هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته من تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر الروضة البلبل للامام الطوفي رحمة الله عليه ودرسنا التاسع هذا يأتي استكمالا لمقدمات الكتاب الاربعة الفصول الاربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة لكتابه فيما هو بصدد عرظه من اصول الفقه يعني ادلته المقدمات الثلاث انقضت في الدرس الماضي بعد فراغنا من الحديث عن الحكم الوضعي وانواعه وهو خاتمة ما يتعلق باقسام الحكم الشرعي اما الفصل الرابع وهو اخر هذه الفصول التي جعلها المصنف مقدمات فهو ما اسماها باللغات والحديث في اللغات التي سنستأنفها في درس الليلة بعون الله جعلها المصنف منحصرة في مسائل اربعة والمسائل الاربعة ليس شيء يعنينا منها في علم الاصول الا المسألة الاخيرة وذيل من طرف المسألة الثالثة اما المسألة الاولى والمسألة الثانية وغالب ما جاء في المسألة الثالثة فهي مقدمات سنمر بها مع ما فيها من تقاسيم وانواع واستدلالات واجابات الا انها ليس لها تعلق بعلم الاصول بل وسيمر بك ان بعضها لا تعلق لها بشيء من العلوم ذات الاثر التي تستمد منها مسألة عملية وعندئذ فينحصر الكلام في هذه المسائل التي يحتويها هذا الفصل الرابع في اخرها وهو اقسام دلالات الالفاظ من حيث البيان والخفاء وانقسامها الى نص وظاهر ومؤول ومبين ومجمل التي سنقف دونها في لقاء الليلة بعون الله وستكون محل درسنا في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى اما المسائل الثلاث الاولى فانا نمر بها مرورا في درس الليلة ان شاء الله وهي كما اسلفت مسائل ثلاثة جعلها المصنف رحمه والله كالتالي اولا المسألة التي يعنون لها في كتب الاصول بما يسمونه مبدأ اللغات واما المسألة الثانية فقد خصها لمسألة اخرى يعنون لها بقولهم القياس في اللغة وثالث المسائل هو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن تقسيمات الالفاظ او الاسماء من حيث الوضع وتقسيم الحقائق الى شرعية وعرفية ولغوية كما سيأتي في حينه هذه المسألة الثالثة هي التي ربما كما قلت كان في ذيلها طرف متعلق باثر وشيء من ثمار علم الاصول وما يترتب عليه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى نعم صدر رحمه الله هذا الفصل بتعريف اللغات لانها هي محل بحثي ودراسة مسائلها في هذا الفصل اللغات مسائل فصول الثلاثة السابقة كما مر بك هي شيء من متعلقات العلم ولذلك استحسن المصنف ان يجعلها كالمداخل ما تقدم معكم من تعريف الحكم وتقسيماته شروط التكليف هي كالمداخل ولهذا ما جعلها من صلب الكتاب بل جعلها فصولا مقدمات هذا الفصل الرابع ايضا استحسن المصنف خلافا لصنيع ابن قدامة رحمه الله فقدمه ها هنا وجعله ضمن هذه المداخل التي تهيئ لدراسة مسائل هذا العلم فيما جعلها الموفق رحمه الله في في الروضة التي هي اصل الكتاب جعلها ضمن مباحث دلالات الالفاظ يعني قبل ان يتكلم ابن قدامة هناك عن دلالة الامر والنهي والعام والخاص جعل توطئة لها الحديث عن هذا الفصل وهو اللغات والخلاف في كونها توقيفية او اصطلاحية والخلاف في مسألة القياس في اللغات. كل ما سيأتي هنا جعلها ابن قدامة هناك مدخلا وتمهيدا وتوطئة لفصل جاء في صلب الكتاب وهو الحديث عن دلالات الالفاظ الامر والنهي وما يأتي بعدهما فيما جاء هنا الطوفي رحمه الله فقدم هذا المبحث وجعله هنا وصنيعه هذا اوفق واقرب للترتيل وهذا شيء من اه لمسات الطوف كما مر في بداية الدرس في الكتاب ان له شيئا من التقديم والتأخير وحسن الترتيب الذي عمد به في صنيعه معروضة ابن قدامة رحمه الله. والخلاصة هنا انه قدمها باعتبارها مدخلا كما قلت. ثانيا باعتبارها ليست من صلب العلم فما جعلها ضمن فصوله الاساس وابوابه الرئيسة ثالثا جعل الكلام ها هنا منحصرا في المقدمات التي تجانسها يعني هم يقولون استمداد علم الاصول من علم الكلام واستمداده ايضا من علم اللغة واستمداده من شيء من الفقه او العربية باعتبار الحديث عن الاحكام والتعريفات فهو جمع كل هذه المداخل وجعلها في الفصول الاربعة قدم لك الحديث عن شروط التكليف قدم الحديث عن تعريف الحكم التكليفي واقسامه والحكم الوضعي فناسب ان يلحق بهذه المقدمات التي يختم بها الفصول الاربعة حديثه عن اللغات بدأ رحمه الله فقال اللغات ما علاقة اللغات بعلم الاصول ولما جعلت مدخلا وما الذي نهتم له الجواب ان علم الاصول انما كان وضع مسائله وان شئت فقل قوانينه وابحاثه وقواعده بقضية واحدة كبرى ما هي هي التعامل مع النص الشرعي هي استنباط الاحكام من ادلة الشريعة. وادلة الشريعة نزلت بلسان عربي مبين فكان من الضرورة التي لا ينفك عنها طالب علم او مستدل او متفقه وناظر في الادلة التي لا ينفك عنها حاجته الى طول باعه في اللغة العربية وتظلعه الكبير حتى يفقه اساليب العرب وعبارات الشريعة ونصوص الكتاب والسنة فهو لا ينفك عن هذا فصار من اساسات علم الاصول الاهتمام بهذه المباحث ذات الظلع الكبير في علم اللغة. لست اعني هنا مباحث اللغة النحوية الرفع والنصب والجر والاسناد والعوامل كل هذا مما يدرس في النحو ليس هو المقصود هنا. لكن المقصود الاساليب اساليب استفادة الاحكام. الامر وما الذي يدل عليه في اللغة واختلاف مواضع الامر واختلاف سياقاته وماذا يترتب على كل اسلوب من الاساليب؟ وقل مثل ذلك في سائر مباحث اللغة ذات الصلة بعلم الاصول ولذلك تجد اماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع لبنة هذا العلم ومؤسس بنيانه وباذر بذرته الاولى في كتابه الرسالة قد صرح بذلك كثيرا وشيد هذه المسألة باعتناء بالغ وان من لا حظ له في العربية وفقه اساليب العرب استعمالاتها وخطاباتها لن يكون ذا بال في مسألة الاستنباط والتفقه من نصوص الشريعة فالمسألة وثيقة الصلة فحديثهم عن اللغات لا تفهم كونها جاءت بالجمع انها حديث عن لغات الشعوب ومقارناتها على اختلافها لا هو يتكلم عن اللغة العربية لكن اسموها اللغات تساهلا ربما لكنه اطلق فقالوا فصل اللغات او مسائل اللغات قال جمع لغة وهي الالفاظ الدالة على المعاني النفسية تعريف اللغة من حيث هي لغة كل لفظ وضع لمعنى يؤتى به للتعبير عما في النفس فهو لغة وبالتالي فهذا لا ينحصر في العربية. واي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة واذا كان لفظا بهذا القيد فيخرج منه كما ترى ما نسميه اليوم اصطلاحا لغة الاشارة وهي على هذا التعريف لا تسمى لغة لانها ليست الفاظا فاذا كان لفظا ولو كان مغلقا ومبهما تماما عندك لكن مفهوما ومعبرا عند من يستعمله بالفاظ فهي لغة ولو كان يتمتم ولو كان يهمس ولو كان يستخدم حرفين اثنين في كل الكلام هي الفاظ لكن يخرج منها ما لا يسمى لفظا كالاشارة والايماء ونحوها فالالفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني لغات وهي تختلف كما ترى اليوم باختلاف الشعوب واختلاف الامكنة التي يعيش فيها البشر. ولهذا قال رحمه الله واختلافها يعني اللغات لاختلاف امزجة الالسنة لاختلاف الاهوية وطبائع الامكنة يريد في فائدة عابرة ان يقول لك ان منشأ اختلاف اللغات اليوم بين شعوب البشر عائدة الى اختلاف ما قال الالسنة قال امزجت الالسنة يعني لكل لسان مزاج ويقصد بالمزاج ما يؤثر على اللسان نطقا فانت ترى بعض اللغات يغلب عليها التفخيم وبعض اللغات فيها صعوبة العبارة وقوة الالفاظ ولغات اخرى تجنح الى اليسر والسهولة وثالثة الى النعومة والرقة ورابعة وخامسة هذا عائد الى امزجة الالسنة كما قال ثم اعاد هذا الى اختلاف الاهوية وطبائع الامكنة الاهوية يقصد بها الهواء جمع هواء يعني اماكن الهواء واللي يقصد به الجو والحرارة والمناخ وما يغلب على الاماكن التي يعيش فيها الانسان. ولهذا البلاد اقاليمه تنقسم جملة الى بلاد حارة واخرى باردة يقول فالبلاد الباردة يغلب على اهلها آآ قوة العبارة واشتداد الالفاظ يقول ومنشأ هذا ان البرودة تكسبهم شيئا من اليبوستة وقوة اللفظ بما يتناسب مع طبيعة المكان والهواء والمزاج يقول بينما البلاد الحارة التي يناسبها التخفيف يعني هي من الحرارة ربما اذابت وصهرت كثيرا من امزجة اللسان. فيقول فينحدر لسان اهل البلاد الحارة نحو سهولة الالفاظ وخفتها وجريانها على الالسنة نعم ثم هنا ابحاث وجعلها في مسائل اربعة كما قلت نعم ممكن وعلما هذه المسألة الاولى وقد اوجزها رحمه الله فنوجز الحديث عنها المسألة الاولى كما قلت يعمم لها في كتب الاصول بقولهم مبدأ اللغات يعني ما اول بداية نشوء اللغة في لسان البشر؟ ما مبدأ اللغة ويقصد بالمبدأ بداية ظهور اللغة في عالم البشر. كيف بدأت اللغات قبل ان يجرك الحديث الى الاقوال وما يتعلق بها طيب ما اثر هذه المسألة؟ وما علاقتها وفي ثنايا الكلام صرح فقال والخطب فيها يسير اذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي اذا واوجز لك وطوى لك المسألة في اثنائها فقال لا كبير فائدة بل صرح كثير من الاصوليين. ابن قدامة رحمه الله في الروضة يقول ان هذه المسألة لا تدعو لها حاجة فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته يقول ايضا الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ومر بكم ذكر هذا اكثر من مرة لما نص في المقدمة الرابعة من الموافقات على ان كل مسألة في علم الاصول لا يبنى عليها احكام شرعية ولا اداب فقهية فهي عارية ينبغي اخراجها من العلم ولما جاء يضرب الامثلة اول مسألة ضرب بها مثالا قال كمسألة ابتداء وضع اللغات فجعلها صريحة بانها مما حشر في مسائل العلم وليست منه. ولا فائدة فيهم قال للشيخ الشنقيطي رحمه الله هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل يعني على طول الخلاف الذي يفرده بعض الاصوليين فيها فانها لا اثر فيها. يقول الابيات شارح البرهان لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف اصلا آآ وبعضهم حاول ان يخرج فيها خلافا سيأتي ذكره بعد قليل. والشاهد من ذلك كله ايها الكرام بيان ان هذه المسألة ونحوها لا يتعلق بها كبير اثر بل لا يتعلق بها اثر اطلاقا كما صرح بعضهم. فالسؤال اذا ما فائدتها ولما بحثها؟ ولما الاتيان بها في كتب الاصول يصرحون فيقولون لا فائدة ولكن بعض مسائل العلم في اي علم قد لا يكون مفيدا في العلم ذاته لكن فائدته تكاد تنحصر اقتياض الذهن يعني يكون ملكة لتشغيل العقل والتمرس على شيء من الدخول في مضايق الاقوال ومعرفة بنائها والاحتجاج لها اعتراض عليها ونحو هذا فهذا من هذا القبيل. فهنا يناقشون ما اصل اللغات كيف ظهرت تستدعيك بهذا الكلام اذا الى اول ظهور للبشر في التاريخ وهو ادم عليه السلام فهذا مبحث يتعلق بنشأة خلق البشر بدءا من ابينا ادم عليه السلام كيف بدأت اللغات؟ ثلاثة اقوال قول يقول هي توقيفية ومعنى توقيفية انها انها من الله سبحانه وتعالى ويستدلون بقوله سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها ما وجه الدلالة لا مو بس علمه كلها كلها فلم يبق شيء وانت تجد في ثنايا تفاسير ائمة السلف صحابة وتابعين كابن عباس وغيره يقول علمه حتى القدر والماعون فيعني سمى له اسماء الاشياء فلم يبق شيء وجاء هنا في الاعتراض على اصحاب القول هذا فقالوا قيل لهم لا هذا عموم مخصص يعني بعض الاسماء ما كان في زمنه وما يحتاج اليه فقالوا له ماذا تخصيص بلا دليل لكن يؤيد هذا ايضا العموم ما جاء في حديث الشفاعة لما يأتي البشر الى الانبياء بدءا بادم عليه السلام ويذكرون لكل نبي منقبته يسألونه الشفاعة قالوا لادم عليه السلام انت ابونا خلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته علمك اسماء كل شيء فهذا ايضا شاهد من السنة لما جاء في صريح القرآن فهذا القول الاول انها توقيفية. القول الاخر يقابله تماما ويسمى بالقول الاصطلاحي انها اصطلاحية بمعنى ان البشر اصطلحوا عليها ما معنى اصطلحوا تعارفوا وتواضعوا واتفقوا. قالوا خلاص نسمي هذا كتاب ونسمي هذه سماء وهذه شجرة. ونسمي هذا جبل ونسمي هذا ماء اتفقوا على ذلك فاطلقت الاسماء. اذا فاللغة اصطلاحية. القول الثالث جمع بين القولين قالوا اللغة قدر منها توقيفي واخر اصطلاحي وانقسموا في هذا ايضا الى قسمين فهل بدأ بالتوقيف فتلاه الاصطلاح او العكس كل ذلك كما ترى تفصيل ليس من وراءه شيء قال رحمه الله قيل هي توقيفية هذا القول الاول وقيل اصطلاحية وهذا القول الثاني وقيل مركبة من القسمين يعني نعم فيها توقيفي وفيها اصطلاحي. قال والكل ممكن يعني من حيث النظر العقلي والتأمل هذا وارد وهذا وارد. ولا سبيل الى القطع باحدها يعني احد هذه الاقوال الثلاثة لم قال اذ لا قاطع نقلي يعني اذ لا يوجد دليل نقلي قاطع. ما معنى نقلي من الكتاب او السنة الصحيحة الثابتة لا دليل لا دليل نقلي لا دليل نقلي في هذه المسألة. طيب وقوله وعلم ادم الاسماء كلها؟ اليس دليلا نقليا بلى ولكنه ليس ليس قاطعا يعني لا يرفع الخلاف لم؟ لانه يبقى ثمة احتمال ولو كان بقدر يسير لكنه يخرج به عن حد القطعية في الاستدلال اذ لا دليل قاطع يعني نقلي قال ولا مجال للعقل فيها. ليش لم يعني العقل الا يسعه ان يفترض ويتخيل ويحاول ان يفترض بعض الاحتمالات ويبني عليها رأيا عند التحقيق بلى ثمة مجال للعقل في افتراض مجرد الافتراظ هو هو مدرك عقلي لكنه يريد ان يقول ان العقل ايضا لا يستطيع ان يجزم باحد الاحتمالات بحيث يكون غير من الاحتمالات في درجة المستحيل ولما فقدت المسألة دليلا نقليا قاطعا واحتمالا عقليا جازما صار المنتهى الى ماذا الى الاحتمالات الممكنة دون القطع بشيء. قال رحمه الله والخطب فيها يسير. يعني اذا اخترت القول الاول او الثاني او الثالث فالمسألة لا يترتب عليها كما قال اذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي والظاهر الاول هذا ترجيح من مصنف ان الاظهر عنده من الاقوال الثلاثة هو الاول وهو القول بانها توقيفية واستدل بقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. هذا القول هو الذي صار اليه الجماهير. فقهاء ولغويين في هذا المعنى واستدلوا بالنصوص التي جاءت اخذا من قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها وما جاء في تفسير السلف حولها قيل الهمه يعني هذا اعتراض من قال بانها اصطلاحية اجابوا عن الاية بان قوله تعالى وعلم ادم الاسماء يعني الهمه او علمه لغة من قبله او الاسماء الموجودة حينئذ هذه الاجابات تفيد بان الاية لا تحمل على ظاهرها في افادة العموم وان الله جعل على لسان ادم وذريته اسماء الاشياء خلقة توقيفا من الله. كيف؟ قالوا علم ادم الاسماء يعني اسماء الاشياء الموجودة فقط في زمن ادم عليه السلام. ثم لما جدت في حياة بنيه من بعده اشياء اصطلحوا عليها. اذا فاللغة كلها ليست توقيفا وايضا علمه لغة من قبله يعني لما خلق ادم عليه السلام كان هناك خلق قبله كان هناك الملائكة وكانت الجن والغالب على الظن عقلا انهم كانت لهم لغات يتخاطبون بها. فقيل علمه الاسماء يعني لغة من قبله. فهي احتمالات كما ترى وهي ايضا لها قدر من الوجاهة فتضعف دلالة وعلم ادم الاسماء كلها بان تحملها على التوقيف الكامل لكل الفاضلين لغة قلنا في الجواب عن هذا تخصيص وتأويل يعني انتم خصصتم الاية وهي عامة يفتقر الى دليل ولان المسألة كما قلت يعني ليس فيها كبير فائدة لكني اشير في ختام المسألة قبل ان نشرع في الثانية قولا لبعض الاصوليين في محاولة بناء اثر عملي للمسألة قال قوم ينبني على هذا الخلاف مسألة جواز قلب اللغة جواز قلب اللغة. كيف قلبها؟ يعني ان تطلق لفظا على معنى غير وارد في اللغة. كتسمية الثوب فرسا و ارادة الطلاق والعتق بنحو قولك اسقني الماء. يعني تريد تطلق زوجتك فتقول لها اسقني الماء فيقع هذا طلاقا او تقول لعبدك ناولني كذا وتريد به العتق لتعتقه قالوا فمن يقول بان اللغات توقيفية؟ هل يجوز مثل هذا لا لم لانها وضعت لمعال محددة لا مجال للاجتهاد فيها. ومن يقول انها اصطلاحية كيف يجوز يعني يجوز اذا اذا اصطلح الناس او يجوز حتى للفرد ان يطلق العبارة ويقول انا اريد كذا لا من يقول هي اصطلاحية يجوز عنده ان يصطلح الناس في زمن من الازمان على تغيير معنى لفظ في اللغة وان يطلق فرد لفظة يريد بها معنى ويقول انا اريد هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا عن بعض الاصولين انها ثمرة لهذه المسألة ويبعد هذا جدا يعني لم اجد احدا من الاصولين ممن فر على الخلاف قال ان هذا هو الذي ينبني عليه. ثم هو كما ترى يعني لا اظن ان القائل بانها اصطلاحية يوافق على هذا البناء حتى الذي يقول ان اللغة اصطلاحية لو قلت له اذا يلزمك انه لو جاء بعض الناس وغير بعض الالفاظ واحلها مكان عبارات اخرى وجعل لها معان غير التي ثبتت في اللغة انها تنبني احكام ولن يقول لك نعم والسبب انها ستغير اشياء كثيرة يترتب عليها احكام الشرعية. مع ملاحظة ان هذه المسألة يستثنون منها الفاظ التعبد كتكبيرة الاحرام مثلا والفاظ مخصصة باحكام شرعية قال هذه لا يجوز فيها القلب انما في سائر استعمالات الناس قال صاحب المراقي يبنى عليه القلب والطلاق بكسبني الشراب والعتاق طيب هذه المسألة الاولى وننتقل الى الثانية وهي التي خصها المصنف رحمه الله تعالى بمسألة القياس في اللغة وموجز المسألة قبل ان نقرأها كالتالي هل يجوز استعمال القياس في اللغة وحتى تفهم قرب المسألة بالقياس الفقهي القياس الفقهي ان تقيس فرعا على اصل ثبت حكمه بدليل بجامع علة مشتركة قالوا هل يجوز ان نستعمل هذا القياس في اللغة؟ كيف يعني؟ يعني اذا ثبت في اللغة تسمية شيء بلفظ ما لمعنى معين فوجدنا هذا المعنى في شيء اخر فهل نسحب هذا الاسم ونطلقه على ذلك الشيء الاخر؟ قياس لغوي على نفس الطريقة الفقهية اصل وفرع وعلة مشتركة فتطلق اللفظ على ذلك ما فائدة هذا المثال المشهور عند الاصوليين وقياس النبيذ على الخمر قياس فقهي لان الحكم جاء في الخمر نصا فقاسوا عليه النبيل. بعيدا عن مثال النبيذ لانه دلت عليه الادلة لو قيل شيء من المسكرات المعاصرة الحشيش هروين فانها ليست خمرا لكن اشياء جدت في حياة الناس تقول كما ان الشرع حرم الخمر لانها مسكرة مذهبة للعقل فكذلك الحشيش. مثله فيأخذ حكمه فانا لو قلت في اللغة كالتالي سمت العرب الخمر خمرا لم الان ليس كلامنا عن الحكم كلامنا عن الاسم العرب لماذا سمت الخمر خمرا لانها تخامر العقل يعني تغطيه طيب لو وجدنا اشياء تخامر العقل وتغطي؟ هل نسميه خمرا لغة بعيدة عن الحكم الشرعي لا علاقة له الان طيب اذا قلت نعم او لا ما الفائدة؟ قال اذا قلت نعم ساسمي الهيروين خمر واسمي الحشيش خمر والكوكايين خمر وعندئذ اذا اردت ان ابحث له عن دليل فلا استعمل القياس الفقهي بل استعمل النص لانه دخل فيه ويسمى في اللغة خمرا هذا اذا اثبتنا اللغة بالقياس. فهذا موجز الخلاف في المسألة. هل تثبت اللغة بالقياس او لا تثبت فيه المذهبان المذكوران الان؟ نعم قال رحمه الله هذا السطر فيه المذهبان تثبت الاسماء قياسا اذا هذا هو مذهب الطوفي في المسألة اثبات اثبات القياس في اللغات قال وهو قول بعض الشافعية القول الثاني خلافا لبعضهم والضمير يعود الى شافعية يعني بعض الشافعية قال بالقول الثاني وهو عدم اثبات اللغة بالقياس قال وهو قول ابي الخطاب وبعض الحنفية الصواب ان القول الثاني وهو نفي القياس في اللغة هو قول الاكثر اكثر الشافعية وجمهور الحنفية الذي نسبه الى ابي الخطاب قال الامدي رحمه الله اثبت ذلك القاضي ابو بكر يعني الباقلاني القياس يقصد. اثبت ذلك القاضي ابو بكر وابن سريج وجماعة من الفقهاء واهل العربية ونفاه اكثر اصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من اهل الادب وهذا النقل هو تفصيل لما ذكره الطوفي هنا نقلا عن ابن قدامة رحمه الله اذا مذهبان كبيران يثبت القياس في اللغات والقول الثاني لا يثبت. نعم لنا هذا شروع في ماذا الاستدلال على ماذا المذهب الذي رجحه الطوفي وهو اذا الطوفي يقول بجواز اثبات القياس في اللغة. ما دليله قال معتمده فهم الجامع معتمد ماذا معتمد القياس في اللغة يعني القياس في اللغة يعتمد على ماذا على فهم الجامع ما الجامع لا هنا ما في علة ليس لا نتكلم عن حكم هذا ليس قياسا فقهيا هذا قياس لغوي. الجامع ما هو المعنى المشترك اللفظ وضع لمعنى خمر وضع لمعنى التخمير خلاص وسمي الخمار خمارا لمن لانه يغطي ممتاز الجن والجنة والجن كله من معنى واحد وهو الاستتار الاحتجاب فالجن لانهم محجوبون عن اعين الانس والجنة لانها محجوبة عن اعين الخلق والجنة التي يتقي بها الانسان تدرع ونحوها في الحروب لانها ايضا تستره وتحجزه وتغيبه وتمنعه الى اخره فهذه الفاظ وضعت لمعاني قال نحن نقول يجوز استعمال القياس في اللغة لانه مبني على اساس وهو ان تفهم الجامع. ما الجامع بين الالفاظ؟ هو المعاني المشتركة قال كالتخمير في النبيذ. يعني معنى التخمير الموجود في الخمر موجود في النبيذ كالتخمير في النبيذ. التخمير معنى موجود فين في الاصل في الخمر فقاس عليه النبي لوجود هذا الجامع وهو المعنى المشترك. لان النبيذ يخمر العقل ايضا ان يغطيه كما يحصل في الخمر خمر العنب مثلا فلان وجد معنى الجامع قال كالشرع ما معنى هذا يعني تماما نطبق الاسلوب الذي نستخدمه في القياس الشرعي. الذي هو القياس الفقهي اصل وفرع وعلة وحكم تبنيه بناء على الاشتراك نفس المعنى لكن هناك علة مشتركة وهنا معنى مشترك. قال فيصح حيث فهم. ايش معناه حيث فهم المعنى كما في القياس الفقهي حيث تفرهم العلة ممتاز. هناك في القياس الشرعي اذا كان الحكم غير معلل الذي نسميه التعبدي هل يوجد فيه قياس لم لانه ليست هناك علة مفهومة او معقولة. وبالتالي ما تستطيع ان تقيس. هنا ايضا في اللغات اذا لم تفهم اذا لم يفهم معنى اللفظ الذي لاجله اطلق اللفظ اذا لا تستطيع ان تقيس مثل ماذا مثل اسماء الاعلام ان يسمى رجل زيدا هل هو لمعنى فيه سمي به زيدا؟ لا ولا يصح ان تقول زيد رجل اذا فكل رجل يسمى زيدا هذا ما يصح لغة لم؟ لانه ليس هناك معنى مشترك. اذا اسماء الاعلام اسماء الاعلام كما يقولون في في القاعدة السائرة الاسماء لا تعلل يقصدون اسماء الاعلام فلانة ليست موضوعة لمعاني مخصصة بالتالي انت لا تستطيع اثبات هذا في مكان اخر ولا تقيس عليه. قالوا كذلك اسماء الصفات مثل عالم وقادر وحكيم يمتنع القياس فيها لانها ثابتة بوضع وليس لها ضابط واسماء الصفات لاجل المعاني الصادرة منها الى اخره طيب فاذا هذان مذهبان في اثبات القياس لغة في الاسماء وسينقل لك الادلة الان ويجيب عنها. نعم نبيل قالوا من القائل مثبت القياس او نفاة القياس في اللغة نفاة القياس الذين لا يثبتونه اعترضوا فقالوا ان نصوا ها هذا اعتراض وجوابه فافهمه في جمل محدودة. قالوا ان نصوا يعني العرب اهل اللغة ان كانوا قد نصوا على ان الجامع التخمير يعني اذا وجدنا نصا صريحا عن العرب انهم سموا الخمر لانها تخامر العقل اذا صرحوا بسبب التسمية فعندئذ يكون النبيذ خمرا لا بالقياس ولكن بالوضع ايش معني بالوضع يعني باصطلاح يعني ان العرب سمت النبيذ خمرا وبالتالي ارحناك من القياس فلا تقس هذا متى نعم طيب السؤال مثبت القياس هل يقولون ان العرب صرحت بالمعاني في كل مكان اذا هذا الزام سيقول لك انت تقيس القياس هذا في اللغة مبني على ماذا قلنا على المعنى المشترى. قال لك ايوا هي تعال. هذا المعنى الذي تقول انه مشترى امامك احتمالان اما ان العرب صرحت به واما انها لم تصرح. فان صرحت به اصبح اصبح اصطلاحا اصبح اثبات الاسم وضعا وضعته العرب ولست انت الذي قست هذا اذا كانت العرب قد صرحت بالمعنى. واذا لم تصرح العرب فانت نسبت اليهم ما ليس من لغتهم فعلى كلا الاحتمالين يحاول ان ينفي لك اثبات القياس لانك تعتمد على علة او عفوا على معنى مشترك قل هذا المعنى اما ان تكون العرب قد نصت عليه او لا تكون نصت عليه. فان نصت عليه العرب فاثبات الاسماء بالوظع لا بالقياس وان لم تنص عليه العرب فانت اثبت من لغتهم او في لغتهم ما ليس منها كانك افتأتت عليهم واجترأت واثبت من لغتهم ما ليس فيه قالوا ان نصوا اي العرب على ان الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع يعني وليس بالقياس والا والا ماذا والا يعني في الاحتمال الاخر ان لم ينص العرب على ان الجامع هو التخمير في المثال المذكور فالحاق ما ليس من لغتهم بها. فالذي صنعتموه بما سميتموه قياسا وفي الحقيقة الحاق بهذه الالفاظ باللغة وهي ليست منها فجاء الجواب قلنا ليس النص من شرط جامع بل يثبت بالاستقراء قال نعم نحن نقيس لمعنى وما عطوك احتمالين في الالزام قالوا اما ان تكون العرب قد نصت او لا تكون قد نصت فاذا رضيت باحد الاحتمالين افسد مذهبك فجاء الجواب قال لا من قال لك انه لابد في المعنى الذي تقف عليه ان يكون منصوصا عن العرب في طريق اخر وهو الاستقراء ما معنى الاستقراء تتبع وتصفح الجزئيات والمسائل الفردية للوصول الى حكم كلي قالوا فماذا لو ما وجدنا نصا عن العرب؟ لكننا تصفحنا لغة العرب فوجدنا كل لفظة اطلقوا فيها كلمة خمر او مأخوذ من التخدير وهو التغطية. ففهمنا ان المعنى المشترك هو التخمير فاذا كان المسلك هنا ليس نص العرب بل هو استقراء قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. فاتى بالاعتراض واجاب عنه. وها هنا اعتراض اخر. نعم طيب هذا اعتراض اخر. قالوا سموا الفرس ادهم من العرب سموا الفرس ادهم لسواده وكميتا لحمرته الفرس الاسود يسمى ادهم والاحمر يسمى كميتا قالوا تريدون ان تقيسوا فسموا كل شيء اسود ادهم فسموا الجبل الاسود ادهم والحمار الاسود ادهم واي شيء اسود سموه ادهم اذا كنتم تقيسون طبعا وهذا اعتراض ضعيف جدا لما قالوا العرب ما سمت كل شيء اسود ادهم سمت ماذا سمت الفرس الاسود. اذا هذا علة مكونة من جزئين او من شقين يعني ما الادهم في لغة العرب الفرس اذا كان اسود وبالتالي فلا يصح ان اسمي اي شيء اسود ادهم طب الا يصح ان يسمي اي حيوان اخر من لون الاحمر كميتا فاذا هذا اعتراضه جوابه واضح قالوا العرب سموا الفرس ادهم لسواد وقميت لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما. الجواب قلنا موضوع للجنس والصفة هذا اللفظ ليس موضوعا لصفة السواد فقط بل للجنس مع الصفة فهو لفظ مركب من وصفين الجنس وهو الفرس والصفة وهو اللون الاسود. فالعلة ذات وصفين فلا الحكم باحدهما فاذا وجدت فرسا من غير وصف السواد لا يسمى ادهم. ولو وجدت حيوانا اسود ليس فرسا ايضا لا يسمى ادهم فلا اشكال قال ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي قال انتم الان تستخدمون هذا النوع من الاعتراض لابطال ماذا ابطال القياس في اللغة صح طيب افترض انك نجحت في ان تفسد قياسا من قياساتي في الفقه القياس الفقهي هل ابطالك لقياس استدل به في مسألة ما يبطل اصل القياس في الشريعة لا يبطل هذا القياس في المسألة قال فانتم اذا اردتم ان تستخدموا هذا الاسلوب لابطال اصل القياس في اللغة من خلال الاعتراض على مثال فاذا يلزمكم هذا ايضا في الشرع انك لو اعترظت على قياس استدلوا به فقيه كانك تفسد الاستدلال بالقياس جملة ولهذا قال رحمه الله ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي يعني كما انه قد ينقض القياس لتخلف العلة لكن لا يبطل اصل القياس. فكذلك ها هنا في اللغات طيب قالوا اعتراض ثالث قالوا في الاعتراض الثالث وهو الاخير الشرعي يثبت بالاجماع يعني انتم تقولون نستخدم القياس في اللغة تشبيها له بالقياس في الشرع قالوا لا ليس لكم ان تقيسوا هذا على ذاك لان القياس الشرعية ثبت بالاجماع. يعني الاحتجاج بالقياس اجمع عليه المسلمون وهنا لا اجماع فكيف تقيسون هذا على ذاك وتعطونه حكمه؟ يعني الاستدلال بحجية القياس الشرعي لاجل ان تثبت صحة القياس اللغوي لا يصح. لان هناك ثبت بالاجماع ولا اجماع هنا اجاب رحمه الله بثلاثة اشياء الاول بالمنع والثاني بالتسليم والثالث باثبات دليل قال في المنع قلنا بل بالعقل هم يقولون القياس الشرعي ثبت بالاجماع وهنا لا اجماع قال رحمه الله من قال لكم ان القياس الشعري ثبت بالاجماع فقط ثبت بالاجماع وبالعقل يعني ليس الاجماع وحده بل ثبت بالعقل كيف؟ هذا يذكر في باب القياس ان شاء الله لاحقا ان العقل اثبت مشروعية القياس بادلة تأتي في حينها. فاذا كان العقل مدخلا لاثبات صحة الاستدلال بدليل ما فكذلك هنا. اذا هذا الجواب بالمنع يعني لا نسلم ان القياس الشرعي ثبت بالاجماع فقط الجواب الثاني بالتسليم يعني انا اسلم واوافق ان القياس الشرعي ثبت بالاجماع السؤال ما مستند الاجماع الاجماع كيف جاء الاجماع كما سيأتيكم ان شاء الله في باب الاجماع له مستند ويقصدون بالمستند الدليل الذي يبنى عليه الاجماع هناك مستند الاجماع في القياس الشرعي يعني لما يقول الفقهاء اجمعوا على تحريم نكاح الام اجمع المسلمون ما مستند هذا الاجماع استقراء ادلة الكتاب والسنة وما جاء فيها على اختلافها كلها افادت هذا الحكم فوقع عليه الاجماع. يعني لا يوجد اجماع لا دليل عليه صح اذا الاجماع مبني على مستند. ما مستنده استقراء وادلة الكتاب والسنة فاذا كنا اثبتنا في القياس الشرعي اجماعا مبنيا على استقراء فما المانع ان يكون في اللغة ايضا اجماع مبني على استقراء اذا تصفحنا مواضع الالفاظ اللغوية فوجدنا فيها معنى ثبت عندنا فبنينا عليه الحكم قال ثم مستند الاجماع استقراء الكتاب والسنة فاستقراء اللغة مثله هذا جوابه الثاني بقي جوابه الثالث في الجملة الاخيرة قال ثم قد نص جماعة من ائمة اللغة على جوازه جواز ماذا القياس في اللغة هذا اثبات اخير من المصنف لمذهبه الذي يتبناه في القول بجواز القياس في اللغة. ما خلاصة هذا الدليل ان هناك من ائمة اللغة من اجاز القياس في اللغة طيب وفي المقابل هناك من ائمة اللغة من نفى القياس في اللغة واحد ممن اهتم بالمسألة وجمعها الامام الثعالب في فقه اللغة او في الصاحب كما يسمى الكتاب فانه ناقش المسألة باستطراد كبير اثبات القياس في اللغات فالسؤال اذا كان هناك من ائمة اللغة من اثبت القياس في اللغات ومنهم من نفاه فعندئذ ماذا تصنع مع هذا الخلاف قال نص جماعة من ائمة اللغة على جوازه وقولهم حجة وهو اثبات فيقدم يقدم على ماذا على النفي ليش لان من القواعد عند التعارض ان الاثبات مقدم على النفي او ربما قالوا المثبت مقدم على النافي فهذه واحدة من وسائل الترجيح اذا اذا تعارضت الاقوال او المذاهب او الادلة من وسائل الترجيح بينها هو هذا. خلص المصلي رحمه الله انه انتصر لمذهبه القائل بجواز اثبات القياس في اللغة وبناء عليه كما قالوا يمكن ان يقام حد الزنا على اللائق والعياذ بالله الذي يقع في اللواط كيف ليس قياسا شرعيا بل في مدخل لغوي سابق يقيس اللواط على الزنا بجامع ان كلاهما وطؤ محرم تقول اذا سمي الزنا فهذا يحتاج الى ماذا؟ اولا يثبت ان لفظة زنا في اللغة موضوعة لمعنى ثم يجد المعنى نفسه في اللواط يقول اذا اللواط لغة ايضا زنا والنص الشرعي جاء في الزنا فهذا يدخل فيه يتصل به الحكم الشرعي هذا مبني على هذا التسليم يعني اذا سلمنا ان الزنا وضع لمعنى ثم وجدنا هذا المعنى نفسه في اللواط فيسمى اللواط زنا ويسمى اللائط زانيا وبالتالي يتناوله الحكم الشرعي المتعلق بالزنا هل يقام حد السرقة على النباش؟ ليس سارقا وبين السرقة والنبش فقدان بعض شروط السرقة التي يقام بها الحد فاذا اثبتنا ان السرقة في اللغة وضعت لمعنى ثم وجدنا المعنى هذا نفسه موجودا في النبش فيلتحق به لغة وبالتالي سيتناوله الدليل شرعا هذا كله مبني على هذه المسألة في من يقول بجواز اثبات القياس وعندئذ انت ستقتصر الاستدلال على النص لان النص صار يتناول هذه الالفاظ لانها تشملها لغة. انتهت المسألة الثانية. اذا مسألتنا الاولى كانت في ابتداء اللغات والمسألة الثانية كانت بالقياس في اللغات وليس شيء منها كما رأيت ذا اثر فقهي او يتعلق بما نحن فيه من الاصول. المسألة الثالثة تقسيمات الالفاظ وهي في في بعض فوائدها لها اثر كما سيأتينا الان. نعم هذي كم قسم اربعة قال رحمه الله الاسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق هذه اربعة اقسام ساقها المصنف رحمه الله لاي شيء للاسماء الاسماء من حيث ماذا؟ باعتبار ماذا قال باعتبار معانيها وما تدل عليها تنقسم الالفاظ وليس الاسماء. ما الفرق بين لفظ واسم اللفظ اعم فيشمل الفعل والحرف اذا اسم وفعل وحرف ينقسم الى حقيقة ومجاز ولغوي وشرعي او وضعي هذا التقسيم هو لكل الالفاظ اسما كان او فعلا او حرفا فلما خص المصنف التقسيم بالاسماء لان اكثر خلاف الاصوليين فيها وجل ما يتعلق الاستدلالات واحكامها وما يترتب عليها هو بالاسماء دون الافعال والحروف. وان كان فيها لكن ليس بكثرة ما وقع في الاسماء وهذا متابعة منه رحمه الله لابن قدامة رحمه الله في الروضة اذا قال تنقسم الاسماء الى اربعة اقسام وضعية ولغة وعرفية وشرعية ومجاز مطلق القسم الاول كما ترى وضعية يعني ثابت بالوضع ولك ان تقول لغويا القسم الاول وظعية ويمكن ان تسمى لغوية عرفية يعني ترجع الى العرف وما يتعارف الناس عليه وشرعية ومجاز مطلق هذا المجاز يقابل القسم الاول وهو الوضعي ركز معي تعال وانخل وغربل كل كلمات اللغة وحاول ان تقسمها في حقول او في جدول حتى تخرج بتقسيمات تحصر لك كل اسماء اللغة تعلي كلمة مصحف وكعبة ومسجد وثوب وفرس وبيت ودابة كل هذه الالفاظ تعال واحصرها ثم وزعها في جداول ستجد انها لا تخرج عن هذه الاربعة واحد من الاقسام الاربعة ان يكون لفظا دل على المعنى من خلال اللغة بالوضع يعني وضعت اللغة هذا اللفظ لهذا المعنى مثل جبل فرس نهر قلم قمر سماء ارض هذه لو قلت لك هذه الاسماء بهذه المعاني من اي قسم اللغوي او الوضعي ويقولون او يسمون هذا بالحقيقة اللغوية اذا سمها حقيقة لغوية سمها وضعية المعنى واحد القسم الثاني ان تكون اللغة دلت على معنى لكن استعمال العرب للغة عدل بها عن ذلك المعنى الى معنى اخر واستقر في ذلك المعنى فيسمى هذا عرفا مثال ذلك ان العرب اطلقت الغائط ابتداء على الموضع المنخفض المطمئن من الارض اذا كان امامك متسع من الارض ومساحة وفي جزء منها انخفاض ومكان مطمئن في الداخل هذا في اللغة يسمى غائطا فكانت العرب ترتاده لقضاء الحاجة لكونه استر وابعد عن عيون الناس فيقضون فيه الحاجة فسمي الفضلة النجسة الخارجة من جوف الانسان غائطا باسم المكان كله يسمى برازا مثلا او يسمى عذرة ونحوها كما سيأتي فسمي الغائط باسم المكان. فنقلت العرب هذا المعنى الى معنى اخر فكلمة غائط بالدلالة التي تدل عليها في كلام العرب ليس وضعا بل عرفا الدابة في اللغة في اصل الوضع لكل ما يدب على الارض الماشية على اثنين دابة وعلى ثلاث دابة وعلى اربع دابة لكنه خص في استعمال اللسان العربي بذوات الاربع فلا يدخل فيها غيرها هذا نوع ايضا من العدول عن المعنى الذي وضع في اللغة الى شيء تعارف الناس عليه فيسمى هذا عرفا القسم الاول وهو الحقيقة يقابله المجاز يعني اللفظ ذاته يطلق على معنى غير المعنى الاصلي الذي وضع له اللفظ جبل هو هذا الخلق الجامد من خلق الله من الحجارة الصماء المرتفعة العالية بحر هو هذا الماء المالح الذي يغطي اكثر من ثلثي الكرة الارضية. كل الناس تعرف ما معنى بحر وما معنى جبل لكنه في مقابل هذه الحقيقة مجازا يطلق هذا اللفظ على معنى اخر يقال للعالم غزير العلم هو بحر ويقال للمحدث الراوي الثقة الذي قد ظبط روايته واتقن محفوظه ولم يحصي عليه المحدثون من الخطأ الا شيئا لا يذكر يقال جبل في الحفظ او الصلب في قولة الحق يقال له فلان جبل فاطلقت هذه المعاني على الالفاظ على معاني مغايرة للمعنى الحقيقي. وهذا يسمى مجازا بقي قسم رابع وهو الشرعي كل لفظ خصته الشريعة بمعنى كلفظة صلاة وزكاة وصيام وحج وايلاء وظهار وهذه الالفاظ التي تدرس في الفقه وكل باب يبدأ بتعريف هو نوع من الحقائق الشرعية ما عدا ذلك فلن تخرج لفظة في العربية عن واحد من هذه الاقسام الاربعة. اذا اقسام الاربعة من جديد كالتالي وضعي وعرفي وشرعي ومجاز ولك ان تقول حقيقة ومجاز وشرعي وعرفي هذا تقسيم رباعي مشى عليه المصنف رحمه الله واتى عليه وانا ساورد لك الان تقسيمات تقرب لك المسألة يمكن ان تقول في التقسيم كالتالي سنقسم الحقيقة الى قسمين لغوية وشرعية ركزوا معي في التقسيم يقرب لك هذا التفريع والنهاية واحدة يعني تأتيها من هنا او هناك اذا فهمت كل قسم وما يدل عليه لن يشتت عليك التقسيم. الحقيقة تنقسم لغوية وشرعية واللغوية تنقسم الى وضعية وعرفية اللغة موضوعة او تعارف عليها الناس كلها لغة. يعني في النهاية الغائط الذي عدل به عن المعنى بقي لغويا ما خرج عن تصنيف اللغة وما بقي في معناه الاصلي فهو لغوي ايضا تقسيم ثاني الطوفي في الشرح ما لا اليه ورجحه قال انا ساقسم الالفاظ الى قسمين لغوية واصطلاحية ثم اللغوية تنقسم الى وضعية وعرفية لغة في وضع اللغة الاساس او عرفي فيما عدل عنه الى معنى اخر كلها لغوية فعرفية ووظعية قال والاصطلاحية تنقسم الى اصطلاحية شرعية واصطلاحية غير شرعية فاصطلاحية شرعية الصلاة والصيام والزكاة والحج واصطلاحية غير شرعية اصطلاحات اهل الفنون ما يصطلح اهل كل فن على معان في مصطلحهم فهو اصطلاحي يعني على سبيل المثال مصطلح الرفع الرفع عند النحات ما هو هو ان تكون اللفظة في محل تستحق حكم الرفع اما بالضم في الحركات الاصلية او بالفرعية واو نون او ثبوت النون وشيء من العلامات الفرعية هذا رفع في اصطلاح النوح تقول فاعل مرفوع ونائب فاعل مرفوع مبتدأ مرفوع هذا رفع عند النحاء. طيب وعند المحدثين ما هو نعم هو نسبة الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ هو لكن عند اهل هذا الفن له معنى وعند اهل هذا الفن له معنى اخر النصب عند اللغويين والنحات ما هو ايضا ان يعامل اللفظ معاملة النصب بسبب المفعولية او الخبرية اللي كان واخواتها ونحو هذا وفي غيره ستجد معنى اخر عند المهندسين النصب شيء وعند الناس في استعمالهم النصب والاحتيال والسرقة دخلت في معنى اخر فهي اصطلاحات كما ترى ولن يشوش على العرب ان اللفظة الواحدة تستعمل لاكثر من معنى لانها تستخدم في سياقات تحدد المعنى الملائم لها فهذا التقسيم الان سنمر به وترى كيف مشى المصنف رحمه الله في تقسيم الالفاظ نعم الاسماء المستعمل في الوضع الحقيقة او ما سميناها بالحقيقة اللغوية او ان شئت فقل اللغوي هذا القسم الاول وهو الاكبر في الفاظ العرب. هذا اكبر الاقسام القسم اللغوي او الوضع الذي تندرج تحته اكثر الفاظ اللغة قال هو اللفظ المستعمل في موضوع اول اللفظ المستعمل في موظوع اول يقصد المعنى الاولي الذي وضعت له اللفظة في اللغة كلمة بحر. المعنى الاولي في اللغة ما هو هو بحر المياه كلمة جبل معروف لكن استخدم بحر وجبل وقمر لالفاظ اخرى لمعاني اخرى استخدم البحر لسعة العلم واستخدم الجبل للرسوخ والثبات واستخدم القمر للجمال ونحوه. فانتقلت هذه العبارات الى الى الى معاني الاخرى. لكنها ليست المعنى الاول فاذا استخدمت اللفظ في معنى الاول يسمى هذا واذا استخدمته في المعنى الثاني مجاز. اذا الحقيقة يقابلها المجاز نعم والعرفي في غير النوع الثاني من التقسيمات الالفاظ العرفية قال ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية. يعني المسمى اللغوي اللغة تأتي لمعاني متعددة فاذا جئت وخصصت هذا اللفظ ببعظ معانيه اللغوية وهجرت باقي المعاني انت نقلت اللفظ من الحقيقة اللغوية الى العرفي قال ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة في اللغة وضع لماذا بكل ما دب على الارض ثم خص بالعرف الى بعض معناه وهو ذوات الاربع فقط فهذا ماذا حصل فيه؟ خص ببعض مسمياته. فلم يعد حقيقة لغوية وضعية. ماذا اصبح اصبح عرفيا قال او يشيع استعماله هذا قسم اخر من العرفي. يشيع استعماله في غير موظوعه. يعني متى ينتقل اللفظ من القسم الاول الوضعي اللغوي الى العرف قال بطريقتين اما ان تخصص بعض معانيه فتهجر بعضها ويبقى بعضها فهذا ينقله من اللغوي الى العرفي الطريقة الثانية ما هي قال ان ينقل اللفظ من معناه الاصلي في اللغة ويشيع استعماله في معنى اخر مثل الغائط الذي مثلنا به قبل قليل ظرب بثلاثة امثلة فقال كالغائط والعذرة والراوي. ما الغائط الفظلة الخارجة من الانسان لكن اصلها في اللغة الموضع المنخفض من الارض. ما العذرة ايضا الفضلة النجسة الخارجة من جوف الانسان. قال واصلها في اللغة فناء الدار الثالث الراوية كل كل ما يجعل على ظهر الدواب لحمل الماء فيه يسمى راوية. لكنه خص بالجمل الذي يستقى عليه الماء دون غيره من البهائم مع انه في اللغة يصلح للحمار وللبغل وللبعير وللفرس. اذا وظع على ظهره ما يحمل عليه الماء يسمى راوية لانه يروي الماء يعني ينقله ليرتوي منه الناس لكنه ماذا صنع في اللغة؟ قال عدل عنه الى معنى. فالشاهد من هذه الامثلة ان اللغة جاءت بمعنى والعرف نقلها الى معنى اخر لمناسبة ولا شك يعني بسبب شيء جعلهم ينقلون هذا المعنى الى معنى اخر واستمر اللفظ عليه فنقل من الحقيقة اللغوية الى العرفية قال رحمه الله كالغائط والعذرة والراوي هذه ثلاثة وحقيقتها وبدأ يوزع الثلاثة على المعاني الثلاثة الاتية. قلنا هذا الاسلوب ماذا يسمى لف ونشر مرتب. قال وحقيقتها المطمئن من الارض. هذا تفسير لماذا الغائط وفناء الدار تفسير لماذا العذرة والجمل الذي يستقى عليه الماء هذا الراوية ولما نقلنا هذا اللفظ الى هذه المعاني هو مجاز بالنسبة الى الموضوع الاول وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره. اصبح اللفظ لو قلت لك الغائط ايش معناه فتقول هو في الاصل المعنى المنخذ مكانه المنخفض ثم اصبح هو ما يخرج من جوف الانسان الفضلة النجسة. ايهما هو المعنى الحقيقي والاخر هو المجازي اصبح العرف هو الحقيقي والمعنى اللغوي الاصلي اصبح مجازا. لم لغلبة الاستعمال فالعرف طغى وحول اللفظ من اصله المعنى في اللغة اصله الى معنى اخر العرفي فصار العرف هو الحقيقة وهجر المعنى الاصلي في اللغة او اه حددت بعظ اطلاقاته كما ترى بما يخص العذرة هو يقول هنا العذرة اصلا فناء الدار فكأنه يقول لانهم كانوا يأتون اليها فيقضون اليه فيها حاجاتهم وتخرج فيها فضلاتهم. فسميت العذرة لانها كانت توضع في الفناء. الجوهري ماذا يقول صاحب الصحاح؟ يقول عذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة كانت تلقى في الافنية لان العذرة كانت تلقى في الافنياء هذا ماذا يفيدك؟ يعني المعنى انتقل من الفناء الى العذرة او العكس العكس وقال العذرة فناء الدار. ما الصواب؟ العذرة هي العذرة. سمي فناء الدار بالعذرة وليس العكس على كل ومجرد مثال حتى لو لم يتم فباقي الامثلة في محلها. اذا اخذنا قسمين الان الوضعي والثاني العرفي نعم هذا القسم الثالث الشرعي فسره فقال ما نقله الشرع نقله من اين من اللغة فوضعه ازاء معنى شرعي كالصلاة والصيام الصلاة ما اصلها في اللغة فنقل الى ماذا الى اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم في اللغة ما هو الحبس والامساك نقل في المعنى الشرعي الى اي معنى الى امساك مخصوص عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص. قل مثل ذلك في الحج قل مثل ذلك في الزكاة. هذه مصطلحات شرعية سؤال الشرع الان ركز معي اخذ هذه اللفظة من اللغة واطلقها على معنى جديد او هو المعنى اللغوي اخذه ثم اضاف اليه شروطا يعني لك ان تقول كالتالي الصلاة ايضا دعاء لكن الدعاء بشروط واركان وواجبات دعاء لابد ان يسبقه طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وازالة نجاسة ونية ودخول وقت ولابد ان يكون فيه قيام وقراءة فاتحة وركوع وسجود هل هو كذلك؟ ام هو معنى جديد لا علاقة له بالدعاء هذا هو الخلاف الذي قال فيه المصنف رحمه الله والشرعي ما نقله الشرع فوضعه ازاء معنى شرعي. اذا الطوفي يرجح ماذا نعم انه معنى اخر ان الشريعة اخذت هذه الالفاظ دون اعتبار لمعانيها اللغوية كانها خطفتها من اللغة فوضعتها بازاء معاني قلة كالصيام والصلاة وقيل هذا القول الثاني. لا شرعية يعني ليست الفاظا لا توجد شيء اسمه حقيقة شرعية. ما هو؟ قال بل اللغوية باقية وزيدت شروطا يعني الصلاة هي الدعاء الصيام هو الامساك لكنه خص بشروط فهو صيام امساك مخصوص والصلاة دعاء مخصوص والزكاة نماء مخصوص وهكذا فما اتى بمعنى جد والحج قصد مخصوص فيقول الشريعة ما اتت بمعنى جديد هذا نوع من الخلاف اليسير في المسألة وسيأتي لك الاستدلال فيها نعم لنا ما معنى لنا طلوع في الاستدلال على ان الحقائق الشرعية مستقلة وليست لغوية بشروط نعم لنا في الدليل ان حكمة الشريعة تقتضي ان يخصص الشرع بعض مسمياته باسماء مستقلة ايش يعني اسماء مستقلة لا علاقة لها بالمعنى اللغوي وبالتالي سينقل هذا اللفظ يعني العرب قبل الاسلام كانت تطلق لفظة صلاة او ما تطلقها قبل الاسلام تطلق العرب كانوا يستخدموا كلمة صيام يعني اريد ان تفهم لما جاء الاسلام جاء بالمصطلحات هذه جديدة العرب ما كانت تعرفه لاول مرة يسمعون هذه الكلمات؟ لا. كانت موجودة في اللغة ويستعملونها في معاني لما جاء الشرع اخذ هذا اللفظ ونقله الى معنى فاصبح المسلم بعد الاسلام العربي اذا اطلقت هذه الالفاظ لا ينصرف ذهنه الى المعنى اللغوي خلاص اذا قلت صلاة مباشرة يتجه ذهنه الى معنى محدد واضح ويعرف من المقصود منه اذا اطلقت لفظة وضوء اذا اطلقت لفظة طلاق ايلاء ظهار كل هذه اصبحت في الاسلام لها معاني في الشريعة فهذا معنى قوله ان الشرع حكمته اقتضت ان يخصص بعض احكامه باسماء مستقلة. فماذا صنع خصصها طب عندئذ الاسهل في الشريعة ان يكون هذا الاستعمال هو اقتباس لغوي يضاف عليه شروط او يكون استقلال في التسمية ما وجه السهولة فيه ان الذهن لا يحتاج ان يجلس يقول طب هذا اللفظ هنا لغوي وبشروط او خلاص ينصرف مباشرة الى المعنى ولهذا قال لان النقل اسهل من التبقية مع الزيادة ان تنقل اللفظ من معنى الى معنى جديد اسهل من ان تبقيه وتضيف عليه شروطا. ما وجه السهولة النقل خطوة واحدة والتبقية مع الزيادة خطوتين ان يبقى وتضيف اليه الزيادة ولا شك ان النقل اسهل حتى في الذهن يتعامل مع اللفظ بمعنى مستقل جديد وجه اخر ايهما اشرف في الفاظ الشريعة ان تكون مستقلة او تكون تابعة استقلال ولا شك اشرف وهو ايضا اسهل كما قلت في في ذهن المكلف وتعامله مع مصطلحات الشريعة نعم هذا اعتراض نستنتج منه الطريقة بالعكس قالوا العرب لم تضعها لم تضع ماذا لم تضع ماذا لا لم تضع هذه الالفاظ الشرعية للمعنى الشرعي المستخدم انتم هكذا تقولون ان الصلاة هذا معنى جديد اذا العرب ما وضعتها تابع معي انت الان تقول ان صلاة وصيام وزكاة وحج ووظوء وسائر المصطلحات الشرعية ليست هي المعنى عند العرب في اللغة. معنى جديد اليس هذا هو قولكم بلى اذا معنى هذا انتم توافقون على ان العرب لم تضع هذه المعاني صح اذا ليست الفاظا عربية صح وما هي موجودة كيف لا طالما ما وضعتها العرب اذا ليست الفاظا عربية يعني صاحب اللغة ما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لم يضعه اذا ليست الفاظا عربية وهي موجودة في القرآن اذا يلزم من هذا ان القرآن ليس عربيا لان بعظ الفاظه ليست عربية فلاحظ كيف بنى مسألة على مسألة على مسألة ليقول لك في النهاية هذا القول يفضي بك الى اثبات ان القرآن غير عربي. وهذا مصادم لصريح قول الله تعالى بلسان عربي مبين او انا جعلناه قرآنا عربيا ونحو هذه الادلة قالوا العرب لم تضعها وانتم متفقون العرب ما وضعتها هذه معان جاءت بها الشريعة. فليست من وضع العرب اذا فليست عربية يعني هذه الالفاظ فلا يكون القرآن عربيا فالنتيجة بالعكس اذا وانتم تقولون القرآن عربي قرآن عربي اذا الفاظه عربية. اذا هذه الالفاظ صلاة وصيام وزكاة وحج. من وضع العرب فيريد ان يقع العكس بالاستبدال بالطريقة التالية. قال في الجواب يعني بالمنع انا لا اسلم ان الالفاظ ليست عربية. لما جاء الشرع فوضع لها هذه المعاني جعلها عربية نعم سلم فهمتوني اذ سلم ماذا ونسلم انها الفاظ غير عربية ووجدت في القرآن فهذا لا يجعل