الحمد لله العليم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه ايها الاخوة الكرام هو مجلسنا الثالث عشر في شرح متن البلبل للامام الطوفي رحمه الله مختصر روضة الناظر لابن قدامة ومجلسنا هذا هو الثاني في مباحث السنة الدليل الثاني او الاصل الثاني من اصول الشريعة او من اصول الفقه كما سماه الطوفي رحمه الله المجلس الماضي انقضى في الحديث عن مقدمة هذا الدليل دليل السنة وعن هذا الاصل العظيم في التشريع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك المجلس الاول المجلس المنصرم المجلس الاول من مجالس السنة كان مشتملا في البداية على تعريف السنة وعلى دليلي اصلها والاحتجاج بها جملة في الشريعة ثم اقتصر الحديث في ذلك المجلس على تقسيم السنة من حيث النظر الى طريق ورودها ونقلها وروايتها كثرة وقلة في عدد الرواة الى قسمين كبيرين متواتر واحاد والحديث كان مختصرا مقتصرا في ذلك المجلس على قسم المتواتر اخذنا تعريفه شروطه وافادته للعلم الضروري على الصحيح مع خلاف لفظي في هذا العلم اليقين الذي يفيده التواتر هل هو ضروري ام نظري ثم كان الحديث عن شروط التواتر وما لا يشترط في التواتر وختمنا بمسائل متعلقة بجواز كتمان الحق على اهل التواتر او جواز الكذب عليهم وتوقفنا عند القسم الاخر من قسمي السنة باعتبار الورود وطريق الرواية الى متواتر واحد ولما نقول هذا التقسيم لان للسنة تقسيمات اخر مثل تقسيمها من حيث القبول الى مقبول ومردود او صحة السند الى صحيح وضعيف وبينهما الحسن وهكذا فالتقسيم الى متواتر واحاد هو تقسيم من حيث عدد الرواة قلة وكثرة قسمها الطوفي تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي وهي طريقة الجمهور تقسيمها الى واحد ويسلك بعض المحدثين والحنفية من الاصوليين مسلك التقسيم الثلاثي متواتر واحاد وبينهما المشهور فهذه القسمة الثنائية هي طريقة الاكثر طريقة الاغلبية وعلى هذا فمجلسنا اليوم سيتناول ان شاء الله هذه المسائل التي تتعلق بقسم الاحاد من السنة فاعلموا وفقني الله واياكم ان الامام الطوفي رحمه الله جعل في هذا القسم من السنة وهو قسم الاحاد جعل فيه في المتن ثنتي عشرة مسألة تعدادها كالتالي اولا اورد مسألة جواز التعبد به عقلا ثانيا مسألة التعبد به سمعا ثالثا مسألة شروط الراوي رابعا رواية مجهول العدالة. خامسا ما لا يشترط في الراوي سادسا الجرح والتعديل سابعا عدالة الصحابة ثامنا مراتب الرواية تاسعا زيادة الثقة عاشرا حكم المرسل سواء كان مرسل صحابي او غير صحابي آآ حادي عشر خبر واحد فيما تعم به البلوى وفيما يسقط بالشبهات وفيما يخالف القياس وفيما يخالف الاصول. واخيرا المسألة الثانية عشرة رواية الحديث بالمعنى هذه العناوين كما سمعت كلها عدا مسألة او مسألتين هي مسائل حديثية على النحو الذي تقدمت الاشارة اليه في المجلس المنصرم انه ينبغي تقريرها واخذها من علم الحديث لانها صنعة المحدثين وهي ايضا ما دربتهم وممارستهم وصنعتهم التي قضوا فيها اعمارهم ويبقى الذي يمكن ان يكون هو مجال الحديث الاصولي المسألة الحادية عشرة. وهي حقيقة ضمن مسائل السنة في علم الاصول هي اهمها واولاها بالتحرير والتقرير. مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى او فيما يسقط بالشبهات او فيما يخالف القياس او فيما يخالف الاصول فهذه اجناس تحت اصل واحد لمسألة الاحتجاج بخبر واحد اذا عارضه اصل قوي والاصل القوي هذا اما ان يكون امرا تعم به البلوى او قياسا او قواعد شرعية عامة او اصلا شرعيا اخر. وهذا هو موطن الحديث في المسألة الحادية عشرة كما مر ذكرها على اسماعكم قبل قليل. وهذه المسألة هي فرع عن المسألة التي سنبدأ بها درس الليلة ان شاء الله. وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد وحجيته وجواز التعبد به عقلا وسمعا يعني عقلا وشرعا. فاذا تقرر هذا الاصل وهو مذهب اهل السنة في الجملة. يأتي الخلاف بين اهل السنة في تفاصيل هذه المسألة الا وهي الاحتجاج بخبر واحد في بعض الاحكام الشرعية اذا قابل خبر الواحد بعض الاصول التي يظن او او يرى بعض اهل وللعلم انها اقوى في الحجية من خبر الاحاد. اذا هذه ايها الكرام ثنتا عشرة مسألة جعلها الطوفي رحمه الله في مسألة الاحاد وبها يتم الحديث عن الاصل الثاني في الشريعة من اصول السنة تنتا عشرة مسألة سنقسمها قسمين. نصفها سنأخذها في لقاء الليلة خمس او ست مسائل حسب ما يتسع الوقت معنا. والنصف الاخر في لقاءنا المقبل ان شاء الله تعالى اقول هذا حتى تتضح الصورة ونعرف ما الذي سنقبل عليه في درس الليلة وما الذي سنكمل عليه في درس الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم وبهذا يتم الحديث عن السنة في مجلسين وقد سبق مجلس فالمجموع ثلاثة نشرع بعدها في مسائل النسخ وما يتلوها ان شاء الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما عدم على ما طيب بدأ رحمه الله تعالى بتعريف المتواتر والمسألة الكبرى فيه وهي افادته للعلم او للظن عرف الاحاد رحمه الله فقال وهو ما عدم شروط التواتر او بعضها ولان الاحاد في قسمة الجمهور كما تقدم هو قسيم المتواتر وقد عرفت المتواتر فاذا جئت تعرف الاحاد فتقول ما لم يبلغ درجات التواتر وهذا كافي وقال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها ولو شئت لقلت ما عدم شرطا من شروط التواتر وشروط التواتر كم ثلاثة الاول استناده الى خبر محسوس. الثاني بلوغ عدد الرواة كثرة يستحيل معها التواطؤ على الكذب. والثالث استواء هذا العدد في طرفي الخبر ووسطه هذه الثلاثة الشروط متى اختل منها شرط واحد؟ لم يعد متواترا ولو طبقتها كالتالي ستقول ان استند الخبر الى امر عقلي او غيبي غير محسوس فلا يسمى متواترا ولو نقله الكافة عن الكافة بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب لان هذه اخبار غيبية والذي يحصل العلم فيها هو الثقة بصدق المخبر لا بكثرة الروى الامور الغيبية نحن نؤمن بها ونقطع بما جاء في اخبار الغيب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لان الاخبار تواترت بها بل لثقتنا في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به طبعا هذا اذا ثبت النقل عنه واستتم عندنا التثبت من صحة الرواية وكذلك العقليات لا مدخل فيها للتواتر فمتى كان هذا الشرط مفقودا لم يعد هذا الحديث موصوفا بالتواتر قل مثل ذلك اذا فقد الشرط الثاني وهو العدد. فما لم ينقله عدد كبير فانه لا يسمى متواترا والشرط الثالث ايضا اذا اختل لو تواتر العدد في بعض طبقات الرواية في اوله او في وسطه او في منتهاه ما لم تجتمع هذه الكثرة في كل طبقات الرواية فليس بمتواتر. ومثلت له في الحديث المنصرم بحديث انما الاعمال بالنيات فانه في اوله في مبدأ السند من جهة الصحابة انما هو حديث احاد ثم اشتهر الحديث وانتشرت روايته ثم بلغ التواتر في بعض طبقاته المتأخرة. ومع ذلك لا يعد الحديث متواترا بحسب هذا الاصطلاح انما المتواتر عند المحدثين فيما يظرب به المثل لشهرته بالتمثيل المتواتر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اكثر من ستين صحابيا على اختلاف في درجة ثبوت الرواية منا اليهم. لكن هؤلاء الستين هؤلاء الستون على افتراض الا يرويه عن الواحد منهم الا اثنان او وثلاثة من التابعين فانظر كم سيكثر العدد ويتسع وقل مثل ذلك في الطبقة التي تليها فاستفاض الحديث كثرة حتى اصبح من اشهر الاحاديث التي يظرب بها المثل في التواتر قال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها قلت هذا على القسمة الثنائية واما من يرى قسما ثالثا وهو المشهور فيحده بما دون ذلك ايضا حتى يخرج المشهور من التعريف انتقل بعد التعريف مباشرة المصنف رحمه الله الى الحديث عن ما يفيده خبر الاحاد قال وعن احمد رحمه الله في حصول العلم به قولان في حصول العلم به اي بخبر واحد يعني هل يحصل خبر الواحد علما يقينيا كالمتواتر المتواتر كما قلنا حتى لو في غير مثال السنة لو اخبر الجمع الغفير والعدد الكثير عن وقوع امر ما شهدوه او سمعوه او رأوه او احسوه فانتقل هذا بكثرة بالغة تواتر النقل بها حصل عندك قطعا ويقينا جازما بصدق الخبر ما الذي اورثك صدق الخبر كثرة الرواة الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب او الاتفاق على الحيلة والغش في الخبر المنقول طيب انتهينا من التواتر. هل يحصل مثل هذا في خبر واحد ما يرويه واحد واثنان وثلاثة؟ هل يحصل العلم طبعا نحن نتكلم على اشتراط الصحة يعني ان صح وثبت الخبر هل يورثك علما يقينيا جازما صادقا كالذي تحسه من الخبر المتواتر؟ قال عن احمد رحمه الله في اصول العلم به قولان الاول او الاظهر لا وهو قول الاكثرين. ما معنى لا لا يفيد العلم ماذا يقصد بالعلم اليقين القطع الجزم ولما تقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع او الجازم اذا ماذا يفيد يفيد العلم الظني يفيد الظن وما الفرق بينهما ان الظن يحتمل الصواب والخطأ تصديق التكذيب بخلاف اليقين فانه مقطوع به قال خبر الواحد حتى لو صح فانما يورثك اياه من العلم انما هو في درجة الظن هذا قول الجمهور من فقهاء واصوليين ومحدثين ان خبر الواحد لا يورث علما يقينيا. انتبه معي كلامنا عن خبر احد من حيث هو خبر احاد اما اذا قلت لي فكيف اذا كان خبر احاد لكنه صحيح السند واتفق الشيخان البخاري ومسلم على اخراجه وروايته وهو ما فيه خبر احاد. عندئذ انتقلت بهذا المثال الى خبر احد احتفت به القرائن وتقدم في درسنا الماظي ان خبر الواحد احتفاف القرائن به يجعله في درجة المتواتر والقرائن تقوم مقام العدد في الكثرة في الرواية قد يكون خبر احاد يرويه اثنان او ثلاثة. لكن القرائن التي تحف به كانها جاءت من طرق متكررة فترفع من رصيد الثقة بصدق الخبر في الاحاد كلامنا ليس في هذا كلامنا في خبر الاحاد الذي لا تحف به قرينا. خبر احد نظرت في الناقلين والرواة واذا هم صدوق ثقات لا يكذبون فالعلم الذي تجده من هذا الخبر المنقول احادا هل يبلغ درجة العلم؟ اليقين الجمهور قال واو الاظهر لا وهو قول الاكثرين قال والثاني نعم. القول الثاني ان خبر الاحاد نعم يفيد اليقين. قال وهو قول جماعة من المحدثين لا زلت اكرر فاقول هذا كله مقرون بشرط صحة الخبر وثبوته. حتى لا يقول قائل كيف يفيد العلم ربما كان رواية ضعيفة نحن نتكلم عن الروايات الصحيحة هل يفيد العلم؟ قال نعم وهو قول جماعة من المحدثين. هنا قال وقيل محمول على ما نقله احاد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق مساوية قيل هذا تفسير للقول الثاني يعني من قال من المحدثين ان خبر الواحد يفيد القطع واليقين ماذا قصد قصد خبر الاحاد الذي احتفت به القرائن ارادوا ان يجدوا محملا لهذا القول يعني هو خبر احاد حسبك ان خبر الاحاد يكفيك انك لو سألت عن الرواة مهما كانت ثقتهم وعدالتهم وظبطهم. هنا سؤال عقلي منطقي. اعطني خبر احاد. سواء خرجه اصحاب الصحيحين او غيرهما فاذا نظرت في الروى الخمسة او الستة الذين هم بين صاحب الكتاب وبين الصحابي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخمسة والستة الرواة بحثت في احوالهم في عدالتهم في ظبطهم فاذا هم صدوق ثقات لا غبار عليهم. السؤال المنطقي عن احد هؤلاء الرواة الا يحتمل عقلا ولو بنسبة ضئيلة انه اخطأ عقلا هذا الاحتمال وارد او غير وارد مجرد اقرارك بهذا الاحتمال يتنافى مع قطعك اليقين والجزم بان الرواية تفيدك العلم اليقيني. فهمت؟ وعندئذ يقولون كيف سيقال ان خبر الواحد مفيد القطع في الخبر الذي يرويه؟ قال هنا هو محمول على ما تلقاه او ما نقله احد الائمة المتفق اذا هو بدأ يذكر قرائن ان خبر الاحاد هنا انما نقله ائمة متفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول هذه قرائن قوية. فاذا هي تقوم مقام واتر في العدد هناك ومثل هذا قلنا لا اشكال فيه على الصحيح والراجح انه يفيد القطع. قوله وقيل هذا تفسير لمن قال ان خبر الاحاد افيد يفيد اليقين وبعض الاصوليين يجعل هذا قولا ثالثا فيقول افادة خبر الواحد لليقين او للعلم فيه ثلاثة اقوال الاول لا وهو قول الاكثر الثاني نعم وهو قول بعض بعض المحدثين الثالث التفصيل ان كان خبر الواحد قد نقله بعض الرواة الثقات وتلقته الائمة بالقبول واجتمع له من القرائن ما يحف به نعم فاد اليقين والا فلا فسواء جعلته قولا ثالثا او قولا تفسيريا للثاني فكأنك تصل الى نتيجة انه ربما لا تجد قولا منسوبا نسبة صحيحة الى احد من اهل العلم المعتبرين ان خبر الاحاد وحده من حيث هو بلا قرائن وبلا شيء يسنده انه تفيد القطع وعندئذ يلتئم الخلاف جدا ويوشك ان تردم الفجوة ايضا. قال هنا رحمه الله وقيل محمول على ما نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول كاخبار الشيخين ونحوهما اخبار الشيخين من بخاري ومسلم في بعض نسخ البلبل وفي شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه كاخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما وهذا يوشك ان يكون وهما من المصنف رحمه الله لانه يعني حتى المحقق عندكم ذكر انه وجدها في بعض النسخ وانها في بعضها من غير تسمية الصديق والفاروق وان حملها على البخاري ومسلم هي اقرب الى السياق والى كلام الاصوليين. ما المعنى يعني هو يريد ان يضرب مثالا لاي شيء لخبر الواحد الذي نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وتلقته الامة هذا ما المثال المقرب له رواية الصحيحين ما نقله الشيخان البخاري ومسلم لكن الطوفي رحمه الله وكان هذا هو الصحيح في نسخة المتن كلام المصنف لانه نص عليه في الشرح ايضا يريد ابا بكر وعمر بمصطلح الشيخين وكأن المعنى ان ما نقل عن ابي بكر وعمر من المناقب وان كان خبر احاد فانه يورث القطع. لما؟ قال لانه استقر في نفس الامة ما ينقل عن هذين انهما في محل القطع والجزم واليقين وبالتالي حتى لو نقل خبر احاد في فضيلة ومنقبة لابي بكر وعمر فانه ايضا محمول على القطع ولو كان منقولا بخبر احاد لكن هذا ان كان هو مقصود المصنف وقد صرح به رحمه الله فان هذا لا يتفق مع ما ننقل. نحن نتكلم عن خبر احاد والمثال لما نقله احد الائمة ثقة وعدالة. فالموصوف بالعدالة والثقة وتلقي القبول هو المخبر وليس المخبر عنه فالمخبر هنا هم الشيخان البخاري ومسلم وليس المخبر عنه ابو بكر وعمر وعلى كل هو مثال ضرب وقد فهمت كلام المصنف رحمه الله وكلام الاصوليين في هذا هنا سيبدأ نقاش عرض الادلة لمن يقول ان خبر الاحاد يفيد العلم ومن يقول انه يفيد الظن والاكثر على افادته الظن كما تقدم. نعم هذا العلم الاولون من هم الاكثر وهم الذين يقولون ان خبر الواحد مفيد لا يفيد الظن انه لا يفيد العلم. استدلوا استدلوا بالادلة الاتية وهي خمسة ليست ادلة بل هي الزامات يعني الان سيولد خمسة من الازامات يقول لك لو كان خبر الواحد يفيد اليقين للزمك ان توافق على الامور الخمسة الاتية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ثم يقول في الاخير واللوازم باطلة اذا اذا فالملزوم باطل اذا بطلت اللوازم فالملزوم باطل. كيف يعني؟ يقول يلزمك ان تقول اذا قلت ان خبر الواحد يفيد القطع يفيد العلم يفيد اليقين يلزمك ان توافق على الاتي واحد اثنين ثلاثة هذه لوازم فاذا بطلت اللوازم بطل الملزوم وهو ان خبر الواحد لا يفيد القطع هذه الالتزامات التي ذكرها الان. نعم الاولون هذا العلم هذا اللازم الاول لو افاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. سؤال هل هذا اللازم صحيح الكل خبر نسمعه يلزمنا تصديقه لم لان خبر الواحد فيه ما يقبل وفيه اذا قولك ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا لو كان صحيحا للزم منه هذا اللازم. طيب فاذا لم يصح هذا اللازم بطل الملزوم هذا اللازم الاول. نعم الثاني لما تعارض خبران هذا اللازم الثاني لما تعارض خبران يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين والقطع للزم من ذلك الا نجد خبرين متعارضين. سؤال الا يوجد في نصوص السنة اخبار متعارضة بين قوسين التعارض الظاهر وليس في حقيقة الامر لان الشريعة لا يمكن ان يكون فيها تعارض حقيقي في التشريع انما هو فيما يبدو لنا اليس هناك شيء من المرويات فيها تعارض في الظاهر بلى فاذا كان التعارض واردا دل ذلك على عدم افادة خبر الواحد العلم. كيف هذا لو افاد العلم واليقين لتوصلنا الى يقينيات متناقضة. وهذا خلاف الاصل اليقينيات لا يمكن ان تتناقض لان اليقيني ما يقبله العقل وتقبله النفس بلا اضطراب ولا شك ولا تردد فلو تناقضت اليقينيات سقط العلم ولم يعد علما نعم الثالث هذا اللازم الثالث هو على قول كثير من الاصوليين. وسيأتي نقاشه في باب النسخ بعد الفراغ من السنة ان شاء الله يقرر كثير من الاصوليين ان القرآن والسنة المتواترة لا ينسخها الا متواتر مساواة به في القوة وان القرآن الاية يعني والحديث المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الاحاد ولو كان صحيحا هذا قول من؟ قول كثير من اصوليين وقرره ابن قدامة تبعا للغزالي قال الطوفيون رحمه الله لو كان خبر الواحد يفيد العلم ها لاصبح مساويا للمتواتر ولو اصبح مساويا له لامكن ولا جاز ان يكون ناسخا للقرآن والسنة. لكن الواقع ما هو انه لا يقبل نسخه للقرآن والسنة لماذا لا يقبل نسخه لهما لانه لا يفيد العلم. اذا انتقض وهو الان يريد ان يناقش يقول للزم منه كذا وان كان الطوفي رحمه الله وهو الراجح الذي عليه المحققون وسيأتيكم في باب النسخ ان الراجح جواز ان ينسخ حديث الاحاد الاية القرآنية وكذلك السنة المتواترة ومحل نقاشه سيأتي لاحقا ان شاء الله فالاولى في صياغة الدليل حتى نخرج نحن نريد ان نلزم المخالف في المسألة. فلا تأتي في الالزامات بمسألة خلافية بالالزامات في الاستدلالات دائما يفضل ان يكون الالزام محل اتفاق حتى يكون قويا وملزما فحتى نعدل ماذا سنقول في الصيغة نقول ولو كان يعني خبر الاحاد مفيدا للعلم لما وقع الخلاف في جواز نسخ القرآن والمتواتر به. هذا اولى. يعني تقول مجرد وقوع الخلاف في كون خبر الاحاد ناسخا يجعله في درجة ادنى من المتواتر يعني ما اختلف الاصوليون في ان السنة المتواترة تنسخ القرآن وتنسخ المتواتر مثلها لكن اختلفوا في خبر واحد فحتى تكون ملزما للخصم بلاشي تقول له لامكن ان يكون ناسخا لكنه لا سيأتيك مخالف يقول لكني انا اجوز نسخ القرآن به فتخرج من هذا فتقول لو كان هذا صحيحا لما وقع فيه الخلاف. وحسبك وهو سيقر بوجود الخلاف وعندئذ يكون الالزام واردا. اذا هذا اللازم والثالث. نعم هذا الحب هذا الالزام الرابع قياس قياس الرواية على الشهادة. هذه مسألة ستتكرر معكم في اكثر من موضع في السنة في مسائل السنة قياس الرواية على الشهادة الشهادة الشرعية في الحقوق في الاموال في الدماء في الاعراض جاءت باحكام خاصة فالشهادة في الحقوق والاموال لا يقبل فيها اقل من اثنين ولها شروط عدالة الشاهد والثقة بقوله وتزكيته عند القاضي او الحاكم وايضا لابد ان يكون في الاعراض في مسألة اثبات الزنا لابد ان يكون اربعة شهود بالحقوق لا يقبل شهادة النساء وشهادة المرأتين برجل وشهادة النساء في امور النساء مقبولة يعني ثمة مسائل بكثير من المواضع يقيس العلماء مسائل الرواية على الشهادة في الشهادة هل يجوز الاكتفاء بشهادة واحد في الحقوق هل يجوز الاكتفاء بها لما لا لم لا لان الواحد لا يثبت به صدق ما يقول فلابد ان ينضم اليه تاني فاذا انضم الثاني اخذت بالشهادة وحكم بها القاضي هذا ليس الزاما قويا لسببين اثنين السبب الاول انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة في كثير من المسائل فلا يصح الالزام والمقارنة بشيء فيه خلاف كبير السبب الثاني ان الشهادة التي لا يقبل فيها واحد بل يقبل اثنان. سؤال هل شهادة الاثنين خرجوا بها عن وصف الاحاد؟ ام لا يزال في وصف الاحد لا يزال اذا حتى الرواية تقول طيب لو رواها اثنان ستقبلها لان الشهادة باثنين مقبولة لا هو كذلك فاذا الزام هذا ايضا ليس قويا. نعم ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم فالالزام الخامس يقول لكان يلزمك ان تسوي بين رواية العدل والفاسق كما في المتواتر اما قلنا في الدرس الماضي انه لا يشترط في التواتر اسلام ولا عدالة ولا ولا ولا. طب هناك في التواتر تنازلت عن هذه الشروط. لم لم لان القطع واليقين والعلم في التواتر ليس متوقفا على احاد الرواء متوقف على ماذا توقف على الكثرة والاجتماع الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب يقول اذا كنت تقول ان خبر الاحاد يفيد العلم فلابد ان تتنازل عن هذا الشرط كما تنازلت عنه في المتواتر لكنك في في خبر الاحد لو تنازلت عن هذا الشرط لانهدم عندك باب الرواية في الاحاد ورواية الواحد اذا كان فاسقا او كاذبا او ضعيف الحفظ لا يحصل لا علما ولا ظنا بل ترد روايته. لذلك قال هذا من اذا خمسة الزامات الاول لصدقنا كل خبر نسمعه. الثاني ولما تعارض خبران الثالث ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. الرابع ولا جاز الحكم بشاهد واحد. الخامس ولاستوى العدل والفاسق كالتوا ثم قال واللوازم باطلة. اذا فالملزوم باطل وهو بهذا استدل بالالزامات على ان خبر الواحد لا يفيد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع نعم بنحوي ارتكاب المحرم هذه الجملة الاخيرة في استدلال الجمهور هو جواب عن اعتراض مقدر يقول يلزمكم هذه الاية قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون في سياق اي شيء جاءت الاية محرمات في الشريعة قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاثم البغي بغير الحق ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول يقول المخالفون الذين يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم. يحتجون بهذه الاية على الجمهور. يقولون يلزمكم ان تحكموا على ان خبر الواحد يدخل في هذه الاية. لانه لا يفيد العلم اذا هل سيصبح خبر واحد في روايته من الكبائر المحرمة في الشريعة فهمت الالزام مرة اخرى الجمهور ماذا يقولون؟ خبر واحد لا يفيد العلم قالوا لهم اذا جعلتم رواية خبر واحد للمحرمات في الشريعة من الكبائر لان الله قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني ما لا يفيد العلم فانتم بقولكم هذا تجعلون رواية اخبار الاحاد من الكبائر المحرمة في الشريعة فهمت قال الطوفي الاحتجاج بنحو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد يعني لا تقيموا دليلا علينا بهذه الاية لم؟ قال لجواز ارتكاب المحرم قال الاية ليس المقصود بها انه خبر احاد لا يفيد العلم فادرجتموه في الاية. بل المقصود ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني يعني التقول على الله يعني نسبة شيء الى الشريعة لم يثبته الشارع. هذا المحرم جواز الكذب وليس هو خبر لكونه خبر احد. فاورد الاعتراض واجاب عنه بطي الاعتراض مقدرا فقال والاحتجاج بنحو قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم نعم مسائل انتهى الان انتهى رحمه الله من الحديث عن تقدمة خبر الواحد وافادته للظن وليس للعلم وسينتقل الان الى المسائل قبل عرظ المسائل وهي ثنتا عشرة مسألة كما قلت لكم نأخذ بعضها في هذا اللقاء قبل ان ننتقل في مسألة خبر واحد وسيأتي المزيد تفصيلي للان هل يفيد العلم او الظن اه ارجو ان تنتبه لنقاطه على السريع هكذا. قضية العلم وظن نحن نتكلم عما يورثه من درجة اليقين بقطع بقطعنا بصدق ما نقل في هذه الرواية. هذه مسألة تختلف تماما عن العمل به فيعني خبر الواحد حتى لو لم نقل انه يفيد العلم اليقيني وافاد الظن في النهاية الجمهور بل كل اهل العلم على اختلاف المذاهب يقولون خبر الواحد اذا صح سنده وثبتت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو قلنا انه لا يفيد العلم لكن عملا وامتثالا تطبيقا ما الواجب واجب العمل فاذا هم متفقون على انه يوجب العمل وان لم يوجب العلم اليقيني يفيد الظن بأس. لكن هذا معنى قولهم ان الشريعة مبناها في الغالب على الظنون المقصود بالظنون ليست الاوهام والخيالات المقصود بها ما لم يبلغ درجة القطع في الروايات فغالب مبنى الشريعة في الاحكام الشرعية على ادلة تفيد بحسب هذا التقسيم المذكور تفيد الظن ولا تفيد العلم. وبذلك يعني يزول عنك الاشكال وتفهم ما المقصود. ينتقل الان الى مسألة جواز التعبد بخبر الاحاد عقلا وسمعا. نعم مسائل يجوز التعبد بخبر واحد هذه مسألة ولعل القراءة فيها ايضا ستكون مرورا لانها يعني لا تحتاج وقفة كبيرة عقلا يعني دع عنك الان الاحكام الشرعية والايات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الاخذ السؤال الان عقلا هل يقبل عقلك ان يكون خبر احاد يرويه عدد لا يصل التواتر. ان يكون هذا محل تعبد يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نتعبده باحاد من الاخبار والروايات لا تبلغ التواتر عقلا هل هذا جائز او ممتنع عقلا كيف قلت جائز يعني تقول جائز بمجرد ان تثبت لي انه غير مستحيل عقلا وبالتالي المخالف لما قال خلافا لقوم والخلاف هذا ينسب للجباء من المعتزلة وابن علي والاصم يقولون عقلا لا يصح لا يصح ان يتعبدنا الله ويجعلنا نتقرب اليه وندخل الجنة باحكام تثبت باخبار احد لم؟ اوردوا هنا جملة من الادلة قالوا يا اخي خبر الواحد هذا يحتمل صدق وكذب وتتعبد الى الله وتريد ان تصل الى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية هذا ليس دينا عقلا لا يجوز ان يجعل الله لنا طريقا في الدين مبني على ظن وليس على قطع. اذا هو دليل عقلي يقولون يستحيل عقلا هذا طريقي الى الجنة هذا طريق الى معرفة الموصل الى مرضات الله ومثل هذا لا يجوز ان يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ بل لابد ان يكون فيه مقطوعا وبالتالي لا يقبل خبر واحد وقالوا اذا سيكون هذا جهلا وانتقلوا الى استدلالات. الان سيوردوا المسألة ويورد الاستدلال والرد على المخالفين فيها. نعم يجوز التعبد منذ التعبد عرفت ان الخلاف ينسب في بعض كتب الاصول الى ابي علي الجبائي وابن علي والاصم نعم في العمل به دفع وجب اخذا بالاحتياط هذا الدليل الاول نعم موضع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل هذا الدليل الثاني صلى الله عليه الى الكافة تريد متعة ثالث من الادلة ثلاثة ادلة اوردها الطوفي للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لاحظ ما جاء ولا بدليل انه حصل كذا وان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هذا نوع من الادلة سيأتي في المسألة الاتية التعبد شرعا. نتكلم على العقل. قال ثلاثة ادلة تجعل التعبد بخبر الواحد جائزا بالعقل. الاول ان فيه دفع ضرر مظنون ما الضرر يقول خبر الواحد هذا اذا جاء بحكم يأمرك بشيء او ينهاك عن شيء اليس الامر والنهي يترتب عليه ثواب عقاب طيب انت الان لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلا وتقول لا كيف يكون هذا طريقي الى الجنة وانا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ الصدق كذب وخطأ وصواب خمسين في المئة خمسين في المئة واذا انا اتركه اليس هذا مغامرة ومجازفة انه ربما فيه ظرر مظنون ان تكون تاركا لامر شرعي فتتعرض للعقاب او تترك واجبا في حل عليك السخط او ترتكب محرما فتوجب على نفسك العقاب قال عقلا ان تقبل خبر الاحاد وتعمل به يدفع عنك ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون العقاب الشرعي في حال في حال المخالفة في حال عدم الامتثال. قال فوجب اخذا بالاحتياط اذا فوجب الاخذ بخبر الاحاد احتياطا ما معنى الاحتياط يعني انت بين ان تعمل وبين لا تعمل به بين ان تأخذه وبين ان تتركه. ما الاحوط ان تعمل به وتأخذه. اذا هذا دليل عقلي اولا. الدليل الثاني قال قواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام ما معنى قواطع الشرع الادلة الشرعية القاطعة اليقينية كثيرة او قليلة او نادرة نادرة لانك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جدا قواطع الشرع نادرة واعتبارها يعطل اكثر الاحكام. يعني لو ظللت تشترط الا تقبل في الشريعة الا اخبارا قاطعة. تعطلت اكثر الاحكام لان اكثرها من طريق الاحد الدليل عقلي الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى ومشافهتهم وابلاغهم بالتواتر متعذر يعني لو قلت لن نقبل من اخبار الشريعة الا ما جاء متواترا اذا انت ستلزم بامر المستحيل عقلا. يعني الا يكون هناك دين ولا امر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. ولا طريق الى الجنة ولا اغلاق لطريق النار الا من اخبار متواترة. قال سيفضي هذا الى امر متعذر. واذا تعذر قال تعينت الاحاد. يعني لم ابقى خياره الا ان تفتح باب الاحاد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. اذا هي استدلالات عقلية كما ترى لان المسألة عقلية في جواز التعبد عقلا. نعم الخصم واحد فهمت هذا قالوا خبر الواحد يحتمل الكذب. ما معنى يحتمل الكذب نعم ان ان احتمال صدق الراوي وكذبه او صوابه وخطأه واردا. اذا هو يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل يقول يا اخي هذا دين اتبني دينك وتأخذ طريقا الى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق وكذب والدين يقول ما يصح ان يكون هكذا طريقه. هذا دليل العقلي نعم الامر الشرعي والدخول ما معنى طريق علمي قطعي ويقيني وجازب. نعم ياك عن الاول اجاب عن الاول اجاب عن دليل الجمهور الاول لما قالوا ان العمل به دفع ظرر مظنون. وان الاحتياط العمل بخبر واحد اجاب عنه فقال بالمعارضة بان في نفسه هي غير مملوكة له خطر اعترض فقال انتم تقولون الاحتياط والاحوط المكلف ان يعمل بخبر الاحاد دفعا لضرر مظنون يقول انا اعكس عليك المسألة واقول بل الاحتياط الا تعمل كيف يقول الاحتياط الا تعمل لانك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة انت تلعب في الدين وانت تفتأت على الشريعة وانت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب اليه ما لا يصح نسبته. يقول بل الاحوط تنزيها للشريعة وتعظيما للاحكام ان تترك خبرا واحد دليل عقلي مقبول او غير مقبول يقول هذا انزه للشريعة الا تحملها اي شيء يروى ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة. قال رحمه الله في استدلالا على لسان الخصم قال واجاب عن الاول بالمعارضة بان الاحتياط في الترك يعني لا في العمل. كيف؟ قال احترازا من تصرف المكلف في نفسه هي غير مملوكة له بالظن. اذا هو مملوك لمن الشارع قال وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم وان ان حكم الاشياء قبل الشرع هل هي على الاباحة او على الحظر من قال انها على الاباحة قال ان الله خلقها لنا. ومن قال هي على الحظر قال لا هذا فيه مغامرة. وفيه افتاءات وان تتصرف في شيء ما اذن الله فيه لك قال كما قيل هناك فالاحوط هنا ترك العمل بخبر واحد. هذا دليل عقلي كما ترى. وعن الثاني الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان ان قواطع الشرع نادرة ولو اقتصرنا عليها لتعطلت اكثر الاحكام. اليس كذلك قال هنا لا خوف عليكم. لن تتعطل الاحكام سنشترط اليقين والمتواتر ولا خوف من تعطل الاحكام. لانه في حال ما لم نجد دليلا متواترا على مسألة من المسائل فسنتركها ونعمل بالاصل وهو النفي الاصلي والبراءة الاصلية واستصحاب الحال وهذا اصل كبير لن تتعطل معه الاحكام فما كان اصله الحل. اخذنا فيه بالحل وما كان اصله التحريم. ابقيناه على التحريم وبالتالي لا خوف من تعطل الاحكام تمسكا بالنفي الاصلي وعن الثالث يعني نحن لا نلزمكم بمتعدل لما كان الدليل الثالث هناك انه يلزم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواترا لكل الامة وهذا اذن قالوا لا انما يلزمه ان يكلف من يمكنه ان يبلغ من يمكنه ابلاغه دون غيره فاجابوا بادلة كما ترى يعني ليست في ذاك التماسك ولانها استدلالات عقلية. السؤال في الاخير هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا لما جاءت الاحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها اذا رفضها فقد ترك الدين لان غالب الادلة الشرعية في مسائل الاحكام مبنية على ماذا على اخبار احاد اذا هو استدلال عقلي كما ترى والنقاش فيه مفروض عقلا لكن واقعا وعمليا كما سيأتي كان هذا مدخلا لبناء اصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة لتعطيل الاستدلال بخبر الاحاد في ابواب العقائد فجعلوا هذا مدخلا مهما وبنوا على ذلك