بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا العاشر بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته في شرح هذا المختصر الاصولي مختصر روضة الناظر للامام ابن القدامى للامام ابن قدامة رحمه الله. المعروف بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه. ومجلسنا العاشر هذا ينعقد في ختام المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى تمهيدا لما هو بصدد الحديث عنه من اصول الفقه. وحتى نذكر بما مضى فان المصنف رحمه الله لما عمد الى اختصار روضة ابن ابي قدامة رحمه الله غير في الترتيب قليلا وفصل بعض الابواب فجعلها مقدمات والمقدمات التي قدم بها الكتاب جعلها في فصول اربعة قسم فيها الحكم الشرعي وعرفه ذكر شروط التكليف ثم تكلم عن الحكم التكليفي وانواعه والحكم الوضعي وانواعه وجعل خاتمة هذه الفصول الاربعة في المقدمات الحديث عن اللغات. في مجلسنا الماظي قبل اسبوعين تحدثنا عن منشأ اللغات ومبدأها والقياس في وتقسيم الالفاظ من حيث الوظع الى حقيقة وشرعية وعرفية ومجاز. وهذا هو خاتمة وهذا الفصل الرابع الذي هو خاتمة المقدمات. فمجلسنا هذا بعون الله تعالى هو خاتمة التمهيد والمقدمات التي ساقها هل مصنف رحمه الله ليكون الدرس القادم بعون الله تعالى شروعا في اول الاصول كما ارتضى ان يسميها وهي الادلة فسنشرع في الدرس القادم بعون الله في الحديث عن دليل القرآن والمسائل المتعلقة به. ثم السنة وما يلحق بها والاجماع والقياس وهكذا الى اخر الكتاب اما مجلس اليوم وهو في خاتمة التمهيد واخر الفصول الاربعة واخر الفصل الرابع من الفصول الاربعة وهو بحث متعلق باللغات فحديث المصنف رحمه الله تعالى فيما سماه بالصوت والكلام وتقسيمه والذي يعنينا منه هو الشطر سيعرض المصنف رحمه الله في المسألة الرابعة من الفصل الرابع في اللغات يعقدها للحديث عن الكلام قسامه وهذا هو اول الفصول التي يصح ان نقول انها شروع في شيء متعلق باصول الفقه مباشرة واما السابق في تقسيم اللغات ومبدأها ومنشأها والحديث ايضا عن القياس في اللغات فكل ذلك كان كالمقدمات البوابات الممهدة للحديث الاتي ذكره الليلة وهو تقسيم الكلام. من حيث الوضوح والخفاء وتقسيم الدلالات الى نص وظاهر ومؤول ومجمل كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا من السامعين. الرابع الصوت عرض مسموع واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. والاجود النفط ما استعمل لمعنى النفاق. وجمعها كلمة مفيدا كان او غير مفيد. وهي جنس انواع وفعل وحرف ولقسمتها طرق كثيرة. ابتدأ رحمه الله فقال الرابع الرابع هذا خبر المبتدأ محذوف تقديره المبحث الرابع. الرابع من اي شيء من مباحث الفصل الرابع. اذا هذا المبحث الرابع من الفصل الرابع. الفصل الرابع في اي شيء عقده؟ في اللغات. وهذا هو المبحث الرابع والاخير من الفصل الرابع في اللغات. وفصل اللغات الرابع في التقديم او في التمهيد هو اخر الفصول الاربعة التي جعل لها المصنف مقدمات للاصول. لان الفصول الثلاثة الاولى كان احدها في شروط التكليف. والثاني في اقسامه التكليف والرابع في في احكام التكليف والمسائل المتعلقة به ثم ختم باللغات في الدرس الماضي اخذنا تعريف اللغات ومبدأ اللغات والقياس في اللغات وانقسم اللغة الى حقيقة ومجاز وشرعية وعرفية. فهذا اذا هو المبحث الرابع او المسألة الرابعة من الفصل الرابع وهذا هو والتمهيد كما اسلفت قبل قليل. عرفه كما رأيت ابتدأ تعريفه ابتدأ الباب او المسألة بتعريف الصوت وتعريف اللفظ الكلمة. المباحث القادمة في الفقرتين التاليتين مباحث لغوية خالصة. ليست من الاصول لكنها تمهيد وتوطئة للكلام الاتي بعدها مباشرة عرف الصوت وعرف اللفظ وعرف الكلمة. وتدرج من الاصغر الى الاكبر او من الاعم الى الاخص الصوت لان الصوت قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. وربما تصوت انسان فصاح. صياحه وخروج صوت منه ليس بالضرورة ان يكون لفظا. فابتدأ بالاعم. عرف الصوت لما انتهى من تعرف الصوت دخل الى تعريف اللفظ. واللفظ ايضا قد يكون كلاما وقد لا يكون كلاما. فابتدأ هكذا بالدوائر الاكبر عرف الصوت ثم اختار من الصوت اللفظ وعرفه ثم من اللفظ الكلمة وعرفها ودخل مباشرة الى تقسيم الكلمة. قال رحمه الله الصوت عرظ مسموع. عرظ يعني وصف. وهذا مصطلح منطقي فيقسمون الاشياء المال المتميزة او المتحيزة الى ذات وعرب. فالذات هي الاشخاص او الاجسام والاجرام والعرب هي الاوصاف قال عرض مسموع يعني شيء ليس محسوسا عرب مسموع يعني يدرك بالسمع ثم قال واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. فاللفظ اخص من الصوت لانه قال صوت ثم خصصه. فقال على مخرج من مخارج الحروف. فكل حرف تلفظ به يسمى لفظا. فاذا ظم حرفان الى بعظهما وكون كلمة فهو لفظ ايضا. واللفظ في اللغة مأخوذ مما يلفظه الانسان ان يخرج من فمه. ولذلك قال الله عز وجل ما احفظوا من قول الا لديه رقيب عتيد. وتقول اقلت اكلت اللقمة فلما لم استسغها لفظتها اني اخرجتها فسمي اللفظ لفظا لانه يخرج من الفم وهكذا. ثم قال رحمه الله والكلمة لفظ. اذا الكلمة اخص من اللفظ واللفظ اخص من الصوت ثم قال والكلمة لفظ وظع لمعنى مفرد. فربما كان اللفظ موظوعا لغير معنى او ليس له معنى مستعمل ويسمى لفظا. لكن الكلمة اخص لفظ وظع لمعنى مفرد. قال المصنف الاجود ان تقول يعني لفظ استعمل في التعريف هو لما عرف الكلمة ماذا قال؟ لفظ وظع لمعنى مفرد. يقول المصنف الاجود في ان تقول لفظ استعمل في معنى المفرد يعني تستبدل وضع بقولك استعمل ما الفرق ما الفرق ولما جود الاستعمال عن الوضع خلاف في وضع اللغات. لا التقسيم الاخير الذي ختمنا به الدرس الاخير. الحقيقة والمجاز تقول في تعريف اللفظ المستعمل فيما وضع له او اصطلح عليه اولا. فلما تقول وظع انت تخرج المجاز. اللفظ المستعمل في ما وضع له كأنك تقصد الوضع اللغوي يعني ما وضع له فينصرف التعريف الى الحقائق ويخرج المجاز فحتى يدخل لان المجاز ايضا فيه الفاظ مستعملة في معان. فحتى يخرج هذا عن ذا قال لفظ استعمل لمعنى مفرد تم الكلمة. ثم قال رحمه الله وجمعها كلم. الضمير في جمعها يعود الى ماذا يعود الى الكلمة فانها تجمع على كلم كلمة مفرد والجمع كلم ولهذا ايضا نظائر تقول لبنة ولبن ونبقة ونبق ان يجمع جمعا صحيحا فتقول كلمات ولبنات ونبقات وهذا صحيح. فاما ان يجمع جمع تكسير او يجمع جمعا صحيحا وكلاهما صحيح والافصح الاول على جمع التكسير. كلم ونبق ولبن ونحوها. قال رحمه الله وجمعها كلم مفيدا او غير مفيد. يعني سواء كان الكلام مفيدا او غير مفيد فانه يسمى كلمة قال وهي جنس انواعه اسم وفعل وحرف. يعني الكلمة تنقسم الى اسم وفعل حرف اسم سواء كان اسم اعلام كمحمد وزيد وخالد وبكر او اسماء اشخاص غير الى اسماء ذوات ان تسمي كتابا وشجرة وسماء وقلما وبحرا. او كان اسماء لاماكن ونحوها فكل الاسماء هي قسم من اقسام الكلمة. فالكلمة قد تطلق على اسماء. وقد تطلق الكلمة ويراد بها افعال. فقولك قام ويخرج ويذهب ونحوها افعال هي ايضا كلمات. والقسم الاخير هو الحروف من وان ومن ومن والى وعن وفي ونحوها فهي كلمات منقسمة الى اسماء وافعال وحروف. التقسيم المستعمل في تعليم اللغة والنحو والصرف هو لذاته انتبهي هنا ولا علاقة لنا به الا انه مدخل لما سيأتي. قال رحمه الله ولقسمتها طرق كثيرة. الضمير يعود الى ماذا الكلمة هي انقسمت الى ماذا؟ الى اسم وفعل وحرف. يقول ولقسمتها طرق كثيرة. يقصد هل هناك اقسام غير الاسم والفعل والحرف يقصد ان الاقسام هي اقسام اسم وفعل وحرف لكن ان تقسم الكلمة بطريقة ما تؤدي الى انها تنقسم الى اسم وفعل وحرف لها اكثر من طريقة. طوى فيها والمباحث فيها لغوية خالصة. فمثلا هو ذكر في الشرح عدة من الطرق منها طريقة ابن الحاجب. ويقول كالتالي الكلمة اما ان تدل على اعلن في نفسها او لا تدل هذا التقسيم بهالطريقة هذا ايش يسمى هذا الصبر والتقسيم. يقول الكلمة اما ان تدل على معنى في نفسها او لا تدل. فان ان لم تدل على معنى في نفسها فهي حرف وان دلت على معنى في نفسها انقسمت الى قسمين. اما ان تدل على معنى بدلالة زمن او تدل على معنى لا علاقة له او بزمن فهذا سم هذا فعل. هذه طريقة ابن الحاجب واتخذ فيها المسلك الاصولي. الذي يعتمد هذه المسالك في التقسيم وفي التعريف وفي تجويد. قال رحمه الله ومنها طريقة الامدي. الاميدي اتخذ طريقة اخرى. قال اللفظ اما ان يصح تركيب القضية الخبرية من جنسه او فان صح تركيب القضية الخبرية منه فهو الاسم. وان لم يصح تركيب القضية الخبرية يعني جملة خبرية جملة اسمية. فهو الفعل ان كان اه يصح ان يكون ركنا فيها فان لم يصح ان يكون ركنا فهو حرف. في النهاية سيؤول الى ان القسمة ثلاثية اسم وفعل وحرف طريقة ابن الانباري من اللغويين يقول انها انحصر بها اداء المعنى. يعني تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف ثبت بالاستقراء انه ويحتاج في اللغة الى غير هذه الاجناس الثلاثة فصح انها مورد التقسيم ولا يمكن الخروج عنها الى اخره. ولهذا قال ولها طرق كثيرة يعني باتوا ان الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف يتخذ لها اكثر من طريقة ليست هي المقصودة الان بالكلام. نعم كلام ما تضمن كلمتين بالاسناد وهو نسبة احد الجزئين الى الاخر لافادة المخاطب. وقيل اللفظ المركب المفيد الوضع وشرطه الافادة. الان عرف الكلام. قال الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد. وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع بعدما عرف الصوت واللفظ والكلمة. انتقل الى تعريف ما الفرق بين الكلمة والكلام الان خذ التركيب من اصغره ان يخرج من فم الانسان صوت الصوت هذا اذا اشتمل على اكثر من حرف يعتمد على مخرج فهو فهو لفظ. اللفظ هذا اذا كون كلمة كلمة مشتملة على حروف فهو كلمة. الكلمة اذا ضمت الى كلمة اخرى وان كلاما قال وشرطه الافادة كما سيأتي بعد قليل. اذا وبدا بالتدريج هكذا من الاصغر الى الاكبر. وفي العموم بدأ من الاعم الى الخصم بالصوت فاللفظ فالكلمة فالكلام. اذا الكلام يتكون من كلمات حتى يحصل بها ان يسمى كلاما. يعرفه النحات بقولهم اللفظ المفيد. لما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اللفظ المفيد لمعنى هو الكلام عند النحى هنا قال الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد. هذا تعريف ابن الحاجب تعرفي بن معطي الثاني الذي قال فيه وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع فكلا التعريفين يؤديان معنى واحدا. التعريف الاول قال ما تضمن كلمتين بالاسناد وعرف الاسناد فقال نسبة احد الجزئين الى الاخر لافادة المخاطب. ما تضمن كلمتين ان تقول زيد هذه كم كلمة؟ او تقول قام زيد هذه ايضا كلمتين تضمنت كلمتين بينهما اسناد يعني اسند فيه حكم الى ذات. زيد قائم اسند القيام. الى زيد فكون كلاما مفيدا ولو قلت قام زيد ايضا اسند حكم الفعل وهو القيام الى زيد. فلاحظ سواء استخدمت جملة اسمية تبتدأ بمبتدأ فقلت زيد قائم حصل فيها اسناد فهو كلام لانه لفظ مفيد. تضمن كلمتين بالاسناد. ولو قلت قام زيد واستخدمت جملة فعلية فهو كذلك حصل فيها اسناد القيام الى زيد. وحصل به كلام مفيد. قام زيد. لما قال ما تضمن انا كلمتين بالاسناد بهذا التعريف احترز من شيئين. قال ما تضمن ولم يقل ما تركب او ما تألف انا لما اقول قام زيد هذه كم كلمة؟ مفيد او غير مفيد؟ زيد قائم هذه كم كلمة؟ كلمتين مفيد او غير مفيد مفيد قال فيهما اسناد او لم يحصل؟ طيب. قول القائل لشخص اخرج هذه كم كلمة؟ واحدة. اخرج هذه كلمة واحدة كلمة واحدة لكن افادت معنا وما افادت؟ طيب هي لم تتركب من كلمتين هي تضمنت كلمتين تضمنت فعلا ها وفاعلا مستترا. فلو قال في التعريف ما تركب من كلمتين ما شمل مثل هذه الصورة. واضح؟ فلما لم يقل في التعريف ما تركب من كلمتين او ما تألف عدل عن هذا الى قوله ما تضمن لان التظمين حاصل بالمظهر وبالمظمر لكن لو قال ما تركب يلزم ان يكون الجميع ان يكون الجميع مظهرا لكنه عدل فقال ما تضمن كلمتين. هذا الاحتراز الاول. احترازه الاخر لما قال بالاسناد. لان الكلام ربما يتضمن وليس فيهما اسناد فلا يكون مفيدا. وهذا يحصل في الوصف في الصفة والموصوف. ويحصل ايضا في الجار والمجرور فانه يتكون من كلمتين. لما تقول في الدار هذه كلمتان لكن ليس فيهما اسناد فليس كلاما مفيدا فاذا قلت في الدار رجل حصلت افادة لان فيها اسناد. وكذلك الوصف تقول رجل كريم. هذه كم كلمة؟ كلمتين لكنها ليست كلاما مفيدا لم؟ ليس فيها اسناد. فاذا اردت اسنادا تقول مات رجل كريم فحصل الكلام المفيد. لكن لو قلت رجل كريم وسكت ينتظر السامع اتمام الكلام لتحصل الافادة. فاذا قوله رحمه الله ما تضمن كلمتين بالاسناد يدخل فيه الجار المجرور والاظافة والوصف الموصوف تقول مثلا غلام زيد سكت تدري كم كلمة؟ كلمتين حصل فيها اسناد لم يحصل. ولذلك ما تمت الافادة. واذا سمعك رجل تقول غلام ينتظرك ان تكمل حتى يحصل له الافادة. فاذا قلت غلام زيد حاضر حصلت الافادة لانه تم فيها اسناد نادوا الحضور الاسناد هذا سواء كان نفيا او اثباتا. تقول مثلا غلام زيد حاضر او غير حاضر. بالاثبات او بالنفي. المهم يحصل اسناد في الحكم. قال رحمه الله الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد ثم عرف الاسناد فقال وهو اي الاسناد وهو نسبة احد الجزئين الى الاخر يمكن ان تقول بين قوسين نسبة اثبات او نفي. اثباتا او نفيا. لافادة المخاطب. قلت هذا تعريف ابن الحاجب. عرفه ابن معطي فقال اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا تعريف اخر للكلام وهو منحى النحويين في المسألة. قالوا وشرطه الافادة شرط ماذا؟ الكلام. يعني شرط الكلام حتى يسمى كلاما ان يتحقق به افادة. فان لم تتم الافادة فلا يسمى كلاما قال رحمه الله ولا يأتلف نعم ولا يأتلف الا من اسمين نحو زيد قائم او فعل واسم نحو قام زيد. فالاولى جملة اسمية والثانية فعلية. هذا واضح؟ قد لا يأتلف الكلام الا من اسمين او اسم وفعل. يعني هذا اقل ما يتكون به الكلام. اي كلام؟ اي كلام؟ المتضمن كلمتين بالاسناد او اللفظ المفيد معنى لا يسمى الكلام كلاما ولا يتركب في اقل اجزاءه الا من كلمتين اسم وفعل او او اسمين اسمين مثل زيدون قائم اسم وفعل قام زيد وقس عليها فاقل ما يتكون منه الكلام المفيد لمعنى المتضمن كلمتين بالاسناد اقل ما منه كلمتين والكلمتان هاتان اما ان تكون اسم واسم اسمان يعني مبتدأ وخبر او فعل وسم جملة فعلية واقل من ذلك لا يصح ان يتكون منه الكلام. فلو قال قائل طيب مثل اضرب واخرج وهي كلمة واحدة فماذا تقول؟ لا هو متضمن لكلمة اخرى هو الضمير الذي يعود على الفاعل المستتر فحصل فيه ايضا كلمتان فاكثر فلو قال قائل مثل يا زيد يا خالد في النداء وحصل به الافادة والسامع صاحب الاسم سيلتفت الى المنادي. حصلت افادة. هذا ليس ليس اسما آآ ليس اسمان ليس اسمين وليس اسما وفعلا يا زيد حرف واسم وانت تقول اقل ما يتكون منه الكلام اما اسمان واما اسم وفعل. يا زيد اسم وحرف فقال لا هذا على تقدير لان يا النداء يا النداء هي نائبة عن فعل مقدر تقديره انادي زيدا او ادعو زيدا ولهذا يأتي المنادى وحكمه في الاعراب النصب تقول يا راكب الخيل يا طالب العلم يا حافظ القرآن يا اهل الاسلام فينصب حتى لو كان المنادى علما مفردا وبني على الضم يوسف اعرض عن هذا يا ابراهيم انه قد جاء امر ربك ونحو هذا. فاذا كان المفرد المنادى مفردا علما يبنى على الظم. لكنه في الاعراب في محل نصب لانه لانه في مكان المنادى والمنادى الاصل انه مفعول به لفعل محذوف تقديره انادي. زيدا انادي ابراهيم انادي يوسف شوف ونحو هذا ولهذا تمم الجملة فقال ويا زيد والشرطية نحو ان تقم اقم فعليتان يعني هذا جواب عن اعتراض مقدر لو قال قائل يا زيد هذه ليست مكونة من اسمين ولا من اسم وفعل مكونة من ماذا حرف وسم ومع هذا كونت كلاما مفيدا فما الجواب ان يا زيد جملة فعلية مكونة من فعل واسم لكن يا النداء حلت محل الفعل. طيب الاعتراض الثاني انتقم اقم ايش موجود في الجملة هنا الان؟ فعلان. صح؟ مكونة من فعلين انتقم اقم وانت تقول اقل ما يتكون منه الكلام اسم وفعل او اسمين ووجدنا جملة فيها فعلين فماذا تقول في الجواب تقول لا الجملة الشرطية عبارة عن جملتين فعليتين وتقديرها انتقم انت اقم انا. فتكونت من جملتين وليس من فعلين. وكل جملة مكونة من اسم وفعل او من في اسم واسم اخر كما تقدم. ولهذا قال ويا زيد والشرطية نحو ان تقم اقم فعليتان يعني جملتان فعليتان. وكونهما جملتين فعليتين يعني انهما تتكونان من ماذا من فعل واسم اذا بقينا على القاعدة مطردة غير منخرمة. ان اقل ما يتكون منه الكلام اسمان او اسم وفعل وغير ذلك لا يصح تكون الكلام المفيد منه. نعم والكلام نص وظاهر ومجمل. فالنص لغة الكشف والظهور. ومنه نصت الظبية رأسها. اي رفعته ومنه منصة العروس واصطلاحا الصريح في معناه وقيل ما افاد بنفسه من غير احتمال وحكمه الا يترك الا بنسخ. وقد يطلق على ما تطرق اليه احتمال يعبده دليل. وعلى الظاهر ولا مانع منه اذ الاشتقاق المذكور يجمعهما. طيب هذا هو التقسيم الاخير في هذا المبحث وهو الجزء الاصولي المهم لنا في دراسة علم الاصول وحتى يتم لك فهم الكلام الاتي ركز معي اهم ما يعتني به الاصوليون في تقاسيم الكلام هو دلالتها على المعاني هذا هو شغل الاصولي الشاغل ان يعرف كل لفظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا تدل؟ هذا هو علم الاصول وضع شطره لهذا لهذا الغرض الكبير لهذه المهمة العظيمة هي محاولة الوصول الصحيح الدقيق المحكم الوصول الى المعاني من خلال الالفاظ فكل لفظ يوظع لمعنى فمهمة الاصولي البارع ان يعرف كل لفظة في الاية وكل لفظة في الحديث الصحيح ما المعنى الذي تدل عليه هذه الدقة والاحكام في الوصول الى معاني الالفاظ في النصوص الشرعية هي شطر علم الاصول بل هي الشطر الاكبر لان الشطر والثاني هو معرفة الادلة ان تعرف الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقول الصحابي وسد الذرائع والمصلحة المرسلة الى اخره. الشطر الثاني الكبير هو هذا. الوصول الى المعاني من خلال الالفاظ هو الباب الكبير المسمى دلالات الالفاظ او ربما سماه بعظهم بالاستدلال. يعني كيف تستنبط المعنى من اللفظ عليه الحكم يبدأ التقسيم من هنا الالفاظ تنقسم الى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. يعني مثلا الدرس الاخير الماضي قسمنا الكلام الى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وعرفية ومجاز. تقسيم ذاك كان باعتبار ماذا باعتبار الوضع والاستعمال. اذا استعمل فيما وضع له اولا فهو حقيقة واذا استعمل فيما وضع له ثانيا فهو مجاز. واذا استعمل في اصطلاح الشارع فهو شرعي واذا استعمل فيما تعارف الناس عليه ونقلوه من اصل معناه اللغوي فهو ممتاز. هذا تقسيم للالفاظ وهو مهم وعملي ويحتاجه الاصولي. لكن هذا التقسيم اليوم اهم وادق من الاول وهو في صميم ما يحتاج اليه الاصولي. هذا تقسيم يا مشايخ هو تقسيم للالفاظ تقسيم للألفاظ من حيث دلالتها على المعنى وضوحا وخفاء تنقسم الالفاظ من حيث دلالته على المعنى بالوضوح او بالخفاء تنقسم الى مراتب هي الاتي ذكرها في هذا التقسيم تنقسم الى اربعة مراتب الى اربع مراتب او اربع درجات من حيث الوضوح والخفاء فاذا كان المعنى واضحا تماما من اللفظ فهو نص واذا كان خفيا مغلقا تماما لا يمكن ان يفهم من اللفظ اي معنى فهو مجمل. وهذان طرفا التقسيم. الوضوح التام الذي لا غبار عليه ولا اشكال فيه ولا غموض فيه نص. والمعنى المنغلق تماما الذي لا يفهم من اللفظ مجمل وبينهما تقع درجتان او رتبتان. احداهما الظاهر وهي الاقرب الى النص والثانية المؤول وهي تحتها في الدرجة. فالرتب كم من حيث الوضوح انتقالا من الاقوى الى الاضعف كالتالي. الدرجة الاولى النص. الدرجة الثانية الظاهر. الدرجة الثالثة المؤول الدرجة الرابعة المجمل فهذه اربع رتب لتقسيم الالفاظ باي اعتبار باعتبار الوضوح والخفاء في اي شيء بدلالتها على المعنى فاذا كان اللفظ اذا كان الكلام اذا كانت الجملة واضحة تمام الوضوح او كانت اقل من ذلك او احتاجت الى قرينة او انغلقت تماما واشكلت ولا فهم فكل واحدة لها مصطلح ولها اسم يخصها ولها معنى وحكم يترتب عليها. هذا التقسيم هو المهم وهناك تقسيمات اخرى يعني مثلا ينقسم اللفظ يعني التقسيم اللفظ والمعنى يعني بين اللفظ والمعنى علاقة. فاذا جئت تقصد من حيث الوضوح والخفاء هو المعنى الذي مر بك قبل قليل. يمكن ان ينقسم اللفظ من حيث تناوله للمعنى من ناحية او باعتبار ما يدل عليه اللفظ ما يدل عليه اللفظ من المعنى تماما او جزئيا وهو التقسيم المنطقي ينقسم الى ثلاثة اقسام دلالة مطابقة دلالة تظمن دلالة التزام هذا تقسيم اخر وهو تقسيم للالفاظ من حيث الدلالة على المعنى. لكن باعتبار اخر هل اللفظ يتناول المعنى كاملا؟ ان كان نعم فهو مطابق اللفظ يتناول جزء المعنى وليس تمامه دلالة تظمن. اللفظ لا يدل على المعنى من خلال اللفظ بل من معنى اخر خارج لازم له دلالة التزام نحن الان في هذا التقسيم تقسيم الالفاظ ودلالته على المعنى باي اعتبار باعتبار الوضوح والخفاء. ما فائدة هذا التقسيم هذا التقسيم جوهري ومهم لان الناظر في الادلة الفقيه او الاصولي او المجتهد او المفتي الذي يتعامل مع الادلة الشرعية من اجل استنباط الاحكام يتعامل مع الفاظ واردة في الكتاب والسنة. فيها امر ونهي وفيها عموم وخصوص. فيها وضوح وخفاء. كل لفظ وما يدل عليه من معنى يترتب عليه حكم عند الفقيه. ليقول هذا الحكم دل عليه الدليل كذا. وهذا الاستدلال يتوقف على معرفة الفقه وطالب العلم الى هذه المراتب. الان يأتي المصنف رحمه الله. يقسم لك الكلام قال والكلام نص وظاهر ومجمل لم يذكر المؤول قسم الكلام الى ثلاثة اقسام. قال نص وظاهر ومجمل. لم يذكر المؤول لانه داخل في طيارة كما سيأتي بعد قليل لان الظاهر هو محتاج الى الوصول ما احتاج في الوصول الى معناه احتاج الى قرينة احتاج الى دليل. الدليل هذا اذا اتخذته وعملت به فانت تنقل اللفظ من الظاهر الى المعنى المقابل له هو المؤول كما سيأتي شرحه بعد قليل. المهم معي الان ان تفهم النص الظاهر المؤول والمجمل كما سيأتي في خاتمة التقسيم وانت تعرف كل واحدة ورتبته من حيث الدلالة وسيأتي لها تمثيل الان وذكر تطبيقات عملية عليها في النصوص كيف يتعامل معها الفقهاء؟ اعد والكلام والكلام نص وظاهر ومجمل. فالنص لغة الكشف والظهور. ومنه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته ومنه منصة العروس واصطلاحا الصريح في معناه وقيل ما افاد بنفسه من غير احتمال. النص في اللغة الكشف والظهور الكشف والظهور ومنه نصت الظبية رأسها. الظبية معروفة انثى الغزال نصت رأسها يقال في اللغة نصت رأسها يعني رفعته واظهرته ومنه ايضا منصة العروس. منصة العروس هو المكان المرتفع في القاعة او في المجمع الذي تجلس عليه العروس. سمي منصة لم لانه مرتفع بارز ظاهر يراه كل من في المكان سميت دلالة النص نصا. ليش نعم لوظوحها وظهورها كانها من بين المعاني معنى بارز وظاهر هذا المعنى في اللغة جاء من اصل بعيد في اللغة ان النص الشديد في معناه الواضح ومنه ايضا السير درجة من درجات السير والاسراع يسمى النص في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يسير العنق. فاذا وجد فجوة نصا نص يعني سار سير النص والنص هو السير الشديد الحثيث فكان يسير في الزحام سيرا معتدلا. فاذا وجد فجوة وجد متسعا نصا. يعني اسرع حثيثا في السير. فلفظ نص في اللغة يدور على هذه المعاني البروز الوظوح والظهور ومنه اخذت هذه المصطلح في اللفظ في دلالة النص ما سميت دلالة النص نصا الا لانها واضحة بارزة ظاهرة. قال رحمه الله واصطلاحا الصريح في معناه ما معنى ريح واضح خالص الوضوح في الدلالة لا اشكال فيه. وقيل ما افاد بنفسه من غير احتمال ما افاد اللفظ الذي افاد بنفسه من غير احتمال هذه قيود ثلاثة كل قيد اخرج واحدة من الدلالات الثلاثة لما قال ما افاد ماذا اخرج اخرج المجمل لانه لا يفيد المجمل الغامض في المعنى الذي لا يفهم منه شيء ويحتاج الى بيان. فالمجمل غير مفيد. يعني مثلا لو اخذت قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة على حدى. من غير اي دليل اخر او جئت الى مسلم حديث عهد باسلام فقلت له يقول الله اقيموا الصلاة. هي قم بالصلاة ماذا سيفعل النص هذا وحده الدليل وحده اقيموا الصلاة لا يشتمل على معنى يساعد المكلف على فهم المراد ولهذا لا يفهم المسلم من قوله سبحانه اقيموا الصلاة صفة الصلاة. يفهم منها الامر بالوجوب نعم ايجاب الصلاة. لكن هل يفهم منها الكيفية والصفة والشروط والاركان والواجبات لا. اذا ما دلالة الاية على صفة الصلاة هنا مجملة على الصفة ما دلالة الاية على صفة الصلاة؟ مجملة لم لانه لا يوضح منها اي شيء. اذا اقيموا الصلاة صفة الصلاة غير واضحة. اتوا الزكاة. لا مقادير الانصبة ولا شروط الزكاة ولا المقدار والواجب في الاخراج غير مبين في الاية واتوا الزكاة فصفة الزكاة والمقدار الواجب اخراجه وشروطه وو الى اخره ما دلالة الاية عليه مجمل. اذا المجمل الذي لا يفيد معنا بنفسه في المجمل ماذا نحتاج حتى نمتثل نحتاج الى بيان نحتاج الى دليل اخر يوضح لنا الاجمال. نزل قوله تعالى واقيموا الصلاة ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كاملة من تكبيرة الاحرام الى التسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فنقل الصفة على الوضوح والبيان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اوجب الله الحج. لكن ما صفته؟ وما هيئته؟ وما جاء بادلة اخرى ايات الحج في سورة البقرة في سورة الحج احاديث الرواية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة الحج بينت. اذا صفة الحج في الاية مجملة بينتها ادلة اخرى وهكذا كل مجمل ما حكمه نعم ما تفهم منه شيئا يتوقف فهم المراد منه على ماذا على دليل اخر يبينه هذا المجمل لما قال في تعريف النص ما افاد اخرج ماذا اخرج المجمل لان المجمل لا يفيد معنى ما افاد بنفسه لما قال ما افاد بنفسه اخرج رحمه الله ما يفيد بغيره وهو المؤول لان المؤول معنى لكن ما استفدنا المعنى منه الا بقرينة اخرى. لا بنفس اللفظ. وسيأتي التمثيل له بعد قليل. لما قال من غير احتمال قال اخرج الظاهر لان الظاهر يفيد معنى بنفسه ولكن مع احتمال اخر نضرب لهذا امثلة وهي متسعة وكثيرة جدا. لما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءة الخفض وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الظاهر الان الظاهر في القراءة ان ارجل المجرورة معطوفة على رؤوسكم المتبادر من المعنى ما هو المسح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا ايضا بارجلكم وان الواجب في الوضوء مسح الارجل لا غسلها. هذا المتبادر الى اعلم. فاذا قلت لا هذا الظاهر ليس هو المعنى المراد والمراد هو الغسل مباشرة سيقول لك المستفسر والمستفهم منك ها ما دليلك فاذا جئت تستدل تقول دليلي القراءة الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فان قراءة النصب عطف على المغسولات اغسلوا وجوهكم وايديكم نصبت الوجوه والايدي وجاءت الارجل معطوفة عليها بالنصف وتستدل ثانية بصفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي روي من اكثر من طريق عن اكثر من صحابي وفيها كلها وفيها كلها انه غسل رجليه ولم يمسح وهكذا. انت ماذا صنعت الان؟ حاولت ان تجمع من الادلة ما يصرف قراءة المسح كي التي يفهم منها المسح صرفتها الى ماذا الى الغسل انت ماذا صنعت حاولت ان تصرف المعنى الظاهر الى معنى ابعد المتبادر من قراءة ارجلكم المسح. والغسل معنى بعيد. فانت صرفت اللفظ من المعنى القريب الى المعنى البعيد فاحتجت الى ماذا؟ الى دليل. فلما اتيت بالدليل وصح وقوي وكلما قويت ادلتك كانت تأويلك. التأويل اذا هو صرف اللفظ عن ظاهره التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر محتمل بدليل فانت لما صرفت اللفظة عن ظاهره الى معنى اخر واستدللت على هذا وصح استدلالك صح تأويلك الخلاصة اننا في التأويل ماذا نعمل اللفظ المؤول لفظ افاد او ما افاد بنفسه او من غيره بغيره. فانت لما استدللت في التأويل استدللت بالافادة لكن من غير اللفظ وحاولت ان تحشد له ادلة اخرى وسيأتي التأويل بعد قليل. اذا النص يفيد بنفسه. لما قال الله عز وجل في الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة كم عدد صيام ايام بدل هدي التمتع للمتمتع هل اختلف في احد هذا من الفقهاء لان الاية واضحة صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هل في وضوح اكثر من هذا؟ يعني ذكر الله الثلاثة. ثم ذكر السبعة والمجموع عشرة وذكر المجموع ما بقي احتمال. هذا يسمى النص في لماذا سمي نصا؟ لانه واضح في المعنى لا يحتاج الى الى الى دليل اخر وايضا لا يحتمل معنى اخر. طب لو جاء انسان وقال لا المقصود ثلاثة وسبعة اذا رجعتم يعني هي الثلاثة وزيادة اربعة ممكن او غير ممكن لو لم يقل ربنا تلك عشرة كاملة لكان هذا المعنى واردا لو قال الله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم كان يمكن ان يقال على احتمال بعيد المقصود هي الثلاثة وزيادة اربعة لكن لما فقال الله تلك عشرة كاملة خلاص نفت كل احتمال واضح. مرة اخرى دلالة هذه الاية على ان عدد الايام التي تصام في هدي التمتع كم ما نوع هذه الدلالة؟ ممتاز. سؤال سؤال لمن فهم هل السبعة التي تصام او الثلاثة في الحج متتابعة او متفرقة ما ابغى حكمك ولا فتواك اريد دلالة الاية عليها. الاية هل دلت على انها متفرقة او متتابعة الاية لا ثلاثا فيما بينها والسبعة فيما بينها. الثلاثة فيما بينها في الحج هل يلزم ان تكون متتابعة او يجوز تفريقها السبعة اذا رجع هل يلزم ان تكون متتابعة او يجوز تفريقها يا حبيبي انا ما اريد فتواك اريد دلالة الاية عليها الاية ايش تقول؟ الاية ما تطرقت اليها. طيب لو قال فقيه الاية يحتمل ان تفيد التتابع يقابله قول اخر ويحتمل ان تفيد عدم التتابع. اليس كلا المعنيين محتمل؟ هل هذا نص طالما وجد احتمال للمعنى فليس احد المعنيين بنص واضح؟ اذا لو قلت لك عرف دلالة الظاهر ايش تقول؟ ما احتمل معنيين فاكثر ممتاز. اي لفظ احتمل معنيين فاكثر بشرط ان يكون احد المعاني هو الارجح والاظهر فالمعنى الراجح هو المسمى بالظاهر. والمعنى هو المؤول اذا وجدت قرينة او دليلة تحمله عليها واضح اذا مرة اخرى سنقول كل نص في الكتاب والسنة كل اية كل حديث اي دليل فيه تناول لحكم في الصلاة في الطهارة في في البيع في الطلاق في النكاح في في كل عباد من ابواب التشريع هو من هذا القبيل. لو تأملت هو هكذا. يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الا يعلم ماذا دلت فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ان الواجب على من افطر اياما من رمضان بسبب المرض او السفر فعليه القضاء لان قوله فعدة من ايام اخر ما الصيغة هذه هم فعدة من ايام اخر ها هذا مصدر ناب عن فعل الامر. يعني فصوموا عدة فهو من صيغ الامر فاوجب الله على من افطر لعذر القضاء. من ايام اخر. هذا المعنى واضح لكن لو قلت لك ايضا القضاء هل يلزم فيه الفور بعد قضاء رمضان يعني بعد يوم العيد مباشرة او لا يلزم. الاية ما تناولت. فان قال قائل فعدة الفاء هنا للتعقيب فمن افطر فعده يعني يجب عليه المتابعة وان يعقب رمضان فورا بالعدة. هذا معنى متبادر او غير متبادر يعني متبادر بنسبة ما لكن ليس قاطعا ولا قوي ويمكن لفقيه ان ينازع في الاستدلال او لا يمكن طالما يمكن لفقيه اخر ان ينازعك في استدلالك بالدليل. مباشرة هذا ليس من رتبة النص طالما امكن الاحتمال وامكن الاعتراض على استدلالك وامكن ايراد معنى اخر هذا ليس في النص. نستفيد من هذا فوائد ان اي استدلال من رتبة النص لا يسوغ فيه احتمالات ولا نسمح باجتهاد فيه. ولا يجوز لاحدنا ان يتأول فيه. خذ مثال عملي. مسألة الخلافية الشهيرة بين الفقهاء في حكم رمي الجمرات قبل الزوال ايام التشريق يجوز او لا يجوز الفتوى على ثلاثة انحاء يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا يجوز لرخصة او لمصلحة اذا تعلقت بالحاج العمدة الاستدلال حديث ابن عمر حديث جابر وغيرها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين الزوال. فاذا زالت الشمس رما هذا دليل اريدك الان تقيسه بهذا المقياس ما اريد اي طريقة اخرى الان. قوله كان يتحين الزوال او فاذا زالت الشمس رمى او كان يسأل فاذا اخبر ان الشمس قد زالت رمى عليه الصلاة والسلام. هذا دليل ولا شك يفهم منه انه عليه الصلاة والسلام انما كان ارمي بعد الزوال لا قبله صح؟ هذا محل اتفاق بين الجميع. الخلاف اين خلاف هل هو هل هذا الفعل هو للتحديد بحيث لا يجوز قبله او هو لبيان الفعل مع امكان احتمال الجواز قبله. هنا جاء النقاش فمن يقول لا يجوز قال لا معنى لقول الصحابي كان يتحيل الزوال ما معنى يتحيل كان ينتظر ويتربص ويتابع ويراقب فلو كان جائزا ان يرمي قبل الزوال ما احتاج ان يتحين. فتحينه فيه دلالة على انه كان يترقب ولو جاز ان يرمي قبل لفعل كلام مقبول او غير مقبول؟ مقبول ومفهوم وقريب جدا من الدليل. لكن هل هو قاطع لا ايش معنى لا؟ يعني لو سألتك كالتالي هل هذا الدليل هو بنفس رتبة ان يقول عليه الصلاة والسلام لا ترموا قبل الزوال شوف الجميع يقول لا ليس بنفس الرتبة ليش لانه غاية ما فيه انه اظهر فعلا منه عليه الصلاة والسلام. حتى ولو قال يتحين حتى لو قال لم يرمي قبل الزوال هذا الفعل يمكن ان يحمل على معان اخرى يمكن ان يحمل على البحث عن الافضل انه كان يتحيل التماسا للافضل والاكمل ولكن لم يكن دليلا على المنع. هنا لما صاغ الاحتمال لم يكن هذا دليلا قاطعا. فاي مسألة خلافية في الفقه كان الاستدلال فيها بدلالة من رتبة النص لا يمكن الاعتراض عليه ولا يمكن ايراد الاحتمالات كما سيأتي في امثلة يذكرها الشراح في التقسيم الاتي بعد قليل يغلق باب الاستدلال اذا تم تأويلا تضعف شروطه فلا يقبل. فعودا على كلام المصنف رحمه الله. قال واصطلاحا الصريح في معناه وقيل ما افاد بنفسه من غير احتمال وفهمت ان كل لفظ في التعريف قيد اخرج اخرج احد الرتب ما افاد اخرج المجمل بنفسه اخرج المفيد بغيره وهو المؤول من غير احتمال اخرج الظاهر لان ظاهرة يفيد بنفسه ولكن مع احتمال نعم وحكمه وحكمه الا يترك الا بنفسه. ما هو النص يعني لا يجوز تركه لدليل اخر الا ان يكون الدليل الاخر ناسخا فاذا النص في اقوى الدلالات لا يغيره ولا يقوى على تجاوزه الا ان يكون دليلا ناسخا. فاذا نسخ تركناه والا بقي العمل به نعم. وقد يطلق على ما تطرق اليه اليه احتمال يعضده. يعضده دليل. وعلى الظاهر ولا مانع منه اذ الاشتقاق المذكور يجمعهما. هذا تنبيه لطيف في اخر المسألة يساعدك على ابعاد الاشكال والتشويش وانت تقرأ في كلام الفقهاء والاصوليين قلنا الرتبة الاولى في اقوى الرتب في دلالة الالفاظ ما اسمها النص يقول انتبه احيانا اي دليل اي دليل من الكتاب والسنة يسمى نصا اليس كذلك؟ اما نقول نصوص شرعية؟ ما مفردها النص ماذا يقصد هنا اذا قيل النص؟ يقصد الدليل بغض النظر عن رتبته في الدلالة. يعني ربما كان الدليل في درجة الظاهر ويسمى نصا او في درجة المؤول ويسمى نصا تقول دل على هذا النص والقياس. هذا هو دارج كثيرا في كلام الفقهاء. يقول مثلا المسألة قال الفلانية وقع فيها خلاف والراجح فيها الجواز والدليل عليه من النص ومن القياس ويأتي بدليل بالكتاب ومن السنة تنظر فاذا هو ليس نصا بالمعنى الاصطلاحي هنا. بل هو ظاهر. وربما كان تأويلا هل ستعترظ وتقول اخطأ المصنف وعبر بالنص؟ والحقيقة ان دليله كان ظاهرا او مؤولا؟ لا. اذا يطلقون النص ويريدون به مطلق الدليل بغض النظر عن رتبته. ولهذا قال المصنف وقد يطلق يعني مصطلح النص. وقد يطلق على ما تطرق اليه احتمال يعضده دليل ما هذا الذي تطرق اليه احتمال يعضده دليل يعضده دليل الظاهر ما يحتاج الى دليل. المؤول قال وعلى الظاهر يعني الظاهر ايضا يسمى نصا ولا مانع منه للاشتقاق المذكور يجمعهما الاشتقاق وهو كلمة نص والظهور والوظوح. فسواء ظهر بنفسه او ما ظهر بتأويل او ظهر بدليل يعظده. كل ذلك فيه قدر من ظهور فيطلق على الجميع نص فلا يشكلن هذا عليك اذا وجدته في ثنايا كلام بعض اهل العلم ولا تعتبر هذا مخالفة للاصطلاح لان استخدامه من باب اخر وحتى يزول عنك الاشكال تماما. النص اذا اطلق في الادلة يراد به الدليل الشرعي النص اذا اطلق في الادلة يراد به الدليل الشرعي وهو يقابل ماذا الدليل العقلي وهو القياس فاذا قيل النص دائما يقابل القياس. ولهذا يقولون لا قياس مع وجود النص او مع النص في المسألة فاذا اذا اطلق النص في مسار الادلة فيراد به الدليل الشرعي المقابل للقياس بغض النظر عن رتبته كما اسلفت. واذا اطلق في الدلالة فيراد به هذا معنى الاصطلاحي الوارد هنا في مقابل الظاهر والمؤول ويراد به الواضح القاطع الذي لا لبس فيه. نعم والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادل. حقيقة يعني في اللغة او في الاستعمال في نفس الامر. نعم واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر. هذا المعنى الاصطلاحي وقد تقدم شرحه قبل قليل. اللفظ المحتمل فاكثر هو في احدها اظهر وهذا هذي من المواضع التي جود فيها الطوفي عبارة الموفق ابن قدامة ابن قدامة في الروضة لما عرف الظاهر قال ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر جاء الطوفي فزاد معنيين فاكثر قال هو في احدها اظهر لان الظاهر قد يدل على اكثر من معنيين ثلاثة اربعة وكلها يسمى ظاهرا. اذا مصطلح الظاهر او مرتبة الظاهر في الدلالة هو اللفظ الذي يحتمل معنيين او اكثرا بشرط ان يكون هو في احد هذه المعاني اظهر من غيره. فالمعنى الذي يكون فيه راجحا يسمى طاهرا والمعاني الاخرى مؤولا فاذا اردت صرف اللفظ عن هذا الظاهر الى المعنى الاخر غير الظاهر يسمى هذا تأويلا واضح يا مشايخ؟ كل لفظ يدل على معنى المعنى المتبادر الذي ستحمل اللفظ عليه يسمى ظاهرا فاذا صرفت هذا الظاهر عن ظاهره الى غير الظاهر فقد اولت وتأويلك هذا يحتاج الى تطبيق شروط التأويل واهمها الدليل فاذا بقيت اللفظ على ظاهره فانت عملت بظاهر اللفظ واذا تجاوزته الى غيره فقد اولت والتأويل ها هنا يحتاج الى دليل ستأتي امثلته كثيرا. نعم او ما بادر منه عند اطلاقه معنى مع تجويز غيره. هذا تعريف اخر اللفظ الظاهر ما بادر عند اطلاقه معنى مع تجويز ولا يعدل عنه الا بتأويل. لا يعدل عن ماذا عن المعنى الظاهر عندك معنى ظاهر ومعاني اخرى محتملة غير ظاهرة. فان تترك المعنى الظاهر الى غيره يجوز او لا يجوز قال لا يجوز الا بتأويل. ما معنى تأويل ان تصرف هذا اللفظ عن ظاهره الى المعنى المحتمل بدليل وعندئذ يسمى هذا تأويل قال ولا يعدل عنه الا بتأويل ثم عرف التأويل فقال ها وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. لو قال انسان ان الله عز وجل ما حرم الخمر صراحة في كتابه وغاية ما في القرآن قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فزعم ان قوله فاجتنبوه امر ندب لا امر ايجاب الى هنا محتمل او غير محتمل تحمله للامر هذا على الاستحباب محتملة وغير محتمل لان الامر اذا ورد على ماذا يدل على الوجوب لكن الا يحتمل الاستحباب؟ يحتمل ولكن بقرينة. والقاعدة عندنا تقول الاصل في الامر الوجوب. هذا المعنى الظاهر كل امر فالظاهر المتبادر منه انه للوجوب. واذا اردناه للاستحباب بحثنا هو في الحقيقة تأويل صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب هو نوع من التأويل والدليل على انه تأويل انك تحتاج فيه الى قرينة لو لم يحتج الى قرينة ما كان تأويلا اذا ابقيته على المعنى المتبادر فهذا هو الظاهر. وهكذا في كل الامثلة الشرعية. قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم اليس هذا امرا بالاشهاد ان تشهد ان تتخذ شاهدين عند كل بيع وشراء وبالتالي اذا دخلت السوق فاشتريت جهازا او اثاثا او طعاما او شرابا اوجب الله عز وجل عليك ان تتخذ شهودا عند كل بيع وشراء اذا ابقينا هذا الاستدلال على الوجوب لكنه ليس المقصود كذلك. وقال الفقهاء ومحمول على امر الاستحباب والندب وليس على الوجوب هذا الكلام ما يقبل من الفقهاء ان لم يكن معه دليل فبحثوا عن الادلة ووجدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من قصة صحيحة ثابتة عنه باع ولم يشهد فكان صنيعه قرينة يدل على ان الامر في قوله واشهدوا ليس للوجوب لو لم نجد هذا الدليل ما قبل قول الفقهاء هذا الامر ليس للوجوب. الكلام ليس بهوى يحتاج الى الوقوف على الادلة نحن هنا في التأويل لو قال قائل فاجتنبوه في الخمر قال هذا دليل على الندب لا على الوجوب قلنا له طيب والله عز وجل يقول فهل انتم منتهون؟ قال هذي صيغة استفهام لا تفيد ايضا الامر في غاية ما فيها الحث مثلا فيكون الخمر على هذا مكروها وليس محرما لو قال قائل هكذا واستدل هكذا سيقال له هذا الذي صنعته نوع تأويل لانك صرفت اللفظ عن ظاهره. فبماذا سيجيبه الفقيه سيحشد له من الادلة ما يدفع به هذا التأويل سيأتي بنصوص اخرى اكثر صراحة من السنة. تدل على ان المعنى الظاهر المتبادر من الاية هو المراد. وهكذا تقيس في كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره يتوقف على دليل ويسمى تأويلا. فاذا التأويل هو ترك الظاهر او صرف اللفظ عن ظاهره كما قال لدليل يصير به المرجوح راجحا مثال شهير بين الفقهاء. قوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه في الشفعة الجار احق بصقبه. الشفعة اذا كان شريكين في عقار واراد احدهما بيع نصيبه فالاحق به شريكه الشريك واستحقاقه الشفعة لا خلاف فيه بين الفقهاء. انما اختلفوا في الجار اذا كان لك بيت وكان لك جار يملك ارضا ملاصقة لجارك ملاصقة لك واراد البيع فباع على غيرك هل يعتبر بيعه باطلا لانه تجاوزك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه. هذا الذي فيه خلاف هل الجار يستحق الشفعة بهذا الحديث ام لا؟ نحن الان نقول الظاهر الان قوله الجار احق بصاقبه ما الظاهر استحقاق الجار للشفعة. واذا باع جارك ارضك الارضه التي بجوارك او داره التي بجوارك قبل ان يعرضها عليك فبيعه باطل ويعرض عليك فان رغبت في الشراء فانت احق لقوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه وفي معنى اخر ان المقصود بالجار ليس الجار كل جار بل الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه جدار هذا معنى لكن الظاهر في قوله الجار يشمل الجار الملاصق والجار المقابل والجار الخلفي كلهم جيران. وقولوا الجار عام يشمل ذلك كله صح فاذا يفهم بالحديث بالظاهر هكذا. بينما قال الجمهور لا المراد به الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه شيء من اين جاءوا بهذا؟ بقرينة صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر مرجوح لكن استندوا في ذلك الى قرينة والقرينة ها هنا هي جزء الحديث المكمل له في بعض الروايات وهو قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاذا وقعت الحدود اذا عن من كان يتكلم من الجيران عليه الصلاة والسلام عن الجار الملاصق ان الجار الذي يفصل بينك وبينه شارع او بينك وبينه منزل او منزلين او وثلاثة لا يصدق عليه ان يقال وقعت الحدود. الحدود واقعة بينكما من قبل. انما كان يتكلم عن جار ملاصق لا يفصل بينك وبينه شيء القول اذا وقعت الحدود قوى ذلك التأويل ليس المقصود بالجار كل الجيران. نوع خاص الجار الملاصق وان كان في البداية لم يكن معنا ظاهرا تركنا المعنى الظاهر لما تركناه بدليل لقرينة. اذا سؤال الان ان كنتم فهمتم. القرينة التي نتكلم عنها في التأويل منذ دقائق. ماذا نقصد بها صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى الذي يصير به المرجوح راجحا بدليل. ما الدليل المقصود هنا الدليل قرينة القرينة كيف تأتي؟ او اين نجدها طب ربما كانت قرينة داخلية في الدليل ذاته. وربما كانت قرينة خارجية ربما كانت نصا اخر مستقلا ربما كانت قياسا المهم اي دليل يعضد صرف هذا اللفظ عن يصح ان يكون قرينة او دليلا يصرف به اللفظ عن ظاهره. طب سؤال ايضا مبني على الفهم. ان كنا فهمنا بالتمثيل السابق. السؤال هو هل كل دليل يستدل به المؤول يصلح ان يكون معتمدا له في التأويل في صرف اللفظ عن ظاهره لو جاء انسان لاي دليل في الكتاب او السنة واراد ان يصرفه عن ظاهره وقال انا درست في الاصول باب التأويل والشيء الذي يحتاجه ان اجد دليل فلو وجدت دليلا واتيت به على التأويل صح لي ان اترك ظاهر اللفظ وانتقل الى المعنى الاخر. فماذا ستقول ستقول اذا طبقت شروط التأويل ممتاز. من اهم شروط التأويل شرطان اساسيان. وسيأتي ذكرها في كلام المصنف بعد قليل. الشرط الاول ان يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ اليه معنى ثابتا. يعني ما تخترع معنى ان يكون اللفظ الذي تريد صرف اللفظ اليه احد المعاني المحتملة لللفظ يعني لا تطلق معنى وتعلق به اللفظ وتقول لا انا اقصد ذلك المعنى اذا اول الشروط ان يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ اليه احد المعاني المحتملة لللفظ الشرط الثاني ما هو وجود الدليل وجود القرينة ان النص لما اطلق ما اريد به هذا المعنى بل اريد المعنى الاخر الذي تريد حمل الدليل عليه وثمة ادلة اخرى يبقى الكلام في الدليل الذي تستخدمه لاثبات التأويل. الدليل هذا يتفاوت يا اخوة تفاوت درجة التأويل قربا او بعدا. ايش يعني؟ يعني يكون اللفظ الظاهر احد المعاني والمعنى المرجوح الذي تريد انت حمل اللفظ عليه معنى بعيد فكلما ابتعد المعنى المرجوح الذي تريد صرف اللفظ اليه تحتاج الى دليل قوي وكلما اقترب المعنى من الظاهر اصبح الدليل الذي تحتاج اليه اقل في قوته من الاول. قوة الدليل في التأويل تتفاوت قوة وظعفا بحسب ماذا قرب المعنى او بعده من اللفظ الذي تريد تأويله. سنأتي لامثلة تطبيقية الان يأتي بها المصنف رحمه الله في في الفقرة التالية. نعم ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه الى دليل قوي. اي احتمال قد يبعد الاحتمال احتمال المعنى البعيد الذي تريد صرف اللفظ اليه قد يبعد الاحتمال فيحتاج هم فيحتاج في حمل اللفظ عليه الى دليل قوي. لما الحاجة الى دليل قوي لبعد المعنى. نعم وقد يقرب فيكفيه ادنى دليل. قد يقرب ما هو الذي يقرب؟ المعنى يقرب من ماذا نعم يقرب من المعنى الظاهر المعنى البعيد قد يكون قريبا من المعنى الظاهر فيكفيه ادنى دليل. يكفيه ادنى دليل لا تفهم منها ان ادنى دليل بمعنى اي دليل كيفما اتفق لا. المقصود بقوله يكفيه ادنى دليل ادنى دليل يناسبه يصلح ان يكون قدم في التأويل نعم وقد يتوسط وقد يتوسط فيكفيه مثله. والدليل قرينة او ظاهر اخر او قياء. الدليل قرينة او ظاهر اخر او قياس قرينة مثلناها قبل قليل بحديث الجار واحقوا بصقبه. ما القرينة التي جاءت في تأويل هذا الظاهر؟ تتمة اذا وقرينة داخلية. يعني اشارة في الحديث اكملت. ايضا من القرينة آآ فيما يروى في في مناظرة الامامين احمد والشافعي في حديث العائد بهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه. ذهب احمد كما هو مذهب الجمهور الى تحريم الرجوع في الهبة لغير الوالد هو يرى الشافعي رحمه الله الجواز وكان استدلال الشافعي مبنيا على ان قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه كان مستند الشافعي ان النبي عليه الصلاة والسلام ظرب ها هنا مثلا واستخدم كافة تشبيه والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به مثل عليه الصلاة والسلام الرجل اذا عاد في هبته بالكلب اذا عاد في قيئه والتشبيه يقتضي التسوية فكما انه لا يحرم على الكلب ان يأكل قيئه فكذلك لا يحرم على الواهب ان يعود في هبته وغاية ما فيه التسوية العائد في هبته كالكلب سؤال الكلب هل يحرم عليه ان يعود في هبته؟ لا اذا العائد في هبته مثله غاية ما فيه التشنيع من الفعل وذمه وتشبيهه بفعل قبيح لحيوان ذميم. اما ان يصل الى التحريم فلا فاستدل عليه احمد رحمه الله بصدر الحديث في بعض رواياته الصحيحة ليس لنا مثل السوء فصحيح ورد التشبيه. وان كان يحتمل عدم التحريم لكن هذا الاحتمال ابتعد بالقرينة الواردة بقوله ليس لنا يعني وان كان يجوز للكلب لكن نحن لا يجوز لنا لقوله ليس لنا مثل السوء هذه قرينة متصلة بالدليل فافاد المعنى الذي ربما كان في البداية غير متبادر او كان بعيدا. ربما كان الدليل الذي تستعمله اه قرينة اخرى دليلا او كما قال ظاهرا اخر. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الظاهر في الدليل هنا ان الميتة بعموم الداخل عليها يفيد تحريم كل ميتة فيشمل ميتة البر وميتة البحر. فالسمك ميتة والجراد ميتة. لكن استثنينا هذا استثنينا من هذا ما جاء في الحديث احلت لنا ميتتان. اذا ما الذي جعلنا نستثني ميتة البحر نعم لو لم تأتي القرينة لبقيت تحريم على ما هو عليه هذا نوع ايضا من الاستثناء ونحن نسميه تخصيصا للعموم او تقييدا للاطلاق هو نوع تأويل لان الاصل في العموم اجراؤه على ظاهره هذا هو الظاهر فاذا صرفته عن ظاهره فقد اولت ويسمى تأويلا في الاصطلاح. طب في نفس الاية حرمت عليكم الميتة ما المحرم في الميتة لحمها لبنها صوفها وشعرها جلدها دبغ او لم يدبغ كل ذلك هو الظاهر. حرمت عليكم ثم جاء حديث ميمونة رضي الله عنها ان طهور جلد الميتة دماغها. والحديث الاخر هل لا انتفعتم باهابها؟ ايما ايهاب دوبغ فقد طهور ونحوها من الاحاديث. افاد ان جلد الميتة اذا دبغ فقد اصبح طاهرا يجوز استعماله. فهذا لو قال قائل حرمت عليكم الميتة المراد لحمها لا سائر اجزائي تأويل او ليس تأويلا لان الظاهرة المتبادرة ما هو كل اجزاء الميتة فلما قصرت التحريم على اللحم فقط واستثنيت الجلد اولت فتحتاج في التأويل هذا الى لو لم نجد في حل الجلود بعد دماغها لكان الاصل بقاؤه على التحريم من عموم قوله تعالى حرمت عليكم ميتة وتقيس على هذا امثلة كثيرة اذا وجدت قرينة تساعدك على صرف اللفظ عن ظاهره قضيت به والا فلا. الان سيذكر المصنف مثالين او ثلاثة تطبيقات عملية على التأويل ودليله وقبوله او رفضه ممتعة ومساعدة على فهم ما سبق من الجمل والتنظيرات سابقة. نعم وكل متأول يحتاج الى بيان الى يحتاج الى بيان الاحتمال المفضوح وعاضده. كم شيئا ذكر هنا؟ شيئان كل متأول يحتاج الى شيئين ما هما؟ بيان الاحتمال المرجوح هذا واحد. والثاني وبيان عاضده. ما العاضد هو الدليل هو القرينة. ممتاز وما الاحتمال المرجوح الذي ذكره قلنا الدلالة على ان اللفظ يحتمل ذلك المعنى بيان الاحتمال المرجوح. والثاني يحتاج الى بيان العاضد يعني بيان الدليل طيب سيذكر الان ثلاثة امثلة تطبيقات عملية لصنيع بعض الفقهاء في تأويل بعض الادلة. ويذكر لك مكمن الخطأ في التأويل. ولماذا لم يصح لان الدليل ضعيف لان الظاهر اقوى ونحوها من الاجابات قبل هذا خذ قاعدة ذهبية مهمة في مسألة التأويل لانها باب كبير وغالب ما في الادلة الشرعية التي يستنبط منها الاحكام انها ظواهر ايش يعني ظواهر يعني هي تقع في رتبة الظاهر من الادلة. الان قسمنا الدلالات من حيث الوضوح والخفاء الى نص وظاهر ومؤول ومجمل. لو سألتك بدراسة حصرية واستقرائية ومحاولة نظر في الادلة الشرعية من الكتاب والسنة كم نسبة الادلة التي دلالتها نص في الاحكام قليل دلالتها نص من حيث الجملة في الوجوب والتحريم نعم والاستحباب هذه نص. لكن في الدلالة على الصفات والكيفيات والهيئات هذه بنسبة كبيرة جدا هي دلالة ظاهر. ما معنى ظاهر ان محتملا ولهذا وقع فيها الخلاف وقع خلاف بين الفقهاء في صفة الوضوء في كثير من المواضع في صفة الصلاة في كثير من المواضع لا اعني عدد الركعات لا انا ما اتكلم عن الصفات الاجمالية التفصيلية وقع الخلاف في صفات الحج ومناسكه كما تعلمون جميعكم. هذا من اين جاء؟ من الادلة التي دلت على هذه الاحكام هي ظواهر امر يفيد الوجوب ويحتمل الاستحباب. عام يفيد الاستغراق ويحتمل الخصوص. نهي يفيد التحريم ويحتمل الكراهة وهكذا وكثيرة جدا فعامة ادلة الشريعة التي تدل على الاحكام هي من رتبة الظاهر. اذا ان كانت من رتبة الظاهر فانت ايها الفقيه ايا كان مذهبك اما ان تجري اللفظ على ظاهره او او تؤوله فاذا اولته احتجت الى شروط التأويل واذا ابقيته على الظاهر فانت على الاصل هنا احد اسباب الخلاف الكبيرة بين الفقهاء. بين مبق للدليل على ظاهره وبين مؤول. والمؤول هذا يحتاج الى دليل للتأويل فتنشأ الخلافات والنقاشات الفقهية بين المذاهب انت على الظاهر على الاصل وانا المؤول احتاج الى الدليل. وتناقشوا الادلة ويتركوا الخلاف هنا سائغا بين الفقهاء. في هذا المقام القاعدة المهمة هي ان نفرق يا اخوة بين مسلكين للفقهاء المسلك الاول هو ان يتبنى الرأي الفقهي ان يقول مذهبي عدم وجوب المبيت في منى ليالي ايام التشريق او مذهبي ان المبيت في مزدلفة سنة وليس بواجب واخر يقول مذهبي المبيت في مزدلفة ركن. فرق بين تبني المذاهب اولا ثم تكلف تنزيل الادلة عليها هذا حتما سيوقع في تأويلات ضعيفة او فاسدة. اين الخلل انه تبنى المذهب ثم اراد تنزيل الادلة عليها. وعامة ما تجد في صنيع الفقهاء المتأخرين الذين يحاولون الانتصار لمذاهبهم هو من هذا القبيل انه جاء ينتصر للمذهب فاذا جاء للدليل او وجد دليل القول الاخر في المذهب الاخر قويا وراجحا التمس التأويل حتى لا يبقى مذهبه ضعيفا اذا المسلك الاخر المقابل هو الاصح وهو الواجب شرعا ما هو نعم ان تأتي للدليل فتستنبط منه الحكم ثم تبنى المذاهب عليها وليس العكس الامثلة الاتية الان تكشف لك احد اسباب الخلل في صنيع بعض الفقهاء والمتأخرين منهم على وجه الخصوص. نعم وقد يدفع الاحتمال وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر دون آحادها وتأويل الحنفية المفارقة في قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة حيث اسلم على عشر نسوة قال امسك منهن اربعا وفارق سائرهن على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقياس. وهو عدم اولوية بعضهن بالامساك دون بعض او نحوه. افهم المثال. قال قبلها جملة قد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر. يعني يكون الاحتمال اي احتمال التأويل احتمال الذي يستخدمه المؤول قد يندفع هذا الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون احادها. يعني احيانا لا تكون قرينة واحدة هي التي تبطل هذا الاحتمال بل قرينة وقرينتان وثلاثة. مجموعها هو الذي يغلق باب التأويل ويبطله وليس احادها. بالمثال يتضح. قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة والحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد وغيرهم لما اسلم غيلان ابن سلمة على عشر نسوة وهذا بعد غزوة ثقيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام امسك من هن اربعا وفارق سائرهن. كان هذا النكاح في الجاهلية. لما اسلم الاسلام لا يقبل هذا النكاح بعشر نسوة لان غاية ما يمكن في نكاح الرجل اربع من النساء قال له عليه الصلاة والسلام امسك منهن اربعا وفارق سائرهن الان انت من غير استدلال ولا تطبيق قواعد اصولية ايش تفهم امسك منهن اربعا بماذا طلبه عليه الصلاة والسلام ان يختار اربعا من العشرة فماذا يصنع بهن ما معنى يمسكهن يبقيهن في عصمته. طيب ثم ماذا؟ ويفارق ستة من العشرة. الاختيار له او اليهن. الاختيار له لقوله امسك منهن اربعا. الحنفية اول الحديث فقالوا امسك منهن اربعا قالوا معنى الحديث انه بمجرد اسلامه يبطل نكاح العشرة جميعا لان النكاح باطل. ثم ماذا؟ ثم عليه ان يختار منهن وينشئ عقدا شرعيا صحيحا من جديد خاص اذا قالوا بمجرد اسلامه يبطل النكاح. فقوله امسك منهن اربعا اول الامساك بمعنى الزواج الجديد ابتداء عقد جديد. طيب قوله امسك ما المعنى الظاهر المتبادر الابقاء في العصمة طب لو قال قائل امسك بمعنى اعد نكاحهن بعقد جديد. معنى محتمل او غير محتمل محتمل محتمل احتمالا قريبا او بعيدا بعيدا. اذا كان احتمالا بعيدا سيحتاج الى تأويل ودليل قوي. فقالوا هذا اول القرائن التي تظعف تأويل الحنفية ان قوله امسك اذا افهم اولا ان الحنفية اول ذلك او حملوا المعنى على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقياس وهو عدم اولوية بعضهن بالامساك دون بعض قالوا العشرة في بطلان نكاحهن سواء. وليس بعضهن باولى من نكاح بعض. فيبطل نكاح العشرة لكن ان يترتب البطلان على اختياره هو فيقول اختار هندا وسمية وزينب ورقية فباختياره يبقى نكاح الاربعة صحيحا ويفسد نكاح الستة قالوا ما الضابط؟ ولم يجعل اليه؟ فعضدوه بالقياس ان البطلان بسبب اسلامه يبطل نكاح العشرة بطلان نكاح العشرة يتساوى في حق الجميع ولا تفضل واحدة عن اخرى. فتأويلهم استدلوا عليه بماذا بالقياس فجاء الجواب الان فيما يأتي من كلام المصنف ان هنا جملة من القرائن ترد هذا الاحتمال الذي حمل عليه الحنفية هذا الدليل نعم ورد ورد بان السابق الى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من من المشاركة التسريح لا ترك النكاح. رقم معي هذا اولى التي ردت احتمال الحنفية الذي حملوا عليه الحديث ما هو مرة اخرى اسمع قال ورد بان السابق الى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح اترك النكاح لما قال وفارق سائرهن المقصود ان يترك النكاح المفارقة ان يسرحهن او يترك نكاحهن ليسرحهن لما قال وفارق ترك النكاح يعني انه لا سبيل اليه بالبطلان الشرعي. لكن لما قال وفارق المتبادر الى فهمنا والى فهم الصحابة ان المقصود الاختيار اليه وان يكون اليه التسريح يعني فراقهن من عصمته باختياره. قال هذا هو المتبادل. فهذا اول القرائن. تبادر المعنى الى الاذهان ولماذا عد هذا قرينا قلنا لان الظاهر لا يحتاج في معناه الى دليل يتبادر من غير حاجة الى قرينة. طيب هذه القرينة الاولى. الثانية وبانه فوض ذلك اليه مستقلا به وابتداء النكاح لا يستقل به بل لابد من رضا المرأة. القرينة الثانية لما قال عليه الصلاة امسك منهن اربعة لو اردت ان تحمله على ابتداء عقد نكاح جديد فهذا لا يستقل بغيلان. بل يتوقف على رضا المرأة ووجود الولي ولم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام. اذا تفهم من قوله امسك يعني ابقهن في عصمتك او معنى ابتدأ نكاحا جديدا ما القرينة؟ القرينة انه فوض ذلك اليه استقلالا ولو كان المقصود عقد نكاح جديد فان هذا لا يستقل بالزوج بل يتوقف على ماذا على رضا الزوجة وعلى وجود ولي. فلما تجاوز عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فهمنا ان الزوج يستقل بذلك. والذي يستقل به هو ابقاءه وفي العصمة او ابتداء نكاح جديد ولهذا كان هذا قرينة تقوي ان معنى امسك الابقاء في العصمة وليس ابتداء نكاح جديد. القرينة الثالثة وبان ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي ان يقول انكح اربعا ممن شئت فهذه قرائن تدفع تأويله نعم القرينة الثالثة ان ابتداء النكاح لا يختص بهن. يعني لو قلت بطلان العشرة بطلان نكاح العشرة جميعا. وعليه ان يستأنف نكاحا جديدا. سؤال هو لو خرجت العشرة من عصمته واراد ان يتزوج زواج جديد لازم من العشرة ولا يجوز له الخروج عنهن الى غيرهن خلاص اذا بطل تأويلك كله لما تقول امسك بمعنى ابتدأ نكاحا. لانه لو اراد ابتداء نكاح جديد بعقد جديد لا يتوقف على العشرة فيباح لهن غيرهن العشرة ومن وراءهن من بنات حواء. ما يتوقف على العشرة هذه. اذا هذا يبعد تماما ان يكون مقصودا من قوله امسك ليس ابتداء نكاح جديد بل هو الابقاء في العصمة وهذا معنى قوله ان ابتداء النكاح لا يختص بهن كان ينبغي ان يقول انكح اربعا ممن شئت. قال فهذه قرائن تدفع تأويلهم سيأتي دليل مثال اخر الان بعد قليل لكن الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا المثال في المستصفى وناقشه واورد الكلام وعنه نقل ابن قدامة وعنه رخص الطوفي هنا. الغزالي قال كلاما لطيفا قال الله والانصاف ان ذلك يعني تأويل الظواهر يختلف باختلاف احوال المجتهدين. والا فلسنا نقطع ببطلان تأويل ابي حنيفة رحمه الله مع هذه القرائن وانما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين والله اعلم. يقول فقط انا اريد ان امرن وان اصرف ذهنك الى اعمال الفكر كيف تستدل على قوة التأويل او ضعفه فهي مجرد تمرينات. خذ مثالا اخر ايضا فيه تمرين على منهاج ذاته وكتأويلهم وكتأويلهم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل على الامد ثم ثم صده فلها المهر بما استحل من فرجها اذ مهر الامة لسيدها نالها فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف اذ هذا عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. طيب خذ مثالا اخر مذهب الحنفية انه لا يشترط الولي لصحة النكاح اذا عقدت على كفء لها وتوقف هذا على اجازة الولي صح النكاح. فان اعترظ الولي جاز له الاعتراظ وبطل النكاح. تحريرا انصاف لمذهب الحنفية وليس تجويزا للنكاح بلا ولي مطلقا كما يفهمه بعض العامة قال فالنكاح عندهم بلا وريز صحيح لكنهم يحتاجون الى تأويل الادلة. واحد من الادلة التي اوجبت الولي في النكاح واشترطته اي ما امرأة نكحت نفسها غير اذن وليها فنكاحها باطل. الحديث واضح في ان حكم النكاح بلا ولي البطلان ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فاول الحنفية هذا الحديث قالوا اي ما امرأة قالوا المقصود الاماء دون الحرائر المذهب عندهم ان المرأة لا تحتاج الى ولي. طيب جاءنا دليل يشترط الولي. قال لا المقصود ولي الامة وهو سيدها. اما الحرة فلا لها ولي في النكاح هذا الصنيع في الخطوة الاولى ماذا يسمى تأويلا ماذا اول اول لفظ المرأة في قوله ايما امرأة الى معنى الامة. لماذا هو تأويل لانه صرف عن ظاهره ما ظاهر قوله امرأة يشمل يشمل الحر والامى عام والعموم هذا تأكد بقوله اي ما اين صيغة العموم اي وما صيغتان مؤكدتان للعموم اي امرأة واينما كانت امرأة فلا يصح نكاحها الا بولي. فان فعلت فنكاحها باطل هم ماذا صنعوا؟ صرفوا لفظة امرأة في الحديث الى امة فقالوا معنى الحديث اي امة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قالوا ولهذا مذهبنا ان الامة لا تتزوج الا بحضور سيدها وباذن ايديها فان نكحت بغير سيدها فنكاحها باطل. طيب والحرة؟ قال الحرة لا تدخل في الحديث فماذا صنعوا اول هذا الحديث يقول الطوفي هنا تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي يقول لكن تأويلهم هذا اصطدم بتتمة الحديث قال فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها تتم في بعض روايات الحديث انه لو دخل بها النكاح باطل لكن لو مشوا في هذا البطلان وثبت الدخول عليها شرعا وجئنا نطبق التفريق الشرعي بينهما تستحق المهر في مقابل ما استحل من فرجها قالوا هذه التتمة تبطل التأويل لانه قال فلها والامة لا تملك شيئا بل هي وما تملك لسيدها. ولو كان المقصود الامة لما قال فلها المهر فبطل اذا ان المرأة هنا في الدليل يراد بها الامة. قال فعدلوا في خطوة ثانية وصرفوا الامة الى جنس اخص من الاماء وهن مكاتبات لان المكاتبة تملك ويثبت لها الملك بخلاف بخلاف الامة الخالصة فقالوا اذا الحديث محمول على المرأة المكاتبة. فلا تدخلوا الحر ولا تدخلوا الامة الصريحة الخالصة. وانما المقصود بهن المكاتبة من النساء المكاتبة المرأة التي الامة التي اشترت نفسها من سيدها بقدر معلوم تقسطه حتى يتم عتقها فهذا تأويل قال رحمه الله وكتأويلهم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل على الامة ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها. ايش يعني صدهم اعترض تأويلهم تتمة الحديث. لم؟ اذ مهر الامة لسيدها لا لها. فماذا صنعوا في الخطوة الثانية فتأولوه على المكاتبة. ماذا قال الطوفي؟ قال وهو تعسف. ايش معنى تعسف يعني تكلف في تحميل اللفظ من الدلالة ما لا يحتمل الا بكل تكلف السؤال ما الذي حملهم على كل هذا الصنيع هو المدخل الذي اشرت اليه ان تتبنى مذهبا مذهبك ان نكاح المرأة بلا ولي صحيح يقاربوا لك الدليل فتحتاج الى تأويل. ثم الدليل ما يساعدك فتتكلف وتقع في التعسف. ما الذي اوصل الفقيه الى هذه الدرجة هو هو الوقوف عند المذهب. بينما لو صار الانطلاق من الادلة والتمست منها المذاهب لكان اسلم. واوفق وهو الواجب الشرعي الذي كلف الله تعالى العباد به قال رحمه الله اذ هذا عام في غاية القوة. ما هو العام ايما امرأة عام في غاية القوة ما القوة فيه صيغ العموم اي وما وامرأة جاءت في صيغة شرط قال فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف نعم المثال الاخير الذي نختم به وقد قيل في شملي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر. انه من هذا القبيل لوجوبهما بسبب عارض. طيب حتى تفهم الجملة الاتية. حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صياما هذي واحدة من صيغ العموم الاسماء النكرات اذا جاءت في سياق النفي لا صيام اي صيام هو المقصود التطوع او النفل كلها ولهذا اشترط الفقهاء لصحة الصيام تبييت النية من الليل؟ وما دليل هذا الاشتراط قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لماذا اخرجوا صيام التطوع لوجود الدليل القرينة اذا اخرجنا من هذا العموم صيام التطوع بعدة ادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام لنسائه اذا دخل فاحداهن يوما هل عندك غداء؟ فان قالت لا قال فاني اذا صائم. فينشأ الصيام عليه الصلاة والسلام اثناء النهار. قالوا فدل هذا على جواز انشاء نية صيام التطوع من اثناء النهار فخرج من العموم. الكلام ليس هنا الكلام في قولنا لا صيام اذا اخرجنا التطوع ماذا بقي بقي الواجب. الواجب اصناف. صيام رمضان واجب وقضاء رمضان واجب والنذر اذا تحقق شرطه واجب صح؟ طيب لا صيام هل يشمل الثلاثة رمضان والقضاء والنذر المتبادر نعم. قالت الحنفية المقصود صيام القضاء والنذر دون رمضان فاخرجوا المعنى المتبادر الاساس. لم؟ قالوا لان رمضان له زمن مخصوص به فلا يحتاج الى نية. يعني نويت او سهوت انت في رمضان ولن تصوم الا يوما من رمضان فانت لا تحتاج الى نية. انما الذي يحتاج الى نية ما يصام في غير موعده ويحتاج الى نية كلف انت اذا كان عندك قظاء واردت ان تصوم غدا خميس وتنويه واحدة من ايام رمظان التي فاتتك. هنا يتعين ان تنوي فان لم تبيت واصبح عليك الصباح ما صح صومك. وكذلك من نذر ان نجح في امتحاناته او قدم غائبه او رزق بنعمة ان يصوم. فظهرت النتيجة غدا فجرا فقال اذا هذا تحقيق نذري وعزم على الصيام. قالوا ما يصح لانه لم يعزم النية او لم يبيت النية من الليل فقصر الحنفية حديث لا صيام قصروه على ماذا للقضاء والنذر واخرجوا ماذا اخرجوا رمضان لم اخرجوه قالوا لانه لا يحتاج الى نية هو مخصوص بزمان محدد له لا تحتاج فيه الى تحديده وتعيينه بخلاف القضاء والنذر. فانه مفتوح في اي يوم من ايام في السنة فاذا اردت ان تعين يوما لصوم قضاء او صوم نذر عليك ان تبيت النية من الليل فان لم تفعل ما صح صومك هذا الان تأويل هل هو في درجة تأويل ايهما امرأة نكحت ليش قلت لا حتى الطوفي بعد قليل سيقول لا ليس في درجته. لكن انت لماذا قلت لا ممتاز. اذا ويريد المصنف للامثلة ان يفهمك ان التأويل تارة يصرف الى معنا بعيد يظهر لعامة طلبة العلم ان المعنى المؤول بعيد وتارة يصرف الى معنى قريب. الان تأويل الحنفية بان صوم رمضان ما يحتاج الى نية لان له ظرف مخصوص. اليست علة مقبولة وتقبلها عقول الفقهاء ويرى مقبولا اذا هو كلام بخلاف قولهم ايهما امرأة تحمله على امة ثم لا يوافقك تمام النص تحمله على المكاتبة يظهر لك ان في الصنيع في التأويل فيه شيء من التكلف بخلاف هذا. اذا هذا الحديث تأويل الواقع فيه ليس ضعيفا بضعف الذي قبله. وليس تكلفا ملموسا فيه كتكلف الذي قبله. وبالتالي لا كن على هذا بحكم ذاك. والمقصود هنا انك لو خضت خلاف الفقهاء وصنيعهم في الادلة وتأويلاتهم وجدتها درجات متفاوتة قربا وبعدا قوة وظعفا بحسب ماذا حسب قرب المعنى الذي يؤول اليه اللفظ او بعده اقترب او بعد ثم بحسب القربى والبعد الدليل الذي ستحمله على التأويل ان يكون قويا او ظعيفا. قال وقد قيل في لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء والنذر. يعني ماذا اخرج؟ اخرج قضاء رمضان اخرج صيام رمضان قال قيل في حمله انه من هذا القبيل اي قبيل لا المثال الذي قبله انه في تكلف وتعسف قد قيل انه من هذا القبيل. ليش؟ قال لوجوبهما بسبب عارض ما هما صيام القضاء وصيام النذر لا يجيبان الا بسبب عارض. ما السبب الذي يوجب القضاء ما السبب الذي يوجب القضاء؟ افطار يوم من رمضان ما السبب الذي يوجب النذر نذر المكلف ايقاع النذر قال فهو كالمكاتبة في حديث النكاح يعني الصنيع هنا في تأويل اللفظ وحمله على النذر والقضاء تماما هو كحمل المرأة في الحديث السابق على المكاتبة. يقول والصحيح هم اكمل صحيح انهما ليسا مثلها في الندرة والقلة. الصحيح انهما يعني صيام القضاء وصيام النذر ليس مثلها ليس مثل ماذا ليس مثل المرأة المكاتبة في التأويل هناك. ليس مثلها في اي شيء في الندرة والقلة. ايش يعني يعني هل احتمال قضاء رمضان وصيام النذر في حديث لا صيام هل هو احتمال نادر احتمال قليل لا بينما المكاتبة في قوله اي ما امرأة واحتمال نادر وقليل. اذا ان الندرة والقلة في المكاتبة اكثر منها في القضاء والنذر في هذا الحديث. نعم قصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج الى دليل قوي حصل من هذا حصل من هذا هذه خلاصة الامثلة الثلاثة اشبه بقاعدة تعينك على النظر في تأويلات الفقهاء في الادلة فحصل من هذا اخراج النادر قريب اه فحصل من هذا ان اخراج النادر قريب القصر عليه ممتنع وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. فحصل من هذا ان اخراج النادر قريب. ايش يعني اخراج نادي القريب لا المعنى النادر ان تخرجه من الدلالة هذا قريب ايش يعني قريب؟ سهل. يعني يمكن لك ان تفعله. يعني اذا اردت في التأويل ان تخرج معنى نادرا فهذا قريب التناول تستطيع ان تصنعه. لما لانه بعيد وانت ماذا تريد ادخاله او اخراجه؟ طيب اخراج البعيد سهل او صعب اخراج البعيد سهل او صعب؟ سهل. ما الصعب الصعب واحد من شيئين ان تدخل البعيد او او تخرج القريب هذا الصعب في التأويل. ان تأتي الى معنى بعيد فتحاول ان تحشره وتدخله في الدليل او تأتي الى المعنى القريب ها فتحاول ابعاده هذا الصعب يقول رحمه الله فحصل من هذا ان اخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع. ان تحمل اللفظ تترك كل المعاني وتريد ان تقصره على ذلك المعنى البعيد فقط. وتترك كل المعاني القريبة يقول هذا ممتنع يقول هذا لا يجوز شرعا وفعله عبث اذا وجدت شخصا يأتي للدليل فيترك كل المعاني الظاهرة والقريبة ثم يلتمس معنى بعيدا ويقصر الدليل عليه ان يخرج كل المعاني الاخرى هذا ممتنع وبينهما درجات متفاوتة قربا وبعدا الدرجات كم يعني تكون؟ عشر درجات عشرين ثلاثين هذي لا تحد بعدد وهذا راجع الى ماذا؟ راجع الى قوة ظهور الدليل في المعنى والى احتمال المعاني المحتملة المسألة التي يناقشها والفقيه هذه حقيقة بحر كبير من تأويلات الفقهاء يتم للطالب العلم النظر المستدام فيها وتقريب كلام ونظره في الاستدلال الذي يذكرون والاعتراضات على الادلة والنقاشات حقيقة. يتربى معها عند الطالب ملكة فقهية قوية تساعده على النظر في الادلة وتأويلاتها وما الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل؟ قال رحمه الله في اخر جملة والمجمل يأتي ذكره ان شاء الله تعالى قلنا في البداية قسمة الالفاظ ومراتبها كم؟ من حيث الوضوح والاخفاء. الاقوى النصف ثم الظاهر ثم المؤول ثم المجمل خالف الطوفي ابن قدامة في انه لم يورد قسم المجمل وهو الرابع هنا في هذا المكان وارجعه الى مكان اخر بعد حديثه عن المطلق والمقيد في دلالات الالفاظ بينما ابن قدامة اكمل القسمة فاتى بالنص فالظاهر فالمؤول فالمجمل في هذا الموضع لكن الطوفي رحمه الله لترتيب ارتأه فظل ان يرجع هذا ويؤخره ولهذا قال والمجمل يأتي ذكره ان شاء الله تعالى. هنا تم الكلام بفضل الله تعالى ومنته على المقدمات الاربعة التمهيدات التي ساقها المصنف رحمه الله وهذا تمام درسنا العاشر بعون الله تعالى الدرس القادم سنبدأ ان شاء الله في اول الاصول واول الادلة وهو دليل القرآن تطبيقات العملية ستأتي معنا تباعا على نحو درس اليوم ان شاء الله تعالى لانها شروع في صلب العلم فيما كان الذي سبقه ومقدمات وتمهيدات ونحن نشرع فيها تباعا سائلين الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. والله تعالى اعلم قبل ان نفرغ من الدرس التنبيه وفقكم الله ان الاسبوع القادم الدرس في موعده الاربعاء بعد العشاء لكنه يوافق الدورة التي ستنطلق ان شاء الله تعالى في رحاب المسجد الحرام. اعتبارا من السبت القادم. وفيها مجموعة من الدروس اعلنت وسيكون هذا المكان مشغولا بدروس الدورة ويكون فيها دروس بعد الفجر وبعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لمدة ستة ايام من السبت القادم الى الخميس. فيكون مكاننا وهذا مشغولا ان شاء الله تعالى بدروس الدورة ولذلك فسننتقل مؤقتا الدرس القادم فقط الاربعاء بعد العشاء من هذا الموقع الموقع في الجهة اليمنى في الركن هناك ثمة كرسي هو ابعد عن هذا المكان سنكون هناك من اجل الا يقف درسنا ونستمر ان شاء الله تعالى في لقاءاتنا حتى نتم المتن بعون الله تعالى يقول هل القرب الذي عناه المصنف في قوله اذا كان المعنى قريبا هو القرب من اللفظ او من المعنى الظاهر المعنى القريب القريب من اللفظ لان اللفظ اذا احتمل عدة معان فبعدها وقربها هو من هو من اللفظ ودلالته على المعنى ان كان المعنى بعيدا يعني عن دلالة اللفظ ولا يحتمله فيسمى بعيدا والعكس بالعكس يقول ما الفرق بين دليل السبر والتقسيم والتوديد ما فهمت هذا