القرآن غير عربي يعني لو سلمنا انها الفاظ خارج عن لغة العرب وجودها في القرآن لا يؤثر على وصف القرآن بالعربية. لما لانها الفاظ محدودة وتبقى اكثر الفاظ القرآن باللسان العربي وبهذا لا يخرجه عن كونه عربيا. كما ستأتيكم ان شاء الله في مسألة عند اول الادلة وهو القرآن ويناقشون فيها القرآن عربي والالفاظ غير العربية مشكاة وسندس واستبرق وذري والالفاظ التي قيل انها بعضها فارسي وبعضها حبشي وبعضها لسان اعجمي. كيف وردت في القرآن والله يقول قرآن عربي قالوا هذه الالفاظ اما انها عربت فصارت باستعمال اللسان العربي عربية او انها على افتراض انها اعجمية فان وجود بعض الالفاظ المعدودة المحدودة في الفاظ كثيرة جدا في القرآن لا يؤثر على كونه عربيا. فهذا الجواب من ذلك الباب قالوا لو فعل لو لو فعل ماذا لو ان الشرع فعل ما تقولون انه نقل هذه الالفاظ من اللغة الى معنى جديد كان لازم ذلك ان يعرف الامة الذين يقولون الحقائق الشرعية مستقلة عن اللغوية يقولون الشرع جاء الى لفظة صلاة ولفظة صيام ولفظة حج ولفظة وظوء فنقلها من المعنى اللغوي الى معنى جديد. اليس كذلك يقولون لو كان هذا الكلام صحيحا لو فعل للزم ان يعرف الامة. يعني لابد ان يكون هناك عندنا دليل نقول ترى يا امة الاسلام ايها المسلمون ايها العرب المعنى للفظة صلاة هو كذا المعنى الجديد للفظة وضوءه هو كذا وما عندنا دليل يعني هذا تغيير كبير في مسار الحياة. ان يغير الفاظا يستعملها العرب بمعنى ثم ينقلها الى معنى اخر. قالوا لو فعل تعرف الامة بطريق علمي قلنا نعم قلناه صحيح هو عرف الامة. الامة كيف عرفت معنى الصلاة الجديد الامة كيف عرفت معنى الزكاة المعنى الجديد الذي جاء بعد الاسلام الامة كيف عرفت معنى الوضوء؟ المعنى الجديد الذي جاء بعد الاسلام ها قال بكثرة الاستعمال قرائن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم المسيء صلاته ويصعد على المنبر ويصلي ويقول فعلت هذا لتأتموا بي وسمى هذا صلاة. ما فهم الناس ايش معنى صلاة فهم معنى الزكاة بالقرائن وكثرة الاستعمال وتكرر استخدام العبارة بمجموعة من قرائن المحيطة بالفهم عرفت الامة المعنى الجديد لهذه المصطلحات. فاذا حصل تعريف الامة بالمعنى الجديد او ما حصل حصل لكن ليس بطريق النص يعني ما في ايات واحاديث قالت معنى الصلاة كذا ومعنى الزكاة كذا. وما في تعريف اصطلاحية محددة. لكن عرف بطريق التكرار والقرائن والاستعمال المتتابع. قال فلا ظرورة الى التوقيف يعني فلا حاجة الى ان نجد نصا نقف عليه يلزم الامة ويحدد لها المعنى الشرعي الجديد قال ثم هي اجتهادية الفاظ هذي والخلاف في المسألة مسائل اجتهادية. فلعله قصد ايصال ثواب الاجتهاد لاهله قد يكون القصد عدم وجود توقيف لترك مجال للاجتهاد كما في كثير من احكام الشريعة لا تجد النص الصحيح الصريح القاطع مع امكان الشريعة ان تأتي بنصوص قواطع في كل المسائل لكن ترك هذا ما الحكمة لفتح باب الاجتهاد للبشر لفتح مجال ثواب وحصول الاجر لابقاء مساحة يتحرك فيها المكلفون تقربا الى ربهم. قال فما المانع ان يكون هذا منهم؟ نعم نعم قال في خاتمة هذا الجواب ثم يبطل بكثير من الاحكام يعني هذا الاعتراض بمنع ان تكون الحقائق الشرعية مستقلة بحجة ان الشرع لم يعرف العباد والامة على المعنى الجديد الكلام ذاته سيقال في الاحكام الشرعية. اما كان يمكن للشارع ان يأتي في الاحكام الشرعية كلها بنصوص قاطعة صحيحة صريحة فلماذا بقيت كثير من مسائل الفقه اجتهادية خلافية ولماذا بقيت كثير من مساحات الخلاف هي اجتهادية يتفاوت فيها انظار الفقهاء قريب اجتهادا وفتح ثوابا بالاجر والثواب والتماس التقرب الى الله قال فهذا كذلك في الاحكام وهو ايضا هنا في المصطلحات الشرعية قال لو اردنا في الاسماء الشرعية ان نوجد نصوصا يقف الناس عندها ولا خلاف سيحصل هذا ايضا في الاحكام الشرعية وهذا باطل فهذا كذلك مثله. قال ثم يبطل بكثير من الاحكام بحيث لم يوقفهم الشرع عليها وتركها اجتهادا فكذلك حصل في الحقائق الشرعية خلاصة هذا الخلاف في الحقائق الشرعية هل هي لغوية مع زيادة الشروط ام هي مستقلة؟ قال فائدة الخلاف في الجملة الاتية الان وهذه الالفاظ الشرعية مجملا هذه الالفاظ عند اطلاقها اي الفاظ الفاظ الحقائق الشرعية مثل ماذا مثل وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وظهار وطلاق والاء وعدة. هذه الالفاظ اذا اطلقت فين بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة فعلى اي المعنيين ستحملها على المعنى اللغوي او الشرعي هذي من فائدة الخلاف في المسألة فاذا قلت انها معنى مستقل مباشرة ستصرفها الى المعنى الشرعي اشهر مثال يضرب دائما لهذه المسألة حديث اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي امر عليه الصلاة والسلام ضيف المدعو الى وليمة ان كان صائما ان يصلي هل معنى هذا انه اذا قدمت له المائدة وفرشت له السفرة؟ قال لصاحب البيت فين القبلة؟ الله اكبر وصلى هذا معنى امر بالصلاة هذا هو المعنى الشرعي. المعنى اللغوي في الصلاة ما هو الدعاء فليصلي يعني فليدعو يعني يعرض ولا يصرح بصيامه حفاظا على الاخلاص فاذا قدم له الطعام او دعي الى الاكل دعا لصاحب البيت بارك الله لك وجزاك خيرا يصرف عنه الحاحه على الضيافة واقباله على الطعام فان كان صائما فليصلي فكان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي في مثل هذي الموضع تردد اللفظ بين معنى لغوي ومعنى شرعي. فعلى ماذا سيحمل المعنى الشرعي هذا هو الاصل ما لم يقم هناك دليل راجح او ما لم يقم هناك مانع وفي هذا الحديث تحديدا انه جاءت الرواية الاخرى وهي صحيحة بلفظ فليدعوا ففهمنا ان فليصلي هنا يراد به الدعاء. ولولا ذلك لكان القول بان الصلاة هي الصلاة الشرعية قولا قويا وينبغي العمل عليه ولرأيت غالب الفقهاء يقول به فهمت؟ مثله الوضوء ثبوت ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من شرب اللبن قال بعض الفقهاء ليس هو الوضوء الشرعي هو الوضوء اللغوي. ما الوضوء اللغوي غسل الفم والوجه. يعني اذا مضمض وغسل وجهه يسمى وضوءا دل على ذلك حديث علي في البخاري لما اتى الرحبة فدعا رضي الله عنه بماء فشرب واقفا ثم غسل وجهه ويديه آآ غسل فتمضمض وغسل وجهه ويديه وقال هذا وضوء من لم يحدث يعتبر وسمى هذا وضوءا وهو في اللغة كذلك وقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلت. فسماه وضوءا. ففي المعنى اللغوي الوضوء هو هذا غسل الوجه والفم والاكتفاء به فاذا جاء بعض الفقهاء لحديث قال الوضوء هو كذا فلا بد من قرينة تحمل عليه والا فالاصل ان الوضوء هو الوضوء الشرعي منه ايضا صنيع بعض الفقهاء لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الابل قال توضأوا وعارض هذا حديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار اجابوا عن هذا الحديث بانه وضوء لغوي ان لحم الجزور ينصرف في الوضوء فيه الى غسل الفم قصد المضمضة وليس الوضوء الشرعي فيبقى هذا القول ضعيفا لانه خلاف الاصل. ما الاصل ان الالفاظ الشرعية في النصوص الشرعية تحمل على المعاني الشرعية وليس على المعاني اللغوية ولهذا قال رحمه الله هذه الالفاظ عند اطلاقها تصرف الى معناها الشرعي وليس اللغوي قال لان الشارع يبين الشرع لا اللغة الشارع لما يأتي ببعض الالفاظ يبين المعنى الشرعي او المعنى اللغوي شرعي لان الشارع يبين الشرع لا اللغة. قال وكذا في كلام الفقهاء وحكي عن القاضي يعني ابي يعلى انها تكون مجملة وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. المجمل كما سيأتيكم في الدرس المقبل ان شاء الله ما لم يتضح معناه ويفتقر الى دليل يبينه قالوا اذا جاءت مثل هذه الالفاظ وترددت بين معنيين فنعتبرها مجملة. طيب واذا اعتبرناها مجملة قالوا نبحث عن دليل اخر يبينها ولا يحكم فيها احدا معنيين هذا القول مرجوح. ولهذا قال المصنف والاول اولى. يعني يعني حمل اللفظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية. طيب الان هذه قاعدة لو اردت ان تصوغها ماذا تقول الاصل حمل الالفاظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية. ممتاز الان في قاعدة ثانية بعدها بين الحقيقة والمجاز وكلكم يعرفه. اذا تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز فالاصل ما هو؟ الحقيقة الا اذا دلت قرينة على الصرف للمجاز. لو قال انسانا رأيت اسدا يحتمل انه الاسد الحيوان المفترس ويحتمل انه رأى رجلا شجاعا تشبهوا بالاسد قال رأيت اسدا المعنى محتمل فلو قال دخل فزعا وقال رأيت اسدا فانا اصرفه للمعنى الاصلي وهو الحقيقة اذا قال رأيت اسدا راكبا على فرس يقاتل بجلادة خلاص القرينة بينت انه يقصد ماذا رجلا شجاعا دخل رجل من فناء داره الى الى امه واخوته في البيت وعلى وجهه معالم السرور والفرح قال ابصرت القمر وش يقصد يقصد القمر الكوكب الجرم المضيء وشخص يرن جواله فكتب القمر يتصل بك ثم زوجته او امه خلاص في قرينة دلت على ان المعنى المقصود هنا ليس هو اللي سوى المعنى الاصلي لكن المجاز فالاصل في الالفاظ حملها على ما الحقيقة لا احنا الان انتهينا من الشرعي اذا تردد في الفاظ الشريعة لكن الاصل في الكلام العام حمل الالفاظ اذا تردد بين حقيقة ومجاز الحملة الفاضلة الحقيقة نعم واللفظ بشأن لحقيقته اللفظ محمول على حقيقته حققته اين في اللغة ان كانت لغوية وفي الشرع ان كانت شرعية وفي العرف ان كانت عرفية دائما يبقى المجاز درجة ثانية المجاز درجة ثانية بعد الحقيقة والحقيقة لغوية او حقيقة عرفية او حقيقة شرعية هي المقدمة دائما على المجاز. نعم والا واضح. يعني لو لم تجعل قاعدة سيبقى كل لفظ عندك مترددا بين احتمالين فيفسد التفاهم انت تقول لا المعنى المقصود هو كذا ويخالفك اخر. فتبقى نتفق على اصل تحمل عليه الالفاظ ابتداء بقي القسم الاخير المجاز وقد تقدم بيانه مما سبق في شرح الاقسام الثلاثة فنمر بما قرأ ذكره هنا قراءة نعم بغير موضوع اول موضوع اللفظ المستعمل في الموضوع الاول ما هو الحقيقة ويقابلها اذا ما المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع اول يعني في الموضوع الثاني في المعنى الثاني في الاحتمال الثاني اشترط فقال على وجه يصح يعني ليس كل لفظ يطلق على معنى اخر يعني قلت لك البحر يطلق على العالم والجبل يطلق على الشجاع الثابت والاسد يطلق على المقدام والجريء. هذه الفاظ نقلت الى معاني اخر على وجه يصح ما وجه الصحة قال وجود علاقة بين اللفظ معنى الاصلي والمعنى الجديد المعنى المجازي نعم وشرطه علاقة او علاقة طب للفائدة يقول علاقة بالكسر ما تعلق بالشيء ما تعلق بالشيء يسمى علاقة ما تعلق الشيء بغيره كعلاقة السوط وعلاقة الثوب يسمى علاقة قال وعلاقة بالفتح علاقة الخصومة والحب. يقال تعلق الخصم بخصمه هذا ما يقال علاقة يقال علاقة وتعلق المحب بمحبوبه هذا ايضا يسمى علاقة فهي بالفتح تعلق الخصومة والحب وبالكسر علاقة الشيء ما تعلق بغيره. نعم وشرطه العلاقة العلاقة ما ينتقل الذهن نعم ويعتبر ظهورها طيب هذا واضح يقول شرط ان يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ما العلاقة قال ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة الى المجاز يعني لما يقول اسد وانت تقصد رجل شجاع انت لا يمكن ان تقول رأيت اسدا وتقصد سيارة جديدة هذا المعنى ما في شيء يربط بالذهن لكن ما الذي منع هذا؟ ما في علاقة بين اللفظ الذي استخدمت والمعنى الذي اردت اذا اذا من شرط استعمال المجاز وجود علاقة بين ماذا وماذا بين المعنى الحقيقي والمعنى الذي تريد استخدامه مجازا هذه العلاقة هي التي ينتقل الذهن بواسطتها من المعنى من محل المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي ولو لم توجد هذه العلاقة ما صح انتقال اللفظ ولن يكون هناك مجاز. واضح؟ قال ويعتبر ظهورها العلاقة هذي لابد ان تكون ظاهرة ضرب مثال الاسد ما وجه الشبه بينه وبين الرجل اذا قيل عنه اسد طيب ايضا الاسد يتصف بوصف قال وهو البخر البخر رائحة الفم الكريهة فاذا وجدنا رجلا ابخر ما معنى ابخر تريه رائحة الفم وهذا عيب. ويعني ومرض يشتكي منه بعض الناس يصاب ويبتلى بهذا انه يكون رائحة فمه كريهة خلقة هكذا ليس لعيب في النظافة في الفم لا هو هكذا يجد اشكالا في هذا وعيبا ومرضا او علة هنا وجه شبه بينه وبين الاسد صح فلا يقال له اسد ولا يقال رأيت اسدا ولا يقال جالست اسدا وتخرج نافرا من غرفة جمعتك بهذا الانسان فيقال ما بك؟ تقول جلست مع اسد ما ينتقل مع وجود علاقة بين هذا وذاك لكنها علاقة غير ظاهرة فالعرب ما تعمد الى هذا عند وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي يعتبر ظهورها كما قال نعم قال كالاسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الابخر لخفائها بخفاء العلاقة بين الاسد والابخر بجامع البخر الذي هو رائحة الفم الكريهة كما ترى ايضا يقال البحر للعالم ما الجامع بين البحر بمعناه الحقيقي والعالم السعة والكثرة كثرة ماء البحر وكثرة علم العالم. فيقال بحر وهكذا ستجد ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لابي طلحة وقال انا او ان وجدناه لبحرا ما وجه تسمية الفرس هنا بحر نعم سرعته وكثرة ما رأى عليه الصلاة والسلام من قوته ففيه معنى الكثرة والسعة. نعم طيب الفقرة الاتية مشايخ سنقرأها قراءة. هذه مباحث بلاغية فضلا عن ان المسألة كما قلت في صدر المجلس لا علاقة لها بعلم الاصول فان هذه الآتية مباحث بلاغية محضة اه كما يسمونه اقسام المجاز عرف المجاز وعرفناه هذا القدر كاف تماما توسع فيها لا اثر لها ثم ليس هو بالذي سيستطرد ليعرض كل انواع المجاز ولا بالذي يكتفي على اظهارها فلا فرق الحقيقة بين ان يطوى الكلام هنا او يحال الى كتبه في البلاغة لدراسة انواع المجاز والعلاقات يعني دائما يقولون لا بد في المجاز كما قلنا قبل قليل من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هذي العلاقة يسمونها اسباب المجاز. قال رحمه الله ويتجوز بالسبب عن المسبب والعلة عن المعلول واللازم عن الملزوم الى اخره. هذه كلها انواع ذكرها رحمه الله لانواع المجاز ذكر هنا اقساما وصل بها ستة عشر قسما وهي اكثر من هذا بكثير كثير من البلاغيين خصها بكتب ورسائل فالرجوع اليها اولى كما ان الحديث هنا لا يستوعبها تماما نعم اقرأوا ويتجوزوا طيب كلما طيب عد اليها واحدة واحدة وانا اضرب لها امثلة هكذا ونحن عابرون قال مثل قوله تعالى ونبلو اخباركم ما معنى نبلو لا نعلم فسمى الله او وصف الله العلم ابتلاء. قال هذا من تجوز سبب عن المسبب لان الابتلاء سببه لما يبتلى الخلق يعرف حالهم هذا بالسبب عن المسبب. نعم مثل قوله تعالى ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله والمعنى ويفرقون. ليسوا يريدون لا يفرقون لانه قال في قوله الاية الاخرى والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا نعم تسمية السقف جدارا لانه لازم له نعم تسمية ملك الموت عليه السلام موتا يقال اتاه الموت يعني ملك الموت نعم تسمية المال كيسا قل هات الكيس والمراد المال الذي فيه. نعم بالعكس فيما سبق يعني في كل الاقسام الخمسة في سنن المسبب عن السبب وعكسه المعلول عن العلة التجاوز بالملزوم عن اللازم بالمؤثر عن الاثر بلفظ الحال عن المحل. نعم هذا ضرب له مثال المصنف قال يطلق لفظ العبد على العتيق مع انه لما عتق زال عنه وصف العبودية صح فلماذا بقي يسمى عبدا قال باعتبار الوصف الزائل عنه وبالعكس احيانا تطلق اللفظ وتريد باعتبار ما سيؤول اليه. نعم مع انه لما عتق زاد عنه اسم العبودية صح؟ فلماذا بقي يسمى عبدا؟ قال باعتبار الوصف الزائل عنه وبالعكس احيانا تطبق اللفظ وتريد باعتبار ما سيكون اليه. نعم. او اية كالخمر على العصير. نعم. يطلق الخمر على باعتبار انه سيؤول الى كونه خمرا. اني اراني اعصر خمرا. ما قال اخمر خمرا. اعصر عصيرا يصبح خمرا قال اعصر نعم. وبما من قوة على ما بالفعل. ما من قوة عن ما يتوقعها بالفعل ما هو واقع حقيقة وعكسه كتسمية الخمر في الدم مسقرا. لان فيه قوة الاسكان وتسمية النطفة انسان. هذا يعني ما بالقوة على ما بالفعل وبالعكس ما بالفعل على ما بالقوة بالمناسبة بالفعل وبالقوة مصطلحات منطقية تقول مثلا هذا هذا انسان بالفعل ماذا تقصد؟ حقيقته الواقع امامك انه انسان ويطلق على النطفة ان انسان بالقوة يعني باعتبار ما سيؤول اذا بالقوة وبالفعل هو مقارن تماما لنصفين السابقين باعتبار دائم باعتبار ما سيكون اليه. نعم. وبالزيادة نحو ليس كمثله شيء. البلاغيون يعتبرون هذه كافة زائدة المفسرون وغيرهم يأبون مثل هذه التسمية تجزيها لكلام الله ويجدون فيها ايضا معنى بلاغيا اعلى. نعم. وبالنقص نحو واسأل القرية واش اشركوا في قلوبهم العجل واسأل القرية المقصود اهل القرية واشربوا في قلوبهم العجلة القلوب اشربت العجلة وان اشربت حب العجل. فهذا مجاز بالنقص. نعم. وتعريف الحقيقة وتعرف الحقيقة بمبادرتها الى الفهم بلا قرينة. يعني هذه الان ثلاثة فوارق بين الحقيقة والمجاز. يصلح ان تكون معيارا تفرق فيه بين كل لفظ لتعرف احقيقة هو او مجاز. عندك ثلاثة وسائل ثلاث وسائل تعرف الحقيقة وتعرف الحقيقة بمبادرتها الى الفهم بلا قليل هذي اولى العلامات ان الحقيقة تنصرف الى الذهن بلا قليلا والمجاز عكسها كيف؟ المجاز يتوقف على قريب فاذا لم نجد قرينته انصرف الذهن الحقيقة هذه علامة على ان اللفظ حقيقة وبصحة الاشتقاق منه وتصريفه نحو امر يأمر امرا في الامر اللفظي بمعنى الشأن نحو وما امر فرعون برشيد لا يتصرف. طيب امر كلمة امر المعنى الحقيقي فيها انها مصدر للفعل امر. امر اي طلب واستدعى فصول الفعل يسمى امرا طيب وجاء في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد يعني وما شأنه؟ اذا كلمة امر جاءت بمعنى شأن لكن هذا معنى مجازي والمعنى الحقيقي ما هو؟ طلب الفعل. هذه العلامات ان المعنى الحقيقي يصح تصريفه والاشتراط منه. امر يأمر امر لكن كلمة امر بمعنى شأن ماذا تصرف؟ ما تقول امر ينظر شأن يشأن ما فيها تصريف بذلك المعنى. فالمعنى الحقيقي مرن عامل للتشقيق وللتصريف وليس كذلك المعنى المجازي. المعنى المجازي جامد. لا يمكن تصريفه ولا الاشتقاق منه نعم وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه نحو ومكروا ومكر الله. هذه علامة ثالثة ان اللفظ اذا استعمل وحده من غير مقابل دل على انه حقيقة. واذا كان لا يستعمل بالمقابلة دل على كونه مجازا مثل فقال ويمكرون ويمكر الله. من باب ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر انا على سبيل المقابلة مثل قوله تعالى ويكيدون كيدا واكيدوا كيدا. فلفظ المكر والكيد نحوها لا يوصف الله بها الا على سبيل المقابلة كما دلت عليه في النصوص. يبقى المأخذ ان تسمي هذا مجازا هذا الذي فيه خلاف ولا يصح لكنه اراد ان يقول ان من علامات اللفظ الحقيقي ان يصح اطلاقه استقلالا والمجاز لا يستعمل الا على سبيل المقابلة الرابع وباستحالة نفيه نحو البريد ليس بخلاف ليس بحمار باستحالة نفيه يعني يقصد الحقيقة تستحيل ان تنفى يعني تقول مثلا آآ البريد ليس بانسان اليس صحيحا لان البريدة البريد ليس بانسان انت تنفي عنه وصفة انسانية فيستحال نفيه بخلاف ليس بحمار البريد وليس بحمار. لماذا مثل؟ قال ان الحمار يوصف بالبلاد. والبريد من الانسان اذا شبه بحيوان شبه بالحمار بجامع في كل فيقال فلان حمار يقصدون انه بليد الذهن وطيب الفهم. من علامات الحقيقة ان تقول البريد ليس بانسان لا ما يصح. كلمة بليد هنا حقيقة فليست مجازا. لكن لو قلت البريد ليس بحمار علامة الحقيقة انها يستحيل نفيها فخلاصة ما اتى لك به الآن اربع علامات تفرق بيني وبين الحقيقة والمجاز اولا الحقيقة تتبادل الى الفهم بلا قرينة اثنين يصح الاشتقاق منها وتصريفها ثلاثة تستعمل وحدها من غير مقابلة اربعة يستحيل نفيها نعم واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال. اللفظ قبل استعماله متى يعني قبل خلق الخلق يعني قبل ادم عليه السلام هذه مهمة لا يحسن الامر فيها. اذا كنا نتكلم عن ابتداء وضع اللغة وما حالها وهذه توقيفية مصطلحية وقلنا لا علاقة للمسألة بطرف من طرف العلوم فهذا من فضول النظر والعلم فضلا عن تعلقه نعم والحقيقة والحقيقة لا تستنجد لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف بل اظهر الاثبات هل كل لفظ مجازي له لفظ حقيقة؟ نعم بل والعكس؟ خلاص هو هذا قال والحقيقة لا تستلزم المجال يعني ليس كل لفظ في الحقيقة يقابله مجاز. طيب والعكس؟ كله مجاز له حقيقة؟ قال خلاف الاظهر اثبات نعم الراجح انه ليس اللفظ من المجازر لو يقابله حقيقة. نعم. ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعمال هذه في محله عن العربي على اكتفاء بالعلاقة المجوزة كاشتقاق كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. هذه مسألة جوابا عن سؤال اذا اردت ان استعمل لفظا وانقله من الحقيقة الى المجاز سؤال هل يجب ان هذا واردا عن العرب يعني لابد ان يكون مثبت واجده في دواوين العرب وفي المعاجم وفي الاشعار او يجوز لي انا الان ان لفظا واستخدم مجاز ولم يسبقني احد من عرب اليه يجوز او لا يجوز. قال لا يتوقف صحة استعمال على نقل استعماله في محله عن العرب على الابهر. يشير الى ماذا؟ لا خلاف وان الراجح يجوز استعمال من غير نقل عن العرض قال اكتفاء بالعلاقة المجوزة يعني بشرط ماذا؟ وجود العلاقة مجوزا تجوز ماذا وجوز نقل اللفظ من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي. كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. يعني قياسا على الاشتقاق. نحن اللفظة ونصرفه وان لم نسمعه عن العرب. والقياس الشرعي انت تقيس ولم يأتي الحكم في الشرع. فانت تبادر الى ان توجد مشتركا وتقيس هذا وكذلك قياس اللغوي على ما مر اثباته قبل قليل. بقيت مسألة هي ختام درسنا اليوم اوجزها في جملة الآتية نعم وانكر المجاز قوم مطلقا والحق ثبوته في المفرد كالأسد الشجاع وفي المركب نحو اشابني الزمان واخرجت الارض اثقالها واحياني على المنظر فيه. مسألة مطوي الخلاف فيها ايضا يعني جملتين اثنتين في خمس دقائق. انكر قوم المجاز مطلقا. والحق ثبوته مسألة اثبات المجاز فيها ينحصر في اقوال ثلاثة. المجاز بما فهمت من معناه وشرحناه بالامثلة. ورد في اللغة وفي القرآن او لم يرد. اقول الثلاثة طرفات ووسط. القول الاول نعم اثبات المجاز في اللغة وفي القرآن. القول الثاني نفيه في اللغة وفي القرآن الثالث وسط اثباته في اللغة دون القرآن. مذاهب الثلاثة لكل اهلها واصحابها قال رحمه الله والحق ثبوته. اذا ما مذهب الطوفي اثبات المجاز في اللغة وفي القرآن وهو مذهب الجماهير واما اثباته في اللغة فقط دون القرآن فحكي عن بعض الحنابلة كالقاضي ابن حامد اخي القاضي الذي يعلم وابي الحسن خرزي وابي الخويس من ذات من المالكية. اثباته في اللغة ونفيه عن القرآن. يعني ليس في القرآن القول الثالث نفي المجاز مطلقا الذي قال فيه وانكر قوم المجاز مطلقا. قال به طوائف من اهل العلم وعلى رأسهم ائمة التحقيق شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وانتصر له كالمتأخرين الشيخ محمد الامين الا رحمه الله وافردوا لهذا بعض الرسائل وشيخ الاسلام في رسالة الايمان في نفي المجاز وتبديد القول وابن طيب تبعه في الصواعق المرسلة والشيخ محمد امين الشنقيطي افرد لها رسالة منع المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز وافرد له رسالة طويلة اتصل فيها بهذا القول. اختصارا للكلام الذي ذكره هنا نحن نتكلم الان عن شيء موجود. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخطاب للولد مع الابوين. الذل ليس كائنا محسوسا فضلا عن ان يكون له جناح ومر بك المثال واسأل القرية يعني اهل القرية وخرجت الارض اثقالها فشابت الزمان كما قال في استعمالات عند الناس عند العرب تدل على انها تريد معنى المجازير ليس حقيقيا. اين الخلاف؟ هل يمكن هؤلاء معاني العبارات التي سمعتها الان والايات والاحاديث في خلاف يعني بين المذاهب لا ما في. المعنى متفق عليه. اين الخلاف؟ خلاف تسمي هذا مجازا او لو تسميه. ما معنى مجاز وليس المعنى الحقيقي الذي جاءت به اللغة. شيخ الاسلام وتلميذ ابن القيم ومن اخذ هذا المذهب يقول ما في مجاز. هذا الاستعمال لغوي ان تكون استعمالات لغوية بالدرجة الاولى واستعمالات لغوية بالدرجة الثانية لا تسمى مجازا. ركز معي في الاتي الان في اخر يعني التي نختم بها الكلام. من انكر المجاز لا ينكر المعنى. وما يتبادر للعبارة من الانا لا هذا محل اتفاق. انما انكر بناء على ان اثبات المجاز باب افضى الى كثير من الفساد في امور العقيدة كان مدخله الاتكاء على اثبات المجاز. وما نفى رفات الصفات الالهية. صفات الرحمن عز وجل الواردة في الكتاب والسنة الا من باب المجاز. يعني المعتزلة يكون الصفات. والجهمية يكون الصفات. فماذا يفعلون في كل اية وحديث فيها اثبات صفة بما خلقت بيديه؟ قال لا ليس مقصود اليد القدرة فعبر عنها باليد مجازا. واليدان مبسوطتان قال يعني فضله ونعمته وجاء ربك يعني امر ربك يضحك ربك هذا المقصود به الرضا وليس المقصود الضحك يؤمنون كل صفة ترد الى معنى المجاز. فقالوا المجاز الذي ثبت في النصوص الشرعية تحمل عليه نصوص الصفات. وكان هذا المنشأ خلاف المعتد بين هذه الفرق التي اولت نصوص الصفات وبين مذهب السلف الذي اثبتها. فكان ماذا؟ جاء الائمة الذين افنوا واعمارهم جهادا في اثبات قضية مذهب السلف في الصفات. شيخ الاسلام تحديدا مثلا الذي كانت حياته في هذه القضية جهادا وكفاحا حتى مات رحمه الله حتى سجن في دمشق مرة في مصر مرة في دمشق اخرى حتى مات في السجن. رحمة الله عليه. وكان الخلاف الذي بينه وبين من يخالفهم في مساجد علمية من اهل العلم انذاك هو هذه القضايا. فرأى رحمه الله ان بابا كبيرا من من ابواب الخلاف الذي بنى عليه هؤلاء مذهبهم المخالف لمذهب السلف هو اثبات المجاز في القرآن. فرأى ان ينفي هذا واتصل لنفي ولا يوجد مجاز الالفاظ الموجودة في القرآن حقيقة وما في شيء اسمه مجاز. ليس هذا فقط استدل رحمه الله على ان لفظة مجاز ليست صحيحة تاريخيا. وتتبع العظام فوجد ان اقدم استخدام للفظ المجاز هو مجاز القرآن لابي عبيد ومعمر ابن المثنى وهؤلاء لما كانوا متأخرين فكيف تنسب الى العرب الى لغة العرب حقيقة ومجاز ولم تنطق العرب بكلمة مجاز بهذا المعنى. ولم يعرف عنه هذا الاصطلاح. فيقول هذا تقسيم حادث. وانشأه اوائل المعتزلة تقريرا لهذا الباب وبناء على بعض الاصول الفاسدة عليه. الوسط معتدل. ان تقول اثبات المجاز في اللغة وفي القرآن لا لا يلزم منه تأويل الصفات. فماذا لو اثبتت المجاز وقلت به ومنعت ان تكون النصوص الواردة في صفات المال جل وعلا هي من باب المجاز. فلا تناسوا. وانا اريد فقط ان ابين منطلقات وفاة المجاز وكان اتكاء على باب كبير ليس هذا فقط كما قلت استنادا من ادلة علمية اخرى. المصنف رحمه الله اوجز الخلاف جدا فقال وانكر قوم المجاز لقى قلنا على رأس هؤلاء شيخ الاسلام ابن القيم وبعض ائمة التحقيق قال والحق يعني الراجح عندهم ثبوته في المفرد كالاسد في الشجاع. اذ يطلق المجاز على الالفاظ المفردة. وفي المركب يعني في التركيب نحن اشاد للزمان. فكلمة اشابني اصابني بالشيء والزمان معروف. اين حصل المجاز؟ حصل مجاز في التركيب. ان ينسب حصول الشيب الى الزمان قال واخرجت الارض اثقالها ان تكون الارض مخرجة بنفسها بما في جوفها هذا هو المجاز واحيانا بطلعتك نسبة الاحياء الى النظر هو تعبير مجازي والمقصود به غاية الفرح والسرور وعودة الى النفس برؤيتك. قال على المظهر فيه يعني على الراجح الذي رآه المصنف رحمه الله. والمسألة حقيقة يعني لو تبسط فيها فقيل اثبات المجاز مع الامتنان عن اه عن ادراج نصوص الصفات في باب المجاز فكان قولا وسطا وكما قلت الحق ان القضية واخفض لهما جناح الذل ونحوه من النصوص التي مرت بك وكثير في كلام العرب شعرا ونثرا ومن هذا الباب والعربي لا يستشكل المعنى ويفهم المراد من غير اشكال ان يسمى حقيقة او مجازا هذا خلاف لا ينبغي ان يكون هو اصلا للخلل الذي حصل في بعض الفرق المنتسبة الى الاسلام في باب الاعتقاد. نقف بهذا عند المسألة الرابعة التي هي خاتمة هذا الفصل الرابع ونجعلها في درسنا المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. هنا تنبيهات قبل الانصراط الاول اننا على رؤية اتفاقنا في اللقاء المشترك سنقف الاسبوع القادم ان شاء الله ونستأنف الاسبوع الذي بعده مراعاة في ظروف اختبارات التقديم الثاني اخوتكم نبهوكم على اصول الكتاب فمن لم يستلم نسخته يأخذها الآن الشهر لتكون بين يديه