بيته تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس عشر بسلسلة دروسنا في شرح مختصر روضة الامام وفي مختصر الروضة للامام توفي والروضة لابن قدامة الله الجميع مجلسنا هذا الذي يحمل التسلسل الخامس عشر في شرح المختصر كان قد وقف بنا في اثناء مسائل خبر الواحد التي ساقها المصنف رحمه الله ضمن الاصل الثاني من الاصول او الدليل الثاني من الادلة الشرعية وهو دليل السنة وقد تقدم قبل ان مسائل السنة في خبر الاحاد قد ضمنها المصنف رحمه الله ثنتي عشرة مسألة فرغنا من ست منها والليلة نفرغ من الست الباقيات باذن الله سبحانه وتعالى والست المسائل الباقيات هي التي سنستأنف بها الليلة مسألة عدالة الصحابة ثم مراتب الرواية والتاسعة زيادة الثقة والعاشرة مرسل الصحابي والحادية عشرة خبر الواحد بما يخالفه مما تعم به البلوى وما يسقط به الشبهات وما يخالف القياس والاصول واخيرا المسألة الثانية عشر رواية الحديث بالمعنى فهذه المسائل الست هي محل درسنا الليلة ان شاء الله تعالى نبدأها بالمسألة السابعة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو اذا المجلس الاخير في مسائل السنة ولست بحاجة الى ان اكرر ان كثيرا من القضايا الحديثية التي هي صلب علم الحديث آآ ليس ليس المعول فيها على ما يقرر في كتب الاصول بقدر ما هو المحقق عند اهل الفن والصنعة من علماء الحديث لكنها مسائل ذكرت بطرف منها على وجه الاجمال فنشرح ما ذكره المصنف رحمه الله وما يحتاج الى تنبيه وتعليق سيأتي في حينه باذن الله. نعم هذه المسألة المشهورة بعنوان عدالة الصحابة والمقصود كما مر بك في الدرس الماظي ان من شروط الرواية المقبولة فيما يتعلق بالراوي عدالته وهذه من اهم شروط القبول او صحة الحديث عدالة الراوي والمقصود بالعدالة ايضا كما تقدم هو اجتناب الراوي لما يخل بديانته من خوارم المروءة او من اسباب الفسق فاجتنابها مطلب حتى تتحقق به عدالة الرواة وقد اثنى المحدثون من علماء الحديث واهل الرجال افنوا اعمارهم في معرفة احوال الرواة من حيث الظبط ومن حيث العدالة فهل هذا ايضا مطرد في شأن الصحابة رضي الله عنهم اعني البحث عن عدالتهم فردا فردا للتثبت ممن تقبل روايته ومن لا تقبل الصحيح الذي اطبق عليه السلف والخلف من ائمة الهدى والسنة انه لا يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم تتبع في شأن عدالتهم والاصل انهم على العدالة مطلقا. فيكفي لاحدهم ثبوت الصحبة ثم ان ثبوت الصحبة رتبة فوق العدالة يعني ان تثبت عدالة انسان عدالة امرئ بانه صالح بانه بعيد عن خوارم المروءة بانه ليس ساقطا في شيء من المفسقات هذه رتبة واذا ارتقى اليها العبد فهي درجة رفيعة بشهادة اهل الخير في الامة اقول ثبوت الصحبة درجة فوق هذه. فلا معنى بان يبحث عن عدالة الصحابة وهم صحابة وذلك لسنا لاننا نقدس الصحابة فلا عصمة في مذهب اهل السنة لا عصمة لاحد من البشر سوى الانبياء عليهم السلام وليس هذا تقديسا للاشخاص لكنه تنزيل للنصوص الشرعية التي وردت في شأن هؤلاء الكرام اشرف جيل واطهره وخيره كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني فالنصوص التي جاءت باثبات الرضوان لهم من الله واثبات الجنة لهم جملة ولعدد منهم باعيانهم على وجه التفصيل مما صحت به الاخبار وثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك موجب لتعديلهم لا محالة. ومن ثم تقررت قاعدة عند اهل العلم انه يثبت للصحابة عدالة لا تحتاج الى تتبع لاحوالهم في هذا الباب قال المصنف رحمه الله الجمهور ان الصحابة عدول لا حاجة الى البحث عن عدالتهم وهذا الاصل اصبح ايضا من مسائل العقيدة التي يقررها السلف في كتبهم تمييزا لمذهب اهل السنة عن غيرهم ممن اخل بهذا الاصل وجعل الصحابة رضي الله عنهم غرضا يرمى وهدفا يطعن في شأنهم للتنقيص من قدرهم او للحط من مكانتهم فضلا فضلا عن تكفيرهم او الحكم عليهم بشيء يبعد بهم عن الاسلام وهذا وهذا ولا شك عند من يتأمل بادنى عقل وشيء من العلم يظهر له بطلان مثل هذا القول وفساد عقيدة صاحبه ان يجعل صحابة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا بتكفير او تفسيق او تبديع او اخراج من الملة. فهذا من البطلان ما لا يحتاج معه الى نقاش. اقول من اجل ذلك تتبع السلف هذا فجعلوه ضمن مسائل العقيدة القول بحب الصحابة. حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته عن الصحابة قال وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فصار هذا من علامات اهل السنة في العقائد تبجيل الصحابة واحترامهم وحبهم والايمان بما شهد الله تعالى لهم به. وما دون ذلك فمخالف لصريح الكتاب والسنة قال رحمه الله لا حاجة الى البحث عن عدالتهم ثم قال وقيل الى اواني الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم وقيل هم كغيرهم. قولان قولان ساقطان الاول منهما ان الصحابة انما تثبت عدالتهم ويحملون على عدم الحاجة الى البحث عن شأنهم. انما ذلك الى اواني الخلاف. يعني الى ان وقع الخلاف بين الصحابة والمقصود في اواخر زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه ثم فتنة مقتله ثم ثوران الامر من بعده في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله عن الجميع وما حصل بعد ذلك من وقوع السيف بينهم اجتهادا الى ان آآ استمر الامر على شيء من الفرق وبث الفتنة وظهور الفرق واهل الاهواء فقال فما قبل ذلك تثبت لهم العدالة. وكأن اصحاب هذا القول وهم ايضا بعض ارباب الاعتزال جعلوا وقوع الخطأ بين الصحابة والفتنة التي وقعت سببا لسقوط عدالتهم وقالوا ان القتال طالما وقع فهو يقينا دليل على ان فئة منهم على الحق والصواب واخرى على الباطل والخطأ والضلال فاذا ثبت هذا ودون تحديد ثبت ان بعض الصحابة كان على خطأ وباطل. واذا كان كذلك ووصل به الامر الى حمل السلاح وقتال اخوانه المسلمين فذلك ولا شك موجب لاسقاط العدالة. فمن مات من الصحابة قبل هذه الوقائع ولم يثبت له فيها اشتراك فانه على الاصل في ثبوت العدالة. وهذا مستمسك فاسد لان النصوص التي وردت جاءت على الاطلاق ومن ثم استقر مذهب اهل السنة على ان ما شجر بين الصحابة فيجب الامساك عنه وترك الخوض فيه وصون اللسان عما وقع بينهم. فما حملهم ذلك الا اجتهاد منهم. فهم بين مصيب ومخطئ بين اجر واجرين. انما نترضى عنهم اجمعين ونحبهم ونشهد لهم بما شهد لهم به الكتاب والسنة. القول الثالث وقيل هم كغيرهم. وهذا اشد فسادا من الذي قبله انه لا فرق للصحابة عن غيرهم من الامة وانهم هم وغيرهم سواء وهذا من البطلان يعني بمكان بين بما لا يحتاج معه الى نقاش. ثم ساق المؤلف رحمه الله الاستدلال على الاصل والذي تقرر عند جمهور اهل للامة نعم العدالة اذى لهم في له فيه اذى له لمن يعني للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيما تواتر وطاعته سن رسوله غاية التعذيب نعم اذا هذا في الجملة هو جملة الاستدلال النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فثبت الرضوان من الله عز وجل لكل من كان من اهل البيع يوم الحديبية وتعدادهم كمان في الصحيح الف واربع مئة او الف وخمس مئة صحابي ومثله قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان وجاء الخبر رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم. والثناء المجمد محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. الى ان قال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فجعل لهم مثلا بما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يقال عن الامام ما لك رحمه الله انه استنبط من الاية ان كل من اغاظه الصحابة فهو كافر يعني كل من كان الصحابة سببا لغيظه ووقوع شنئان في قلبه عليهم فهو كافر استنباطا من الاية لان الله قال كزرع اخرج شطأه الى ان قال يعجب الزراع غيظ بهم الكفار وعلى كل فالنصوص المجملة فضلا عن النصوص التي جاءت تفصيلا اهل بدر ومناقبهم العشرة المبشرون واعيان الصحابة الذين شهدوا لهم بالجنة كبلال وسعد بن معاذ ونحو هؤلاء وما جاء ايضا في بعض المواقف كما مر قبل قليل في شأن اهل بيعة الرضوان من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا كل ذلك دليل على شأن الصحابة الرفيع. بعض الاحاديث التي ساق هنا مثل خير الناس قرني هو من الاحاديث الصحيحة التي اخرجها اصحاب الصحيحين وغيرهما ان الله اختارني واختار لاصحابا وانصارا واصهارا اه اخرجه الطبراني وفي بعض اسناده من لا يعرف حديث لا تؤذوني في اصحابي لا يعرف بهذا اللفظ انما الذي في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لام سلمة عن عائشة لا تؤذيني في عائشة فان الوحي لم يأتيني الا وانا في ثوب امرأة الا عائشة. وفي النصوص العامة ما عن هذه الروايات التي ربما لا تصح سندا. نعم مع الايمان له عرفا سنتين معكم في اثبات الصحبة للصحابة ها هنا اجتهاد لاهل العلم. والذي عليه الجمهور ان الصحابي كل من ثبتت له صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الايمان ولو ساعة. فمن رآه وتشرف وتكحلت عينه برؤيته وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فانه صحابي بشرط الايمان ليخرج من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا او يهوديا فانه ليس صحابيا وان ادرك الرؤية او الملازمة او المرافقة ولهذا ثبتت الصحبة لعدد من الصحابة من الاعراب مثلا وممن شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام وكثير منهم لم يلحق به او لم يره او لم يجتمع به الا في تلك المواقف المعدودة فثبتت لهم الصحبة. اما من يقول حقيقة الصحبة آآ طولها عرفا يعني من طالت صحبته عرفا يسمى صاحبا فان هذا في الاطلاق اللغوي نعم. وفي العرف العام نعم. لكن الاصطلاح المخصوص بصحابة رسول لا عليه الصلاة والسلام انصرف الى ما دون ذلك لعموم الادلة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل سنتين وغزا معه غزاة او غزاة كما قال المصنف اخيرا والاول اولى. ثم جاءت جهود اهل العلم في تتبع اسماء الصحابة فردا فردا باعيانهم وتسميتهم وتتبعهم وكان ذلك على مر الاجيال جهودا متتابعة لما صنف اه ابن عبد البر وصنف الحافظ ابن حجر وابن الاثير وغيرهم تلك المصنفات التي تتبع اسماء الصحابة من عرف باسمه ومن عرف بكنيته. ومن لا يروى له في احاديث الروايات الا حديث واحد او اثنان ومن لا يعرف الا عرضا او اعرابي مر شأنه في خبر وهكذا كان حرصا على التتبع والاستقصاء وبعضهم يزيد في ذلك على بعض مع خلاف في بعض الاسماء هل ثبتت له الصحبة او لم تثبت؟ انما هو الحرص الكبير على استقصاء من ثبتت له الصحبة وما ذاك الا من اجل تنزيل الحكم. فمن ثبتت له الصحبة اختص بفضل ومنقبة. ويحتاج الى اثبات خصائص وفضائل فحرصوا رحمة الله عليهم على تتبعهم وتعيينهم. نعم ويعلم ذلك ما هو ثبوت الصحبة يعني كيف تثبت الصحبة لصحابي قال باخبار غيره عنه او هو عن نفسه يعني اما ان يخبر احد انه صحابي. فتأتي الرواية لتثبت انه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. او يحكي احد الصحابة كجابر او وابن عمر او سعد او خالد او غيره من الصحابة يحكي في الرواية ذكر اسم احد منهم يعني ثبتت الصحبة لزاهر لما قال عليه الصلاة والسلام زاهر باديتنا ونحن حاضرون ولما ثبتت القصة في موقف حصل له بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت صحبته. اذا باخبار غيره عنه او قال باخباره هو عن نفسه بان يقول لقيت او اجتمعت او اتيت او رأيت او سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ويعلم ذلك نظر ومتهم بتحصيل منصب وتفريغ على عدالة الصلاة هم فرع الصحبة يقول اثبات الصحبة للصحابي له طريقان اما ان يخبر عن نفسه واما ان يخبر غيره عنه فاخباره عن نفسه يقول فيه نظر لم؟ قال لان فيه تهمة ان يحصل بهذا الخبر شرف الصحبة لنفسه وينسب الى نفسه ما لا يثبت وهذا محل تهمة فيحتاج الى تثبت وتحري فاذا قال قائل نحن قد اتفقنا ان الصحابة عدول واذا كان عدلا لزم قبول قوله فاذا قال انا صحابي لزمك ان تقبل. قال لا. هذا الاستدلال لا يستقيم لانك متى تقبل قوله اذا ثبت انه صحابي وكيف تثبت انه صحابي اذا قال انا صحابي. فاذا قبلت قوله بناء على تعديله لزم الدور. يعني انت لن تقبل قوله الا اذا اثبت صحبته ولن تثبت صحبته الا اذا قبلت قوله. ولذلك يقول لزم الدور فجعل هذا متنحيا. وعلى كل فليس العمل على هذا. ولا اعلم ان ان مع اهل السير والاخبار والمترجمين للرواة ان من اختلفوا في شأنه من اجل اخباره عن نفسه ولم يجدوا طريقا سوى ذلك لاثبات صحبته اي والله اعلم كانت هذه المسألة السابعة ننتقل الى الثامنة في مراتب الرواية وحتى هذا الثامنة الان هي مسألة يعني يتعلق بها فنون الرواية في كتب الاحاديث وانحائها التي يروى بها الحديث. سيذكر المسألة المصنف رحمه الله في هذه المسألة نوعان وسنمر بها مرورا طرق او مراتب رواية الصحابي للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيقسم مراتب الرواية هنا الى نوعين النوع الاول مراتب رواية الصحابي للحديث وسيذكر لك الان ان الصحابي اما ان يروي سماعا مباشرا صريحا من رسول الله عليه الصلاة والسلام او يروي عن غيره او ينسب الحديث الى زمن وقوعه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيقول لك هي مراتب بعضها اقوى من بعض يعني في الاستدلال ثم ينتقل الى نوعه الثاني من رواية الرواة وهم غير الصحابة لما يأتي التابعي وتابع التابعي ومن بعده والمصنف صاحب الكتاب ومن يأتي بعدهم وانا وانت الى اليوم كيف تتأتى لنا الرواية على مراتب. اما ان تسمع الحديث ممن ترويه عنه يعني من شيخك في الحديث او ان تعرضه انت فيما يسمونه العرض والسماع او الاجازة او الوجادة او المناولة كما سيأتي ذكره بعد قليل. فهذا يسمى مراتب الرواية يعني انحاؤها التي يروى عليها الحديث. سيبدأ بمراتب الرواية عند الصحابة ثم ينتقل الى الرواية عند غيرهم. نعم مراتب خمسة سيأتي ذكرها الان على الترتيب يقول عليه وسلم اذا هذه المرتبة الاولى وهي اقواها كما قال نعم ثم يعني هذه المرتبة الثانية من مراتب رواية الصحابي للحديث ان يقول في روايته للحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفرق بينها وبين المرتبة الاولى نعمة الاولى تصريح بالسماء. سمعت اخبرني حدثني لقيني قال لي لكن هنا لما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ففيها احتمالان الاول ان يكون سمع منه مباشرة والثاني ان يكون لم يسمعه مباشرة وانما سمعه من صحابي اخر. سؤال هل هذا قادح في قبول روايته؟ جواب لا. لكن مراتب يعني لن اتعامل مع الرواية بهذه الرتبة كالتي قبلها لان كثيرا من الصحابة ممن كان صغيرا كابن عباس او اسلم متأخرا كابي هريرة لم يسعهم ان يسمعوا الاحاديث التي كانت مثلا في وقائع قبل الهجرة او في بداية الهجرة. فلما يأتي ابن عباس ويروي حدثا كان بمكة قبل الهجرة او فعل ذلك ابو هريرة او في غزوة بدر او احد ولم يكونوا انذاك بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن اين جاءوا بالرواية؟ جاءوا بها سماعا من الصحابة لكنه قد يحدث انه يرويها انه يرويها على وجه كما سيأتي الاشارة اليه الان ثم يصرح بانه انما سمعها من غيره نعم ثم انما الربا يعني سمع ابو هريرة حديث من اصبح جنبا من الفضل ابن عباس لكنه يروي فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل حدثني الفضل لكنه لما رجع اخبر بانه سمعه من الفضل. وكذلك ابن عباس لما روى انما الربا في النسيئة فلما عورظ وروجع رضي الله عنه اعتذر بانه هكذا سمعه من اسامة فصرح بالواسطة التي سمع منها الحديث. اذا هذه رتبة ثانية. نعم. الثالثة صلى الله عليه وسلم عن كذا لماذا جعلت هذه مرتبة ثالثة بعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صريحة في السمع وايضا قال ليست صريحة في السماع فلماذا جعلها مرتبة تحت التي قبلها لانه نسبة فعل امر او نهى بخلاف قال قال يحكي قولا مسموعا لكن امر او نهى ماذا يحكي لما يقول امر هو ما نقل صيغة الامر صح ويقول نهى ما نقل صيغة النهي ماذا صنع اذا هو هو نقل لك تحصيل القول وتحصيل النهي فتطرق اليه احتمال لم يوجد في المرتبة السابقة. ان الصحابي رضي الله عنه فهم عبارة من الحديث النبوي على انها امر فقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمع اسلوبا او عبارة او قولا فهم منها انها نهي فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احتمال وان كان احتمالا ضئيلا ان يكون فهم الصحابي هذا اجتهادا يتطرق اليه دعني اقول اجتهاد مخالف انسان انه يكون سمع العبارة ففهم بها امرا مع انها لا تفيد الامر او فهم نهيا مع انها لا تفيد النهي فيكون هذا احتمالا واردا فجعلت في مرتبة دون التي قبلها وقد يقول قائل لكن هذا الاحتمال بعيد في شأن الصحابة فانهم افقه من هذا وهم اعظم شأنا من ان يتسرع احدهم فيفهم خطأ. ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهي نعم هذا صحيح والاحتمال الوارد بعيد وضعيف لكنه يبقى انه احتمال وارد ولو قلت نسبته فجعلت هذه الصيغة في امر او نهى دون التي قبلها وفي الجملة فهو تقسيم شكلي لن يؤثر في مرويات الصحابة في التعامل معها. نعم ثم امر الله صلى الله ونهى عن كذا هو حكم الاول لكنه دونه الاحتمال الواسطة هذا الاحتمال هو وارد في المرتبة التي قبلها لكن هنا زاد احتمالا اخر واعتقادي ليس بامر او نهي امرا او نهيا الظاهر انه لم يصرح هم اهلها. نعم. ففظنوا في هذا في الصحابة بعيد ان يخطئ في فهم صيغة امر او صيغة نهي. هي في النهاية لغة. وهم اربابها واهلها وانما عاشوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتعاملوا بمجرد الفاظ فقط ولا دلالات لغة فقط لا. هم مع ذلك افادوا المعنى والفهم بعيد والعميق بالصحبة وبالمعايشة يعني لما يسمع قولا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو لا يتعامل مع الفاظ مكتوبة في ورق مثلي ومثلك. يتعامل مع الفاظ تصدر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم مصحوبة بتعبيرات وجه مصحوبة مما يقولون لغة الجسد. هذه التي لا تنقل في الرواية ولا يمكن ان تكتب فلما تسمع انت حديثا يقول فيه عليه الصلاة والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر انت تتعامل مع رواية جامدة. الصحابي يتعامل مع رواية حية صدقني نفهم منها شيئا لا تفهمه انت ولا تستطيع ان تعبر عنه في الرواية وغاية ما يمكن ان يعبر الصحابة ان يقولوا وكان متكئا فجلس. فجعل يكررها الا وقول الزور الا وقول الزور. حتى قلنا ليته سكت. هذا غاية ما يمكن ان يعبر من معنى استفاده الصحابي من سماع من مشاهدة من رؤية تعبير وجه ولغة الجسد فهم اقدر من اي شخص يأتي بعدهم في الامة على فهم النصوص الشرعية. وان كان وحيا اية تنزل يا اخي فهم في المجلس الذي نزل فيه الوحي والواقع بينهم ولا يلبث ان ينزل الوحي ورسول الله عليه الصلاة والسلام مجلس بينهم ويرون يعني عوارض الوحي واثاره حاضرة اتظن ان من يأتي بعدهم يكون اقدر على استيعاب النص وفهمه و الواقع والسبب الذي نزل فيه مهما قرأت مهما تبعدت في الرواية وتمعنت وابحرت ابدا فهذا الاحتمال بعيد جدا في شأن الصحابة ان يفهم ما ليس بامر امرا او ما ليس بنهي نهي الا على احتمال ان يكون سمعه من ابي اخر فنقل الرواية فيقع له من الاحتمال ما يقع لبعض اهل العلم ممن يحمل الرواية على معنى بعيدا عن السياقات التي اشرت اليها قبل قليل نعم ومعرفة الامر مستفادة من اللغة فلا بينهم في صيغة فيها خلاف طيب هذه الرتبة الثالثة نعم الرابعة طيب هذه صيغة تحت التي قبلها فلم نعم لنسبة الفعل الى الى الى ما لم يسمى فاعله فقد يكون الامر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يكون الناهي غيره. ستقول لي يا اخي هذا بعيد جدا الصحابة لما يقول امرنا او نهينا الا يقصد امرا او ناهيا