مدخلا ثانيا قالوا اذا جئنا للعقائد فالعقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم وهذا لا يجوز ولا يصح الا ان يكون مبنيا على دليل قطعي واليقيني لا يبنى الا على يقيني والقطع لا يبنى الا على قطع فاما اخبار الاحاد في احداث العقائد في مسائل العقائد فلا يصح الاستدلال بها وهنا تفهم لما خالف المعتزلة اهل السنة في جملة من مسائل العقيدة لماذا ينكرون رؤية الله في الاخرة لاهل الجنة قالوا لا يوجد فيها دليل متواتر والايات القرآنية التي دلت عليها مع ان متواترة تأولوها والاحداث الاحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بانها احد ليست متواترة وانكر جملة من مسائل الغيب والاخرة من العقائد التي لم ترد باخبار متواترة انكروا مثلا حديث الشفاعة الحوض عذاب القبر ونعيمه هي يقينيات وعقائد اهل السنة يؤمنون بها لانها ثبتت فيها احاديث صحيحة. وهم يرفضونها ويقولون هذه عقائد. عندك دليل متواتر ساقول به. ما عندك ساقف ويحتج بان خبر الاحاد لا يصح ان يبنى عليه خبر عقائد. فهذا كان مدخلا وانت ترى الخلاف اصلا منسوب الى بعض ائمة المعتزلة يعني ابن علي مثلا او الجبائي بنوا هذا بناء على هذا المدخل كما قلت طيب والمعتمد ان نصب الشارع علما ظنيا او علما يعني لها وجه ايضا وجوب فعل يعني لا حرج ان ينصب الشارع علما او علما ظنيا ويكون الفعل المبني عليه واجبا في التكليف وان هذا جائز بالضرورة ثم المنكر ننكر اذا يبطله يقول ختاما في مسألتنا هذه المناقشة مع المخالف اما ان يكون مقرا بالشرع او غير مقر وفي الجملة هو مقر بالشرع يقول ان كان مقرا بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بالظنيات في كثير من المسائل اما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتية ما الفتي اليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشريعة فيقول حلال او حرام سؤال هل فتي المفتي قطعية لا بدليل هو يجتهد اليس الخطأ عليه والدا الم الا تختلف الفتوى الواحدة من عالم الى عالم؟ هذا دليل على انها ليست قطعية. طيب سؤال هو اليس متعبدا عند الله بان يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وايضا النية. اذا التعبد بالفتية والشهادة. الشهادة ايضا ظنية لو شهد شاهدان على حق من الحقوق وجب على القاضي ان ينفذها او لا يجب مع احتمال ان يكذب اليس كذلك طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه ان يعمل؟ الم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة في الصحيحين انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقظي له بنحو ما اسمع هذا دليل صريح على انه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه وما لم يوحى اليه بغيب وهو نبي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فانه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه. يقول فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار هذا نص صريح. فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ اليست ظنا! هي ظن. اذا الشرع تعبدنا بالعمل بالظن فما المانع ان نأتي هنا فنقول لا يجوز. قال الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات. تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ ومع اهذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئا لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك قال ان اقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله لانه يقول لا يجوز عقلا ثم هو شرعا يمارس كل هذا اذا نادى تناقض قال والا فما ذكرناه قبل يبطله. يعني ان كان غير مقر بالشرع. لو افترضنا المناقشة مع كافر جاء يثير الشبهات في ديننا يقول كيف تعبدون في دينكم؟ وتتقربون الى ربكم باخبار ظنية واخبار احد لا تفيد القطع. قال ما ذكرناه قبل في الادلة العقلية الثلاثة الاولى هي اجابة عن لكل من لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال ثم اذا اقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يعني من اقر ودخل في احكام الفقه وعرفة كيف تتجه الاحكام رأى انه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر واحد كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. الاسهل منها المسألة التالية. التعبد بخبر واحد سمعا ما معنى سمعا؟ شرعا يعني سؤال طبعا لما يقولون سمعا هذي مقصودة الادلة السمعية الادلة السمعية يعني النصوص الكتاب والسنة لانها تسمع وتنقل وليست عقلية. الادلة السمعية دلت على التعبد بخبر واحد هذه فقرة كاملة ستقرأونها في صفحتين او ثلاثة يسرد فيها المصنف رحمه الله ادلة الوقوع دائما اذا كانت المسألة الشرعية فاقوى الادلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو اثبات الوقوع يعني اسرد لي من الادلة. واعطني من الوقائع ما يشهد بان هذا واقع شرعا. فانا اقول جائز شرعا والدليل الوقوع واحد اثنين ثلاثة اربعة فضرب هنا جملة من الامثلة بها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعا. نعم على التعبد به والضمير يعود الى خبر الواحد وسمعا بمعنى شرعا استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه يعني ثلاثة اصناف من الادلة وتحت كل واحد امثلة الاول هي الزام والثاني اجماع والثالث قياس اذا الدليل الاول الزام والثاني اجماع والثالث قياس. نعم الاول لو لم يكن ما افاد لم ينقل الالزام الدليل الاول لو لم يكن لو لم يكن ايش لو لم يكن خبر الواحد يجوز التعبد به شرعا ها لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى البلاد على السنة الاحاد عبثا سؤال الم يبعث عليه الصلاة والسلام احادا من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الاحكام الى سائر البلاد بلى القصص في هذا كثيرة والروايات في هذا متعددة. ارسل مصعبا في قبل الهجرة يعلم القرآن والاسلام ارسل كثيرا من الصحابة ارسل با موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل الى اليمن في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وارسل احد الصحابة بتعليم الدين وتبليغ الاحكام. لو لم يكن هذا مفيدا للتعبد الم يكن صنيعه عبثا عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن هذا الزام. قال واللازم باطل. اذا فالملزوم غير مثله باطل قال فان قيل في الاعتراض اقترن بها ما افاد العلم. يعني هذه ليست اخبار احاد يعني بعثه اولئك الصحابة الافراد لم يكن خبر احد مجرد بل كان محتفا بقرائن افادت العلم. قلنا لم ينقل. الجواب اعطونا هذه القرائن التي جعلت ارساله لاولئك الاحاد في مقام التواتر. قال والاصل عدمه. ومجرد الجواز لا يكفي. ان تقول احتمال اثبت مثل هذا الاحتمال والا فالدليل معي انه بعث ابا موسى وبعث معاذا ثم بعثهما على مخلافين في اليمن يعني كل واحد في منطقة فكان كلام الواحد منهما لاهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس وارسل هكذا احد الصحابة الى جملة من المواطن فكان ارساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين. نعم الثاني على ماذا على التعبد بخبر الواحد شرعا يعني كانوا يقبلون في الدين في الاحكام في الشريعة كانوا يقبلون ماذا كانوا يقبلون خبرا واحد يعني يكفي عندهم ان واحد منهم ينقل له رواية في حديث فما موقفهم الانقياد القبول انا الان لو سألتكم اعطوني امثلة لامكن لغالب الحاضرين ان يسرد قصة وقصتين ومثالا ومثالين على ان الصحابة رضي الله او عنهم كانوا فيما بينهم اذا اختلفوا في مسألة او اذا احتاجوا حكم مسألة يكفيهم ان يقوم واحد يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا. اليس خبر واحد ما موقفهم القبول اذا اما كانوا يتعبدون الله بخبر واحد طيب هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة واربعة ثم اجد هذا متواترا عن الصحابة مجمعا عليه. ساستخرج من هذا دليل لاقول اجمع الصحابة على التعبد بخبر الواحد واجماعهم حجة فاذا كان اجماعا لم يجز خرق هذا الاجماع وقد انعقد في زمانهم فمخالفته فيما بعد مخالفة لاجماع وهذا دليل قوي كم يحسن بناؤه؟ نعم السعودية ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة ظرب ثمانية امثلة سنقرأها سريعا مع كل رواية خبر ابي بكر الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة اخرجه الامام مالك في الموطأ وابو داوود والترمذي وغيرهم عن الزهر عن عثمان عن قبيصة قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر. سؤال اليس هذا من ابي بكر بمحظر الصحابة صنيعا عمليا وتطبيقا لقبول التعبد بخبر واحد هذه مسألة شرعية في الميراث اخذ فيها بقول من محمد ابن سلمان مغيرة وهما اثنان واخبارهما خبر احاد نعم يعني وقبول يعني وقبل عمر خبرا. نعم وهذه ايضا قصة في رواية اخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه اخرجها ابو داوود وغيره لما قال عمر رضي الله عنه اذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. يعني المجني عليه اذا كان الجنين حملا في بطن الام فوقعت جناية فقتلت الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد او امة. فقال عمر عمر لو لم نسمع لهذا لقضينا بغيره فدل هذا على ان قبول عمر ايضا كان لخبر احاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال اناشدكم الله من سمع شيئا ذكرت في بعض الطرق كان يظعفها لانقطاع الرواية بين طاووس وعمر. نعم المرأة هذا ايضا قصة لعمر روى سعيد ابن المسيب لما قال عمر الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فاخبره حاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها فرجع اليه عمر وصنع به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه نعم في حديث عبدالرحمن بن عوف ما رواه سفيان بن عيينة عن عمر عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس. حتى اخبره هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر اخرجه البخاري نعم قولي عثمان هذا ايضا يعني مثال اخر في في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر واحد. فريعة بنت ما لك هي اخت ابي سعيد الخدري اخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في في رواية انها جاءت تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه ولم يكن ترك لها مسكنا تملكه ولا نفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك قالت فاخبرته فاتبعه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي نعم علي في حديث اصحاب السنن ان علي رضي الله عنه قال اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. واذا حدثني رجل من اصحاب به استحلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم عن كل رجوع الكل يعني كل الصحابة. لما ضرب جملة من الامثلة جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم. وذلك في حديث مسلم وغيره لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بان الماء من الماء لا غير يعني لا يجب على الرجل غسل الا اذا كان من انزال وان الاكسال يعني الجماع بلا انزال لا غسل فيه وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين مهاجرين وانصار فماذا صنعوا ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك. فروت لهم حديث اذا التقى الختانان وفي رواية اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فرجعوا الى قولها وهذا خبر احاد ومسألة شرعية ودين يتبع فهذه الامثلة التي سمعت الان كلها تدل على هذا الاصل الكبير الذي هو ها جواز التعبد بخبر واحد قال اجماع الصحابة وضرب لك جملة من الامثلة قال اخيرا واستدارة الحديث المعروف في الصحيحين لما تحولت القبلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا الى اهل قباء وهم يصلون فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروهم في الصلاة فانظر كيف توقفوا على خبر احاد؟ قال في وقائع لا تخفى. يعني هذه مجرد امثلة. ولو جاء يستقصي ويحصي لك الامثلة طال المقام هذه الامثلة والشواهد على كثرتها تعطينا اصلا كبيرا ما هو؟ اجماع الصحابة على تعبد بخبر واحد هذا الاستدلال الاصولي في كتب الاصول الحقيقة من اجمل المواضع التي يرجع فيها الاصوليون لتثبيت اصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية واحتجاج للصحابة بالسنة وهو من اقوى الادلة التي اجابوا بها عن اصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقار قالوا انتم تخرقون اجماعا وابتدعتم بدعة جديدة. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم قالوا ما عملتم في الشريعة ويفرق بين النصوص ويضرب بعضها ببعض. فكان هذا من الاصول المحكمة القوية البناء في كتب الاصول نعم نحو اختيار مع هذا العلم ولم نسمع رد عليه والصديق يعني رد الصديق في بروع انها طيب قالوا المعترظون قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين في الحديث الذي تعرفون ما حديث ذي اليدين لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام سأل قالوا ها لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله هو خبر احد شوف كيف قالوا ما ما قبله لانه خبر احد فقال اكما يقول ذو اليدين حتى قال الصحابة نعم فقبل قوله فقام قالوا هذا دليل على عدم قبول خبر واحد في الدين. ما الجواب عنه ما الجواب عنه هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالا عمليا لعدم قبول خبر الواحد ها يقينا ايش ايه ممتاز ها طيب هو لما سأل الصحابة تكلموا فلما قبل شهادة الاخرين معه تقوى عنده الخبر نعم الجواب الصحيح ان خبر ذي اليدين ها هنا عارض شيئا كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يظنه ما هو انه اتم الصلاة لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ ايش قال قال لم انس ولم تقصر. كان يعني متيقنا تماما في بعض الروايات قال كل ذلك لم يكن. يعني ابدا لا نسيت ولا قصرت الصلاة لما قال بلى يا رسول الله بدأ يشعر بشيء من التردد فسأل اكما يقول ذو اليدين اذا عدم قبوله خبر لليدين ابتداء ليس لانه خبر واحد بل لانه عارض اصلا كان عنده. ومثل هذا لا حرج فيه. هذا هذا مثال المثال الثاني قالوا رد الصديق خبر المغيرة. القصة قبل قليل لما قال آآ يعني من من سمع شيئا في خبر الجدة فقال المغيرة فشهد ماذا قال ابو بكر؟ قال هل معك احد قال شوف حتى ابو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بانه سمع قبل. فدل هذا على انه ما كان يقبل خبر احد. ما الجواب انه لا يزال خبر احد حتى لما اخذ خبر محمد بن مسلمة معه لا يزال خبر احاد اذا بماذا تفسر صنيع ابي بكر الاول يعني لماذا توقف في خبر محمد بن مسلمة في خبر المغيرة مزيد تثبت هذا هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم ابي بكر رضي الله عنه طيب قصته المثال الثالث قال وعمر خبر ابي موسى يعني رد عمر خبر بموسى في قصة الاستئذان. تعرفون لما جاء ابو موسى يستأذن على عمر السلام عليكم اادخل؟ قال عمر رضي الله عنه واحدة ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم اادخل؟ قال عمر ثنتان يعني بينه وبين نفسه ليس يجيب ابا موسى ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم ادخل قال عمر ثلاث ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة قال والله لتأتيني على هذا ببرهان او لافعلن بك يهدده عمر رضي الله عنه يكلم ابا موسى يقول ان لم تأتني ببرهان ان هذا سنة تنسب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابو سعيد الخدري راوي الحديث يقول فاتانا ابو موسى ونحن رفقة من الانصار فقال يا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الم يقل الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع قال فجعل القوم يمازحونه يعني كانك خفت من عمر وهيبك لماذا ترددت؟ فقال ابو سعيد ثم رفعت رأسي فقلت ما اصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فانا شريكك قال فاتى عمر فاخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا فعمر رضي الله عنه ايضا تصرفه وصنيعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير. والحديث في الصحيحين. قال مثال ثالث وعلي اي خبر معقل في بروع القصة ايضا مروية عن علي في قصة خبر معقل ابن سنان في بروع بنت واشق والمشهور فيه ان رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطت عليها العدة ولها الميراث فقال معقل ابن سنان قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث اه حديث معقل لابن سينان لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة وتبعه الطوفي ان عليا ايضا سمع خبر معقل فتردد فيه ثم قبله بعدما تثبت منه. وعلى كل في القصص كلها. قال وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله لما روى ابن عمر حديث الميت يعذب ببكاء اهله قالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم انما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه حديث اخرجه الترمذي وصححه فانكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت كأنه لم يفهم الرواية والحديث خاص بيهودي مات فأخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه يعني لانه لان اهله يبكون عليه فهذا مثال يحتج به على ان بعض الصحابة كانوا لا يقبلون والحق كما ترى ان كل القصص مبنية على وقائع ولها اسباب واحاديث عائشة هنا فهم منها وانت تعلم ان المحققين من اهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته وانها محمولة على ان الميت يعذب ببكاء اهله انه اذا اذا اوصى اهله بالبكاء عليه او معنى التعذيب هنا انه يحزن ببكاء اهله في الحياة البرزخية. وهذا الذي عليه الكثير من المحققين وعلى كل فكل الامثلة التي ضربوها ليست دليلا على رد خبر الواحد بل على بل على اسباب جعلتهم يتوقفون ابتداء ثم قبلوا. مع ملاحظة انهم لما عادوا فقبلوها لا تزال اخبر احد ولهذا قال في الجواب قلنا استظهارا لهذه الاحكام ايش يعني استظهارا يعني طلبا لمزيد من التثبت والظهور لجهات ضعف اختصت بهذه الاخبار اي ثمة اسباب ظعفت عنده في القبول فجعلوا يتثبتون قال ثم انها قبلت بعد التوقف فيها باخبار اثنين بها ولم تخرج بذلك عن كونها احدا اذا تم الدليل الثاني وهو الاجماع والاول ماذا كان الزاما بقي الثالث وهو القياس. الثالث يجب يجب قبول قول الراوي فيما عن السماء قياس ظني فلا يثبت به نزاع محل النزاع طيب الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالاجماع قياس هذا الاصل اننا نقبل قول المفتي بالاجماع المفتي اذا اخبر عن حكم مسألة ظنية يعني مسألة اجتهادية سئل عن حكم مسألة اجتهدت فاجاب اليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي بلى امتثالا لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والحكم الشرعي في حق المستفتي ان يقبل قول المفتي فما افتاه به وجب عليه العمل. سؤال اليست فتوى المفتي ظنا بلى ويجب العمل به بلى وهذا محل اجماع. قال رحمه الله هذا اصل عندنا سنقيس عليه ماذا سنقيس عليه قبول خبر الاحاد ما الجامع ان كلا منهما يفيد الظن واذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل فكذلك خبر الاحاد وان كان ظنا هو ايظا يوجب العمل. قال رحمه الله وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالاجماع يعني هذا وجب بالاجماع فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن قالوا في الاعتراض على هذا الدليل قياس ظني فلا يثبت به اصل قال هذا قياس ظني وليس قياسا قطعيا فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني. ونحن نتكلم عن مسألة هي اصل في الشريعة قلنا محل النزاع هذي لها تفسيران محل النزاع يعني اما ان تكون الجملة كالتالي يعني مسألتنا اصلا ظنية فلا بأس ان يكون القياس فيها ايضا ظنيا يعني محل النزاع قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع يعني هو ايضا ظني ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية هذا جواب محتمل ويمكن ان تقول قلنا محل النزاع يعني لا نوافقكم في قولكم انه قياس ظني نحن نراه قياس جلي وانتم تقولون قياس ظني فتنازعوننا في محل النزاع يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني. نحن نقول لا هو قياس قطعي كيف قياس قطعي لان هذا من انواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي او القياس بنفي الفارق قل يعني انت الان تقبل فتوى مفتي بالظن وانا اقبل خبر واحد بالظن ولا ارى فرقا القياس بين اصل وفرع اذا استخدم فيه نفي الفارق يعني انت لا تحتاج الى ايجاد علة مشتركة انت تقول الاصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه الى درجة انه لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع فقياس نفي الفارق او قياس لا فرق كما يسميه بعض الاصوليين من اقوى انواع القياسات لانها ليست لعلة مشتركة بل لاثبات التشابه من كل وجه فهو اقوى عندهم. اذا هذا جواب اخر او معنى اخر للجملة. لما قال قلنا محل النزاع يعني هم قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع قلنا عفوا انتم الان تنازعوننا في محل النزاع. نحن نقول قياس قطعي وانتم تقولون قياس ظني. يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل اذا توجه الى محل النزاع والمعنى الاول كما قلت لكم انه لا بأس قياس ظني نقبل لكن المسألة ايضا ظنية فيكفي فيها دليل ظني اختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله عن شرط ذكر عن الجبائي في في مسألة قبول خبر واحد او يعبده دليل فرقوا بين الشهادة والرواية تنبيه اشترط الجبائي لقبول خبر واحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر وهو باطل بما سبق. من الجبائي الجباية عندنا اثنان ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم الجبائي وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة لكن المنسوب الى الاب ابي علي الجبائي تسمى الجبائية والمنسوبة الى الابن ابي هاشم تسمى البهشمية وكلا الفرقتين المنسوبتين الى الاب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الاقوال والتعصب يعني ابو هاشم ابن ابي علي تربى على يد والده ورضع مذهب الاعتزال في بيت ابيه فلما كبر وشب عن الطوق خالف اباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة ابيه بل يعني تعجب اذا علمت ان كلا من الاب والابن يظلل احدهما الاخر بل يكفره وهذا شأن اهل الاهواء في التعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة على كل فابو علي الجبة اذا اطلق الجبة فالمراد الاب ابو علي واذا اريد الابن يقيد فيقال ابو هاشم يقول اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد يتكلم عن السنة الان. اشترط ان يرويه اثنان في جميع طبقاته يعني خبر واحد اذا وجدنا في طبقة الصحابة او التابعين راويا واحدا فانه لا يقبل لاحظوا لا يتكلم عن شروط الرواية يتكلم عن ماذا عن العدد يقول ما كان في بعض طبقاته راو واحد ولو كان اماما وحجة وثابتا في الحفظ وصدوقا لا يقبل ما المشكلة مشكلة العدد عنده يقول كالشهادة فالشهادة اذا جاءك شاهد واحد ولو كان اعلم علماء البلد فشهد عندك بمسألة وانت قاضي. هل تحكم بشهادته لا يقول فكذلك الرواية بل يرى انها اوجب بالاحتياط. يقول الحقوق وهي حقوق بشر لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته. وهي حق بشر. فما بالك بالدين وحكم الشريعة؟ تقبلها برواية واحد انت في الشهادة والاموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد فكيف بدين الله؟ تقبل فيها رواية واحد اذا هو ماذا فعل قاس قاسى الرواية على الشهادة وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك ان شاء الله والجواب انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب. قال حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر يعني قد لا يرويه راوي ثاني لكن اجد دليلا اخر يوافق هذا الحديث في المعنى في الحكم فيكون معضدا له قال في الجواب والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر قول الجباء هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق ان الاصوليين اقحموا اقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة يعني ابوه علي الجبائي وهو معتزلي آآ ليس من اهل الحديث اولا ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروها وكانوا في زمن لا تزال الاثار فيه تروى ولا تزال الاسانيد فيه تنقل. فكونه لا يشارك ولا يروى. ثم يأتي ليضع شرطا يكون عند اهل الاسلام شرطا معياريا نقبل ونرد به الحديث فهذا حقا يعني يسعك ان تقول يعني من يكون ابو علي الجباء ليضع للامة شرطا في قبول احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي تطبق فيه علماء الحديث وائمة الرواية على ان هذا شرط ما تكلم به احدهم ولا ذكرهم. هكذا لما قلت لكم في درسنا السابق ان ايراد بعض المسائل واستقلال الاصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها اهلها ورجالها وعلماؤها في يجب التعويل على ما يذكره اهل الحديث في هذا الباب قال هنا الطوفي وهو باطل بما سبق يعني من الاحتجاج بخبر الواحد الادلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. قال والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر يعني محتاجة ان يعدد لك هذه الفروق لكنه لا يصح قياسها تماما عليها نحن ان شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها ابتداء من شروط الرواية ما يشترط وما لا يشترط والمسائل الاتية ارجو ان وسعنا الوقت في المجلس القادم اتينا عليها والا اخذناها في درسين مقبلين ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مدوا على اله وصحبه اجمعين يقول ما معنى قوله لجواز ارتكاب المحرم؟ هل هو الجواز العقدي ام الجواز عند الاضطرار نعم المقصود الجواز العقلي لانه لما الزموا ان عدم قبول خبر الواحد يجعله في عداد المحرمات قال لا ليس هذا المراد بل المراد جواز ارتكاب المحرم الذي هو الخطأ ونسبة القول على بغير علم فهو جواز عقلي فيكون هو المقصود في عداد المحرمات في الاية يقول عندما اثبتنا ظنية خبر الواحد بنينا ذلك على قولنا جواز الخطأ من من الرواة الثقة لكن هذا مخالف للاصل وهو ان توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود ثم ان تحول الصحابة عن قبلتهم لخبر واحد دليل على افادته اليقين بان الصلاة من اليقينيات مقبولة يدل على يقين ذلك طيب هنا نبهت على مسألة وارجو ان تأخذ حظها من الانتباه جيدا لما نقول ظن ويقين قلت لكم المسألة متعلقة بما يقع في القلب من القطع بصدق المخبر به. اما عمل مسألة اخرى تماما مختلفة فاهل العلم من اهل السنة ومن وافقهم مطبقون على ان خبر الاحاد اذا صح ولو لم يفد العلم فانه موجب للعمل وصاحب السؤال خلط بين المسألتين يعني ظنية خبر الواحد مبنية على هذا الاصل جواز الخطأ فكونها تفيد الظن من الرواة الثقات يعني انا لا اقطع من ناحية المعرفة القلبية والعلم الذي يقوم بالنفس انا لا اقطع به لكن هذا لا علاقة له بمسألة العمل وقبوله والامتثال له والالتزام به فيقول هذا مخالف للاصل وهو توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود. لا هذه مسألة اخرى توهين الثقة وتضعيف من ناحية الحفظ والرواية باب اخر. لم نتطرق اليه وتحول الصحابة هو امتثال عملي وكلامنا في اليقين العلمي. ولا مدخل لاحدى المسألتين بالاخرى الا في سبيل التمثيل للقضية هنا يقول هل عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليعلموا الناس الدين يعد الخبر احاد للصحابة او ما فهمت او ايش صاحب السؤال نعم هو خبر احاد يعني ارساله عليه الصلاة والسلام للواحد والاثنين من الصحابة الى الاقاليم والاقطار والبلاد لتعليم الدين هو خبر واحد. يرسله مبعوثا يعلم الناس الدين اخبار الاحاديث الصحيحة الثابتة اذا كان العمل بها واجبا اتفاقا فما فائدة الخلاف في كونه احدا او متواترا؟ ما ثمرة الخلاف طيب السؤال هذا جيد وقلت لك ثمرة الخلاف هو ما اورثه بعض القواعد لدى الفرق المخالفة من جهة ثم الخلاف داخل مذاهب اهل السنة من جهة بيانه كالتالي خبر الاحاديث الصحيح الثابت العمل به واجب هذا الاصل الكبير الذي نريد تقريره لكن هل هو اتفاق؟ الجواب قلت لك لا يعني المعتزلة يقررون اصلا فاسدا وهو عدم الاحتجاج بخبر الاحاد ولو صح ولو خرجه الشيخان في الصحيحين اذا كان متعلقا بالعقائد فهذا اصل محل خلاف كبير بين المعتزلة ومن سلك مسلكه في تقرير اليقين والظن وبناء الادلة على ذلك التقسيم وعندئذ تمرة الخلاف في واحد من مسائلها هذا الباب الثمرة الثانية ان تقرير خبر الواحد وافادته العلم وان كان يفيد العمل وجوبا فان هذا ايضا يبقى على درجات هي المسألة الاتية فيما بعد عندنا مسألة الاحتجاج بخبر الواحد اذا خالف غيره من الادلة. هذي مبنية عندنا على قضية تقسيم درجة خبر الواحد لافادة العلم. يعني هل هو اقوى اما الادلة الشرعية الاخرى العامة اذا اجتمعت وانفرد خبر احد بمسألة الخبر الواحد اقوى ولو كان صحيحا. ام القياس اذا اعتضت باصول متعددة وكأن له عدة ادلة الخبر الواحد اقوى ام انتشار المسألة وعموم البلوى بها ثم لا ينقل الا من رواية واحد. هذه من ثمرات الخلاف فكونه يفيد قطعا او ظنا تورث خلافا عمليا في تلك المسائل قال ومنع ضرر مظنون. الخبر اذا كان مظنونا فكيف لي اثبات الجزاء والعقوبة بالظن ما فهمت الاشكال لكن ان كان مقصوده طبعا هذه من الادلة اوردها الجمهور في قضية صحة الاستدلال بخبر الواحد عقلا. يقول لان خبر الواحد اذا جاء بحكم امر او نهي يترتب عليه اثبات عقاب او جزاء ثبوت العقاب هو بناء على قبولك للحكم الوارد فيه. فان قبلت الحكم رتبت عليه الثواب والعقاب في الفعل او في الترك فعندئذ وان كان مظنونا فيبقى الحكم المترتب عليه مظنونا يعني امرك بان تفعل او نهاك ان تفعل شيئا فانه يترتب على هذا الامر والنهي ثواب عقاب. فان كان ثبوت الخبر ظنا فيكون ما اشتمل عليه الخبر من الحكم والجزاء المترتب عليه هو ظن كذلك ايضا ما الفرق بين الواحد والاحاد؟ لا فرق في التسمية. يقال خبر احاد وخبر واحد اليس تقسيم الخبر باليقين والظن حادث من المناطق لكني اشرت الى هذا او وعدت بالاشارة اليه في تقسيم هو ليس تقسيم خبر هو تقسيم العلم الى يقين وظن وكل ما يفيد العلم سينقسم هكذا الى يقين وظن فالدليل يفيدك العلم او الظن وكذلك البينة تفيدك اليقين او الظن وكذلك الرواية في نسبة الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام تفيدك اليقين والظن فهو تقسيم عقلي منطقي من حيث الاصل مقبول وهو ان المعلومات والمعارف بالنسبة الى وقوعها في قلب الانسان وموقفه منها تصديقا او رفضا ينقسم الى قسمين اما معلوم مقطوع به واما معلوم مظنون وهم لا يسمونه معلوم يسمونه مظنونا. فالمعارف اذا وقعت في القلب الانسان فاما ان تكون مقطوعة او مظنونة او يقولون معلومة ومظنونة. وصنفوا على هذا ما يقود الى هذا العلم او يقود الى الظن سموا هذا دليلا وسموا هذا امارا. لما جاءوا للاحاديث النبوية وهي تفيد احكاما شرعية قالوا ها ان كانت تورثك اليقين فهي علم وان كانت تورثك الدرجة الثانية فهي ظن فهذا تقسيم في الاصل نعم تقسيم عقلي منطقي مقبول لكن تنزيل هذا التقسيم على ادلة الشريعة وتقسيمها الى قسمين ثم الزام لوازم فاسدة هذا الذي يمكن ان نتوقف فيه ونحذر. لما بنى المعتزلة على هذا الاصل العقائد يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين. اذا لن نقبل في العقائد الا دليلا من القرآن او سنة متواترة. الاشكال ليس في الاصل في التقسيم. الاشكال في البناء على هذا التقسيم واقحام بعض الاصول الشرعية على هذا التقسيم الذي لا مدخل له ما هي المحاذير في التعريف بالحد عند المناطق هذا يعني السؤال قد لا يكون هذا محله فلو اقتصرنا على اسئلة الدرس ما الذي جعل المعتزلة ومن شابهم يقبلون الاحاد في غير العقائد؟ قلتها قبل قليل انها يقينيات وغير العقائد ان كان يقينيا اخذ حكم العقائد وان كان عمليا من المسائل الفرعية كما يقولون فهي ظنيات فلا بأس ان يكون الدليل فيها ظنيا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد