الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبتدئ الليلة بعون الله تعالى درسنا السابع عشر في شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى درسنا الماضي كنا قد شرعنا في مسائل النسخ بتعريفه ومشروعيته وبعض مسائله واليوم باذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بالنسخ والموجود معنا في درس الليلة مسائل اربعة وخاتمة مسائل الاربعة التي ستمر في درسنا الليلة باذنه سبحانه وتعالى كالتالي مسألة الزيادة على النص وهل هي نسخ او لا والمسألة الاتية بعدها تتعلق بصور النسخ ثم تأتي المسألة الثالثة في مراتب النسخ واما المسألة الرابعة فيما ينسخ وينسخ واخيرا خاتمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن طرق النسخ او ما يعرف به النسخ فالمسائل الاربعة والخاتمة هي تتمة لما تقدم الحديث عنه في مجلسنا الماظي وارجو ان يكون ما صدرت به الحديث في الدرس الماضي واضحا نستصحبه ونحن نتدارس باقي مسائل هذا الباب المهم في الشريعة مع معرفة الناسخ والمنسوخ والذي لا يستغني عنه طالب علم فضلا عن ان يكون فقيها ناظرا في الادلة مستقلا بتقرير الاحكام او بالترجيح بين الاراء والاقوال والمذاهب والفتاوى المختلفة النسخ كما تقدم مما تتعرض له النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ومن ثم فكان من تمام فقه اصول الدليل ومعرفة طرق الاستنباط والتعامل مع الادلة والاحتجاج بها كان من تمام ذلك ولابد العناية بالنسخ والمنسوخ او بالناسخ والمنسوخ المسألة التي سنستفتح بها الليلة ان شاء الله تعالى هي مسألة مشهورة عند طلبة العلم يعنون لها الاصوليون بقولهم الزيادة على النص فاعلم وفقك الله ان هذه الترجمة وعنوان المسألة لصورة كالتالي ان يأتي نص شرعي فيستقل بتقرير حكم مسألة ما والى هنا لا اشكال تجد حكما شرعيا قد تقرر في نص ما ثم يرد نص اخر بعد ذلك يشتمل على حكم زائد على ما في النص الاول يأتي النص الثاني مشتملا على حكم زائد على ما في النص الاول بان يكون مثلا تتمة له او جزءا مكملا او شرطا من شروطه او زيادة مستقلة لكنها تابعة لحكم الاول فالاصوليون واهل العلم تجاه التعامل مع هذا النص الثاني على قولين وهذا الذي يسمونه بالزيادة على النص. بمعنى انه جاء نص جديد اخر ثان بعد الاول فيه فيه زيادة ومن ثم سموه الزيادة على النص اذا الزيادة على النص هي عبارة عن نص مشتمل على زيادة على ما في النص الاول. فاختصروا هذا فقالوا الزيادة على النص. اذا الزيادة على النص هي ايضا لن تكون الا في نص تنص يشتمل على حكم زائد على حكم قد تقرر في نص سابق عليه موقف اهل العلم تجاه هذا النص الثاني الذي جاء على قولين منهم من يقول هذه الزيادة نسخ للنص الاول لم نسخ قال لانها الغت حكم النص الاول بالزيادة التي جاءت فيه خذ مثالا قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين الان ان تكون البينة بشاهد ويمين هذا حكم جديد زائد على ما في اية البقرة البقرة ذكرت نوعين من الشهادات رجلين او رجل وامرأتان اضاف الحديث صورة ثالثة للبينات وهي شهادة رجل مع يمين قضى بشهادة ويمين فاذا اعتبرت ان هذا هذا حكم مكمل للنص الاول من غير نسخ فستقول صور الشهادات التي تثبت بها الاحكام عند القضاة ثلاثة شاهدان رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين ومن يقول هي نسخ يقول لا انا لا اتعامل مع الزيادة على انها حكم جديد مستقل بل انظر اليها انها نسخ للنص الاول كيف نسخ؟ قال اطبق عليها احكام وشروط وقوانين النسخ وسيأتيك من خلاف الاصوليين انه لا يقبل لا يقبل الحديث ان يكون ناسخا لاية قرآنية فقالوا هذا الحديث يفترض ان يكون ناسخا لانه جاء بعد الاية فاذا كان ناسخا نطبق عليه الشروط وجدناه حديث احاد وعندهم القاعدة تقول النسخ لابد ان يكون بمساو او اقوى فقالوا اذا لا نستطيع ان ننسخ الاية بالحديث فاوقفوا العمل بالحديث. فهمت الان هذا مثال تطبيقي لقضية الزيادة على النص وهل هي نسخ او ليست بنسخ. الامام الطوفي رحمه الله سيأتي ها هنا بهذه المسألة والمذهبين الاصوليين فيها. والخلاف الاستدلال ثم ما يخرج بك الى الترجيح الخلاف في الجملة ها هنا في المسألة قائم بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة فان الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ والجمهور لا يقولون بذلك وسيأتي الاستبدال لكل من الفريقين. اذا فاثر المسألة وخلاصة الخلاف فيها انه من اعتبرها نسخا ماذا يصنع يطبق شروط النسخ يطبق شروط النسخ ويعمل او يتعامل معها معاملة ناسخ ومنسوخ ومن لا يقول هي نسخ سيتعامل معها على انها نص جديد مستقل فيقبل ما فيها من الحكم بالشروط المعتبرة في قبول النصوص الشرعية خصوصا في باب السنة وثبوت الرواية بها وصحتها على كل هذا الخلاف المذكور ها هنا اه اثمر في بعض المسائل منها ما ذكرت لكم في حكم الشاهد واليمين منها ايضا التغريب في حد الزنا كما سيأتيك الان في صور الزيادة على النص واحوالها. اذا فاذا سمعت الزيادة على النص فهي المسألة التي شرحت لك قبل قليل. نعم ابتدأ رحمه الله بتحرير بتحرير المسألة في محل النزاع قال حيث نقول الزيادة على النص فانها تنقسم ابتداء الى صورتين او قسمين كبيرين القسم الاول ان لم تتعلق بحكمه اصلا يعني يأتي نص فاوجب الصلوات الخمس ثم جاء نص فاوجب الصيام اليس فيه زيادة تكليف على ما في النص الاول كلامنا ليس هنا اذا اذا كانت الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول فهذا لا اشكال فيه ان لا تتعلق بحكمه اصلا يعني الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول المزيد. لا تتعلق به. هذا ايجاب صلاة وهذا ايجاب صيام هذا ايجاد عمرة وهذا ايجاب حج وهكذا فهذا كما قال رحمه الله فليست نسخا اجماعا قال كزيادة ايجاب الصوم بعد الصلاة اذا هذا القسم الاول الخارج عن محل النزاع ما هو ما هو نعم ان تكون ان تكون الزيادة غير متعلقة به اصلا بحكم النص الاول فما حكمها ليست نسخا اجماعا كما قال لك طيب ندخل في محل الخلاف ان تكون الزيادة متعلقة بالنص الاول المزيد قال فهذه لها ثلاثة صور ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون جزءا منه الثانية ان تكون شرطا له الثالثة ان تكون زيادة منفصلة عنه ساعيد مع المثال قال ان تعلقت الزيادة بالمزيد فهي لا تخلو من صور ثلاث الصورة الاولى ان تكون الزيادة جزءا من المزيد الثاني ان تكون شرطا له الثالث ان تكون زيادة منفصلة مستقلة عنه لكنها في الحكم نفسه بالمثال يتضح قال رحمه الله فهي اما جزء له كزيادة ركعة في الصبح او عشرين سوطا في حد القذف. هذه الصورة الاولى يعني لو قال اوجب الله عز وجل علينا ركعة اضافية في صلاة الصبح تكون الركعة بالنسبة للركعتين الاوليين تكون جزءا مكملا فتصبح الصلاة ثلاث ركعات وهذا يمكن ان كان افتراضيا او خياليا لكنك ستطبقه مع حديث فاقرت صلاة الحظر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر اذا كانت الصلاة اول ما فرضت ركعتين ركعتين. قال ثم قالت ثم زيد في صلاة الحظر واقرت صلاة السفر فانت تعتبر الزيادة الركعتين في الظهر وزيادة ركعتين في العصر وركعة في المغرب وركعتين في العشاء هي من قبيل من قبيل الزيادة الجزئية فاصبحت الصلاة ثلاث ركعات. الركعتين الاساس الاصل والزيادة بركعة هذا مثال لزيادة تعتبر جزءا جزءا في المزيد. ظرب مثالا اخر فقال لو ان حد القذف وهو ثمانون جلدة لو انه زيد عشرين جلدة فصار المجموع مئة. وهذا مثال راضي فاذا زيد هذا اصبحت الزيادة ها هنا جزءا. الصورة الثانية قال ان تكون شرطا له قال كالنية للطهارة اوجب الله عز وجل الطهارة شرطا في صحة الصلاة فتجب في الطهارة الواجبات التي جاءت في صفة الطهارة غسل اليدين المضمضة الاستنشاق غسل الوجه الى اخره النية لم تذكر في النص الذي جاء في بيان صفة الطهارة. فاذا جاء نص اخر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاضفت هذا الشرط الجديد الان ان الى ما في النص الاول فاصبحت الزيادة هنا شرطا ومثال اخر اوجب الله عز وجل في كفارة الظهار واليمين تحرير رقبة من غير وصف بقيد الايمان فمن يجعلها من قبيل حمل المطلق على المقيد كما سيأتيكم ان شاء الله في ابواب العموم والخصوص زاد زاد ركز معي لان الله قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقال فتحرير رقبة في الظهار وفي اليمين ولم يقيد بوصف الايمان فمن زاد وصف الايمان اذا هو زاد زاد على النص وستأتيك هناك في الامثلة ان من مواقف الحنفية في رفض هذا في ربط هذا المطلق بذاك المقيد يقول انتم هكذا زدتم على النص ما ليس فيه زدتموه بحمله على نص اخر فيتعاملون مع هذا تعامل زيادة. اي نوع من الزيادات هذا ليس جزءا الرقبة المطلوب رقبة واحدة لم تصبح رقبتين لكن اصبح شرطا في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة فهذا مثال لزيادة شرط الصورة الثالثة ان تكون جزءا مستقلا منفصلا في الحكم الاول مثل له بقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة مع حديث البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فجاء في الحديث زيادة في الحد على ما في الاية. الاية اكتفت بالجلد. الحديث اضاف التغريب. زيادة التغريب. هل هي زيادة جزء او شرط لماذا لم تعتبروا زيادة جزء؟ كان الحد كان الحد جلدا فقط فاصبح جلدا وتغريبا. الا تعتبره جزءا ليش لا بل يمكن انفصاله ليس كالركعة في الصلاة اذا هذا يمكن فصاله فهو حد مشتمل على جلد وتغريب هل انفصاله كانفصال الصوم عن الصلاة هناك في ايجابها بعدها لا لاحظ اذا هي عبادة واحدة حد واحد زيد فيه زيادة منفصلة اقصد بمنفصلة ليست جزءا كالعشرين جلدة في حد في القذف ولا كزيادة ركعة في الصلاة لا هي زيادة هذا جلد وهذا تغريب اذا كم صور الزيادة على النص ان تعلقت به ثلاثة الاولى ان تكون الزيادة جزءا الثاني تكون شرطا الثالث ان تكون منفصلا. قال رحمه الله او لا واحد منهما من ماذا من الشرط والجزء لانه قال اما جزء او شرط ثم قال او لا واحد منهما مثل فقال كزيادة التغريب على الجلب. ثم اعطاك الحكم فقال وليس شيء من ذلك نسخا عندنا. خلافا الحنفية فخلاصة الخلاف ان الحنفية يرونها نسخا في الصور الثلاث يعتبرون الزيادة على النص نسخا مطلقا ايش يعني مطلقة يعني سواء كانت جزءا له او شرطا له او منفصلة مستقلة يعتبرونها نسخا في كل الاحوال الثلاثة. طيب واذا اعتبروها نسخا سيطبقون عليها شروط النسخ ويتعاملون معها معاملة الناسخ والمنسوخ. فان انطبقت الشروط اجروا حكم النسخ وان لم تنطبق ايوا اوقفوا العمل بالزيادة اذا ركز معي هذا الان يعينك على فهم لما تتفاجئ مثلا في فقه المقارن ان الحنفية امام بعض الادلة لم يعملوا بها فلا تفهمن هذا بارك الله فيك انه من التهاون بالنصوص الشرعية اول الافتاءات عليها او التجاهل او عدم الاكتراث بالنص حاشا ما يقول بهذا اصغر طالب علم فظلا عن ان يكون فقيها او مذهبا معتبرا لكنهم اصلوا قواعد قالوا هذه الزيادة ستكون ناسخة. وعندنا شروط للعمل بالنسخ. فما لم تنطبق يقفون عن العمل به اذا ليس ليس استخفافا بالنص الشرعي ولا عدم اعتبار به ولا قلة اكتراث لكنه تطبيق لاصل سواء وافقت على هذا الاصل او لم توافق. المهم ان تدرك الان ان السبب في عدم عملهم ببعض النصوص ليس الجهل ولا الاستهزاء ولا الاخت استخفاف لكنه اصل قد لا توافق انت عليه انما هو صار الى ما صار اليه بناء على قواعد. اذا ومنهج علمي ليس هوى ولا اتباع مزاجات واذواق انما هو نصوص تخضع لقواعد معتبرة يرون العمل بها رحمة الله على الجميع اذا الصور ثلاثة والخلاف بايجاز كما رأيتنا نسبه الى الحنفية خلافا للجمهور الصورة الاولى والثانية ان تكون جزءا او شرطا قال به غير الحنفية بعض الاصوليين. واعتبره نسخا ونسب هذا للقاضي عبدالجبار والامام الغزال يرون ان الزيادة ان كانت جزءا او شرطا فهي نسخ بخلاف ما لو كانت مستقلة مفصلة وذكر ذلك الاميدي عنهما يبدأ الان يستدل للخلاف في المسألة لنا ما خلاصة هذا الدليل لنا هذا استدلال لمن الجمهور على ماذا على ان الزيادة على النص ليست نسخا ايش محصل هذا الدليل قال طبق عليه تعريف النسخ ما ينطبق ما تعريف النسخ رفع يقول نحن هنا ما رفعنا ماذا فعلنا زدنا. قال النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق ما هو؟ الحكم الثابت الحكم الثابت ما رفعناه باق قال بل باق زيد عليه شيء اخر. خلاصة الكلام انه لا ينطبق عليه تعريف النسخ. نعم قالوا طيب سيستدل الان لمن حنفية قبل ان تقرأ تتصور بماذا سيستدل سيثبت ان تعريف النسخ منطبق عليه من الان هذا الاعتراض قالوا لا ينطبق عليه تعريف النسخ. الان سيسوق دليل الحنفية ليثبتوا ان تعريف النسخ منطبق فاسمع نعم لا عفوا لانهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية فهمت اذا فهمت قل فهمت حتى نتجاوزه للذي يليه قال رحمه الله يستدل حنفية قالوا بلى ينطبق عليه تعريف النسخ. هات المثال. اما قلنا كان الحد في الزنا الجلد مئة فقط ثم ماذا اصبح جلد مائة وتغريب نحن نقول تعريف النسخ ما ينطبق لان جلد المئة لم يرفع بل هو باق وزيد عليه متى يكون نسخ لو استبدل الجلد بالتغريب؟ ستقول هذا نسخ نحن نقول عفوا هذا ليس نسخا لان الجلد باقي وزيد عليه التغريب. قالت الحنفية لا بل رفع شيء ما انتبهتم اليه. ما هو قال رفع الاستقلال كان الجلد هو الحد التام. اليس كذلك مرة اخرى كان الجلد مستقلا بالحكم صح؟ الاستقلال هذا باقي لا ليس باقيا. استقلاله كان حكما شرعيا. كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد هل هذا الاكتفاء بقي لا يقول هذا حكم قد رفع فهو الان يثبت لك ان تعريف النسخ الان منطبق. رفع الحكم. ستقول لا الجلد ما رفع. يقول لك انا ما اقول الجلد. ما الذي رفع استقلال الجلد بكونه حكما كافيا تاما هذا الذي رفع طيب هل هذا قول وجيه او هو التفاف على الدليل لانك لست حنفيا ستقول هذا يعني هو هو محاولة لاتيان بالنص من جهة اخرى لا اريد ان تفهم اخي الكريم. الحقيقة استعمال قواعد الاصول وطرائق الاصوليين والله يا اخوة بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه باعلى ما تكون درجات الوعي البشري وهذا انموذج وستأتيك نماذج كثيرة اذا دخلنا ان شاء الله في دلالة الالفاظ مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي. ماذا يريد الله الان هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة اخرى سيساعدك كثيرا على تفتيق الذهن ان لا تتعامل مع القضاء بمنظور مجرد يعني هذا التقرير تدهش لاول مرة ان تقف على نوع من الفهم مع الادلة على هذا النحو. يقول لك انا بلى رفع جزء في الحكم هنا. ما هو يقول الاستقلال انا الجلد حدا تاما فلما اصبح جلدا وتغريبا الذي ذهب الان والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد ونعتبر هذا حكما سيأتيك الان جواب الجمهور نوافقكم ان الاستقلال رفع. لكن الاستقلال ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته الاستقلال ها هنا شيء جاء تبعا. كان الجلد وحده فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحكم الاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود المقصود هو الجلد فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب. صحيح ان الاستقلال الذي كان موجودا ذهب وهو حكم قد ارتفع لكنه ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته فلك ان تقول اذا من نظر الى ان الاستقلال بالحكم وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخا وهم الحنفية ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة من يراها ليست مقصودة بل تابعة فاعتبر ازالتها ليست رفعا لحكم ولم يعتبر الزيادة على النص نسخا وهم الجمهور. هكذا هي خلاصة المسألة. نعم قالوا نعم هذا دليلهم وسيجيب عنه قلنا اذا الزيادة لم تكن مقصودة حصلت ضرورة لانها صفة للحكم فرفعها لا يعتبر ازالة لحكم مقصود وحينئذ نقول المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع فاذا كان الاستقلال قد رفع لا اعتبر الاستقلال حكما مقصودا فسواء بقي او رفع لا اعتبره نسخا. لان الحكم المقصود ما هو الجلد الحكم المقصود هو الرجم الحكم المقصود هو التغريب تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به. لكن استقلال الحكم هذا حكم ما تعبدني الله به استقلال وكونه تمام الحد. صحيح حكم او صفة للحكم. لكن ليست هي الشيء الذي خطب به المكلف انا لما اقول نسخ او ليس نسخا انظر الى ماذا؟ انظر الى الاحكام التي تلزم المكلف. اقامة الحد الحد الذي كان طلب منا اقامته هذا هو الذي اختلف فان تغير ساعتبره نسخا وان لم يتغير لا اعتبره نسخا. نعم وحينئذ نقول نعم هذا دليل عقلي اورده في الاخير او اعتراضا او عفوا جوابا عن اعتراض مقدر لا يقال يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الاتي لو قالوه ما هو يقولون رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. فيلزم من قصدها قصده يعني قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا عفوا هذا الاستقلال الذي قلتم انه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخا نحن لم نعتبره نسخا. ليش لانه ليس حكما مقصودا ورفعه جاء تبعا. قال الحنفية لا ركز معي ركز معي. نحن نقول رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. الان لما جاءت الزيادة بالتغريب زيادة التغريب على الجلد اما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة قال رفع الاستقلال من لوازم يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد قال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. فيلزم من قصدها قصده. عندك لازم وملزوم اللازم اللازم الذي قبلته ما هو الزيادة اضافة التغريب على الجلد فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال فطالما ربطت هذه بتلك اصبحت الزيادة رافعة للحكم هو نوع من التقرير اللي يفسد المسألة السابقة قبل قليل لكنه بطريق عقدي ربطها بالتلازم. عندنا لازم وملزوم. فاذا كنت قد قصدت الزيادة الجمهورية يقولون نحن قصدنا اضافة التغريب. واما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تبعا. هو لا سيأتيك بطريقة عقلية يقول لا ليس تبعا طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها ايضا مقصودا وبالتالي لم يأت تبعا بل اصبح ايضا مقصودا لذاته هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال لا نسلم لم؟ قال لانه يثبت عقلا انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم. اذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم. يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة. ان يأتي الانسان العبد المكلف فيتجه الى قضايا ويعمل بملزوم وهو غافل عن اللازم يعني قد يفعل الشيء ويغفل انه يلزم منه كذا وهذا واضح جدا يعني مثلا يطلق المكلف فيلزم من الطلاق ماذا؟ احكام شرعية فيها حضانة فيها نفقات ان كانت حاملة ان كانت مرضعا قد يقع وهو غافل عن اللوازم. هذا يحصل فيقول اذا لا تلزمني بانه اذا قصد شيئا يقصد لوازمه قد يقع منه الغفلة هو جواب عقلي كما قلت لك وانفصال ايضا عقلي عنه قال والله اعلم. اذا هذه الزيادة على النص وقد عرفت ما فيها سننتقل الان الى صورة هي اخف قليلا وهي ما يسمونه بصور النسخ. اذا نسخت اية او حديث فيها حكم شرعي فان النسخ له صور اربعة. اما ان ينسخ الحكم الى غير بدل او ينسخ بحكم مساو له او باخف منه او او باثقل منه او اشد منه اذا صور اربعة عقلية لا خامسة لها اذا نسخ حكم في اية او حديث ما البدل ما البدل اما الى غير بدل او الى بدل مساو او الى بدل اخف او الى بدل اثقل طيب نأخذ امثلة النسخ الى غير بدل كانوا قد امروا بالصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نسخت اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا مثال طيب اذا تنسخ العبادة الى مثله او الى حكم مساو له ووصورة مشابهة لها مثل ماذا تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة يصرخ حكم بحكم مساو له مماثل له طب نسخ نسخ الحكم الى بدل اخف منه الى بدل اخف نسخت العدة في المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة الى اربعة اشهر وعشر النسخ بالاثقل نسخ رمظان كان على التخيير ثم اصبح على الالزام اصبح هو الواجب والصيام ولا عذر في الاطعام والفدية الا لعدم المضيق على الصيام كما جاء في تفسير اية سورة البقرة. ومنها ايضا الجهاد كان على المنع ثم على الاذن ثم على الايجاب. فتدرج الى الاشد الخمر. كان على الاباحة ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم لجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا تدرج وهو نسخ وانتقال الى حكم اشد منه حكم الزانية آآ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت فكان الحكم الامساك في البيت ثم استبدل هذا بحكم اشد وهو الجلد او الرجم ان كانت محصنة. فالمقصود ان هذه احكام بدلت هذي امثلة ظربناها ضربناها الان على تصور مبدئي عندنا ان هذا كله موجود في الشريعة في نسخ لا غير بدل وفي نسخ باخف ونسخ باثقب ونسخ بمساوي هذه الصور سلمك الله فيها خلاف اورد هنا عند الاصوليين وسيمر بك مرورا فقط لتعرف موقف بعض من لا يقول بهذه الصور ولا يراها امثلة صحيحة وكيف سيجيب عنها. نعم يجوز نسخ العبادة الى غير بدل هذه اولى الصور ان ينسخ الحكم ها الى غير بدل مثلتم له بماذا نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال خلافا لقوم لم يسمهم هنا في المتن في المختصر ينسب هذا الخلاف لبعض الظاهرية كما ذكره السمعاني والسبكي بل ونصره بقوة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله فانه رفض ابدا ان يوجد في الشريعة نسخ الى غير بدل واستعجب وقال وعجبي من كثير من الاصوليين على كثرتهم واختلاف مذاهبهم هكذا يقول مالكية وشافعية وحنابلة يقولون هذا القول العجيب والله يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثله يقول اين ذهبوا واستمر رحمه الله يفند تماما يقول ابدا ما في تعطيه امثلة مثلا النجوى يقول بلى فيه بدل فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله فلا يمكن ابدا ان يكون نسخ بلا بدل في مثل هذه الصور سلمك الله اريد ان تفهم انه لن يترتب عليه خلاف بعضهم في قضية نفسها هل هذا حكم باقي او يعمل به او نسخ؟ لا هو في التمثيل والتقرير الاصولي. اذا يجوز نصح العبادة الى غير بدل خلافا لقوم هذا الخلاف قد يكون يعني في بادئ النظر عندك مستبعدا ستأتيك الادلة ينسب الخلاف في بعض هذه الصور هنا في مسألة النسخ ونسخه باخف او بغير بدل او بمساوي نقل الخلاف حتى عن الشافعي رحمه الله وله عبارة في الرسالة اوهمت هذا عند بعض الاصوليين من الشافعية انفسهم. يقول الشافعي رحمه الله وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض وعبارة من امام كالشافعي بهذا الوضوح لا يمكن ان تتأولها الا بتكلف شديد يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض. في بادئ النظر لو قيل لك ايش مذهب الشافعي في المسألة؟ ماذا ستقول لا يمكن ان ينسخ الى غير بدل على الاقل هذه الصورة غير واردة عنده. يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض ثم قال كما نسخت قبلة المقدس فاثبت مكانها الكعبة جاء شافعي كالاسناوي مثلا من الاصوليين واعتبر هذا العبارة من الشافعي مذهبا يدل على انه لا يرى جواز النسخ بغير بدل لكن الشافعية الاخرين ناقشوا فهم الاسنوي وتقريره وغيره ممن سبقه فقالوا لا. انما مقصود الشافع ليس ينسخ فرض الا اثبت مكانه فرض يعني حكم يعني لن يزول لن يخرج المكلف بلا تكليف وسينتقل الى حكم اخر حتى لو كان الحكم الاخر اباحة فقصد بالفرض الحكم التكليفي الذي كلفه الله تعالى به. قد يكون هذا تكلفا لكن المقصود ان هذا لما ينسب الى الشافعي تفهم من اين جاء هذا التقرير على اي وجه تنزل نعم لنا لنا لنا على ماذا على جواز النسخ الى غير بدل هذا تقرير يمكن ان تقول عقلي او تقول لغوي اليس النسخ رفعا قد يقول بمجرد الاحتكام الى تعريف النسخ بانه رفع في اللغة هل يلزم من رفع شيء احلال شيء مكانه لا خلاص يقول فكذلك النسخ حقيقة النسخ رفع الحكم بغض النظر عن ايش عن البدل النسخ هو في حقيقته الاقتصار على رفع الحكم بغض النظر عن البديل فقد يكون البدل اباحة قد يكون حكما جديدا او تكليفا اخر قال اذا ولا يمتنع رد المكلف الى ما قبل الشرع ما هو الذي قبل الشرع الاباحة الاصلية. نعم ما هذا الدليل هذا دليل الوقوع نعم اذا دليل الوقوع في كثير من المسائل هو احد طرق الاستدلال. يقول كيف تقولون لا يجوز ونحن نجده في الشريعة وضرب له مثالا باية النجوى نعم يقتضي ماذا يقتضي وجود بدل ناتي بخير منها او مثلها اذا اقل شيء ان ينسخ الحكم بمثله او خير منه لكن ان ينسخ الى غير شيء هذا ليس خيرا ولا مثلا. قالوا هذا الدليل يقتضيه قلنا اجابوا عن الاية بجوابين وافهم هذا لانه سيتكرر معك الان في اكثر من محل في باب النسخ وسبق معنا في الدرس الماضي ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها لا يصح الاستدلال بها على الوقوع لانها جملة شرطية قلنا وذكر الجملة الشرطية او صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع. لانه قد يربط الشرط بمحال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فلا يلزم وجود الهة ووجود فساد فالتلازم بين جملتين لا يقتضي صحة احداهما ولا وقوعها قال هنا رحمه الله في نأتي بخير منها او مثلها قالوا خلاص هذا دليل الله يقول ما ينسخ حكما الا يأتي بخير او بمثلها فكيف قلتم الى غير بدل؟ قال شوف الاية هذه يمكن ان تفهم هكذا. اما ان تقول ان الاية نأتي بخير منها لفظا لا حكما يعني اذا نسخت الاية او نسخ الحديث يأتي نص اخر مكانه نسخ تلاوة يعني نسخ لفظ وهذا سيكون محمولا على مثل قوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر فالتبديل في الايات يعني لو ان الله نسخ اية سيأتي باية عوضا عنها وخيرا منها والجواب الثاني نأتي بخير منها قالوا الاية على تقدير التقديم والتأخير بمعنى نأتي منها بخير. ما ننسخ من اية او ننسها يعني ان نسخنا اية نأتي منها بخير نأتي في المنسوخ بالناسخ يعني اذا جاء الناسخ نأتي منه بخير وليس المقصود خير منها على التفظيل لا. يعني سيأتي الناسخ فيه خير للامة. وقد يكون الخير ها في غير بدل مرة اخرى قالوا نأتي بخير منها هو على تقديم وتأخير في النص والمعنى نأتي منها بخير يعني ما ينسخ الله اية او حديثا فيه حكم الا ويكون الناسخ فيه خير نأتي منها بخير نأتي بالجديد الناسخ بخير ما الخير قد يكون بدلا وقد يكون غير بدل. الخير فيما يريده الله لعباده. فهذا لا يعني انه لابد ان يكون الناسخ خيرا من المنسوخ. فلما قدموا واخر انقلب قوله خيرا في الاية من تفضيل الى وصف نأتي منها بخير غير لما تقول نأتي بخير منها هذا قد يكون مثلا تقول لا هذا لا يجوز وهو يعني ايهام في غير سياق الاية وفهم لغير معناه لكنه ذكر عن بعض اهل العلم على سبيل التقدير في الاية وهو لغة يمكن هذا جواب اخر ستعيدوا الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي ان صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع فلا تصح الاية ايضا دليلا انتهينا من السورة الاولى وهو النسخ الى غير بدن. الصورة الثانية حكى الاجماع في الصورة الثانية نسخ الحكم بحكم اخف منه يعني ان يكون الناسخ حكما اخف من المنسوخ. ضربتم له مثالا بما عدة المتوفى عنها زوجها نسخت من اربعة اشهر عفوا نسخت من حول كامل الى اربعة اشهر وعشرة ايام فكان هذا ولا شك اخف على المكلفين وايسر لهم في التكليف نعم لمثله الصورة الثالثة وما مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة نعم لا يقال في نسخ المماثل انه عبث لانه لا ثمرة له. انتقل من حكم الى حكم مماثل. قال ليس عبثا لانه قد يكون من حكم النسخ امتحان المكلف بالامتثال وليس بالضرورة زيادة تكليف فيه عمل يترتب عليه ثواب مجرد الامتثال هذا تكليف للعباد اسبقية السورة الرابعة وهي نعم. ذكر ابن حزم عن بعض اصحابه نفي هذه الصورة وانهم لا يرون في الشريعة حكما نسخ باشد منه في ظنك لماذا ينفون هذا؟ وعلى ماذا يستدلون؟ يسر الشريعة وان الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسرى. قالوا عندنا عمومات في الشريعة تدل على ان الله لا يريد بعباده الا التيسير والتخفيف على العباد فانت لما تقول يجوز ان ينسخ الحكم باثقل منه انت ستعارض النص الشرعي وستحتاج الى جواب عن هذا نعم وباثقل منه هذا دليل عقلي انه ليس ممتنعا يعني عقلا لا يوجد شيء يمنع من استبدال الحكم الخفيف بحكم اثقل منه لا منعا ذاتيا ولا لغيره. نعم ما هذا الدليل هذا دليل الوقوع وظرب له امثلة. التخيير بين الفدية والصيام في رمظان نسخ بماذا نسخ الى تعيينه تعيين ماذا الصيام يعني من التخيير الى الالزام بالصيام وايهما اشق الالزام من التخيير؟ الزام فتبين اذا ان الاخف نسخ بالاثقل مثال ثاني كان يجوز تأخير صلاة الخوف اذا التقى الصفان والجيشان حال القتال ثم نسخ بهذا بالزامهم باقامة الصلاة حال الخوف مع التخفيف اسقاط بعض فروض الصلاة مراعاة لادائها في وقتها فهذا نسخ باشد ان يقاتل المقاتل ان يصلي المقاتل حال خوف والسلاح في يده والعدو يرقبه. كل هذا اشق ولا شك لكنه حصل فدل على انه يجوز ان ينسخ الحكم باثقل منه هذا مثال ثالث وقد تقدم امروا بالكف عن القتال ثم اذن للذين يقاتلون ثم قاتلوا والامر بالجهاد في عموم نصوص الشريعة هذا مثال رابع وفيه سور ثلاثة الخمر كان مباحا ثم حرم الحمر الاهلية كانت مباحة ثم حرمت. نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم فكل هذا التحليل الذي انتقل الى تحريم هو مثال واضح للانتقال من حكم خفيف الى حكم اشد نعم الان هذا دليل الحقيقة انه ليس من الادلة الصعبة الاجابة عنها. استدلوا بعمومات اليسر فما الجواب في جواب في الجملة من غير ان تدخل في تفاصيل النصوص. ستقول فستقول حتى حتى مع استبدال الاحكام المنسوخة باحكام اشد يعني الخمر كان مباحا ثم حرم حمر الاهلية كانت حلالا ثم حرمت نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم الجهاد كان ممنوعا ثم مأذونا ثم مفروضا وهو اشد واشق ولا شك قال مع ذلك كله فان الشريعة بعد استقرار الاحكام على هذه الانحاء التي فيها شدة لا تزال في جملتها شريعة ميسرة وبالتالي فانا لا زلت مع سياق الايات ولم ارفضها واعتبر ان قول الله يريد الله بكم اليسر بكل التكاليف فان فاذا قال قائل عفوا لكن الجهاد واراقة الدماء وقطع الرقاب ومفارقة الزوجة وتيتيم الاطفال وفرق الديار كل هذا مشقة. فنقول اذا كنت تنظر الى مشقة التكليف سيأتيك الشيطان فيقول يا اخي حتى الصلوات والقيام للفجر في مشقة. والوضوء في الشتاء البارد في مشقة وبر الوالدين والسمع والطاعة لهما فيما يريدان وتلبية الاوامر فيه مشقة. الى اخره فما يتصور ان اليسر في الشريعة معناه ان يظل المكلف سائرا وفق هواه يبحث عن الامور اليسيرة ويدخل الجنة متربعا مستلقيا. التكليف فيه كلفة وما سمي التكليف الا هكذا لكن المقصود بيسر الشريعة انها لم تبلغ بتكاليفها درجة الاشقاق على العباد ورفعت عنهم الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلهم هذا هو القدر وبالتالي فكل ما ذكر من امثلة من النسخ الى الاخف من الاخف الى الاثقل لا يزال داخل دائرة اليسر فهذا جواب عام لكن هنا المصنف رحمه الله قلنا منقوظ بتسريطه المرظ والفقر وانواع الالام والمؤذيات يعني الم يقدر الله على عباده شيئا من البلاء والمصاب فاين اليسر في هذا ما الجواب؟ اذا قالوا لا هذه ابتلاءات يراد منها اختبار العباد في صبرهم وتحملهم قلنا تمام هو نفسه الجواب الذي سنقوله نحن. ولهذا قال قد اجبتم عنا فان قيل في الجواب لمصالح علمها قلنا قد اجبتم عنا. يعني جوابكم هو جوابنا وبالتالي فلا تتصور ان الشريعة لما نقول ان الدين يسر والحديث في الصحيح ان هذا الدين يسر وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة فالمقصود اليسر والسماحة في الاسلام ليس المقصود رفع التكاليف وخلق يعني التكاليف من ربقة المكلف وان يظل هكذا هائما يتتبع شهواته واهواءه لا التكليف بكل ما فيه من مشاق والزام فيه قدر من من اختبار صبر العبد واحتماله لتكليف الله. هذا القدر يأتيه في الامراض وفي المصائب ويأتيه في التكليف من اخف الى اثقل فهذا ان كان يختبر به العبد فهو حتى في العبادات كذلك يبتلى فيه صبر نفسه على العبادة واحتماله لها قال اما الايات فقد وردت في صور خاصة يعني يريد الله بكم اليسر الان خفف الله. يقول وردت في صور خاصة. الحقيقة الجواب هذا غير مرضي بل الجواب الاسد ان تقول بلى العبرة بعموم اللفظ وانه لا يزال في الشريعة يسر عام رغم كل هذه الاحكام التي نسخت الى صور اشد ولا ان تقول الايات في صور خاصة يعني صحيح انه باقي الاحكام هي عسر في الشريعة ابد لان الحديث عام ان هذا الدين يسر فوصف عليه الصلاة والسلام الدين جملة بكل تكاليفه بانه يسر. فلا يصح ان تقول انه بعض النصوص يسر وبعضها عسر لا هي في كلها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فرغنا من المسألة الثانية وهي كما قلت لكم صور النسخ ننتقل لمسألة هي آآ تابعة لها ختمها قبل ان ينتقل الى مسألتنا الجديدة وهي مراتب النسخ المسألة المسألة الاتية في حكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به ولك ان تقول هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه هل يثبت النسخ هل يثبت النسخ في حكم من لم يبلغه يعني شخص مكلف ما علمه بالنسخ. السؤال هو هل يلزمه حكم النسخ ولو لم يعلم ام يشترط ام يشترط لالزامه بالنسخ علمه به طيب ما الثمرة؟ حتى تفهم المسألة على الوجه الصحيح؟ شخص ما علم ان هذا الحكم منسوخ وظل يعمل بالمنسوخ يعني شخص ما يدري ان الخمر حرام وجلس يشربها ولا كان يدري ان اللحوم الحمرة الاهلية حرام وظل يأكلها وظل يعمل وما علم بان هذا منسوخ او لو افترضنا صحابة الزمن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ما بلغهم وظلوا يصلون صلاة وصلاتين نزل تحويل القبلة اهل قباء بلغوا في صلاة الصبح لو ان مثلا اهل قرية اخرى جوار المدينة بلغهم في صلاة العشاء فصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب بعد تغيير القبلة بعد نسخها صلوا الى غير الجهة. بلغهم الخبر في العشاء فصلوا في العشاء اذا قلت يلزمهم حكم النسخ ولو لم يعلموا به ستقول تقضون الصلوات السابقة لان الحكم عند الله تغير وانتم صليتم خطأ لا اثم لكن اعيدوا الصلوات. فهمت الان هذا اذا قلت يلزم المكلف حكم الناسخ ولو لم يبلغه واذا قلت لا يشترط بالزامه بالنسخ علمه به ماذا ستقول لا يكلف الا اذا علم ويبتدأ في حقه حكم التكليف من وقت بلوغ النسخ لها طيب هكذا ابتداء ما الذي تراه اقرب الى قواعد الشريعة ونصوصها اشتراط العلم يعني لا يكلفه الله الا اذا علم. وهذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور انه لا يثبت حكم النسخ في حكم المكلف الا بعد ان يعلم طيب اذا فهمت الى هنا سانتقل بك الى صورة اكبر للمسألة نفسها هل القضية متعلقة بناسخ ومنسوخ او باحكام الشريعة كلها احكام الشريعة كلها يعني لا يثبت تكليف في حق مكلف الا بعد علمه يعني لو ظل انسان جاهلا بعض القضايا والمسائل والاحكام ثم ظل يعمل دون علم ولما بلغه العلم انتبه وصحح هل يؤاخذ بما سبق طب هل يلزمه قضاء ما فات ما الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام علم الجاهل الذي تكلم في صلاته ولا قال له اقضي الصلوات السابقة لانه كنت تتكلم وعلم المسيء صلاته الذي كان ينقض اركان الصلاة الطمأنينة ويقول له انك لم تصلي ما قال له تعال انت من كم سنة اسلمت وكم صلاة صليت؟ هي عليك اعادة ما سبق اذا المسألة ليست محددة بناسخ ومنسوخ بل في احكام الشريعة المبتدأة والمنسوخة الصحيح ان هذا تقرير عام انه يلزم يلزم المكلف من العمل ما بلغه العلم به ثم اذا بلغه العلم يلزمه فيما بعد ان يكون عاملا باتي. خذ على سبيل المثال القضايا الخلافية نقض الوضوء مثلا من اكل لحم الابل ما كان يعلمه ولا بلغه ونشأ في منطقته وقريته ما بلغه الحديث ولا مر به انه فيه خلاف لكنه بعد ذلك مرت به المسألة سمع فقيها يقررها فقرأها في كتاب فانتبه وكان طالما يأكل لحم الابل ولا يراه ناقضا. ثم ترجح عنده او استقر عنده انه ناقض. هل سيلزم قضاء الصلوات الفائتة شخص كان يصلي منفردا خلف الصف ولا يراه مبطلا للصلاة ويراه جائزا ولا حرج فيه لحاجة ولغير حاجة فاذا تبين له بعد ذلك رجحان بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لا يلزمه هذا ليس فيه ناس اخوة منسوخ كما ترى اذا القضية ليست خاصة بحكم الناسخ بل في احكام الشريعة كلها في مسألة النسخ يضربون مثالا يعني آآ جيدا افتراضيا ما هو افتراضي لكنه لا محل له في التطبيق. لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج كم فرظت خمسين طيب ثم خففت صارت خمسة واربعين الان الخمس هذي ما نسخت صح لكن ما بلغنا علمها احنا اخر شي بلغنا العلم انها خمسة. ابتدأنا بالعلم من كم ونسخ عنا كم خمسة واربعين نسخ عنا طب نسخ عنا خمسة واربعين قبل علمنا فلم نكلف. طب لما نزل عليه الصلاة والسلام واوجب على الامة صلوات خمسة. وكان ربما مع اول صلاة صلت فيها الامة كان فيه سبع ثمنطعشر صلاة عشرين ولا قبلها من تقرير الحكم الشرعي وتكليف الله تعالى به. لكن ما بلغ العباد ولا كلفوا به فاذا ما لم يبلغ المكلفين حكم الناسخ لا يلزمهم العمل به. نعم صدر صدر المسألة بالجزم لا يلزم. وهو القول الراجح كما قلت لك نعم خرج ابو الخطاب في التمهيد خرج يعني بمعنى انه بنى رأيا اخر في المسألة على رأي في قضية فقهية تعلمها الان. الوكيل الوكيل الذي يوكله صاحب المال مثلا في بيع وشراء وتحصيل مال ونحوه لو عزل الوكيل ولا يعلم وتصرف بعد العزل ببيع وشراء. تصرفه صحيح او غير صحيح شخص عزل وكيله صباح اليوم ذهب عند القاضي والغى الوكالة لكن الوكيل ما عليه راح العصر وباع سيارة لموكله او باع عقارا شرعا التصرف نافذ عنده وكالة صحيح وفي يده لكنه ما بلغه انه عزل تصرف نافذ شرعا ليش لا كان تصرفه وقع في غير محله باع ما لا يملك فهو ليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف ستقول عنده وكالة الوكالة الوكالة انتهت من صباح اليوم ما الذي حصل هنا قالوا رتبنا على الوكيل حكم الغاء الوكالة ولو لم يعلم الا يشترط علمه قال النسخ مثل فسخ الوكالة نسخ الحكم مثل فسخ الوكالة كلفك الله بحكم ثم رفع عنك هذا الحكم وازاله عنك حتى لو تعلم لو لم تعلم فانت مثل الوكيل الذي لم يعلم فاذا تصرف تصرفه غير صحيح ولا معتبر باع السيارة قبض المال وقل له عفوا صحح تصرفك اعد السيارة ورد الثمن اعد البيت وارجع الثمن خلاص واعتبرنا تصرف هذا لاغي وطلبناه بالتصحيح فالذي يقول ابن الخطاب يقول كما قلنا هناك في الوكالة انها تصبح لازمة ولو لم يعلم بها الوكيل فكذلك النسخ تصبح احكامه لازمة ولو لم يعلم بها المكلف ابو الخطاب ماذا فعل؟ بنى قضية من مسائل الاصول على قضية من مسائل الفقه فسمى هذا تخريجا قل وخرج ابو الخطاب هذا هو التخريج بناء مسألة على مسألة لكن التخريج صحيح هو بناء الفقه على الاصل وليس العكس ولهذا اعترض الطوفي فقال وهو تخريج دوري. ايش يعني دوري يلزم منه الدور يعني تعال انت ستخرج الاصول على الفقه والفقه على الاصول سيقول سأخرج الفقه على الاصول. طيب انت هنا خرجت الاصول على الفقه وبالتالي فلين يكون احدهما عندك اصلا. ما الاصل عندك الذي تبني عليه الاخر؟ هل قواعد الاصول تبني عليها الفقه او قضايا فقه وتستخرج منها قواعد ولهذا قال وهو تخريج دوري. اذا حتى الاستشهاد للقضية بمشابهتها لمسألة فقهية لا يصح اعترض المصنف قال وهو تخريج دوري نعم لنا هذا اعتراض لو كان حكم النسخ يثبت قبل علم المكلف اهل قباء ماذا حصل؟ صلوا ركعة تجاه بيت المقدس والركعة الاخرى تجاه الكعبة لو كان يلزمهم فكان يجب ان يعيدوا الصلاة لان الركعة الاولى اصبحت لاغية حكم النسخ جاء قبل ان يدخلوا في الصلاة لكن الخبر وصلهم وهم في الصلاة. لكن متى اخبر عليه الصلاة والسلام قبلها لان الرسول الذي اتاهم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها لو كانوا ملزمين بالحكم منذ نزول جبريل عليه السلام بالوحي لكانت الركعة الاولى لاغية. وقلنا لهم اعيدوا الصلاة. لكن الذي حصل ما هو اذا ركعتم الاولى اصبحت جائزة ومعتبرة شرعا ادل هذا على ماذا على انهم لم يكلفوا قبل علمهم لكن منذ ان علموا استداروا فلا يلزم المكلف حكم الناسخ الا بعد علمه هذا استدلال بصلاة قباء قال النسخ هذا جواب ابن الخطاب يقول النسخ انما يثبت حكمه بصدور النسخ لا بعلم المكلف به. يعني يبتدأ العمل بالنسخ من تكليف الله ليس من علم مكلف. نعم يقول انا استدل بالحائض والنائم النائم عن الصلاة اليس اذا افاق يقضي الصلاة اذا لا حرج ان اعتبره معذورا طبعا اذا قلت اذا قلت ان النسخ يثبت بمجرد النسخ ولا يشترط علمه ستطالب المكلف بالقضاء وبالتصحيح وبإعادة العبادات التي ما كان يعلمها قبل يقول ما المشكلة؟ ستقول له عفوا الشريعة ليست هكذا؟ سيقول بلى اليس النائم اذا افاق يقضي الصلاة؟ تعذره لكن تطالبه بالقضاء. يقول انا كذلك اعتبره المكلف معذورا يعني لا يترتب عليه اثم لكن عليه قضاء العبادات التي فاتته بعدم علمه بالناسخ نعم هذا اجابة عن اهل قباء يقول ليش ما اعاد اهل قباء الركعة الاولى؟ قال يا اخي لانه موضوع القبلة هذي الشريعة خففت فيها ولو اجتهد وتحرى القبلة واخطأ وصلى ثم تبينت له القبلة في الصلاة التالمة تقولها اعد الصلاة السابقة فهو معذور حتى لو اجتهد فلذلك يقول هذا حكم ليس من مسألتنا يقول لا يصح ان تقيسه على الحائض والنائم لان العلم الذي هو شرط التكليف حصل عند الحائض لكن ما الذي منعها من الامتثال حيضها العلم حصل عند النائم لكن ما الذي منعه من الامتثال النوم بخلاف هذا هذا ما حصل العلم عنده اصلا ولهذا لا نطالبه بقضاء وعدم مطالبته بالقضاء دليل على ان الحكم لم يلزمه قبل لعلمه ننتقل للصورة الاخيرة الان والمسألة الاخيرة عفوا وهي مسألة مراتب النسخ وقبل ان نقرأ ركز معي في ترتيب هذه الصور كلام الاصولين ها هنا فيه جدل كبير حول قضية نسخ او مراتب النسخ بين القرآن والسنة وحتى اقرب لك الخلاف ساوجز لك الصور كالتالي النسخ كما تعلم لا يتعرض الا للنصوص الشرعية الناسخ والمنسوخ اية او حديث ما في شيء اخر اما ما ما يقع به النسخ سيأتيك بعد قليل فالنسخ يأتي للايات والاحاديث وبالتالي فانت لما تقول عندك اية وحديث والحديث اما ان يكون متواترا او احادا. والقرآن ما فيه الا تواتر اذا عندك الاية من القرآن والحديث من السنة المتواترة والحديث الاحد. هذه كم سورة ثلاثة انواع فاذا افترظت ان كل صورة من هذه تنسخ بمثلها بالصورة المماثلة لها يعني اية تنسخ باية وحديث متواتر ينسخ بحديث متواتر وحديث احاد ينسخ به حديث احاد او ينسخ بالصورتين الاخريين. مجموع الصور كم تسعة تنسخ الاية بالاية والاية بالسنة المتواترة والاية بالحديث الاحاد ثلاثة ثم تأتي للسنة المتواترة فتنسخ بالثلاثة ايضا ستة ثم تأتي لحديث الاحاد فينسخ بالسور الثلاثة ايضا فيكون المجموع تسعة الذي فيه الخلاف سورتان سيأتيك الكلام عنها وباقي الصور اما محل اجماع او لا خلاف فيه تقريبا هنا فقال في البداية ان نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة والاحاد بالاحاد باختصار نسخ المتماثلات جائز زم بلا خلاف ايش المتماثلات قرآن بقرآن سنة متواترة بسنة متواترة والاحاد بالاحاد طب اذا قمنا اذا قلنا نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد فمن باب اولى نسخ الاحاد بالمتواتر فهذه دخلت فيها صورتين مرة اخرى نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ حديث الاحاد بحديث الاحاد ايش بعدها تسخو الاحاديث الاحاد بالسنة المتواترة نسخ الحديث الاحاد بالقرآن كم صاروا خمسة فهذه الخمسة ينبغي الا يكون فيها خلاف لان الاصوليين قعدوا قاعدة كبيرة في النسخ لا يجوز النسخ الا بمثله او باقوى منه وبالتالي ظع امامك حديث الاحاد ما المماثل له حديث احد ما الاقوى منه سنة متواترة وقرآن. تعلي السنة المتواترة. ما المماثل لها سنن متواترة ما الاقوى منها القرآن. هذي كم صورة؟ صاروا خمسة. تعال للقرآن ما المماثل له؟ القرآن. ما الاقوى منه؟ ما في فالست صور تقريبا خرجت في هذه الصور التي هي بالقاعدة. لا يجوز النسخ الا بمثله او باقوى منه. هذا التقعيد سبب الاشكال في الصور الاتية. اذا نسخ المتماثلات لا خلاف فيه بقي الخلاف في الاتي نسخ نسخ القرآن بايش بالسنة متواترة واحادا الصورتين كلتيهما وقع فيهما خلاف وقع خلاف في صورة اخرى هي نسخ القرآن بالسنة لو رتبت الان معي صور الخلاف بدءا من الصور محل الاتفاق الى الخلاف الاقل الذي يليه في الصور الاكثر خلافا ستأتيك الترتيب بمراتب اربعة كالتالي المرتبة الاولى نسخ المتماثلات وهذا محل اتفاق وذكرنا فيه كما قلت كم سورة ست صور نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة المتواترة بالمتواترة ونسخ السنة المتواترة بالقرآن ثم نسخ سنة الاحاد بالاحاد ونسخ السنة الاحاد بالمتواترة ونسخ السنة الاحاد بالقرآن ستة لكن ستخرج منها واحدة هي الاتية الان في الصورة الثانية. نسخ السنة بالكتاب طب مع ان القرآن اقوى لكن وقع فيه خلاف ينسب الى الشافعي سيذكره بعد قليل لكنه خلاف محدود جدا واكثر الاصوليين والفقهاء على جواز نسخ السنة بالقرآن لكن قلت لك من حيث المراتب هي يشبه ان تكون اتفاقا. الا ان الخلاف فيه منسوب الى بعض الاصوليين الصورة التي بعدها الخلاف فيها اوسع قليلا. نسخ القرآن بالسنة المتواترة ما المشكلة؟ صحيح يقول السنة متواترة في رتبة القرآن لكن الله عز وجل جعل السنة بيانا للقرآن فلا ينبغي ان تكون ناسخة. وسيأتيك الدلال لها والجواب المرتبة الاخيرة وهي التي اكثر الاصوليون فيها الخلاف هي نسخ القرآن والسنة المتواترة بحديث الاحاد وهي محل النزاع. واذا اطلق الخلاف في مراتب السنة في النسخ في عفوا في مراتب النسخ غالبا ينصرف الخلاف الى هذه الصورة. نسخ القرآن او السنة المتواترة باحاديث الاحاد جمهور الاصوليين من مختلف المذاهب على عدم جوازه وفيه خلاف سيأتي الان. فيبتدأ المصنف رحمه الله بذكر هذه المراتب تباعا. نعم. يجوز اذا ما هذا المراتب المتماثلة نعم نسخوا السنة بالكتاب لانه باعلى منه قال خلافا للشافعي. قلت لك هذه المرتبة هي اقل المراتب الخلافية دائرة الخلاف بين الاصولين. نسب الخلاف للشافعي اسمع الاعتراض والجواب لنا اذا استدل بدليلين الاول عقلي وهو عدم الامتناع يعني جائز عقلا ولا شيء يحيله. الدليل الثاني الوقوع ما الامثلة؟ ها هيهات المثال التوجه الى بيت المقدس بماذا ثبت وبماذا نسخ التوجه الى بيت المقدس بماذا ثبت اين السنة انعم التواتر تواتر نقل صلاته صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس خلاص فاذا كان يصلي فثبت صلاته الى بيت المقدسي تحديدا بالسنة المتواترة نسخ هذا بالكتاب في قوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام لاحظ معي كل مثال سيذكر الان في مراتب النسخ يظل محل نزاع يعني في مدخل يستطيع المعترض ان يقول لا انا لا اسلم الصلاة الى بيت المقدس انا افترض انها ثبتت في القرآن ايضا بمجرد قوله اقيموا الصلاة وكانوا يصلون بيت المقدس وهذا من شروط الصلاة. فاذا انا اقول ثبت بالقرآن وتواتر هذا في السنة يأتي مثله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. في اشارة الى انه كان يصلي الى غير الكعبة. على كل سيبقى تنازع لن يفصل لك صحة تمثيل. قال هذا مثال التوجه الى بيت المقدس. ايش يعني كان ثابتا بالسنة فنسخ بالقرآن؟ تحريم المباشرة ليالي رمضان كان حراما ثم نسخ فالان باشروهن. طيب قبل الان باشروهن. من اين كان حراما من السنة كان الرجل اذا تعشى فنام ابتدأ في حقه حكم الصيام وحصلت قصة الرجل الذي لم يصبر على امرأته فاتاها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استفتي فنزلت الاية علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان اذا هذا مثال لماذا لحكم كان ثابتا بالسنة فنسخ بالقرآن وقلت لك ايضا سيظل منازع. قال المخالفون قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن قبلنا كانوا هكذا فثبت بالقرآن ثم نسخ بالقرآن. فسيظل كل مثال محل منازعة فلا ينبغي ان تعتبره قاطعا والا ما وقع الخلاف. وجواز تأخير صلاة الخوف كان حكما ثابتا في السنة ثم جاءت اية الخوف والامر بالصلاة حال الخوف القرآن. كل ذلك ايضا يضربون مثالا بصلح الحديبية. وفيه ايضا ان من اتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة من قريش وجب رده ثم جاءت اية الامتحان لما قال فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا حكمه في القرآن نسخ حكما كان في السنة في صلح الحديب وبنود الصلح هذا كله استدلال بالوقوع على ان احكاما كانت ثابتة في السنة نسخها القرآن احتج فكيف يبطل مبينه قال الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالسنة مبينة فاذا كانت السنة مبينة وجاء القرآن ينسخها فان القرآن سينسخ الوسيلة التي بها يتبين القرآن. فهمت؟ يقول السنة مبينة فكيف يبطل القرآن مبينه وبالتالي انت ستغلق باب البيان على القرآن والله اراد من السنة ان تكون بيانا. الحقيقة ليس استدلالا قويا ولا بهذا صرح الشافعي رحمه الله. نعم الدليل الثاني ولان الناسخ يقول لان الناسخ دائما ناسخ يضاد حكم المنسوخ. ولو افترضنا هذا لاجزنا ان يكون الناسخ في القرآن مخالفا لحكم في السنة ولا اختلاف بين احكام الشريعة حتى هذا ليس جوابا لانه حتى لو قلنا اية تنسخ اية هل معناه القرآن يضاد بعضه بعضا؟ ليس هذا المقصود هذا الذي قلته لك كل مثال ستأتي به يستطيع الجواب بانه لا ليس حكما ثابتا في السنة بل في في القرآن ما يدل على انه ثابت ثم نسخ بالقرآن. فالنتيجة انه نسخ للقرآن بالقرآن. نعم نعم هذي اي صورة الان الرابعة لانه قال الكتاب بالكتاب والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد ثم قال نسخ السنة بالكتاب. وعلمت ان الخلاف فيه منسوب الى الشافعي وهو يسير كما مر بك. نسخ القرآن بالسنة المتواترة عكس التي قبلها. هل يجوز ان يكون القرآن هو المنسوخ والسنة ناسخة لاحظ هذه هذه قليلا اقوى من التي قبلها ولذلك الخلاف هنا اشد من الذي قبله؟ هناك كان الخلاف فقط منسوبا الى الشافعي. هنا سيأتي الخلاف منسوبا الى الشافعي ايضا من باب اولى. واكثر اصحابه واكثر الظاهرين ورواية عن احمد فحجم او سعة القول هنا بدأ يكبر وعدد لا يرى لم يقول يا اخي القرآن القرآن لو جعلته منسوخا بالسنة انت هكذا سلطت على كتاب الله من من الاحكام التي تزيل حكمه شيئا اقوى في القاعدة المفترضة لكن السنة وان كانت متواترة لكن ليست في تواترها وحفظها بالحرف والظبط والنقل كما في القرآن ثم جاءوا بمثل اي ناتي بخير منها او مثلها وسيأتي الجواب عنه. نعم منعه هذا الدليل الاول انه لا شيء يمنع منه عقلا لا لذاته ولا لغيره هذا ايضا دليل عقلي. يقول السنة المتواترة دليل قطعي. فهي في رتبتها مثل رتبة القرآن المتواتر قال ولان السنة ايضا من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فاذا ما الفرق بينه وبين القرآن اذا كان كلاهما من عند الله وكلاهما متواتر قطعي الثبوت نعم قالوا ثلاث ادلة لكن ليس فيها دليل قوي الدليل الاول الاية نأتي بخير منها او مثلها والاية هذه حمالة اسيا وكل ما جاءوا لمسألة استدلوا بها وليس فيها دلالة قاطعة الحقيقة على اي من الصور السابقة طيب ما ما علاقة الاية بنسخ قرآن بسنة؟ قال الله يقول نأتي بخير منها او مثلها والسنة ليست تساوي القرآن فضلا ان تكون خيرا منه خير او مثل في ايش الحكم المترتب وما يشتمل عليه في التشريع ليس في اللفظ قال والسنة لا تساوي القرآن اما الدليل الثاني فحديث موظوع راويه كذاب فلا يصح نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا حاجة الى الجواب عن الحديث القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن الدليل الثالث ان السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه قياس يقول هل عندك دليل واحد ان حديثا نسخ اية بحيث تقرأه بدلا من الاية ما في ناس اختلاوة بحديث فسيش تقول في الجواب؟ هذا قياس مع الفارق تلاوة حكم متعبد به في القرآن. ولذلك لا تقوم السنة مقامه لان التلاوة عبادة فلهذا لم يصح ان تنسخ لفظ القرآن. اما الحكم فهي فيه مساوية له نعم واجيب يعني ليس في لفظ الاية او لفظ الحديث بل في الحكم الذي اشتمل عليه من نعم من ناحية ان السنة قد يكون فيها بيان قد يكون فيها تفصيل. فبالتالي ما يشتمل عليه من احكام في كثير من المواضع اكثر مما في القرآن. الله امر باقامة الصلاة فاين اركانها؟ واين واجباتها؟ وشروطها وصفتها وهيئتها. وقل مثل ذلك في اركان الاسلام. هذا وهي اركان فما بالك بغيرها من احكام الشريعة نعم ايش يعني اوي على التقديم والتأخير الجواب نأتي منها بخير نعم ليس على التفضيل بل على بيان الصفة والحديث لا يخفى مثله فيقول لو ثبت بل الثابت انه حديث موضوع لا يصح الاحتجاج به ولا ايراده. نعم طيب لاحظ معي انه ما اوردوا مثالا بالوقوع ولو كان كذلك ربما اسهم في قول القائلين بالجواز يضربون له مثالا بحديث نسخ الوصية للوالدين حديث لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. هذا حكم ثابت في القرآن يقولون نسخته السنة المتواترة لا وصية لوارث قد انعقد عليها الاجماع وضرب به المثال الشافعي رحمه الله قرر كثيرا في الرسالة ان هذا لا يصلح ان يكون مثالا لان اية المواريث التي نزلت في النساء نسخت ما قبلها فصار الناسخون سوق كلاهما في القرآن فلا زلت اقول لك كل مثال سيظرب يجد مسارا للتنازع في اثباته في صورة اخرى ايضا ضربوا مثالا بامساك الزانيات فامسكوهن في البيوت نسخ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم الان الحديث هذا نسخ الاية ويضربون له مثالا لكنه ايضا لا يستتم وجواب ذلك ان الله قال في اية النساء حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فجعل الحكم ها هنا في الاية مغيا بغاية. حتى فاذا انتهت الغاية واستبدل الحكم فلا يعتبر نسخا لان انتهاء الحكم بانتهاء مدته ليس رفعا له فلا يصلح ان يكون مثالا للنسخ نعم هذا مسار الخلاف. هذه القضية التي اثار الاصوليون فيها خلافا. اما الباقيات فالراجح في كل ما سبق انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة نسخ السنة بالكتاب. كل ذلك الخلاف فيه قريب التناول. انما هذا هو الذي حقيقة اعترك فيه الاصوليون في منعه وغالبا عندما يقولون لا يجوز نسخ نسخ هذا المثال فانها تنصرف الى هذه الصورة اية او سنة متواترة ويكون الناسخ حديث احد هذا الذي اعتركوا فيه والجمهور على عدم جوازه. نعم اذا قال جائز عقلا. يقول اما شرعا فلا يجوز ان تنسخ سنة الاحاد اية او حديثا متواترا. لم قال لاجماع الصحابة وهذا دليل قوي لو سلم لاصحابه يدعي الاجماع ولكن الاجماع ذا يحتاج الى اثبات ولهذا سيأتيك في الجواب انه غير مسلم يقول اجمع الصحابة على انهم لا يقبلون نسخا للقرآن ولا للسنة المتواترة الا بحديث متواتر هذا ضعيف تتحدث عن ماذا؟ عن زمن النبوة الكلام ليس فيه الصحابة ما كان في زمن النبوة حديث متواتر وحديث احاد. تواتر الاحاد يأتي بعدهم فلا يصح نسبة هذا الى الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم نعم واجازه هذا مذهب ثان مذهب لبعض اهل العلم يجيزه فقط في زمن النبوة. لانه وجد امثلة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض اصحابه معلمين الى القرى والاقطار المجاورة فيعلمون الناس احكاما نسخت احكاما سابقة والامم كانت تقبل هذا النسخ بماذا بخبر واحد فقالوا هذا ثابت في زمن النبوة لا بعدها. ليش لا بعدها؟ قالوا بعدها انت تحتاج الى اثبات. لماذا جاز في زمن النبوة؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اي وبالتالي يؤمن ان يكون هناك غلط او عبث او خطأ اما المذهب الثالث وهو المنتشر الذي يعني صار الخلاف الكبير بينه وبين الجمهور هو المذهب الثالث الاتي الان ايش يعني مطلقة يعني في زمن النبوة وبعدها هذا ينسب الى الظاهرية وعليه ترجيح عدد من المحققين ينسب الى الباجي من اصحاب مالك وينسب ايضا الى الطوفي ورجحه الطوفي ها هنا قال ولعله اولى وانتصر له عدد من اصوله المحققين كشيخ الاسلام. ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي ويرون ان القاعدة في النسخ يا مشايخ وانه متى ثبت الدليل فلا يلتفت الى متواتر واحد وان النسخ يقوم في الشريعة بالدليل اذا صح وان الكتاب والسنة في هذا الباب سيان لان الملتفت اليه ليس التواتر والاحاد بل الاحكام التي اشتمل عليها الدليل الست تقبل حديث الاحاد اذا اشتمل على تحريم او ايجاب او استحباب ولا تلتفت الا الى صحة الدليل وثبوته هذا هو القدر الذي يلزمك الذي يشترك فيه المتواتر والاحاد ان هذا واجب وهذا واجب العمل به وهذا افاد التحريم وهذا افاد التحريم فتمتثل. يقول طالما كان هذا القدر مشتركا بين المتواتر والاحاد. فما الداعي الى ان تقول لا لا ينسخ المتواتر الا بمتواتر والاحاد بمثلها وباقوى منه الخلاصة ان هذه القاعدة التي قرروها لا دليل عليها واذا كانوا يحتجون بقضية قوة وظعف او جاءوا باية ما ننسخ من اية او ننسها فقد عرفت الجواب عنها انها لا تتعلق برتبة الثبوت تتعلق بمحتوى النص الشرعي ناسخا او منسوخا والحكم الذي يتناول المكلفين. فالصحيح اذا كما قال هنا اجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله اولى وجاء بالاستدلال اذ الظن ما الكل متواتر واحاد الظن يعني ظنوا العمل بالحكم وان الله اراد منا كذا. نعم يستدلون بقول عمر والحديث في صحيح مسلم لما اه روى مغيرة عن الشعب قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت مستدلون بها قال شوف عمر ما قبل ان ينسخ بالحديث اية اية تسكنوهن وما رتب الله في حكم المطلقات كان عمر يجعل له السكنة يجعل لها السكنة والنفقة ولا يلتفت للحديث. والحديث اخرجه مسلم قالوا لا مذهب عمر ليس رفضا للحديث بل هو علل الترك ماذا قال لقول امرأة ليس لانها امرأة بل لا ندري اذا عمر ما ثبت عنده ضبطها للرواية لا ندري احفظت ام نسيت ومن ينقلها في بعض كتب الاصول صدقت ام كذبت لا يصح هو لا يتهمها بالكذب لكنه لا يعرف مقدار ضبطها. فعمر مال الى التحري. بالعكس هذا الدين سينعكس على اصحابه ان عمر لو ثبت عنده حفظها وظبطها ماذا كان سيعمل سيقبل ويأخذ به فدل على انه ليس المعتبر عنده قضية سنة او او متواتر او احاد نعم طيب هذي ختام المسائل فيها ثلاثة اشياء هل يصح ان تكون ناسخة ومنسوخة؟ ذكر ثلاثة اشياء. الاجماع والقياس ومفهوم الموافقة خذها بترتيب حتى تقرأ الان بوضوح. الاجماع لا يصح ان يكون ناسخا ولا منسوخا الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما انه لا يكون ناسخا فلم لان الاجماع ما جاء الا بعد عصر النبوة. الاجماع ليس دليلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان لا يأتي الا بعد زمن النبوة فانه لا يمكن ان يكون ناسخا لحكم تقرر قبله. ولا منسوخا للسبب ذاته. الاجماع يستند الى نص فاذا قلت لا وصية لوارث الحديث ضعيف لكن الاجماع منعقد لا اجماع الا عن مستند. والمستند نص فاذا نسبت حكما الى اجماع فانت تنسبه الى دليل قام عليه الاجماع وبالتالي فالناسخ حقيقة هو نص الاجماع وليس الاجماع واما انه لا يكون منسوخا فقد عرفت. يعني النواسخ كلها ادلة. والاجماع ما جاء الا بعد زمن الوحي فكيف يكون منسوخا بقي القياس. يقول القياس فرقوا بينما كانت علته منصوصة. وما كانت علته مستنبطة العلة المنصوصة التي يأتي النص عليها في الاحكام الشرعية. فهذه حكمها حكم الدليل النص يكون ناسخا ومنسوخا فكذلك الحكم المقيس بالنص. واما القياس المستنبطة علته فهو اجتهاد. والاجتهاد لا الاحكام الشرعية. بقي مفهوم الموافقة قال فانه ايضا دليل معتبر. وسيكون ناسخا كما سيأتي في تفصيل الكلام. نعم نعم الاجماع نعم لماذا النسخ لا يكون الا في عهد النبوة نعم لانه هو وقت تشريع الاسلام. يعني هل تتصور ان نسخا سيقع بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. طب الاجماع متى بدأ بعد وفاته فمستحيل ان يأتي انسان يزعم انه انه اكتشف حديثا ويستطيع ان يجعله ناسخا لنص اخر مستحيل النسخ لا يقع الا زمن التشريع فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي واغلق باب النسخ ما احد يزعم ان حكما تغير بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا باب يريحك في الاجماع. طالما الاجماع لم يبدأ الا بعد وفاته والنسخ انتهى بوفاته فلا يتلاقيا ابدا. نعم اكمل اكمل الفقرة السابقة اذا النسخ لا يكون الا في عهد النبوة طيب الثاني الحكم القياسي لحظة الحكم القياسي المنصوص العلة الحكم القياس احيانا تكون العلة منصوصة واحيانا تكون مستنبطة. مثال المستنبطة الربا في الاعيان الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لم يحدد النص علة التحريم في جريان الربا في هذه الاشياء فلما قاس الفقهاء عليها الارز والذرة وقاسوا الاوراق النقدية على الذهب والفضة على اي علة قاسوا الاجتهادية ولذلك اختلفوا فيها الحكم القياسي يعني جريان الربا في الارز حكم قياسي جريان الربا في الريال والدولار والجنيه واليورو حكم قياسي فمثل هذا لا يصح ان يكون ناسخا او منسوخا لم لانه اجتهادي هل يقوى اجتهاد البشر على تغيير النصوص الشريعة بنسخ جواب لا لكن اذا كان الحكم منصوص العلة مثل تحريمه الخمر وبين عليه الصلاة والسلام ان بالاشارة الى انه اسكار ما اسكر كثيره فقليله حرام وبين ايضا ان العلة مثلا في في تحريم قتل الوالد بالولد لانه اصل له. فما كان منصوص العلة فيه فانه يعتبر في حكم النص. ويصح ان يكون ناسخا ومنسوخا نعم وقيل هذه قاعدة ضعيفة اوردها وردها قيل ما خص نسخ في كلمتين يعني كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ما خص نسخ ايش معناه كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به يقول هذه القاعدة غير مسلمة لم المخصصات عندنا العقل مخصص وعندنا الاجماع مخصص وعندنا خبر الواحد مخصص هل هذه نواسخ ولهذا قال وقيل ما خص نسخ وهو باطل. بدليل العقل والاجماع وخبر الواحد ما بالها هذه هذا يصح التخصيص بها ولكن لا يصح النسخ به فبين ان القاعدة لا تسلم والنسخ والتخصيص نعم يقول لا يصح ان تجعل حكم التخصيص منسحبا على حكم النسخ للتناقض النسخ في حقيقته رفع حكم وابطاله والتخصيص فلا يصح قياس احدهما على الاخر نعم ما تنبيه اللفظي مفهوم الموافقة التنبيه هنا المقصود به مفهوم الموافقة قال الله فلا تقل لهما اف مفهوم الموافقة فيه ما هو تحريم اللعن والضرب والشتم والاذى للوالدين قال الله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فكيف بمن يحرقها او يغرقها او يفسدها ولو لم يأكلها المقصود اتلاف اموالهم هذه كلها مفهوم موافقة يسميه الاصوليون تنبيها. هل يجوز مفهوم الموافقة ان يكون ناسخا نعم يعني لما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته. الشخص الذي عليه حق لغيره ويستطيع اداءه فلا يفعل مماطل وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظالما سؤال هل ينطبق هذا على الوالد مع الولد يعني اقترض من ابنه مالا او اخذ منه حقا فلم يؤده اليه هذا مثال افتراضي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله انه قد ينازع فيه بوجه ما لكنه لتقريب الصورة اية فلا تقل لهما اف حرمت التأفيف. ما مفهومه؟ ما تنبيه اللفظ هل يجوز الولد ان يشتكي والده في المحكمة فيحبسه على حق له او او او اذا كان الله قد حرم التأفيف فمن باب اولى باب اولى الا يكون شيء منه اعلى من ذلك يكون معرضا لحق الوالدين. فضرب مثالا لاحظ كيف ان المفهوم او تنبيه اللفظ كان مؤثرا في دلالة نص فكان هنا التنبيه مؤثرا على المنطوق فهذا مثال يضرب ها هنا. قال خلافا لبعض الشافعية نعم الان لو ان عندنا نصا فنسخ النص يعني مثلا لما لا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد هذا نص فاستقى منه الاصوليون علة وقاسوا عليه لما عندك يكون عندك دليل فينسخ الدليل ينسخ كل شيء تابع له اذا نسخ اللفظ ماذا يتبعه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة التي قيس عليها الاصل سقط فسيسقط كل شيء تابع له. قال رحمه الله نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم لم فقال في سائمة الغنم زكاة. ايش المنطوق هنا المنطوق ما هو ان شرط الوجوب في الزكاة في الغنم ان تكون ما المفهوم ان الغنم المعلوف لا زكاة فيها. هب ان الحديث نسخ نسخ طب فاذا نسخ المفهوم ما ينسخ ينسخ القياس لو جئنا ونقيس عليها حكما اخر. قال اذا نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته او دليل خطابه دليل وخطاب مفهوم المخالفة. لانها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. يقول الحنفية اذا سقط النص دليل الموافقة باقي دليل المخالفة باقي القياس باقي الذي نسخ هو نص المسألة لا غير طيب هنا اخيرا سنختم آآ فوائد في معرفة طرق النسخ. انا لما اقف على نص او اية او حديث ويذكر بعض الفقهاء ان هذا الحديث منسوخ كيف اثبت النسخ بواحد من طرق ثلاثة الاول تصريح النص مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا الطريق الثاني بناخدها كده من الاقوى الى ما يليها وقوع اجماع من الفقهاء على ان هذا الحكم منسوخ ليس الاجماع ناسخا كما مر بك قبل قليل لكنه دليل النسخ فهذا دليل تستطيع ان تقف به على ان الحكم منسوخ الدليل الثالث التاريخ. ايش يعني التاريخ يعني ان يحكي الصحابي انه هذا النص كان كذا وهذا جاء بعده او انا اكتشف بالتحري انه هذا كان قبل الهجرة وهذا بعده او هذا قبل الحج وهذا بعده كلاهما. سؤال هل تقدم النص في التاريخ وتأخر الثاني مطلقا يدل على وجود نسخ لا لكنه دليل اذا معرفة التاريخ له عدة طرق مثل ايش تاريخ الحوادث يقول لك هذا كان في فتح مكة وهذا في حجة الوداع يعني مثلا حديث نقضي الوضوء من مس الذكر حديث طلقة بن عدي كان في قباء وينص في الرواية اول مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة بداية الهجرة وحديث بشرى وحديث ابي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر كان بعد يقينا لانه هذا اسلم سنة سبعة ابو هريرة وحديث اه اه بسرى جاء بعد ايضا فاذا عندنا قرائن خذ مثال ثاني صلاته عليه الصلاة والسلام اماما وهو جالس وهالصحابة صلوا خلفه قياما لما صلى في بيته وهو شاك فلما انتهت الصلاة قال انما جعل الامام لاتم ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ثم جاء في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج في اخر صلاة صلى معهم وابو بكر امام تقدم فاما وتراجع ابو بكر مأموما فاتم ابو بكر به واتم الناس بابي بكر صلى جالسا واتموا صلاتهم قياما قال جمهور الفقهاء هذا ناسخ لما قبله لانه في اخر شيء هذي اخر صلاة صلاها. فوجود تواريخ تعينك لكن ليس مطلقا يعني ممكن يكون ابو هريرة راوي متأخر في الاسلام هل كل شيء رواه ابو هريرة كان بعد اسلامه ليس بالضرورة قد يكون روى عن غيره من الصحابة الاوائل سؤال اخر ترتيب السور في القرآن هل يدل على ناسخ ومنسوخ يعني السورة اللي فوق ناسخة واللي تحت منسوخة او العكس ابدا. طب ترتيب الايات داخل السورة الواحدة لا لان اية العدة جاءت المنسوخة بعد الناس يعني الناس خونة ثم المنسوخ وايضا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد جاءت بعد قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اذن ترتيب الايات داخل السورة لا تدل كما ان اسلام الصحابة او وفاة احدهم قبل الاخر من رواة الحديث ليس دليل. هنا جاء بهذه الطرق مع امثلة لها نختم بها مجلس اليوم نعم لم هذا هذا وقف هذا توقيف على الوحي. لا مدخل للعقل فيه لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هل ستقول لانه نسخ نكاح المتعة فنقيس عليه نكاح بنت العم ما ما تقيس في النسخ لا قياس فالنسخ لا دليل عقدي انما يثبت بالوحي بالنص نعم ايش يعني نقل مشوب باستدلال عقلي؟ قال كالاجماع. الاجماع قلنا الاجماع ليس ناسخا بل هو دليل النسخ. ولهذا قال مشوب بدليل عقلي. انا عندي دليل ان الاجماع حجة. وعندي قاعدة الاجماع يقوم على نص فاذا وجد هذا فهو دليل مشوب يعني ليس نقلا خالصا نعم كالاجماع نعم نعم اذا هذا تصريح او نقل الراوي رخص ثم نهينا نعم نعم وهذا الاخير ليس مطلقا ليس مجرد ان احد الراويين في الحديثين مات قبل الثاني يدل على انه ناسخ ومنسوخ لم لاحتمال رواية الصحابة عن بعضهم لكنها احد القرائن التي يعتمد عليها تم مقصودنا بعون الله في مسائل النسخ قال رحمه الله في اخر جملة ثم لما نعم اذن سيلحقون الان ان شاء الله في درسنا القادم الشروع في دلالات الالفاظ الحقيقة وهي صلب علم الاصول درسنا القادم وما بعدها في اسبوعين سيتناول دلالة الامر والنهي باذن الله تعالى. ثم نشرع بعده في دلالة العموم والخصوص هي متن علم الاصول في فهم الدلالات والتعامل مع النصوص الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ضرب المصنف مثالا للنسخ باباحة الخمر ثم تحريمه هل هذا المثال ينطبق عليه حد النسخ اباحة الخمر ابتداء لا لانها على الاباحة. وقلنا تغيير الحكم الثابت بالاباحة ليس نسخا لكن آآ النهي عن ذلك مثلا واباحة الخمر اه ونهيها عن والنهي عن قربانها حال الصلاة. هذا حكم شرعي. فالتحريم مطلقا هو الذي يصلح ان يكون ناسخا في هذا وقلت لكم ان هذه الامثلة لا تزال تعترضها منازعات ولن تسلم باطلاق عند من يقول بها ذكر ابن القيم النوامر الشريعة ونواهيها انما هي غذاء للجسد والقلب وانها لم تشرع للمشقة وانتم ذكرتم بارك الله فيكم ان الشريعة فيها مشقة كيف فسروا قول الرسول ان هذا الدين يسر اظني اشرت لو بالماح سريعة يا اخوة ان ها هنا شيئان ليسا متناقضين. التكليف قدر من الكلفة اي المشقة بمعنى بمعنى ان الامتثال لامر لا يستدعي جهدا يفعله المكلف وهذا لا ينكره احد القيام بالواجبات ومجاهدة النفس عن الحرام وصرفها عن هواها هذا جهاد جهاد ويسمى جهادا حتى في النصوص الشرعية والصبر عن الحرام والصبر على الطاعة والصبر عند المصيبة. هذا ايضا نوع من التحمل في المشقة هذا القدر لا يتنافى مع وصف الدين جملة باليسر. ان هذا الدين يسر. بمعنى ان الله تعالى في شريعة الاسلام جعل احكام الشريعة ومجرى قوانينها وقواعدها على نحو لا مقارنة فيه بين الامم السابقة. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اذا كان في اصر كان في شيء من القدر الذي يعني يتعب المكلفين ويرهق الظهور. قال الله قد فعلت قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الى ان قالوا ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. حرم الله عليهم طيبات ابيحت لنا هذا يسر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم فكل هذا تغير في شريعتنا الى يسر. فاقول قدر من التكليف الذي فيه مشقة ليس معناه الاشقاق لكن معناه الجهد المطلوب من المكلف للامتثال. الذي هو محل الثواب والعقاب. ومع ذلك فكل ما في الشريعة من احكام ام هي تحت الاطار العام ان هذا الدين يسر والله اعلم هل الصحيح قول فاطمة رضي الله عنها ام عمر حين رد خبرها؟ لا الصحيح ثبوت قول فاطمة رضي الله عنها لانه حديث صحيح والعبرة به وعمر رضي الله عنه قال ذلك اجتهادا وثبت عنه في مواقف انه لما بلغه الدليل رجع فالعبرة به ولكن صار من اسباب خلاف الفقهاء مثل هذا الاجتهاد الذي صدر عن الصحابة وهم يتداولون المسائل ويتداولون النصوص الا يعتبر في قصة عمر لما جاءه ابن مسعود بخبر فقال ائتني بشاهد معك او لا ظلما ليس في قصة ابن مسعود ومر معنا مثالا سابقا في قصة زيد في قصة ايضا آآ بقصة في حديث الاستئذان لا ليس المقصود بحديث احد ولا متواتر لكنه كان مبدأا رآه عمر رضي الله عنه في التثبت في نقل الاحاديث ولذلك ليس متواترا ولما جاءه من يعبده في الشهادة معه بسماعه الحديث لم يبلغ حد التواتر ولا يزال حديث احد العام والعموم ما الفرق بينهما؟ سيأتيك ان شاء الله في حين اذا انتهينا من الامر ما هي ما ردكم على من يقول لا يوجد تواتر في السنة وكيف يكون التواتر اظني اشرت اشارة في بداية مباحث السنة عند تقسيمها الى متواتر واحاد ان تقسيم عليه اشكال كبير في التقرير الذي يقسمه اصولي مطلقا وانهم يجعلونه نموذجا لتقسيم يفضي الى عدم تطبيق عملي عليه. يعني اذا اردت تطبيق شروط المتواتر بحذافيره التواتر اللفظي لا يكاد يصح لك الا صلة معدودة محدودة تماما. كحديث من كذب علي متعمدا وباقي الاحاديث فيها تواتر معنوي مثل رفع اليدين في الدعاء وشيء من هذا القبيل فالمقصود ان الاسلم من التعريف متواتر وشروطه بتطبيقه في تعريفات اهل العلم هو تعبير كالامام الشافعي رحمه الله لما يصفه بنقل الكافة عن الكافة وهذا وحده يدل على تواتر جملة من المسائل الشرعية هي امهات الدين عندنا وان لم ترد فيها الفاظ رواية يعني ان الصلوات خمسة وان الفجر ركعتان قد لا تجد لفظا منقولا في الرواية بهذا الحرف لكن المعنى مستقر ومنقول تواترا ولا يخالف فيه احد. نقل البقاع والاماكن ان هذا هو الجبل ثور وان هذا غار حراء وان هذا هو البقيع وان هذه الروضة وان هذا قبره عليه الصلاة والسلام وان هذا قباء هكذا فهذه نقلت بنقل الكافة عن الكافة. ومنه نقل مقدار مده وصاعه عليه الصلاة والسلام. او مد صاع المدينة اه مد المدينة وصاعها كل هذا نقل محفوظا بنقل الكافة عن الكافة. وان لم ترد فيه الفاظ بعينها تدل على الروايات التي ينقلها الناس بهذا المعنى على كل فيه اشكال حرره كثير من محدثين من اصوليين في اثر هذا التقسيم والصواب انه اذا فهمت المسألة وخلصت او تحررت من ترتيب القظايا على التواتر والاحاد وظني ويقيني وجعلها حدا فاصلا كحد السيف تدخل بعض الاحكام وتخرجه هذا الذي لا يسلم. اذا كان مجرد التقسيم يفهم منه كلام اهل العلم فيما تقرر حول هذه المسائل هذا قدر نسعى الى ايضاح الصورة حوله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين