بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا تأتيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه حرصنا الثامن عشر من دروس شرح مختصر لغة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله حديث الليلة يبتدأ من باب مهم جليل من ابواب علم الاصول وهو فاتحة ابواب دلالات الالفاظ. الذي تقدم في ما سبق من الدروس بعد فراغ المصنف رحمه الله من المقدمات الاربع كان شروعا في الادلة. مضى الحديث عن دليل الكتاب. ومضى الحديث عن دليل السنة ولما كان هذان الدليلان يلحق بهما حكم شرعي مهم وهو النسخ اتى به بمسائله فيما فضلنا منه في اخر درسنا الماضي بحمد الله. وقبل ان ينطلق المصنف رحمه الله في عرض باقي الادلة وهي الاجماع والقياس والادلة المختلف فيها رأى انه من المناسب وهو طريقة بعض المصنفين في الاصول. رأى انه من المناسب اتيان بالمحور الثاني او بالركن الثاني من ركني علم الاصول. وهو الحديث عن طرق الاستنباط. وما يسمونه احيانا بدلالات الفاظ وهي مباحث الامر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والبيان والاجمال وسائر هذه الاقوال عن ثقة بالطرق التي تفهم منها الفاظ النصوص الشرعية. وذلك لان هذه المباحث هي الصق الذليلين يعني الكتاب والسنة. لانهما الفاظ شرعية. وكل القواعد المذكورة في هذه الابواب في ابواب دلالات الالفاظ لا علاقة لها بالقياس والاجماع وقول الصحابي وبسائر الادلة الاخرى. فلا معنى لتأخيرها. نعم قد يفصل هذا المنهج يفصل سرد الادلة متتابعا. يعني انت فرغت من القرآن ومن السنة تنتظر الدليل الثالث والرابع والخامس لكن اتيانك بالادلة وتأخير هذه المباحث يفصلك عند اليه الكتاب والسنة. فكانت طريقة كثيرة المصنفين هو الفراغ مما يتعلق بدليلي القرآن والسنة من الحديث عن طرق الاستنباط وقواعد الالفاظ فاذا فرغت من هذين الدليلين بتمامهما تشرع في بعده من دليل الاجماع وما يأتي بعد ذلك. اذا فهمت هذا رعاك الله فافهم ان ابواب دلالات الالفاظ كما قلت قبل هي الحقيقة متبع علم الاصول هي صلبه الكبير. هي الميدان الذي يبرز فيه الفقيه. اذا ما حدق علم الاصول. بمعنى ان تكون والاكلة عنده متحققة في هذا الباب الكبير لانه هو مجال التعامل مع النصوص الشرعية. نحن يا امة الاسلام عموما ويا طلبة العلم خصوصا ويا من ينظر في الادلة من الفقهاء والمجتهدين والباحثين والمحققين في المسائل والادلة على اخص الخصوص هؤلاء انما ينطلقون من منطلقات الوحي من الفاظ كتاب الله والفاظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الألفاظ الشرعية في الأدلة انما هي بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى فاقتضى هذا ان يكون الناظر في الادلة على المام تام ودراية كافية بطريقة العرب في مخاطباتها. وباساليب في التعبير عن المعاني. الالفاظ ودلالاتها. اذا تكلمت العرب باللفظة او بالاسلوب او بالجملة فعلى اي معنى يدل الامر وهو امر كما سيأتيك الان. يختلف معناه من سياق الى سياق ومن اسلوب الى اسلوب. فاذا جاء الامر مجردا فقال العربي لشخص امامه يفهم اللغة فقال له افعل كذا كانت له دلالة بخلاف ما لو جاء بعد نيل فقال هاه عن امره فقال له لا تفعل او منعه من امر ثم تراجع عن ذلك فقال له افعل. فانهم يفهمون منه رفع الحظر السابق والغاء لا غير. واذا جاء الامر بعد سؤال فاذا قال الشخص لاخر اريد كذا او اعطني كذا او تمنعني من كذا او تبيح لي كذا فقال له افعل فدل هذا على الاذن لا على الامر. فالمقصود من ذلك كله ان العناية بهذه المسالك في طرق العرب واستدلالاتها ومخاطباتها وكلامها مهم لمن يريد ان يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك تجد ان اماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع اول لبنة في علم الاصول بتأليف كتاب الرسالة تجده يهتم كثيرا بهذه القضية الاساس وهو العناية باللسان العربي باللغة العربية. وانه كلما قصر الفقيه او المجتهد طالب العلم في هذا الباب كان ذلك اصولا في النتائج التي يخرج بها من الادلة قصورا في استعماله للادلة للوصول الى الاحكام لان المسألة تنبني حقيقة على هذه القواعد. ورغم ذلك فلا يحتاج منك ذلك ان تبحر في علوم اللغة بكل افانينها وان كان هذا اولى وكلما وجد طالب العلم فيه نصيبا اوفرا كان حقه منه اعظم. لكن قرر الاصوليون القواعد التي يحتاجها الفقيه والناظر في الادلة. ثم رتبوها على ابواب قواعد الامر قواعد النهي. قواعد الاطلاق والتقييد هذه القواعد عبارة عن اه تقريب لهذه الطرق في لغة العرب. ويضربون لك الامثلة. نعم يختلفون في بعض القضايا في بعض القواعد وهذا هو محل الدراسة الان. ان تمعن النظر في هذه القواعد. فاذا استعرضت الخلاف نظرت في الادلة ليترجح لك احد فيكون هو المعتمد عندك اذا ما جئت تنظر في الدليل. واذا ما جئت تتفقه لتستنبط الاحكام من النصوص الشرعية. ومن اجل ذلك نشرع الليلة بعون الله في اول ابواب دلالات الالفاظ وفاتحته القول في الاوامر والنواهي. وعادة ما يبتدئ دلالات الالفاظ بهذا الباب بالامر والنهي لاسباب كثيرة اولها ان التكليف الذي هو الاحكام الشرعية التي ابتدأنا بها الحديث في علمه اصول والحشود الفقيه الشاغل الاحكام الشرعية التكليف كله كما تقدم يقوم على امر ونهي. اليس كذلك؟ لا تكليف في الشريعة الا بامر او نهي ثم الامر تارة للوجوب وتارة للاستحباب والنهي تارة للكراهة وتارة للتحريم. فلاحظ ان الشريعة في تكليف اذا تنقسم الى نصفين كبيرين. نصف امر ونصف النهي. فالتكليف قائم على هذين المعنيين. فمن اراد ان يمسك بزمام الاحكام الشرعية من الادلة بالاستنباط والبيان عن ادلتها والافصاح عن الالفاظ التي تدل عليها فليهتم بالامر والنهي فاذا احكمت دلالات الامر والنهي المختلفة المتكاثرة في الفاظ الكتاب والسنة فعلا امسك بزمام الامر والنهي امسك بزمام الواجب والمستحب والمكروه والحرام في الشريعة. هذا هو المقصود. فقيام الشريعة في التكليف على الامر والنهي. وبالتالي فحظي هذا الباب عند الاصوليين باهمية بالغة. الامر الاخر او السبب الاخر ان ان الجزء الذي لا ينفصل عن عقيدة المؤمن وعن آآ ايضا ما يستقر في في يقين المجتهد والناظر في الادلة ان اولى الخطوات في التعامل مع الدليل هو تعظيم النص لان هذا من تعظيم الله. فمن اراد ان يفهم مراد الله عليه ان يملأ قلبه بتعظيم الله. فمن عظم الله عظم الوحي واذا عظم الوحي عظم الامر والنهي تعظيمنا للامر والنهي ينبغي ان ينعكس على تعاملنا مع هذا الامر الالهي او الامر النبوي ومع النهي الالهي والنهي النبوي. ايش نقصد بالتعظيم؟ ان يكون لك قدر من الاجلال. والمهابة الكرام للنص الى درجة انك لا تجرؤ ان تنسب اليه معنى الا وقد تحريت تمام التحري. فلا تفتئت على النصوص الشرعية لانك تجعل ان الله يريد منا كذب وان الله اوجب كذا او حرم او اباح او ندب او كره ان تنسب الله عز وجل معنى هذا مقام رفيع وخطير للغاية. فمن تعظيم الله ان يملأ طالب العلم صدره تعظيما لقواعد الامر والنهي فيحتاط المسألة ويتقن قواعد الاستنباط هذه المبنية على دلالات الالفاظ فمن هنا جاءت العناية البالغة في صفحات علم الاصول بهذا الباب. اخيرا لانه كما سبقت الاشارة ان دلالات الامر والنهي لها قواعد تختلف باختلافات السياق تختلف باختلافات المناسبات ويختلف من حال الى حال ومن دليل الى دليل والغرائن لها اثر كبير في افادة هذه المعاني فاستوجب ذلك ايضا من الاصوليين عناية بالغة. اهتمام الاصوليين يا اخوة بدلالة الامر والنهي في ابواب علم الاصول يمر بخطوات تتكرر على اختلاف التبويب لكنها تشتمل على ما يلي يبتدئون بالتعريف اولا. ثم يعرضون الصيغ ثانيا ثم المقصود الاعظم الدلال فكأنها ثلاث خطوات اساس تتكرر معك في الأمر النهي العام الخاص المطلق المقيد المبين المجمل عن هذه يتكلمون عن التعريف المصطلح ما معنى امر نهي عام خاص مطلق مقيد الى اخره ثم يتكلمون عن الصيغ ما صيغ الامن التي تجدها في الكتاب والسنة ما صيغ النهي مصير العام مصير الخاص ما درجاته؟ المقصود نعم هو الدخول الى النقطة الثالثة وهو دلالات الصيغ ما دلالة الأمر؟ ثم يقسم لك الى انواع من حيث الحكم على ماذا يدل الأمر؟ عن عند الإطلاق وعند القرائن هل هو للوجوب الاستحباب اباحة غيرها ثم من ناحية العدد على ماذا يدل الامر على التكرار او عدمه؟ ثم من ناحية الزمن على ماذا يدل الامر على تفوق او جواز التراخي ثم من ناحية المفهوم يدل الامر على معنى بالمفهوم اوليس له الا المنطوق. هذه كلها مسائل ستمر بك في ابواب الامر هي عبارة عن ابحار. في دلالات الامر من حيث الحكم من حيث الزمن من حيث العدد من حيث المفهوم. وصولا الى انك اذا قرأت اية او حديثا يكون عندك الالمام الكافي والقدر الذي يعينك على ان تفهم ماذا يريد الله منا في هذا النص؟ وما رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. فيكون عندك المام بالنواحي كلها. فاذا ما تواجهت امامك الادلة عرفت ان ترتبها على هو الذي تتعلمه في هذه القواعد. اذا افسح لعقلك الفهم الكافي ايضا ولنظرك فرصة الكافية لتقريب النظر في هذه المسائل التي لها الاصوليون واجعل نصب عينيك دوما ان تربط هذا بادلة شرعية بامثلة كما ستأتي معنا وان يكون لك بعد ذلك ملحظ ان تهتم بهذا في ثنايا ما يمر بك في مسائل الفقه في مسائل التفسير في وسائل شروح الحديث ليكون هذا ربطا بما تدرس نظريا مع ما تجده تطبيقا في النصوص الشرعية نبتدأ بعون الله وتوفيقه من قول المصلي رحمه الله دواهر والنواهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال يصنف رحمه الله الاوامر والنواهي. الامر. قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور. وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلام. ابتدى رحمه الله تعالى بتعريف الامر فقال هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وعقبوا مباشرة عقب هذا التعريف بقوله وهو قلنا ما معنى دور؟ الضوء هو ان يؤتى في التعريف بلفظ يشتمل على المعرف او جزء منه يعني ان تصوم في التعريف الجملة فتذكر فيها المعرف يعني تقول تعريف الامر ثم تأتي في عبارات التعريف بشيء يدل على الامر او على جزء منه. هنا قال تعريف الامر قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به فجاء بلفظتين من اشتقاق الامر وهو المأمور والمأمور به. المأمور من توجه اليه الامر وهو المكلف. والمأمور به هو الفعل ما وجه كونه دورا؟ قال انت تقول في التعريف كذا. فاذا قيل لك من هو المأمور؟ ايش ستقول؟ هو الذي توجه امره اقول لك عدل في الامر هو القول الذي يقتضي طاعة المأمور فاذا قلت لك عرف المأمور ستعرف الامر واذا قلت لك عرف الامر ستعرف هذا معنى دور ان التعريف كلما جئت تستضيف معناه تعود الى الطرف الآخر. فهذا معنى الدور عندهم وقد جاء هنا مرتين المأمور والمأمور به. فتلافيا لهذا يتحاشى اهل التعاريف. يتحاشون ايراد جزء من المعرف او يصبح معرف داخل التعريف فلهذا اتى بالقول بالتعريف الثاني فقال استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء استدعاء يعني القلب استدعاء الفعل ليخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل. انا لم اقول لشخص قم. ماذا طلبت منه ان يقوم فانا استدعيت فعلا لما اقول له اجلس استدعيت الجلوس طلبت منه ان يجلس. اذا هو استدعاء الفعل هذا قيد يخرج استدعاء الترك والاستدعاء ذاته قيد يخرج الجمل الخبرية الدعاء والتبني والترجي هذه الجمل الخبرية التي ليست انشائية ليس فيها قلم. فهي تخرج ابتداء. اذا قوله استدعاء الفعل بالقول لابد في هذا الطلب ان يكون صيغة قولية. والا ما يسمى امرا. فيخرج من هذا الامر المفهوم بماذا بالاشارة فاذا اشرت لاحدكم هكذا يعني انصرف او هكذا يعني قم او هكذا اسكت هذه اشارات وقد فهمت منها معنى لكنها لا تسمى اوامر تسمى امرا مجازا لكن الامر حقيقة لابد ان يكون صيغة قولية لابد ان يكون لفظا. فلهذا قالوا في التاريخ استدعاء الفعل بالقول. لو وقف التعريف ها هنا استدعاء الفعل بالقول ربما كان كافيا اذا لم تحتاج الى القيد الاخير. القيد الاخير ما هو؟ قال على جهة الاستعلاء القيد الاخير في التعريف صار مثار جذر بين الاصوليين. ولعل من وهذه طريقة ابي الحسين البصري وفخر الدين والامدي وابن الحاجب يراد شرط استعلاء في تعريف امني ما الاستعلاء؟ يقول الامر اعلى من المأمور هل الاستعلاء هو درجة الامر ومرتبته؟ او صفة يتصف بها صفة يتصف بها يعني ان يكون قوله صابرا على جهة الترفع. على جهة الغلظة على جهة الالزام هذا معنى الاستعلاء. اما اذا كان صفة في الامر نفسه فيسمى علوا. وهذا مذهب اخر عند الاصوليين. هل يشترط في امر العلو هل يشترط الاستعلاء؟ ام يشترط كلاهما؟ او لا يشترط واحد منهما مذاهب اربعة. في تعريف الامر ان تقول القول او استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء او بشرط العلو او بشرط الاثنين معا او كما حققه بعضهم لا اشترط عيون ولا استعلاء هي مذاهب كما سمعت ولسنا بصدد الخوض فيها طالما لم يتعرض المصنف كثيرا الا على سبيل الاشارة لانه قال اه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وسيأتي الاشارة الى المعتزلة في عدم اشتراط هذا الامر. قبل ان نتجاوز التعريف. لما قال الله استدعاء الفعل بالقول. وقد فهمت ان استدعاء الفعل قيد لماذا؟ يخرج استدعاء استدعاء التركي ما هو؟ هو نهي ممتاز. الفرق بين الامر والنهي ان الامر استدعاء طلب استدعاه ممتاز. فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ في اوامر هي حقيقتها امر بترك. يعني مثل قولك او قولك اسكت او صح اسكت هذا امر لماذا؟ بعدم الكلام قاموا بترك الكلام صم امر بترك الطعام والشراب. فهل هذه اوامر او نواهي؟ اوامر لما تقول لشخص اسكت انت تنهاه او تأمره؟ ماذا يفعل؟ ما الفعل الذي طلبته منه؟ تقول استدعاء الفعل السكوت السكوت طب هل السكوت في علم؟ او عدم في علم؟ عدم فعل. طيب هو الحقيقة والصواب ان هذه اوامر لانك طلبت منه فعلا. لكن يفهم منه كما ستأتيك في مسائل الامر يفهم منه نقيضه وهو عدم الفعل في في نهي في نقيضه. السؤال الاخر هو قوله استدعاء الفعل بالقول. قلنا استدعاء الفعل طلب الفعل يخرج طلب الترك. طيب لما تقول لشخص توجه اليه استفهاما سؤالا فتقول مسكوكا انت ماذا طلبت؟ فماذا سيكون الجواب؟ فعل انت انت تطلب منه جوابا فيجيب. او تقول له ما هذا؟ تسأله. فسيجيب. هذا ليس امرا. وان كان استدعاء استدعاء للفعل. الاوضح من هذا لما تقول لشخص قل وتأمره ان يقول شيئا. قل بسم الله. الا تأمره امرته بماذا؟ بالقول او بالفعل انت تقول في التعريف استدعاء الفعل وانت ما طلبت منه قولا فتخريج هذا ان تقول نطقه فعل. وان كان قولا صدر مني. على كل هو فقط لبيان طريقتهم في محاولة ايراد التعريف على وجه يشمل كل ما يريدون ادخاله فيه. نعم وقد يستدعى وقد يستدعي الفعل بغير قول فلو اسقط او قيل بالقول او ما قام مقامه لاستقام. هذا تعقيب اما قلنا استدعاء الفعل بالقول وقلنا لماذا قيد بالقول؟ ليخرج الاشارة والرمز ونحوها. فهل هي امر؟ قال قد يستدعى الفعل فعلوا بغير قول يعني قد يستدعى الفعل باشارة قد يستدعى الفعل بكتابة قد يستدعى الفعل برمز. فهذا اذا حصل يسمى امرا؟ قال نعم. طيب ماذا نفعل حتى لا يفوته في التعريف. قال فلو اسقط فكيف يكون التعريف استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. وبلاش تقول بالقول استدعاء الفعل وكيفما كان استدعاء الفعل فهو امر سواء كان بقول او باشارة او بكتابة او برمز لما تكتب لشخص في ورقة اخرج الان وتوجه اليه الورقة او في رسالة جوال فيفتحها فيفهم منها انك امرته فنفذ الامر. مع انك ما تكلمت كتبت. اذا الكتابة الاشارة الرمز كل هذا يحصل به امر. فاذا اردت ان تدخله في التعريف تحذف هذا القيد. فتقول استدعاء الفعل. ثم اقترح المصلي في اقتراحا اخر. قال انت قول استدعاء الفعل بالقول او ما قام مقامه لماذا اضاف ما قام مقامه؟ ليدخل غير القول. قال لو فعلت ذلك لاستقام ونحن لو اردنا ان نبقي التعريف على ما هو عليه سنأتي بجواب. نقول لا التعريف اراد الامر الحقيقي وهو لا يكون الا بالقول. واما غيره بالاشارة وبالرمز بالكتابة فهو امر مجازي. لان الامر لا يسمى امرا في عرف اللغة الا اذا كان صيغة قولية ولفظا نعم ولم تشترط ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون؟ وهو محمول عن الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الامر سيده. على العبد الامر سيده نعم. قال لم تشترط المعتزلة الاستعلاء هذا ايضا تعقيب على قيد الاستعلاء في التعريف وقد اشرت اليكم في الخلاف فيه. قال المعتزلة لا يريدون هذا الشرط ويستدلون بهذا انه ربما ربما توجه الامر من الادنى الى اعلى نحن الجمهور لما يشترطون الاستعلاء او العلو قالوا لان الامر لو توجه من ادنى الى اعلى من الولد الى ابيه يقول يا ابتي اعطني ريالا هو لا يأمرني هو يلتمس يطلب واذا قال العبد لربه رب اغفر لي هو لا يأمر ربه رب ارحمني واهدني واجبرني وما يأمر ربه وماذا يفعل ويلتمس ويطلب فيقولون صيغة الامر ان توجهت من الادنى الى اعلى فلا تسمى امرا لا عرفا ولا لغة ولهذا اوردوا في التعريف استعلاء او علو او ما شابه المعتزلة يقولون لا ممكن يكون الامر من الادنى الى اعلى واستشهدوا بان فرعون قال لقومه فماذا تأمرون والخطاب من السيد من الملك بل من الرب في عرفه في ظنه الى الرعية والى العبيد. فقال لهم ماذا تأمرون وهم سيعطونه رأيا او يعطونه مشورة فاعتبر ما يصدر عنهم امرا بالنسبة اليه. قال المعتزلة فاذا صح في اللغة بتعبير القرآن اذا صح ان توجه الخطاب من الادنى الى اعلى يسمى امرا فلا داعي الى الشرط. لكن ما الجواب نعم ان قوله ماذا تأمرون لا يقصد بماذا تأمرونني فامتثل الى سعادتكم لا هو يقصد بماذا تشيرون علي؟ فتعريف فايراد الامر هنا ليس المقصود به الامر الذي نتكلم عنه. ولهذا قال رحمه الله ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون فاجاب وهو محمول على الاستشارة ثم علل فقال للاتفاق على تحميق العبد الامر سيده قال لغة وعرفا يتفق العقلاء على انه لو وجد عبد يأمر سيده بمعنى الامر الاصطلاحي وجه اليه طلبا بالالزام ويقتضي استدعاء الفعل على جهة لكان هذا موصوفا بالحماقة وندى لا يقبله العقلاء فقال اذا متقرر في النفوس وفي الافهام ان هذا غير مقبول. نعم. وللامرين وللامر صيغة تدل بمجردها عليه وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. انتقل الان للعنصر الثاني صيغ الامر. لكن الذي فعله المصنف رحمه الله انه تجاوز الحديث عن انواع هذه الصيغ. ولم يذكرها واكتفى باصل المسألة في الخلاف. وهي قضية قبل ايراد الصيام اختلف الاصوليون هل للامر صيغة تدل عليه؟ في لسان العرب. هل للامر صيغة؟ قد يبدو لك ان هذا سؤال عجيب ومسألة لا داعي لها وانها بديهية وان العربي من غير ان يتعلم بمجرد اللغة لو سألته هل عند العرب الفاظ وصيغ محددة يتكلم بها العرب فيفهمون منها معاني الامر؟ ستقول نعم فعل الامر افعل وفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر اقم الصلاة فصل لربك وانحر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة امنوا بالله ورسوله انفقوا كل هذه اوامر وفعل المضارع اذا اقترن بلام الامر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه اوامر ايضا ما المصدر الذي ينوب عن فعل الامر اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فامساك بمعروف او اسم فعل الامر. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. هذه صيغ تجاوزها المصنف. وانت تجدها في كثير من كتب الاصول. الحقيقة هي مهمة لان المتعلم المبتدئ يحتاج الى تمرين النظر على هذه الصيغ. بحيث يقع نظيره وهو يقلب النصوص الشرعية فيجد هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك خصوصا ان هناك صيغا غير صريحة كما مر بدراستكم في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العام الماضي هناك صيغ غير صريحة يعني ترتيب الثواب على الفعل او ترتيب وصف الايمان. ان كنتم مؤمنين من امن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فترتيب الافعال على وصف الايمان او ترتيب الثواب او المدح مدح الفاعل. كل هذا يدل على ان الشارع يطلب هذا الفعل المذكور في النص والعكس اذا جاء ترتيب الوعيد على ترك الفعل او الذم على ترك الفعل او وصف الكفر او الفسوق او العصيان على ترك الفعل دل على ان هذا الفعل مطلوب عند الشارع والا ما ترتب على تركه الوعيد والذنب. فهذه صيغ الحقيقة بحاجة اليها طالب العلم لان هي التي تمرنه كيف اذا مر امامه النص الشرعي ان يقف ويلتقط فيقول هذه اوامر شرعية. وبالتالي يتعامل معها بما تقتضيه القواعد الاتية نصنف رحمه الله تجاوز هذا واكتفى بايراد اصل المسألة في الخلاف وهو هل للامر بمعناها الذي تقدم التعريف. ولا وصيت عند الاصوليين؟ قال نعم للامر صيغة تدل بمجردها عليه. يعني ما يحتاج الى ان تبحث عن اشياء هناك صيغ محددة وقد ذكرته لك قبل قليل وقيل لا صيغة للامر بناء على الكلام النفسي. وقد سبق منعه هذا مسلك يعني عجيب آآ دخول الاصوليين فيه لكنه احد النواحي التي تبين لك اثر مسالك الاعتقاد في ابواب علم الاصول وهذا واحد منها هذا راجع كله سلمك الله الى ما سبقت الاشارة اليه من خلاف بعض الطوائف المنتسبة الى الاسلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فالمعتزلة نفاة للصفات بالجملة ولا يثبتون صفة الكلام واحنا نتكلم عن نصوص شرعية الايات. فاذا قلت هي كلام الله فانت تتحدث عن صيغ موجودة امامك. فمن ينفي صفة الكلام يقول لا حتى المعتزلة الذين جاؤوا بدعة القول بالكلام النفسي فرد يتوسط بين مذهب المعتزلة في النفي التام وبين مذهب اهل السنة في الاثبات الحقيقي فتوسطوا فقالوا الكلام النفسي صفة الله عز وجل لكن الموجود في في الالفاظ القرآنية هو تعبير عن صفة الكلام لا هو صفة الكلام حقيقة فلذلك قال هنا رحمه الله وقيل لا صيغة للامر طيب وما الذي نجده في النصوص فيعني آآ خرجوا من هذا الاشكال فقالوا ان قصدتم الكلام النفسي فلا صيغة للامر. وان اردتم الكلام اللساني فله صيغ تدل عليه كل هذا حفاظا على اصلهم العقدي لانه لو تكلموا بخلافه لابطلوا عقيدتهم هناك فحتى لا يبطل لهم معتقد قننوا قوانين عجيبة يعني مو ابتداء ما في عربي. ليس طالب علم عربي بمجرد الفطرة. واللسان العربي تعال اسأله تقول هل في اللغة صيغ تدل على الامر؟ كل اللغات يا اخي هذه فطرة. كل اللغات يتفق اهلها على وضع صيغ تدل على ان المطلوب منها توجيه امر في كل اللغات اعرابيها وعجميها ستقول هناك الفاظ هناك صيغ هناك اوزان فتقول الماظي له صيغ المظارع له صيغ الامر له صيغ فهذا معروف ومقرر في الالسنة كلها فان يأتي انسان فيقول لا ما في في لغة العرب للامر صيغة تدل عليه هذي مكابرة لكن فهمت ما السبب؟ وقد اشار المصنفون رحمه الله قال بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. الشيخ ابو محمد ابن قدامة رحمه الله كان اكثر افصاحا لما بين النادي قضية مبنية على مسألة عقدية لما قال وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم بالنفس فصرح بان هذا مبني على تلك المسألة وبالتالي فلا داعي للمناقشة هنا. ثم قال رحمه الله فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة والعرف. فهذه مكابرة فلا داعي ان تناقش مسألة هل للامر صيغة؟ قل له في النهاية تعال اجبني لما يقول الله امنوا بالله ويقول اقيموا الصلاة ثم كل القواعد الاتية والذي يظعها معتزلة واشاعرة دلالة امره على الوجوب دلالته على كذا ما هو؟ الا تتكلم عن صيغ؟ اذا هي مغالطة لما يقول ليس له صيغة وقد فهمت انه ما قالوا بهذا الا حفاظا على اصل عقدي ارادوا الحفاظ عليه فقرروا هذه القواعد ولا وزن لها عند التحقيق وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والاباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والاهانة والاكرام والتهديد والدعاء والخبر. قال هي حقيقة ما هي صيغة الامر ما صيغته؟ التي طواها المصنف لم يبينها رحمه الله. ما عدد الصيغ؟ لكن لك ان تقول فعل الامر او مضارع مقترن بلام الامر او المصدر النائب عن فعل الامر او اسم فعل الامر او الصيغ غير الصريحة كما مثلت لك هذه حقيقة في الطلب الجازم ما الطلب الجازم الوجوب الوجوب الوجوب هذا هو الطلب الجازم. قال مجاز في غيره. اعطاك الان قاعدة ان الامر في معناه يحمل على الوجوب هذا المعنى الحقيقي. قال مجاز في اي معنى اخر؟ قال كالندب والاباحة يعني يأتي الامر يأتي الأمر ويكون دالا على الندب ويأتي الأمر دالا على الإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والتهديد والدعاء والخبر هذي امثلة والا محامل الامر في اللغة تتعدد الى نحو عشرين معنى او اكثر يتوسع بعضهم في ايرادها. ذكر المصنفون جملة منها واتى الامثلة بعدها مباشرة لما قال نحو سيعدد امثلة مرتبة على المعاني. كم معنى ذكر الان هذه العشرة كلها ستأتيك امثلتها مرتبة الاول على الاول والثاني على الثاني. هذه الطريقة قلنا ماذا تسمى تم اللف والنشر فاذا كان فاذا كان النشر التفصيل الاتي مرتبا على الطي هناك او على اللف بنفس الترتيب يسمى اللف والنشر المرتب. وهذا الذي صنعه. نعم نحو نحو كاتبوهم كاتبوهم هذا امر ولم يحمل على الوجوب بل على اول معنى مذكور هناك الندب. نعم. يصطادوا واذا حللتم فاصطادوا مع انه امر لكنه حمل على الاباحة كونوا حجارة كونوا حجارة محمول على التعجيز. كونوا قردة التسخير نعم. اصبروا او لا اصبروا التسوية يعني هو لما قال اصبروا ما يأمرهم بالصبر. لكن يقول صبرتم او ما صبرتم فالامر سيان. نعم. ذق انك ذق انك انت العزيز كريم على الاهانة ادخلوها بسلام هذا على الاكرام بعكسه تماما هذا امر وهذا امر كما تلاحظ. اعملوا ما شئتم لما يقول الله لاهل النار اعملوا ما شئتم لا يأمرهم ولا يبيح لهم ماذا يريد؟ هو تهديد لانك ان تقول مع خصم لك افعل ما بدا لك انت لا تأمره ان يفعل، لكنك نوع من التهديد والتصعيد في الخصام ان تقول لخصمك افعل ما بدا لك. والله قال لاهل النار اعملوا ما شئتم او قال للكفر فاعملوا ما شئتم. نعم. اللهم اغفر اللهم اغفر لي. هذا محمول على ماذا؟ على الدعاء. نعم. اذا لم تستحي فاصنع ما هذا ايضا فيه امر فاصنع لما تقول للشخص اذا لم تستحي فاصنع لست ليس امرا توجهه اليه بل هو بل هو المعنى المذكور اخيرا الخبر يعني شأن من ترك الحياء ان يصنع ما يشاء. نعم. والتمني الا ايها فالليل الطويل النجلي افرد التمني ولم يورده هناك في العدد سابقا لان الشاهد عليه ليس نصا شرعيا بل هو بيت شعر ومعنى اراد افراده عنه ليتميز عن غيره. على كل هذه معاني كما رأيت حمل فيها الامر وهو امر على الاباحة تارة على الندب تارة على التعجيز التسخير اهانة الاكرام الدعاء الخبر كل ذلك بقرائن. ولو لم تأتي القرائن لبقي الامر على اصله في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كما تقدم انتهينا من هذه التقديمات التي شملت تعريف الامر وشملت ايضا صيغه والخلاف فيه ينتقل الى شرط قبل ان ينتقل لاولى مسائل الامر وهي قضية اشتراط الارادة في الامر. نعم ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته خلافا للمعتزلة. هذه مسألة هل يشترط في الامر حتى يكون امرا وجود الارادة ارادة من ارادة المتكلم ارادة الامر ارادته ماذا ارادته لاي شيء ارادته ان يتكلم بالامر وارادته معنى الامر وارادته امتثال المأمور لامره لماذا هذا الكلام ايظا لاصل عقدي فاسد هم الان يقولون لا يوجد صيغة للامر. طيب فاذا وجدنا صيغ تدل على الامر. قالوا لان الله اراد بها امرا فهو بناء اصل على اصل فاسد والا فمقتضى اللغة انه لن يكون الامر امرا الا بارادة. قال لا يشترط في الامر. قالت المعتزلة لن يكون امرا الا اذا اراد ونحن نقول بل العرب تستخدم الصيغة دون استحضار هذه الارادات اذا قال لا يشترط في كون الامر امرا ارادته يعني سيقع الامر امرا بمجرد التلفظ به فان تقول قم اقعد ادخلي اغسلي اطبخي توجه اوامر بمجرد هذه الصيغ تدل على طلب تدل على امر بمعناه المتقدم دون اشتراط ارادة خلافا للمعتزلة اذا المعتزلة ماذا قرروا لا المعتزلة اشترطوا الارادة قلت لك اشترطوا لانهم ينفون الصيغ وينفون الصيغ بانهم ينفون صفة الكلام اصلا لله فتقول طيب وهذه التي وجدناها في النصوص قالوا هذه لان وجدت فيها ارادة فتحقق فيها هذا المعنى ان صيغة الامر فهم اذا يشترطون ارادة احداث الصيغة ارادة المعنى من الصيغة ارادة الامتثال من المأمور فكونوا من ذلك آآ هذا التعريف. وهناك لاحظ انهم قالوا لا يشترط الاستعلاء المعتزلة فيشترط الارادة هنا وكفاهم ذلك عن شرط الاستعلاء. ونحن في الطريقة التي ذكرها الطوفي رحمه الله. اذا قلت في الامر على جهة الاستعلاء كفاك عن اشتراط الارادة وعلى كل ايضا آآ الخروج من الخلاف هنا قالوا ربما يتكلم النائم وهو نائم. بصيغة الامر يقول وهو نائم لزوجته اخرجي من البيت رأى حلما او رأى خيالا فهل اذا ما خرجت تعتبر عاصية؟ او قال شخص نائم لغيره افعل كذا فوجه اليه امرا فقال لا يصدر ولا يحمل معنى الامر في المطالبة لم قال له ما اراد؟ قال له اذا شوف نحن نشترط الارادة. فاذا لم يتكلم وهو قاصد بمعنى ارادة الامر لا يكون امرا. فيستدلوا بفعل النائم او الساهي الذي يقول كلاما وغير مستحضر بمعناه او استرسل في كلام فما قصد المعنى. فقالوا هذا دليل على اشتراط الارادة في الامر سيوجد المسألة هنا مع وايجاز الخلاف فيها. نعم لنا اجماع ولا يشترط ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته خلافا للمعتزلة فانهم يشترطون الارادة في الامر لنا اجماع اهل اللغة على عدم اشتراط الارادة. لنا هذا اجماع لغوي لم نجد احدا من العرب قال ان الامر لن يكون امرا الا باشتراط الارادة هذا اجماع وجرت العرب في كلامها ان الصيغة وحدها تدل على الطلب دون اشتراط ما ذكروه. نعم قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعينوا للامر الا بالارادة اذ ليست امرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. اذ يبطل بالساهي والنائم قالوا ارأيت الصيغ الواردة قبل قليل المعاني التي حمل عليها الامر الندب لباحة تعجيز الاكرام الاهانة الدعاء الخبر كل هذه معاني حمل عليه الامر متى تحمل الامر على الطلب الجازم ها قالوا اذا وجدت الارادة فاذا وجد صاحب الامر في نفسه ارادة على على تحقيق الامتثال حملناه على الطلب ولما قال ذق انك انت العزيز الكريم ما كان يريد الامر بمعنى الطلب. ولما قال سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين. كونوا حجارة او حديدة. ما اراد منهم ان يكونوا اراد ان يعجزهم اراد ان يسخرهم هكذا. فقالوا اذا هذا لانه ما اراد ما اراد الشارع فيه معنى الامر لم يكن امرا فماذا قالوا؟ قالوا الصيغ مستعملة فيما سبق من المعاني. هذا قدر متفقون عليه. ثم قالوا فلا تتعينوا يعني الصيغة لا تتعينوا اولي الامر الا بالارادة الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا لا عند الاطلاق هي تحمل على الوجوب. وتحمل على المعاني الاخرى بقرينة. يعني عكس ما يقرر المعتزل الان. نحن نقول بمجرد نطق بصيغة الامر تحمل على الايجاب على الالزام على الطلب حملها على المعاني الاخرى هو الذي يحتاج الى قرينة. قالوا اذ ليست امرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. قالوا الامر متى يدل على الطلب بواحد من احتمالين اما لذاته واما بعدم تجرده عن القرينة قالوا هو ليس هكذا ولا هكذا. ليس الامر امرا بذاته. لانهم يشترطون الارادة. قالوا ولا لتجرده عن القرائن ثم استدلوا على هذا ان الساهي والنائم يتكلم بالامر مع انه لا توجد قرينة تحمل على الندب ولا الاباحة ولا الكراهة ولا ولا ومع ذلك ما حملنا الامر على الطلب قالوا هذا دليل على ان النائم لما تكلم والساهي لما تكلم بصيغة امر ما حملت على الامر بانه لم تتحقق فيه الارادة فليس الكلام له علاقة بالصياغة له علاقة بالارادة. فلما لم يرد ما تحقق فيه الطلب الجمهور سيجيب كما سيأتي الان ان الساهي والنائم ليس لانه اراد او لم يرد. لانه لم يتحقق فيه تعريف الامر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء كلام الناعم لا يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولا العلو. يعني هو يقول كلاما بعيدا او مجردا عن هذا الوصف هو يقول كلاما خياليا ولا يقصد المعنى فلم يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولذلك خرج عن تعريف الامر وسيأتيك الجواب قلنا قلنا استعمالها في غير الامر مجاز فهي باطلاقها له استعمالها ما هي؟ الصيغة في غير الامر مجاز فهي اي الصيغة. الصيغة باطلاقها له. لاي شيء فهي صيغة باطلاقها له. الوجوب. نعم للطلب للامر الصيغة هي للامر وللطلب بالاطلاق. نعم ولا يرد لفظ النائم والساهي اذ لا استعلاء. نعم. فيه. اما النائم والساهي فلن يحمل كلامهما على الامر. لانه لا يتصور فيه معنى الاعلاء المذكور في تعريف الامر ثم الامر والارادة يتفاكان. هذا جواب اخير. ردا على المعتزلة الذين يشترطون في الامر الارادة الجواب ها هنا باثبات الانفكاك بين الامرين. الامر والارادة. يعني قد يتحقق امر بلا ارادة وقد يتحقق ارادة بلا امر. فاذا ثبت انفكاك الامرين عن بعضهما ثبت عدم اشتراط. عدم اشتراط الارادة في الامر. نعم ثم الامر ثم الامر والارادة يتفاكان. ما معنى يتفاكان؟ يعني ينفك بعضهما عن بعض كمن يأمر ولا يريد او يريد ولا يأمر فلا يتلازمان والا اجتمع النقيضان كمن يأمر ولا يريد. هل تتصور انه يمكن ان يأمر انسان بامر وهو لا يريد تحقيقه فلماذا يأمر نحن نتكلم على الامر الذي يفيد الطلب يستدلون بامره سبحانه وتعالى في الشريعة للناس كلهم بالايمان وقد علم الله ان بعضهم لن يؤمن. او على الاعيان يعني امر الله لابي لهب بالايمان. وامره لابي جهل بالايمان. والنصوص موجهة اليهما والله لا يريدهما مؤمنين. فامره ولا يريد الايمان منه. هكذا يرد المثال في كتب الاصول دون تحقيق بين الارادة الكونية والشرعية وحتى يتضح ويزول عنك الاشكال ولا تدخل في لوازم آآ مشكلة ان تقول الارادة الكونية شيء والشرعية شيء كما درستم في العقائد. الارادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا وهي في معناها العام تعود الى علم الله تقديره الكوني الازلي. اما الارادة الشرعية فهي ملازمة للمحبة والرضا. وعليها يترتب ثواب الباري جل وعلا. فاراد الله من ابي لهب ان يؤمن او لم يرد طيب شرعا شرعا اراد الله منه ان يؤمن بمعنى توجه اليه الامر ان يؤمن كسائر البشر وقدرا او كونا ما اراد الله منه ان يؤمن بمعنى سبق في علم الله انه لن يؤمن لكن توجه اليه الامر اقامة للحجة وقطعا للاعذار بالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه بطريقة اخرى ان الله لسابق علمه وبالغ قدرته وحكمته العظيمة النافذة علم قبل ان يخلق الخلق مصير الخلق وعلم ما يعملون قبل ان يخلقهم. ولذلك سبق الكتاب في بطون الامهات وهم اجنة في الارحام كتاب اجله وعمله وشقي او سعيد وبالتالي فسبق علم الله لصنيع العباد قبل ان يخلقهم وكتب عليهم ذلك وليس معناه اجبرهم او سلبه من حريتهم وارادتهم لكنه العلم السابق. فلما كتب هذا عنده سبحانه وتعالى اقول لو لو تأملت بعقل يعني حصيف لقلت ان الله لعلمه السابق وحكمته البالغة وقدرته النافذة علم قبل ان يخلق الخلق ما هم عاملون. فكان والله كافيا تماما في اقامة الحجة الى العباد منذ ان يخلقهم الله بل منذ ان خلق ادم ان يخرج من صلبه اهل الجنة فيدخلهم الجنة مباشرة ويدخل اهل النار الى النار مباشرة لم؟ لان الله قد سبق في علمه ان هذا سيعيش مئة سنة ستين سنة خمسين سنة اكثر اقل وانه لم ينتفع بادلة ولا بينات ولا هدى وانه ستركبه الحماقة والجهل والغي وسيمضي معرضا عن الايات البينات. والحجج وسيصر على الكفر فيكفر فيستحق النار. لكن تالله اعطاه الفرصة واقام له الحجة واعطاه العقل وهداه النجدين وانزل اليه الكتب وارسل اليه الرسل وابان له الحق وكشف له الغي فلما يصر على الباطل فلا حيلة فيه. فيكون دخوله النار والحال هذه ابلغ في قيام الحجة عليه واكثر ايضا اعذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعند ذلك يستقيم ان تكون الحياة قائمة على هذا المعنى الكبير. سبق في علم الله ما الذي يعمله العباد؟ العلم الذي لا يمكن ان تحيط بكنهه ولا بتصور ابعاده. العلم الذي يقول الله في وصف بعض اجزاء ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. العلم الذي يقول الله فيه يعلم السر واخفى. هذا العلم الذي يعجز عقلك عن ادراك معناه الكامل على الوصف التام هو الذي يخبر الله تعالى عنه انه علم ما يعمله العباد قبل ان يخلقهم فهذا كله يتعلق بالارادة الكونية ومعناها العلم السابق والتقدير الازلي الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة. فاذا فهمت هذا علمت ان ارادة الله بهذا المعنى شيء يختلف عن الارادة الشرعية يعني ماذا طلب الله شرعا من العباد ان يعملوا. فوجه الايمان الى الجميع ووجه الطلبة بدخول الجنة الى الجميع واوجب اوجب والزم اتباع الرسل وتصديقهم ايضا على الجميع. لم يستثني فرعون قال ليؤمن كلكم الا فرعون ما وجه الامر بالدعوة بالرسالة وابلاغ النبوة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال وانذر عشيرتك الاقربين الا ابي بن خلف وامية بن خلف وابا جهل وابا لهب ما استثناه مع سابق علم الله انهم لن يؤمنوا. فهذا من تمام عدل ربنا سبحانه. ومن تمام حكمته واقامة الحجة على هؤلاء. تركهم واعطاه العقل وهداه السبيل وابان له حجة وعايش المعجزات ورأى الوحي ومع ذلك لم يؤمن قال الله قد علمت انه لن يؤمن فنقول انفكاك الارادة عن الامر ها هنا اذا فهمت هو التفصيل بنوع الارادة فيزول عنك الاشكال. اما العكس ان يريد ولا يأمر يعني شخص يقوم في قلبه الداعي والرغبة في الشيء وارادته ومع ذلك لا يأمر به وهذا واضح. فقد يكون امتناعه عن الامر حياء يعني يريد الشيء يستحي ان يأمر به او خوفا يريد ان يفعل الشيء ويأمر به لكن يخاف من تبعات ذلك. معنى ذلك انه يتصور عقلا وعرفا وواقعا انفكاك عن الامر فاذا تصورنا الانفكاك كيف تتصور التلازم ولذلك قال رحمه الله فلا يتلازمان والا اجتمع النقيضان. يعني كيف متلازمين غير متلازمين؟ فالجواب ان تقول اذا هما غير متلازمين يعني والارادة وبالتالي فلا يصح قول المعتزلة باشتراط الارادة في الامر والله اعلم نعم ثم هنا مسائل الاولى الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفي للعقاب بالاستصحاب. وقيل الاباحة بتيقنها وقيل الوقف لاحتماله كلما كلما استعمل فيه ولا مرجح طيب هذه اربعة اقوال في اول مسائل الامر واول مسائل الامر هي اهمها وهي دلالة صيغة الامر اذا وردت في الكتاب والسنة ما دلالتها على الحكم؟ يعني اي حكم يستفاد اي صيغة امر على وزن افعل بصيغة الافراد او التثنية او الجمع افعل افعلا افعلوا الذكور والاناث افعلوا افعلن نحن اقيموا الصلاة واتوا الزكاة اوقرن في بيوتكن فالامر هذا بمختلف صوره جمعا افرادا تذكيرا تأنيثا او اذا جاء بصيغة المضارع المقترف الامر كما تقدمت الامثلة ونحوها على ماذا يحمل؟ اي حكم يستفاد؟ قال الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء وبعض المتكلمين هذه القاعدة التي عليها غالب الفقهاء والاصوليين من المذاهب كافة وهل القاعدة التي يحفظها طلبة العلم ابتداء ان الامر يدل على الوجوب او يقتضي الوجوب الا اذا جاءت قرينة تصرفه. الاصل ان الامر يدل على الوجوب. وبالتالي اذا اختلف فقيهان في مسألة في نص ما حكمه وقال واحد وجوب والثاني قال استحباب. اي القولين هو اقرب الى القاعدة الذي يقول بالوجوب فاذا اختلفوا فعلي احدهما ان يثبت دليلا على القول الذي يقول ايهما المطالب بالدليل الثاني الذي يقول بالاستحباب هو الاول ليش ما يطالب بالدليل؟ ممتاز هذه فائدة القاعدة. من يقول يعني خذ مثالا الامر باتخاذ سترة في الصلاة الامر باتخاذ سترة في الصلاة وهذا مثال عملي يقول الظاهري وبعض فقهاء الحديث يجب على المصلي ان يتخذ سترة في صلاته استنادا الى صيغة الامر فاذا قال فقيه اخر لا بل هو على الاستحباب فعليه الدليل. من يقول بالوجوب لا حاجة لان تقول له ما دليل الوجوب؟ عنده الامر فهو على الاصل فيأتي الفقيه الاخر يقول لا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الى غير جدار كما في حديث ابن عباس وهو راكب على حمار اتان فمررت بين يدي بعض الصف فاذا وجد دليلا انه وجد سترة او اتخذ عنزة فصلى ليها. المقصود ان الذي يقول بالندب هو الذي عليه الدليل وليس العكس اذا فهمت هذا تجلى عندك كثير من المواقف التي يختلف فيها الفقهاء والاصوليون في مسائل احكام تتعلق بالعبادات بالمعاملات من يقول المسألة على الوجوب واكتفى بظاهر الامر في الدليل معه وعلى من يدعي الند ان يبحث عن دليل اخر. واشهدوا اذا تبايعتم الامر بالاشهاد عند المبايعة في البيع واتخاذ شهيد شهيدين في كل عقد يتخذه بائع ومشتري حتى لو اشتريت قارورة ماء او عصير او بريال خبز قال الله واشهدوا اذا تبايعتم فما حمله الفقهاء على الوجوب قالوا على استحباب ما دام قلت الاستحباب يلزمك الدليل وهو القرينة التي تصرف هذا الامر. فقالوا ثبوت اكثر من حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد او اشترى ولم يشهد فصار بيعه وشرائه من غير اشهاد قرينة تدل على عدم الوجوب في الامر في الاية. واذا صرف الامر عن الوجوب بقي على الاستحباب ومنه تجد احيانا اه يشتد الخلاف في بعض قضايا يغيب فيها البحث عن الدليل الصارف يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام اذا تشهد احدكم في صلاته فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال هذا امر اين هو؟ فليستعذ او فليتعوذ هذا امر فعل مضارع مقترن بلا من امري ومع هذا ما قال الفقهاء ان من واجبات الصلاة هذا الدعاء يقولون التكبير غير الاحرام التسبيح في الركوع في السجود التسميع التحميد الى اخره. فاين ذهبوا عن هذا الحديث فاذا جاء الان فقيه وهو قول لبعض فقهاء الظاهرين يقولون من واجبات الصلاة هذا الدعاء لامره به عليه الصلاة والسلام هو الان على القاعدة فاذا كنت تقول هو للاستحباب عليك بالقرينة اثبت ان هذا ليس من واجبات الصلاة. باي دليل من الادلة التي تساعد على صرف هذا الامر عن الوجوب. مثله قوله عليه الصلاة والسلام لابي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل شوف يسأل ابو بكر عن دعاء داخل الصلاة. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا امر الان فاذا قلت انه واجب فانت معك الدليل. واذا قلت مستحب فعليك القرين والدليل فهنا كل من يحاول ان يصرف الامر عن الوجوب طالما نحن على قاعدة. مثله قوله لمعاذ والله اني لاحبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سواء قلت دبر الصلاة يعني اخرها قبل السلام او خارجها بعد السلام على كل هل هو للوجوب؟ فانت في مثل هذه القضايا تحتاج ان تثبت اذا كان هذا هو الباقي في دلالة الامر على ظاهره ستقول بوجوبه وتلتزم به وسيكون مذهبك القول بوجوب مثل هذه الاوامر واذا كنت ترى ان محمولة على الندب عليك ان تبحث عن قرينة. هذا يبين لك يعني هذه القاعدة تبين لك اهمية عنصر كبير ايضا في دلالة الامر وهو القرائن القرائن الصارفة للامر عن الوجوب. وهذا باب كبير. القرينة تارة تكون اشارة في النفس الدليل. وتارة تكون دليلا اخر ويسمونه القرينة الخارجية يعني اشهد اذا تبايعتم ما القرينة التي صرفت هذا الامر عن الوجوب؟ قرائن خارجية احاديث اخر ونحو هذا لما يقول ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل كذا عندنا قرينة داخلية وهو قولهم ان هذا الدعاء او هذا الامر في حديثي جاء عقب سؤال تعلم وارشاد هذه قرينة قالوا الامر اذا جاء عقب سؤال او عقب طلب فلا يحمل على الوجوب بل على الاذن والاباحة او اذا ارتقى لا يتجاوز الندب. هذه قرائن داخلية واحيانا يكون قرينة خارجية فاذا هذا باب كبير ايضا اشتغل فيه الفقهاء. العناية بما يسمى بالقرائن اين يبحث عنها؟ لان الحقيقة هي المؤثرة في كل كل اختلاف بين فقيهين في مسألة ما. هل هي على الوجوب او على الاستحباب؟ ويأتيك الدليل فهذا ايضا يساعدك في فهم القاعدة المذكورة. قال الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. لاحظ انه قال الامر المجرد عن قرينه ليسبت ان الخلاف كله في الامر الذي لا تقترن به قرينا. اما الامر الذي اقترنت به قرينة دلت على المعنى فهذا خارج عن الخلاف واضح. فاعمل القرينة في استفادة المعنى. يعني مثلا تأتي قرائن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. من الله ورسوله. هذي قرينة مقترنة ان قوله ذروا ما بقي من الربا ابدا ليس المقصود الاستحباب. لم في قرائن رتب الامر على تحقيق الايمان رتب الوعيد الشديد الذي لا يعهد جنسه في الشريعة ونصوصها فاذنوا بحرب من الله ورسوله كلام الفقهاء والاصول ليس على مثل هذا النوع من الاوامر. لم هذا واظح هذا فيه قرينة وكلامنا عن الامر المجرد عن القرينة. ايضا من يأتي احيانا القرينة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر لكن قوله ان علمتم يدل على انه ليس دائما هذا الامر بالكتابة للعبيد محمول على الايجاب. احيانا يأتي الامر على الاباحة. قال صلوا قبل المغرب هذا فعل امر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء فقوله لمن شاء عقب الامر باشا اصبح قرينة صرفت الامر هناك عن الطلب والالزام والايجاب الى ما دونه سواء قلت ندبا او قلت اباحة. فالمقصود كلامنا ليس في الامر الذي جاءت معه قرينة بالعكس يريحك الامر اذا جاءت معه قرينة في الدليل تريحك. القرينة تكشف لك المراد. لكن كلامهم الذي اختلفوا فيه عندما يتجرد الامر عن قرينا. هل هذا كثير او قليل في النصوص الشرعية هو الاكثر يأتي الامر مجردا عن قرينا فعليك ان تبحث عن المقصود من هذا الامر. فما لم تأتي قرينة فهو على الوجوب. اورد هنا اربعة اقوال في المسألة الذي عليه الجمهور وهو الراجح والذي عليه التطبيقات الفقهية ما صدر به قال يقتضي الوجوب ثم قال وعند بعض المعتزلة الندبة يعني يقتضي الندب. عند بعض المعتزلة لم؟ قال حملا له على مطلق الرجحان يعني يقولون بين الوجوب والاستحباب قدر مشترك ما هو الطلب الطلب يعني ايجاد الفعل الذي يتحقق فيه الندب هو ترجيح الفعل على الترك. اليس كذلك؟ ولذلك يستحب فعله الوجوب فيه هذا الطلب واستحباب الفعل وترجيح الفعل على الترك مع زيادة الالزام. قالوا نحمله على مطلق الرجحان يعني ادنى درجات الرجحان هو الندب فنحمله عليه؟ قال نفيا للعقاب بالاستصحاب يعني نجعل الاصل فيه عدم ترتيب العقاب استصحابا لبراءة الذمة. قبل ان يجب التكليف فان تكون مترددا بين الندب او الوجوب قالوا لا احمله على الندب. اولا لان فيه القدر المشترك وهو مطلق الرجحان. ثانيا فيه استصحاب عدم الالزام الذي يترتب عليه العقاب الذي كان قبل التكليف. القول الثالث قيل الاباحة علل فقال لتيقنها. ايش معناه قالوا صيغة الفعل افعل. اشرب اخرج ادخل تدل على طلب ثبت عندنا بالمعالي ان الامر يمكن يفيد الاباحة صح ويمكن يفيد الندب ويمكن يفيد الوجوب. فاذا ارتقيت من ادنى الى اعلى هكذا اباحة ندب ايجاب طيب الندب اباحة وزيادة صح والوجوب ندب وزيادة. فما القدر المشترك بين الثلاثة الاباحة يعني الاباحة الواجب اباحة وزيادة والندب اباحة وزيادة فلاحظ ان الاباحة هو القدر المشترك قال هو اليقين بصيغة افعل الاباحة هي القدر المتيقن بين المراتب الثلاثة. فلن القدر المتيقن فنحملها عليه. ولا شك ان هذا ماخذ ضعيف. لكن انه قول قيل وذكر مأخذه. القول الرابع الوقف ايش المقصود بالوقف التوقف عن اختيار قول من هذه الاقوال وعلل فقال لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجحا هذا القول اختاره الامدي رحمه الله والاامدي كثيرا في باب الصيغ يختار الوقف لما يرى الادلة متكافئة او وجيهة او معتبرة يتوقف عن ترجيح قولي من الاقوال نعم لنا لنا لنا على ماذا؟ على مذهب الاكثر وهو ان الامر المطلق يدل على الوجوب لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ما دلالة فليحذر الذين يخالفون عن امره انه توعد توعد بالعقاب على مخالفة الامر. اذا فالامر يدل على الوجوب كيف؟ نعم لانه لا يترتب على المخالفة عقاب الا في الواجب احذر الذين يخالفون عن امره. لو قلت لك اخرج من الاية كلمة امره واستبدل بها احد الفاظ الاحكام الشرعية الخمسة ستقول ايجابه او استحبابه او اباحته ايجابي لانه هو الوحيد من الاحكام الذي يترتب على مخالفته عقاب. اذا قال فدل هذا على ان الامر يدل على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ما وجه الاستدلال ان الله ذم الممتنعين واذا قيل لهم اركعوا امتنعوا عن ماذا؟ عن الامتثال للصيغة اي صيغة؟ اركعوا اركعوا اركعوا ما صيغتها امر افعلوا فلما قال لا يركعون وساق هذا في سياق الذم دل على ماذا على انه اذا توجه الامر فالمطلوب وجوب الامتثال والا ما توجه الذنب يعني بالله لو كان الامر محمولا على استحباب اكان يستحق ذما وتوبيخا؟ لا واذا كان على اباحة من باب اولى لكنه لن يتوجه الذم الا اذا فهمت الامر هنا على الالزام والايجاب. نعم لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد ذمهم ذم من واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد. اين ذم ابليس اين ذنبه الله؟ نعم قال ما منعك ان تسجد قال ما منعك الا تسجد ان تسجد اذ امرتك فصرحت الاية ان الله امره ولما لم يمتثل ذم ابليس فلو كان الامر والله قال اذ امرتك اذا صرحت الاية ان ان ابليس توجه اليه امر فلما خالف خالف باعتبار الامر المتوجه اليه كان يستدعي وجوب الامتثال. فاستحق الذم والوعيد. نعم فدعوى قرينة الوجوب واقتضاء واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا اجابة عن اجابة عن اعتراض مقدر دعوة قرينة الوجوب يعني قالوا لا فليحذر الذين يخالفون عن امره واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقصة ابليس كلها انما كانت لقرائب يقول دعوة قرينة الوجوب لا تصح غير مسموعة يعني الاصل الا قرين انت تزعم انه هذه النصوص التي ضربنا بها امثلة ان لها قرائن. يقول انا معي الاصل انه لا يوجد قرائن واذا في قرائن اعطني. فلا تزعم قرينة بمجرد الاحتمال دعوة ثانية قالوا اقتضاءوا تلك اللغة له دون غير دون دون هذه. قالوا الله لما قال لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ليس من قوله سبحانه وتعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين لما قال اسجدوا قال لا يعني هذا في القرآن عندنا جاء بلغة عربية وجاء بصيغة الامر لكن ربما خوطب ابليس بغير اللغة العربية فكان فيها ما يفهم انها اقتضى الوجوب فلا تنزل هذا على ما نحن فيه من قواعد العربية. يعني دعوة ان الذي خطب به ابليس ليس هو اللغة العربية كل هذا يقول دعوة اذا دعوة ان هذا المعنى الذي فهمه ابليس كان مقتضى من لغة غير العربية قال دعوة غير مسموعة. فاذا اجاب عن اعتراضات مقدرة طواها لان الحقيقة حتى هي ضعيفة في صياغتها وفي ترتيبها. نعم وان السيدة وان السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد امره باتفاق العقلاء. يقول ايضا عندنا دليل عقلي ان السيد لو عاقب عبده لانه خالف امره لا يكون السيد هذا ملاما. يعني لو مر شخص بسيد يعاقب عبده او يلومه وسأله ماذا فعل واكتفى السيد بابداء ان والله امرته فما امتثل. هذا متقرر يعني طبيعة وعرفا عند الناس. انه يستحق الملامة ويستحق التوبيخ استحقه باي شيء قلبي مجرد المخالفة للامر. اذا ما الذي تقرر في اذهان العقلاء ان الامر يستلزم وجوب الامتثال والا ما استحق. هذا مثال بين السيد وعبده فان يكون متحققا بين الرب وعبيده من باب اولى نعم الثانية صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة. وهو ظاهر قول الشافعي. ولما هي له قبل الحظر عند كريم. طيب انا سأقف عند هذه المسألة لتكون محل درسنا الأسبوع المقبل ان شاء الله نتم فيها مسائل الأمر. ولا احب ان استعجل لأن كل قاعدة سنمر بها سنضرب لها امثلة ونحاول ان نسلطها على بعض النصوص الشرعية لايضاحها ولفهمها مزيدا على نحو يتقرر معنا المقصود بها ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد