الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بفظل الله ومنته وتوفيقه وكرمه هو مجلسنا السادس عشر في شرح مختصر روضة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى مجلسنا السابق الذي اه انتهينا منه في الاسبوع الماضي فرغنا منه من مباحث السنة بحمد الله والحديث عن السنة بتمامها يكون قد انقضى فيه الحديث عن الاصل الثاني من اصول الفقه. وان شئت فقل الدليل الثاني من ادلة الشريعة وهو السنة بعد الفراغ من الدليل الاول وهو القرآن وها هنا فاصل كبير سيأتينا في الكتاب بين الاصل الثاني والاصل الثالث وانت تنتظر ان يشرع المصنف رحمه الله في الاصل الثالث وهو الاجماع او الدليل الثالث وهو الاجماع لكن الفاصل ها هنا طويل لانه ستأتينا ابواب بما فيها درس اليوم فما بعده هي متعلقات بالدليلين الاولين الكتاب والسنة واقصد بالمتعلقات درس الليلة مع الاسبوع القادم ان شاء الله وهو الحديث عن النسخ ومسائله واحكامه وقبل الشروع كذلك فيما يتعلق بعد النسخ من الحديث عن الدليل الثالث شرع المصنف رحمه الله في ابواب دلالات الالفاظ الامر والنهي وما يتبعهما فلماذا جاء هذا الفاصل بين الدليلين الاولين وبين ما بعدهما من الادلة؟ الجواب لان هذا هو موضع الحديث عن هذه قضايا عندما تتكلم عن النسخ فالنسخ يتعلق باي شيء من الادلة بالكتاب والسنة فناسب الحديث عنه ها هنا ولما تتكلم عن دلالة الامر والنهي والعام والخاص وباقي الدلالات. فانت ايضا تتكلم عن الفاظ النصوص الشرعية الفاظ الكتاب والسنة فلهذا ايضا ناسب ان يأتي المصنف رحمه الله بالحديث عن هذه القضايا والمسائل والاحكام في هذا الموضع من الكتاب فاذا فرغ من هذه القضايا واتمها طوى صفحة تامة بما يتعلق بدليلي الكتاب والسنة وما يلحقها ايضا من دلالات الالفاظ وكيفية استعمالها واستنباط الاحكام منها فكان مناسبا فيما بعد ان يدخل في الدليل الثالث وهو الاجماع ثم الادلة المختلف فيها او القياس وما بعده من مسائل الكتاب. اقول هذا حتى تتصور تسلسل الكتاب وطريقة المصنف رحمه الله تعالى في التبويب واذا مجلسنا اليوم حديث عن النسخ. وقبل ان نقرأ كلام المصنف رحمه الله ها هنا مقدمات اريد الاشارة اليها لان سنقسم درس في موضوع النسخ الى لقائين هذا اولهما. والثاني لقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. المقدمات كالتالي اولا حديثنا عن اهمية دراسة النسخ او العلم بالنسخ وموقعه من اصول الفقه خصوصا ومن الفقه وعلوم الشريعة عموما فاعلم رعاك الله انه لا يتم لطالب علم في الشريعة تحصيل علمي وفي رصيده العلمي غياب او فقر او ضعف في جانب النسخ ولم يزل السلف رحمهم الله ومن بعدهم يرون ان علم الطالب بابواب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزء مهم وركن اساس في تحصيل علوم الشريعة بل يتحدثون عن حفظ طالب العلم للقرآن وعنايته بالسنة رواية ودراية ويجعلون هذا ليس اكثر من عنايته بالناسخ والمنسوخ. ووجه ذلك رعاك الله ان من لم يعرف الناسخ من المنسوخ في الشريعة اخطأ لما يقرأ مؤمن في كتاب الله مثل اية العدة المنسوخة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر ترين وعشرا ويجد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان لم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يقف عليه ولم يفقه يتصور امورا كلها خطاء اما ان يتصور تناقضا في كتاب بالله وضرب بعضه ببعض. واما ان يقف على احد الموضعين ويغيب عنه الاخر فيظنه الحكم فيقف على المنسوخ ويقول عدة المرأة حول كامل ويستدل باية البقرة المنسوخة دون التفات منه الى الاية الناسخة وقس على هذا مجمل الاحكام التي يدخلها النسخ فصار من جملة عناية طالب العلم بالشريعة والاحكام ان يفقه الناسخ والمنسوخ. فهذا مدخل مهم. وجزء اساس. ولهذا انت ترى ان فصول النسخ ومسائله ترد في علم اصول الفقه في هذا المكان وترد في مباحث علوم القرآن وترد ايضا علما مستقلا وكتبا مصنفة وقد اجتهد ائمة الاسلام في التصنيف في الناسخ والمنسوخ. كما الف الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ وجاء من بعده عدد من ائمة العلم فصنفوا في هذا كتبا مفردة موسعة تارة ومختصرة تارة اشارة الى هذا الاصل الكبير. بل كانوا لا يرون الاذن لاحد من اهل العلم ان يجلس في حلقة فيحدث في المساجد والجوامع حتى ولو كان مجلس بعض لا دخل له بصميم الاحكام وتقريرها لا يرونه اهلا ان لم يعلم الناسخ من المنسوخ. وفي هذا عدد من الاثار ايضا عن بعض الصحابة وانكارهم على من لم اه يعرف هذا الباب من العلم ان يتصدى لتعليم الناس ولو كان وعظا كما قلت قبل قليل. فهذا ينبئك عن اهمية هذا الباب في الشريعة عناية الاصوليين به انها جاءت من هذا القبيل. وانه لا يمكن ان يحصل طالب علم اصول الفقه بهذا المعنى ويتأصل في فقه الشريعة الا وهو يعرف ضمن ما يعرف من الاصول الناسخ والمنسوخ وقضايا النسخ جملة. هذا هو التنبيه الاول. اما الاخر اذا عرفت هذا فاعلم ان دراسة طالب العلم لباب النسخ في الشريعة يأخذ طريقين لا ثالث لهما الطريق الاول هو دراسته على النحو المقرر في كتب الاصول بمعنى انه يعطيك تعريف النسخ واقسامه وانواعه مسائله طرق معرفة النسخ وما الى ذلك من الابواب التي ستأتينا في دراسة هذا الباب او وهذا الفصل من علم اصول الفقه الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية ان تدرس النسخ بحصر وتتبع المواضع المنسوخة من الاحكام. فتقول في القرآن الكريم المنسوخ من الايات هو كذا موضع فتحصرها حصرا وتأتي عليها موضعا موضعا بدءا من البقرة وانتهاء بالناس وتقول المنسوخ في كتاب الله كذا وكذا من الايات والناسخ لها كذا. وفي السنة المنسوخ كذا وكذا والناسخ كذا. فتأتي على الحصر. هذا الصنف الثاني هو الذي صنف فيه السلف الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ. فانت لما تتصفح الكتاب واذا به يحصر المواضع او او يريد ظرب الامثلة من خلال المواضع التي وقع فيها النسخ في الشريعة سؤالي هو طالب العلم لما يريد ان يحصل اصول الفقه. ايهما هو اليه احوج التنظير والتأصيل والتأسيس على النحو الموجود في كتب الاصول؟ ام هو حصر المواضع وتتبعها؟ والاكتفاء بها وتقول اصلا لما تقول نسخ ما الذي سينسخ شيئا من الشريعة؟ الا طريق شرعي دليل شرعي. فاذا الادلة قد انتهت الكتاب وانقطع الوحي والسنة وانقطع الحديث النبوي وبقي محفوظا في الكتب والدواوين. اذا فلا نتصور ان يأتي دليل جديد يخرج اليوم لينسخ حكما موجودا قبل وبالتالي فانت فعلا تتحرك في دائرة الوقوف على النصوص الشرعية التي دخلها النسخ. فاذا دخلت عليها ووقفت عليها نلغي هذا من علم الاصول ونقول لطلاب العلم دونكم هذه المواضيع خذوها احفظوها انتبهوا لها. في القرآن كذا موضع منسوخ وفي السنة كذا موضع منسوخ اشتغلوا بها واهتموا بها وتعلموها. ولا داعي لهذا. قد يتصور في بادئ النظر ان هذا هو المسلك العلمي الصحيح تقول لو كان هذا صحيحا ما اجتهد اهل العلم في التصنيف في المسارين معا التنظير وحصر الامثلة الواقعة تطبيقا في الشريعة فاعلم وفقك الله ان حصر المواضع المنصوص عليها في النسخ في في الكتب والسنة جزء من هذه المواضع هو محل اتفاق انه منسوخ كما ضربت مثالا باية العدة ان تكون حولا كاملا فان هذا منسوخ بالاية التي فرضت فيه العدة اربعة اشهر وعشرا لكن ثمة مواضع في الشريعة مختلف في كونها منسوخة ثم اذا حدد المنسوخ يختلف في ناسخه وهذا لا يقع فيه اتفاق فاذا ليس ليس دراسة هذه المواضع وتتبعها واعداد القوائم بها ليس كافيا لانه قد تقف على مواضع الخلاف طيب فاذا اتيت الى الخلاف فما الحل عليك ان ترجح بماذا سترجح بهذه القواعد بهذه الادوات التي ستتعلمها في اصول الفقه. هنا تتعلم كيف يكون النسخ مثبتا ما الطرق التي يعرف بها ما انواع النسخ بحيث اذا وقفت على الخلاف تنظر فيه وانت تفقه تماما هل هذا القول الذي يقول بانها منسوخة هو الاقرب الى ام القول الاخر بان النص هذا محكم ولا نسخ فيه هو الصواب؟ ما المعيار الذي ستطبقه؟ هو القواعد التي تدرسها في علم الاصول. ارجو اني طعت ان اوضح ما الذي سندرسه في ابواب النسخ؟ عموما في اصول الفقه هو مفاتيح هو قواعد. هو الة تتملكها تعينك على الفصل في قضايا الناسخ والمنسوخ وانت تقرأ في خلاف الفقهاء زعما في نسخ في موضع ودعوة في نسخ لاية او حديث فيبقى احاطتك وضبطك لقواعد هذا الباب في اصول الفقه هو المعين لك لان تقبل قولا بالنسخ او ترده. ان ترجحه او تضعفه من خلال هذه قواعد اضافة الى ان جملة من النصوص التي ادعي فيها النسخ هي محل خلاف كما قلت ولا يفصل فيها الا هذا النوع من علم اصول الفقه اذا لا تنتظر في كتاب النسخ وفصوله في كتب اصول الفقه لا تنتظر حصرا للمواظع بان يقال لك المنسوخ في سورة البقرة كذا وفي الانعام كذا لهذا لا غير موجود. يضرب المثال نعم لا غير وتضرب الامثلة لاحاطتك بالطرق التي يقع بها النسخ وكيف يكون. الامر الثالث في هذه التنبيهات مسائل النسخ في كتب الاصول مباحث النسخ ومسائله كما سنشرع فيها من حيث اهميتها والتصاقها باصول الفقه وما يحتاج اليه الفقيه حقيقة في التطبيق العملي عند الترجيح والنظر في كلام والبحث في الادلة يمكن ان تقسمها الى مراتب ثلاثة او درجات ثلاثة. اولها المسائل المهمة في ابواب النسخ في كتب الاصول. واعني بالمهمة هي اللصيقة جدا بما يحتاج اليه الاصولي وما يحتاج اليه الفقيه هو المجتهد وهذا يتناول جملة من مسائل النسق مثل تعريفه ومسألة ما ينسخ وما ينسخ به او ما يدخله النسخ وما لا يدخله هذا مهم جدا. احكام المتواتر والاحاد ايهما الناسخ وايهما المنسوخ والخلاف في بعض صوره والترجيح في هذه القضايا ايضا مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ؟ طرق معرفة النسخ مثل هذه تاء المهمة وستأتيك ان شاء الله في ثنايا هذه الابواب في آآ البلبل الرتبة الثانية الدرجة الثانية من مسائل النسخ في كلام الاصوليين تكميلي ليس في درجة اهمية الاول والجهل به او فقده لا يؤثر كثيرا في استنباط الاحكام فيما يتعلق بالنسخ او الحكم به في مسائل ومواضع النصوص الشرعية لكنه تكميلي يعني يعين على التصور الاكمل في معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضعه في الشريعة. وذلك مثل تبي النسخ او صور النسخ تقول نسخ لفظي دون الحكم نسخ الحكم دون اللفظ او مراتبه نسخ الحكم الى الى بدل مساو او الى غير بدل نسخ الاخف بالاثقل او الاغلظ او العكس نسخ الاخف بالاثقل او الاثقل بالاخف هل هذا جائز؟ وهل له امثلة؟ اذا هو نوع تكميلي يعني حتى لو ما وقفت تعليه عنايتك بالقسم الاول تعينك على ان تخوض قضايا النسخ بعلم يبقى المرتبة الثالثة ان لم تكن مهمة ولا تكميلية فهي زائدة فالقسم الثالث من مسائل النسخ في كتب الاصول زائد. وان شئت فقل لا حاجة اليه فليس مبالغة. وان شئت فقل هو مما عبد عنه الشاطبي رحمه الله فيما ذكرته لكم غير ما مر انه مما اقحم في علم الاصول وحقيقة ينبغي اخراجه عنه. لانه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا اداب مرعية فادخاله في اصول الفقه عارية كما قال رحمه الله وينبغي اخراجه لكن تتابع الاصوليون على اقحام بعض مسائل النسخ وسيأتيك بعضها مثل هذا الحديث عن جواز وقوع النسخ عقلا وشرعا والمخالف فيه اليهود كما سيأتيك الان. فعلى اي غرض سافرظ مسألة واناقش فيها من اجل ان اقنع اليهود بان النسخ موجود عندنا في الشريعة عساه هم لا عرفوا ولا صدقوا ولا وافقوا. لماذا اشتغل به فالخلاف في هذه القظايا وادراجها مسألة ظمن مسائل النسخ في كتب الاصول هو حقيقة مما لا حاجة به اطلاقا. ومنها قظية ستأتيكم الان في درس الليلة او الاسبوع القادم ان شاء الله مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. يضرب له الاصوليون مساحة واسعة في الكتب ويستدلون ويناقشون. هي ايضا مسألة لا اثر لها في التطبيق العملي كما سيأتيكم ان شاء الله في موضعه. فاذا هي مراتب ثلاثة كلها موجودة. اقول هذا التقسيم من اجل ان يحظى القسم الاول من المسائل في دراستنا لهذا المختصر بعناية وتمثيل وتطبيق وبيان الاثر ويحظى القسم الثاني بتصور وان نمر عليه بما يكفي لشرحه والقسم الثالث ان نمر عليه مرور الكرام فلا نقف عنده ولا نحاول ان نجهد انفسنا في استيفاء المعاني او الاستطراد الا بقدر ما تتضح به العبارة. التنبيه الاخير النسخ هو ما سيأتيكم من مسائله اصبح مصطلحا على حكم على حكم يبدل في الشريعة بحكم اخر او ان شئت فقل يلغى ولذلك عبروا عنه بانه بيان انتهاء حكم شرعي او رفع حكم شرعي في الاسلام بحكم اخر او بدليل شرعي اخر سيأتينا التعريف وتحريره بعد قليل اذا كان هكذا اذا كان النسخ كذلك فانه مصطلح مغاير تماما عن بعظ بعظ الاجراءات او بعظ الاثار الاخرى في النصوص الشرعية. عندنا مثلا مصطلح تخصيص العام وهو ان يأتي نص عام فيرد بعده نص اخر يخرج بعض افراده. يعني قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الذين اسم موصول وهو احدى صيغ العموم. ومعناها ان كل امرأة ذات زوج توفي عنها زوجها فان عدتها تكون اربعة اشهر وعشرة ايام اذا جمعت الى هذا النص قوله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن تبين لك ان عموم قوله والذين عموم قوله والذين يتوفون مخصوص بهذه الاية فيبقى الحكم هكذا كل امرأة يتوفى عنها زوجها فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان تكون امرأة حاملا. فان بوضع الحمل طال او قصر سواء كان اقل من اربعة اشهر او اكثر منه. وبالتالي فتعتد بوضع الحمل فاذا وضعت حملها ولو بعد يوم من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها وتحللت. كما في حديث سبيعة هذا هذا يسميه الاصوليون والفقهاء تخصيصا ولا يسمونه نسخا لسبب واحد وهو ان الحكم الاول لم يلغى بالكلية. باقي والذين يتوفون منكم ما ازيل ولا تغير الا ان الذي تغير بعظه فاذا الفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ الغاء للحكم الاول بكليته وازالة له تماما والتخصيص هو ازالة لبعض افراد العامة وبعض ما يتناوله ما يتناوله. هذا هو اصطلاح الاصوليين في تعريفات يأتي تحريرها في النسخ الان وفي التخصيص في موضعه ان شاء الله اقول هذا الكلام من اجل الانتباه الى المسألة الاتية وهو انه ورد على لسان عدد من متقدمي السلف صحابة وتابعين اه التسوية بين مصطلحي النسخ والتخصيص وعدم التفريق بينهما وضربت مثالا بالايتين في عدة المتوفى عنها زوجها وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء باهلته ان اية النساء الصغرى نزلت بعد اية النساء الكبرى. يقصد اية الطلاق نزلت بعد اية البقرة ويريد بذلك انها خصصتها وورد على لسان كثير من السلف التعبير عن هذا بالنسخ فيتوهم طالب العلم انهم يدعون النسخ في الايتين وليس كذلك. يريدون التخصيص وجرى على لسانهم هذا كثيرا في بعض التعبيرات يقولون ان هذه الاية منسوخة او يقول هذه نسخت تلك الاية ويقصدون التخصيص. وليس الالغاء الكامل بل اخراج بعض افراد اللفظ العام. وهذا معروف من خلال استعمالاتهم وتتبع اقوالهم. تحرير هذا مهم لئلا تنزل مصطلحا تعارف عليه اهل الفن مؤخرا فتحاكم اليه كلام ائمة السلف السابق على هذا التقرير. وهذه مسألة منهجية مهمة ايضاحها مهم وقد نبه عليها عدد من الاصوليين في كتب الاصول عندما يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ هذا ما اردت التقديم به بين يدي حديثنا عن النسخ ونحن نبتدأ الليلة بعون الله تعالى من كلام الطوفي عقب انتهائه من مباحث السنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم يكون المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللسامعين. القول في النسر وهو لغة الرفع والازالة. قبلها سطران ثم لما كان ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به. عقبناهما به. وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضية والله اعلم. آآ يذكر ها هنا في هذين السطرين انه هنا الان هو في اواني الشروع في الحديث عن النسخ بعد فراغه من السنة وقد بينت لك مناسبة هذا لكنه قال هنا وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله اعلم يشير رحمه الله الى ان الغزالي في المستصفى الذي هو اصل اصله الطوفي اختصر روضة الناظر وروضة الناظر مأخوذ من مستصفى الغزالي فكل من ابن قدامة تبعا للغزالي قدموا مباحث النسخ على دليل السنة فاين جاء عندهم في الكتابين بين الكتاب والسنة بعد الفراغ من دليل القرآن وقبل البدء في السنة اتوا بمباحث النسخ الغزالي رحمه الله اعتذر عن هذا التقديم مع علمه وادراكه ان النسخ متعلق بالكتاب والسنة فلماذا قدمها؟ اعتذر بامرين الاول ان النسخ هو الصق بالكتاب منه بالسنة بمعنى ان دعوى النسخ في كتاب الله اشد خطرا لان متواترة وان تدعي ان اية منسوخة فيها من الخطر ما ليس في السنة مع ان كل لهما نص شرعي محترم. لكن يقول هذا وجه والوجه الثاني الذي اعتذر به الغزالي ان مباحث السنة طويلة كما مر بك ونحن قد يعني مع الضغط والاختصار حاولنا ان ننجزها في اربعة مجالس بينما اتينا على دليل الكتاب في مجلس واحد يقول مباحث السنة كثيرة ومسائلها متعددة فخشي رحمه الله انه تطول مباحث السنة فيكون فاصلا طويلا فاذا جاء بالنسخ يبعد العهد عن مسائل دليل الكتاب فرأى من المناسبة تقديم النسخ قال الطوفي رحمه الله وما اعتذر به الغزالي وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي يقول هذا ليس عذرا مقنعا ولا كافيا لان يجعل دليل الحديث عن النسخ واقعا بين الدليلين لان الترتيب المنطقي يقتضي جعل النسخ عقب ما هو لائق بهما معا وهو الكتاب والسنة على كل هي طرائق ولكل اجتهاده والطوفي رحمه الله كما ترى. لما اختصر الروضة كما بين في المقدمة انه ربما احتاج الى شيء من تهذيب تقديم وتأخير في الترتيب والتبويب هذا مثال له مع امثلة اخرى مرت بك سابقا. نعم القول في النسخ وهو لغة الرفع والازالة. يقال نسخت الشمس الظل والريح الاثم وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب واختلف في ايهما هو حقيقة والاظهر انه في الرفع. معنى كان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ الاول الازالة والثاني النقل. او قال ما يشبه النقل تقال يقال نسخت الشمس الظل فاذا طلعت الشمس والظل ممتد لا تزال الشمس ترتفع حتى يزول الظل يقال نسخت الشمس الظل يعني ازالته اذا النسخ نجاة بمعنى الازالة. ويقال نسخت الريح الاثر اثر الاقدام لانسان او حيوان. اذا كانت على الرمل او التراب. فاذا جاءت الريح وسفت التراب غطت الاثر فازالت مواقع الخطى فيقال ازالت الريح اثر الاقدام. فيقال نسخت. اذا النسخ الازالة وهذا التعبير اللغوي شائع. فهذا معنى اول المعنى الثاني النقل او قال ما يشبه النقل. تقول نسخت الكتاب ليس مقصودك ازالته بل مقصودك بنسخ الكتاب انك نقلت مثله في موضع اخر كتبت مثله نسخته وهو مصطلح مستعمل حتى اليوم فهذا في معنى النقل قال رحمه الله اختلف في تعريفه في اللغة هل هو في هذين المعنيين مشترك بينهما كما في القرب هو مشترك بين الطهر والحيض او هو حقيقة في احد المعنيين مجاز في الاخر ثلاثة اقوال وبكل قيل فقيل مشترك بين الازالة والنقل وقيل هو حقيقة في النقل مجاز في الازالة. وقيل بل حقيقة في الازالة في النقل وبكل قيل قال به بعض اهل العلم ورجحه بعض الاصوليين محاولة الترجيح هنا ليست ذات اثر كبير لانه قال هنا والاظهر انه في الرفع. يعني الاظهر عند الطوف كما هو رأي الجمهور الاصوليين ان النسخ في اللغة حقيقة في الرفع مجاز حقيقة في الرفع والازالة مجاز في النقل. فهذا من باب استناد المعنى المصطلحي الشرعي الان الى هذا المعنى اللغوي. نعم. وشرعا قالت المعتزلة هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وهو حد للناس خلال النصف لكنه يفهم منه. وشرعا قالت المعتزلة في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. على وجه لولاه لكان ثابتا افهم معنى التعريف جملة لانه ليس المقصود هو فهم هذا التعريف وشرحه بل نقده قال رحمه الله في تعريف المعتزلة ونسب اليهم لانهم هم اسبق في ناحية التأليف الاصولي بالنظر الى ان كلا من القاضي عبدالجبار مثلا القاضي ابي الحسين هم من اوائل من صنف في اصول الفقه فسبقوا الى تحرير المصطلحات وصياغة التعريفات فكان هذا جزءا من الاثر الذي اليه المعتزلة غيرهم من اهل الاصول. قالوا هو الخطاب الدال قالوا النسخ والخطاب يعني اية او حديثا خطاب الشارع النص الشرعي الدال على ان ما قال الحكم الثابت قال مثل الحكم الثابت وهذا راجع الى اصل من اصول المعتزلة ان الحكم ان الحكم هو خطاب شرعي وخطاب الشارع قديم ولا يدخله ازالة او تغيير. بل يقول مثله اما الحكم القديم الذاتي التي لا يتغير فلا يدخله تغيير على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم. يعني حكم شرعي ثبت بنص متقدم زائل معنى زائل هنا متغير زائل عن موضعه. واذا زال الحكم عن موضعه الى اين ذهب الى العدم يعني كان حكما بالايجاب فزال ماذا اصبح؟ غير واجب. كان حكما بالاستحباب ثم زال. ماذا اصبح؟ غير مستحب كان حكما بالتحريم ثم نسخ زال ماذا اصبح اصبح غير محرم بغض النظر عن ماذا ينتقل انتقل عن التحريم الى ماذا؟ الى الاباحة الى الكراهة انتقل عن الوجوب الى الاستحباب ام الى الاباحة؟ كل ذلك سيأتيك الان. انما ارادوا تعريف النسخ فقالوا هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. معنى زائل منتقل متغير وزال حكمه اي تغير وانتقل. قال على وجه لولاه لكان ثابتا وهذه العبارة فسيأتيك في شرحها في تعريف الذي ساقه المصنف التعريف المختار بمعنى انه لولا انه جاء هذا الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون لولا انه جاء الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون يكون الحكم الاول ثابتا باقيا. ولهذا قال على وجه لولاه لكان ثابتا. طب سؤال هل من داع الى هذا القيد؟ هو انا الخطاب الدال على تغيير الحكم وانتهى. لماذا اقول على وجهه؟ سيأتيك فائدة هذا القيد في التعريف المختار انتقاد التعريف قال الطوفي وهذا حد للناسخ لا للنسخ لكنه يفهم منه لما عرفوا النسخ قالوا هو الخطاب سؤال الخطاب الذي هو الاية والحديث هو النسخ ام الناسخ انت تعرف مصدر لو قلت لك عرف النسخ غير ما اقول لك عرف الناسخ لو قلت لك عرف الناسخ يعني الذي وقع به النسخ تقول هو الخطاب الدال. لو قلت لك عرف النسخ ماذا ستقول سألتك عن مصدر عرف المصدر قل تغير الحكم قل ازالة الحكم قل رفع الحكم هكذا. فلهذا قال في نقد التعريف وهذا حد ها للناسخ لم؟ لانه صدر التعريف بماذا بالخطاب قال هذا حد للناس خلال النسخ وهذا نقد في محله تماما قال لكنه يفهم منه لنطالما عرف الناسخ سيكون ولابد مشتملا على فهم النسخ من خلاله. انا لو قلت لك طيب غير في التعريف حتى تخرج لي تعريف النسخ تستطيع ان تقدم تؤخر في العبارة ان تقولبها من جديد فتعيد لي من خلال الفاظ التعريف هذا تستطيع ان تصوغ لي تعريفا للنسخ وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله نعم وقيل وقيل رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قيل لما صدر التعريف بقيل انتظر عقبه اما انتقادا او توجيها او ترجيحا لغيره عليه وسيأتيك بعد اسطر والاجود ان يقال كل انتبه للتعريف الذي ساقه الان لانه عليه كثير من الاصوليين. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه قسم التعريف معي هكذا. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه قال ان يكون عندك حكم ثابت ثابت باي شيء بخطاب متقدم اذا قوله بخطاب متقدم الجار والمجرور المتعلق بماذا بالثابت. اذا عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم. ماشي سيرفع بماذا بخطاب متأخر اذا يعني لو لو قدمت واخرت في التعريف لانه الجار والمجرور قد يلبس في في ربطه بمتعلقه لو قلنا لو قلنا هو رفع رفع الحكم رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم رفعه بخطاب شرعي متأخر يزول عنك اللبس لاحظ معي في التعريف هنا اشياء جاء هو بعدها بالقيود ليشرحها عد معي الى مثال عدة المرأة لانه واضح وبعيد عن الاشكال. ماذا كان الحكم اولا ان تعتد حولا كاملا هذا الحكم دخله نسخ طبق التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم اين الحكم الثابت العدة حولا كاملا اين الخطاب المتقدم الذي ثبت به هذا الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. هذا الحكم الذي هو عدة الحول الثابت بهذا الخطاب المتقدم رفع باي شيء رفع؟ ما الذي رفعه الخطاب المتأخر بخطاب متراخ. معنى متراخ متأخر عنه. ولم يأتي في سياقه وهو الاية الاخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا التعريف سيأتيك في كل لفظة بقيد الخلاف الكبير بين الاصوليين في تعريف النسخ او التشاجر بينهم كما يقول السبكي هو هل يصدر التعريف برفع او الانتهاء. فالرفع ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. كرفع الاجارة بالفسخ فانه يغاير زواله بانقضاء الرفع ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. تقدم قبل قليل في تعريف المعتزلة. ماذا يريد؟ يقول لو كان عندك عقد ايجارة بين طرفين مؤجر ومستأجر العقد هذا كيف سينتهي باحد امرين الاول انتهاء مدة العقد ممتاز والثاني الفسخ ما الفسخ طرق شيء يخل بالعقد ممتاز ركز معي هذا الفرق في الصورتين هو الفرق في التعريفين مرة اخرى عقد ايجارة بين مؤجر ومستأجر مدته سنة لي دار لي مزرعة لسيارة لاي شيء ينتهي العقد بين الطرفين بواحد من امرين اما انتهاء المدة فاذا انتهت المدة هل يسمى فسخا لا يسمى انقضاء انتهاء المدة فانقضى العمل به. ممتاز واذا انقطع العمل اثناء المدة وقبل انتهائها فسيقال انتهى العمل او فسخ العقد بسبب طلوع امر اخل باستمراره. يقول هنا النسخ هل هو مثل الفسخ بانتهاء المدة ام هو بطرق امر جعله ينقطع يقول على وجه لولاه لبقي ثابتا يقول حقيقة النسخ انه لو لم يأتي النص الناسخ لاستمر العمل بالحكم. اذا هو اشبه بانقطاع الاجارة بسبب الفسخ اثناء المدة ام بانقضاء المدة بالفسخ اثناء المدة. ولهذا قال ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا كرفع الاجارة بالفسخ. يعني اثناء المدة فانه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. في الصورتين عقد الاجارة ماذا حصل له انتهى انتهى ابطل العمل به. لكن فرق بين ان يكون ابطاله بسبب انتهاء مدته وبين ان يكون السبب فسخه من عرف النسخ برفع ابتدأ تعريفه برفع يريد هذا المعنى ومن عرفه بانه بيان انتهاء فانه يريد المعنى الاول فافهم الفرق بينهما. نعم وبالخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الاصلي اذ ليس بنسخ. لما قالوا في التعريف رفع الحكم الشرعي ثم فقالوا الثابت بخطاب متقدم. ليش جاءوا بهذا القيد؟ الثابت بخطاب يريد ان يحترز يريد ان يحترز من صورة كالتالي قبل قبل ان يفرض صوم رمضان. ما كان فيه صيام واجب على المسلمين شهرا باكمله جاء صوم رمضان اليس هذا تقريرا لحكم شرعي بلى الم يغير حكما سابقا قبله وهو عدم الوجوب؟ سؤال؟ تشريع الحكم الجديد تشريع الحكم الجديد الذي غير بما يسموه الفقهاء البراءة الاصلية. هل هذا يسمى نسخا فرض الصلوات الخمس بعد ان لم تكن واجبة. يقال فرض الصلاة نسخ عدم وجوبها الذي كان قبل؟ لا. كيف نخرج هذه الصورة نقول رفع الحكم الثابت بخطاب لان البراءة الاصلية الذي هو قبل التكليف هل هو ثابت بخطاب لا ثابت بماذا ثابت بالنفي الاصلي او بالبراءة الاصلية او بالعدم الاصلي اذا تشريع الاحكام الذي يرفع يرفع البراءة السابقة لا يسمى نسخا. فهذا احتراز مهم لان نزول الادلة الشرعية التي شرعت الاحكام. فاوجبت الجهاد الصيام اوجبت الصلاة اوجبت الزكاة اوجبت الحج اوجبت العمرة بعد ان لم يكن شيء من هذا واجبا قبل التشريع الجديد لا يسمى نسخا مع انه غير او لم يغير تغير فليس كل تغيير نسخا بل التغيير الذي يتوجه الى حكم سابق بشرط ان يكون الحكم السابق ثابتا ثابتا بخطاب شرعي بدليل وليس البراءة الاصلية. قال رحمه الله وبالخطاب المتقدم يعني احترزوا في التعريف بقولهم الخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الاصلي اذ ليس بنسخ. ما هو اذا تشريع جديد ليس نسخا نعم وبخطاب وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون وليس بنفخه. نعم الخطاب الثاني في التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم فهمنا الاحتراز في هذا حتى يخرج الثابت بنفي اصلي قال بخطاب متراخ يعني رفعه بخطاب لماذا قال بخطاب؟ قال لانه قد يرفع الحكم الشرعي بسبب موت. اذا مات المكلف الم ترتفع الاحكام عنه؟ هل هذا يسمى نسخا؟ لا فقد المكلف اهلية التكليف زال عقله فاصبح مجنونا. الا نقول ان التكليف ارتفع عنه؟ هل رفع التكليف عنه نسخ لا ليس نسخا كيف نخرجه من التعريف ان نقيد هذا الرفع بخطاب شرعي لتخرج الصور التي يخرج فيها المكلف عن دائرة التكليف بموت او جنون فان هذا ليس بنسخ كما قال رحمه الله. لما قال بخطاب قيدوا الخطاب ان يكون متراخيا بخطاب متراخ يعني يأتي النص اولا ثم يأتي النص الناسخ بعده بعده بكم يعني بعده بمدة المهم الا يأتي في السياق ذاته لان المغير للحكم لو جاء في السياق ذاته سيكون مخصصا مبينا ولا يكون ناسخا. نعم واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرق والاستثناء ونحوه. فانه بيان لا نسخن. نعم. لا يستوي قاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وابن ام مكتوم جالس والوحي ينزل فيعتذر بانه اعمى رضي الله عنه فيعود الوحي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وللضرر. فجاء الاستثناء بغير هل هذا يسمى نسخا لا لانه متصل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح اهل مكة عن التعرظ لزرعها وحشيشها بصيد وقطع فقام العباس فقال يا رسول الله قال افخر فقال الا الاذخر هل هذا التغيير للحكم السابق يعتبر نسخا؟ لم؟ لم لا لانه متصل اذا الاتصال في تغيير الحكم بالخطاب باستثناء كما قال هنا او بشرط ونحوه فانه ليس بنسخ لكنه يكون تخصيصا. هذا التعريف الذي ساقه رأيت انه خطاب وافي يحقق الغرض رفع حكم شرعي ثبت بنص او بخطاب شرعي رفعه بخطاب شرعي متراخ. نعم والاجود والاجود ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. هذا اجود وابعد عن الاشكال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله ايش يعني بمثله بطريق شرعي مثله. ليش قال طريق شرعي ولم يقول خطاب كما قال في التعريف الاول خطاب ايش يعني خطاب يعني نص اية او حديث طيب وطريق شرعي ممتاز يدخل الاجماع وسيأتيك الاجماع ينسخ او ينسخ هذي مسألة طيب والصواب انه لا ينسخ ولا ينسخ الاجماع فليس هذا هو الاستدراك. ما الاستدراك اذا انه قد لا القياس اولى الا يكون ناسخا لا المقصود ها هنا سلمكم الله انه قد يكون النسخ ليس بلفظ الخطاب. بل احيانا بمفهومه بدلالته. فحتى تاع الدائرة ولا تتقيد بلفظ النص قد لا يكون اللفظ هو الناسخ. قال بطريق شرعي ولهذا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب. يعني لما قال هنا والاجود ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ. قلنا بمثله من اجل ان يكون الناسخ ايضا طريقا شرعيا. قال بمثله متراخ. الاحظ مع انه ذكر التراخي من اجل افادة الناسخ ان يكون متأخرا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب فقصد منه رحمه الله انه اعم من الخطاب ليدخل فيه الجار المجرور قال بطريق شرعي حتى يدخل فيه ما يفهم من من النص الشرعي بدلالته لا بلفظه وهو ايضا اختيار الامام الرازي رحمه الله قال او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما فالاقرار ليس خطابا ومع ذلك هو دليل شرعي فلو قلت نصا او خطابا خرج الاقرار. وخرجت الاشارة وهي دليل شرعي. فجاء بلفظ طريق حتى يشمل على هذه الامور نعم ليدخل ما ثبت بالخطاب او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما. واورد على تعريفه بالرفع الحكم اما اما ثابت فلا يرتفع. او غير ثابت فلا يحتاج الى الرفيق. تأمل معي سنقرأ الان خمس اعتراضات على التعريف والاعتراضات الخمسة كلها متوجهة الى اختيار لفظ الرفع في التعريف وقلت لك التشاجر بين الاصوليين في تعريف النسخ دائر بين اختيار لفظ الرفع او او بيان انتهاء فمن اختار بيان الانتهاء اعترض على تعريف الرفع بخمس اعتراضات لخصها المصنف هنا ركز معي هي اعتراضات شكلية بمعنى انها لا تؤثر في الحقائق لكنها مماحكة في اللفظ انا اعترف ان قد لا يكون لها اثر كبير في مسألة انها تؤثر في صميم التعريف او تفسده لكن مع ذلك فانا اعترف ايضا ان هذه المماحكات اللفظية من شأنها صقل ملكة الطالب الدارس للاصول في في اختيار الالفاظ في دقة العبارات صدقني مع الاستمرار على هذا النحو بين قوسين من غير اغراق يعني الا تكون هذه مشغلة لطالب العلم. يمر على هذه المواضع يتأمل كيف يرون ان اللفظ يمكن ان يلزم منه اشياء قد كن بعيدا عن ذهنك هذه تكون من عندك رياضة مع الاستمرار والمتابعة على مثل هذا النمط من غير اغراق يكون عندك حساسية مع الالفاظ فترى ان اللفظ ربما كان غيره الصق به. وهذا ادق من الاول. كلاهما يؤدي الغرض بس واحد فيه دلالة ابعد. والثاني يلزم منه ولو من بعد اشياء تحترز فتتركها يتهم الاصوليون بانهم من اكثر الناس عناية بالالفاظ. حتى على مستوى الحياة العامة اذا كتبوا خطابا او وصنفوا كتابا او كذا فانهم يعتنون تماما. بعضهم يصل الى درجة المبالغة الاحتياط في الالفاظ والتكلف فيها. لكن هو في النهاية يورث محمودة اذا اخذت بحقها وبقدرها تذم اذا بالغ فيها الانسان واوغل فيها وصرف فيها الاوقات والجهد على حساب الحقائق والمسائل المهمة لطالب علم في تحصيلها. الان سيأتي بخمس اعتراضات على اختيار لفظة الرفع في التعريف. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بعدها سيدخل في اجابة عن كل واحد من اعتراضات انتصارا لاختيار لفظ التعريف بالرفع وليس بيان انتهاء وقد اختار من البداية انه يفرق في انفساخ العقد في الاجارة انتهائه بزوال المدة او بطروء شيء اثناء المدة يفسخها يرى ان النسخ هو من النوع الثاني وليس الاول. فاختار الرفع. اسمع الاعتراض ثم اسمع الاجابات عنه نعم ووجد على تعريفه بالرفع ان الحكم اما ثابت فلا يرتفع او غير ثابت فلا يحتاج الى الرفع. ممتاز هذا اعتراض يقول الحكم الشرعي الاول الذي نقول نحن انه منسوخ منسوخ سؤال هل هو ثابت او غير ثابت ان قلت ثابت فلا يقوى شيء على رفعه وان قلت غير ثابت فلا يحتاج الى رفع. فلماذا تستخدم لفظة رفع والحكم الشرعي المنسوخ اما ان يكون ثابتا او غير ثابت. فان كان ثابتا فلا يرتفع يعني لا يقوى شيء على رفعه لانه ثبت بنص شرعي. واذا قلت غير ثابت هو لا يحتاج الى رفع لانه ليس ثابتا اصلا. الجواب كما سيأتيك بعد قليل بل نقول هو ابت ولا مانع من ان يرتفع لانه لا يلزم منه احالة عقلية لا لذاته ولا لغيره. نعم الثاني خطاب الله قديما فلا يرتفع. هذا الاعتراض الثاني خطاب الله تعالى قديم نحن نقول رفع الحكم وقد عرفوا الحكم سابقا بانه خطاب الله او خطاب الشارع وخطاب الله عندهم قديم هذا التفات الى مأخذ عقدي في القضية تفسيرهم صفة الكلام بانها صفة قديمة او ان كلام الله قديم. والمقصود انها صفة ازلية وقالوا الحكم هو خطاب الله هو كلام الله. وكلام الله لان صفة الذاتية لا يمكن بحال رفعها. ولا ازالتها فاعترضوا على التعريف بانه رفع والجواب عن هذا اصلا لا نسلم بان خطاب الشارع هو ان الحكم هو خطاب الله. بل هو مقتضى خطاب الله فلا نتعرض بصفة الكلام برفع ولا نحن نتكلم عن الحكم الذي هو اثر هذه الصفة. نعم ولانه ان كان حسنا فرفعه قبيح. ويوجب انقلاب الحسن قبيحا. ولان والا فابتداء شرعه اقبل. هذا الاعتراض الحكم المنسوخ الذي تغير بالنسخ اما ان يكون حسنا او يكون قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح رفعه قبيح لانه يوجب انقلاب الحسن قبيحا يعني قبل ان ينسخ ماذا كان؟ كان حسنا فلما نسخ اصبح قبيحا فهذا يعني تأثيرا بتهمة للخطاب الشرعي لا يليق به. يقول والا يعني اذا قلت له هو لم يكن حسنا من البداية. اذا رغم ان الشارع قد كلف العباد بامر قبيح ابتداء ثم غيره فيما بعد. طب ما الجواب عن هذا نعم ان هذا مبني على اصل عقدي فاسد لا نسلم به. اصل عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقليان. ونحن لا نقول بهما ابتداء ولا نسلم تنزيل الكلام على قاعدة نحن لا نوافق عليها. نعم ولانه يفضي الى ان يكون المنسوخ مراد مرادا غير مراد فيتناقض. قال تعريفك بالرفع يستلزم ايضا قضية نحتاج الى الطراز منها ما هي؟ قال انه يصبح الشيء مرادا غير مراد. مطلوبا غير مطلوب. واجبا غير واجب يقول هذا تناقض ما الجواب عنه احسنت لما تقول لا هو ليس مرادا غير مراد. هو كان مرادا في زمن واصبح غير مراد في زمن اخر. متى يكون التناقض نعم اذا اجتمعا في وقت واحد في محل واحد وتوجهت الارادة وعدم الارادة او التكليف وعدم التكليف في الشيء الواحد في الزمان الواحد في الوقت الواحد ستقول هذا تناقض لكن في النسخ ما الذي يحصل نعم انه كان مرادا في زمن ثم تغير في زمن اخر فلا يتوجه التناقض المزعوم. الاخير الخامس ولانه يوهم البذاءة وهو وعلى الله محاكم. بدا مصدر للفعل بدا اي ظهر بعد خفاء ويقولوا وهذا يعني من احد اصول الفرق الضالة وهو ايضا ينسب لليهود الذين ينكرون النسخ يقول النسخ النسخ يستلزم نسب صفة قبيحة لله جل في علاه وهو البداء يعني يعني بطريقة غير مباشرة ينسب الى الله تعالى الله جهل سابق على علمه لان النسخة يعني انه بدا لله شيء لم يكن عالمه قبل فغير الحكم قالوا تعريف النسخ بالرفع يستلزم او يوهم يوهم البدا وهو على الله محال. اذا قالوا نترك لفظ الرفع لانه يوهن ان الله عز وجل بدله حكم فاوجبه ثم بدا له لانك تقول في الرفع اما قلنا كانك عقد الاجارة طرأ شيء في الاثناء تغير الحكم وقطعوا تقول هل هذا هو المعنى انه طرأ شيء في الشرع في اثناء التكليف فغيره يقول هذا هو مقتضى الرفع يوهم هذا يقول فغيروا لفظ الرفع والجواب عن هذا كما سيأتي غير لازم نحن نقطع بكمال علم الله تعالى وان الله عز وجل علم ان هذا يصلح للعباد في زمن او مرحلة او فترة وعلم سبحانه ان الاصلح لعباده والاليق بهم والمحقق لمقاصد العبودية في زمن اخر غير هذا الحكم. وهذا من تمام علم الله ولا يوهم البداء ولا يستلزمه. اذا خمس اعتراضات تأتي الاجابة عنها كما اجبتم عنها قبل قليل. نعم واجيب عن الاول اجيب عن الاول بانه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع ارادة الشارع او بانتهاء مدته غير ممتنع قطعه. نعم. قالوا هل الحكم او غير ثابت انسان كان ثابتا فلا يرتفع وان كان غير ثابت لا يحتاج الى الرفع. اجاب بل نقول انه ثابت لكنه لا يمتنع رفعه لانه يرتفع بناسخ مع ارادة الشارع. اراد الشارع تغيير الحكم او بانتهاء مدته وذلك لا يستلزم محالا نعم وعن الثاني وعن الثاني بانه ساقط عنا. ما هو الاعتراض الثاني قالوا خطاب الله قديم والقديم لا يرتفع. قال بانه ساقط عنا وعن الثاني بانه ثابت عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم. كيف ساقط عنا لاننا في تعريف الحكم ما عرفناه بانه خطاب الله. بل عرفناه بانه مقتضى خطاب الله وبالتالي فهذا الاعتراض لا يلزمنا. نعم وعلى القول بتعريفه بالخطاب ان المرتفع التعلق او ان ما كان الاتيان به لازم للمكلف ذاك. يقول وساتنزل معك واعرف الحكم بانه الخطاب ومع ذلك فلا اعتبر تعريف النسخ رفعا لخطاب الله القديم بل هو رفع رفع لتعلق المكلف بخطاب الله. اما خطاب الله فباقي وصفة الكلام لله باقية ليس هو الذي رفع ليس كلام الله الذي رفع ما الذي رفع تعلق المكلف بخطاب الله بحكمه. التعلق يعني تكليفه به من ايجاب او تحريم ونحوه نعم وعن الثالث وعن الثالث انه من فروع التحسين والتقبيح العقليين. لما قالوا ان كان حسنا فرفعه قبيح والا فابتداء شرعه اقبح نعم قال انه من فروع انه من فروع التحشين والتقبيح العقليين. وهو ممنوع بالحسن هو شرعي. فيجوز وجوده في وقت دون وقت. فاذا انقلابه قبيحا ملتزما. ملتزم يعني لا نسلم لكن نقول الحسن والقبح شرعيان وبالتالي فلا مانع ان يكون الحسن شرعا في زمن قبيحا شرعا في زمن يعني كان في البداية جواز شرب المسكر. مع الاشارة الى ضرره ثم المنع منه حال الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مع غض النظر عن شربه في غير اوقات الصلاة ثم جاء الامر بالكف عنه جملة هذا نسخ وبالتالي نعم كان كان مستحسنا شرعا او مسكوتا عنه شرعا ثم اصبح قبيحا شرعا التحسين والتقبيح الشرعي ليس كالعقد الى انه يخضع يخضع لحكم الشارع فلا مانع ان يكون حسنا ولهذا قال اذا فانقلابه قبيحا ملتزم يعني انا التزم انه كان قبل النسخ حسنا وبعد النسخ اصبح قبيحا فيقول هذا لا اشكال عندي فيه ولا يلزم تناقض فيه والتناقض هذا الاعتراض الرابع والتناقض مندفع بان الارادة تعلقت بوجوده قبل النسل وبعدمه بعده. لما قالوا تناقض يفضي لن يكون المنسوخ مرادا غير مراد. قال لا مرادا في وقت غير مراد في وقت قال مرادا تعلقت الارادة بوجودي قبل النسخ وبعدمه بعد النسخ فلا تناقض اذا الاعتراض الاخير البداء. والبداء غير لازم من قطع الكمال علم الله تعالى من علم من علم المصلحة فيه تارة والمرشد تارة فنفاس رعاية للاصلح تفضلا لا وجوبا او امتحانا للمكلفين بامتثال الاوامر نعم وتقدم هذا قبل قليل انه لا يلزم البداء بل هو تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال معرفته بما يصلح خلقه فشرع من بناء على موافقتهم لما يصلحهم في زمن ثم غيره سبحانه لما يصلحه في زمن اخر. هذه تقضي ما كانت فيما يتعلق بتعريف النسخ والاعتراضات وسيشرع في اول مسائله نعم ثم هنا مسائل الاولى وقع النزاع في جواز نسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه. والكل ثابت. اما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم على اتبع المصالح وجودا وعدما. كغذاء المريض وايضا الوقوع لازم للجواب. وقد حرم نكاح الاخوات بعد جوازه في شرع ادم. والجمع بين الاختين بعد جوازه يعقوب وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهو حقيقة النسخ. طيب هذه مسألة التي قلت لكم من ان الانشغال بها مما لا داعي له امة الاسلام ما خالف منها احد ان النسخ موجود في الكتاب والسنة اختلفوا في ماذا اختلفوا في ماذا في مواضع النسخ هل هذا النص منسوخ او ليس منسوخا لكن هل نفى احد من اهل الاسلام انه لا يوجد في ديننا شيء اسمه نسخ؟ ما قال بهذا احد. فاذا لا داعي لن نفرد مسألة او فصلا نثبت فيها النسخ على من ينفيه ثم النفاة من؟ قال اليهود. الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود. سبق ان ذكرت لك كلام الامام الشوكاني رحمه الله لما قال بالنسخ لم يحكى فيه الخلاف لا الا عن اليهود وليس بنا الى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه باول مسألة خالفوا فيها احكام الاسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة قال ولكن هذه من غرائب اهل الاصول فصار هذا شيئا يعني لا لا لا ينبغي الوقوف والاكتراث عنده كثيرا. لهذا سامر على هذه المسألة مرورا عابرا. قال وقع النزاع في جواز نسخي عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت. كان يكفي لو قال والكل ثابت ولم نحتاج الى اثبات هذا واقامة الادلة عليه. قال اما العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما. هذا دليل عقلي ان الحكم يتبع مصلحته ان وجدت وجد وان عدمت عدم. قال كغذاء المريض المريض اذا مرض منع من بعض الاغذية فاذا طاب وصح بدنه عاد اليها. اذا بعض الغذاء كان مناسبا له وبعضه غير مناسب والمريض هو الشخص نفسه لكن حال لكن حاله اختلف فناسبه بعض الغذاء في زمنه ولم يناسبه في زمن. قال وايضا الوقوع لازم للجواز وقوع ماذا وقوع النسخ دليل على ماذا دليل على الجواز كيف كيف يعني اذا كانت المسألة جائزة عقلا لابد ان تكون واقعة او العكس ركز معي اذا كانت المسألة جائزة عقلا فلابد ان تكون واقعة شرعا او العكس العكس ما هو انها اذا كانت واقعة شرعا فلابد ان تكون جائزة عقلا لم لان الشرائع لا تناقض العقول ليس في الشريعة حكم يناقض عقل البشر يعني ما في في حكم الشريعة حكم اه لا تقبله العقول او مستحيل عقلا هذا لا يوجد طيب اذا صواب العبارة ان تقول الجواز لازم للوقوع او الوقوع لازم للجواز الجواز هنا ماذا قال قال الوقوع لازم للجواز وقد نبه الطوفي في شرحه ان هذا خطأ منه في المختصر وان الصواب ان يقول الجواز لازم للوقوع. او او الوقوع ملزوم للجواز اعكس بدل لازم يصبح ملزوم ونبه على هذا في شرحه رحمه الله طيب لما تقول طالما وقع النسخ فهو دليل على جوازه ضرب امثلة للوقوع قال حرم نكاح الاخوات بعد ان كان جائزا في شرع ادم وذكر هذا عن عدد من السلف كابن مسعود وابن عباس وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الطبري في تفسير سورة النساء قال والجمع بين الاختين يعني ايضا حرم الجمع بين الاختين بعد جوازه في شرعه يعقوب فانه كان متزوجا باختين عليه السلام. فكان مباحا ثم حرم. اذا دل وقوعه في الشرائع على جوازه العقلي. وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهذا نص واضح. قال وهو حقيقة النسخ. الامثلة كثيرة لو جئت تستقصي لتضرب على وقوع النسخ في الشريعة فان هذا كثير نعم. قال واما الشرعي. واما الشرعي فقوله تعالى ما ننزخ من اية وقوله واذا بدلنا اية مكان اية ونسخ الاعتدال بالحول به باربعة اشهر وعشر. والوصية والوصية للوالدين باية الميراث وخالف ابو بكر وخالف ابو مسلم لقوله تعالى لا يأتيه الباطل والنفخ ابطال وليس بشيء اذ المراد لا يلحقه الكذب ثم الباطل اما الشرعية يعني اما الجواز الشرعي يعني هل جائز شرعا وقوع النس؟ قال نعم واستدل بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ما دليل الجواز ان الله قال ما ننسخ ما هنا ما هنا شرطية بمعنى ان ننسخ نأتي هل هذا يدل على جواز الوقوع تأمل هذا مما درج على الاستدلال به الاصوليون ولا يصح اذا اردت ان تستدل على جواز النسخ بهذه الاية لا يصلح ليش؟ الاية شرطية ومعناها ان ننسخ نأتي صدق الملازمة بين شطري الجملة الشرطية لا يستلزم الوقوع لما اقول لك لغة ان جئتني اكرمتك هل يدل على مجيئك لا هو شرط وقد يكون الشرط مرتبا على ممنوع ومحال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. هل يدل على الوقوع يعني مجرد تركيب الشرط هل يدل على الجواز؟ لا قد يركب في الشرط على ممتنع. اذا لا يصح الاستدلال بقوله ما ننسخ على جواز الوقوع لا استدل بالامثلة التي وقع فيها النسخ كما تقدم قبل قليل هذا اسلم. الاستدلال بالاية معترض من الناحية هي المنطقية في وجه تركيب الاستدلال بها قال رحمه الله واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم ايضا هذي صياغة شرطية اذا بدلنا طب اذا وقد لا يقع اذا شرطية وقد يقع التبديل وقد لا يقع. قال ونسخ الاعتداد بالحول باربعة اشهر وعشر آآ الاعتداد بالحول نسخ باربعة اشهر وعشرة ايام هذا مثال للوقوع. الوصية للوالدين نسخت باية الميراث. ضرب امثلة على الوقوع وهذا كما قلت لك في الاستدلال واسلم قال وخالف ابو مسلم ابو مسلم الاصفهاني محمد بن بحر الكاتب كان احد الكتاب للخلفاء بليغ مسترسل متبحر في الفنون والعلوم علامة اخباري. صاحب آآ ذهن واسع وعلوم كثيرة. له مشاركة في عدد من العلوم له تفسير كبير اه ينقل منه الرازي كثيرا رحمه الله في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب آآ رأس من رؤوس المعتزلة. ابو مسلم الاصفهاني اثر عنه انه ينفي جواز النسخ عقلا. القول المنسوب لليهود قبل قليل ولا يذكر في كتب الاصول احد من اهل الاسلام. يقول بعدم جواز النسخ الا ابو مسلم وحمل الاصوليون على ابي مسلم حملة الشعواء في كتب الاصول. فقبحوا قوله وشنعوا عليه بشدة ان هذا قول مطرح تماما وشاذ لا يعرف لابي مسلم اشتغال بالفقه ولا العناية به. بحيث تقول فقيه وله استدلالات وله مشاركة. رجلا معتزلة وتعرف حظهم في الامور العقلية هي اكثر منها في الامور الشرعية. فربما قال هذا تنظيرا. لكن عددا من المحققين حرر ان خلاف ابي مسلم للاصولي ليس خلافا كاليهود نفي تماما لا هو متأول بمعنى انه يرى يرى ان النسخ في الحقيقة هو حكم مغيى في علم الله يعني حكم محدد بغاية في علم الله فلما جاء الى النصف قال لا ما في نسخ. هي احكام سبق في علم الله انها مؤقتة. غاية ما فيها انها جاءت متدرجة في التشريع فما في شيء اسمه نسخ طب هل معنى هذا انه يفتي بالاحكام المنسوخة ويقول بتقريره على العباد لا. فصار الخلاف اشبه باللفظ كما قال السبكي وغيره. على كل هنا قال ابو مسلم من استدلالاته على عدم وقوع النصف يقول يا اخي الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب محكم. والله يقول لا يأتيه الباطل والنسخ ابطال ان تبطل بعض النصوص تبطل احكاما تبطل ايات. قال في الجواب ليس بشيء يعني استدلال ابي مسلم بالاية ليس في محله ولا يفيده شيئا لم؟ قال لان المراد بقوله لا يأتيه الباطل لا يلحقه الكذب ثم الباطل غير الابطال الباطل الكذب النقض اما الابطال فهو ان الشارع نفسه يغير حكما فهذا ليس باطل هذا ابطال ان يبطل الحكم يعني لم يقع الباطل ليس هذا مراديفا له حتى يقع الاشكال فيه نعم. الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم واحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس. طيب هذه المسألة في اي شيء ركز معي ابتدأنا بتعريف النسخ ثم اعتراضا على اختيار لفظ الرفع والاجابة عنه. بدأ اول المسائل في المدخل جواز النسخ عقلا وشرعا وقلنا مسألة ينبغي الوقوف عندها اطلاقا. المسألة الثانية الان في ماذا صور صور النسخ كم صورة؟ اربعة يقول يجوز نسخ التلاوة والحكم هذه صورة هو احكامهما هذه صورة ثانية. ايش يعني احكامهما عدم نسخهما الاحكام ضد النسخ نص محكم او اية محكمة يعني غير منسوخة. يقول التلاوة والحكم اما ان ينسخا معا فلا تلاوة ولا حكم ما مثاله هم ايات اي اية سورة الفتح لما كانت اطول من اطول منها فلم يبق الا المقدار فما بقي لا اياتها ولا احكامها ها عشر رضعات كما في صحيح مسلم كان فيما يقرأ كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن فلا بقيت الاية ولا حكمها. طيب هذا مثال نسخ الاية التلاوة والحكم. قال واحكامهما هذه السورة الثانية. يبقى اللفظ محكما والمعنى او الحكم ايضا محكما ما مثاله جل كتاب الله عز وجل ونصوص السنة الصورة الثالثة نسخ اللفظ فقط يعني مع بقاء الحكم مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا. قال وبالعكس هذه الصورة الرابعة ان ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج. طيب اذا بين صور النسخ وهي كما قلت لك هذا من المرتبة الثانية من مراتب سائل النسخ في كتب الاصول التكميلية هي ليست له من صلبها لكنها معينة في التصور نعم اذ اللفظ وبالعكس اذ اللفظ والحكم ونسخ اللفظ فقط وبالعكس هذه صور اربعة انتهت. نعم اذ النفض والحكم عبادتان متفاصلتان. بشأن متفاصلتان يقول اذ اللفظ والحكم ما اللفظ؟ تلاوة لفظ النص لفظ الاية عبادة ما العبادة فيها تلاوتها والحكم عبادة ما العبادة فيه العمل به ممتاز. اذا اللفظ عبادته التلاوة والحكم عبادته الامتثال قال اذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان بمعنى مستقلتان. اذا يجوز ان تبقى عبادة دون الاخرى او لا يجوز يجوز ان يبقى عبادة التلاوة دون الامتثال او الامتثال دون التلاوة او رفعهما معا او بقاؤهما معا. نعم اذ اللفظ اذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان. فجاد النسخ احداهما دون الاخرى. ومنع قوم منع قومنا الثالث ما الثالث؟ نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم. نعم. ومنع قوم الثالث اذ اللب انزل ليتلى ويثاب عليه. فكيف يرفع؟ هذا وجه كيف تقول اللفظ يرفع وانزل التلاوة والتعبد؟ فكيف تقول ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ كيف يرفع واذا رفع اللفظ ينبغي ان يرفع الحكم معه هذا اعتراض واخرون الرابع لشعر واخرون الرابعة منع قوم اخرون نعم الرابع ما هو الرابع عكسه نسخ الحكم فقط دون اللفظ نعم واخرون الرابعة اذ الحكم مدلول له. فكيف يرفع مع بقاء دليله؟ كيف تقول يرفع الحكم واللفظ باق لان اللفظ دليل الحكم. فاذا بقي اللفظ دل على بقاء الحكم فلا اتصور ان تفصل الحكم عنه. واجيب عن الاول. اجيب عن الاول بان التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسل. نعم فلا اعتراض لما قالوا اللفظ انزل ليتلى كيف يرفع؟ قال نعم هي عبادة. عبادتها التلاوة ولان لها حكما فيجوز رفعها وعن الثاني وعن الثاني بان اللفظ دليل قبل النفخ لا بعده. نعم بان اللفظ دليل قبل النسخ. يعني قبل ان يأتي الناسخ كان اللفظ على حكم فلما جاء الناسخ زالت دلالة اللفظ فلا اشكال في نسخ حكمه مع بقاء لفظه ثم استدل الان بمثالين فيهما الوقوع ثم قد نسخ ثم قد نسخ لفظ اية الكرب دون حكمها وحكم على الذين يطيقون دون نفضها. مثل باية الرجم على اي صورة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. وبقوله وعلى الذين يطيقونه نسخ الحكم دون اللفظ. ومثال وتوضيح ذلك او تفصيله فيما ثبت اه في السنة صح في السنة انه كان من جملة القرآن المتلو لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم. حديث جزء من خبر فاخرجه البخاري من حديث ابن عباس انه كان في القرآن لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم الحكم الذي في هذا الجزء من النص ثابت او منسوخ منسوخ منسوخ اللفظ غير موجود قراءته لكن الحكم الموجود فيه في عدم جوازي انقطاع الرجل عن نسبه من ابيه. هذا الحكم ثابت او منسوخ ثابت اذا هاي الذراعية صورة نسخ التلاوة او نسخ اللفظ مع بقاء الحكم وهذا في البخاري فدل على ان هذا كان من جملة القرآن المتلو. اذا هو مثال اخر غير المثال المشهور الشيخ قوى الشيخة اذا زنا يفرج امهما البتة وقد اخرجه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عمر قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. هذا في سياق صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند غير البخاري قال وقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد اخرجه ايضا عدد من الائمة اصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد في الفاظ نص فيها عمر رضي الله عنه قال لولا ان يقال زاد عمر في القرآن لاثبتها في المصحف. فهذا مثال على النوع الاول. المثال الثاني الذي قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ايضا هو جزء من حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين وغيرهما انه كان الواجب فكان الفرض الصيام ابتداء تخييرا بين الصيام وبين تركه مع الاطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ هذا الى ايجاب الصيام. وعدم التخيير فيه. لكن بقيت تخيير او التخفيف رخصة للكبير والمريض الذي لا يقوى على الصيام فبقي لهما رخصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فاذا استدل المصنف رحمه الله على ان الاختلاف مع اوجود الجواب عنه فان وقوع امثلة تدل عليه كذلك. نعم الثالثة نسخ الامر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به وخالف المعتزلة. هذه ايها الكرام مسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الفعل قبل التمكن قبل التمكن من ماذا من العمل من الامتثال جائزة وغير جائز قبل هذا حتى نحرر محل المسألة ركز معي نسخ الفعل نسخ الفعل له صورتان يعني اذا توجه خطاب من الشريعة بالتكليف ثم جاء النسخ النسخ اما ان يأتي قبل الفعل او بعده النسخ بعد الفعل جائز وهو الكثير وهو الوارد في الكتاب والسنة. يأتي الحكم فيعمل به فترة ثم ينسخ. اذا النسخ بعد الفعل موجود او غير موجود ولا خلاف فيه موجود دون خلاف وجائز وواقع يبقى النسخ قبل الفعل طيب يعني بمعنى يأتي الحكم ثم قبل ان يمتثل المكلفون يقع النسخ وهذا ان فرظ له مثال بعد التمكن فلا يكاد يصح مثال الا في اية النجوى مثالا انه فرضت الصدقة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في النجوى ثم نسخت اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا مع انه قد ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قد عمل بها وكان وحده وهو القائل اية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولن يعمل احد بها بعدي وذكر انه تصدق في امتثاله للاية. يبقى الكلام في المسألة ليس في هذا ولا في ذاك. لا. نسخ الفعل قبل التمكن. يعني ان يأتي خطاب من الشريعة ثم قبل ان يتمكن المكلف من الامتثال يأتي النسخ لم؟ قال اما قبل دخول الوقت يعني طلب منه ان يفعل وقبل ان يدخل وقته نسخ وبالتالي ما تمكن او ان يدخل وقته لكن لا يمضي زمن يسع ان كان الاداء صورة افتراضية مجردة خيالية تماما ولا اثر لها ولا تطبيق في الشريعة لها ابدا فان تفرض مستر يعني المصنف هنا ساقها يعني في قرابة صفحتين ثلاث صفحات ونقاش استدلال ما اجمل كلام ابن حزم رحمه الله لما جاء لهذه المسألة قال اكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري ان لطالب الفقه اليه حاجة ما يستفيد منها في شيء والخلافة المذكور عن المعتزلة والاستدلال والنقاش كلام جذري بحت. في النهاية كن مع هذا الفريق او مع هذا الفريق. ما يفيد شيء في الشريعة. قلت الجواز او عدم الجواز لماذا اتكلم في مسألة؟ مستحيلة عقلا يعني سؤال قبل هذا. هل وجد في الشريعة تكليف بما لا يقبله العقل؟ يعني لا يمكن عقله ان يقع ان يقال لك بعد ان تموت عليك ان تفعل كذا. خارج دائرة التكليف لا كلام لنا فيه كيف تقول ينسخ قبل التمكن اذا وما تكلف اصلا ان يفعل الشيء حتى تناقشني يجوز نسخه او لا يجوز. سامر بالنص قراءة دون الوقوف عنده لانه فعلا الاشتغال به هو للوقت وصرف في غير فائدة. قال نسخ الامر قبل امتثاله جائز انظر الى المثال نحن قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به. يعني كان في رمضان قال قال حجوا نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر. قال حجوا فلما جاء العباد يوم عرفة قبل ان يدخل يوم عرفة ويبدأ الوقت قال لا تحجوا فنسخ قبل التمكن من الامتثال هذا انت صورته فهو عبث محظ والشريعة منزه عنها. قال وخالف المعتزلا لنا مجرد الامر مفيد ان المأمور يعزم على الامتثال فيطيع او المخالفة فيعصي يقول في النهاية صحيح ما في وقت للامتثال لكن في فائدة اخرى. ايش الفائدة؟ قال اختبار العبد هل ينوي ان يمتثل او ينوي ان يعصي عفوا ابتلاء الشريعة في التكليف ليس امتحانا بما في قلوب العباد امتحانا بالنية مع الاقدام على الافعال تلك التي يحاسبون عليها. قال ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ ثم قد نسخ عن ابراهيم الامر بذبح ولده قبل فعله. ثم خاضوا في قصة ذبح اسماعيل عليه السلام في الامر بابراهيم. وتسمع كلاما غريبا عجيبا تماما في الاسطر التالية. قالوا طبعا هو استدل بقصة إبراهيم انه امر بالذبح ثم نسخ قبل ان يتمكن من الامتثال. كيف امره الله بالذبح اضجع ابنه اتى بالسكين قبل ان يفعل نسخ سؤال هل ابراهيم عليه السلام نسخ عنه الامر قبل ان يتمكن لا هو شرع وكاد ان يفعل الى ان قال الله عز وجل يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين يعني المقصود بالامتثال ان يشرع في الذبح ويتم ويقطع رأس الولد. ثم تقول تمكن من الامتثال. شروعه فيه دليل على التمكن ولم يحدد بوقت فتقول قبل الوقت نسخ عنه اسمع الى جواب المعتزلة في عدم قبول قصة ابراهيم عليه السلام مثالا صحيحا قالوا الامر تقتضي حسن الفعل ونسخه يقتضي قبحه الامر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه يعني نسخه يقتضي قبحه. واجتماعهما محال يعني لا يحسن ان يكون الامر حسنا قبيحا. وقصة ابراهيم كانت مناما لا اصل له يعني ليست واقعة حقيقية كانت مناما. ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه وقد امتثل امر بالعزم فعزم وهذا كافي ولم ينسخ امره عليه السلام بالذبح او بمقدماته كالاظجاع يعني ما امر بالذبح بل امر بالعزم او امر بمقدمات الذبح ان يأتي بالسكين ويحدها ويضجعه خلاص هذي المقدمات وقد امتثل وحصل منه تمام ما امر به. بدليل قد صدقت الرؤيا لما قال الله وقد صدقت يعني قد فعلت يا ابراهيم ما امرت هو ماذا فعل اسلم وتله للجبين خلاص قالوا قال الله قد صدقت يعني يعني اتيت بالذي طلب منك ها قال هذا دليل انه ما امر بالذبح. امر بمقدمات الذبح. تكلف لا داعي له اطلاقا. قال وبدليل فافعل ما تؤمر يعني ما ستؤمر به ولفظه مستقبل. قال ثم لم ينسخ. هذا جواب ثالث يعني اخر بعيد تماما. قال لا. الحكم باقي وابراهيم عليه السلام فعل وامتثل وذبح اسماعيل ذبحوا ذبحوا صدق او لا تصدق كيف؟ قال بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا لما وضع السكين في رقبة اسماعيل انقلبت نحاس. لما هو اما هو فقد امتثل. وضع السكين واجراها على الرقبة فسقط لتعذره. او انهم وذبح وقطع الرقبة قال لكن جرحا التئم حالا فحالا واندمل. وهذا المعجزات هذا الكلام على سقوط ما فيه والله تعجب تماما ان يكون في كتاب يؤصل لقواعد الشريعة واصولها وتعلم طرق الاستدلال ان يكون فيه من التهافت مثل هذا الكلام وان يكون تقريرا لطالب علم يريد ان يتبحر في نصوص الشريعة ليقوى على الاستنباط والاستدلال في هذا الكلام الذي لا يقوى ابدا في ميزان العقل ولا النقد العلمي. على كل قال والجواب اجمالي عام وهو يعني الجواب نوعين اجمالي وتفصيلي. الاجمالي جملة عامة تجيب طبعا كل هذه الترهات قال لو صح ما ذكرتم لما احتاج الى فداء ولما كان بلاء مبينا وهذا واضح تماما. الله يقول قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم لو كان الكلام مجرد امر بمقدمات امر باظجاع اختبار نية وعزم وكل الكلام الذي ذكر من التأويلات ما وصف بانه بلاء مبين ولا ينزل فداء له عليه السلام قال او تفصيلي الجواب التفصيلي يجيب عن النقاط المذكورة واحدة واحدة اما عن الاول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع. بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون نقطة سبق شرحها. قال وعلي الثاني لما قالوا ان قصة اسماعيل ابراهيم كانت مناما لا اصل له. قال من ام الانبياء وحي فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره يعني قيل ان ابراهيم عليه السلام رأى امره بالذبح لاسماعيل اكثر من مرة وهنا اسرائيليات ورواية ايضا ساقطة سندا لا تصح. ربما مرت ببعضكم. يقول ابراهيم عليه السلام رأى الرؤيا في اول يوم فظنها وهما فتجاهلها ثم رآها في اليوم الثاني فتروى فيها فسمي يوم التروية يعني جلس يتأمل في دلالة الرؤيا ثم رآها في اليوم فعرف ان حق فسمي يوم عرفة ولا يصح تفسير يوم التروية ولا يوم عرفة بهذه القصة التي لا تصح سندا قال فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره. والعزم على الذبح ليس بلاء. والامر بالمقدمات فقط ان علم به ابراهيم فكذلك يعني لا يكون بلاء يمدح الله تعالى به خليله. والا فهو ايهام وتلبيس قبيح. اذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به اما قوله وقد صدقت الرؤيا معناه عزمت على فعل ما امرت به صادقا. فكان جزاؤك ان خففنا عنك بنسخه. لما قال الله قد صدقت ليس معناه فعلت ما امرت بل معناه انه ثبت عندنا من عزمك صدق امتثالك فكان هذا كافيا. واكتفى الله عز وجل في تكليف ابراهيم عليه السلام بما امر لما وجد من صدق الطاعة والتضحية والامتثال ومن إسماعيل عليه السلام كذلك. قال واما قوله ما تؤمر يعني ما امرت او ما تؤمر به في الحال. استصحابا لحال الامر الماضي قبله فلا استقبالا والا لما احتاج الى الفداء. وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر. والا لما اختصصتم بعلمه واحاده لا في ثم هو ايضا نسخ وكذا التئام الجرح واندماله والا لاستغنى عن الفداء. وكل ذلك كان غنيا حقيقة عن شغل الصفحات والاوقات والحديث عنه هذه ثلاث مسائل رأيتها الان شرعنا فيها في النسخ نقف على المسألة الرابعة الزيادة على النص وما بعدها اين هي الحقيقة من صلب مسائل النسخ في علم الاصول؟ نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله تعالى نختم به درسنا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا صالحا يقربنا