الا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ صحيح هذا هو المتبادر وهذا هو المفهوم لكنه يبقى احتمالا واردا بنسبة ضئيلة قال فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات نعم يعترض بعض الاصولين على مثل هذا وتحفظ في ان يقول الصحابي امرنا او نهينا. مثل ما قالت ام عطية رضي الله عنه رضي الله عنها امرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا وقولي في الحديث الاخر امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض وذوات الخدور والحيض وان يعتزلن مصلى والحديثان في الصحيحين تقول امرنا من الامر ما يعني لا يتبادر ولا فهم الفقهاء والمستنبطون من الحديث الا امر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبقى ان تقول لا ثمة احتمال ان ينسب الامر الى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب ان الصحابة لم يعهد عنهم. انهم يحفلون بامر امر امر. وينقلونه احتجاجا واستدلالا امر رسول الله عليه الصلاة والسلام فرده قوم رده بعض الاصولين كالكرخ وجماعة منهم ينسب اليهم لعدم قبول مثل هذه الصيغة. نعم. والاظهر المواد الصحية ممن انه يحتمل يقول يبقى احتمال انه لما قال امرنا او نهينا يقصد امر الله وانه بناء على استنباط من اية فهمها فقال امرنا يعني في الوحي وعندئذ سيتخرج في الاحتجاج بهذه الصيغة على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي لانه اجتهاد ورأي له وليس فعلا منسوبا الى رسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم ليس هذا واردا لانه نص على السنة فقال من السنة او مضت السنة كذا مثل مضت السنة ان يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان ابدا فهذا ونحوه الاصل ان يحمل على صريح النسبة ليس مثل امرنا او نهينا لانه صرح بنسبة ذلك الى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يعني لما تطرق الى قضية امرنا او نهينا او مضت السنة ما درجة احتجاجنا بقول صحابي وتابعيه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قول يتلفظ به الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام حي او بعد مماته. يقول قول اي انسان غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بحجة لكنه يبقى يبقى الاستئناس باجتهاد هؤلاء الكبار وهم سلف الامة وعلماؤها اه محل اعتبار ومحل اه تقدير ومعرفة وزنه وقدره. قول التابع والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء. يعني ان يقول من السنة كذا ان يقول ذلك في زمن رسول الله او بعده عليه الصلاة والسلام سواء يقول الا ان الحجة في قول الصحابي اظهر لان كلا منهما اضافة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الصحابي كونه شاهد وكونه علم وكونه حضر اقوى في الاحتجاج من قول التابع الذي يقول من السنة او مضت السنة في كذا نعم بقيت المرتبة الخامسة وهي ثم قوله نفعل يفعلون هذه امثلة لاحظ هي اقل من التي قبلها التي قبلها ماذا كانت امرنا او نهينا. فنسب الفعل ولو بصيغة البناء الى من يسمى فاعله الى زمن النبوة. قوله كانوا يفعلون او كنا نفعل يقصد من الصحابة. طيب هل فعل الصحابة بذاته حجة؟ حتى يرد في مقام الاستدلال ان يقول صحابي او صحابية كنا نفعل؟ طيب ومن انتم صحيح صحابة او على العين والرأس لكن ماذا قصد الصحابة لما قالوا كنا نفعل نعم هم ما قالوا ذلك الا لايراد لغرض ماذا لغرض الاحتجاج الحجة ليست في فعلهم بل نعم في اقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير انه اختصر التعبير فما قال فعلنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى وسمع واقر اختصر واكتفى بقوله كنا نفعل وانت تفهم يقول كنا نفعل يعني في زمن النبوة ويعني ايضا في طي الكلام الذي اختصر ولو كان شيئا منهيا عنه ما اقرنا الاسلام ولا القرآن ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ستبقى درجة دون التي قبلها لان مع الاحتمالات السابقة نسب الفعل الى الصحابة على تظمين اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم ضرب امثلة بقول ابن عمر كنا نفاضل يقصد بحديث الصحيحين كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بين الصحابة. فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا صريح كما سمعت وفي الصحيحين منذ حديث كنا نخابر اربعين سنة الحديث باربعين سنة ليس هكذا لكن اللفظ الوارد عن ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ويقصد بالمخابرات المزارع العقد المعروف عند الفقهاء. بذل الارض لمن يزرعها على آآ اجر او قدر معلوم مسمى من الثمر او من خراج الارض تسمى المخابرة او المزارعة في اصطلاح الفقهاء. قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه اقصد يد السارق في السرقة فلا تقام الحدود بشيء تافه بل حتى يبلغ نصابا شرعيا. وقول عائشة ايضا اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف وبلفظ لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. فمثل هذه الروايات هي على تعبير السنة الصحابة بكنا و وكانوا يفعلون ويقصدون نسبته ذلك الى زمن النبوة. نعم هذه الم يفيد. طيب هل يشترط في قولهم كنا نفعل او كانوا يفعلون التصريح باضافة ذلك الى زمن النبوة لا هو اصلا لما يقول كنا نفعل او كانوا يفعلون لا يريدون الا الاضافة. انما الذي سيكون مؤثرا هو تصريحهم بعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل او هذا القول في الصحيحين حديث اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه استدل به الفقهاء على جواز اكل لحم الفرس اسماء ما قالت اكل معنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قالت وضع على قالت نحرنا على عهده فاذا هي تشير الى انه اقرار قول عبد الله بن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ماذا يقصد يقصد انكن معه في الغزوة واكلنا الجراد بحضرته. فلو كان ممنوعا لمنعنا صلى الله عليه وسلم. نسبتهم الفعل على هذا النحو تقتضي الاستشهاد منهم باقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ثم قوله الان هذه خمس مراتب مرت بك في رواية الصحابي للحديث التصريح بسمعت واخواتها ثم قال من غير تصريح بالسماع ثم تارة بالامر والنهي امر او نهى ثم بالبناء بما لم يسمى فاعله امرنا او نهينا. واخيرا كانوا او كنا نفعل. نعم كانوا يفعلون مسألة هذه متعلقة بالمرتبة الاخيرة. لما يقول كانوا يفعلون او كنا نفعل هل يشعر بالاجماع اجماع الصحابة؟ الجواب لا قال لا يفيد الاجماع ما لم يصرح به ما لم يصرح بان هذا اجماع او كانوا متفقين عليه. نعم ثم قوله فقوله يفعلون طيب قوله لا يفيد الاجماع ما لم يصرح به ابو الخطاب يقول هذا وان كان ليس اجماعا لكن نقل للاجماع قال وهو نقل له عند ابي الخطاب يعني هذه الصيغة كانوا يفعلون هي حكاية الاجماع عند ابي الخطاب. طيب اجماعه ليس باجماع ليس صريحا فيه. ولو قلت هو محتمل. اذا كان الصحابي يقول كانوا يفعلون او كنا نفعل ولا يعد اجماعا فمن باب اولى ان يقول التابعي كانوا يفعلون بالا يكون هذا صريحا في الاجماع لان التابعية لم يحط بمذاهب الصحابة حتى ينسب اليهم فعلا على عمومهم باضطراد اشهر مثال لهذا قول عبد الله ابن شقيق كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ومن يستدل بهذا الاثر على اجماع الصحابة فيه نظر نعم لك ان تستدل باثر قوي وبمذهب مستقر عند التابعين. لكن تنزله مرتبة الاجماع هذا غير سليم من الناحية الاصولية في الاستدلال. لان الصحابي وهو صحابي لو قال كانوا يفعلون وكنا نفعل قد علمت انه محل منازعة في اعتباره اجماعا. فمن باب اولى ان يكون قول التابعي كانوا وينسب الفعل الى الصحابة الا يعد اجماعا؟ نعم قول قوي ووجيه لكنه لا يرقى الى درجة الاجماع نعم ويرجع في تفسيره اليه هذه مسألة اخيرة يعني مما يقبل فيه قول الصحابي اه حكمه على الخبر بانه منسوخ هذا الخبر منسوخ يعني ولو لم ينقل لنا الخبر الناسخ اعتمادا على الثقة بقول الصحابي ومعرفته بالخبر انه منسوخ فيكتفى بقوله فيه ومثله ايضا يرجع في تفسير الخبر اليه. يعني لما ينقل خبرا ويذكر تفسيرا له فانه اعلم بما سمع سواء فسر بقوله او اليه. ومن هنا استدل الفقهاء على تفسير ابن عمر حديثا متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. كيف فسره ابن عمر كان اذا بايع رجلا واراد ان يمضي العقد ابتعد عنه وخطأ خطوات يتأول الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقصد تفرق الابدان ويفعله فكان تفسيرا منه فان وقع خلاف انا اعتبر قول الصحابي في تفسير الحديث وفهمه اولى من غيره لانه اقدر ليس تسليما مطلقا بمعنى عدم تسويغ الخلاف لكن بمعنى انه ارجح واولى من غيره ولهذا قال يرجع في تفسير الخبر اليه اه ايضا مثل الحديث فان غم عليكم فاقدروا له بصوم يوم الغيب. وهو ايضا نوع من الاجتهاد من الصحابة لما وقع فاستدلوا بهذا الحديث. فانهم يقصدون على نحو وان وقع الخلاف فيه من بعده من الفقهاء لكن ما ذهبوا اليه في تفسير الرواية ارجح واقوى من غيرهم. نعم اما غير الصحابي مراتب سماعه قراءة واخبرني وهذي اعلى درجات التحمل والاداء عند المحدثين ان يسمع ان يسمع الحديث من شيخه بان يرويه على مسمعه. فسواء كتب او قابل نسخته على نسخة شيخه. لكن حصل له العلم بالرواية سماعا من شيخه وهذا يسمى السماع عند المحدثين نعم الثانية ان يقرأ هو على ويسمى هذا العرض او القراءة ان يكون الشيخ جالسا والتلميذ يقرأ الحديث على الشيخ بان يقول له حدثكم فلان عن فلان ويسوق الحديث والشيخ سامع وهو ساكت فان لم يصوب له شيئا في الرواية سندا او متنا فانه اقرار منه بانه كما قال الطالب وهو يقرأ قراءة التلميذ على شيخه نوع ايضا من الرواية التي تنقل بها الاحاديث ويسمى العرض ان يقرأ يقرأه على الشيء او يشعر من الذي يقول نعم الشيخ نعم او يسكت كما ربنا يلبس يعني الا اذا وجد ما يدل على شيء من غفلة الشيخ يعني كان حاضرا يستمع الى قراءة الطالب فربما اخطأ فان كان قد اخطأ فان الواجب ان يصحح الشيخ فاذا اخطأ الطالب بان ادخل اسنادا في اسناد او ابدل راويا براوي او ركب اسنادا على متن او اخطأ في حديث فان الواجب ان يصوب له الشيخ. ما لم تفترض غفلة في الشيخ اما لكبر سن او تعب او او نعاس او نوم فربما يصيبه هذا فلا يعتبر مثل هذا المقام اقرارا من الشيخ على القراءة وللمحدثين في هذا اخبار تتفاوت بين دقة ويقظة وانتباه حتى يقول بعظهم حضر مجلسا عند شيخه فجعل يقرأ وشيخه ينعس لما صار يقرأ كلما اخطأ استيقظ فصوب له. قال هذا وهو نعسان كيف هو صاحي حتى وهو على تعب وارهاق ومن ام لا يفوت خطأ فالدليل على انهم كانوا يعتنون بهذا يقول الا مع مخيلة غفلة او اكراه. لو افترضنا ان محدثا اكره على ان يقرأ عليه الحديث فكان غير موافق ولا راض به فان هذا ايضا مظن لان يسكت عن ما يحصل من خطأ ولا يعتبر هذا تصويبا ولا اقرارا ومن ثم لا يكون مسوغا للرواية عنه. نعم طيب اذا في مرتبة العرض اه اتفق او اصطلح المحدثون على انه يقول اخبرنا تفريقا بينه وبين السماع التي يقول فيها حدثنا. او يقول حدثنا قراءة عليه ليفرق بين العرض والسماع وبدون قراءة عليه قراءة في قراءة لا وبدون قراءة عليه. يعني اذا قال حدثنا غير مصحوبة بقوله قراءة عليه على ان نحن في مرتبة ماذا في مرتبة السماع ان يسمع ان عفوا العرب ان يقرأ الطالب وشيخه يسمع اذا انتهى المجلس وقد قرأ على شيخه خمسين حديثا او صحيح البخاري باكمله فاذا انصرف وجاء يروي الحديث كيف يقول يقول اخبرنا فلان او يقول حدثنا فلان قراءة عليه للتفريق بينها وبين مرتبة السماع طيب فاذا قال حدثنا من غير ان يقول قراءة عليه هذا قصده وبدون قراءة عليه يعني اذا قال حدثنا من غير ان يقرنها بقوله قراءة عليه هذه ماذا توهم اتهم انه استمع والمحدثون يجعلون السماع اقوى من العرض لان فيه السماع من فم الشيخ وهو يقرأ فيه روايتان نعم روايات منعوا نعم لانه يوهم انه سمع وهذا كذب فبدالي لا يقبل مثل هذا من الراوي في معناه يقول الشاعر لا وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم وهذا كقول على يعني لما تأتي في اقرار بحق من الحقوق في مجلس القضاء او في مجلس عام فيقال للمدعى عليه لفلان عليك دين الف ريال فقال نعم هذا اقرار ثم طلب منك ان تشهد على هذا الاقرار. ايش ستقول في الشهادة نعم تقول اقر فلان بان عليه طب وما قال علي كذا وكذا لكن قوله نعم في جواب على ما اقر عليه اصبح اقرارا صريحا فلك ان تشهد يقول هذا كقول الشاهد على مقر بنعم اشهدني على نفسه بكذا وكذا فالمقصود ان الراوي اذا سمع من الشيخ وقال له نعم جاز ان يقول حدثنا كما يقول الشاهد آآ اقر فلان على نفسه بكذا وكذا. نعم قول رواية هذه المعنى مسألة قديمة الخلاف بين اهل الحديث التسوية بين حدثنا واخبرنا يعني ان يجعل الراوي مكان حدثنا اخبرنا او العكس ليس في صيغته هو لا في صيغة شيوخه ومن فوقه في الاسناد وهل التشدد في هذا مطلوب؟ كما يصنع النسائي وهو مذهب معروف عنه. بل ربما ساق النسائي رحمه الله طريقا اخرى للحديث وليس فيها اختلاف عن الطريق الاولى الا للفظة حدثنا واخبرنا. تحريا ويرى هذا من الدقة في الرواية ومن المحدثين من يرى التسوية بينهما ومن قديم صنف بين المحدثين محاولات للتفريق او للتسوية من صنف بعضه في رسائل صغيرة التسوية بين حدثنا واخبرنا من حيث اللغة هما متساويان ومن الطف ما استدل به قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها تحدث اخبارها فالتحديث بالاخبار هو تسوية بين حدثنا واخبرنا وبين الفعلين حدث واخبر. لكن اصطلاحا ان كان معروفا من اصطلاح لبعض اهل الحديث شيء فيفهم اصطلاحه ويتعامل معه على نحو ما هو عليه نعم الثالثة من ماذا من مراتب رواية غير الصحابي الاولى السماع والثانية العرض الثالثة الاجازة. السماع والعرض فيها قراءة سواء كان الشيخ يقرأ فهو سماع او كان التلميذ يقرأ فهو عرض او قراءة. الثالثة الاجازة والوجادة والمناولة الاتية الان ليس فيها قراءة ولا ان يجازى برواية الحديث ان يأخذ الكتاب عن شيخه فيقول اجزتك برواية صحيح البخاري عني اجزتك بمرويات كلها من السنة ان ترويها عني فتأتي فتقول انت اجازنا الشيخ فلان وتبدأ تسوق سندا منك الى البخاري ثم منه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون روايتك لهذا الحديث عن هذا الشيخ اجازة يعني اجاز لك ان تروي. نعم الفلاني ما صح انك ممن المناولة نحو هذا الكتاب مجرد المناولة يقول فيهما او اخ اجازة يعني يقول حدثني اجازة او اخبرني اجازة فان لم يصرح بقوله اجازة واكتفى بحدثني او اخبرني ايضا هذا لم لم يعتبره كثير من المحدثين لان فيه تدليسا بين الاجازة وغيرها مما سبق لم يقلها ان لم يقل ماذا ان لم يقل اجازة نعم يقولها هو فاسد لاشعاره منه بماذا بهما بالاجازة والمناولة. نعم الغرض معرفة صحة بل لا عين الطريق ولاحظ معي انه بعد زمن التدوين واستقرار رواية الحديث في المصنفات المفردة المجموعة كتب السنن والمسانيد والاثار والجوامع والموطئات ونحوها يبقى الحصول على الاسناد مثل زماننا الحاضر هذا وما قبلنا في تلك القرون السابقة يبقى شرفا والحفاظ على خصلة من خصال الخيرية للامة شرف السند المتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لم يتعلق به صحة حديث او ضعفه ولن اقول لك كذبت تقول حدثني اجازة وما حدثك او سمعت واخبرك هذا لا يترتب عليه شيء. هو في النهاية سيسوقك الى اين الى موطأ مالك الى مسند احمد الى صحيح البخاري وهذه كلها مطبوعة وما فيها من الاحاديث على تفاوت النسخ الموجودة وكذا لكنها مضمونة في الجملة محفوظ واستقرت الرواية به فصار فيما بعد لا يترتب عندما يقول مثلا منع ابو حنيفة ابو يوسف الرواية بهما الان لن يتعلق بهذه الاسانيد لن يتعلق بها رواية سيتعلق بها شرف الانتساب فقط بهذا السند المتصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم فخذ هذا الكتاب لم يقل اروي فلو كان عندي شهادة يشهد توازي معرفة اهل الانسان في الكلام وعند الجزم يعني المقصود التحري في في بتحمل الرواية اجازة او مناولة ان يصرح له الشيخ بجواز الرواية عنه. نعم عنه ما وجده التي يسميها المحدثون الوجادة ان يجد الشخص كتابا بخط شيخه مات شيخه وخلف مكتبة فوجد في بينها كتابا بخط شيخه وهو يعرفه يقول فيه شيخوه او كتب فيه حدثني فلان عن فلان. وجدت كتاب الشيخ هذه يسمونها وجادة. هل لك ان تقول انت تقول مثلا وجدت في كتاب شيخي عن شيخي وتسوق الحديث يسمى وجادة. نعم ولا يروي عنه لكن هذه نسخة بيتها عنه مطلقا العمل بها مقلدة ينفق اولاد كان ان يعول على مروي وجده بكتاب خط شيخه او قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري لا يجوز له الرواية عنه لانه ما اجازه بها لا اجازة ولا رواية عرظا ولا سماعا لكن ان كان سيعمل حتى يثبت له صحة النقل ان كان مقلدا تقليد مجتهد وان كان مجتهدا فهل يعول على صحة الرواية؟ قلت لك هذا بعد زمن التدوين لا يترتب عليه كبير اثر. نعم لماذا لا يرويه وهو شاك فيه خشية ان ينسب الى شيخه ما لم يروه عنه وهذا كما يمثل الفقهاء فيما اختلطت شاته المذكاة بميتة او اخته المحرمة في النكاح باجنبية فان الواجب الكف الواجب الكف عنهما معا احترازا واحتياطا نعم يروي عن شيء لو شاع المشكوك فيه في مسموعاته يعني عنده مجموعة اجزاء وكتب سمعها من شيخه واختلط بها قدر من الاحاديث والمرويات شك فيها وهذا كله مجموع عنده في جزء كبير او في حقيبة جمع فيه هذه الاحاديث ثم شك في بعضها وهذا القدر المشكوك تاه بين هذه المسموعات عن هذا الشيخ فماذا سيصنع سيكف عن الجميع خشية ان يأخذ شيئا منها حديثا او بابا ويكون هو المشكوك فيه. طالما هو شائع يعني غير محدد في هذه المرويات في هذه الحقيبة في هذا الجزء ولم يتميز ما الذي سمعه مما شك فيه فانه سيكف عنها. نعم المشكوك لكلا من انه واحد من بعين الرواية على طيب سننتقل الى مسألة اخرى وهي انكار الشيخ للحديث ان يروي الراوي عن شيخه حديثا ثم ينكر الشيخ ان يكون هذا الحديث من مروياته هذا الانكار من الشيخ التي يسميها المحدثون انكار الاصل رواية الفرع اذا انكر الشيخ فليس المقصود هنا صورة محل اتفاق. فاذا انكر الشيخ انكارا جازما يعني مكذبا يعني يقول انا ما رويت هذا الحديث فما رواه عني احد وليس هذا الحديث من مروياتي تسقط رواية الراوي. لكن كلامنا ليس هنا كلامنا في شيخ شك في رواية الحديث يعني ان يروي الحديث فينقله طلابه عنه ثم يأتي بعد زمن فيشك ان هذا الحديث قد رواه اما لنسيان او كبر سن او اختلاط محفوظات او ظياع كتبه وهذا له امثلة عند المحدثين حتى صنف فيها اجزاء جمعوا فيها بعنوان جزء في من حدث ثم نسي ويجمع فيها اخبار بعض الرؤى ممن وقع له مثل هذا نعم وانكار الشيخ هو قول ما قال فالحنفية فقالوا لا يحتج. لم قال كيف يروي وشيخه ينكر الرواية وهو فرع والاصل قد انكره فسقوط الاصل او انكار الاصل سقوط للفرع لنا عدل جازم. من هو العدل الجازم الراوي التلميذ يعني هو لما يقول حدثني فلان ونحن نفترض انه انطبقت عليه شروط الصحة فهو حافظ ضابط عدل امام. هو عدل وقد جزم. يقول سمعت او اخبرني او حدثني اجازة يجزم ان شيخه اجازه برواية هذا الحديث. نعم ملتزم ويحمل نعم سنجمع يعني ما ما الذي سنتصرف فيه في هذا الموقف ان نقول انه قد حصلت الرواية والشيخ نسي والراوي هذا التلميذ ما اخطأ فنقول نسي الشيخ لجمعا بين الامرين ولا نعتبر هذا انكارا او تكذيبا وقد روى ربيعا عن ابي سهيل ينكره احد من هكذا ثبتت الرواية حدث فرواه سهيل عنه ثم جاء زمن فنسي الرواية لاحظ كل حتى الراوي الشيخ لما نسي ما وسعه ان يقول حدثني ابي عن ابي هريرة لكن تورعا والله وتحفظا واحتياطا خشية ان يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون بريئا تماما ومنصفا ومتجردا فيقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة في تمام الانصاف هذا من تمام اقول للحفظ ومن ثم بلغ هؤلاء الرواة منزلة الامامة والثقة والاخذ عنهم رضي الله عنهم اجمعين. قال ولم ينكره احد من التابعي نعم يعني طالما انكر شيخه الرواية تنكر روايته عن شيخه فتسقط ولا يصح الاحتجاج بها ممنوع بما لا من انه عد جازم تقبل روايته ويحمل انكار الشيخ على النسيان جمعا بينهما تكرر مرارا عدم صحة قياس الرواية على الشهادة مطلقا وثمة فوارق لا تتيح الجمع. بقي ان نقول في هذه المسألة ان هذه من المسائل التي وجدت مساحة لها في ابواب الاصول وجعلها قاعدة بسبب خلاف فقهي وقع وهذه مسألة رأسها او عمدتها الخلاف بين الجمهور والحنفية. في مسألة القضاء بشاهد ويمين وان اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني. والحديث المروي فيه هو هذا الحديث من رواية ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد عند الحنفية المسألة هذه لا تصح ولا يجوز الا شاهدان ولا يحتجون بشاهد ويمين ولهم في هذا اكثر من اعتراض اولها وهو الاصل عندهم ان هذا خبر احاد وجاء مغايرا لقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم وعندهم قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ فقالوا هذا حديث احاد وجاء زائدا على نص متواتر ولانه احاد لا يقبل ان يكون ناسخا لاية متواترة فوقف العمل بالحديث فلما كثر الاحتجاج عليه بصحة الحديث وبطلان القاعدة اوردوا اعتذارا اخر قالوا لا انظر الحديث سهيل نسي الحديث وانكره. يعني اذا الحديث ساقط سندا خلاص. لا يصح ولا نقبله فان تأصل لقاعدة لتقوية فرع سبق الاشارة الى مثل هذا المسلك هذا غير سديد وسيأتيك ايضا في قضية الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يصح تأصيلا ان نأتي الى قضية فقهية لنا فيها رأي لمذهبنا فيها قول ثم نحاول ان نصوغ قاعدة او ان نقعد اصلا من اجل ان يسلم لنا هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذه المسألة هذا مسلك لا يصح. وقامت القاعدة على هذا وقد لا تكاد تجد مثالا فقهيا مثمرا سوى مثل هذه المسائل التي هي منشأ الخلاف فاقولها حتى تكون على بينات في التعامل مع مثل هذه المسائل نعم له ان يرويه اذكر السماء هو قول الشافعي قلت لك الان بعد استقرار زمن التدوين بقي للاجازات والحفاظ على اسانيد شرف الرواية لا غير. لا يترتب عليها صحة رواية او عدمها للقبول والاحتجاج. نعم ان بناء الرواية وجد هذا وسلم في وبالتالي اذا وجد الراوي بعد زمن في مكتبته جزءا آآ بخطه هو او بخط من يثق به وغلب على ظنه انه قد سمع هذا الجزء فيكفي فيه غلبة الظن ان يقول حدثني فلان او سمعته بحسب ما هو مدون فيما وجده مكتوبا ولو نسي انه قد سمع هذا يوم كذا او في مجلس كذا او في بلد كذا ولما لقي الشيخ في مكان كذا او في سفر كذا نسي كل هذا. لكن طالما الخط موثوق عنده وهو ثابت عنده وفي مقتنياته جاز ان يعمل بناء على غلبة الظن واستشهد لك بما كان يصنع الصحابة من التعويل على كتب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة ونحوها نعم على القياس على الشهادة ممتنع للفارق يعني لا يصح ان تقيس على الشهادة ثم ممنوع يعني انحن لا نسلم ان الشهادة يقع فيها مثل هذا. يعني هل يجوز للشاهد ان يشهد او ان يحكم بشهادة بما وجد من خطه يعني وجدنا خطا لشاهد ثم غلب على ظننا انه قد شهد بي هذا. يقول ممنوع هذا لا نسلمه في الشهادة فاذا اردنا ان نقيس الرواية عليه فهو كذلك ممتنع يعني هنا قال ممتنع ثم ممنوع يعني منع اولا قياس الشهادة على الرواية هذا واحد. اثنين منع ان يكون هذا ثابتا في الشهادة. وبالتالي لا يصح القياس في الرواية عليه فقوله ممنوع يعني غير مسلم ممتنع يعني مع التسليم ان هذا معمول به في الشهادة فالقياس ممتنع فاما ان تمنع القياس مع اثبات الاصل او تمنع ثبوته في الاصل فيمتنع القياس تبعا له نعم التاسعة تاسعا كان او معنويا هذي ما يسميها المحدثون بزيادة الثقات في الحديث واعلم يعني لملمة لاطراف المسألة ان الزيادة المقصود بها ان يزيد احد الرواة في لفظ الحديث ان يزيد فيه ما لا يوجد في غيره من الطرق الاخرى او من مرويات غيره للحديث نفسه الزيادة هذه ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون زيادة ان تكون زيادة اشبه بجملة مستقلة لا توافق ولا تخالف الاحاديث الاخر ان يزيد الراوي في لفظ الحديث جملة او عبارة او لفظة لا نعتبرها مؤثرة موافقة ولا مخالفة فمثل هذا يقبل ولا اشكال فيه. بل حكى الخطيب البغدادي اجماعا عليه ان ان الزيادة اذا رويت مثل ان يروي الصحابي حديثا فيأتي صحابي اخر فيزيد في لفظ الحديث عبارة اخرى لا علاقة لها باللفظ السابق وانها يمكن ان تكون اشبه بحديث اخر كما قال هنا النوع الثاني من الزيادة ان تكون زيادة مؤثرة يعني ستزيد في معنى الحديث لكنها ليست مخالفة. ففيها الخلاف المذكور هنا وسيأتي التمثيل لها بعد قليل النوع الثالث الزيادة المخالفة ان يزيد ان يزيد الراوي في لفظ الحديث زيادة تخالف ما رواه غيره يعني تعارضها فمثل هذا الذي يسمونه زيادة في مخالفة الثقات والتي يحكمون عليها بالشذوذ ان كان المخالف ثقة فالرواية شاذة وان كان غير ثقة فالرواية منكرة فالحكم بالشذوذ او النكارة كله راجع الى المخالفة فما خالف الراوي فيه الثقات فكان شاذا. نعم الزيادة من الثقة اذا اي نوع قصد من الزيادة؟ ما قصد المخالف؟ قال الزيادة من الثقة المنفرد بها المقصود الزيادة المؤثرة لكنها ليست المخالفة. مقبولة ان كانت مثل حديث ابن مسعود اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها في الصحيحين. هكذا رواه اصحاب شعبة عنه زاد علي ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم الصلاة في اول وقتها هذه زيادة في اللفظ هي ليست معارضة كما ترى لكنها مؤثرة بمعنى انك تفيد في الرواية تقييدا لمعنى الصلاة على وقتها لا يفيد تحديد اول الوقت فلما جاءت الزيادة في طريق اخرى من رواية راو من رواة الحديث كانت زيادة مؤثرة فقال هذا يقبل ان كان الزائد لها ثقة. مثل حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. زاد سماك ابن عطية الا الاقامة كما اخرجه البخاري هذي زيادة مؤثرة فانت بالتالي ستتعامل مع روايات فيها زيادات فتقرر قاعدة. قال تقبل لانها كالحديث التام. يعني زيادة الراوي اشبه بحديث مستقل. قال واولى ولامكان انفراده. يمكن ان ينفرد الراوي بهذه الرواية فلا تكون مخالفة فيتعامل معها كنص مستقل نعم الان يسوق لك كيف يحصل في الروايات ان راويا يزيد على اخر ولما؟ والمصدر واحد؟ يعني كلهم هنا رووه عن شعبة. وهناك كلهم او صحابة رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف اختلفت الرواية؟ والحديث واحد نعم واولى طيب يقول هذه يعني عوارض واسباب تحصل بها زيادة بعض الرواة على بعض يقول مثل ان يكون عرض لراوي الناقص شاغل يعني تكون الرواية الناقصة سبب النقص فيها ان الراوي اثناء السماع عرظ له شيء شغله عن اتمام السماع فجاء الراوي الاخر فزاد الحقيقة ان الراوي الاخر لم يزد انما الاول هو الذي نقص فلا اسميها زيادة لكن اسمي الاولى ناقصة. يضربون لي هذا مثالا بحديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. فجاءت نوبتي ارعاها قال فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة فقلت ما اجود هذا؟ من القائل عقبة فاذا عمر ابن الخطاب بين يدي يقول التي قبلها اجود يعني فاتك ان تسمع قدرا من الحديث فقال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الحديث الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اي يشاء الان هذا الراوي راوي الناقص دخل في اثناء الحديث وما سمع اوله وصحت الرواية بان ماذا يحصل؟ طب لما يروي عمر الحديث ويروي عقبة ستجد ان في رواية عمر زيادة حقيقة ليست رواية عمر زيادة رواية عقبة ناقصة طب العكس ان يأتي الراوي في اول الحديث في عرض له ما يشغله عن سماع باقيه. ويضربون لهذا مثالا بحديث عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فاتى ناس من اهل اليمن فقالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين. ولنسألك عن اول هذا الامر ما كان. فقال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء قال عمران ثم اتاني رجل فقال فيا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السراب يتقطع دونها يعني لا لو وجدت الناقة وانما هو سراب ما وجدتها يقول ويم الله لوددت انها ذهبت ولم ان اكملت الحديث وسمعته كان انفع لي. فافاد بانه فاته جزء فعرض له شاغل. فلو جاءنا الحديث نفسه من رواية غير عمران رواية تامة فانت تنظر الى الزيادة على انها جزء مستقل. ولهذا نقول مثل هذه قبول الزيادات من الرواة الثقات مقبولة. لان الناقص انما نقص اما لعارض شغله عن اتمام سماع الباقي او ما ادرك اوله فجاء في اثنائه فسمع باقيهم. قال ومنها ان يكون الزيادة ذكرت في احد المجلسين. يعني ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام يروي الحديث في مجلس ثم يرويه في مجلس اخر وفيه زيادة فيسمع احد الرواة الرواية الاولى ولا يسمع الثانية ويضرب لهذا مثال بحديث ابي سعيد روى حديث الذي يمنيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الاماني فيقول الله فان لك ما تمنيت ومثله معه قال ابو هريرة وكان يسمع هذا الحديث من ابي سعيد فان لك ما تمنيت وعشرة امثاله فقال ابو سعيد لم اسمع الا ومثله معه قال ابو هريرة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة امثاله. يعني انت سمعت ومثله انا سمعت عشرة امثاله. فهذا يحتمل انه مكانة في مجلس واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اتى باللفظين احدهما بعد الاخر اما باستدراك وحي او غيره فسمع ابو سعيد او مثله معه وشغل بعارض عن سماع الباقي كما قلت او انصرف ذهنه. ويكون ابو هريرة قد سمع او يكون في مجلسين حضر احدهما ابو سعيد وحضر الاخر ابو هريرة فروى كل ما سمع فمثل هذا باب واسع. ومن هذا الباب ما روى عربة عروة ابن الزبير قال قال ابن ثابت يغفر الله لرافع انا والله اعلم بالحديث منه يعني حديث المزارع. انما اتاه رجلان من الانصار وقد اقتتلا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع لا تكره المزارع فروى لا تكره المزارع ولم يشترط. ولم يسمع القصة ولم يذكر الشرط فهذا واقع بين الصحابة فمثل هذا يفهم ويتأول به تلك المخالفات في الرواية فاذا ادركها المحدث بناء على معرفة بما حصل تأتى له ان يقف منها الموقف الصحيح نعم فان علم اتحاد المجلس ان علمت من اكثر والمثبت يعني متى اختلفت الرواية مع علمنا باتحاد المجلس. يعني ان يختلف الراويان والقصة او الرواية واقعة في مجلس واحد. كيف يعني ثبت انه قال عليه الصلاة والسلام يوم كذا يوم عرفة. قالها يوم منى عند جبرة العقبة فتحدد المجلس وكلهم ينسبه الى ذلك الوقت واختلفت رواية ماذا تصنع؟ قال يقدم قول الاكثر هذي واحد من وجوه الترجيح ان يكون اثنين ثلاثة من الصحابة رووها على وجه والاخر على وجه فهنا لا تقل اقبل الزائد ولا تقل اقبل الناقص ماذا نقبل الاكثر لانه اضبط قال ثم الاحفظ. يعني الاكثر حفظا المشهود له بكثرة الظبط والاتقان. ثم المثبت يعني احدهما يثبت والاخر ينفي فما الموقف في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل الكعبة عام الفتح واختلاف اسامة وبلال احدهما يقول صلى والاخر يقول ما صلى الحادثة واحدة والمجلس متحد. فمن وجوه الترجيح ان تأخذ بقول المثبت لان معه زيادة علم كما يقولون. قال القاضي فيه مع التساوي روايتان يعني منهم من يقبل الزائد مطلقا او النافي مطلقا. نعم نشره مرسي لا يروي الا عن صحابي يوازي ان يروي عن غير ما المرسل المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب فماذا لو رواه عنه صحابي اخر يعني سماع ابي هريرة للحديث من اسامة او سماعه للحديث بعد سماع ابن عباس مثلا الحديث من من زيد ولا يرويه عن زيد يرويه مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسل صحابي ومرسل الصحابي له حكم يختلف لان الساقط منه صحابي والصحابة عدول فلا يظر مراسيل الصحابة الخلاف في المسألة المسألة الاتية في ذيلها مرسل غير الصحابي وهو الذي فيه الكلام الجمهور لم لانه لا يروي الا عن صحابي وسقوط الصحابي او الجهالة به لا تضر لعدالة الجميع كما تقدم. نعم قوم الا ان يعنوا بنص يروي وهذا قليل ونادر يستشهدون بان ابن عباس ربما ربما روى شيئا مثلا عن بعض المخضرمين كعب الاحبار مثلا او ابو هريرة يصنع هذا لكنه قليل ونادر. ولا يصح ان يكون اصلا تنزل عليه القاعدة. نعم لنا على قبول اجماع من الصحابة على قبول احاديث من على قبول احاديث فيما بينهم. نعم مع علمهم ان بعضهم يروي ابي هريرة المتقدمين قبل قليل نعم البراء بن عازب ما كل ما حدث به للرسول لا نكذب هذا الاثر اخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية لا واخرجه ايضا بقبره بلفظ ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة واشغال ان كنا مشغولين وليس كلنا كان حاضرا ملازما. كانت لنا ضيعة واشغال. وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب يعني لا تقلقوا فاذا قال احدنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا تحمل هما صحيح قد لا يكون سمع مباشرة لكن اطمئن فلا كذب الحين شغلتنا اشياء ولم نكن نسمع لكن ثق تماما انه صحيح النسبة. هذا الاثر عن البراء يعتبر اصلا يفسر به صنيعهم رضي الله انه واخرجه ايضا يعني بعض المحدثين من رواية انس ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه ولكن حدثنا اصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا فدل على ان صنيعهم وتعويلهم على مثل هذا جرى عليه اجماعهم نعم فبينادي الا عن العدالة غيره محذور طيب اما مرسل غير الصحابي غير الصحابي ولمن لم قال ابوه فيه قولان هو مذهب مالك وابي زاره القاضي من المنع وهو قول الشافعي وبعض هنا مبني في رواية مرسل غير الصحابي هذا مثال لمسألة قلت لكم ان ان يكون المعول فيها على تقرير المحدثين والذي تقرر عندهم ان الحديث المرسل احد انواع الحديث الضعيف ولا حاجة بعد الى تفصيل اقوال ومذاهب لا يصح اولا نسبته عن الائمة بهذا التقرير ثم لا يصح ثاني الاحتجاج بمثل هذا الاستدلال. مرسل غير الصحابي شخص ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل طيب التابعي اذا ارسل فلا يكون الساقط الا صحابيا فما الاشكال الاشكال انه ليس بالضرورة ان يكون الساقط صحابيا قد يكون تابعيا اخر فلما كان هذا محتملا تحفظا للرواية لا يقبل مرسل حتى يعرف الراوي. فاذا قال ابن سيرين او قال الحسن او قال آآ النخعي مثلا او غيرهم من كبار التابعين او سعيد بن المسيب اذا نسبوا مرويا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحددوا صحابيا توقفا توقف المحدثون في قبول ذلك عنهم. والتوقف ها هنا احتياطا وتحفظا. ويعدون هذا ضعيفا وثمة مواقف خاصة يعني احتجاج الامام الشافعي بمراسيل سعيد ابن المسيب قال وتتبعتها فوجدتها حسانا ونحوها. احتجاج الحنفية بقول ابراهيم النخعي اذا قلت حدثني فلان عن الله بن مسعود فقد حدثني عنه واحد. واذا اطلقت قال عبد الله ابن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد فلا احتاج ان اسمي هذا الصنيع الذي ينسب الى سعيد بن المسيب وانه لا يروي مرسلا الا وقد وجد محفوظا صحيحا متصلا وصنيع الذي يصرح فيه عن نفسه لا ينبغي ان يكون قاعدا لتبنى عليها كل المراسيم. فالذي تقرر عليه صنيع المحدثين التوقف في قبول المراسيل حتى توجد مسندة والا عدت ضعيفة. ولهذا تراهم يقولون حديث صحيح مرسل يعني صحيح السند الى التابعي ويبقى الارسال هذا مانعا من قبوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به فيتوقفون عنده ويتعاملون معه معاملة منقطع. سنده حتى يثبت الاتصال قوله فيه قولان القبول وهو مذهب مالك وابي حنيفة. هذا ليس على اطلاقه كما قلت واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع وهو قول الشافعي وبعض الخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول. اذا الساقط من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه. ولا تنسى ان كلاما متقدم على التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العين او مجهول الحال الساقط هنا ليس مجهول عدالة. مجهول العين لا يعرف ولا يصح ان نبني هذا على ذاك فلا تقول مجهول العدالة نزلناه على القبول لان الاصل فيه عدالته ذاك اذا عرف من هو فجهلت عدالته على التحديد لكن من جهل فلم يعلم الاصل الا تقبل روايته فتبقى حتى يعرف اتصالها ولا يقبل العمل بها. نعم عشرة مبني يقبل خبرا طيب هنا اربعة انواع الجمهور الجمهور يقبل خبر الواحد ولك ان تعلم على الانواع. واحد فيما تعم به البلوى وبعد نحو سبعة اسطر وفيما يسقط بالشبهات اثنين وبعدها بسطرين وفيما يخالف القياس ثلاثة وبعدها بكلمتين وفيما يخالف الاصول او معناها هذه اربعة انواع لقبول خبر واحد في معارضة معارض طيب قبل مجلسين افردنا مجلسا خاصا للحديث عن الحجاج بخبر واحد وان التعبد به جائز عقلا وثابت سمعا او شرعا. هذا اصل كبير. وهو في الاطلاق فماذا لو عوظ خبر الواحد بما يؤثر بحجيته ما الذي يؤثر اربعة انواع من العوارض التي من اجلها كان لبعض اهل العلم مذاهب في التوقف بالاحتجاج. ما هي؟ قال خبر الواحد اذا عارضه عموم البلوى او خبر واحد اذا عارضه ما يسقط بالشبهات او خبر الواحد اذا عارضه قياس او خبر الواحد اذا عارضها اصول الشريعة او معناها ها في كل واحدة يقول خلافا لاكثر الحنفية خلافا لمالك خلافا لابي حنيفة خلافا للكرخي اذا ثمة مسائل سنمر عليها واحدة واحدة وبالمثال يتضح الجمهور يقبل ما المقصود بما تعم به البلوى مسألة يكثر وقوعها ويشيع انتشارها وحاجة الامة اليها اشهر مثال يضرب لهذا مسألة الوضوء من مس الذكر قولنا تعم به البلوى يعني تكثر الحاجة الى معرفة حكمها وهذا مما لا ينفك عنه الرجال في اغتسالهم واتيان الخلاء لقضاء الحاجات. لا ينفك احدهم عن ان تمس يده ذكره اذا ان يكون حكم مسألة نقض الوضوء من مس الذكر ينبغي ان تكون بكونها مما تعم به البلوى ينبغي ان تكون شائعة منتشرة لكننا في التفتيش في كتب السنة لا نجد الا رواية واحدة او حديثا وفي اسناده مع جمع الطرق والاسانيد ما يصح به بالاجتماع ويقابله حديث اخر هنا يقف الحنفية في مثل هذا فيقولون خبر واحد فيما تعم به البلوى لا يحتج به. لم قالوا لان عموم البلوى به مظنة كثرة الحاجة اليه. اليس كذلك وكثرة الحاجة اليه مظنة العناية بروايته. الرواية الحديث الذي يتناول هذه المسألة فما لم نجد انتشارا في الرواية ولا كثرة نقل لها ولا انتشارا بين المحدثين لنقلها وروايتها اصبح هذا علامة على خلل ما في سند الحديث فاحتياطا يجب التوقف لانه لو كان حديثا صحيحا ها لاستفاضت روايته ولا انتشرت. لم لانه مما تعم به البلوى فجعلوا لهذا اصلا وقعدو له قاعدة. نعم هذه المسألتين لم يقل بها الحنفية يعني لا يقولون برفع اليدين في الصلاة حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وقبل الركوع وبعد الرفع عندما يقوم من الثنتين. لم؟ قال يا اخي هذا حديث تعم به البلوى صلاة صلاة هذي صلاة وتتكرر خمس مرات في اليوم وثلاثة وعشرين سنة نبوة اخرج منها خمس سنوات قبل فرض الصلاة تتكلم على نحو خمستاشر سنة تروى الاحاديث بلاش يخلي عشر سنوات في المدينة تروى احاديث الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولا ينقل الا بخبر احاد. نعم صحيح نعم في البخاري نعم في مسلم لكن يبقى خبر احاد. يقول لك انا افترض ان حديثا كهذا يتعلق برفع يديه شيء ظاهر في الصلاة. انا افترض ان يرويه تراة الصحابة ثم يتناقل من بعدهم بالمئات ثم يكون خبرا متواترا فكونه مع هذه الحالة مما تعم به البلوى فلا يرويه الا احد هذه مظنة شك في صحة الرواية وتوقف فيها. فجعلوا هذا سببا يقعدون له بقضية عدم الاحتجاج به ونقضي الوضوء بمسجد ذكر وضربت لك به مثالا قال خلافا لاكثر الحنفية نعم دليل فوروده غيرة على الحالية طيب ولو صح به السند؟ قالوا نعم ولو صح السند وهذا محل الاشكال فعرض الحنفية بانه يا جماعة طالما ثبت بادق الشروط بتصحيح الرواية كما في البخاري ومسلم فلا ينبغي ان نتوقف فيه والاحتجاج بما قرره خبر الاحاد من غير التفات الى مثل هذه الاعذار ولنا مجموعة القصص والاثار التي مرت بك قبل درسين في احتجاج الصحابة بخبر الاحاد ومواقف متعددة احتجاج ابي بكر احتجاج عمر واحتجاج غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. في اخبار احات دليل على انهم ما فرقوا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم ولم يتوقفوا فصحة الخبر والتأكد من ثبوته كاف في الاحتجاج به نعم وما ذكروه يبطل السبيلين. ما هذا؟ هذي مسائل ينقض بها مذهب الحنفية الوتر والقهقهة يعني ابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة وتثنية الاقامة وخروج النجاسة من غير السبيل واعتباره ناقضا للطهارة مسائل مقررة في المذهب الحنفي وادلتها احاديث احاد قالوا انتم تقولون ما تقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى الوتر ما تعم به البلوى القهقهة في الصلاة ما تعم به البلوى تثنية الاقامة صيغة اقامة. وان يكون صيغتها مثنى ما تعم به البلوى خروج النجاسة من غير السبيلين ومع ذلك اخذتم فيها بخبر احاد فاما ان تطردوا القاعدة فتوقف حتى هذه المسائل واما ان تقبلوها فتقبل الاحد المسائل الاخرى مثل نقض الوضوء من مسجد ذكر ورفع اليدين في الصلاة مع ملاحظة ان هذه الاحاديث ونحوها كثير منها ضعيف لا يصح سنده. فصار هذا اضعف في مذهب الحنفية. عدنا الى اصل اشرت اليه قبل قليل لما نأتي نقعد قاعدة لاجل تأييد قول في المذهب وتأسيس رواية معتمدة سيضعف تأصيل قاعدة انا اقعد لقاعدة فمن ثم وقع التناقض جاء لمسألة واقض الوضوء من مسجد ذكر ورفع يديه في الصلاة وقال لا نقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم جاء بالوتر وجاء في القهقهة والحديث ضعيف جدا في القهقهة ان من قهقه ضحك في الصلاة حتى قهقه تبطل صلاته ووضوءه ويروح يتوضأ. فجعلوا هذا من نواقض الوضوء. والحديث ضعيف جدا فلما عرضوا بهذا قال لا هذه حديث اشتهرت عندنا في المذهب فاصبحت في قبيل متواتر عندنا في كتب الفقه واعتد بها فقيل لا عفوا اشتهارها او روايتها او تواترها ليس عندكم بل بما يحكم به المحدثون مما تعتم به الرواية وتنتشر وما ذكروه يبطل يبطل تواتره يعني ان يدعوا ان هذه الاحاديث عندهم متواترة او مشتهرة داخل مذهبهم لا يصح اذ العبرة بقول ائمة البلوى هذا دليل اخر نحن نقبل دليل القياس في مسائل تعم به البلوى وهذا مسلم ويوافقون عليه. فاذا كان القياس وهو دليلا ظنيا يقبل دليلا في هذا النوع من المسائل. افلا يقبل خبر منسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح السند ثابت الرواية هذا من باب اولى وهو اولى بالاحتجاج. اذا هذا النوع الاول خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى. نعم الثاني الحدود الاصل الشرعي ادرؤوا الحدود بالشبهات. طيب. ماذا لو جاءنا حديث نص في مسألة توجب حدا لكنه حديث احاد قال كونه حديث احد شبهة. لما؟ لان حديث الاحادي ظن فاذا كان الحديث يثبت حدا انا ساوقف الحد الثابت في الحديث لانه احاد لان الاصل العام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات وخبر الاحادي ظن فاعتبروه موقفا لتطبيق الحد ليس اعتراضا على تشريع لا. وليس رفضا لا لكنه احتياطا للتطبيق ولاقامة حد من حدود الله هو قول ضعيف لكنه نسب الى الكرخ كما تقرأ الان. نعم لانه ما هو خبر الاحاد مظنون نعم انه مضمون فينهض شبهة والشهادة نعم الا نقبل القياس في اقامة حدود؟ الا نقبل شهادة الشاهد في اقامة حد؟ وشهادة الشاهد مظنونة قال حتى لو تنزلنا فقلنا خبر الواحد مظنون فليس اقل من الشهادة في ان تثبت به حدا نعم يخالف طيب والذي بعده بالاصول طيب خبر الواحد اذا خالف القياس او خالف الاصول مسألة تحتاج فقط الى فك العبارة ثم التنبيه عليها ما معنى ان يخالف خبر الواحد القياس او معنى ان يخالف خبر الواحد الاصول. القياس القياس الشرعي المعلوم قياس اصل على فرع ويأتي خبر احاد يقرر حكما يخالف القياس او يخالف الاصول. المقصود بالاصول القواعد الشرعية العامة مثال خبر المصرى من ابتاع شاة مصراتا فهو بالخيار بعد ان يحلبها ثلاثا ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر حديث المصرى اذا فاذا دلس عليه في البيع واشترى شاة او ناقة مصراتا يعني حبس لبنها فغرر به فاشتراها. وبعد ان يحلبها ظهر له الغرض شرعا يجوز له الرجوع على البائع حديث يقول ان سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا صاعوا التمر مقابل اللبن هذا خلاف القياس بمعنى انه استقرت قواعد الشرعية انه يظمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يعني اما ان ترد قيمة اللبن الذي شربت او مثل كميته التي استعملت لكن صاع التمر ليس مقابلا لا مثليا ولا قيمة فهذا معنى قولهم يخالف الاصول نحن في الاحتجاج بخبر واحد نعتبره اصلا. صحيح يخالف القياس فان ذكر لنا هذا سنقول عفوا هذه المسألة مستثناة من الاصول ولها حكمها الخاص لانها ثبتت في النص لكن من يقعد ويهتم بتقعيد الاصول فيقول انتبه. وجود هذا في خبر احاد مظنة لتوقفنا عنده لم؟ يقول انت تحتج في هذه المسألة بخبر احاد لكن انا عندي اصل مقرر في مجموعة من المسائل الشرعية فهذا اقوى عندي. لان الحكم الثابت في تقرير ظمان المثلية في المثليات والقيمي في او المقومات يقول هذا اصل ثبت من عدة مسائل وليس من مسألة. واستقرت عندي قاعدة الشريعة على هذا النحو فكيف اعدل عنه الى حكم غاية ما فيه انه ثبت بخبر احد انا اقول هذا الكلام حتى لا تتوهم ان المسألة في بادئ النظر جرأة على النصوص الشرعية واستهتار بما ثبت من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاشا. اذا خلاف خبر الواحد للقياس او خلافه للاصول لان خبر الواحد اذا جاء قد يوافق القياس او قد يخالفه او يوافق بعض الاصول او يخالفها. وربما جاء خبر الواحد موافقا يعني تحريم النبيل يوافق القياس لان قياسه على الخمر يقرر الحكم نفسه الذي ثبت في النص. ومثل ذلك لا يعتبر مخالفا. اذا القياس اخص من الاصول الاصول يعني القواعد الشرعية العامة فينسب الى مالك انه لا يقبل خبر الواحد اذا خالف القياس وينسب الى بعض الحنفية انهم لا يقبلون خبر الواحد اذا خالف الاصول فكل قياس اصل وليس كل اصل قياسا فثمة اصول ليست قياسا انما هي قواعد شرعية مقررة هذه النسبة الى ائمة المذهبين فيها نظر ولا يصح ان نقول على هؤلاء الائمة انهم يقدمون القياس على خبر واحد او يقدمون الاصول على خبر واحد وتحديدا مذهب مالك رحمه الله لان المالكية من الاصوليين مضطربون في تحرير مذهب مالك فتجد المالكية انفسهم منهم من يثبت هذا مذهبا لمالك ومنهم من ينفيه لكن الصحيح والراجح والذي هو محل الظن بامام كمالك رحمه الله عدم تقديم شيء على خبر الواحد متى صح سنده وثبت ثم هذا الاصل الضخم الكبير تعظيم السنة وتقديمها وجعلها اصلا تتنزل عليه باقي الاصول هو الذي درج عليه الائمة رحمة الله عليهم اجمعين وقد صحح الشيخ الالباني في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن كل واحد من الائمة الاربعة انه متى صح الحديث سندا فهو مذهب حقيقة او حكما وانه لا يسوغ العدول عنه. فما عدلوا عن شيء من الروايات الا لاحد الاسباب. ان يكون ما بلغه وان يكون قد تأوله والا يبلغه بطريق صحيح ونحو لكن ان يثبت بطريق صحيح ثم يتركه ويعارضه بقياسه وباصول فليس هذا ابدا هو الظن بائمة المذاهب الاربعة رحمة الله عليهم اجمعين نعم هذه ثلاثة ادلة احتج فيه على تقديم خبر الواحد اذا عارض اصلا او قياسا قال لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه سنة على الاجتهاد في الحديث المشهور نقلا الضعيف سندا لما بعث معاذا الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد الى اخر الحديث الحديث لا يصح سندا والكلام كثير في ضعف سنده وهو الصحيح بعدم ثبوته قال واتفاق الصحابة على ذلك ما هو الوقوف عند الخبر اذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم التقدم. هذا الاصل الشرعي الكبير لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. وجملة النصوص في هذا الباب اصل تتنزل عليه هذه القواعد. قال ولان الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. القياس مظنة خطأ ولهذا قياس الصحيح وقياس فاسد بخلاف خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم والفرظ في ذلك كله كما قلت ثبوته وصحة سنده مثالا لهذا روى مالك في الموطأ والبيهقي ايضا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بريعة الرأي انه قال لسعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة يعني مندية قال عشر من الابل قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل قلت فكم في ثلاثة اصابع قال ثلاثون من الابل قلت فكم في اربعة اصابع قال عشرون من الابل فقال ربيعة يخاطب سعيد ابن المسيب حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها العقل الدية يعني لما وصلنا الى اربعة وانا انتظر ان تكون اربعين من الابل تنقص فاسمع جواب سعيد قال اعراقي انت يعني انت صاحب رأي تعارض به النص وكان ينسب الى اهل العراق تقديم الرأي والايغال في القياس والاحتجاج بهم وجعله اصلا مقدما على النصوص فكان هذا جوابا مباشرا من سعيد ابن نسيب قال اعراقي انت؟ فقال ربيعة بل عالم متثبت او جاهل متعلم لا انا جئت استفيد اما عالم فأتثبت في علمي او جاهل اريد ان اتعلم منك. قال هي السنة يا ابن اخي هذا اصل تقرر عند السلف صحابة وتابعين. فلا تظن انه يبلغ باحد الائمة الكبار ما لك وابي حنيفة من الجرأة رحمة الله عليهم وحاشاهم لا تظن انه يبلغ به الجرأة ان يقول لا هذا يخالف القياس فانا لا اقبله وهو يعلم انه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت هذا من اجل التحري والتحفظ بالنسبة هذا الى الائمة الكبار نعم قالوا من اجتهاده قالوا في تقديم هذا ان القياس المجتهد متيقن منه وخبر الواحد يبقى مظنونا هل هذا استدلال صحيح لا لان القياس ايضا عرضة للصواب والخطأ فايهما حتى لو قلنا القياس مظنون وخبر الواحد مظنون. ايهما اثقل ظنا اثقل ظنا يعني اقوى الخبر الواحد ما وجه القوة فيه نعم انت تعول فيه على شيء واحد ثبوت الخبر لكن القياس تحتاج اولا الى اثبات العلة في الاصل ثم تحققها في الفرع ثم تعدية الحكم يعني الخطوات الواقفة في القياس اكثر ومظنة الخطأ في كل خطوة اكثر فحتى لو افترضنا انه مظنون كيف تقبل القياس ولا تقبل خبر الواحد؟ نعم. قلنا يعني القياس حتى القياس لا يقين في صوابه احتمال نفي حقيقة كان اولى بالتقديم وايضا وايضا القياس اكثر فيها اغلب نعم لان فيها اثبات العلة في الاصل وتنقيحها وثباتها في الفرع وتعدية الحكم فالمقدمات فيها اكثر فالخطأ فيها اغلب الوضوء بالنبي ما حضر الوضوء بالقهر هذا الان نقض لمذهب الحنفية قرروا ان الوضوء بالنبيذ يجوز في السفر دون الحظر واستدلوا في ذلك بحديث احد ولا يصح سنده في بطلان الوضوء بالقهقهة فرقوا بين ان يكون هذا واقعا داخل الصلاة او خارجها. فقالوا لا يبطل الوضوء والصلاة الا اذا وقعقعت القهقهة داخل الصلاة فان وقعت خارجها لا تبطله. هذا التفريق على ضعفه مستند الى حديث لا يصح وبالتالي فيكون هذا من النقض عليهم كما قال هنا انه لا يصح استدلالهم عليه الترمذي رحمه الله في العلل ذكر ان حديث النبيذ لم يروه الا ابو زيد وهو كوفي مجهول وحديث القهقهة فهو من مراسيل ابي العالية وفي اسناده ومتنه ما يمنع الاحتجاج به. ثم هو معارض بان اكثر الروايات الصحيحة فيه ان الامر انما كان باعادة الصلاة دون الوضوء نعم من نبيه سفرة اخر الصلاة طيب نختم باخر المسائل وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى ومجمل ما فيها لا يحتاج اكثر من قراءة ما ساقه المصنفون رحمه الله هل تجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي عليه جمهوره نعم وهو مذهبان عند المحدثين قبل ان نقرأ اسمع هذا النقل عن الامام الترمذي في العلل يقول كان ابراهيم النخعي والحسن والشعب يأتون بالحديث على المعاني. ايش يعني يروونه بالمعنى نسب هذا الى من نسبه الى ابراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وهم ائمة كما ترى يقول وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه يعني يتحفظون في النقل بالرواية باللفظ ولا يجيزون المعنى. اذا الخلاف سلفي قديم والرواة من ائمة الحديث كانوا على مذهبين اثنين فسرى هذا الخلاف الى من بعدهم. اخرج الرماهورمز ايضا في المحدث الفاصل عن ابن عون قال منهم من كان يحب ان يحدث الحديث كما سمع ومنهم من لا يبالي اذا اصاب المعنى. فقال من الذين كانوا لا يبالون اذا اصابوا المعنى الحسن وعامر الشعبي وابراهيم النخعي. والذين كانوا يحبون ان يحدثوا كما سمعوا محمد ابن سيرين ورجاء ابن حيوة والقاسم فهذان مذهبان يسوقه المصنفون الان. نعم في رواية طيب هنا ذكر المسألة بقيود اين هي ممتاز. الاول العارف بالمعنى ومقتضيات الالفاظ. حتى لا يبدل لفظا بلفظ لا يقابله. والقيد الثاني نعم ان يكون المعنى مطابقا لللفظ فلا يعدل بمعنى اخر. اذا هذا قيود ان يكون الراوي عالما بالمعنى باللسان ولا يخفى لديه فرق الالفاظ الثاني ان يكون اللفظ الذي نقله مطابقا في المعنى لللفظ الذي تركه ممتاز. نعم منع منه ابن عليه السلام الذي نعم في حديث نظر الله امرء سمع مقالتي فاداها كما سمعها. اخذ ظاهر الرواية قال اداها كما سمعها يعني باللفظ طيب ما الجواب عنه انه لا يمنع فاداها كما سمعها يعني في الجملة بتحقيق المعنى. طيب وحديث البراء لما علمه دعاء النوم فقال اعد علي فقال بدل ونبيك الذي ارسلت رسولك الذي ارسلت فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ايش على عدم جواز تغيير الالفاظ فما الجواب عنه طيب الجواب عنه احد امرين اما ان تقول لان هذا من الاذكار وباب الاذكار لا يدخله الرواية بالمعنى. ممتاز. اذا في اشياء لا تدخلها جواز الرواية بالمعنى حتى عند من يجوزه مثل ماذا؟ قالوا كل الفاظ التعبد يعني التكبير في الصلاة التشهد في الصلاة اه الاذان الاقامة هذه الفاظ لا تدخله الرواية بمعنى ولا يسوغ ومثلها الاذكار جواب اخر قالوا لان قوله ورسولك الذي ارسلت فيه تكرار لا فائدة فيه. فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام الى ما يتغاير به اللفظ تحقيقا لمعنى اكبر ونبيك الذي ارسلت. نعم ولنا بنى جواد شرح ولنا جواز شرح الحديث. هذا ليس جائزا شرف الحديث ماذا نصنع فيه نعبر بلفظ اخر يحقق على الوصول للمعنى فلما جاز دل على ان الفاظ الحديث ليست مقدسة لا يجوز تبديلها لايصال المعنى والشهادة على لما يأتي شاهد فيسمع شهادة بلسان عربي فيؤديها بلسان اعجمي تعدل لكن ادى المضمون فهذا مثله ايضا في الاستدلال على الجواز فهذا اولى نعم التعبد معنى باب اللفظ بخلاف القرآن نعم هذا واضح انه جائز حرام بالمعنى كما سمع المراد منه المراد منه يعني في من لا يجوز له النقل بالمعنى المراد من لا يفرق. قال وليس الكلام فيه. يعني لا نتكلم في مثل هذا. انما اشترطنا ان يكون عالما بالالفاظ مفرقا بينها عليه جبريل يعني لما قال ورسولك الذي ارسلت يحتمل ان يكون المراد جبريل عليه السلام والمقصود محمد عليه الصلاة والسلام فعدل له اللفظ لتحقيق المعنى المطلوب او ليفارق بين لفظ النبوة والرسالة ويحقق معنى افضل. نعم يبدل الملف من قصد فهم هذا من قول معنى المطابقة الله اعلم طيب تبديل لفظ بلفظ اخفى او اظهر حقيقة يعني لا يحتاج الى تدقيق وتقعيد فيه طالما نقل لك ان مذهب السلف في التوسعة او في التضييق فيه كلاهما صحيح ثابت فالمقصود ان الرواية سرت على هذا وانت ترى ان الحديث الواحد تختلف فيه الفاظ متعددة من روايات عدد من الصحابة والتابعين كان هذا ختام المجلس في اخر مسألة من مسائل السنة لنشرع في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى في باب جديد هو النسخ بمسائله واحكامه. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يقول هل يصح حديث اصحابه كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم؟ لا يصح حد الجمهور في تعريف الصحابة لا يخرج ما ثبتت له الصحبة ثم ارتد بعد ذلك هل هذا صحيح اه تقييد الصحابة بتعريفات وادخال قيد بان يقولوا في اخره ومات على ذلك او مات على الصحبة هو من اجل استدراك ذلك وليس المقصود هنا تحرير حد مشهور انما ارادوا اه ادخال من تثبت له الصحبة بادنى القيود ما حديث من اصبح جنوبا فلا صوم له حديث يضاف الى ما سبق من نقاش الصحابة واستدلالهم. ومن ثم فان الصحة للصوم بناء على امساكه غير جنب واما الاغتسال فله ان يكون وذلك بعد الفجر يقول حفظت نظم العمريط فهل يغنيني عن دراسة الاصول من علم الاصول بالنسبة للترقي في هذا الفن لا الترقي في الفن ليس وقفا على حفظ متن او دراسة كتاب انما هو بحسب تحصيل الطالب فان رأى نفسه تجاوز مرتبة لا يفيد كثيرا من مضمون متن او كتاب يتجاوزه بغض النظر عن مسميات المتون والكتب ما المقصود بقول القاضي فيه مع التساوي روايتان؟ لما تكلم القاضي عن رواية الثقة في الزيادة يقول هل تعمل بالزيادة اذا اتحد المجلس؟ تأخذ برواية الزيادة او برواية النقص قال اذا اتحد المجلس فيه مع التساوير روايتان يعني اذا تساوى الزائد مع الناقص في عدد الرواة او في ضبط الرواة ففيه روايتان يعني هل تقدم قبول رواية الزيادة او النقص هذا المقصود به هل قول الصحابي كانوا يفعلون يعد اجماعا سكوتيا اه قلت اه ثبت يعني ان هذا لا يعد حكاية اجماع وان كان قد عده بن الخطاب نقلا له كما مر بك لكن الاجماع يحتاج الى صيغة اصلح ويبقى انه له دلالة يقول انبه على موضوع الوقت فانه لم يضبط. صحيح لكن رأيت ان تقيدنا بوقت سيكون مؤثرا على مسألة المسائل والانتهاء عندها. فلو التزمت بدقيقة محددة بعد ساعة او ساعة ونصف قد تكون في اثناء مسألة ولهذا ربما فرغنا اكثر تبكيرا في بعض اللقاءات واقل تأخيرا في بعض اللقاءات بحسب الفراغ وفي الجملة فالفارق بينها في المجالس ارجو ان يكون في حدود ربع ساعة ليس اكثر نسدد ونقارب والله المستعان يقول ما قول الحنفية في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم الايتان الاخيرتان من سورة التوبة لم توجد الا عند فرد من الصحابة لم تكن مكتوبة هو خبر احد فليقبل ام ماذا؟ لا ما يصل الخلاف عندهم الى هذا نقل القرآن يختلف وكان التثبت في كتابته ليس بناء على ما يصح قرآنا وما لا يصح اثبات القرآن وكتابة الايات في المصحف الذي جمعه الصحابة قام على اصول اخر مراعاة للقراءات التي نزلت بها الاحرف متعددة النبي عليه الصلاة والسلام فاثبتوا ما يحتاجون الى ما تواتر او كثر نقل الصحابة له واكتفوا بما لم يثبت فيه ذلك اكتفاء اه ثبت على شرط في جمع الايات ثم ايضا توقيا لان يكون شيئا منسوخا فتحفظوا فيه ولا يدخل فيه نقاش في هذه المسألة استدلال الفقهاء واستشهادهم بمثل حديث ابن معاذ الضعيف سندا وقد علموا ضعفه فلم ذلك اه لما ذلك لاكثر من سبب اما لان يكون مثلا احيانا بعض اهل العلم ما ثبت عنده ضعف الحديث او لم يقف عليه فساقه محتجا به واما لان آآ المراد بالحديث الاستئناس والاستعتضاد به في مقام الاستدلال وليس الاقتصار على هذا الدليل فانت تراه استدل به ضمن ادلة اخر فايراده مع دليل ثان وثالث ورابع فعلى تقدير ضعفه وعدم الاحتجاج به مستقلا يكون معضدا ومؤازرا لا اكثر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين