حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله مصطفى ونبي والمجتبى اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون فكنا قد ابتدأنا في مجلسنا الماظي قدمتا الامام نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه كتابه مختصر روضة الناظر اشتهري بالبلبل وقد اشتملت المقدمة كما مر بكم على ذكر مقصود المصنف رحمه الله تعالى من اختصار هذا الكتاب العظيم كتابي الموفق ابي عبد ابي محمد عبد الله ابن احمد لمحمد بن قدامة المقدسي ومنهجه في الكتاب الذي صار عليه ووقفنا على نهاية مقدمته التي شرع منها بالفصول الاربعة التي استأنف بها الكتاب وبين يدي درس الليلة ساشير الى نقاط على عجل اولها دار بيننا حديث في نهاية الدرس الماضي حول نسخة محققة جيدة تكون بين يدي الدارسين لهذا المتن وتبين بعد البحث وبسؤال بعض الاخوة ان نسخة محققة في رسالة علمية هي قد فرغت من الطبع حديثا وتقع في مجلد كبير يتجاوز سبعمائة صفحة فيها تعليقات واظافات ولانها رسالة علمية فقد خضعت بمقتضيات التحقيق في الدراسات الاكاديمية المعلومة لكن الكتاب لم يخرج بعد او على وشك الخروج من المطبعة وما وصل الى الاسواق تواصل الاخوة مشكورين مع المحقق جزاه الله خيرا ورسالته كانت في الجامعة الاسلامية انه ربما كان بينها وبين وصولها ايام معدودات وحتى يصل الكتاب فالنسخة ايا كانت بين يدي الدارس لا بأس بها قد توفي بالغرض طالما ظل متابعا مصححا للاخطاء التي قد تكون في نسخته من خلال الدرس والقراءة والشرح وما لا يدرك كله لا يترك كله ايضا فيستعان بالنسخ الموجودة ولو كان فيها شيء من النقص او السقط او التحريف ويتم تصويبها فاذا ما وصلت النسخة جهدنا بعون الله ونعد وعدا حسنا نسعى جاهدين في توفير نسخة لكل حاضر للدرس بمشيئة الله تعالى قدر المستطاع فاذا وصلت تم التواصل واخبرناكم في حينها ان شاء الله الامر الثاني اه منهج المصنف رحمه الله في الكتاب كما تقدم في نهاية الدرس المنصرم انه رتب كتابه على مقتضى ترتيب روضة الناظر لابن قدامة كما قال وان كان ترتيبه ليس الي بحبيب ولا من قلبي بقريب. هو لم يرتظه لكنه لما التزم به صار على منهجه مع تقديم وتأخير يسير وفق ما يقتضيه المقام من الاشياء التي خالف فيها توفي رحمه الله طنيع ابن قدامة في ترتيبه هو اخلاء هذا المتن من المقدمة المنطقية التي ساقها الموفق رحمه الله في صدر كتابه الروضة والموفق رحمه الله في هذا تابع للامام الغزالي الذي صار هو ايضا على منهاجه في المستصفى قد قالوا ان الغزالي رحمه الله لم يسبقه احد في تضمين كتابه مقدمة منطقية اعني من كتب الاصول كان صنيع الغزالي صنيعا غير مألوف ولا معهود وهو اي الغزالي نفسه رحمه الله اعتذر عن هذا لنفسه بنفسه في مقدمة كتابه وهو عالم انه قد فتح بابا غريبا غير معهود ولا مألوف فاعتذر عن ايراده المقدمة المنطقية بانها شيء قد الفه استعمله ورآه ربما كان نافعا لطالب علم الاصول يستعين به على فهم بعض ما يمر به الطالب في هذا الفن وصرح رحمه الله انه شيء لم يستطع التخلص والفكاكة عنه بقوله فان الفطام عن المألوف شديد ولم يتابع الغزالية احد من اهل العلم في تأليف كتب الاصول على هذا الصنيع فلما جاء الموفق رحمه الله ووضع كتابه روضة الناظر وصنع فيها المقدمة المنطقية اختصارا لما اورده الغزالي في المستصفى كذلك عيب على ابن قدامة رحمه الله وانتقده اهل العلم عتبوا عليه في صنيعه هذا لامرين الاول انه تابع الغزالية في امر ما تابعه عليه احد والثاني ان ابن قدامة رحمه الله ليس من اولي التحقيق في صنعة المنطق والدراية به فكان صنيعه هذا ليس في محله وآآ قيل ان ابن قدامة رحمه الله لما بلغه العتب في ذلك عمد الى نسخته التي كان يلقيها للطلاب ويدرسها فسحب منها المقدمة المنطقية فصارت النسخ بين ايدي الطلبة شيء منها فيه المقدمة وشيء منها خلت منها المقدمة المنطقية. ولذلك صارت نسخ المخطوط من روضة الناظر في مكتبات العالم متفاوتة في هذا فبعضها مشتمل على المقدمة المنطقية وبعضها ليس كذلك وربما كان هذا تفسيرا لما مر ذكره قبل قليل لما جاء الطوفي رحمه الله واراد ان يضع مختصره هذا لروضة الناظر قد تقصد ان يتجاوز المقدمة المنطقية وانه لم يتابع ابن قدامة على ذلك ثم قال رحمه الله وقد ذكر الخبر في ابن قدامة لما سحب المقدمة من بعض النسخ يقول الطوفي عن نفسه فتركي لاختصارها يعني المقدمة المنطقية في جملة الكتاب كان لامور احدها ما صح عنه من رجوعه يعني ابن قدامة والثاني ان النسخة التي اختصرت منها لم تكن المقدمة فيها والثالث وهو المعول عليه اني لا احقق ذلك العلم ولا الشيخ ايضا كان يحققه يعني ابن قدامة يقول فلو اختصرتها لظهر بيان التكليف عليها من الجهتين فلا يتحقق الاندفاع بها للطالب ويقطع عليه الوقت فمن اراد ذلك العلم فعليه باخذه من مظانه من شيوخه وكتبه ثم ذكر رحمه الله سائر المسوغات التي حملته على ذلك فصار الان بين يدينا فصول اربعة جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي الشروع في الكتاب اصول الاربعة فصول لا بأس بها في الطول الاول وهو درس الليلة الحديث عن التعريف. تعريف اصول الفقه استغرق منه ذلك صفحات ثم جعل الفصل الثاني رحمه الله في التكليف ثم جعل الفصل الثالث في احكام التكليف الاحكام الشرعية التكليفية ثم جعل الفصل الرابع في اللغات او ما يسمونه بمبادئ اللغات وجعل ذلك كله مدخلا شرع بعده مباشرة في الحديث عن ابواب اصول الفقه اي صلبه وهو المقصود لذاته بالحديث عن الادلة الشرعية كتاب السنة الاجماع القياس الاستصحاب الادلة المختلف فيها دلالات الالفاظ الى اخر ابواب الكتاب فهذا الصنيع هو ايضا شابه فيه ابن قدامة من وجه وخالفه من وجه ابن قدامة ابتدى ايضا باحكام التكليف ابتدأ بالتعريفات اه ابتدأ بالحكم الشرعي ومسائله تكليف شروطه ثم احكام التكليف لكن اللغات اخرها ابن قدامة رحمه الله فقدمها الطوفي وها هنا لانه رآها مدخلا للحديث عن ابواب علم الاصول لان الاصول هي طرق الاستنباط من النصوص الشرعية وهي بلغة عربية تحتاج الى مقدمات تتعلق باللغات ومبدأها وبعض مسائلها واحكامها فنشرع الليلة بعون الله في الفصل الاول الذي ساقه الطوفي رحمه الله بين يدي كتابه في الاصول نعم فنقول وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فنقول وبالله التوفيق اصول الفقه ادلته هذا المدخل او التعريف المبدئي. ماذا نقصد باصول الفقه وقد خص هذا الفصل لتعريف هذا المصطلح قال فلنتكلم عليها اصلا بعد اصل اليس مسمى العلم اصول الفقه اذا هي جملة من الاصول وبالتالي فالدارس لهذه الاصول يحتاج ان يستعرضها اصلا اصل فيقال الاصل الاول القرآن الاصل الثاني السنة الاصل الثالث الاجماع الرابع الخامس حتى تنتهي من اصول الفقه قال فلنعرضها او نتكلم عليها اصلا اصلا. ولكن بعد مقدمة تشتمل على فصول وقد قلت لكم هي اربعة ساقها رحمه الله بين يدي هذه الاصول قولك مقدمة بكسر الدال لم يذكر الجوهري غيرها في الصحاح وانها بالكسر يقال مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب يعني مقدمه الذي يكون في اوله وربما تصور بعض طلبة العلم ان الصواب فيها بالفتح لانها اسم مفعول مقدمة يعني ما قدمه المؤلف بين يدي كتابه فهي مقدمة منه يعني هو الذي قدمها لكن الصح فيها الكسر فصيحا بل بعضهم ما ذكر وجها غير الكسر والصواب صحة الوجهين فتح الدال وكسرها. تقول مقدمة الكتابة مقدمة الكتاب فمقدمته اوله ومقدمته ما جعله المؤلف مقدما على غيره من فصول وابواب الكتاب فساقه في اوله قال رحمه الله الفصل الاول وهي اربعة كما قلت لك لتعريف اصول الفقه وهو مركب من مضاف ومضاف اليه قولك اصول الفقه هذه الكلمة وهذا المصطلح مكون من لفظتين مفردتين اصول وفقه يقول وما كان كذلك يعني ما كان من الاسماء مركبا بالاضافة من مفردين فانه يتم تعريفه بطريقين الطريق الاول ان تتعامل مع هذا التركيب من المضاف والمضاف اليه على انه كلمة واحدة والطريقة الثانية ان تتعامل معها بطريقة تفصيلية فتفصل المضاف عن المضاف اليه مثال ذلك لما تقول عبد الله او عبد القيوم او عبد السميع اصبح في استعمالنا انه لفظ واحد يطلق على علم على شخص اسمه عبد السميع او عبد اللطيف لو قلت لك حلل هذا التركيب ستقول عبد يفيد وصفا لخلق من خلق الله اراده الله ان يكون عبدا فيتناوله التكليف وهو الانس والجن واللطيف او القدوس او السميع اسم من اسماء الله تعالى وستعطيني معنى هذا الاسم. فان قلت السميع قلت هذا اسم من اسماء الله يدل على سمع محيط يسمع دقيق الاصوات وخفيها وظاهرها وعربيها واعجميها فاذا جئت تفصل الكلمة المركبة ستعطيني معنى عبد على حدة ومعنى اسم اللطيف او السميع او القدوس على حدة فكذلك تقول في اصول الفقه المتبادر الان في اذهان طلبة العلم. اذا اذا قيل اصول الفقه تتعامل معها على انها لفظة واحدة تطلق على علم تعارف عليه الطلبة واسموه اصول الفقه تعاملك مع هذا اللفظ المكون من شقين على انه مركب واحد او جزء واحد فان هذا يسمى التركيب او تعاملت مع المصطلح على انه مركب تركيبا اظافيا. او يقال اصبح هذا لقبا على هذا العلم فاذا قيل اصول الفقه مباشرة يتبادر اذهان الطلاب القرآن والسنة والاجماع والقياس ومسائل العموم والخصوص والنسخ. يتبادر مباشرة فاذا قيل اولو الفقه او هذا درس اصول الفقه او هذا كتاب في اصول الفقه المتبادر الى اذهان طلبة العلم هو هذا المعنى. هو علم يشتمل على تلك القضايا والمسائل ولا يتبادر شيء اخر لكن في مقام التعريف انت تتعامل بالسبيلين. الاول ان تتعامل مع هذا المصطلح على انه كتلة واحدة واصبح لقبا على هذا العلم اعطني تعريف هذا العلم ما هو المسلك الثاني ان تفصل كلمة اصول عن كلمة فقه فعرف لي الاصول ما هو وعرف لي الفقه ما هو والطريقتان يستعملها اهل العلم في تعريف كل مصطلح كون هكذا من لفظتين كما تقول اصول الدين واصول الفقه واصول التفسير واصول الحديث فهذه مصطلحات تركبت يقول رحمه الله وما كان كذلك يعني ما كان من المصطلحات من هذا القبيل كذلك. ما معنى كذلك مركبا من لفظتين مضاف ومضاف اليه. فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي هو تعريف اللقب فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي يعني تعاملت مع التركيب على انه ها على انه لفظ واحد تعاملك مع هذا التركيب الاجمالي من حيث هو تركيب اجمالي يعرف تعريفا لقبيا فقوله لقبي خبر لقوله تعريفه فتعريفه لقبي بهذا الاعتبار. اي اعتبار من حيث هو مركب تركيبا اجماليا فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي فستتكلم عن اصول على حدة وفقه على حدة قبل ان نقرأ التعريف الذي هو درس الليلة باكمله ساوجز لك محتواه ومضمون الدرس في كلمات ارجو ان تكون معدودات واضحة تساعدك دون على فهم ما سيأتي من العبارات في مبادئ كل علم قبل دراسته يبتدأ بتعريفه ويعتبرون هذا من المبادئ التي يتحتم على طالب اي علم ان يقف عليها قبل الشروع في تفاصيل العلم ومسائله هذا درس شرعنا فيه بفضل الله من الاسبوع المنصرم لدراسة هذا العلم اي علم هو اصول الفقه قبل ان تخوض في التفاصيل وتعرف احكام هذا العلم ومسائله والخلاف فيه دعكني واياك نتصور ماهية هذا العلم وفي اي شيء سنقضي اللقاءات القادمة الى ما شاء الله عز وجل. ونحن ندرس هذا الكتاب وربما عرجنا على غيره او اتينا باضافاتنا نحو هذا نحن في ماذا سنشتغل في الايام القابلات؟ في هذا العلم ما هو هذا العلم؟ بعيدا عن التعريفات الفقه هو ان يعيش العبد وقد عرف مراد الله عز وجل من ايجاده في الكون خلقنا للعبادة ما عبادة الله المفهوم الواسع ان تعبد الله يعني ان تعيش في الحياة عبدا كما اراد الله ليس العبادة ان تصلي وتصوم وتزكي وتحج هذه الشعائر الظاهرة لكن نومتك عبادة ويقظتك عبادة بيعك وشرائك نكاحك كل تفاصيل الحياة هي عبادة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا المفهوم الواسع للعبادة جاء مفصلا في الشرائع. جاءت الشريعة الاسلامية ففصلت هذه الاحكام جاء الفقهاء فنظموا هذه الاحكام المتناثرة في كتب الفقه. ثم رتبوها فقدموا العبادات على غيرها لانها اجل واخروا المعاملات لما جاءوا للعبادات رتبوها حسب ترتيبها في اركان الاسلام. الصلاة اولا ثم الزكاة فالصيام في الحج. لما جاءوا للصلاة قدموا عليها شرطها وهو لما جاءوا للطهارة وفيها جملة من المسائل ابتدأوا باصل الطهارة وهو مادتها الماء ثم ظرفها وهو الاناء وهكذا واستمر هذا التتابع الفقهي الدقيق في رصد كل احكام الشريعة ماذا يريد منا الله؟ كيف نعيش حياتنا بكل تفاصيلها عبادا لله هذا الفقه الفقه من اوله لاخره من اول درس في الطهارة الى اخر درس في الجنايات والحدود والقصاص الى اخره هو يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم هذا هو الفقه ان تعرف ماذا يجب وماذا يحرم وما يستحب وما يكره وما يباح كل الفقه هكذا ولهذا فالفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. حتى التعريف اصطبغ بهذا. الفقه والاحكام الشرعية الفقيه من عرف الاحكام عرف ادلتها هذا هو الفقه اذا تصورت ان هذا هو الفقه وما يشتغل به طلبة العلم وغير طلبة العلم. المسلم العامي اذا اراد ان يصلي او يبيع او ينكح او يطلق او عنده مشكلة في النفقات او في الطلاق او في الحضانة حضانة الاولاد. كل معرفة للاحكام الشرعية التي جاءت في شريعة الاسلام معرفتها بدليلها يسمى فقها. اذا الفقه ومعرفة الحلال والحرام. الاحكام الشرعية بخمسة انواعها بمختلف ابوابها هذا هو الفقه لهذا الفقه البحر الذي لا ساحل له والذي افنى فيه اهل الاسلام والعلماء الكبار حياتهم في تدوين المسائل والاجتهاد فيها. هذا العلم الغزير الجليل العميق الذي شرف به افراد تنفي الامة يقوم على اصول لن يتسنم امام زمام الفقه ولا يتربع على عرش الامامة فيه الا اذا اتقن اصوله. هذا العلم هو مفاتيح الفقه هو اصوله التي يقوم عليها الفقه ان تعرف الحلال والحرام وان تعرف ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره في كل باب من ابواب الحياة هذا فقه لكنك لن تحصله الا اذا حصلت اصوله ده هو العلم اذا نحن ندرس علما يقوم عليه علم الفقه. ولهذا اسموه اصول الفقه. اذا اصول الفقه جذوره قواعده الادلة التي يقوم عليها الفقه بنيانه الاساس التي يشيد عليها صرح الفقهي. هذا هو اصول الفقه بتصور مجمل بعيدا عن التفاصيل بتعريف لو اردت ان تشرحه لعامي ما شم انفه رائحة العلم قط فقال لك ما اصول الفقه؟ تقول له هو هذا فاذا دخل في التفاصيل عرف ان هذا العلم بابوابه المتسعة وبمسالكه الغامضة والدقيقة والمحررة هي باختصار شديد ظبط لمنهج من يسير عليه يتسنى له ان يكون فقيها هو منهج اذا منهج علمي رصين هي قواعد تضبط لك المسار الفقيه اذ يبحر في الفقه هو يبحث عن ماذا عن حكم الله صح؟ عن حكم الله في هذه القضية او في تلك حكم الله عز وجل اين يجده الفقيه في الادلة وسع العبارة لا تقول في الكتاب والسنة وسع العبارة حكم الله يجده الفقيه في الادلة الدليل ممكن يكون قرآن وممكن يكون وممكن يكون وممكن يكون وهكذا وممكن يكون شرع من قبلنا عند من يحتج به. عند قول الصحابي عند من يراه حجة في سد الذرائع في المصالح المرسلة وهكذا هذا العلم يعلمك شيئين كبيرين احدهما يعرفك بالادلة التي يشتغل بها الفقيه فقيه يبحث عن حكم اين يبحث عن الحكم في الادلة اذا اولى الخطوات التي يعلمك اياها هذا العلم هو ان يدلك على ابواب الادلة اين هي؟ فيقول لك القرآن دليل والسنة دليل والاجماع دليل والقياس دليل شرع من قبلنا قول الصحابي سد الذرائع المصالح المرسلة الى اخره يقول لك هذه ادلة ثم يعلمك ما معنى ان يكون الاستصحاب دليلا؟ ما هو الاستصحاب؟ وما كيف في معنى ان يكون دليلا؟ كيف نوظفه دليلا؟ كيف نبني عليه احكاما هكذا القياس يعرفك القياس اركانه شروطه. يقول لك انتبه في قياس صحيح وفي قياس فاسد. اذا اردت ان تقيس فعليك بواحد اثنين ثلاث اربع خمس عشر خطوات مائة خطوة اذا طبقت قياسا انتبه هناك محاذير ان وقعت فيها قدح قياسك وابطله. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اذا هو مفاتيح هو قواعد هو اصول تبني عندك هذا العلم الذي هو البحث عن الادلة ومظانها يقول لك القرآن حجة طب نعرف ان القرآن حجة لو يعلمك مسائل تتعلق بحجية القرآن. هل القراءة الشاذة حجة يعني هل تصلح ان تكون دليلا تستنبط منه حكما السنة بمفهومها الواسع حجة ولا يختلف في هذا احد. لكن السنة فيها المتواتر وفيها الاحاد. فيها الصحيح وفيها الضعيف السنة ماذا لو كانت معارضة للقرآن بلاش نقول معارضة مخالفة في دلالتها دلالة اية من القرآن. فهل يقال هما شيئا او شيء واحد وينزلان منزلة واحدة كيف يتم التعامل الحجة في السنة ماذا لو خالفت شيئا من القواعد الشرعية المتقررة ما الصنيع؟ وما العمل؟ ماذا لو خالفت السنة اذا كانت خبر واحد؟ ما يعم به البلوى ولم ينتشر ولم يتواتر هذه كلها مسائل تورد عند الاصوليين في باب السنة فقط يحرر لك تصورا واضحا كيف تستخدم السنة دليلا هكذا الاجماع يعرفك ما الاجماع ما شروطه ما صوره ما امثلته؟ ثم يقول لك الاجماع منه ما هو صريح قطعي ومنه ما هو ضمني ظني. الاجماع السكوت ما هو من يراه حجة فلماذا هو كذلك؟ هو ما يعطيك امثلة اجماع ودليل وتطبيقات في مسائل فقهية ويعلمك الطريق الذي تسلكه لتحتج بالاجماع بالقياس بالسنة بالكتاب وهكذا. هذا هذا احد شطري علم الاصول ما هو الحديث عن الادلة وهو مهم لانه يدل الفقيه على مواضع وجود الدليل الذي سيبني عليه الفقه لا تنسى اذا الفقه هو معرفة حكم حكم الله عز وجل. وحكم الله موجود في الادلة. فالفقيه اذا نزلت به النازلة جاء يبحث المسألة الى اين يتجه نظره الا الادلة يبحث عما يصلح ان يستخدمه دليلا لمسألته فالاصول يعلمك في شطره الاول مواضع الادلة الشرعية الشطر الثاني يعلمك في الاصول كيف تستخدم الدليل لتستخرج منه الحكم خصوصا في دليلي الكتاب والسنة لانها الفاظ بانها لغة فيعطيك قواعد تتعامل معها في هذه الالفاظ وفي هذه النصوص لتستنبط منها الاحكام فاتاك في الاصول ما يسمى بابواب دلالات الالفاظ وهو شطر اخر من شطري علم الاصول الدلالات اللفظية ابواب الامر والنهي العام والخاص المجمل المبين المطلق المقيد هذي ابواب بسعة مسائلها وعمق ما فيها هي تقعيد يقول لك حيثما وجدت امرا بصيغة فعل الامر او المضارع المقترن بلام الامر او المصدر النائي بمناب فعل الامر الى اخره من صيغ الامر انها صيغة تدل على الطلب الجازم الذي يبنى عليه حكم الوجوب واذا وجدت صيغة لفعل مضارع مسبوق بلا الناهية بلا النافية فانتبه هذا نهي والنهي يدل على التحريم اعطاك الان قواعد في الدلالات. اذا علمك الادلة في الشطر الاول ثم علمك الاستدلال بهذه الادلة في الشطر الثاني. وكيف ضيفوها. على سبيل المثال الامر الامر يدل على الوجوب لكن هذه لغة ليست قواعد الية وليست قوالب جامدة. ولانها لغة فانها تخضع لمؤثرات تؤثر على الدلالة هذا الامر وهو امر يدل على الوجوب. لكنه لو جاء بعد حظر سابق بعد نهي سابق تختلف دلالته نهانا الله عز وجل عن الصيد. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم فاصطادوا قولوا اذا حللتم فاصطادوا واصطادوا فعل امر لا يدل على الامر ولهذا ما قال احد من فقهاء ان من اعمال المحرم بعد تحلله وجوب الاصطياد لان ان الله امر فقال واذا حللتم فاصطادوا ما الذي حملهم على ذلك؟ وجدوا ان هذا الامر جاء عقيد نهي فكان غاية ما في هذا الامر رفع الحظر. هي لغة. انت الان لو اصدرت قرارا لاولادك في البيت. فقلت لهم لا يخرج احد يوم الجمعة لن يخرج احد من البيت منعتهم ثم جئتهم بعد العصر بعد المغرب وقد قرأوا سورة الكهف وذاكروا كتبا فقلت لهم اخرجوا قولك اخرجوا هذا امر بحيث تعاقب الذي لن يخرج ماذا اردت بهذا الامر ان اردت فقط ان تتراجع او تلغي نهيك السابق هذي لغة فالفقهاء الاصوليون يتعاملون مع النصوص الشرعية بمقتضى اللسان العربي. كذلك الامر لو جاء عقب استئذان او عقب سؤال ما ينزلونه منزلة الايجاب لما يأتي آآ رجل او صحابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة ان افعل كذا؟ فاذا قال له افعل فان هذا لا يدل على الامر هو ايضا استعمالات لغة لما يأتيك ابنك الصغير وبنتك الصغيرة فتستأذنك تقول يا ابتي اذهب والعب فاذا قلت لها العبي انت لا تأمرها امرا بحيث تستحق العقاب لو خالفت هذا الامر هذا مجرد اذن فانظر كيف ان الامر وهو صيغة امر في هذا السياق ما نزل على الالزام ولا الايجاب بل حمل على الاذن والاباحة هذه لغة هم في هذه الابواب يقعدون هذا في شكل قواعد. الامر المطلق يدل على الوجوب الامر بعد الحظر يدل على كذا الامر بعد السؤال يدل على كذا بعد الاستئذان يدل على كذا هذه قضايا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يقعدون قواعد في الامر في النهي في العام في الخاص من ظبط هذه القواعد واتقنها وآآ صارت له الملكة في تطبيقها فقد امتلك الشطر الاخر في في علم اصول الفقه عرف الادلة وعرف الدلالات والاستدلال بهذه الادلة. هكذا يتسنى له ان يكون فقيها عرف مناجم الادلة ومواضع وجودها فاتجه اليها. لما وجد الدليل عرف كيف يستخدم الدليل ويستنبط منه الحكم هذا بتصور مجمل وبتصور اولي وسطحي تماما يفهمه اي انسان. هذا هو علم اصول الفقه. جاءوا فارادوا صياغة هذا في تعريفات محكمة تكون بين يدي الدارسين وعلى منهج اهل العلم طريقة تصاغ بها التعريفات. هذا علم اصول الفقه. وكما رأيت هو يتكون من تعليم للأدلة وتعليم للإستدلال وتوظيف لهذه الأدلة من هنا جاء تعريف الامام البيظاوي في مختصره المنهاج. لما عرف اصول الفقه فقال هو معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال منه اضاف جملة ثالثة قال وحال المستفيد حال المستفيد عن المجتهد الذي يستفيد من هذه الادلة تلك الاحكام ودائما تختم كتب الاصول بابواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والاستفتاء واداب المفتي واداب المستفتي. هذا يا اخوة كالتتمة وليس هو من صلب علم الاصول ولكن رأوه من لوازم الدراسة انك تدرس هذا العلم وانت اذا وصلت الى اخره تهيأ لك ان تمارس بوادر الاجتهاد وان يكون لك نصيب في مشاركة الفقهاء استدلالا واحتجاجا ونقاشا ومشاركة فعليك ان تلم بشروط الاجتهاد ومسائله واحكام تتعلق بالمجتهد فيلحقون بكتب الاصول هذا الباب الكبير وجعلوه محورا ثالثا لكنه للحقيقة ليس من صلب هذا العلم. صلب هذا العلم يتكون من شيئين الادلة والدلالات الاستدلال بهذه الادلة. فجاء تعريف البيضاوي جيدا واضحا قال ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فاعطاك جمل ثلاثة تصور لك ماهية هذا العلم. الان الطوفي رحمه الله سيعرض للتعريف لقبيا هذا العلم اصول الفقه ما هو؟ ثم يفصله فيعرف كلمة اصول على حدة وكلمة فقه على حدة. ستمر بنا الان عبارات الخوض فيها لا طائلة كبيرة تحته سوى ما فيها من الرياظة الذهنية وشيء من الممارسة لصنعة الحدود كما يقولون. الحدود صنعة يعني صناعة الحدود على طريقة المناطق لها شروط ولها مسالك معتبرة يراعى في صياغة التعريف والحد كيف يصاغ وما الذي ينبغي مراعاته وما المحترازات التي يفيدها كل لفظة في التعريف ستكون هذه ممارسة للمرور عليها يكسب شيئا من الوقوف على هذه المعاني اه الحقيقة وان كان لا طائلة كبيرة تحتها لكن احد فوائد هذا الوقوف مع هذه العبارات التي يصوغها الفقهاء الاصوليون يريدون التعريف ينتقدون يريدون الاحترازات ثم ينقضوا التعريف ويأتي بلفظة اخرى ثم يتبين له ان هذه اللفظة ما ادت الغرض او لا يزال التعريف منخرما ممارسة هذا مع الزمن يكسب المرء دقة في التعامل مع الالفاظ يعني تصبح عنده الحاسة اه متقدمة جدا في التعبير عن شيء فتجد تجد طلبة العلم اذا تمكن احدهم من دراسة علم الاصول وصارت عنده هذه الملكة اصبح حتى اذا كتب خطابا عاديا او صاغ خطبة جمعة او بكلمة او كتب سطرين ترى العبارة رصينة محكمة غالبا ما فيها استطراد كبير ولا فيها شطط ولا فيها لغو ولا حشو قدر المستطاع فهي ملكة تكتسب. مثل الممارسة لمثل هذه العبارات والحدود ومناقشة ما يرد عليها من ملحوظات واستدراكات او نقظ او احتراز تكسب هذه الملكة سنقرأ كلام الطوفي رحمه الله فقرة فقرة نأتي على شرحها وما يتضمنه هذا من معاني اعد الفصل الاول في تعريف اصول الفقه نعم اي اعتبار من حيث هو مركب اللقب نعم بالمفهوم اللقبي وبالتالي الان هل سيعرف تعريفا واحدا للعلم او سيفصل في كل لفظة واحدا باعتبار ان اصول فقه مثل عبدالرحمن مثل عبد اللطيف ما يتكلم عن كل كلمة يتكلم عن كونه اصبح علما لشخص فاصول الفقه اصبح علما لعلم فما هو هذا العلم؟ نعم طيب لاحظ التعريف العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية نصف التعريف الاخير هو الفقه من اين يبدأ ممتاز الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية هذا ما هو فق طيب انا لو وضعت هذي بين قوسين وكتبت تحتها فقه طيب اعد قراءة التعريف العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقهي خلاص اذا هو علم يشتمل على مجموعة قواعد تعينه على ماذا يتوصل بها الى تحقيق الفقه الى استنباط مسائل الفقه اذا حتى تكون فقيها انت تحتاج هذا العلم طيب هل يمكن ان يقال قد يبلغ الرجل مرتبة الفقه او يصبح فقيها دون عناية بالاصول يعني ماذا لو تفقه طالب علم عبر الكتب الفقهية بدأ بالمختصرات ثم المتون ثم المطولات ثم جرد جرد كتب الفقه الخلافي العالي او المقارن كما يقال لا يكون فقيها نعم سيبلغ درجة من الفقه يمكن ان يكون حافظا للمسائل نعم مستظهرا لخلاف الفقهاء نعم عارفا بمواطن الاستدلال عنده في القضايا الخلافية. نعم. لكنه ليس على التحقيق فقيها بمعنى لو نزلت النازلة من المسائل المعاصرة حكم بيع الاعضاء بعض المسائل الاقتصادية المعاصرة المصرفيات الالكترونية القبض الالكتروني والحوالات البنكية وبعض مسائل بطاقات الائتمان او جاء يتكلم عن بعض قضايا طبية معاصرة او زراعية او سياسية او اجتماعية اشتغاله بالفقه المجرد المبني على حفظ وقراءة واسعة مهما بلغت في كتب الفقه وحدها لن تمكنه من الفقه يعني لن يستطيع ولن يقوى ولن يكون قادرا على ان يدلي بدلوه بين الفقهاء الراسخين لينتزع الاستدلال من نص او من قاعدة او يقيس مسألة آآ مستجدة نازلة باخرى مقررة في الشريعة لها نصوصها ولها قواعدها. ما لم يكن ملما بهذا العلم ففرقوا بين نوعين من الفقهاء في الساحة. فقهاء يحفظون الكتب واستظهروا المسائل واعتنوا بفقه مذهبي من اي مذهب من المذاهب. وبلغوا فيه غاية في تحرير المذهب ومعرفة الراجح وطريقة كلام الفقهاء وترجيح الروايات اذا اختلفت بين هذا النوع ونوع اخر يقوى على الوقوف على قدميه ليشارك في النوازل فيدلي بدلوه يقول حكم المسألة كذا وينتزع استدلالا من مسألة من باب واخرى من باب اخر. واذا ما قرر تقرير فقهي وجد عليه مدخلا ناقش نقض استدل رجح وافق خالف هذه الملكة لا تتأتى الا من حصل هذا العلم واتقنه. فلهذا نقول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها. الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية اذا الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية هو الفقه وآآ علم بالقواعد التي توصلك الى الفقه هو اصول الفقه. هذا التعريف الاجمالي قوله التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام يعني استخراجها من الادلة الشرعية الفرعية. تعرف انه دائما يعرفون الفقه بالاحكام الفرعية ويأتون بقيد الفرعية احترازا عن ماذا عن الاصولية الاصولية سواء كانت اصول دين ونحوها فانها لا تعد فقها تقسيم الشريعة الى اصول وفروع عليه ملحظ ينبغي العناية به آآ ليس من الصواب عدوا مسائل العقيدة اصول مطلقة وعدوا مسائل الفقه فروعا مطلقا هذا هو الغالب ان تقول ان مسائل العقيدة هي من اصول الدين ومسائل الفقه فروع الدين اطلاق هكذا وهو الدارج عليه ملحظ نبه عليه قديما شيخ الاسلام وغيره. وهو ان العقيدة فيها مسائل هي اصول وفيها مسائل هي فروع والفقه كذلك منه مسائل هو اصول ومنه مسائل هو فروع اصول العقيدة القضايا الكبرى الايمان بالله عز وجل بمراتبه الايمان بوجوده الايمان بربوبيته الايمان بالوهيته هذه اصول في العقيدة الايمان بالكتاب الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه اصول العقيدة. لكن في العقيدة مسائل ليست اصولا ومعنى ليست اصولا انها قضايا فرعية اجتهادية خلافية يسوق فيها الخلاف ووقع فيها الخلاف بين الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء والمعراج اختلف فيها الصحابة هذه ليست قضية تعقيدة هي ليست ليست قضية فقهية قضية عقدية من الخطأ ان تقول هذه من اصول الدين هذه ليست من اصول الدين هذه من فروعه وان كانت عقدية في الفقه كذلك لا يقول احد ان وان وجوب الصلوات الخمس من فروع الدين هذه من اصول الدين وجوب الصلوات الخمس تحريم نكاح الام هذا من اصول الدين بمعنى ان اعتقادها متحتم ان العمل بها واجب انه لا يسوغ فيها العذر بالجهل انه لا يصوغ فيها الخلاف ما اختلف احد في هذه القضايا فان الصلوات الخمس واجبة وان صيام رمظان واجب. هذي ما اختلف فيها احد. فهذه من اصول الدين وان كانت فقها هذه من اصول الدين وان كانت فقها وتلك من فروع الدين وان كانت عقيدة فالاطلاق ان كل مسائل العقيدة اصول دين وكل مسائل الفقه فروع دين ملحظ جر الى بعض الاشكالات التي اه حار فيها بعض اهل العلم في التخلص منها سلامة مما يرد عليه من اشكالات قال رحمه الله فاصول الفقه بالاعتبار الاول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية نعم وبالثاني ايش يعني وبالثاني وبالاعتبار الثاني لاصول الفقه اي اعتبار اعتبار كونه مركبا من لفظتين مفردتين لفظة اصول ولفظة ولهذا قال وبالثاني فالاصول كذا وسيأتيك والفقه كذا اذا سيعرف اصول على حدة وفقه على حدة. الاصول ومستند عرف الاصل فقال اصل الشيء ما منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه تتفاوت عبارات الاصولين في تعريف كلمة اصل في تعريف كلمة اصل والمقصود بالتعريف التعريف اللغوي الذي يبنى عليه فهم هذه العبارة عرفنا الفقه حلال وحرام ما يجب وما يحرم. ما معنى ان يكون هذا العلم اصلا له قلتم قواعده جذوره اساسه التي يقوم عليها بنيان الفقه. طيب كيف كيف تكون هذه قواعد اسس؟ وكيف تكون جذورا؟ وكيف تكون اصولا قال لان الاصل في معناه هو ما استند الشيء في وجوده اليه. او ما منه الشيء يعني ما يكون الشيء منه ومن هنا للتبعيض ما منه الشيء اي ما بعظه الشيء فاذا كانت الشجرة قائمة على اصلها سواء قلت الاصل هو ساقها او جذرها تحت الارض فاصل الشجرة هنا ساقها وجذرها ما منه الشجرة. الشجرة هي من هذا الاصل يعني هي بعظه وقامت عليه وبهذا المعنى فان الفقه قائم على ادلته فادلته جزء منه واذا قلت بالتعريف الاخر ما استند الشيء في وجوده اليه اصل الجدار قواعده التي تكون تحت الارض فيقوم الجدار عليها فيستند الجدار في وجوده الى وجود اصله الموجود تحت الارض ويستند البناء ايضا الى وجود قواعده المؤسسة تحت الارض وتستند الشجرة ايضا في قيامها واتساع فروعها في وجود اصلها الذي تقوم عليه ما استند الشيء في وجوده اليه وايضا بهذا المعنى فهو صحيح لان الفقه يستند في وجوده الى وجود هذه الاصول التي هي الادلة وطرق الاستنباط كما تمر كما مر بك بيانه قبل قليل قوله اصل الشيء ما منه الشيء هذا تعريف يقال ان من اورده تاج الدين الارموي في الحاصل والحاصل اختصار لمحصول الرازي وقوله ما استند الشيء في وجوده اليه سبق الاصوليون كثيرا في محاولات لتعريف الاصل وكلما اوردوا تعريفا انتقدوا شيئا منهم قوله اصل الشيء ما منه الشيء قلت لك يحملون من هنا على التبعيض ويحملونها على ابتداء الغاية. يعني ما يبتدئ الشيء منه. اصل الشيء عادة يكون قبل وجود الشيء فيكون ابتداء الشيء الشجرة الجدار البنيان علم الفقه يبتدأ من اصوله وينطلق فتكون من الابتداء الغاية او تكون للتبعيض لانها تكون بعضا منه وجزءا منهم. لكنه منتقد بالجزء والكل فان الجزء اصل للكل وليس اصلا له يعني هو بعضه وليس اصلا له. وكذلك تقول الواحد من العشرة هو جزء من العشرة وكونه جزءا ما جعله اصلا للعشرة على كل هي انتقادات جاء للامام ابو الحسين البصري صاحب المعتمد فقال الاصل ما يبنى عليه غيره وهذه استعملها كثير من الاصوليين وصارت تعريفات دارجة وربما كان ابو الحسين هو اول من سبق اليها. اصل الشيء او قال الاصل ما يبنى عليه غيره فقال اصل الجدار ما بني عليه الجدار اصل الشجرة ما بنيت عليه الشجرة وقامت عليه اصول الفقه ما بني عليه الفقه. وانتقد ايضا بانه ربما كان مثلا بعض استعمالات الاصل لا ينطبق عليها التعريف. الوالد اصل للولد ولا يصح فيه معنى البناء ما تقول يبنى عليه فعدل السبكي رحمه الله تعريفه بالحسين البصري فقال ما يتفرع عنه غيره فعدل عن البناء الى التفرع يقول حتى يسلم لنا ان تقول الولد فرع عن ابيه وان تقول في كل اصل انه يكون المخارج عنه او المبني عليه فرعا عنه وليس بالضرورة ان يكون مبنيا عليه طيب قال رحمه الله واصل الشيء ما منه الشيء يعني ما بعضه او ما ابتدأ منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه ثم قال رحمه الله ولا شك ان الفقه مستمد من ادلته ومستند في تحقق وجوده اليها نعم ما نفهمه يعني تفسير لقوله ولا تفهمون لا تفقهون. قال الفقه لغة الفهم خلص من تعريف الاصول قال جمع اصل وعرف لك الاصل جاء الان لتعريف الفقه قبل ان يعرفه اصطلاحا بدأ بتعريفه لغة قال الفقه في اللغة هو الفهم وهذا مما توارد عليه العلماء. وهو كذلك في معاجم اللغة. غير ان بعضهم يضيف الى الفهم العلم. يقول الفهم والعلم ليس شيئا واحدا لكنهما متلازمان بين الفقه والعلم تلازم فلا يحصل الفقه الا بعلم لا يحصل الفهم الا بعلم ولا يتم العلم الا بفهم. فبينهما تلازم وهل لا يسمى الفقه الا بفهم وعلم هذا هو محل الايراد. لكن في اللغة هو الفهم قال ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني فاتى بالايتين ثم اتى بالمعنيين على طريقة ما يسميها للبلاغة اللف والنشر المرتب يعني مثل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ففرق بين الليل والنهار. ولما ياتي يقول سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا في ماذا وتبتغ من فضله في النهار. فجمع يعني لف المقدمة ثم نشر يعني فرع ووزع. ولما صار النشر اي التفريع مترتبا على الطي او على اللف سمي لف ونشر واذا خلف الترتيب قيل لف ونشر غير مرتب. على كل ومسلك بلاغي ووارد مثله في النصوص الشرعية كثير ويستعمله اهل العلم في المتون كثيرا طيب اه الفائدة ايضا ذكرها الطوفي رحمه الله في شرحه الفقه مصدر ماذا فقه مصدر تقول فقه او فقه اوفقها طيب فرقوا بينها آآ تفريقا لطيفا قالوا اذا قلت فقه بالظم اذا صار الفقه له سجية يعني اصبحت عنده ملكة. فيقال فقه الرجل يعني اصبح فقيها بالملكة واصبح الفقه طبعا وسجيا واذا قلت فقه بالكسر فالمقصود انه صار فقيها وعرف المسألة وعلم حكمها يعني فرق بين ان تقول صار فقيها وبين ان تخطى هذا وصار الفقه سجية وملكة وطبيعة من طبائعه فيقال في الاولى فقه يعني علم المسألة وادركها وصار فقيها وفقها اذا اصبح الفقه سجية ويقال فلان فقه غيره اي فاق غيره في الفقه وسبق غيره بالفتح فقه فيقال في المجاوزة والمفاضلة على غيره فقه طيب واصطلاحا وبالفرعية طيب قال رحمه الله واصطلاحا يعرف ماذا الان الفقه عرفه لغة فقال الفهم طيب ونحن قبل قليل لما عرفنا اصول الفقه قلنا العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية. قلنا هذا الشطر الثاني من التعريف هو الفقه اعاده فقال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال التعريف على طوله وضعوه ليكون صياغة لتعريف ماذا لتعريف علم الفقه قال علم الفقه ما هو؟ قال هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية ان تعلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فهذا هو الفقه. ربما كل لفظة هنا تمثل قيدا لكن القيود الابرز هنا ثلاثة ان علم الفقه هو علم الاحكام الشرعية ومن شرطها ان تكون فرعية حتى يخرج مسائل الاصول او العقيدة وغيرها القيد الثاني الكبير البارز وسنأتي عليها تفصيلا الان. القيد الثاني البارز ان يكون هذا مرتبطا بالدليل لان مجرد معرفة الحكم او العلم به بلا دليل لا يسمى اما ترى مثلا الى عامة المسلمين يعرفون احكام الوضوء والصلاة وربما حج بعضهم واعتمر مرارا فعرف احكام المناسك هل معرفة احدهم باحكام ما فعل من العبادات تسمى فقها ليس فقها ما لم ما لم يرتبط معرفة الحكم بالدليل. وهذا قيد الفقه ثم معرفة الحكم بالدليل قد تكون تلقينا. يعني عرف حكم المسألة وعرف دليلها حفظها تلقينا او حضر درسا او خطبة جمعة لقن الحكم والدليل. طيب عرف الحكم والدليل هل اصبح فقيها لم لان الربط بين الحكم والدليل ما حصله استدلالا حصله تلقينا. فجاءت القيود الثلاثة الاساسية. احكام شرعية فرعية اتنين من ادلة تفصيلية ثلاثة بالاستدلال. هذه القيود الان اوردها في التعريف وسيتناولها المصنف رحمه الله تعالى واحدة واحدة. ومن خلال كل لفظة في التعريف يولد الاشكال الوارد عليها والاجابة ان وجد ايجابا. قال رحمه الله في البداية واصطلاحا قيل العلم واكمل التعريف تعمد ان يصدر التعريف بقوله قيل اشارة منه الى عدم ارتضائه هذا الحد لتعريف الفقه وان عليه مآخذ ولهذا اورد مآخذ واجاب عن بعضها وترك بعضها وهذا التعريف المشتهر والمتداول هو من تعريفات ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر الذي تارة في الافاق وطارت به ركبان طلبة العلم قال واصطلاحا قيل العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال سيبدأ الان في احترازات التعريف ثم سيثني بالاعتراضات اذا في كل تعريف عادة يسلك اهل العلم هذا المسلك يورد التعريف ثم يثني لا قبل الاعتراضات طرازات يعني يبين لك كل لفظة في التعريف وان اصبحت قيدا لشيء وهذا يسمونه احترازا يعني يأتي بلفظة ويتعمد اتيانها في التعريف لتكون تكون احترازا اذا ما في لفظة ما في لفظة زائدة وحشو في التعريف لو اكتشفوا وهم يحللون مفردات التعريف مفردة مفردة ان احدى المفردات لا حاجة بها فانها تحذف تصبح لغوا واذا استغني بلفظ عن اخر قيل لا داعي لهذا فهذا معنى محترزات ومن لطيف عبارات الرازي رحمه الله في المحصول يقول انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج يعني متى كان شيء من المعاني محتملا ان يندرج في التعريف فيحتاج الى ماذا بالاحتراز. قال انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج اذا كان يمكن ان يندرج فاما ما لا يندرج فلماذا تضيف له قيدا في التعريف او لفظة وانت لا حاجة لك الى الاحتراز منها؟ فيبدأون بالمحترازات في التعريف. ويأتي بالكل لفظة ويبين لك مما احترز منها بالاتيان بها ثم يثني بالاعتراضات ثم يجيب وبعضهم يضيف خطوة اخرى بعدما يخلص من الاحترازات والاعتراضات يصوغ تعريفا مختارا ويراه انسب واخلى من كل ما ذكر من الاعتراضات الواردة عليهم ابتدأ فقال رحمه الله احترز بالاحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الاصولية تناول هنا الان شطر التعريف في الاحتراز. العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العلم بالاحكام ليخرج الذوات ويخرج الصنائع ويخرج الماهيات فان العلم بها ليس احكاما. ما الحكم؟ الحكم هو ما امر به الشرع وتوجه فيه الخطاب الى المكلف الحكم وجوب الحكم تحريم الحكم اباحة الحكم استحباب معرفتك ولهذه الاحكام هو الفقه فاذا معرفة الاحكام فالاحكام هنا قيد يخرج به كما قلت الذوات يخرج به الصنائع ان تتعلم صنعا فان هذا لا يسمى حكما فقال العلم بالاحكام والقيد الثاني الشرعية ماذا يخرج غير الشرعية هناك احكام لغوية رفع الفاعل نصب المفعول ووجوب تقديم المبتدع على الخبر وتسويغ تقديم الخبر في بعض الحالات وجوب تقديم تأخير المبتدأ ان كان نكرة الى اخره. هذه احكام لغوية فلا تسمى فقها ومعرفتها لا يسمى بها صاحبها فقيها كذلك الاحكام العقلية احكام الحساب والعدد والاحكام الهندسية الاحكام الطبية معرفة احكام كل علم ما لم يكن حكما شرعيا ثبت في الشريعة وتقرر فان هذا لا يسمى فقها. اذا العلم بالاحكام هذا قيد الشرعية هذا قيد. الاحكام الشرعية متنوعة فيها عقيدة وفيها فقه وفيها مسائل اخرى. فقيدها بقوله الفرعية الشرعية. قال اخرج بالشرعية العقلية واخرج بها اللغوية ايضا. قال وبالفرعية احتراز عن الاصولية. طب انت الان تتعلم بعض احكام اصول اصول دين او اصول فقه. معرفتك لهذه الاحكام وهي شرعية. يعني مثلا الامر للوجوب وان كتاب الله عز وجل حجة يجب الاستدلال به واستنباط الاحكام منه وما الى ذلك. هذه احكام شرعية وهي ايضا احكام مستندة الى دليل لكنها ما تسمى فقها لانها اصولية. فاذا قال وبالفرعية عن الاصول يعني هذا احتراز ساقه رحمه الله في التعريف او كما جاء في تعريف ابن الحاجب ليخرج به الاحكام الاصولية التي هي اصول فقه واصول دين فانها لا تدخل في مسمى تعريف الفقه طيب قال العلم بالاحكام الشرعية فرعية اذا احكام شرعية فرعية. الى الان اخرج غير الاحكام واخرج الاحكام غير الشرعية احكام لغوية احكام عقلية اخرجها وقول الفرعية اخرج منها الاصولية اصول دين واصول فقهي ثم قال في تتمة التعريف عن ادلتها عن هنا متعلقة بماذا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن عن متعلقة بماذا فيها احتمالان فيها احتمالان الاول ان تقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة عن ادلتها والصادر وصف لماذا الاحكام فيصير متعلق عن في الاحكام الاحكام الصادرة عن ادلتها هذا احتمال واحتمال الاخر بالعلم. يعني العلم عن الادلة وعن هنا اقرب لان تكون بمعنى من العلم من الادلة هذا تعلق في لفظة عن اتى به الطوفي وهو رجح الثاني ان يكون التعلق بالعلم ليش قال لانه مذكور انت لو علقت بالاحكام ستحتاج الى تقدير محذوف ما هو الحاصلة او الصادرة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة او الحاصلة عن ادلتها فاذا جعلت متعلق عنه والاحكام احتجت الى الى تقدير محذوف واذا علقتها بالعلم فما تحتاج الى تقدير واذا كان امامك احتمالان احدهما يتوقف على تقدير والثاني يستغني عنه فايهما اولى الذي يستغني عن التقدير فهو اولى لكن في اشكال انك لو قلت العلم عن الادلة. وقد قلت ان عن بمعنى مين ؟ طيب فليش تقول العن بمعنى من؟ شيل عنه من البداية وحط من العلم بالادلة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من اليس هذا اصوب واسلم طيب فلماذا يعني انا اتكلم عن الطوفي الان؟ يأتي بتعريف ثم يقول الراجح عندي ان التعلق بالعلم لكن سيكون عن هنا مؤولة بمعنى منه طب يا حبيبي شيل عنه وحط منه وانتهينا. نقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها قال هذا مو تعريفة تعريف ابن الحاجب انا ما اغير فيه شيئا فاتى به وما غيره لانه ليس تعريفه وهذه دقة وهذا هو منهج اهل العلم. فاتى به وقال الراجح عندي كذا وسيكون عن هنا بمعنى من اقرأ. وعن في قوله طيب هنا لما قال رحمه الله عن ادلتها التفصيلية. شوفوا الان جاب لك احد احتمالين متعلق عنه. وسيأتيك الان بالاحتمال الثاني. لكنه استطرد فتكلم في قضية الادلة التفصيلية. انا لما اقول الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. ايش اقصد الادلة التفصيلية هنا تقول ان ان السارق يجب قطع يده والدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا الدليل ماذا يسمى لما تأتي الى النص المتعلق بحكم المسألة الفقهية فان هذا يسمى دليلا هذا هو المقصود في الفقه الدليل التفصيلي يعني الدليل المتناول لمسألة بعينها. لما تقول ان العبد اذا زنا وهو غير محصن يجلد خمسين جلدة نصف جلد الحر والدليل على ذلك قياسه على الامة التي جاء نصها حص حكمه في قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب ويقاس العبد هنا على الامة بجامع او بنفي الفارق بعدم وجود فارق بين الاصل والفرع. هذا دليل جزئي استدللت به على الحكم فاذا الفقه العلم بالاحكام الشرعية عن او من ادلتها لاحظ معي اذا الفقه لابد فيه من وصفين معرفة الحكم ها ومعرفة الدليل والخطوة الثالثة ان يكون الرابط بين الحكم والدليل استدلال يعني فهم وعقل واستنباط لكن مجرد تلقين لا يسمى فقها ومعرفته لا تسمى فقها. فثلاث مواصفات للفقيه ويسمى عمله فقها يعرف الحكم ويعرف دليله ويربط بينهما بطريقة الاستدلال هذا هو الفقه. قال رحمه الله هنا احترازا من الحاصلة عن ادلة اجمالية نحن في اصول الفقه ايضا عندنا ادلة ونستدل لها بادلة مجملة. قال رحمه الله قولنا ادلة تفصيلية احتراز عن شيئين عن اصول الفقه وعن الخلاف احتراز عن اصول الفقه لان الادلة الواردة في اصول الفقه وهو احكام شرعية. لكن ادلة فيه ادلة اجمالية بمعنى يقول الاجماع حجة الاجماع على ماذا؟ هو ما يتكلم عن مسألة بعينها خبر الواحد حجة القياس حجة هذا الاحتراز في هذا القيد عن اصول الفقه ليس قويا ولا متينا. وقد تراجع عنه الطوفي في شرحه. وبدا له ان الاحتراز بقوله عن الاصولية لا حاجة انما الاحتراز نحن نتكلم عن مسائل فقه اذا استدللت في الفقه يعني اتيت بحكم ثم استدللت له بنص اية او بنص حديث او بقياس او باجماع محكي في المسألة ذاتها. هذا الدليل ماذا يسمى طيب ماذا لو لم تستعمل هذا الدليل واستعملت دليلا اجماليا يعني ما حكيت اجماعا خاصا على هذه القضية ولا استخدمت قياسا يدل على هذه المسألة ولا اتيتني باية ولا بحديث لكن استدلت دليلا اليا تقول قررت حكمه ثم قلت الدليل ثبوت المقتضي هذا ليس استدلالا تفصيليا هذا استدلال اجمالي هذا الصنيع ليس فقها ما لم يكن الحكم مستندا الى مسألة يعني ذكر رحمه الله مثالا قال ما يستقصد بالخلاف يا اخوة المناظرات علم الجدل والمناظرة يستخدم احيانا المناظرون في علم الخلاف او علم الجدل يستخدمون ادلة اجمالية كقولهم مثلا وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي لا يبحث عن دليل لا يقبل الله صلاة احدكم لا. يتكلم على النية يقول النية تجب في الطهارة ولا يبحث عن دليل جزئي. يقرر قضايا كليا هذه منهجية تسلك عادة في المنطق في الحجاج في المناقشات. يستدلون بقضايا كلية كما يسمونها ومقدمات عامة هذي المقدمات العامة والقضايا الكلية ليست ليست دليلا تفصيليا فاستعمالها لاثبات الاحكام لا يسمى لا يسمى فقها الفقه تقرير الاحكام بماذا بادلة تفصيلية فاذا استخدمت ادلة اجمالية مثل ثبوت المقتضي انتفاء المانع هذه قضايا كلية ليست دليلا على المسألة بعينها فاستعمالها وتقرير الاحكام بها لا يسمى لا يسمى فقها طيب ثم آآ انتقل الان للمتعلق الثاني في عن نحن قال قبل قليل وعن في قوله عن ادلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة او الحاصلة قلنا ما الاحتمال الثاني في متعلق عن ان تكون متعلقة بالعلم اقرأ ولو علقت عنه نعم فهمتم هذا العلم بالاحكام عن الادلة. ما معنى العلم عن الادلة العلم من الادلة نعم وعلى هذا ان جعلت عن طيب اذا فهمت انه قصد ان يبين ان عن في هذا التعريف هو بمعنى من. ثم قال رحمه الله في الشرح ولم اتي انا في المختصر بلفظ من عوضا عن لفظ عن ان التعريف المذكور لابن الحاجب وهو بلفظ عنه فلم اغير لفظه. فقصد رحمه الله ابقاء تعريف ابن الحاجب مع ذكر توجيهه لاحظ ماذا قال؟ قال ولو علقت ولو علقت عنه بالعلم لكان اولى ما وجه الاولوية عدم الاظمار نعم انه تعليق بمذكور لا يحتاج الى اظمار وهو اولى من تعليقه بمحذوف يقدر مظمرا. طيب بقي لفظ واحد في تعرف ما هو بالاستدلال قلنا هذا قيد لم يخرج ماذا يخرج التلقين الذي هو كما يقولون علم المقلد العامي الذي يعرف المسألة ويعرف حكمها. طيب نحن لما قلنا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية ها ركز معي عن او من ادلتها التفصيلية قلنا ما معنى من ادلتها او عن ادلتها ها يعني اربطوا الحكم بدليله. طيب الا يكفي هذا لاخراج المقلد العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من او عن ادلتها التفصيلية قلتم قد يلقن وقد يأخذ المسألة ويحفظها حفظا. طب اذا حصل له هذا في مسألة او مسألتين او ثلاثة هل يحصل له العلم بكل احكام الفقه هكذا تلقينا وحفظا ولهذا يرى بعضهم ان قيد بالاستدلال لا حاجة له. ابن الطوفي رحمه الله اورد هذا واورد الاحتراز واورد المناقشة في الفقرة الاتية. نعم. وبالاستدلال طيب ناقش هذا ليش قال احتراز عن علم الله عز وجل وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام طيب لله تعالى علم وعلم الله ليس ليس استدلاليا طيب لان علمه عز وجل صفة ذاتية له جل في علاه. وعلم رسوليه جبريل محمد ليس استدلاليا. لما لانه وحي فما علمه جبريل من احكام الشريعة وحي وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل بوحي الله اليه وحي فليس استدلاليا. اذا كانهم يقولون ان استدلال هنا لاخراج ماذا لاخراج علم الله فلا يسمى فقها وعلم جبريل فلا يسمى فقها وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مع انه يتوفر فيه فيه شروط التعريف السابقة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية هذا متحقق لكن تريد ان تخرج هذا فلا يسمى فقها. هذا الحقيقة نوع مما يمكن ان تسميه احتراز عما لا حاجة بك الى الاحتراز عنه. يعني هب انك اصبت وصار احتراز في محله. طب ما ما الفائدة يعني لو قلت ان الفقه يتناول علم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما الاشكال الكبير؟ شف ان يتقصد الانسان الى معنى بعيد قد لا يرد في الاذهان ولا يخطر ببال احد ثم ينصبه معنى محتملا متبادرا ويورد لفظة في التعريف للاحتراز عنها هذا نوع من التكلف في التعريفات لا حاجة له. ولهذا شوف اورد رأيا اخر قال وقيل بل هو استدلالي يعني حتى علم الله استدلالي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالي وعلم جبريل استدلالي. كيف؟ قال لانه علم مرتبط بالدليل. يعني علم مقترن بدليله كما هو متقرر في علم الله وكما اوحي به الى جبريل والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما ارتبط العلم بالدليل اصبح استدلاليا. وهذا تخريج ضعيف ولا حاجة له كما قلت. اقرأ قيل احتراز يعني طالما حصل علم الله وعلم جبريل عليه السلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما حصل علما بالحقائق معنى علم مرتبط بالادلة وبالعلل اذا هو استدلالي وهذا يعني تكلف بعيد وتأول لا حاجة له. لان يثبت ان هذا العلم ايضا هو استدلالي. فالاولى بك ان تقول ان بالاستدلال قيد واحتراز عن ماذا عن علم المقلد يعني هذا هو الاحتراز وهذا الذي يتبادر الى الاذهان عند ايراد هذا قيد نعم طيب قال اذا هو احتراز عن علم المقلد قال فان علمه ببعض الاحكام ليس استدلاليا يعني ولو علم بعض الاحكام وعلم ادلتها لكن العلم ليس استدلاليا. قال وفيه نظر اذ المقلد يخرج بقيد قبل هذا وهو قوله عن ادلتها التفصيلية لان معرفته بعض الاحكام ليس عن دليل اصلا. يعني هل كل علم مقلد بالاحكام الفقهية مرتبطة بادلة؟ حتى لو لقن او حفظ او سيعرف بعضها وباقي ما يعرف من الاحكام يعرفها بلا دليل خلاص هو خرج من هنا يعني ترى لا تشيل هم المقلد خرج من بدري فما في داعي تجيب له قيد حتى تخرجه من التعريف لانه وان علم بعض الاحكام فان باقي الاحكام التي يعلمها ليست عن ادلة فانت تكتفي بهذا القيد وتخرجه منها فاصبح اذا القيد الاخير الذي هو بالاستدلال ها لا حاجة له. ولهذا صرح الطوفي رحمه الله قال في اخر شرحه. وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لاغيا لا يفيد شيئا فاستنبأ فاحترز عن ذلك واخرجه ابتداء رحمه الله آآ بعض شراح ابن الحاجب ايضا انتبهوا الى هذا وان التعريف اشتمل على قيود لا حاجة بها. يقول بعضهم لم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية اصولية حتى يحترز بالفرعية عنه لان الاحكام الاصولية انما استفيدت من ايات واخبار ولم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية حتى يحتز بالتفصيلية عنه قال وبالتالي فان ما جيء في هذا في التعريف بهذه القيود قال هو لتمام التصور في المحدود لا للاحتراز يعني مجرد شرح ليتم لك تصور معرفة الفقه وعلمه وليس المقصود بالالفاظ كل واحدة قيد ولابد ان تكون محترازا لشيء يخرجه عنه. انما هو لي تماما بالتصور فاذا فهمت هذا خفت عليك وطأة القيود في التعريف وان كل واحدة منها لابد ان تكون محترازا عن شيء. وهذا مسلك وسط خطوة اولى كما رأيت من صنيع الطوفي رحمه الله لما ناقش هذه الاحترازات نعم ويمكن ان يقال يجوز ان يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها حفظ ماذا المسألة فيحتاج الى اخراجه بالاستدلال بقيد الاستدلال لان علمه وان كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال بل بماذا بالحفظ والتقليد والتلقين. اذ الاستدلال يستدعي اهليته وهي منتفية في المقلد والا لم يكن مقلدا بقي في هذه المقدمة ايرادات سنريدها باختصار ان الطوفي رحمه الله وهو ختم بها هذا الفصل ونختم بها درسا ليلا هناك ثلاث ايرادات اساسية او اعتراضات وردت على التعريف. الاول في اول لفظ العلم بالاحكام الشرعية لما تقول العلم والعلم عندهم عند المناطق ما صاحب اعتقادا جازما مطابقا للواقع العلم هو اليقين يقول وما كان يقينا فلا يزوغ فيه الخلاف ولا يتطرق اليه احتمال بينما مسائل الفقه في اغلبها الاعم ليست قطعية هي اجتهادات مظنونة يعني انت تقول ان التيمم حكمه كذا وصفته كذا وبعض مسائله وهل وهل المسح على الخفين رافع للحدث او هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث. هذه مسائل اجتهادية خلافية. وعليها فقس سائر مسائل الفقه غالب مسائل الفقه مظنونة. معنى مظنون انها ليست قطعية. فاذا كان العلم في جملته الغالبة ظنونا فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة فهذا اول الاعتراضات وقد خاض فيها الفقهاء والاصوليون كثيرا في كتبهم في هذا الاشكال وهو اكبر الاشكالات عندهم في التعريف الاشكال الثاني قولهم التفصيلية عن ادلتها التفصيلية. فيقولون هذا قيد او محترف في التعريف لا فائدة منه لان كل فن فيه ادلة تفصيلية فايرادها في التعريف حشو لا داعي له. والاشكال الثالث ان قولك العلم بالاحكام هل المقصود كلها او بعضها في التعريف تقول العلم بالاحكام المتبادل لما تقول العلم بالاحكام ماذا تقصد المتبادر انه جميعها فلو قصدت جميع الاحكام ما سلم لك التعريف لانه لن يوجد فقيه يعلم كل الاحكام ستقول لا لا اقصد بعضها اذا قلت بعظها دخل المقلد لانه يعلم بعظ الاحكام بادلتها التفصيلية فيقول انا افسدت عليك التعريف. سواء اردت بالاحكام كلها او اردت بعضها وما في مخرج وسط. فاما ان تريد هذا واما ان تريد ذاك. هذه الثلاثة الاعتراضات ساقها الطوفي ثم ساق الاجابات عنها. نعم. واورد عليه عليه على ماذا على تعريف الفقه نعم هذا اول الايرادات ممكن تضع عليه رقم واحد ان الاحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. فين وجه الاشكال نعم اذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم فعليك ان تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم. الظن بالاحكام الشرعية. نعم وهذا هو الايراد الثاني او الاعتراض الثاني على التعريف ان قوله التفصيلية لا فائدة له اذ كل دليل في فن وهذا الايراد الثالث وان الاحكام هذا الاعتراض الثالث على التعريف وهي ثلاثة كما قلت لك اذا ثلاث اعتراضات الاول في لفظة العلم والثاني في لفظة التفصيلية والثالث الاحكام. هل كلها وبعضها وعلى كلا الاحتمالين ثمة اعتراض واشكال قد يفسد التعريف فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب الى الاعتراضات وبدأ بالاجابة عن الاول. نعم واجيب عن الاول بان الحكم معلوم والظن في طريقه وبيانه ان الفقيه طيب هذا هو غالب اجابات الفقهاء يقول لك انا عندي جواب عن الاشكال. فهمت الاشكال اولا ما هو؟ ان الفقه ان الفقه ظني احكام مظنونة ما معنى ظني ليست قطعية وما معنى ليست قطعية تحتمل الاختلاف ويحتمل رأيا اخر غير الذي ترجحه. خلاص؟ اذا كونها مظنونة لا يرتقي بها ان تصفها بالعلم اذا هي ظنون ومن حصل الظنون لا يقال حصل علما. واضح؟ طيب الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول نحن نعم نقول كم الفقهية مظنونة انما الظن هو الطريق في الوصول اليها هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها كما نقول مثلا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق او تقول مثلا حكم الترتيب في افعال المناسك يوم العيد يوم الحج الاكبر هل الترتيب واجب او ليس بواجب؟ وهي مسائل خلافية لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل لما وصل الفقيه باستدلاله الى رأيه فقال الترتيب واجب المبيت بمنى ليالي التشريق سنة وقال الاخر واجب. لما وصل الى النتيجة وقال سنة ترجح عنده انها سنة فحصل عنده العلم يقول الظن في الطريق لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحا اصبح معلوما فانا اتكلم عن الفقه الذي هو الاحكام التي علمت والظن في الطريق الحاصل. وانا لا انظر الى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول الى الى حكم المسألة لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها اصبحت اصبحت معلومة عنده تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي علمت تحصيل العلم هذا تكلف الجواب الحقيقي لانك ستقول على هذا يعني اذا فهمت هذا الجواب ستقول اذا آآ اين العلم يقول العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة فترجح عنده ان المبيت ليالي ايام التشريق واجب اوليس بواجب سنة احد القولين اذا ترجح عند الفقيه فافتى به او لنفسه فوجب به العمل وجب العمل. كيف وجب العمل وهو ظن قل هذا هو مبنى الشريعة العمل بما غلب على الظن ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة. ان غلب على ظنك ان القبلة هكذا صلي هكذا وقد يكون اليقين اليقين خلافها لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك غلب على ظنك ان وقت الصلاة قد دخل. صلي غلب على ظنك ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب وجب عليك العمل به فاذا متى تقرر وان كان ظنا لكن متى تقرر بغلبة الظن حكم وجب قال فلما كان العمل به واجب سمينا معرفة هذا الحكم علما هذا تكلف لانك ستقول اذا كنت تقصد هذا يا اخي اذا صوغ التعريف كالتالي قال يمكن ان تقول العلم بوجوب العمل بالاحكام وليس العلم بالاحكام طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتضي الطوفي رحمه الله هذا الجواب لكن هو المتقرر كثيرا في كلام الفقهاء ما الذي حملهم على هذا؟ هو الاشكال الكبير كيف يكون الفقه ظنا وتسميه علما وحقيقة يبدو ان الاشكال هو في تأسيس هذه القضية تقسيم تقسيم المدركات الى يقيني وظني ثم بناء اليقين على ما تحصل بنوع محدد من الادلة فسمي التحصيل بها علما ونوع اخر من الادلة سمي التحصيل بها يقين يقينا يعني يقولون الطرق التي توصلك الى الاحكام طريقان ادلة توصل الى العلم وامارات توصل الى الظن فادلة الفقه يقول ليست ادلة قطعية هي اجتهادات ظنية عظمات وادلة محتملة وادلة متعارضة ترجح بعضها على بعض هذا كله ظن. ودليل انه ظن ان غيرك يخالفك فيه ولا يستطيع احدكما ان يجزم بصوابه وخطأ الاخر لان احتمالات قائمة. اذا هذا ظن هذا عندهم في التقسيم العقيم الذي اسسوه هذا ليس علما هذا ظن لما تأسست هذه القاعدة افسدت عليهم اشياء كثيرة وهذا واحد منها التعريف. ونحن نقول يا جماعة الله عز وجل ما انزل بهذا التقسيم من سلطان العلم في الاسلام ما هو هو ان تدرك على نحو ما ان الله عز وجل امرك بكذا او نهاك عن كذا. اذا حصل لك العلم باي طريقة قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت صحابي فاخبرك حصل لك العلم بلغك على لسان شخص اخر صحابي يقال لك نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا وامرنا بكذا حصل لك العلم تبت عندك بسند صحيح وان لم يكن متواترا بسند صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بكذا ونهى عن كذا حصل لك العلم مقصود بالعلم هنا ليس ذلك الجنس الخاص من المدركات التي تتوقف على ادلة يقينية كما قرره المناطق. فنقول هذه واحدة من اثار من اثار دخول علم الكلام في الشريعة الاسلامية تغلغلت فارست جملة من القواعد افسدت في العقيدة ابوابا كابواب الصفات والقضاء والقدر وافسدت ايضا في الاستدلال والفقه والاصول ابوابا منها هذا يعني التزام هذا التقسيم يقيني وظني ثم جاءت المسائل المتواترة على هذا فاسدة بعضها على بعض. اذا تعارض المتواتر الاحاد لا ينسخ موحد المتواتر بالاحاد ولا يخصص به تقسيمات والتزامات فاسدة بناء على اصل فاسد. ما اليقين وما الظني؟ اليقين ما غلب على الظن ما ثبت عند الانسان وغلب على ظنه صدق هذا الدليل الموصل اليه اصبح علما في حقه. ووجب التزامه. لكن هذه الطريقة المقررة في كلامي الفقهاء والاصوليين يريدون التعريف والاعتراض والجواب عنه هو كما سمعت واجيب عن الاول من هذا الجواب فيقتضي ان تصوغ التعريف بطريقة اخرى. نعم لا يصح ان تقول العلم بالاحكام لان طريقك في الوصول الى الحكم بتقسيمهم ظني وانت تقول ان اليقين هو العمل اذا قل العلم بوجوب العمل بالاحكام وليس العلم بالاحكام وهذا يعني اعتراض في محله. طالما التزمت هذا التقسيم الذي قسم المدركات الى معلوم ومظنون. بناء على التقسيم السابق ذكره. نعم نعم التعريفات شأنها الوضوح شأنها عدم الابهام شأنها عدم الحاجة الى بيان المراد بتأويل تعريف ينبغي ان يكون معرفا لماذا سمي التعريف تعريفا لحصول المعرفة به ليعرف بالمعرف ليبين لك ماهيته ولا تحتاج الى شرح له حتى يتبين لك المقصود منه قيل يعني وهذا هذا مخرج اخر قال لا نحن نقول العلم بالاحكام استخدمنا لفظة العلم ونحن نقصد الظن قال هذا مجاز يعني قل حتى هذا ايضا تعسف لا يليق بالتعريفات. يا اخي اذا كنت تقول كذا قل الظن بالاحكام ولهذا عدل بعضهم فقال هو ظن جملة غالبة من الاحكام فعلا بعضهم اتى في التعريف بلفظ الظن وبعضهم عدل عن كلمة علم واتى بلفظة معرفة. المعرفة الاحكام قال لان المعرفة جنس يشمل العلم والظن فلما يقول معرفة الاحكام اهون واخف قليلا في تبعة هذا نعم عن الثالث ايش اقصد عن الثالث؟ الاعتراض الثالث. طيب فاين الثاني هو اورد كم اعتراضا ثلاثة واجاب عن الاول ثم قفز فقال وعن الثالث. الثاني ما هو التفصيلية قال في الاعتراض لا فائدة له لان كل دليل في فن فهو تفصيلي قفز رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني في شرحه رحمه الله ماذا قال قال واما الثاني وهو ان قوله عن ادلتها التفصيلية لا فائدة له لما سبق تقريره لم اجب عنه في المختصر ليش؟ قال لانه لم يخطر ببالي حين الاختصار جواب انا قلت لك بالدرس الماظي الرجل ترى ما عنده لف ودوران قالوا اثناء وضع المختصر ما خطر لي جواب فتجاوزته صريح ثم قال رحمه الله والجواب عنه الان لما جاء يكتب الشرح بدا له جواب فما رجع الى المتن واورد فيه سوى خط كذا فاصل وادخل جملة معترضة تركه قال والجواب عنه الان انه انما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد يعني لفظ اريد به البيان ولم يرد به ان يكون قيدا يحترز به عن شيء. وانتهى. يعني فعلا هو قيد لا حاجة له. اريد به تمام البيان كما وقد نقل عن بعض شراح ابن الحاجب ان بعض الالفاظ في التعريف ليست ليست محترازات انما هي لتمام التصور والبيان ليس الا. طيب وعن الثالث ما الاعتراض الثالث العلم بالاحكام اين وجه الاعتراض قال ماذا تقصد هل الكل او البعض؟ فاذا قال اقصد الكل فقال لا يوجد فقه ولا فقيه لانه ما في احد ادرك كل الاحكام. واذا قلت البعض طيب يقول لك انا عندي جواب عن الاثنين قال وعلي الثالث بان المراد بعض الاحكام الان اخذ اي جواب وسيدخل ماذا؟ قلنا نعم سيدخل المقلد قال لا لن يدخل المقلد ليش مر قبل قليل لان المقلد وان عرف بعض الاحكام لكن ليست معرفته عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيقول انا ما عندي حرج ساقول العلم بالاحكام اي ببعضها والبعض هنا نسبي والمقصود ان الفقيه انما يسمى فقيها اذا علم جملة كبيرة من الاحكام يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيها لكن من ابحر وافنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون مختصرات وجاءت على الادلة وعرف النقاش. لن يقال في النهاية انه ادرك كل احكام الشريعة ادرك بعضها. البعض هذا جملة كبيرة يسمى فقيها ستقول المقلد يدخل لانه ايضا علم بعض الاحكام لا المقلد ان علم بعض الاحكام لكن ليس علمه بها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيخرج بقيود بقية التعريف طيب واذا قلت هو يقول انا سافسر العلم بالاحكام بالتفسيرين كلها وبعضها. فان قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد اجابك عن المقلد طب واذا قال العلم بالاحكام اي كلها ستقول اذا لا فقه ولا فقيه ما في احد ادرك كل الاحكام. قال لا. انا اقصد العلم بالاحكام كلها يعني اما تحصيل حقيقي او تهيؤا الباقي والفقيه كذلك الفقيه يعرف جملة من الاحكام حاصلة في رأسه حاضرة. اذا سألته اجاب وبعض الاحكام هو متهيأ لتحصيلها. كيف متهيأ بما معه من الان بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فاذا قلت العلم بالاحكام وقصدت كل الاحكام يصدق على الفقيه لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة وبعضه في الطريق للوصول اليها طيب وعن الثالث بان المراد اذا هذا الجواب والمقلد لا يعلمها فلا اشكال طيب لما يقول رحمه الله بالقوة القريبة من الفعل هذا مصطلح عند المناطق يقسمون الاشياء في امكانية الحصول الى شيئين او الى قسمين قال حاصل بالفعل او حاصل بالقوة القريبة من الفعل والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة الان والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه ان يحصل لوجود اسبابه الداعية الى تحققه ويمكن ان يقع. فيقولون بالقوة القريبة من الفعل. فيقول انا لما اقول في التعريف العلم بالاحكام يعني كل الاحكام فما تقول لي ما في فقيه؟ بلى الفقيه حقيقة من حصل جملة من الاحكام وهو متهيأ لتحصيل الباقي يعني عنده الملكة والالة التي تمكنه طيب ولو قيل طيب هنا في الاخير عدل رحمه الله طبعا كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب طوفي وها هنا يقول انا اقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات ولو قيل توفى وبدأ يغير جملة في العبارات برز به عن الاشكالات الواردة ظنوا استبدلها بماذا العلم انه كان في اشكال على العلم. الاحكام وكان في اشكال فاستبدلها جملة من الاحكام الشرعية الفرعية غشال الادلة التفصيلية انه كان قال قيد لا حاجة به فانظر كيف عدل في التعريف. العلم جعلها ظن بالاحكام جعلها جملة من الاحكام ظن جملة من الاحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من ادلة تفصيلية. يقول لحصل المقصود وخف الاشكال ما قال زال الاشكال. اقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك اشكال ثاني وثالث. لكن يقول اخف وطئا لاني خففت عنك فحذفت ثلاثة اشكالات كبيرة فلو جاب واحد اشكال جديد ممكن واحد اثنين ما يزيد لكنه تلافى الاشكالات التي عليها الكلام. ختم بمقدمة هنا ختم عفوا بثلاثة اسطر اراد بها ان يختم هذا الفصل ونحن نختم به. قال رحمه الله واكثر اكثر المتقدمين يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لانه اورد هذا التعريف لاحظ عبارة المتقدمين الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين. تلحظ في التعريف انه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترازات وهذي طريقة غالب المتقدمين عدم التكلف في صناعة الحدود وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود انما جاءت متأخرة واولع بها المتأخرون يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد. وصار هذي عندهم بتتابع القرون شيئا يعني مبالغا فيه. يعني احيانا تقلب صفحات من احكام الان صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات ثم بعد كل هذا النقاش يخلص الى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت ثم يأتي واحد من شراح لحكام الامدي ويعترض عليه في لفظه لفظتين ويستمر هذا. ولا ينتهي الاشتغال والاغراق في هذا مسلك الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون. ما الغرض من التعريف طيب اوضح المعنى باقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعرف له فاذا حصل هذا انت لا داعي لك ان تتكلف كثيرا. شوف هو ختم بهذا ليقول ان المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا. وقد نص في الشرح انهم عمدوا الى بيان المعرف دون تكلف قالوا الفقه معرفة الاحكام الشرعية. شف لا قالوا فرعية ولا قالوا اه اصولية ولا قالوا ظن ولا قالوا علم قال الثابتة لافعال المكلفين قال اي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه دون استطراد ودون قيود كثيرة اه هذا التعريف اللي اورده الغزالي رحمه الله ساق قريبا منه ابو محمد المقدسي فروضة الناظر ولم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما قلت قال وقيل الناس ايش يعني الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال ليش استبدلوا المكلفين بالناس ليشمل المكلف وغير المكلف احكام بالصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم احكام تتعلق بهم. فحتى يدخل فاستبدل المكلف بالناس احكام الصبيان والمجانين وما يترتب عليهما من احكام. قال ليدخل ما علق بفعل الصبي ونحوه. نعم طيب هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الاول الذي هو تعريف اصول الفقه ليكون لقاؤنا الثاني ان شاء الله الفصل الثاني في التكليف والثالث في مسائل التكليف واحكامه نأتي عليها تباعا نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء ونسأله العون والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم