عن ايام الاشتغال اختبارات التي تعترض كثيرا منكم هذه الايام. درس التعارض والترجيح او بين الادلة او التعادل والتراجيح كما يعنون لها بعض الاصوليين. هو احد المباحث التي تقع عادة في كتب الاصول في اخريات التصانيف. وسبب ذلك ان هذا الباب انما يأتي في الاخريات لانه متوقف على فهم واتقان ادراك ما سبقه من ابواب بمعنى انه لا يتأتى للفقيه او الاصولي او الدارس لهذا العلم لا يتأتى له امكان فهم هذا الباب والتعامل مع قواعده وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك الا بعد ان يكون قد مر طالب العلم او المتفقه بالابواب الاخرى. وذلك لان من قواعد هذا الباب مثلا الجمع بين الدليلين بتخصيص العام او بتقييد المطلق او الجمع بينهما باحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من ابواب ومن فهم ابواب الامر ودلالاته والنهي ودلالاته. والعام والخاص والمطلق والمقيد. تسنى له ان يفهم هذا الباب. اذا هو هو خلاصة الابواب السابقة هو جماعها. وفهم كل ما سبق من ابواب يثمر ها هنا في هذا ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الاصول عن باقي الابواب. ويأتي في اخرياته لانه مظنة ان يصل اليه طالب العلم بعد ان يكون قد مر على ما سبقها من ابواب. امر اخر ايها الاخوة الكرام ان باب التعارف بين الادلة هي المرتبة يصل اليها الفقيه او المجتهد بعد ان يكون قد ارتقى مرتقا متقدما في اتقان صنعة التعامل مع الادلة وفهم وجودة الامساك بزمامها. لان هذا الباب لا يقوى عليه الا الراسخون في العلم. من اتاهم الله عز وجل بسطة في العلم وفقها وادراكا وعمقا في ادراك اسرار الشريعة ومقاصدها والاحاطة بادلتها. وقد قال عدد من اهل العلم كالمحدثين مثل النووي مثلا او من قبل مثلا اه كابن الصلاح او غيرهم ممن كتب في مختلف الحديث وجوب الجمع بين الابواب التي يبدو في ظاهرها التعارض ذكروا ان هذا الباب لا يقوى عليه الا الائمة الراسخون الجامعون بين الفقه الحديث فمن تبسط في الفقه واتقن علم الحديث تأتى له ان يكون اماما في هذا الباب. هذا الباب ما هو هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن ان اذا ما قابلت في مسألة دليلين ها متعارضين. دليلين يتجاذبان من واحدا يعني في مسألة ما واذا بها يتجاذبها دليلان احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم هل يجوز للمحرم ان ينكح حال احرامه ان ينكح حال احرامه؟ في حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. وفي حديث ابن عباس انه نكحة وهو حلال. في حديث ابن عباس انه نكح ميمونة وهو محرم الجمع بين هذه الادلة والنظر فيها يقتضي شيئا من الاشكال. وعلى هذا تقيس عددا من المواقف التي تناولت الادلة الشرعية فيها مسألة واحدة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها اختلف في ذلك راويان اسامة بن زيد وعبدالله بن عمر او بلال. فيقول احدهما صلى والثاني يقول ما صلى. فلما يبدو لك اشكال في مسألة واحدة يتجاذبها اكثر من دليل. اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحدق رأسه ونحر هديه واتى البيت وطاف طواف الافاضة وسعى. ثم صلى الظهر فهل صلاها بمكة اوصلناها بمنى حديثان صحيح ان يدلان على دلالتين مختلفتين هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب فما هو المنهج؟ وما هو السبيل الذي يقف عليه طالب العلم ليزول عنه هذا الاشكال؟ المسألة متعلقة باستنباط احكام وهنا يجب على الفقيه ان يكون له منهج علمي متضح في التعامل مع مثل هذه الادلة. فيأتي الاصوليون بهذا الباب المهم. فيقعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الادلة الذي يتجاذب مسألة واحدة. قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة ها هنا تنبيهان مهمان. اولهما ان الاشكال او التعارض القائم بين الادلة انما هو في ظاهر الامر لا في حقيقته. فكل ما يقول عنه الاصوليون والفقهاء تعارض بين الادلة. او اختلاف بين الادلة في حكم واحد كل هذا مقيد عندهم بان الاشكال او الاختلاف او التعارض انما هو في ظاهر الامر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره والا فان الامر في حقيقته في حقيقته محال حال ان يكون فيه تعارض او اصطدام او تنازع لان الشريعة احكمت والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والله عز وجل هو القائل كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال ان يعتورها نقص او اعتراض او اختلاف او اضطراب. وقد قال الله عز وجل ايضا للامة افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. فمن ها هنا ومن عمومات الادلة ومن مسلمات الشريعة انه يستحيل ان يقوم تعارض حقيقي بين ادلة الشريعة محال ان يكون هناك تنازع بين دليلين فاكثر على مسألة واحدة. ما هو اذا؟ يقولون هو تعارض او اشكال في ظاهر الامر في ظاهر المسألة لا في حقيقتها في بادئ النظر عند المجتهد لا في حقيقة الامر ونفسه. ولذلك تعين ان يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الادلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها هذا التنبيه الاول. اما التنبيه الاخر فهو يؤكد لك اهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم ولما افرد له الاصوليون ابوابا مستقلة وهو ان لن استعمل مصطلح الاختلاف او التعارض وهو ان تجاذب تجاذب الادلة حكم الواحد وارد كثيرا في احكام الشريعة. ولهذا يعد من اكبر اسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف ابواب الشريعة من اكبر اسباب الاختلاف هو التنازع هو التنازع في دلالة الدليل الواحد على اكثر من مسألة وايضا تجاذب المسألة الواحدة لاكثر من دليل. فرق بين النقطتين. قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد باكثر من فهم واستنباط. هذا احد اسباب الاختلاف. يعني كلاهما كلا الفقيهين او المذهبين يستدلان بدليل واحد لكن الدليل يحتمل اكثر من فهم واكثر من استنباط واكثر من دلالة. فيكون هذا سببا فليس الدليل هو سبب وانما هو طريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي ادى الى الاختلاف. هذا احد الاسباب. وهذا من رحمة الله ومن فضل لا ومن سعة شريعة الله على عباده ان تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل. وليبقى مساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الاجر بين فقهاء الامة ومجتهديها. النقطة الثانية هي ان المسألة الواحدة يتجاذبها احيانا اكثر من المسألة الواحدة ربما استدل لها الفقهاء باكثر من دليل. يعني مثلا لما يقول الحنفية ان المبيت بمنى ايام التشريق ليس بواجب. ويستدلون بتلخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك في المبيت ليالي ايام التشريق بمنى. ولو كان واجبا ما اذن لهم ولا رخص لهم. ويستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل لنفسه انه انما رخص لهؤلاء لاعذارهم. فدل على ان غير المعذور يبقى على الاصل وهو العزيمة وعدم الترخص له ولو جمعت غير ذلك من الادلة لالفيت عددا من الادلة والمسألة واحدة وقس على ذلك كل قضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء فعادت المسألة الى ماذا؟ الى هذا الاصل الكبير ان الحكم الواحد يتجاذبه اكثر من دليل. هل مس الذكر باليد مباشرة ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من مس الذكر قال انما هو بضعة منك. يعني قطعة منك او جزء من بدنك. فكيف يكون مسه ناقضا على سبيل الاجابة بالنفي فهذان دليلان على مسألة واحدة يفهم من احدهما انه ينقض ومن الاخر انه لا ينقض وعلى هذا اقول ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الادلة وتنازعها للحكم الواحد ها هنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب واحسن ادراك قواعده. كيف يتعامل مع هذه ادلة. ولماذا صار هذا الفقيه الى ذلك الدليل؟ فقال به وما جوابه عن الدليل الاخر؟ وبالعكس هذا الباب العظيم الكبير هو الحقيقة عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية. ومن اوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات او المعاملات او الجنايات ونحوها سيجد ان من اكبر اسباب الخلاف هي القضية المشار اليها انفا. امام رشد في بداية المجتهد مثلا وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها بعد ما يصورها قبل ان يورد الخلاف والادلة عادة ما يعمل رحمه الله الى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الاجمال. فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الاشارة الى هذا السبب وهو اختلاف الادلة حول هذه القضية حول هذه المسألة. فتلمس اذا انه تقرر عند الفقهاء. ان هذا الباب مهم. لكل من اراد ان يتقن الفقه الخلافي الفقه المقارن الخلاف بين الفقهاء. من اراد ان يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعها الا ان يحكم هذا الباب. وبالتالي ستنفتح له الابواب تباعا وبقدر الممارسة والمكنة والدربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة الى القول الراجح بادلته ان شاء الله تعالى. هذا الباب يشتمل على صور كما سيريده الشيخ رحمه الله الله على عدد من القواعد سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرض للقواعد على وجه الاجمال ونقرأها تفصيلا كما اوردها الشيخ رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. التعارض تعريفه اعرض لغة التقابل والتمانع. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. قلت لكم بعض الاصوليين يعنون بالتعادل. فهل التعارض بين الادلة هو التعادل بينها؟ على قولين احدهما يقول نعم والثاني يفرق الثاني يفرق بحيث يرى ان التعارض اوسع واعم فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض. فان امكن تفضيل احدهما او ترجيح احدهما على الاخر زال التعاون وان لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين اصبحا متعادلين فهذا هو التعادل. نعم واقسام التعارف اربعة. طيب الان الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغة الصور والحالات وانا ساريحك الان ساعطيك تقسيما ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الادلة الشرعية عند الفقهاء منحصر في ثلاثة اشياء. اما الجمع بين الادلة او الترجيح بينها او نسخ احدهما للاخر ثلاثة طرق الجمع او الترجيح او النسخ. ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والاصوليون. لكن يختلفون في ترتيب هذه الطرق بايها يبدأ. فالذي عليه الجمهور ان البدء عادة يكون بالجمع بين الدليلين. وهو اولى من كل الطرق واهمها واولاها بالاعتبار ووجه ذلك عندهم ان الجمع بين الدليلين باعمال احدهما ولو من وجه اولى من اعمال احد الدليلين واهمال الاخر. اذا في الجمع بين الدليلين اعمال لكلا الدلادلة لكلا لكل ادلة وعدم ترك شيء منها يقولون وهذا هو الاصل. ابقاء الدليل على الاعمال. هذا هو المسلك الاول الجمع. ماذا يقصدون جمع الجمع بمعنى ان تبدي جوابا مقبولا مقنعا تحمل فيه احد الدليلين على معنى والاخر على معنى اخر معه التعارض والاشكال. يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. فنفى العدوى نفيا صريحا لا عدوى ينفيه عليه الصلاة والسلام ولما سأله الاعرابي عن الابل التي اصابها الجرب ومن اين اتاها؟ قال من ابل اخر فلما قال له عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ وهو يفهمه ان العدوى حاصلة وواقعة. كيف تجمع بين نفيه للعدوى وفي قوله لا عدوى وبين قوله للاعرابي مقنعا له ومفهما وجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قال له او فمن اعدى الاول؟ الجواب ان تقول ان النفي متوجه الى معنى غير المعنى الذي توجه اليه الاثبات. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى اراد ان ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهلية قبل الاسلام ان ثمة اشياء مؤثرة بذاتها لا بتأثير الله وان العدوى شيء مؤثر الا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس التميمة وتعليق الحلقة واعتبرها اعتبرها من امارات الجاهلية انزعها فانك لا تزيدك الا وهنا انك ان مت وهي عليك مت ميتة جاهلية. هكذا كان ينفي عليه الصلاة والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها. فقال لا عدوى من هذا الباب اياك ان تظن ان العدوى شيء مؤثر نفسه وبذاته بل هو سبب يقدره الله فان شاء ترتب عليه الاثر وان شاء سبحانه وقى صاحبه من الاثر. فكم جالس مرضى فما تعرض لشيء والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات ومئات المرضى ويعيش سليما اغلب ايامه ويمرض احيانا فلما لم كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة. فمن اعدى الاول اثبات لحقيقة العدوى وانها موجودة لكنها مؤثرة وهي سبب لتأثير الله عز وجل فهذا هو الجمع هذا مثال ان تحمل احد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه معارضته للدليل الاخر ينتفي معه الاشكال. طبعا طرق الجمع واساليب الجمع متعددة راجعة الى ذكاء المجتهد وسعة فهمه وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها بحيث يمكنه ان يوجد معنى للدليل الاول يخالف معنى الدليل الاخر. لكن ركز ان يكون الجمع هذا مقبولا يعني غير متكلف. ولا تعسف فيه ولا يحتاج الى لوي اعناق النصوص حتى يحمل نصا على معنى نص اخر. الجمع المعتبر المقبول. من الجمع المقبول الا يصاب لا يصادم دليلا صحيحا صريحا. يعني مثلا وضربت هذا المثال سابقا. المرأة في عدتها اذا توفى عنها زوجها كم العدة اربعة اشهر وعشرة ايام فان كانت حاملا حتى تضع حملها لما تنظر الى قوله تعالى وولاة الاحمال ان يضعن حملهن تكلم عن الحوامل. ولما تنظر الى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. هذه امرأة حامل متوفى عنها زوجها الاصل ان تجمع بين الدليلين الاصل لانها حامل فتدخل في الاية الاولى ولانها متوفى عنها زوجها فتدخل في الاية الثانية مقتضى الجمع بين الدليلين هو الاثر المروي عن علي وابن عباس وقد ثبت رجوعهما عنه انها تعتد بابعد الاجلين. ينظر عند وفاة زوجه كم بقي من حملها؟ فان كان الباقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام فعدتها بوضع الحمل. وان كان الباقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. تعتد بابعد الاجلين. جمع ما اجمله. يجمع بين الدليلين متعارضين في المسألة لاحظ دليلان تجادبا مسألة واحدة وهذا جمع جدا جيد ومقبول تماما لولا انه صادم حديث الاسلامية لما توفي عنها زوجها وهي حامل فما لبثت ان وضعت حملها فاخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام انها قد حلت من عدتها واذن لها بالتزوج من اليوم الثاني مباشرة. ففهمنا ان العدة ما هي؟ هي وضع الحمل مباشرة. فذلك الجمع اصبح غير مقبول لما؟ لانه صادم نصا في المسألة واضحا فهذا عموما ما يتعلق بالقاعدة الاولى وهي الجمع بين المتعارضين ما امكن الجمع ما امكن يعني من غير تكلف ما امكن يعني ان لم يصادم نصا صريحا في المسألة يأبى ذلك الجمع تلك الصورة وجوه الجمع متعددة. تخصيص العام يعني حمل العام على الخاص وجه من وجوه الجمع. تقييد المطلق يعني نص مطلق واخر المقيد حملت احدهما على الاخر وجه من وجوه الجمع. كذلك القول في تبيين المجمل الحمل باختلاف الاحوال الجمع باختلاف الاشخاص الجمع باختلاف الزمان كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء. اذا هذه القاعدة الاولى قاعدة الثانية ما هي؟ قلنا الجمع يبقى النسخ والترجيح. قلنا الجمهور يقدمون الجمع اولا. ثم يثنون بقاعدة النسخ امكن وثبت دليله. تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه فلا داعي لاعادته الان هنا. لكن النسخ متى دل الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع. هذه هذا شرط الجمهور ان النسخ اذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم. يقدم فتقول هذا النص متقدم وهذا متأخر. وايهما سيكون ناسخا للآخر؟ المتأخر ينسخ المتقدم وهكذا. فإن لم يمكن النسخ ما عرف التاريخ وجهل او لم طقم قرينة قوية على ان احدهما ناسخ للاخر ننتقل الى المرتبة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية احدهما على الاخر. البحث عن مزية يترجح بها كفة احد على كفة الاخر. الترجيح هذا تارة يكون الى الدليل نفسه. بالنظر الى سنده ان كان حديثا نبويا بالنظر الى متنه ان كان له دلالة واضحة بالنظر الى الحكم المستنبط منه. ولهذا يقسم الاصوليون وجوه الترجيح الى الترجيح باعتبار السند الترجيح باعتبار المجد الترجيح باعتبار الدلالة الترجيح باعتبار امر خارجي. فاربعة وجوه للترجيح. الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث احد الوجوه الترجيح بكثرة الهواء الترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره. الترجيح وكثيرة هي الوجوه اوصلها اوصلها ابتداء الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الى اكثر من خمسين وجها. ثم جاء ابن الصلع فاوصلها الى اكثر من مائة وعشرة اوجه ويقال ولا يزال وراء ذلك وجوه متعددة. ولا يزال عند الاصول والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس هل نكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم او نكح وهو حلال؟ من وجوه الترجيح عند والفقهاء في المسألة ان حديث ميمونة اولى بان يصار اليه لانها صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام. هذا من وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح ايضا ان حديثها يؤيده حديث ابي رافع. وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصبح مع رواية حديث ميمونة رواية اخرى هو حديث ابي رافع. اذا غلبا حديث ابن عباس فرجيه ثالث ان ابا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد. فاذا ابو رافع وهو سفير في ميمونة وهي صاحبة القصة يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس. فماذا تقول؟ تقول وهم ابن عباس اخطأ بلغته الرواية على غير الوجه لكنه لم يكذب رضي الله عنه لا هو ولا سائر الصحابة لكن ونحتاج نحن في المسألة الى ان نبين يعني هو ما نكحها عليه الصلاة والسلام الا مرة واحدة فاما انك وهو محرم واما نكحها وهو حلال. وسيدلنا ذلك على حكم مسألة فقهية نحن بحاجة اليها. فعلى ذلك رجح حديث ابن حديث ميمونة وحديث ابي رافع على حديث ابن عباس. هذا ما يتعلق بالترجيح. وانت تحتاج الى ان تنظر في الادلة وتعرف وجه الترجيح. ووجوه الترجيح لا حصر لها. وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه. ان امعن النظر لن يعدم وجها من وجوه الترجيح ليقول باحدهما وترجيحه على الاخر. هذه ثلاثة مسالك الجمع فالنسخ فالترجيح بهذا الترتيب عند الجمهور الذي يخالف فيه الحنفية ولا داعي للاستفاضة فيه الان انهم يقدمون الترجيح على الجمع خلافا للجمهور احد المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفية والجمهور. يجعلون مرتبة الترجيح متقدمة. ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين ويرون ان الترجيح اولى وان المرجوح بعد رجحان الراجح لم يعد دليلا فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الاخر على كل هذا المسلك في الجملة. اذا ثلاثة طرق الاولى الجمع بين الدليلين الثانية النسخ الثالثة الترجيح بينهم الشيخ رحمه الله سيعرض لك المسألة بطريقة مغايرة. يقول الدليلان اما ان يكونا عامين او يكونا خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خاصا. وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته. سيقول لك ابدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح وانت لو اردت ان تختصر قل لا فرق بين ان يكون الدليلان عامين او يكونا خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خاصة ستعمل نفس الاسلوب ستقرأ والشيخ سيعرض امثلة لكل ما سيأتي انما الصورة واحدة والمنهج المتبع فيها واحد. نعم واقسام واقسام التعارب اربعة. الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. اربع حالات اما ان يجمع بينهما واما ان ينسخ احدهما الاخر واما الرابعة؟ الرابعة يقول التوقف يعني اذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة ان يرجح فماذا يعمل؟ ما معنى يتوقف يعني لا حكم له في المسألة ويقف عن القول فيها بحكم ما. هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها ويصرفون بانها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها ليش لا يعمل بها؟ لانه لن يعدم المجتهد وجها من وجوه الترجيح بين الدليلين. وبالتالي فمسألة التوقف هذه شكلية صورية. فاذا اردنا ان نستريح ونلخص الكلام نقول هي كم؟ ثلاث حالات وهي التي بدأنا بها الكلام اما جمع او تنسخ او ترجيح. نعم الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. ما وجه التعارض بين الدليلين؟ اثبات ونفي. لهذا يقول الله له وانك تهدي والثاني يقول له انك لا تهدي. طيب هو يقول الان نحن في سورة التعارض بين دليلين عامين. اين العموم؟ في الدليلين الاية ليست خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف تقول عموم؟ ها؟ تهديا للفعل مطلق والمطلق خاص وليس عامة فين العموم؟ حذف المفعول جيد وانك لتهدي تهدي من؟ الامة انك لا تهدي من احببت اين العموم؟ من؟ فاذا في الدليلين عموم. الاولى اثبتت اثبتت وانك لتهدي هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم. والثانية نفت هدايته لعموم من احب. نعم. والجمع والجمع بينهما ان الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهكذا يقولون هداية توفيق وهداية ارشاد هداية الارشاد كاد له عليه الصلاة والسلام ولاخوانه من الانبياء ولاتباعهم من الدعاء كلهم يهدون بامر الله هداية ماذا؟ هداية ارشاد يدلون الناس على الحق وينصرون بالطريق. اما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي ان ينتقل المكلف من الضلالة الى الهدى من النور الى من الظلام الى النور من الشقاء الى السعادة فهذه بيد الله وحده. انك لا تهدي من احببت. وبهذا يزول الاشكال. فانظر كيف مع احد الحملة احد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الاخر فتسنى له الجمع بين الدليلين وزال الاشكال نعم ثانيا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. اين العموم؟ فمن؟ كل من تطوع بالصيام فهو خير له. الا يعلم ماذا تدل؟ على ان الصيام غير واجب. وان تصوموا خير لكم. خير على افضلية لا على وجوبه هذا يعارض قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين العموم؟ من شهد اذا كل من شهد الشهر وجب ان يكون صائما له. اذا اية تقول فمن تطوع فهو خير له. والثانية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذان عموما متعارضان لا تستطيع ان تجمع بينهما لا تقول صيام رمضان واجب احيانا غير واجب احيانا لكن الاية حملت على النسخ نعم فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام. مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تفيد تعيين الصيام تفيد تعيين الصيام اداء في حق المرء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم الثالث. الثالث فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء عليه الوضوء؟ قال لا انما هو انما هو بضعة منك. طيب ارفع رأسك انت وهو. لو اردت ان ترجح سترجح احدهما ايهما لماذا؟ انا قلت ارفع رأسك يا شيخ. حتى لا تقرأ كلام الشيخ. ها؟ من مس ذكره. ليش طيب. كيف تجمع فاذا مسه في الصلاة لا ينقض الوضوء خارج الصلاة ينقض. والمفترض ان يكون العكس. طيب ها؟ بحائل وبغير حائل. ها انه لا ينقض. ويعني يكون هذا الحكم مشارا اليه في العلة اولى. طيب ها؟ بالشهوة. بشهوة. يعني هذا جمع ولا ترجيح الان؟ هذا جمع او ترجيح الذي تقوله انت الان هو جمع او ترجيح؟ جمع طيب جيد هذا احد وجوه الجمع وقال به بعض الفقهاء وهو ترجيح شيخ الاسلام للجمع بين الدليلين يقول من مس ذكره اي بشهوة فليتوضأ. انما هو بضعة منه لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن يعني بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى ولا حاجة الى الترجيح. لكن اذا ابى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولا سيعمل الى الترجيح. ها يا شيخ يعني كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح انما بضعة منك بعدم نقضه للوضوء لانه تضمن مع الحكم الاشارة الى العلة وهذا احيانا احد وجوه الترجيح للحكم نص اجتمع للحكم مع الدلالة الى العلة والاخر اشتمل على الحكم وحده فقط. طيب ها ها؟ ناسخ يعني هذا نسخ شيخ يقول بالنسخ يقول حديث بشرى بن صفوان كان متقدما وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديثها ها ها؟ حديثان مقبولان يعني في في سياق الاحتجاج. هذا طبعا لو ثبت ان احد الدليلين صحيح والاخر سيكون جواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح. ولا يسمى هذا ترجيحا. ماذا يسمى هذا ماذا يسمى هذا؟ يعني اذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت ان احدهما صحيح والاخر ضعيف. فاترك الضعيف بالصحيح هذا ماذا يسمى؟ الذكي يجاوب الان هل هو جمع او ترجيح او نسخ؟ ها ما هو اذا؟ يعني طب نصوا معه نص اخر. اذا تقول لا تعارضا اصلا في مثل هذه الصورة لا اشكال ولا تعارض لما؟ لان الدليل الضعيف وجوده كعدمه والاعتبار به ولو التفتوا اليه طبعا هذا الضعيف الذي لا يرقى الى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثرة الطرق اذا اذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر اليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل مختلف الحديث كان ينص كثيرا على هذه القاعدة ان الدليل الحديث اذا لم يثبت فلا حاجة الى النظر فيه ولا الى الاشتغال به. طيب في حديث مرة اخرى في حديث من مس ذكره انما هو بضعة منك ها حديث من مس ذكره فليتوضأ هو الراجح انما هو بضعة منه. ليش طيب ها اللي هو العلة او الاشارة الى التعليم الامر بالوضوء يعني؟ لا هو هو يعني مآل المسألة في النهاية نقض او لم ينقض يتعلق الحكم بوجوب او عدمه. طب هذه التي ذكرتموها يا اخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك احيانا ان احد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الاخر ويبدو لغيرك عكسه. هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء. يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح. فاذا كان احد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوها لترجيح الدليل. وكم قال الفقهاء مثلا ان حديث ربما ايضا كان من الجهود ترجيح ان احد الدليلين اكثر صحة من الاخر. يعني اقوى من ناحية السند. كلاهما حديث يحتج لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح. كلاهما صحيح لكن هذا اصح من ذاك. كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجاه وهكذا. اتفق عليه الشيخان اولى مما اخرجه احدهما دون الاخر. وهكذا لن يعدم وجها من وجوه الترجيح. سؤال هل ترى ملائما من وجوه الترجيح مثلا؟ ان تقول ان حديث من مس ذكره فليتوضأ روته بصرة بنت صفوان وهي امرأة. وحديث انما هو بضعة منك رواه طلق ابن عدي وهو رجل. والقضية تختص بالرجال ان يكون من رواية الرجل اولى مما كان من رواية المرأة. ان قضية ذكورية تختص بالرجال مثلا. هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا لا لانه متقرر ان في امور نقل الرواية وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وانثى ومثل هذا لا مدخل فيه الوجوه لاحد وجوه الترجيح الذي ذكرتموه وغيره كله ذكره الفقهاء. الان الشيخ رحمه الله سيذكر ايضا بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين نعم فيرجح فيرجح الاول يعني يعني حديث من مس ذكره فليتوضأ نعم فيرجح الاول لانه احوط هذا احد وجوه الترجيح. ما معنى احوط؟ احد وجوه الترجيح باعتبار عند الاصوليين يرجح الدليل الاحوط يعني احدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوب الوضوء والثاني لا يبقي طهارتك ايهما احوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء احوط وابرأ للذمة الذي واحد احد النصين مبيح والثاني محرم. ايهما احوط؟ المحرم احوط حتى تبتعد عنه تبرأ الذمة. وهكذا فاحد وجوه الترجيح العمل بالاحوط وتقديمه على غيره. الشيخ رجح بهذا اولا. قال لانه احوط. نعم. ولانه اكثر طرقا. هذا وجه اخر ان رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو اكثر من طرق الحديث الآخر. نعم. ومصححوه اكثر. هذا وجه ثالث من صحح حديث من مس ذكره من المحدثين اكثر ممن صحح حديث انما هو بضعة منك. ولان انه ناقل عن الاصل هذه اربعة وجوه رجح بها الشيخ. معنى ناقل عن الاصل انك لو قلت انما هو بضعة منك ماذا يقتضي يعني الوضوء او عدم الوضوء؟ عدم الوضوء او عدم اعتباره ناقضا. هل هو الاصل او خلاف الاصل؟ يعني الاصل ان مس الكتاب وحك الانف ولبس الثياب ينقض الوضوء او لا ينقض؟ الاصل في التعامل مع الاشياء انها لا تنقض الوضوء. لماذا اعتبرنا النوم والبول ناقظا وخروج الريح ناقظا لوجود الدليل عليها. ممتاز. اذا الاصل الاصل اعتبار الشيء ناقظا او عدم اعتباره عدم اعتباره هذا هو الاصل. وخلاف الاصل ما هو؟ ان تعتبره ناقضا من وجوه الترجيح ترجيح ترجيح الناقل عن الاصل على المبقي عليه. ليش؟ يقول المبقي على الاصل انا ما احتاج فيه الى دليل انا لا احتاج الى دليل انما وضعته يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة هل احتاج ان ابحث عن دليل ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ما احتاج اليه يعني لو قال لك انسان ائتني بدليل ان حك الانف لا ينقض الوضوء. ما دليلك؟ انه الاصل. لو قال لك انسان ائتني بدليل ان كشف الرأس ينقض الوضوء ما في هذه على الاصل. يقول الاصوليون اذا تعارض دليلان فالناقل عن الاصل مقدم ليش؟ قال لان فيه زيادة حكم. لان فيه علما جديدا. اما المبقي على الاصل فهو على الاصل وجوده لم يؤثر في الحكم فحتى لو لم يرد فعملنا بالاصل يفضي الى الحكم نفسه لكن الناقل عن الاصل فيه زيادة علم وفيه حكم فالشيخ رحمه الله رجح بما ذكر وانت ترى ان هذا مثال فقط لتعرف ان الاصوليين والفقهاء يعمدون الى الترجيح بين الادلة متى تعارضت. رابعا رابعا فان لم فان لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولا يوجد له مثال صحيح. طيب اذا اقتصرنا على ثلاثة طرق الجمع فالنسخ الترجيح. كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة اذا ما كان النصان عامين. نعم القسم الثاني. القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا. هي نفسها السابقة. ولذلك قلت لو اتيت الى المسألة اية وتصورتها من ناحية القواعد فقلت الجمع النسخ في الترجيح ولا فرق بين ان يكون الصور بين عامين او بين خاصين او نحو لان المؤدى في النهاية واحد. نعم. اولا ان يكون الجمع بينهما يمكن ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال هو حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما في جمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها بمن فيها من اصحابه هذا وجه انه صلاها مرتين حتى تجمع بين الدليل حديث جابر يقول صلاها في مكة وحديث ابن عمر يقول صلى الظهر في منى وكلا الحديثين صحيح فليس لك ان تضاعف احدهما فمن وجوه التخلص من الاشكال والتعارض الجمع والجمع ممكن بهذا الوجه تقول صلاها مرتين فرضا والثانية نفلا لكن لما وجد اصحابه في منى ينتظرونه للصلاة صلى فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا هذا اجتهاد ولا يلزم منه ان يعني مقبولا عند الجميع. فبعض الفقهاء يأبى هذا الجمع ويقول لم يكن من هديه المستمر الدائم صلى الله عليه وسلم اعادة الصلاة المفروضة لاي سبب كان ولا يعهد عنه ذاك. فيبعد جدا ان يكون فعلها بمنى. وان كان وجها يعني عقلا وارد لكن تحتاج الى اثباته شرعا فبعضهم يستبعد هذا الوجه. نعم. ثانيا فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ. مثال قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الاية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن ولو اعجبك حسنهن فالثانية ناسخة للاولى على احد الاكواب. ثانية ثانية في كلام الشيخ يعني في ايراد الايات الثانية لا يحل لك النساء ناسخا للاولى يعني لا يحل لك النساء من بعد ناسخا لقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك لا هو القول بالعكس عند الفقهاء. ان قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك ناسخ لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد نزلت اولا وهذا يضربونه مثالا لما لا عبرة فيه بترتب الايات داخل السورة مع ان اية لا يحل لك النساء من بعد في السورة آتية بعد قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك لكن الحكم باعتبار لا باعتبار ترتيبها في السورة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الاية ما ارى ربك الا يسارع في هواك. لما نزل قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك فبعد ان نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد نزل قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اوجارهن الى قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. نعم. ثالثا فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو محرم. فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. احيانا هذه احد الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح سندا حديث لا اشكال فيه من ناحية السند رواته ثقات وانطبقت شروط الصحة على الحديث. غير انه لما يعارض حديثا اصح منه او اولى منه بوجه من الوجوه يعتبرون هذا من العلل الخفية التي تقدح في المتن. فيعلون الحديث بغير سند بغير علة ظاهرة في السند فيكون هذا احد اسباب الضعف. لكنهم ليسوا دائما يحكمون بضعف الحديث بهذا التعليم. انما ها هنا الحديث عن الترجيح. وقد تفاح لك وجهك الترجيح بين الدليلين. رابعا رابعا فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. اذا فانتهت ايضا الى ثلاثة طرق معتبرة. الجمع والنسق والترجيح. القسم الثالث. القسم الثالث ان يكون بين عام وخاص في خصص فيخصص العام بالخاص. شوف القسم هذا الشيخ ذكره صورة لتعارض بين عام وخاص. وقال حل واحد فقط ما هو؟ قال حمل العام على الخاص ما هذا؟ هذا جمع. ولانه بين عام وخاص ويتأتى لك انت تحمل العام على الخاص انت بالتالي جمعت بينهما. اذا ان درجة تحت قولنا في الكلام الاول في القاعدة ان اولى الخطوات هي الجمع. فلما تأتى الجمع بين بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا فلا حاجة الى نسخ ولا حاجة الى ترجيح. انتبه هذا على طريقة الجمهور. واما الحنفية فان تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقا. فان كان المتأخر هو والخاص فعلوا كالجمهور حملوا العامة على الخاص. وان كان المتأخر هو العام اعتبروه ناسخا للخاص. وان جهل التاريخ رجحوا بينهما وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم فكلاهما قطعي الدلالة. بخلاف فان دلالة الخاص عندهم اقوى. فاذا تعارض مع العام فهو الاقوى مطلقا. قال الجمهور حتى لو ثبت تأخر العام. يبقى الخاص واقوى منه فيحمل العام عليه بمعنى انه يخصص به. فيحمل العام على الخاص هذا على طريقة الجمهور كما اشرت قبل قليل مثاله مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون دون خمسة اوسق صدقة في خصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اوسين العموم فيما سقت السماء العشر كل ما سقت السماء يجب فيه العشر اخراج زكاته. فلا فرق في ذلك بين كثير او قليل. الخضروات والفواكه الذي يتجاوز خمسة اوسط والذي لا يتجاوز فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اخرج هذا القدر اي قدر؟ خمسة اوسق فاقل. اقل من خمسة اوسق لا صدقة فيه. طيب وما زاد يبقى على العموم فيما سقت السماء العشب. فماذا فعلنا؟ اخرجنا هذا الحديث الخاص من العام وابقينا باقي العام على دلالة وهو حقيقة التخصيص ما تعريف التخصيص؟ قصر العام على بعض افراده او هو اخراج بعض افراد العامة من دلالته. اخرجت بعض الافراد اقل من خمسة اوسق اخرجتها. وابقيت العام فيما وراء ذلك. القسم الرابع القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات. هذا يسميه الاصوليون العموم والخصوص الوجهي العموم الخصوص بين دليلين صورتان. العموم الخصوص المطلق بمعنى احد يكون عاما مطلقا. والثاني يكون خاصا مطلقا. والقاعدة في هذا جلية واضحة ان العبرة بالخاص ويقدمها على العام ويخصص به. هذا الصورة التي مرت قبل قليل. الصورة الان الثانية العام والخاص الوجه بما ان الدليل الواحد عام من وجه خاص من وجه. والدليل الاخر مثله عام من وجه خاص خذ من وجه العبارة بطريقة اخرى كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص فليس احدهما عاما دائما ولا الثاني قل دائما بالمثال يتضح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس العموم لا صلاة ما صيغته؟ نكرة في سياق النفي لا صلاة في سياق النهي لا صلاة نهى عليه الصلاة والسلام عن اداء اي صلاة في هذا الوقت بعد الصبح وبعد العصر. ما المنهي عنه؟ اي صلاة اي صلاة كل الصلوات فلا صلاة في هذا الوقت. وهو مخصص بوقت كما ترى. ببعد الصبح حتى تشرق بعد العصر حتى تغرب. يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في اين هو؟ اذا اذا ما هذا؟ اداة شرط. فكلما دخل احدكم المسجد فليصلي فليصلي فليصلي هذا عموم كلما دخل المسجد عموم في ماذا؟ في الوقت عموم في الوقت اذا اذا اداة شرط زمانية يعني كلما ما دخل في اي وقت من الاوقات وجب ان يصلي. لكن اي صلاة هي المقصودة في الحديث؟ تحية المسجد. هيا ركز معي. الحديث الاول عام في الصلاة خاص في الوقت. والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. الصورة محل كان رجل دخل المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد او لا يصلي؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر يكون الحكم؟ لا يصلي. واذا نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستقول يصلي. هذا مثال عملي تماما لمسألة تجاذبها دليلان. فلما اريد ان اطبق القواعد وانت اذا قلت لي لا لا لا هذا عام وهذا خاص وانا ساخصص هذا اذا كنت ترى ان هذا فيه عموم فالثاني ايضا فيه عموم. في هذه الصورة ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون الى اقوى العمومين فيحفظونه والى اضعفهما فيخصصونه كيف يعني؟ ينظرون الى عموم هذا والى عموم هذا دعونا في هذا المثال قالوا حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مع عموم عموم تناوله التخصيص في اكثر من سورة. الا ترى ان الفائت الصلاة الفائدة التي تفوت على صاحبها يصليها ولو كان في هذا الوقت؟ بلى. كذلك من نام عن صلاته او نسيها صلاة المنزل هي ايضا مثلها تصلى. ايضا يدخل في المستثنايات صلاة سنة الفجر بعد الفجر اليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة اذا هي مخصص من هذا النهي. صلاة ركعتي الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاة يدخل في هذا الوقت ولا ما يدخل؟ يقولون فهذا العموم لا صلاة بعد الصبح ثبت تخصيصه اكثر من مرة خصص بالفائتة وبالمسية وبالمنذورة وبالمقضية وبصلاة ركعتي تحية المسجد وبصلاة سنة الفجر بعد العصر صلى عليه الصلاة والسلام سنة الظهر التي شغلها عنه وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر. ثبت التخصيص. طيب هذه واحدة. تعالوا للحديث الثاني. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا عموم بحثنا فما وجدنا تخصيصا يساعد على اختراق هذا العموم. بل وجدت ما يؤكد هذا العموم ويحافظ عليه. يدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس في قطع خطبته ويخاطبه ويقول له اصليت يا فلان؟ فيقول لا يقول قم فصلي ركعتين هذا الا يؤكد لك قوة ذلك العموم والحفاظ عليه؟ طيب هانوا لما تنظر بين العمومين ايهما اقوى في نظرك؟ يقولون اذا دخل احدكم المسجد عموم محفوظ. والاخر مخرق بعبارة الفقهاء عموما كثر تفريقه يعني كثرت الاستثناءات حتى تخرب فلما فلما تكون مضطرا الى تخصيص احدهما بالاخر فماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص مخصص من قبل فتقول اذا انا ساصلي ركعتين واعتبر حديث لا صلاة بعد الصبح عموم مخصص لانه كثر تخصيصه من قبل هذا مسند وهو وقول من يقول ان الفقهاء ان صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح او بعد العصر. طيب من يقول ان الفقهاء؟ لا ما تصلي ماذا يفعل؟ ترك الجمع وعمد الى الترجيح وقال حديث الصلاة يأمرك بأدائها وحديث النهي يمنعك واذا امر ونهي قدم النهي لانه احوط. فهذا ترجيح مع كونه وجيها. لكنك ستقول طالما امكن فعلى طريقة الجمهور هو اولى من الترجيح. هذا مثال ولك ان تقيس عليه عددا من التطبيقات الفقهية. هذا مثال لما يسميه الاصولية التعارض بين عام وخاص من وجه. فانت تنظر في كلا الدليلين عموم وخصوص لكنه عموم وجهي يعني من وجه دون وجه وعندئذ ستنظر. تابع كيف عرض الشيخ رحمه الله المسألة؟ نعم. القسم الرابع ان يكون التعارض وبين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. فله ثلاث حالات. اولا ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقول وقوله اين العموم فيه؟ في عموم النساء اللاتي توفي عنهن ازواجهن سواء كانت حاملا او حائلا. طالما هي متوفى عنها زوجها فعدتها وضع حملها. لكن اين الخصوص فيه انها عدة وفاة. عدة وفاة ليست عدة طلاق. نعم. وقوله وهناة وولاة الاحمال ان يضعن حملهن. اين العموم فيه؟ كل حامل سواء كانت عدة وفاة اعدت طلاق. طلاق. فان عدتها بوضع الحب. والخصوص فيه انها حامل فلا يتناول غيرها من النساء. نعم. فالاولى خاصة المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها. وغيرها وغيرها. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم كيف تعارض الدليلان؟ الجهة التي فيها عموم في الدليل الاول يقابله خصوص في الدليل الثاني وبالعكس الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم يقابلها الخصوص في الدليل الاول. فعندئذ انت مضطر لان تخصص احدهما بالاخر. فماذا ستعمل؟ قال هذه صورة ثبت عندنا بدليل وهو حديث سبيعة كما مر سيأتي الان بدليل حديث سبيعة قدمنا قوله تعالى وولاة الاحمال لو لم يأتي حديث سبيعة لصرت مضطرا اما الى الجمع بطريقة اخرى او الى القول بالترجيح. نعم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم من اولى بالثانية وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا تكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها ام غيرها؟ نعم. الثاني وان لم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول تجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن المنهية عن عموم الصلاة فيها وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم عموم الثاني قد بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة واعادة الجمعة فضعف اعادة الجماعة واعادة الجماعة فضعف عمومه. اعادة الجماعة اعين بمن اراد ان يتصدق على من فاتته الجماعة. فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر او صلاة عصر؟ ودخل المسجد واراد احد ان يتصدق ليصلي معه فيكسبه اجر الجماعة. السؤال ها هنا هل يصح له او لا يصح؟ قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا ثبت في بعض طرق الحديث انه كان بعد صلاة العصر. فهو وقت نهي. فلما قال من يتصدق على هذا؟ دل على جواز ان اصلي صلاة في وقتنا وهي في حقه نافلة. فلما ثبت تخصيص هذا العموم باكثر من وجه ولك ان تضيف ركعتي الطواف ولك ان تضيف سنة اجري لمن لم يصلها قبل الفجر او سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر. كل ذلك ثبت. فمجموع ذلك يدل على ان تخصيص حديث لا بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر قد ثبت باكثر من دليل. فضعف عمومه. نعم. الثالث وان لم يكن دليل طيب. اه مثال اخر لهذه الصورة حديث من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه واين العموم؟ من بدل فيشمل الرجل والمرأة. المرتد والمرتدة فيكون حكمهما القتل الرجل اذا ارتد كفر فوجب اقامة حد الردة عليه والمرأة مثله. يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان نهى عن قتل النساء. المشركات بالقتل. نهى عن قتل النساء والتعرض لهن. نهى عن قتل النساء النساء عام فيشمل المرتدة وغيرها. وذاك الاول عام في الدين والمرتدات لكنه خاص بحال الردة الثاني عام في النساء عام في لكنه ايضا مختص بالمرأة التي نص عليها الحديث خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتدة وغير مرتدة الصورة محل الاشكال امرأة ارتدت ان طبقت حديث من بدل دينه فاقتلوه ينطبق عليه. وان طبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان ايضا يتناوله فاي الدليلين اولى؟ ولا تستطيع ان تقول تحمل العام على الخاص لان كلاهما فيه عموم تندرج فيه المرأة. تماما كالمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ان اتيت الى اية الحمل دخلت فيه وناديت اية الوفاة دخلت فيه. فهنا مثال واضح لحديث فيهما عموم وخصوص من وجه. عموم النساء يشمل المرتدات وغير المرتدات. عموم المرتدين يشمل النساء والرجال. فعموم هذا يقابله خصوص ذاك وعموم الثاني يقابله الاول وهنا يجتهد الفقهاء في ايجاد اي الدليلين اولى وترجيحه فيعمل به نعم. الثالث. الثالث وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني. وجب وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض. ايضا ذكر الشيخ صورة التوقف لانه ذكر في الصور السابقة لكنها كما قلت سورة شكلية لا حقيقة لها. نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لان النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ. ولكن ان قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله اعلم. خلاصة القول يا اخوة ان التعارض بين الادلة باب خصب لكنه ممتع في الوقت نفسه لطالب العلم ان يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون اوجه الجمع او الترجيح او نسخ بقي ان تعلم ان كل من كتب في الفقه الخلافي الذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف فانه مضطر الى ان يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع ادلة مضطر لان يورد مثل هذا الخلاف ويأتي ويعمد الى بيان الوجه الذي فضل او رجح او عمل فيه باحد الدليلين على الاخر. ستجد هذا ثريا في المغني لابن قدامة في المجموع للنووي وتكملته للمطيع مثلا في فتح القدير لابن الهمام في بداية المجتهد لابن رشد وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء هو مضطر لان يطبق هذا لان هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل. ايضا هذا الخلاف الكبير بين الفقهاء الذي اورث هذه الثروة العلمية الكبيرة هي الحقيقة كما قلت ميدان فسيح بان يستمتع فيه طالب العلم بتقريب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليها العلماء في بيان زوال هذه الاوجه. هناك ايضا جهود علمية تصدى لها اهل العلم في افراد افراد هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت او اثارت اشكالا ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الاشكال. وقد سبق الى كذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وفي مقدمات هذا الدرس اتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع كان منها احد الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث. ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير الى هذا نوع من الاحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارف فيبذل فيه المحدثون جهودا في بيان دفع وجه الاشكال والاختلاف بين ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفا مستقلا سماه مختلف الحديث. فيه اوسع مما في الرسالة من الامثلة. جاء ابن فاول تأويل فالف تأويل مختلف الحديث. فصنعت الصنيعة ذاته ونسق ما ذكر ما وقف عليه من ادلة هي محل اشكالات فيه ابواب العدة حتى جاء الطحاوي رحمه الله. فالف كتابه الفذ الجامع الذي سمي اختصارا سمي اختصارا طرح مشكل الاثار وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الاثار. شرح مشكل الاثار وهو التسمية المختصرة لكتابه صنف فيه رحمه الله على طريقة الابواب بعد ما جاء في كذا فيوردوا تحت كل باب الاشكال او التعارض المتعلق بالدليل او بالادلة ثم ماذا يعمل؟ يبين وجه دفع هذا الاشكال. فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ. وهو يتفنن في ذلك ككله والطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد اقفل الباب على من جاء بعده فلن يعلم في تاريخ مؤلف صنع صنيع الطحاوي بل عامتهم يعولوا عليه. ويأتي الى ما صنفه. بلغت ابوابه الف باب وبابين. وتحت كل اقل شي اية او حديث او حديثين او اية واشكال او حديث واشكال. فالالف باب استقصى فيها رحمه الله ابواب العقائد والاخلاق والاحكام والعادة تنوعها واختلافها فهو ثروة فقهية حديثية عظيمة. الطحاوي جمع له بين الفقه والحديث هو امام فيهما. ولذلك كان صنيعه رحمه الله صنيعا عظيما وكان بابا كبيرا من هذه الابواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الاشكال بين النصوص المتعرضة في الشريعة ولم يزل العلماء يعمدون الى دفع وجوه الاشكال بين هذه الادلة فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الاسلام ومحدثوه عبر القرون لزوال او لازالة الاشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وابقائها على الحفظ والصيانة. نختم بصفحة الباقية في الترتيب بين الادلة لانها تبع للتعارض المذكور الترتيب بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اثباته. وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع. وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ وان تمت شروطه. وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل. يريد ان يبين لك بعض الوجوه الترجيح في كيف تقدم احد الدليلين على الاخر من ناحية الدلالة. نعم. وان لم يمكن النسخ وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. لم؟ لانه اقوى دلالة النص ما هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر. اذا تمت احتمال يشارك الدلالة الظاهرة وان كانت بنسبة واحد في المئة لكنها ليست بقوة الدليل الذي لا يحتمل الا معنى واحدا قاطعا فما كان اقوى في الدلالة وجب ترجيحه على غيره. نعم. والظاهر على المؤول لما؟ ايظا لانه اقوى. كيف الظاهر حمل اللفظ على حقيقته. حمل الحقيقة. العمل بها. العام بعمومه الحقيقة على المجاز لكن المؤول هو ان تحمله الى معنى اخر خلاف الظاهر. ولكن بدليل تصرفه عن ظاهر اللفظ الا بدليل. فما فما كان محمولا على معنى لا يحتاج الى دليل اولى او ما يحمل على المعنى بدليل هو اولى من غير دليل لانه اقوى ولهذا يقدم الظاهر على المؤول. نعم. والمنطوق على المفهوم. لما صريح هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون. والمفهوم غير صريح ولك ان تقول ان المنطوق دلالة اللفظية والمفهوم دلالة عقلية. طيب مفهوم الموافقة ام مفهوم المخالفة ايهما اولى؟ ليش وفي موافقة كلاهما مفهوم. يعني دلالة عقلية فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة لا يعني هي كلها مفاهيم. كلها ما تناولها النص. كلها كلا المفهومين تثبت فيه حكم المسكوت لكن واحد تعطي المسكوت حكما منطوق والثاني تعطي المسكوت خلاف حكم المنطوق وقد يكون مفهوم الموافقة غير مراد؟ لا تقول مفهوم موافقة اقوى ليش؟ احيانا موافقة احيانا يكون اولى. يعني مثلنا تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نهى عن التأفف. فما حكم الضرب او اللعن؟ هذا اولا مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس ان بعضهم يسميه القياس الجلي وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا ما تحتاج الى قياس ولا تسميه مفهوما. لكن هذا عند من يسميه قياسا هو القياس الجلي القوي جدا. لا هو مفهوم الموافقة عموما مقدم على المخالفة لانه محل اتفاق. مفهوم المخالفة لا يحتج به فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع اولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء. طيب والمثبت؟ والمثبت على النافل لما المثبت على الناس ها يعني ها يقول المثبت معه زيادة علم. واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام والثاني يقول ما صلى. ايهما المثبت الذي يقول انه صلى قال فيقدم حديثه يقولون لان المثبت معه زيادة علم. النفي يقول ما صلى يعني على الاصل انه ما رآه صلى. فالذي يقول قل ما رآه صلى فاخبر بصلاته. لكن بشرط الا يكون حكم النا في مستندا الى علم. يعني يقول انا دخلت معه الى الى ان خرج وانا متأكد انه ما صلى ولازمته فدخلت واخذ جولة وخرج او وقف ودعا ثم انصرف فاذا كان بهذه المثابة فلا يصح ان تقول المفلت معه زيادة علم فهي مقيدة لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدم مقدما على الناس. نعم. والناقل عن الاصل على عن الاصل على المبقي عليه. يعني يقدم الناقل عن الاصل يقدم على المبقي على الاصل. تمثلنا له بماذا؟ بحديث من مس ذكره في الاقامة توضأ مع حديث انما هو بضعة منك. نعم. لان الناقلة لان مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم. وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة في السند يعني عدالة احد الرواة اكثر اتقان الرواة في احد السندين اكثر. عدد الرواة فيه اكثر هكذا نعم وصاحب القصة على غير حديث ميمونة مع حديث ابن عباس. ويقدم من الاجماع القطعي على الظن كالصريح على السكوت الاجماع الصريح قطعي والاجماع السكوت ظني. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما القياس الجلي؟ ما كانت علته وكانت علته منصوصة او مجمعا عليها او ما نفي فيه الفارق بين الفرع ما جمع فيه بنفي الفارغ يعني يستوي الاصل والفرع تماما. هذا سميناه في الدرس السابق الاجماع القياس الجلي. ما القياس الخفي ما كانت علته مستنبطا يعني ليست منصوصة ولا مجمعا عليها. او لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الاصل نفي الفارق عن الاصل يعني هو محل اجتهاد ولذلك اصبح القياس فيه درجة ثانية. طيب نقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب الغد باذن الله تعالى سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. ولنا ولكم الهدى والرشاد والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه به اجمعين. يقول اليس النسخ وجها من الترجيح اذ فيه اعمال لاحد الدليلين وابطال بالاخر؟ من يجيب على هذا السؤال يقول النسخ في النهاية ترجيح يعني الترجيح انت ماذا تفعل؟ تعمل باحد الدليل وتترك الاخر صح؟ فالنسق مثله. ما الفرق والترجيح اخذت واحد والغيت الثاني. ها؟ والنسخ جيد ها طيب ممكن تقول طيب ترجيح بالتاريخ. وهذا صاحب السؤال يقصد هذا ان النسخ في النهاية هو صورة من صور الترجيح. احيانا يكون الترجيح طيب فهو اذا يقول لك هو صورة من صور الترجيح هذا محل السؤال لا شوف النسخ اذا صرح به الشارع هذا لا اشكال لكن انت الداعية مثلا ان حديث انما هو بضعة منك ناسخ لحديث من مس ذكره هذا اجتهاد. قد يكون يعني مقبولا وغيره قد لا يوافق عليه جيد نعم هذا هو جوهر المسألة. الفرق الجوهري بين والترجيح ان النسخ بان دعني اقول هو حكم بانتهاء صلاحية النص خلاص. الاغلاق هذا الباب تماما ان النص هذا انت تحكم بان الشريعة نسخته اي هجرته. الترجيح لا. الترجيح انت تعمل مرجحا هذا الدليل على غيره مع احتمال ان يكون المرجو هذا راجحا عند غيره. بل راجحا عندك انت في فترة اخرى. يعني تبقى الان مرجحا لهذه لهذه الدليل وتبقى تفتي بهذا وتعمل بهذا سنين الى ما شاء الله. ثم يأتي يوم فيبدو لك ان بالعكس ان الترجيح الثاني هو الأولى وتعمد اليه فانت هكذا تختلف تماما عن طريقة النسخ والله اعلم. ذكر بعض اهل العلم ان اعتبار العموم في قوله انك لتهدي الى صراط مستقيم محذوفا الناس فيه نظر لان العموم من عوارض الالفاظ كما تقرر سابقا فلا يتعلق بمحذوف. صحيح. لكن اه سبق ايضا ان اشرنا ان من العموم غير اللفظية غير الصريحة اه ما يسمونه بعموم المحذوف وهو انه يقدر اللفظ فانا لما حكمت بالعموم حكمت على لفظ لما يقول الاصوليين العموم العوارض الالفاظ لا يقصدون الفاظ الظاهرة. انما يقصدون انه ليس من عوارض المعاني اللفظ المقدر ليس معناه هو لفظ في النهاية. غير انه في درجة دون اللفظ الصريح المذكور. فاذا صح فاذا صح تقدير اللفظ وثبت تفسير النص به اصبح لفظا لكنه مقدر. فاذا علقت العموم به علقته بلفظ فبقيت على القاعدة ان العموم من عوارض الالفاظ ولهذا احد الابواب الخلافية في ابواب العموم ولم تمر معنا في الرسالة لانها ليست من موضوعات الكتاب. عموم المقتضى والمقتضى دلالة تقديرية الفقيه حسب اجتهاده. فهي دلالة لفظية فمن رآها وعمل بها ليس لانها معنى والخلاف لم يشأ من كونه معنى او لفظا. لكن من كونه قام للعموم او لا؟ والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ها