوى على المفتي الا يعلم من حال السائل كذا. والمقصود هنا ان يكون شأن المستفتي والبحث عن المسألة للعلم بها او العمل بها. وما عدا ذلك فلا ينبغي له ان يقع فيه. الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك ان لا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه ان انه اهل للفتوى يعني من يعلم انه اهل او يغلب على ظنه انه اهل. لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا اتعلمون فهذا واجب كل من لم يعلم واجب كل من لم يعلم شيئا من احكام الشريعة واراد العمل او العلم بها ان يسأل اهل الذكر كما قال الله عز وجل واهل الذكر هم اهل العلم بالشريعة والسؤال ها هنا كيف للعامي او كيف للمستفتي او كيف للباحث يعني الحكم الشرعي ان يعرف اهل الذكر؟ الجواب ان ذلك معلوم في كل زمان ومكان ولم يزل اهل العلم والفتوى في كل بلد وفي كل قطر وفي كل مصر معروف معروفون يعرفهم الناس يقصدونهم بالفتوى والسؤال يعرفون بعلمهم يعرفون بفضلهم وتقواهم ودينهم. ولا يصح للمستفتي ان يبادر بسؤال كل من رآه كل من رآه يتكلم او يجيب الناس لان هذا وحده ليس امارة يعني بعض الناس يقول رأيته اه بهيئة تدل على انه من اهل العلم فاقبل عليه يستفتيه. مثل هذا لا تبرأ به الذمة ولا يتعلق رقبة المفتي كما يقول بعض الناس انه اذا اتاه المسألة واخذ جوابه فقد علق تبعتها برقبته وكل ذلك لا يصح حتى من امثال العوام من الامثال الباطلة عندهم قولهم علقها برقبة عالم واخرج سالم. يعني انت لا تتحمل شيئا قلدها رقبة عالم وهو يتحمل تبعتها انما يحصل هذا اذا اتى المستفتي بما ينبغي وهو انه يبحث عن اهل العلم المعتبرين فقلدهم المسألة فصدر فتواهم ثم كان الاجتهاد على غيري وفق الحكم الشرعي الصحيح فانه لا يتحمل شيئا من ذلك. اما الاستهانة والتساهل وبعض الناس يتساهلوا الى حد انه يسأل عن اي جليس له واي قريب معه واي شخص يتحدث اليه يقع في اشكال في حكم مسألة تتعلق طلاق او نكاح او بيع او شراء ونحو ذلك. فاذا اراد ان يبحث عن الحكم او وقع في قلبه شيء من الريبة بشأن امر تراه يسأل صديقه في العمل ويسأل سائق سيارة الاجرة التي يركبها ويسأل بواب المسجد او بواب المسجد الحرام ويرى انه بمجرد ان مع واحد من هؤلاء فيخبره احدهم بما يعرفه من الحكم فيقع مطابقا لما فعل او مخالفا له يظن ان هذا القدر كاف وهذا لا يصح بدليل ان احدنا لو اراد ان يسأل عن ما عن امر يتعلق مثلا بامر هندسي يتعلق ببناء بيته فانه لا يشاور كل هؤلاء انما يسأل اصحاب الصنعة واذا مرض له ولد او زوجة او ام او اب ايضا لم يجترئ ولم يتساهل ان يسأل سائق سيارات الاجرة ولا صديقه في العمل ولا حارس البيت لكنه يسأل المختصين ويرى انه من الحماقة ومن المجازفة ان يسأل كل من يلقاه لمجرد بما يقولون فكيف في احكام الشريعة وهي دين الله عز وجل؟ والتي حمى الله حماها الا يدخلها الا اهلها المعتبرون في هذا نوع من الاستخفاف بعلم الشريعة الذي لا يليق بمسلم. ولهذا قال الا يسأل الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للافتاء وهذا معلوم كما قلت ولذلك يختار العالم الورع الدين. لان العالم يخبره بالحكم والورع والديانة تقيه تقيه من تتبع الرخص او الاستهانة او البحث عن المخارج التي لا تجوز شرعا. نعم الثالث ان يصف حالته وصفا دقيقا صادقا. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا توضأنا به ناقشنا افنتوضأ بماء البحر؟ وهذا السؤال الصحابي في حديث البحر لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا ملحظ ينبغي على المستفتي اذا خلصت نيته في سؤاله ان يبحث عن حكم شرعي يؤديه لتبرأ به ذمته ان يكونا صادقا في عرض سؤاله على المفتي. لان بعض المستفتين يعمدوا الى اخفاء بعض الجوانب في المسألة التي لها اثر في الحكم. ويخفيها من اجل بان تقع فتوى المفتي موافقة لهواه. فيسأله عن بعض الجوانب والقضايا ويخفي عنه جانبا اخر. يسأله مثلا عن عقد في بيع وشراء ولا اخبره انه وقع في اثناء العقد شيء من الخلل حتى لا تقع الفتوى مصادمة لما يريد. فاخفاء جزء من جوانب الفتوى نوع من التحيل الذي المستفتي فلا تبرأ به ذمته. واذا اراد الحكم الشرعي الصحيح وصف حاله وصفا دقيقا للمفتي حتى تكون المسألة مطابقة للجوال الرابع الرابع ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم حتى لا يفهم بخلاف ما سمع على انه تقرر ايضا ان على المفتي ان يكون في جوابه واضحا سهلا يسوغ للمستمع ان يفهم الجواب لان بعض الناس لا تحتمل عقولهم يعني كلاما اوسع مما حجم المسألة التي يريد فالاقتصار فيها على الحكم الذي يبين مقتدر بالدليل كاف وانتباه المستفتي لقول المفتي مهم بانه اخبار بالحكم الذي يلزمه ويتعلق به. نعم اجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق. هذا في اللغة تقول اجتهد في طلب بالعلم واجتهد في السفر واجتهد في جري ومشي واجتهد في اي امر من الامور يقال اجتهد فيه اي بذل جهده بك امرا شاقا فالاجتهاد مخصوص بالامور الشاقة. ولا يتعلق الاجتهاد بالامور التي لا تحتاج الى مشقة. فيقال اجتهد في حمل الصخرة يعني تعب وبذل غاية جهده ليرفعها عن الارض. ولا يقال اجتهد في رفع حبة قمح امر متعلق ببذل جهد مشترط فيه ان يكون لامر شاق. وجاء في امور الشريعة لانها شاقة فعلا. والوصول فيها الى حكم شرعي امر ليس باليسير ولا بالمتأتي لكل احد لكنه علم تفنى فيه الاعمار وتصرف فيه الجهود وتبذل فيه كل الاسباب ثم هو ذلك بعد كل اما سبق مرتهن بتوفيق الله عز وجل. فالاجتهاد في امور الشريعة وطلب الاحكام من الامور الشاقة التي يبذل فيها الوسع وسمي الاجتهاد فيها اجتهادا لهذا المعنى. نعم. واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك يعني لادراك الحكم الشرعي. نعم. شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده. كايات الاحكام واحاديثها. ها هنا يتكلم كثيرا هل من شرط الاجتهاد حفظ القرآن او لا؟ وهل من شرط الاجتهاد حفظ السنة او احاديث الاحكام منها او لا؟ كثير منهم يقرر عدم اشتراط ذلك وان الحفظ في حد ذاته ليس شرطا وانه يكفي منها العلم. يعني لو علم الاحكام وعلم الايات التي احكام الشريعة لا يشترط له حفظ القرآن. لكن تقرير هذا الحقيقة على هذا النحو عجيب عند بعض الاصوليين. ولهذا استذكره بعض كابن جزي الكلب مثلا ورأى ان هذا من العجيب الذي تتابع عليه الاصوليون في عدم اشتراط حفظ القرآن. يقول كيف كيف يوصف طالب علم فظلا عن عالم مجتهد بانه بلغ الامامة ولم يتخطى اولى درجاتها وهي حفظ القرآن يعني في طريق طلب العلم فضلا عن ان كثيرا من الاحكام ذات الدلالات غير المباشرة او الدلالات التي تحتمل ايماء هي ليست في الايات التي هي من صلب ايات الاحكام في غير مظنتها يعني فان لم يكن حافظا للقرآن عالما بمواقع التشابه منها عارفا ايضا بكل اية ومظنتها وسياقها فانى له ان يكون مجتهدا؟ ومثل ذلك القول في السنة. فاذا غابت عنه الايات ولم يدركها وغابت عنه السنة وليس له من علمها الا ما نزر وقليل يسير فكيف يبلغ درجة الاجتهاد؟ فربما اخطأ فاجتهد وقاس والنص حاضر لانه لم يحط بها علما لم يبلغ ذلك. ومن نظر في سير الائمة اصحاب المذاهب الاربعة او غيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد لم يرى منهم ولا ممن اقل منهم الا من حفظ القرآن وطلب الحديث ورواه وحمل منه قدرا ليس باليسير يعني لا ابو حنيفة ولا لا مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا اسحاق ابن راهوية ولا عبد الله ابن المبارك ولا السفيان ابن عيينة والثوري ولا غيره من اهل العلم الموصوفون ما بلغ احدهم درجة العلم الا وقد اتم القرآن واستوعبه. وربما بقراءاته ثم حفظ السنة ورواها ونقلت عنه وكان من الرواة الناقلين ثم اجتمعت لهم الشروط الاخر فالاستهانة بهذا القدر ليفهم منها بعض الطلبة المعاصرين ان هذا ليس بشرط فيزيدهم هذا جهدا على الجهد الذي يحملونه من قبل. فتتباطأ الهمم بعدم حفظ القرآن. وان هذا ليس مهما. وان احدهم اذا توجه فطلب العلم وانتظم في دراسة من الدراسة النظامية في كليات او معاهد او جامعات وانشغل عنها وانصرف عن حفظ القرآن يعني استراح لذلك جدا ورأى انه حقق القدر الذي لا يجب عليه فعله ويستمر في ذلك. فيورث هذا زهدا على زهد واسترخاء على استرخاء. والحق ان ان من لم ينص من اهل العلم على شرط حفظ القرآن ليس لانه لا يراه شرطا بل لانه امر بدهي لا يرون ضرورة التنصيص عليه التصريح باشتراطه فكأنك تقول هل من شرط مجتهد ان يعرف القراءة والكتابة يعرف الاثباتات او ما يعرف فكونهم لا ينصون عليها ليس لانها ليست شرطا عندهم لكن لان من الواضحات المسلمات البديهيات فلم يكن طالب علم يطلب العلم قبل ان يحفظ القرآن. اوتي بمحمد الحسن الفقيه صاحب الامام ابي حنيفة وحاله الى مذهبه من بعده. اوتي به صبيا صغيرا اتى به خاله. وهو طفل يرفل في اثوابه. وله شعر طويل وجمة تضرب الى منكبيه وفيهم الحسن والجمال فسأله احفظ القرآن؟ قال لا. قال فانصرف به حتى يحفظ. ذهب به وحفظ ثم اتى به. قال هل هل حفظ وشيء من السنة وروى شيء قال لا قال فاذهب يعني ما رأى ان يسلك طريق الفقه حتى يتجاوز ذلك. فلما كان بعد ذلك اتى به فامره بحلق شعر رأسه ثم اتى به الى وجلس عنده وتفقه ونال الامام. المقصود انه ما كانوا يعتبرون اصلا طالب علم. يستحقوا الانخراط في منت سالك الطلب الا بعد ان يحفظ حتى ان ابن خلدون في مقدمته حكى الاجماع على ذلك وانه ما زالت اجيال المسلمين جيلا بعد جيل يعتبرون اولى خطوات طلب العلم ان يحفظ القرآن ولا يلتفتون الى شيء سوى ذلك ولا يعتبرون طالب علم لا يصدق عليه انه طالب علم اذا كان بعد لم يأتي على كتاب الله فيودعه قدره فاذا صرف جهده في امور كثيرة حفظ المسائل واستظهر المتون وقلب الاسطر وقرأ كتبا ودرس دراسات وحصن شهادات فريدة شعري ماذا يغنيه كل ذلك ان لم يكن بعد قد ختم القرآن واتى عليه. فالمقصود ان حفظ القرآن في ذكر شروط اجتهاد مطلب مهم. ومن من لم يذكره من اهل العلم كما هو يعني منصوص في كلام بعض فانما هو في غالب الظن لوضوح بامره والاستغناء عن التصريح به. نعم. ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. كان هذا يتوقف عليه التصحيح والتضعيف. نعم. ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. وتقدم في درسي النسخ والاجماع بيان اهميته والحاجة اليهما واثرهما في تفقه الفقيه واجتهاد المجتهد بما لا حاجة لنا الى اعدتهم الى الآن رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. ان شئت فقل ان تدرك ويحكم القواعد التي مرت بك في ابواب الاصول السابقة. لانها ما وضعت الا لتكون اداة للمجتهد. تعينه على اجتهاده فان لم يدرك معنى التخصيص للعام ومعنى التقييد للمطلق ومعنى صرف الامر عن ظاهر دلالته في الوجوب الى غيره وعن ظاهر النهي في التحريم الى غيره من الدلالات وعن القرائن التي تصرف من هذا الى ذاك انى له ان يبلغ درجة الاجتهاد؟ فربما اخطأ ورأى ظاهر نص فحمله على غير مراده فيكون بذلك قد وقع في خطأ بين. فادراك هذه القواعد ومعرفتها شرط في الاجتهاد. كيف وامام كاحمد رحمه الله يقول ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد الينا الشافعي يعني في بغداد. في خروج الشافعي رحمه الله من الحجاز الى بغداد والرجوع اليه مرة كان التقى به احمد فتتلمذ عليه وانتفع به. فيقول ما كنا نعرف العموم الخصوص حتى قدم علينا الشافعي. ورأى انه فتح لهم بابا كبيرا في الفهم استنباط وهذا مهم ومن لم يعرف تلك القواعد ولا تلك المسائل التي مرت بك وغيرها كثير فكيف يبلغ درجة الاجتهاد التي هي النظر في الادلة والاستنباط منها. خامسا. خامسا ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ العامة والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. وهذا كالذي سبق سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها. ماذا يقصد بالقدرة ملكة ها؟ ما الملكة؟ الملكة هي العلم ها؟ خبرة امكانية الملكة هل هي العلم؟ ذكاء ها؟ فقه النفس. المهارة. ها؟ طيب ها العلم. الفهم. ان كنت تظن ان المقصود بالملكة هي المسائل والعلم وادراك القواعد فقد تقدم في الشرطين السابقين. لكن الملك ها هنا قدرة بمعنى ان يكون له من التهيؤ والاستعداد النفسي ما يتيح له ذلك. لان طلبة العلم يا اخوة ليسوا سواء فربما ترافق اثنان في طلب العلم في كل مراحله في فصول الدراسة والحضور عند المشايخ واتيان الحلقات ودراسة المتون وما الى ذلك. فيمضغ احدهما عن الاخر. بهذا قدر من الملكة والاستعداد وهي صفات نفسية يحصلها صاحبها بعد توفيق الله عز وجل من خلال النواحي التي يتربى عليها وما به ايضا من توجيه من استاذه ومعلمه حتى ينمي فيه تلك الملكة. فالممارسة المبكرة لادوات العلوم وقواعدها هذا نوع من تربية الملكات فيدرس اصول الحديث يدرس اصول الفقه يدرس اصول التفسير وفي ذلك كله يعمل على محاولة لتطبيق ذلك والممارسة المتتابعة فتتكون عنده مبادئ الملكات. ثم يزداد بعد ذلك درجة فيتمرس على شيء من بحث المسائل والاجتهاد فيها والنظر وجمع اقوال العلماء ومحاولة الموازنة والترجيح بينها فتزداد الملكة نموا ثم يمتلك قدرا بعد ذلك ايضا من القدرة النفسية يعني عنده من الاستقرار وعنده من الذكاء والنباهة وعنده ايضا من التحمل والجلد وطول النفس في الصبر والاستمرار اياما وربما ليالي متتابعات للبحث والنظر والتقليل. هذه كلها جوانب عبرت عنها بالملكة والقدرة. من فقد ذلك ما يتأتى له ولو حفظ علم الاولين والاخرين. غاية ما سيكون سيكون حافظا. ان يحفظ متونا وكتبا وعبارات العلماء ويستظهر مجلدات غاية ما سيكون انه يعني كما يقولون زاد نسخة في البلد. ان يحفظ المتن الفلاني والكتاب عند نسخة اخرى لكنها نسخة متحركة بشرية. لكن لن يقوى على اجتهاد في المسائل ولا على نظر ولا على تكييف فقهي. للنوازل ولا على الترجيح في حال الاختلاف فسيكون فقيها عقيما كما يقولون. لن ينتج علما تحتاجه الامة. نعم سيكون حافظة في ذاكرة قوية لن يسأل عما قاله فلان وما سطره فلان. لكن هذا ليس هو الفتوى التي تحتاجها الامة في المسائل وفي في الحوادث التي تحتاج. فامتلاك القدرة كما قال الشيخ رحمه الله او الملكة. وهذا كله كما قلت قدر منه رباني يعني ان هنا صفات من الذكاء والاستعداد النفسي وقدر الاكبر منها هو تحصيل وتربية وشيء من تعويد النفس وتوطينها على على امتلاك مثل هذه القدرات وعلى تنمية مثل هذه المواهب حتى يتسنى بصاحب العلم اذا بلغ درجات متقدمة ان يتبوأ مرتبة او الاجتهاد والنظر في الاحكام. نعم. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم. او في مسألة من مسائله. هذا يسمونه تجزؤ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل يصح ان يكون طالب العلم مجتهدا ليس في الشريعة مجتهدا في باب من ابوابها. او في مسألة من مسائلها. الصحيح انه نعم. ان بعض الاصوليين يرفضوا ذلك ويكون يكون الاجتهاد اجتهادا الا اذا اجتهد في ابواب الشريعة كلها. كشأن العلماء الكبار ائمة الاسلام. ومن لم يبلغ ذلك فلا يسمونه مجتهدا والصحيح ان الاجتهاد يتجزأ. يعني شخص اهتم بالفرائض والمواريث واتقنها ودرسها. واصبح حادقا امام الحزق فيها. فلا مانع ان نعتبره مجتهدا بما فيها المسائل الخلافية. بعض مسائل العول مثلا وتوريث ذوي الارحام. قد اتقنها ودرسها واصبح مرجعا في هذا الباب. وعمدة يأتي اليه المختلفون ليفصل في مسائل خلاف التوريث. لا مانع ان يكون مجتهدا ان كان لا يحسن كثيرا من مسائل البيع مثلا. ولا يتقن مسائل احكام النكاح. او لم يبلغ فيها درجة الاتقان. فلا تقول ومجتهد في الفرائض اخر في البيوع. ثالث في الانكحة. رابع في العبادات. تجزؤ الاجتهاد هذا معناه. اما في باب او قال حتى في مسألة وهذا يا اخوة ما اقربه من ظروف طلب العلم وحالية طلبة العلم في عصرنا. لان طالب العلم اذا انخرط في الدراسات النظامية وواصل الدراسات العليا فان الدراسة بمساراتها تلزمه ان يتخصص في فن من الفنون ثم في باب منه ثم في مسألة منه من خلال الابحاث مثلا التي يشتغل فيها طلبة الباحثون في درجات الماجستير والدكتوراة وما دون ذلك وما فوق ذلك ويتخصص في مسألة يصل ثلاث سنوات في باب من الابواب يدرسه يجمع النصوص الواردة فيه وكلام اهل العلم سلفا وخلفا يوازن بين المختلفات ويرجح بين الاقوال مثل هذا يصلح ان يكون مجتهدا فلو ان باحثا مثلا جاء في بعض المعاملات المالية البطاقات البنكية بطاقات البنوك على اختلافها بطاقات السحب الصراف بطاقات الاقراض بطاقات التأمين بطاقات الادخار بطاقات السحب على الحساب وتخصص فيها فدرس انواعها وكيف عقودها وعرف نشأتها وتخصص في هذا الباب. ولو سألته في غيرها وفي مسائل البيع ربما ما احسنها لكنه اصبح مرجعا اخر تخصص في الاسهم التجارية وحكم بيعها وشرائها وارباحها وزكاتها وتخصص في هذا الباب اصبح مرجعا ثالث في العمليات الطبية الجراحية. رابع في المعاملات الزراعية خامس سادس عشر وتخصص كل واحد في باب. نعتبره في هذا الباب الذي تخصص فيه او في المسائل التي اعمقها بحثا واشتغل بها فلا بأس اذا قيل بتجزؤ الاجتهاد ان يكون مجتهدا في فيكون قوله مرجعا فيها وراجحا على غيره. نعم. ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق. ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق لان في اصابة الحق اظهارا له عملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر هذا كله بشرط العبارة التي ذكرها الشيخ في اول سطر ان يبذل جهده في معرفة الحق. فاذا تحقق هذا الشرط ثبت له لا محالة اما اجر واما اجران بشرط ان يبذل الجهد في معرفة الحق بمعنى انه لا يتسرع ولا يتساهل ويستمر في البحث والتقليب والجمع في الادلة والاستخراج الرأي الراجح فان وفق لاصابة الحق فله الاجران وان اخطأ فهو معذور ليس معذورا فقط يرتفع عنه الاثم بل يحصل اجرا. اجرا على اجتهاده وهذا نص حديث الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم. وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوكل وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يعني جاز له ان يقلد مع انه مجتهد. جاز للضرورة لانه لا بد ان يفتي بمعنى ان يتبع قول غيره من اهل العلم. وان لم يظهر له رأي يرجحه وبذاته. فقلد غيره قلد مثلا مذهب في المسألة قلد ابا حنيفة قلد الشافعي قلد احمد قلد الشعبي قلد رأي بعض العلماء المعاصرين في بلده وقال بقوله للضرورة بمعنى انه ان لم يقل وان لم يفتي ولم يخبر بحكم ظل المستفتي حائرا او اقبلت الامة على حكم غير مشروع لكن الخير من ذلك ان يقول تقليدا لقول غيره من اهل العلم ثم اذا اتيح له فيما بعد ان ينظر في المسألة ويجتهد يعود فينظر فيها. نعم التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. واصطلاحا اتباع من ليس قوله له حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان شخصا اتبع السنة لا يسمى اما مقلدا بل المجتهد وهو مجتهد وصميناه مجتهدا ووصفناه بالاجتهاد ماذا يتبع؟ يتبع الدليل يتبع الاية والحديث فاتباع الحديث والاخذ بما نصت عليه السنة منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك تقليدا. لكن اصطلح على ان التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة. اتباع قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى يقولون هذا مذهب فلان وهذا فتوى فلان وهذا رأي فلان وليس احد من هؤلاء معصوما ولا نبيا يوحى اليه. فكونك تأخذ بقوله وتعمل بفتواه انت ماذا صنعت؟ انت قلدته. قلدته يعني رضيت ان تكون تابعا له مقلدا لما قال تفعل بالفتوى التي قال او تخبروا او تفعلوا بالحكم الذي اخبر به. نعم فخرج بقولنا فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حجة. واتباع اهل الاجماع لان الاجماع ايضا حجة. فاذا عملت بشيء اجمعت عليه الامة لا تكون مقلدا ولا تسمى مقلدا. لانك عملت بما وقعت فيه الحجة. واتباع الصحابي اذا قلنا ان له حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين. الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرده التقليد لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليس المقصود بالعامي في كلام الاصوليين في هذا الباب تحديدا باب الاجتهاد والتقليد لما يقولون العامي لا تظن انهم يقصدون الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب العامي عندهم مصطلح خاص يراد به كل من لم ينل ينل علما شرعيا. يعني من لم يدرس العلم الشرعي ولم يتفقه فيه فهو عامي عندهم. فليس وصفا آآ انتقاصيا وليس وصفا ايضا على وجه الاستهزاء. فهم يقسمون الناس الى عالم شرعي والى عامي. فالعامي كل من لم يتعلم علم الشريعة فهو عامي عندهم بهذا الاصطلاح. ربما كان طبيبا يبلغ اعلى درجات الشهادات العليا او مهندسا او رائد فضاء او باحثا متميزا لكن ما يسمى عندهم عالما انما عندهم والعالم بالشريعة. ولهذا نوع من الدلالة في كتاب الله لطيف. لان الله عز وجل قال في سورة الروم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون فماذا نفى عنهم؟ العلم اكثر الناس قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون فاثبت ليس لهم اي علم علم الظاهر من الحياة. فاستقام ان ينسب اليهم شيئا من العلم مع كونهم موصوفين بعدم العلم. اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا فجعل علمهم بالظاهر من الحياة الدنيا كعدمه. ليس هذا انتقاصا للعلوم حاشا. وليس ايضا استهتارا بها والانتقاصا من اصحابها لكنه موازنة للمصطلحات الشرعية ومعرفة للمقصود بها. فالعالم في نصوص الشريعة يراد العالم باحكام دين الله. الفقهاء ومن خطا خطواتهم. من تفقه في الشريعة فهو العالم. فيرادف ذلك او يقابله عفوا العامي الذي لم يتعلم احكام الشريعة. قد يكون كما قلت طبيبا مهندسا مثقفا عاليا واسعا الاطلاع كثير القراءة. لكنه لم يؤت شيئا من علم الشريعة فهذا عندهم هو العامي. يقول فالعامي مقلد. لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا فرضه تقليد لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان كنتم لا تعلمون لا تعلمون احكام الشريعة. فنصت الاية على ان فرض هؤلاء هو سؤال اهل الذكر فلا يجوز له ان يخوض في مسألة لا يعلم حكمها الا بسؤال اهل العلم حتى يكون قد اتى الباب من البيت من باب كما يقال نعم ويقلد افضل من يجد فضلا ويقلد افضل من يجده علما وورعا. فان تساوى عنده اثنان بينهما هذا فرضه يسأل اهل الذكر فاذا وجد في بلده في منطقته في قريته اكثر من واحد فانه يسأل اكثرهما علما ودينا في نظره حسب ما يبدو له. فان غلب على ظنه رجحان احدهما علما ورجحان احدهما صلاحا وتقوى يسأله فان تساوى عنده الاثنان او لم يميز بينهما ولم يحصل له التفريق بينهما سأل من رآه منهما او من تيسر له سؤالهما من غير تخيير بينهما. بخلاف من؟ بخلاف من؟ وجد في اهل العلم في بلده من يعرف بالعلم اكثر من ويعرف بالصلاح والديانة اكثر من غيره فانه واجب عليه ان يسأله ولا يتخطاه الى غيره. لانه الاوثق عنده علما ودينا فيجب ان على غيره. كثيرا ما ينص الفقهاء على مسألة الجمع بين العلم والدين. العلم والدين. فالعلم وحده بمعنى تحصيل الدراسة كما ما قلت حيازة الشهادات كل هذا ليس معيارا يتيما بل لا بد من ان يضاف اليه مسألة الديانة ويقصد بالديانة شيء من التقوى التي تظهر على صاحبه علاماتها. خوف الله الخشية الوقوف عند حدود الله عز وجل عدم تهتك الحرمات عدم الفسق بالمجاهرة بالمعاصي او اعلان الكبائر او ممالأة الظلمة كل ذلك عند من علامات الديانة والصلاح. ولم يزل اهل العلم ينصون على ان من شروط العالم. بل من شروط المجتهد صلاحه وتقواه ومن لطيف ما يذكرونه في شروط المجتهد ولم يعرج عليه الشيخ رحمه الله يعرضون مسألة شرط صلاح الرجل وديان وتقواه هل من شرط المجتهد ان يكون صالحا تقيا دينا؟ وربما عنونوا للمسألة بقولهم هل يجوز استفتاء الفاسقين يعني رجل صاحب علم ودرس كثيرا وتبحر في علوم الشريعة لكنه فاسق. ويقصدون بالفسق كما قلت يعني في المعاصي مجاهرته بها وقوعه في شيء من الكبائر. آآ استسهاله للذنوب والمعاصي غشيانه للمحرمات. ونحو ذلك. هل يجوز استفتاؤه فيناقشوه فيما يعرضون المسألة ثلاثة اقوال منهم من يقول يجوز والقول الثاني لا يجوز والثالث بالتفصيل انه يسأل في غير المسألة التي يعني ظهر فسقه فيها الى اخر ما هنالك. لكن الصحيح انه لا يصح ان يوصف صاحب العلم بالعلم الا اذا كان مع علمه صلاح تقوى اصلا العلم ما يؤتى الا بتقوى الله عز وجل. فان تقوى الله نور يقذف في القلب. الا ترى الى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الا ترى الى قول الله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ما الفرقان؟ الفرقان نور يقذف في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ. بين الهدى والظلالة بين الخير والشر. فان لم يحصل صاحب العلم تقوى من الله ونور يقذف في قلبه فكيف يستبين الحق في مسائل الخلاف؟ كيف يتأتى له التوفيق للصواب والسداد؟ يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وصاحب العلم اولى من يحتاج الى هذا النور الالهي والاحظ انه شرط معلق على قوله ان تتقوا الله. فمن حقق الشرط وقع له المشروط. ومن حرم منه فاته لا محالة يعجبنا ان يناقش مسألة انه هل يشترط في العالم تقواه وصلاحه؟ فمن استبان فسقه والعياذ بالله او من هتك حرمات الشريعة حرمات الدماء والاموال والاعراض وحرمات الشريعة بابواب الاسلام وقواعده الكبار او الاستسهال في المظالم فكل ذلك خلع حقيقة لعباءة التقوى والصلاح والديانة. فماذا يبقى بعد لصاحبه علم؟ ان زالت التقوى واسبابها زال معها العلم ولا ينفع عندئذ ان يوصف صاحب العلم بعلم لمجرد منصب يتبوأه او شهادة يحصلها هذا ابعد ما يكون. ولذلك ما ترى في علم اهل العلم السابقين واللاحقين الاصلاح ملازم لحالهم دائما. فتجد في اخبارهم تلك العبادة التي يجتهدون فيها واعمال السر التي يخفونها بينه وبين ربهم واستباق بالانفاس في عمل الصالحات والاسرار بالقربات هذا هو الصلاح الحقيقي الذي تقوم به قلوب العباد ثم يأتي العلم عاملا لاحقا فيجلد به ذلك الكساء العجيب. لكن ان تجعل مسألة الصلاح والتقوى جانبية او هامشية وتقتصر على مسألة العلم. اليس في كفار وهم كفار نصارى ويهود؟ من بعض المستشرقين من درس علوم الشريعة؟ بل بعضهم في يعني في القرن السابق كان اساتذة في جامعات يدرس في عندهم ابناء المسلمين ليحصلوا عندهم شهادات شرعية في تخصصات شرعية وهم يهود ونصارى يوصف احد من هؤلاء بانه مفتي للمسلمين والاسلام مع انه عالم ودرس وقرأ وكتب وله ابحاث يا اخي ما الف معظم الفاظ القرآن الا غير المسلمين وهي معجم يعني فصفص الفاظ القرآن كلمة كلمة ولفظت اللفظ ثم احصاها واحدة واحدة كم مرة جاء في كتاب الله عز وجل كلمة رب كم مرة جاء في كتاب الله لفظة ارض سماء؟ هذه محصية بالعدد ما هذا؟ هذا قبل الحواسيب وقبل الكمبيوترات وقبل كل شيء فهذا الجهد الكبير الذي افنى فيه هؤلاء موسوعة اطراف الحديث النبوي والمعلم والمفهرس ما صنعه الا مستشرقوا النصارى ما فيهم واحد مسلم فان وصف واحد من هؤلاء بالعلم والامامة او التقوى او الفتوى حتى يكون مفتن يدل الناس على طريق الله. فان نتساهل في هذا الشرط شيء عجيب. وما رزق اهل العلم السداد والتوفيق للحق والاصابة الا بصلاح امتلأت به قلوبهم. فان يقال ها هنا ان المستفتي يلزمه ان يسأل اهل العلم المعروفين بالعلم يضاف الى ذلك المعروفين ايضا بالصلاح. فمن تهتك حجاب الصلاح في ظاهر الناس يعني فيما يبدو للناس الظاهر وقد غشي المحرمات وجاهر بها فكل ذلك مسقط لحجية قوله في العلم الذي لا يسوغ بعد ان يكون مرجعا تأخذ الناس عنها فتوى دينهم. نعم. الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية. ولا من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. هذه الحالة الثانية التي يرون فيها جواز التقليد. الموضع الاول هو العامي الذي ليس تبلغ درجة الاجتهاد. الحال الثانية هي حال المجتهد وهو مجتهد لكن كما تقدم قبل قليل لم يسعفه الوقت للنظر في مسألة عليه القول فيها فماذا يصنع حينئذ؟ هو لا يستطيع ان يجتهد فاما تقول يتوقف او تقول يقلد لن يتوقف اذا كانت المسألة بحاجة الى حكم لضرورة العمل بها. فهنا يتعين عليه ان يقلد وهي من مواضع جواز التقليد للمجتهد. نعم. واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها يجب الجزم. يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العامية لا تمكنوا من معرفة الحق بادلته. فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه. فاذا تعذر عليه معرفة معرفة الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. انواع التقليد. انواع التقليد. التقليد نوعان. عام وخاص فالعالم ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. وقد اختلف العلماء فيه. فما معنى هذا يعني ان يتبع في كل شئون دينه مذهبا واحدا بكل ما فيه. كما يحصل لعامة المسلمين اليوم في بلاد هذا يقول انه حنفي والثاني يقول مالكي والرابع يقول شافعي والثالث يقول حنبلي هؤلاء يلتزمون مذهبا عاما وهذا يسمونه العام يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. ولا يغيره ولا يقدم شيئا عليه ولا يبدله نعم وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. اذا منهم من يقول انه يجب على العامة التزام مذهب معين. وهذا قول غلاة المتمذهبين. الذين يرون وجوب التمذهب بمعنى ان يلتزم الانسان مذهبا لا يجوز له يعني يحرمون عليه ترك مذهبه في اي مسألة من المسائل. انت حنفي اذا ما يجوز لك ان تذهب الى مذهب مالك في مسألة في الطواف او في السعي او في الحج او في اداء النسك ونحو ذلك. وهذا خطأ. ليش؟ لان فيه تعبيدا للناس والزاما لهم بقول غير معصوم. الائمة ائمة لكنهم بشر يخطئون ويصيبون. وكم قال مالك رحمه الله وهو في في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر ويشير الى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يرى احد منهم وهم الائمة انفسهم ما رأى احد منهم قوله حجة ملزمة للخلق. فكيف يأتي من بعدهم؟ فيجعلون اقوالهم حججا ملزمة لا يجوز الخروج عنها هذا قول غلاة المتمذهبين. الذين ينتسبون الى الائمة ثم يخرجون. العجيب انهم يخرجون هذا على اصول فاسدة. ويستدلون الشرعية في غير محلها ويجعلون فتوى العامي فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل القرآن والسنة. ولا يجوز له عنها ولا الخروج عنها ولا تجاوزها. فاذا جاء في مسألة وله الساعة في غيره في مذهب اخر لا يرون له وجها للانتقال عنه. بل بلغ ببعض المتبهبين في بعض الفترات انهم يعني لا يرون صحة صلاة بعضهم خلف بعض. فلا يرى المالكي صحة صلاته خلف الشافعي ولا الشافعي خلف الحنفي ويرون فساد ذلك. بل بلغت بهم المغالاة في هذا الى ان يعني وقعت في بعض فترات التاريخ. ان يسأل بعض بعض المفتين في بعض الاقطار عن صحة عقد نكاح شافعي خطب حنفية او العكس هذا كله من الغلو المذموم لما دلت عليه الشريعة ولا ارتضاه الأئمة ولا قرروه لا في عصرهم ولا من بعدهم لكنه تتابع غفلت فيه يعني تغلظ فيه حجاب الغفلة وطغى فيه مسألة الانتصار والتعصب للمذهبية فافرز مثل تلك المواقف. فالقول بوجوب التقليد كما قال شيخ الاسلام انا فيه والقول بوجوب طاعتي لغير النبي عليه الصلاة والسلام في كل امره ونهيه. وهذا ما اراده الله الا لنبيه فقط عليه الصلاة والسلام. فالقول بجواز كان لغيره وبوجوبه لغيره الحقيقة قدح في اصل كبير من اصول الدين. طيب القول بالجواز اذا نازلت عن الوجوب الى الجواز يعني الجواز ان يلتزم المسلم مذهبا معينا لا تؤثمه لكنها تقول يجوز لك. فاذا رضي لنفسه ان يلتزم مذهبا في كل الصغيرة وكبيرة من امور الدين في الرخص والعزائم جاز له ذلك. يقول شيخ الاسلام وجوازه فيه ما فيه. يعني هو حرم الوجوب ورآه شنيعا يكون الجواز فيه ما فيه. وما اقل وما فيه اقل ما فيه انه قد يلتزم القول والدليل خلافه صراحة فيكون تاركا للدليل المنصوب بحجة للخلق ليعمل بقول بعض من لا يجب اتباعه ولا الوقوف عند امره ونهيه. نعم. وقال وقال من التزم مذهب معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا عذر شرعي يقتضي الا ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب رجحانا كقول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا. فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. هذا كلام لطيف وتفصيل جيد في المسألة من كلام شيخ الاسلام. يقول هذا العامي اذا قال انا حنفي مالك شافعي حنبلي كحال عامة المسلمين اليوم يقول اذا اراد ان يلتزم مذهبا فله ذلك. طيب ماذا لو نقل عن المذهب الى مذهب اخر في بعض المسائل؟ يقول ان كان لمجرد هوى من غير سؤال ومن غير اه معرفة للحكم ولا وقوف على الدليل فهو اتباع للهوى. يعني جاء بمسألة وضاق عليه الوقت وجاي للطواف طواف الوداع وما تيسر له او انشغل او رأى نفسه كسلان ترى ان قول المالكية في سنية طواف الوداع وعدم الوجوب وعدم ترتب الكفارة اسهل له فقال انا في هذه المسألة مالكي ومشى. قال هذا هوى هذا في الحقيقة ليس اتباعا لمدام مالك هو اتباع للهوى. لان رأى المسألة هنا اقرب لحاله كسلان وباقي على الرحلة والمغادرة ست ساعات او استأنس بصحبة ورفاق ورأى ان مفارقة المجلس عزة عليه فهذا اتباع هوى صريح بخلاف من؟ قال انا مالكي انا شافعي انا حنبلي انا كذا لكن في بحث مسألة او في مسألة وبصدد العمل فيها اما عالما فافتاه او تبين له بدليل راجح بحث المسألة ناقشها جلس مع طلاب علم فبان له ان القول بخلاف هذه الذي هو يتمذهب به. فهنا يقول شيخ الاسلام يجوز له ترك مذهبه. والانتقال لذلك المذهب بل يجب عليه. لما كان هذا هو الواجب ان يتبع الدليل لكن قبل ان يظهر له الدليل وقبل ان يسأل وقبل ان يعلم لو عمل بمذهبه واكتفى وانصرف هذا مجزئ له ان شاء الله هذا القول وسط يجمع بين ان يعمل الناس بحكم شرعي بقول بعض اهل العلم ولا يكون هملا رعاعا وبين ان يتبين لهم الحق والدليل فيجب عليهم النصير اليه. نعم. والخاص ان يأخذ القسم الثاني من التقليد. قال التقليد نوعان عام وخاص. وذكر كالتقليد العام يعني التزام مذهب بالعموم. ويأتي الان للتقليد الخاص. نعم. والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني كما قلت في الاجتهاد اجتهاد عام واجتهاد مجزأ هنا ايضا تقليد عام وتقليد جزئي او تقليد خاص كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم. والمقلد ليس من اهل العلم متبوعين وانما هو تابع لغيره. قال ابو عمر ابن عبد البر وغيره. وغيره وغيره. اجمع الناس على ان المقلد ليس القنت وغيره يعني هو ابن عبد البر وابن غيره ايضا. وابوه واحد ترى. نعم. قال قال ابو ابو عمر ابن عبدالبر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. واما بدون الدليل فانما هو تقليد. ثم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليص ثلاثة اقوال. احدهما ايش يقصد الفتوى بالتقليد نقل الفتوى يعني ان يفتي المفتي لا بعلم حصل عنده في المسألة بنظر واجتهاد وبحث لا لكن نقلها عن فلان او اه قرأها في كتاب فيفتي بها. هذه تسمى فتوى المقلد. وربما سموها نقل الفتوى. يعني هو ما قالها بعلم. قالها وان كان هو عالم لكن في هذه المسألة لما سئل ينهون الكلام هل يجوز فتوى المقلد؟ نعم. حكى ابن القيم ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال. احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم. والفتوى بغير بعلم حرام وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية. الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره. نعم اذا اراد ان يقلد لنفسه فليفعل. لكن اذا اراد ان ان يفتي غيره فلا يجوز ان يفتي الا بعلم. طيب فان كان لا يعلم. يقول لا اعلم. واذا كان صاحب المسألة بحاجة لان يعمل اقول له قول فلان كذا فيكون ناقل للفتوى وليس وليس مفتيا وهذا مخرج يفعله بعض الفقهاء اذا كانت المسألة حاضرة واراد ان يجيب بشيء وليس مذهبا له ولا رآه هو لكنه يقول له هكذا يقول اهل العلم او قول الفقهاء كذا او قول يسمي شخصا بعينه من اهل العلم فيقول يقول فلان كذا فيكون ناقلا لقول عالم او ناقلا لمذهب به او ناقلة للفتواه وليس مفتيا. نعم. الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة. وعدم العالم المجتهد حاجة وعدم العالم المجتهد ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل تفصيل انه اذا احتاج العالم ان يفتي مقلدا لغيره. الحاجة هي حاجة المستفتي المسألة نازلة وهو بحاجة الى عمل. قال وليس ها هنا عالم مجتهد فيقلد غيره. قال هذا اصح الاقوال. اما اعتبره لانه غير مجتهد نقل فتوى غيري فتعتبره عاملا بباطل فهذا مما لا يراه سائغا. نعم. انتهى كلامه وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل. وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله وانتهت رسالته ولا يزال علم الشيخ وكلامه مدروسا متتابعا فيجري له اجره ان شاء الله. ونحن ايضا انتهينا مما يسر الله من شرح بعض عبارات لشيخ وكلامه والتمثيل عليها رغبة في سلوك درجة من درجات التحصيل في هذا العلم الجليل علم اصول الفقه واسع الرحمة والمغفرة والرضوان. ولنا ولكم مزيدا من التوفيق والسداد. وتحصيلا للعلم النافع والعمل الصالح لنا حجة علينا. في ختام هذا المجلس الذي وفق الله عز وجل لاتمامه لآخر دروسه حول تنبيهات اختم بها لقاء اولها ان هذا المجلس الخامس عشر مقدمات لدراسة هذا العلم آآ كان فضل اتمامها لله عز وجل وحده لا شريك له فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ومثل هذا المقام عندما يذكر فيه فضل الله عز وجل في اتمام عمل او انهاء امر يجب ان يكون قولا مستشعرا بالحواس وقبل ذلك بالقلب. بان لا يكون مجرد عبارات مشبوهة بالالفاظ فتكون عبارة دارجة على الالسن اقول الحمد لله والفضل لله ثم نثني كثيرا ونثلث ونربع ونخمس باسباب اخرى هي عوامل اسباب والفضل الحقيقي لله الواحد القهار. وهذا جزء من الفضل الذي ينبغي استخراجه والانتباه اليه. عندما تنسب الفضل لله ويجب صادر عن الاستشعار بهذا الفضل. فلما فضل الله ولولا نعمة الله ولولا توفيق الله ما تحقق امر الله. ولا ولا جلسنا ولا درسنا ولا قرأنا ولا تعلمنا ولا فهمنا ولا حصلنا شيء. فليس لأحد في هذا المقام فضل سوى الله عز وجل المتفضل المنعم المتخذل علينا جميعا. بان نكون فاهمين لنا ان ندرس اتظن ان خمسة عشر رقاب هي خمسة عشر اسبوعا يحصله احدنا وكده وعرق جبينه كلا والله. ثم يكتب الله لك هذه اللقاءات المتتابعة في رحاب بيتك وعلى مقربة من كعبتك. اتظن انه ايضا تحصيل حاصل وجهد اتيته لانك في ساكن مكة والمتيسر لك ركوب سيارة واتيان القدوم ايضا كلا والله ثم وداخل في اعداد قوله فضل الله يؤتيه من يشاء. استشعار هذا الفضل ومعرفة حق الله عز وجل عليه توجب لك توجب عليك حمدا وشكرا حاسة باللسان والجوارح وبكل ما تملك استشعار من فضل الله العظيم علينا. اذا استشعرت هذا انت قلت الخطوة الثانية وهو المرحب الثاني استكثاره من هذا الحب كلما شعر صاحبه بعظيم حق الله عليه استزاد منه. واستزادته بالاستمرار على ذلك والمضي فيه الاستكثار منه فهذا درب شديد. وطريق مبارك اعلى تحصيل العلم. والجلوس في حلقاته وغشيان مجالسه. فكيف في رحاب بيت الله فانه اعظم في ذلك كله. ان يكتب لك اجر من نواحي متعددة. واعد الاستخدام ها هنا لي من الله علينا وعليكم بالاستمرار في لكننا بما اننا في بداية الاختبارات ومن اجل ذلك قدمنا البارحة لقاءا اضافيا ان النقطة الثالثة التي اود الحديث عنها هي اننا اه سنستأنف بعون الله عز وجل مبنى جديدا وكتابا جديدا مع مطلع العام الدراسي القادم وهو تحديدا اول اسبوع ان شاء الله تعالى عودة الخلاصة وعودة الطلاب الى المقاعد بعد رجوعه في اجازات الصيف اه اول اسبوع في عودة الطلاب الدراسة سيكون هو اول لقاء لنا ان كان الله فبدلنا في الاربعة بعد العشاء يكون خطورة ويتم فيه الاتفاق والتنسيق على ان شاء الله ستة اسابيع كثيرا منكم ستشعرون باختبار او يتغير بحكم ظروفه وعليه ممن يعود الى بلده بالاجازة اللقاء الذي يرتدي ان شاء الله سيستمر لكن على استمرار التواصل وبما لا يكون الشروع في حكم الاختبار والسفر او وصلاة التراويح بإذن الله تكون مدارسات متنوعة والمصالح على فهو اولا وكان من النساء ربما الشيخ رحمه الله وهو من مسائل علم الاصول. على سبيل المثال المالكية والسلام مع وقس على ذلك بعض الصحابي فيها شيء من الاتيان على بعض الابواب مع المحافظة كما قلت ان شاء الله يقول هل غير امور الشريعة يدخل تحت المستقبل؟ الجواب لا. فان لم يكن السؤال عن امر متعلق باحكام الاول ليست فتوى حتى المفترض للمفتي اذا كانت المسألة بحاجة الى حكم للعمل به الا يجعل تفتي بين قولين او بين مذهبين فليصبره بما يتعين عليه العمل به. هل يجب على طالب العلم ان يبتدأ بمذهب معين؟ هذا هو حقيقة انه ينقص ابتداء على مذهب ثم يترقى في ذلك حتى يصل الى معرفة بعض الادلة وعن الراجحي فمثلنا في مدارسة العلم يعني احدكم لو سألته خاصة الكلمة الاولى في التفكر على قواعد الادب المعينة وهذا لا غبار عليه ولا حتى الشريعة وعلى هذه مرحلة ابدأ منه في مسائل الاجتهاد يشارك مع اهل العلم النظر الى الصلاة والاستغفار وهو ايضا النساء كل ذلك نصر يرتقي به طالب العلم نصر تقريبا ويتعلم ويسأل ثم بعد ذلك واذا كنا مر بنا قبل قليل التخصيص على لالتزام عليه الصلاة والسلام في كل الامور والنواهي. انه ايضا يؤتى الى خلف ساهمت فيه بعض على كل ما يتعلق بتذكر ان دراسة على مذهب نوع من مباشرة الادلة ونحاول بمعنى الدراسة ثم يلتقي به صاحبه مع الاستقرار وهذا