الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه وهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح مختصر الروضة للامور رحمة الله عليه ومختصر الروضة كما مر بكم في مجالس متعددة هو ما اختصر فيه نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه روضة الامام ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر وهذا المتن الذي اكرمنا الله تعالى فيه فاتممنا فيه اربعة عشر مجلسا انتهينا فيه الى شروط الرواية في خبر الاحاد وهذا هو المجلس الرابع عشر اه في كتاب السنة انقضى لنا مجلسان احدهما كان في اصل السنة من حيث هو دليل وتعريفه والاحتجاج به وقس قسم متواتر من السنة وما يتعلق به من المسائل ثم كان مجلسنا الثاني في الاسبوع المنصرم حديثا عن النوع الثاني من السنة وهو خبر الاحاد وكان فيه مسألتان كبيرتان استغرق الحديث عنهما مجلس الاسبوع الماضي وهو حكم افادة خبر المتوحد الخبر واحدة للعلم اليقيني او الظني وجواز التعبد به شرعا وعقلا نستأنف الليلة بعون الله بعضا من مسائل خبر الواحد وقد قلت في المجلس الماظي ان الطوفي رحمه الله في مختصره اتى في قسم الاحاد من السنة بثنتي عشرة مسألة اخذنا منها في الاسبوع الماضي التعبد بخبر الواحد عقلا والتعبد به سمعا وبقي عشر مسائل اظن انا سنأخذ جلها في هذا اللقاء ويبقى منها اربع مسائل ترجأ للمجلس القادم ان شاء الله فالذي سيمر بنا في درس الليلة من المسائل شروط الراوي ثم مسألة رواية مجهول العدالة ثم ما لا يشترط في الراوي ثم الجرح والتعديل ثم المسألة السابعة عدالة الصحابة وان اتسع لنا الوقت واخذنا مراتب الرواية ليبقى من المسائل مسألة زيادة الثقة ومسألة مرسل الصحابي وغير الصحابي ومسألة معارضة خبر الواحد بما تعم به البلوى او ما يسقط بالشبهات وما يخالف القياس او ما يخالف الاصول واخيرا مسألة رواية الحديث بالمعنى فمسألتنا الاولى في مجلس هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى شروط الراوي ولست بحاجة لان اكرر ما تقدم قبل مجلسين ان مسائل علم الحديث في كتاب السنة من ابواب الاصول شأنها في التحقيق واخذ القول الراجح الذي عليه عمل اهل الصنعة هو ما يذكره المحدثون في كتب الحديث عموما والمصطلح على وجه الخصوص وما يرد في كتب الاصول انما هو بشارة عابرة لا يعول عليها في تحقيق المسائل لكنها لما اتت في عبارة المصنف رحمه الله في متن ندرسه لم يسعنا ان نتجاوزه دون اشارة او شرح لغامض العبارة فالذي سنسير عليه هو هذا المنهج. نشير الى العبارة بقدر ما يتضح به المعنى. وما احتاج الى تعليق وقفنا عنده هنيهة ثم نواصل الحديث مستأنفين بعون الله تعالى اولى المسائل في جلسة الليلة وثالث المسائل في خبر الاحاد وهو شروط رواية وهذا عند المحدثين وينقله الاصوليون هنا تبعا هو فرع عن مسألة الاحتجاج بخبر واحد لان الفرق الجوهري بين المتواتر والاحاد هو القبول المطلق في المتواتر دون ما نظر الى الرواة واحوالهم. لم نظرا للكثرة التي لا تحوجك بعدها ان تنظر الى احوال الرواة ولهذا مر بكم ان في المتواتر لا يشترط اسلام ولا عدالة ولا شيء من شروط الرواية. لان القضية قد تجاوزت هذا كله اما في خبر الاحاد فان المعتبر فيه هو هو الثقة بالراوي الناقل للحديث ومن ثم قام جزء كبير من علم الحديث على هذه القضية التثبت والتوقي في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قام هذا العلم الجليل احوال الرواة ومعرفة اخبارهم ومراتب ضبطهم وثقاتهم وعدالتهم وما يلحق بذلك من جرح وتدقيق في الرواية واختلاف في الطرق والاسانيد وترجيح لبعضها على بعض. هذا باب كبير افنى فيه المحدثون الائمة الاجلة افنوا اعمارهم حتى حرروا هذا العلم ومن حق يا اخوة فان علم الحديث رواية ودراية والاجازة في علم الحديث والاسناد جملة هو والله مفخرة للامة المحمدية انجاز حضاري ضخم قبل ان تعرف الامم حضارة العلوم او تدوينها او نقلها او حفظ تراثها ان تحفظ تراثا في صيغة اخبار منقولة بالرواية ويقوم عليها امة الاسلام الافواه كلها تردد وتنقل اخبار النبي عليه الصلاة والسلام فان ان تكمم افواه الالوف المؤلفة والملايين المتتابعة في الامة لتضبط صحة الرواية والنقل ثم توقن وتقول هذا حديث قاله عليه الصلاة والسلام لا اشك فيه وذاك حديث ترفضه وتأباه وتمتنع عنه. وتقول لا هذا ابدا لا يمكن ان يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان كلاهما منسوب اليه عليه الصلاة والسلام هذه المفخرة الكبيرة اسناد الرواية في علم الحديث وحفظ التراث المحمدي الكبير هو الحقيقة انجاز حضاري بحجم الامة ومن دخل هذا الباب وتشرف طلب الحديث وروايته والالتحاق بركب المحدثين فانه قد رضي لنفسه ان يسلك في هذه القافلة المباركة اهل الحديث. والسنة النبوية الذين اخذوا على عاتقهم نقل الرواية حفظها وتدوينها ونقلها بكل امانة للاجيال اللاحقة. هذا الصنيع الكبير مر باطوار ومراحل اصعبها واعظمها واجلها هو ذلك الجيل الاول. الصحابة فمن بعدهم؟ في جمع الرواية في حرص النقل في الحديث والدقة فيه. ثم الجمع والتدوين. تلك المراحل كانت هي الحقيقة التشييد الصعب والبناء الضخم حتى دونت المدونات وصنفت كتب السنة بين جوامع ومسانيد وسنن وموطئات فلما حفظت ورية وانتهى زمن الرواية وعول الناس على المكتوب اصبحت الرواية بما هو مكتوب. فيروي الناس احاديث الصحيح التي الامام البخاري واحاديث جامع الترمذي معزوة اليه. فيكفيهم في الاسناد ان يثبت سند احدهم الى الامام صاحب الكتاب واما باقي الكتاب بما فيه من الاحاديث مسندة مروية الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكفل التدوين بها هذا كله اشارة عابرة الى ان ما يذكر من شروط الرواية هو الماحة موجزة جدا لهذا الصنيع الكبير. كيف بنى المحدثون هذا المنهج العالمي الحضاري؟ في تثبيت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والا ينقلوا او يدونوا او يحتجوا او يستنبطوا حكما شرعيا الا بما ثبت عندهم شيء او عبارة او لفظة خرجت من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تفريقا لاصل كبير ان كلامه ليس ككلام البشر وان ما يخرج من بين شفتيه وحي يوحى كما قال الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكان لكلامه الصلاة والسلام من القداسة والجلالة والاحترام ووجوب الوقوف عند حده وعدم التقدم بين يديه واستنباط الاحكام منه وعدم تجاوز ذلك بوجه من الوجوه ما جعل له حكما يجب ان يفارق فيه كلام البشر اجمعين. فلا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الامة من بعدهم لا يبلغ كلام احدهم مبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم وجب التفريق العناية المباركة الكبيرة من الامة بحفظ هذا التراث المنقول. ولك ان تتخيل كم مرة تكلم عليه الصلاة والسلام خلال سنوات بعثته ثلاث وعشرين سنة وكم مرة خطب؟ وكم مرة وعظ؟ وكم مرة علق في موقف واشار الى قظية؟ هذا كله حفظ ونقل. تقبل شهادته قال في مثل هذه المواقف نحن اكتفينا بماذا خالك اتفينا بمجرد الاسلام يعني يقول هل هذا الذي اسلم منذ قليل وقبول الرواية منه او قبول الشهادة عنه اولى من مسلم عاش حياته في الاسلام ولا نعرف حاله؟ طب هذا ايضا لا نعرف حاله ماذا قال قال بانه لو اسلم ثم روى او شهد قبل ماذا قبل قبلت روايته او قبلت شهادته ولا مستند الا الاسلام يعني من غير وقوف على عدالته قال وتراخي الزمن بعده. يعني لو جئنا بمسلم قديم او ولد في الاسلام وجهلنا حاله. شو الفرق بينه وبين هذا ان هذا له عمر مديد في الاسلام وهذا ليس له في الاسلام الا ساعات او ايام قال تراخي الزمن بعده يعني بعد الاسلام لا يصلح مستندا للرد يعني مسلم مجهول العدالة وله في الاسلام عشرون سنة خمسون سنة ستون سنة. صحيح جهلنا عدالته لكن اقل شي يا اخي قارنه وقسه بالمسلم حديث الاسلام هذا الذي اسلم عما قريب فقبلته بمجرد اسلامه اقبل هذا ايضا بمجرد اسلامه. قال رحمه الله والا فبعيد. يعني ان لم تقول اكتفينا الاسلام واستندنا الى قرائن اخرى قال هذا محمل بعيد اذ لا يظهر للاسلام اثر. نعم الدليل الرابع وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته. قبول قوله من هو مجهول العدالة والان بيقول لك انظر معي في مواقف شرعية نقبل فيها قبر مجهول العدالة وهي احكام دينية يترتب عليها احكام شرعية ونقبلها من اشخاص مجهولين في العدالة لا تعرف عدالتهم. نعم وبقبول وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووقفها وبانه متطهرا فيصح الاهتمام به. لاحظ هو يقول نحن في الشريعة نقبل قول مجهولي العدالة في مواقف شرعية كثيرة منها نقبل قوله في طهارة الماء مسافر عابر طريق نزل في مكان فوجد ماء سأل الراعي هذا الماء طاهر لما يقول نعم تأخذه وتتوظأ على اي شيء بنيت شوف انا حكمت بطهارة ماء وهذا حكم شرعي يترتب عليه صحة وضوء وطهارة وصحة صلاة بنيتها على ماذا على شهادة مجهول مجهول عدالة ما تعرف ما هو وفي احتمال ان يكون فاسقا وربما يكون عدلا وربما يكون اكثر تقوى وصلاحا منك. لكنه في النهاية مجهول والوقت ما يتسع لان تعمل تحري فتكتشف عدالته وتسأل وتعمل مسح في المنطقة حتى يثبت عندك صدقه وعدالته وتقبل الرواية عنه. طيب قوله في الماء وقبلت قوله في نجاسة الماء. قبلت قوله وهو بائع في السوق ولا تعرفه انه يملك هذه الجارية وباعها لك بل قبلت قوله في مسألة ادق. قبلت قوله في ان هذه الجارية لا زوج لها ويحل شراؤها او يحل وطؤها بعقد اذا اراد النكاح بها. وهذه احكام شرعية مغلظة في الاسلام وتبنى عليها عبادات كالصلاة والطهارة او عقود موثقة كالنكاح والبيع والشراء وكلها بنيت على ماذا على خبر مجهول وقبلت ايضا تقبل قوله بانه متطهر فيصح الائتمام به تدخلون المسجد او يحين وقت صلاة تصفون تقول لو تقدم للامامة متوضأ يقول نعم فيتقدم ويصلي بك. قبلت امامته وزعمه بانه متطهر. وعلقت صلاتك بصلاته فان بطلت اصبحت باطلة كل هذا شرعا مقبول او غير مقبول طيب هذا كله يقول دليل عندنا على ان مجهول العدالة يقبل منه احكام شرعية فلماذا لا تقبل روايته؟ فهذه جملة ادلة اربعة ساقها لمن يرى جواز قبول خبر مجهول العدالة يأتي الان في الجواب عن هذه الاربعة تأييدا للمذهب الاول ان التحفظ والتثبت في الرواية عن مجهول العدالة شرط ينبغي الوقوف عنده نعم واجيب بان العلم بعدالة العربي غير ممتنع بوحي او تزكية خبير يعني لا يصح الاستدلال بصنيع رسول بالله عليه الصلاة والسلام بخصوصيته نعم. والصحابة انما قبلوا خبر من علموا عدالته وحيث جملة ردوها. ثم الصحابة بالنصر فلا وجه للبحث عنه. استدل بقبول الصحابة لرواية الاعراب والنساء قال لا هذا لا يصح الاستدلال به لان الصحابة انما يروون عمن ثبتت عدالته عندهم وانهم كانوا اذا شكوا في شيء او جهلوه ردوه فلم يقبلوا ذلك وانهم اذا كانت الرواية عن صحابي اخر فان الصحابة كلهم عدول يعني لا مانع ان يقبل انس رواية عن عن اعرابي يروي فيه شيئا حظره مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح اعرابي لكن يكفي انه صحابي وبالتالي فلا اشكال عندي في عدالته لان المسألة الاتية بعد قليل ان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم فلا اشكال في قبولنا رواية عن صحابي لا نعرف حاله لان الاصل فيه العدالة باتفاق نعم. وقبول قول وقبول قول من اسلم ثم روى ممنوع بجواز استصحابه حال الكذب وتأثير الاسلام ينظر احكام كثيرة وان سلمناهم فالفرق انه عند الدخول في الاسلام يعظمه ويهابه فيصدق غانما فيصدق فيصدق نعم وظاهرة بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. طيب هذا الدليل الثالث قبول قول من اسلم ثم روى او اسلم ثم شهد قال انا لا اقبل هذا ممنوع وانا لا اعول على رواية مسلم حديث عهد باسلام لمجرد انه مسلم قال ممنوع لم؟ قال لجواز استصحابه حال الكذب اذا وقوع الكذب منه محتمل فتمنع الرواية عنه بمجرد اسلامه اذا يقول لك قياسك هذا ممتنع لاني لا اسلم بالاصل الذي قست وتأثير الاسلام يظهر في احكام كثيرة لكن ليس منها الرواية ولا الشهادة تأثير الاسلام بمجرد اسلامه له اثر في احكام اخرى غير مسألة الرواية والشهادة. قال وان سلمناه يعني حتى لو افترضنا اننا نقبل منه بعد اسلامه فورا رواية او شهادة فالفرق انه عند الدخول في الاسلام يعظمه ويهابه. طيب واذا عظم الاسلام تورع عن الكذب في الرواية في مسألة تتعلق بالاسلام. فيصدق غالبا وظاهرا. بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه خلاف طويل العهد بالاسلام الذي ولد في الاسلام ربما مع الفي الف اسلامه وطول زمانه يضعف الوازع عنده وربما يكذب او يضل او يخطئ بخلاف المسلم حديث العهد يبقى عنده قدر من الهيبة والجلال للدين وهو حديث عهد بالاسلام فلا يزال ويعني طريا دينه وعقيدته فيهاب عندئذ ويعظم الدين فيبعد في شأنه يعني يريد ان يقول حتى لو سلمت لك المسألة لا اسلم بالقياس عليه الوجود الفارق بقي الدليل الرابع وقبول قوله في ملك الامة وقلوبها رخصة حتى مع العلم بحسبه. لمسيس الحاجة الى المعاملات وفي الباقي ممنوع وان سلم فاحكام جزئية ليست اثبات شرع عام. يقول الامثلة التي ضربتموها نقبل خبر المجهول في طهارة ماء ونجاسة ماء وملكه لجارية وخلوها عن زوجي وبانه متطهر فاصلي خلفه. يقول كل هذا انا لا اقبل فيه خبر مجهول انا اقبل خبر فاسق حتى لو عرفت انه فاسق انا اقبل ادخل على بائع في السوق وارى فيه من امارات الفسق ما احتاج ما لا يحتاج ان اسأل عنه يظهر من حاله الفسق ومع هذا اشتري منه الجارية وهو يدعي ملكها طيب اذا المسألة لغير متوقفة على عدالة واضح المسألة يقول رخصة يعني ان الشريعة بنت هذا الباب على مراعاة حاجات الناس فلو اشترطنا العدالة ما اشترى احد واغلقت الدكاكين والتجارات والاسواق. اذا اشترطنا العدالة لكن هذا باب رخص فيه للمكلفين لمسيس الحاجة. فيقول من قال لك اني ابيع واشتري بشرط العدالة مع الباعة والتجار؟ لا. انا حتى مع الفساق ابيع واشتري فقط انا انا اتحرى ان صدقه فيما يقول فيما يبدو في الظاهر يعني صاحب محل وعنده بضاعة ولا ينازعه احد ولا ادعى عليه احد فهذا القدر كافي في اثبات ما يدعي قال رحمه الله وقبول قوله في ملك الامة وخلوها رخصة يعني ليست حكما مبنيا على عدالة بل هو ترخيص وتسهيل في الشريعة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة الى المعاملات. وفي الباقي ممنوع. يعني باقي الامثلة قوله في طهارة ماء او نجاسة ماء يقول انا لا اقبل. خبر مجهول واتحرى ان يكون عدلا عندي لان المسألة تتعلق بحكم شرعي. وان سلم فاحكام جزئية يعني هذه مسائل جزئية لا يقاس عليها الرواية التي هي اثبات شرع عام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه اذا شروط اربعة اخذناها الاسلام التكليف العدالة الظبط ثم ناقشنا شرطا مجهول تفريعا على شرط العدالة. ينتقل للمسألة الخامسة في ذكر امور ليست شروطا وهي متعلقة بالشروط يعني ما لا اشترطوا في الراوي نعم الخامسة لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبوله الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب ولكن لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه. ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب اصلا واولى ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشتبه اسمه باسم جروح رد خبره حتى يعلم حاله. نمر عليها مرورا. هذه خمسة اوصاف ذكر ان الصحيح انها ليست شروطا في الرواية لا يشترط ذكورية الراوي فتقبل رواية النساء وهذا لا اشكال فيه ويروى عن النساء من زمن الصحابة. وانما روي القدر الاكبر من بين النساء عن عائشة رضي الله عنها وقد روت قدرها جليلا عظيما كبيرا في احاديث الشريعة. قال ولا رؤيته رؤية من كيف يعني رؤية الراوي نعم لا يشترط في الراوي ان يكون قد رأى من يروي عنه واستدل بقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب الدليل هذا اصاب الشرطين كليهما لان عائشة امرأة والصحابة سمعوها من وراء حجاب فاذا قبلوا رواية امرأة فلا يشترط الذكور وكانت من وراء حجاب فلم تشترط الرؤيا. ولو جاء طالب علم وشيخه داخل البيت فحدثه من وراء الباب او كان مريضا فلم يستطع مقابلته او كان آآ حبيسا خلف جدار او في مكان لا يستطيع الوصول لكن يبلغه صوته جازت الرواية عنه طالما بلغه الصوت ونقل الرواية عنه قال لقوله عليه الصلاة والسلام نعم قال ولا فقهه هذا الامر الثالث لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها بل يكفي بل يكفي ضبطه ضبطه لما يروي قال لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه. وهذه المسألة يذكر نسب الخلاف فيها الى بعض الحنفية لانهم يروون يرون بعض الادلة غير موافقة لبعض المسائل يرجحون مذهبهم بان الرواية منقولة عمن لا يعرف بالفقه من الصحابة كابي هريرة رضي الله عنه وهذا مسلك اه ليس بسديد والذي اطبق عليه الصحابة وجيل التابعين وكبار اتباع التابعين ان من بعدهم على عدم التفريق وان الراوي فقيه او غير فقيه بل حسبك بقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه؟ فنص الحديث على انه ربما كان غير فقيه. فمن اين جاء التفريق؟ فتجعل من اسباب رد الرواية ان ليس بفقيه نعم قال رحمه الله ولا معرفة نسبه. ايضا ليس بالضرورة ان يعرف النسب فمجهول النسب الراوي الذي عرفت عينه لكن ما تعرف نسبه لا تعرف لاي قبيلة ينتمي والى اي بلد ينتسب هذا ليس شرطا في الرواية والدليل ان نقبل من لم يكن له نسب اصلا مثل من ولدوا الزنا نعم وايضا المنتفي باللعان والعبد هؤلاء ثلاثة اصناف لا تعرف لهم انساب في الغالب فاذا كان كذلك تقبل الرواية عنه اذا اجتمعت فيهم شروط الرواية اسلام وعدالة وضبط وتكليف كصحة النسب او العلم به ليس شرطا ها هنا في الرواية. قال رحمه الله ولا عدم العداوة والقرابة عيسى شرطا ان يكون الراوي معدوم القرابة بما يروي او معدوم العداوة لمن يروي فهذا لا علاقة له يعني لو جاء في قضية خصومة فروى لنا حديثا يؤيد حقه في الخصومة. انا لي علاقة بصحة يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو انه ساق الحديث في سياق الانتصار لقضيته والاحتجاج بحقه في الخصومة. هذا لا علاقة له. قال الله لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ختم بمسألة من اشتبه اسمه باسم مجروح يعني اشترك راويان في الاسم احدهما عدل والاخر مجروح ما معنى مجروح متكلم في عدالته او في ضبطه او فيما يشترط في قبول الرواية عنه. ما الموقف قال رد خبره حتى يعلم حاله من الرواة من يلقب بالاعرج كلاهما يروي عن ابي هريرة احدهما عدل ثقة اخرج له مسلم في الصحيح والاخر ضعيف رواية عبدالرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريرة صحيحة. وهي من مرويات صحيح مسلم رواية حميد بن عبدالله الاعرج عن ابي هريرة ضعيفة فاذا جاء في السند حدثنا فلان عن فلان عن الاعرج عن ابي هريرة ولم يعلم عندنا ايهما هو توقف حتى يتبين فقد يكون هو الراوي الامام الثقة وقد يكون الضعيف فلا يقبل مع اختلاطه او انتباهه باسم مجروح اخر نعم السادسة الجرح نسبة ما يرد لاجله القول الى الشخص. والتعديل خلافه. طيب. هذه مسألة جديدة هي الجرح والتعديل وهذا لا اقول باب في علم الحديث هذا علم كبير مستقل بذاته اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة. وجعل فيه يعني عناصر خمسة. ذكر فيه ذكر السبب في الجرح والتعديل في نقطة وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة وذكر قضية العدد المقبول في جرح راو او تعديله في نقطة ثالثة ثم ذكر في الرابعة لقبول المحدود في القذف من اقيم عليه الحد. هل يعتبر هذا جرحا في عدالته؟ ختم بمسألة اخيرة. خامسة هي اقوى عبارات او طرق اثبات العدالة للرواة او جرحهم الحقيقة كل عنصر من الخمسة هذي هو كتاب مستقل في علم الحديث وتكلم في محدثون باسهام ولهم فيه تفصيل واطناب لتعلم ما قلت لك مرارا ان هذا الاكتظاظ والاجتزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لان يكون ذا صاحب صنعة او يكون ذا باع في الحكم على الحديث. انما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها العبارة في كلام المصنف. قال الجرح نسبة ما يرد لاجله القول الى الشخص يعني ان تنسب الى شخص كلاما يترتب عليه ماذا رد قوله نسبة ما يرد لاجله قول الشخص ما الذي ينسب الى شخص فيجعل قوله مردودا ما هو القول الذي ينسب الى شخص فيجعل كلامه مردودا ليس كل ذم يعني لو ذم شخص بانه قصير القامة واخر بانه كبير البطن وثالث بانه كذا ورابع ليس كل ذم وعيب في الانسان يوجب رد قوله لكن ثمة اوصاف تجعل الشخص مرفوض القول فهمت اذا هي اوصاف تتعلق بماذا بالديانة تتعلق باخلاق الرجل هي التي تجعل قوله مقبولا او مردودا اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح مأخوذ من كلمة جرح الجرح الذي يصيب جسد الانسان فينزف او يقطع الجلد لكن هذا معنوي ليس جرحا حسيا. الجرح بالضم الجرح هو اثر الجرح. اذا الجرح ان تأتي بسكين والة حادة فتجرح. هذا جرح فعلك جرح والذي وقع في بدن المجروح جرح اذا الجرح عند المحدثين ما هو هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل نصب فيه المحدثون سياجا حصينا منيعا للدفاع والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والتعديل خلافه. تعديل من اين جاءت الكلمة من العدالة وليس العدل التعديل يعني اثبات وصف العدالة للشخص يقال عدله تعديلا فهو عدل اذا وصف الراوي بالعدالة فعلك بوصفك اياه للعدالة يسمى تعديلا واذا اطلقت عليه اوصافا تليق به اصبح الراوي عدلا وعكسه الجرح. المسألة الاولى فيه السبب نعم واعتبر قوم بيان السبب فيهما. ونفاه اخرون واعتبر قوم بيان السبب فيهما هذا مسلك لبعض اهل العلم اذا جئنا لجرح راو او تعديله فثمة مذهب عند المحدثين انه لا يقبل جرح في راو الا مقرونا بالسبب. يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف او كثير الخطأ لابد ان يذكر السبب. فاذا قال مقبول الرواية او مرفوض الرواية او ساقط لا بد ان يذكر في جرحه او تعديله السبب الذي من اجله جرح او من اجله عدل اعتبر قوم بيان السبب فيهما فيهما يعني في الجرح والتعذيب ونفاه اخرون اعتمادا على الجارح والمعدل يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب يكتفي بامامة العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. يتكلم امام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة من الحجاج. او يتكلم امام دار الهجرة مالك بن انس او يتكلم شيخ الصنعة علي ابن المديني او يتكلم الائمة الكبار البخاري مسلم يحيى بن معين فاذا تكلم هؤلاء الكبار الذين اصبحوا اعلاما في هذا الشأن فانه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيرا او اسبابا لجرحهم في الرواة او تعديلهم اياهم. نعم. ونفاه اخرون اعتمادا على الجارح والمعدل لانه ان كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه. والا فلا. ايش يعني والا فلا ان لم يكن خبيرا اماما شهيرا بهذا الفن معروفا به فلا يقبل قوله الا مقرونا بالسبب. نعم. او يطالب بالسبب وعندنا انما يعتبر بيانه في الجرح في قوله لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا. وفي قول لا اكتفاء بظهور اسباب رجح الطوفي رحمه الله اننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل. ليش التفريق نعم لان الاصل العدالة. فاذا حكم بعدالة انسان فيكفي انه وافق الاصل فلا يحتاج الى ذكر سبب. لكن ان كان جارحا فلابد من ذكر سبب الجرح او تفسيره. قال لاختلاف الناس فيه في ماذا في اسباب الجرح واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا وهذا باب يتفاوت فيه الناس فربما حكم بعضهم بسبب انه جارح فترك من اجل رواية راو قال وفي قول لا يعني في القول الاخر لا يشترط ايضا في الجرح اكتفاء بظهور اسباب الجرح. الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة لطيفة في تفاوت الناس في ذكر اسباب الجرح يقول لقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يدا على يد يعني من شدة التعجب. يضرب يدا على يد ويشير الى رجل ويقول ما هذا الا زنديق ليتني قدرت عليه فافعل به وافعل قولوا الطوفي فقلت له ما رأيت منه قال رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة يعتبر هذي زندق وانه لو تمكن من رقبته لقطعها تنظر كيف تعول على على اسباب يتفاوت فيها الناس كثيرا؟ هذا موقف يذكره الطوفي حكاية يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها صحيح قد تقول هذا انما يفعله الجهلة والعوام. ومن لم يشم انفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف. لكن طالما هذا وارد فكيف تريدين اقبل يعني خبر انسان يجرح راويا ويقول لك فلان ابدا ساقط الرواية غير مقبول لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وابتعد عنه وفي النهاية تجد السبب شيئا في داخلة نفسه يراه عظيما وليس كذلك نعم المسألة الثانية في الجرح والتعديل قضية تعارض الجرح والتعديل لو جئنا لراوي جرحه امام واعد له امام ما الموقف وهذا الحقيقة يعني هو صنيع كبير داخل كتب الرواية والتراجم عند المحدثين. اختلاف الجرح والتعديل في راوي تتفاوت مواقف المحدثين. اختصر هنا في سطرين فقط وهو باب الحقيقة لن نلج فيه بانه بحر لا ساحل له. والعمدة فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين صبروا احوال الرواة يقول الذهبي في ترجمة بعضهم اظن علي ابن المدينة الا ما كنت نسيت يقول لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة لو صعد على ربوة فعرظت عليه الخلائق يوم الحشر يقول هذا فلان ابن فلان وهذا فلان وهذا فلان وناس عاشوا هذا الشأن وخبروه حتى اصبح سرقة عندهم فما تأتي وتجتزئها في سطرين وتقول هذا هو الحكم مضطرد نعم والجرح والجرح مقدم لتضامنه زيادة خفيت على المعدل وان زاد عدده على عدد الجارح في في الافضل يقول الجرح مقدم يعني حالة تعارضه مع التعديل. فالمقدم الجرح يعني راوي اجتمع فيه جرح وتعديل نحكم بايش بجرح فتترك روايته لم؟ قال لتظمنه زيادة خفية عن المعدل. لان المعدل يستند في تعديله على الاصل لكن الجارح ذكر سببا وذكر لك موقفا استدعى جرحه فقل معه زيادة علم والاصل ان تصير مع من معه زيادة علم عن الراوي قال وان زاد عدده على اه عدد الجارح في الاظهر فيه. يقول ولو زاد عدد المعدلين. يعني وجدنا اماما واثنين وثلاثة واربعة عدلوا هذا الراوي ووجدنا واحدا جرحه ستقدم ماذا يقول لا عبرة بالعدد لان المعدلين وان كثروا فهم على اصل واحد وهو العدالة والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. ساقول بين قوسين هذا القول ليس على اطلاقه والشأن والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشأن والمعول عندهم على ما حرروه في ذلك الموضع مسألة ثالثة العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل هل يكفي لو وجدنا اماما واحدا يذكر راويا بجرح او بتعديل هذا كافي ام لابد من اكثر من هذا المجهول العدالة لو ذكره امام واحد فعدله وذكره في الثقات هذا كافي ام لابد ان يكون فيه اكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل. نعم يعتبر العدد فيهما قوم ونفاه اخرون. اعتبر العدد فيهما في ماذا مقصود باعتبار العدد اثنان فصاعدا يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الائمة المختصين بهذا الشأن ام لابد من ان يكون الجارح اثنان فاكثر والمعدل اثنان فاكثر كالشهادة. قال اعتبره قوم افاه اخرون وعندنا وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. ما المعتبر العدد يقول عندنا الطوف يقول عندنا في الشهادة نعتبر العدد فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق لابد من اثنين وفي الزنا لابد من اربعة يقول العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية يعني لما يأتي شاهد لما يأتي شاهد في الشهادة الا يشترط القاضي القاضي مزكي لهذا الشاهد ما فائدة المزكي تعديل للشاهد. الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكيا مطلوب له تنام في الشهادة بالشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان اثنان تثبت به عدالته عند القاضي والرواية ليست كذلك يقول عندنا نشترطه في الشهادة يعني في تعديل الشاهد ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي. لم؟ قال والا لزاد الفرع على الاصل اذ التعديل للرواية تبع وفرع لها لو قلنا ما نقبل رواية الواحد الا بتزكية اثنين الا بتزكية اثنين فلابد من تعديل اثنان عندئذ الفرع الذي هو المزكي او المعدل سيصبح اكثر من الاصل الذي هو الراوي يقول الا لزاد الفرع عن الاصل اذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. فاذا اشترطت في كل راوي الا تقبل في التزكية الا اثنان ستجعل الفرع اكثر من اصل هذا خلاف المنطق المسألة الرابعة هل تقبل رواية من اقيم عليه الحد ما علاقة هذا لان الذي يقام عليه الحد ماذا قال الله ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد اعلم رعاك الله ان المقذوف في الحد نوعان اما مقذوف في الحد لانه قاذف للعرض قذف اتهم شخصا بزنا او سب وشتم وقال يا كذا يا كذا واتهمه في عرضي بالفاحشة هذا قاذف يقام عليه حد القذف الثاني هو من لم تكتمل شهادة الاربعة معه في اقامة حد الزنا جاءوا يشهدون عند القاضي بان شخصا زنا شهد واحد واثنان وثلاثة ما اكتملت الشهادة او شهد اربعة واختلفت شهاداتهم اولا يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت اربعة. ثانيا يعتبرون قذفة. فيقام عليهم حد القذف اقامة حد القذف عليهم ليس ليس لقذفهم وسبهم وشتمهم بل لان الشهادة ما اكتملت اركانها فاقيم عليهم حد القذف يفرق الفقهاء بين النوع الاول والثاني فالاول فاسق ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فانه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق لاختلاف الحال وسيأتي التفريق هنا الان. نعم والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته بشأن ان كان بلفظ الشهادة يعني ان كان اقامة الحد عليه ليس لسب وشتم بل لانه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد ان كان بلفظ الشهادة يعني ادى شهادة ما قبلت فان روايته تظل مقبولة لان اقامة الحد عنه هو ليس لفسقه بل بالعدم اكتمال العدد في الشهادة. نعم. ان عدم كمال نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن ابي بكر والا ردت حتى يتوب استشهد الرواية عن ابي بكر الصحابي الجليل نفيع ابن الحارث رضي الله عنه الثقفي فانه في زمن عمر كان فيمن شهد على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه بالزنا فلما اوتوا بهم الى عمر بن الخطاب شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع فاقام عمر الحد رضي الله عنه على الثلاثة ومنهم ابو بكرة فكان ابو بكرة بعد اذا طلبت منه الشهادة ابى وامتنع وقال لا اتقدم لشهادة ابدا عمر رضي الله عنه لما اقام الحد ليس تفسيقا لابي بكرة لكنه امام حكم شرعي هو حاكم وولي امر ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبرهم قذفة واقام عليهم الحد. وكان بذلك مطبقا لحكم شرعي. يقول قبول الرواية عن ابي بكرة رضي الله عنه مع اقامة ما في حد القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من اقامة الحدود في القذف وبين وبين الفاسق الذي يسب ويشتم ويتهم في الاعراض فيقام عليه حد القذف لانه سباب. نعم وتعديل الراوي اما بصريح القول وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب. او بالحكم من شهادته وهو هو من التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحى. او بالعمل بخبره ان علم ان لا مستند للعمل غيره والا والا لحلم والا لفسق العامل. وفي كون الراء وفي كون الراوية وفي كون الرواية عنه. وفي كون الرواية عنهم تعديلا له قولا. طيب هذه مسألة ختم بها آآ مسألة الجرح والتعديل وهي طرق طرق تعديل الرواة يعني الاساليب او الاسباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند ائمة الحديث فانهم عند عندما يعدلون راويين يسلكون واحدا من هذه الطرق الاربعة. قال رحمه الله اما بصريح القول او بالحكم بروايته او العمل بخبره او الرواية عنه من يعيد الاربعة غيبا اربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين صريح القول نعم اثنين الحكم بروايته ثلاثة الرواية عنه اربعة العمل بخبره. هيا ركز معي قال رحمه الله تعديل الراوي اما بصريح القول وهذي اولى الطرق وهي اكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة قال احمد ثقة وقال يحيى ابن معي لا بأس به. كل هذه العبارات ما هي عبارات تعديل ولهم فيها عبارات شتى والفاظ متفاوتة تارة يصفونه بجلالة القدر فلان جبل في الحفظ فلان امير المؤمنين في الرواية والحديث فلان امام فلان امام الائمة وفلان استاذ الاساتذة الى اخره عبارات تثبت امامة الراوي. وهذه اكثرها شيوعا وانتشارا في اساليب الائمة المحدثين في تعديل الرواة قال بصريح القول يعني ولا حتى القول له مراتب قال وله وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب. اذا هذه اولى المراتب واكثرها انتشارا الثانية اقوى من الاولى الحكم بروايته ان يعمد امام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة ولكن عمل بحديث من مرويات هذا الراوي كونه تجاوز رواية الحديث الى الاحتجاج به الى استنباط الحكم الى العمل به هذا على ماذا يدل على ان روايته مقبولة وروايته مقبولة اذا الراوي مقبول عنده ثقة اذا الحكم بالرواية هو تعديل عملي وليس وليس تعديلا قوليا قال رحمه الله او بالحكم بروايته وهو اقوى من التعديل القولي تأتي هنا مسألة طب هل يصح العكس لو ترك الامام رواية احد الرواة هل يعتبر هذا جرحا فيه قلتم قبل قليل العمل بروايته تعديل صح طيب فترك العمل بروايته اذا جرح ما لكم كيف تحكمون تقول قبول العمل بروايته تعديل. طيب وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحا نعم نعم لاعتبارات اخر قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده اقوى. ترك العمل بالدليل ليس قدحا في الدليل. ممتاز. ولذلك نبه فقال رحمه الله وليس ترك كل عملي بها جرحى الطريقة الثالثة قال او بالعمل بخبره ما الفرق بين هذي والتي قبلها؟ قال هناك الحكم بروايته قال هنا العمل بخبره نعم احسنت الاولى في القضاء الحكم عندما يكون قاضيا او حاكما في الثانية قال او بالعمل بخبره يعني يعمل لنفسه العمل بخبره ان علم ان لا مستند للعمل غيره والا فلا يعني من شرط ان تجعل عمل الامام برواية الراوي تعديلا ان يثبت عندك انه ما عمل بهذا الحكم الا استنادا لهذه الرواية. طيب وان لم اعلم؟ قال والا فلا. يعني قد يكون مستنده شيء اخر فلا يثبت به تعديل للراوي. قال والا لفسق العامل قال رحمه الله والا لفسق العامل بقيت المسألة الاخيرة في كون الرواية عنه تعديلا له قولان هذي مرتبة من مراتب تعديل الرواة ولم يجعلها رحمه الله لم يجعلها في مسألة المراتب كالصريح والمنصوص. انما اشار الى الخلاف وهي قضية ان يروي الامام عن هذا الراوي حديثا هل هذا تعديل له الصورة واضحة رواية الامام البخاري عن احد الرواة هل هو تعديل للراوي طيب رواية الامام البخاري رواية الترمذي عن احد الرواة هل هو تعديل له طب نريد نريده في شكل قاعدة. هل تعتبر رواية الامام من ائمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل روايته عن احد الرواة هل يعتبر تعديلا له صوغوها في قاعدة ايش تقولون ان علم ان علم من شرط الامام في الرواية ان لا يروي الا عن عدل كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه كل من اشترط على نفسه شرط الصحة سواء وافقته او خالفته لكن هو يقول لك انا لا اروي في كتابي هذا الا انطبقت فيه الشروط فوجدت فلانا من رواته في الكتاب ماذا اعتبر هذا اعتبره عدلا عند ابن حبان عند ابن خزيمة عند البخاري عند مسلم لم لانه اشترط وكأنه يقول يا جماعة ترى اي راوي موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل خلاص اذا الرواية عن الراوي تعتبر تعديلا اذا علم او صرح الامام بهذا الشرط. طيب فان لم يشترط فلا كما حصل لاصحاب السنن يعني لا ابو داوود ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا النسائي ولا الكثير من المصنفين من ائمة السنة لم يشتري طوع العدالة في الرواة وهم يروون. وبالتالي فيروون عن الضعفاء ويرون عن الكذابين والوظاعين. لماذا يروون عنهم بيان حالم هو يحصر لك الاسناد ويقول لك هذا المروي المنسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط الصحة. نعم. وفي كون الرواية وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان. والحق انه ان عرف من مذهبه او عادته او صريح قوله انه لا يرضي لا يروي الا عن عدل كانت تعديلا له. والا فلا اذ قد يروي الشخص عن من لو ان عرف من مذهبه او عادته او صريح قوله اذا تقول او شرطه في الكتاب اي شيء ان علم انه لا يرى الرواية ولا يروي الا عن عدل كان التعديلا. والا فلا يعني ان لم يعلم هذا فلا تعتبر الرواية عنه في كتابه او في مروياته لا تعتبرها تعديلا له. نعم. اذ قد يروي الشخص عن من لو سئل عنه لسكت وقوله سمعت فلانا صدق ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث الى من اراد قول الامام سمعت فلانا صدق يعني لا يستلزم هذا تعديله انه ينقل انه سمع منه شفاها هذا لا يستلزمه تعديلا. قوله سمعت فلانا صدق قال ولا يلزم منه تعديل لم؟ قال لعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث الى من اراد القبول فكان الائمة هذا من صنيعهم ان يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلا له. واستثنينا من ذلك من اشترط كاصحاب الصحيح وغيرهم اذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلا له وما عدا ذلك فلا يصح اطلاق الحكم فيه. هذا ختام مسألة الجرح والتعديل نختم بها مجلس الليلة لنستأنف الاسبوع القادم بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الاتية امل ان يكون هو انتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه اللهم ثم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك