بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على يا خير خلق الله اجمعين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم بالدين وبعد فالليلة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي امضيناها هذا الاسبوع بفضل لله تعالى ومنته نكمل في جلسة الليلة وهو درسنا ومجلسنا الثالث والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر الامام نجم الدين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي رحمه الله اقول نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بباب العموم والخصوص بحمد الله عالم على ما كنا قد رجونا انهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الاربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات المنفصلة وقد مضى انها تسع مخصصات بامثلتها في الجلسة الماضية. واما جلسة الليل فهو الحديث عن المتصلة وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين وان الاتصال والانفصال متعلق بارتباط مخصص بالنص العام. فان كان مصاحبا له في لفظه وسياقه فهو المتصل وان كان خارجا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل. كما لو جاء النص طول عام في دليل ولفظ وجاء المخصص في لفظ اخر في اية او حديث اخر. واما المتصل فله انواع اربعة التي سنأتي عليها في درس الليلة بامثلتها ومسائلها ان شاء الله الا وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة فهذه اربع مخصصات متصلة بمعنى انه يأتي اللفظ العام في الاية او في الحديث ثم تخصيصه بواحد من صور اربعة لا بد وان تكون متصلة. هي اما استثناء او صفة او شرط او غاية وهذه الانواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحا لا تكون مستقلة بذاتها فلا يأتي استثناء الا ويربط بين مستثنى وما استثنى منه فهو متصل. وكذلك الصفة تتصل بالموصوف. وكذلك يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه او جوابه. وكذلك الغاية تتعلق بمغيا. فالمقصود ان المتصلة كانت متصلة لانها في وضع اللغة لا تتأتى الا هكذا. فهذه المخصصات الاربعة سيأتي المصنف تباعا واحدا تلو الاخر يذكر تعريفه يذكر وروده في النصوص الشرعية وان كان له مسائل واحكام اتى بها اكثر هذه المخصصات المتصلة اهتماما وكلاما ومسائل واحكاما عند الاصوليين هو الاستثناء. ولهذا بدأ به المصنف رحمه والله سنذكره ثم ننتقل الى ما بعده من المخصصات المتصلة. وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماظي وهي تعارض العمومين وتعارض العمومين ومسائله بامثلته سنبدأ بها جلسة الليلة محلها في كتب الاصول في باب والترجيح عادة فكثير من الاصوليين يورد هذه المسألة هناك في باب التعارض والترجيح وربما سماه بعضهم التعادل والترجيح او ربما سموه ترتيب الادلة ونحو هذا. هذا الباب غالبا يكون في اخر ابواب كتب الاصول عادة لانه يتعلق بكيف يصنع المجتهد اذا تعارضت امامه الادلة. وفعلا هذا انما يصلح ان يكون في اخر ابواب الاصول لانه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم او المتدارس لهذا الفن بلغ به فهم الابواب. فيأتي ليكون هذا الباب فعلا بابا تجريبيا تطبيقيا لكل الابواب السابقة وبعض المصنفين كالطوفي يأتي بهذه المسألة ها هنا لان لها تعلقا بالعموم والخصوص. اذا تعارض الادلة بانواع من انواعه تعارض نصين عامين او عمومين كما سماه المصنف هنا. فان رأيت الى اصل المسألة ونظرت اليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو اليق بها. وان رأيت انها لها اعتبارا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد اتى به في هذا المكان. لاحظ انه جعله عقب الحديث عن المخصصات المنفصلة. لان تعارض العمومين عبارة عن تعارض عام مع دليل عام اخر منفصل. فلذلك الحقه بالمخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة ان نص عام ويعقبه نص خاص في خصصه. ولهذا افرده فقال خاتمة اذا تعارض عموما وذكر الحكمان نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله خاتمة اذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم اصحهما سندا فان ويا فيه قدم ما عضده دليل خارج. فان فقد فالمتأخر ناسخ فان جهل التاريخ قف على مرجح هذه خطوات اربعة ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء عندما يتعارض عموما قال الاول يقدم اصحهما سندا الثاني يقدم ما عضده دليل خارجي الثالث الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم. الرابع التوقف هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير بمعنى ان يبتدأ الفقيه او المجتهد بالخطوة الاولى منها فكلما تعذرت خطوة انتقل الى التي تليها اولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم اصحهما سندا وربما تتخيل ان هذا اعمال للترجيح. وليس كذلك على اطلاقه. لكن المقصود بالدرجة الاولى انه متى وجدنا في التعارض ان احد الدليلين يصح سندا والاخر ليس كذلك. فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف. وهذه خطوة وهي التثبت من السند وفعلا يجب ان تكون خطوة اولى. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول لان الضعيف يتضح انه ليس بدليل حتى نكافئه او نعارضه بدليل اخر بمعنى ان ضعف السند يسقط به الاحتجاج فكأنه لا دليل. وبالتالي لا تعارض فيبقى احد الدليلين وهو الصحيح سالما من التعارض لان الضعيف وجوده كعدمه فهذا فيما يتعلق بصحة احد الحديثين وتعارض الاخر وضعف الاخر لاحظ انه قال اذا عمومان من كل وجه متنى. يقول اذا تعارض من ناحية المتن يعني يتكلم الان من ناحية لفظ الحديث او الاية. فاذا تعارض متنا يعني اصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه يعني لا يمكن ان تجعل احدهما خاصا بالاخر فان لا السبيل كما قال يقدم اصحهما سندا. فان استوي يعني صح الدليلان. ولا يمكن تضعيف احدهما وتركه الخطوة التانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج. يقدم ما عضده دليل خارج. والدليل الخارجي اما ان يكون نصا اخر يشهد لاحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضدا له. فدليلان يطلبان دليلا وربما كان قرينا وربما كان قياسا وربما كان اجماعا يعني يأتي احد الدليلين فيوافقه في حكم قياس يوافقه قول صحابي يوافقه استحسان يوافقه قل ما شئت من الادلة فيتعضد الدليل بادلة يقوى. الخطوة الثالثة قال فان فقد فالمتأخر ناسخ. تأمل ان الخطوتين الاوليين قائمة على الترجيح والتي تليها نسخ ثم انتقل الى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر ان ترجح احدهما لا من ناحية السند صحة ولا من من ناحية التعظيم بدليل خارج فان الموقف هو ان تبحث عن المتأخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ واحد الوجوه هو معرفة التاريخ. الخطوة التي اذا قال فان جهل التاريخ توقف على مرجح. يعني يتوقف العمل باحد الدليلين حتى يظهر رجحان احدهما على الاخر وجه ما لو تأملت وجدت ان هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات ترجيح ونسخ وتوقف. واذا اعتبرت التوقف ليس عملا على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان. اما ترجيح واما نسخ وهذا فيه تجاوز بخطوة اساس الا وهي الجمع بين الدليلين. بطريقة ما من طرق الجمع. والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لان انه قال بعد هذا ويجب الجمع بينهما ان امكنا. اذا سترتب المسألة من البداية كالتالي. تقول اذا لا تعارظ عموما او دليلان عامان. فانت امام احد احتمالين اما ان يمكن الجمع بينهما او لا يمكن الجمع بينهما فان امكن وجب المصير اليه. لما؟ لقاعدة مرت بالامس. ان الك لا الدليلين اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. وفي الترجيح وفي النسخ انت ستصير الى العمل باحد الدليلين وتترك الاخر ولهذا كان الجمع مقدما وهذا على طريقة الجمهور. فيقدمون الجمع مطلقا متى امكن وله شروط معتبرة فان لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الاصح سندا تقدم ما يعضده دليل خارج او تقدم المتأخر وتعتبره ناسخا ها هنا لا يمكن ان تجد فقهاء الاسلام قد توقفوا في اختلاف دليل فقال نجد دليلا على احدهما انه راجح بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح احد الدليلين على الاخر لكنه مسلك مفتوح للوصول الى ترجيح احدى الكفتين. في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد عند الله قبل ان يسأل ويقابله وشر الشهود يأتي على الناس زمان الى ان قال وشر الشهود من شهد قبل ان يسأل. توارد الحكم وذما على صورة واحدة قال خير الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها وقال شر الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها هذا عموم وهذا عموم. لكن وجد الفقهاء له وجها للجمع بينهما. وان خير الشهود الذي توجه اليه المدح هو ومن كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن اداء شهادته لضاع الحق. فتقدم وبادر وادى الشهادة دون ان يسأل ليس له حظ ولا مصلحة الا احقاق الحق وايفاء العدل فهذا من خير الشهود عند الله واما الاخر فمحمول على اولئك الذين يحلفون قبل ان يستحلفوا ويشهدون قبل ان يستشهدوا يفعلون ذلك تهاونا بالشهادة واستخفافا بها ربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه اليه الذنب لان سياق الحديث كان مشعرا بوجوه ذم لاقوام يأتون في اخر الزمان يفقدون الامانة والنصح وشيئا من تلك المعاني. فهذا وجه اذا امكن الجمع فلا داعي لان انتقل للخطوات التي تقدم ايهما اصح سند او ابحث عن ايهما يعبده الدليل او احكم بان احدهما ناسخ للاخر؟ فهذه مسالك كما قال رحمه الله وجب الجمع بينهما ان امكن نعم ويجب الجمع بينهما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. هذا طريق يجب الجمع كيف فيجب قال ان امكن بتقديم اخصهما. كيف تقديم اخصهما وكلاهما عموم نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومين نعم عممان لكن ربما كان احدهما اذا وظعته مقابل الاخر كان اقل عموما منهم وهذا معنى انه اخص. ساعود بكم الى المثال الذي ذكرته مرارا البارحة فيما سقت السماء العشر. وليس في ما دون خمسة اوسق صدقة قيل النصفين عام اين عموم الاول في ما ما يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر. هذا عموم والثاني ليس فيما دون خمسة اوسق يعني اي شيء لا يجب فيه الزكاة اذا كان دون خمسة او سوق. هذا عام وهذا عام لكنك ترى بوضوح ان فيما السماء اعم اوسع عموما لانه يشمل القليل والكثير. بينما قوله ليس فيما دون خمسة اوسق وان كان عاما الا انه اخص هنا ماذا ستعمل نعم فان كان احدهما اخص قدمته ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لانه اخص منه. قال رحمه الله يجب الجمع بينهما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود وتحمله على تأويل الصحيح بمعنى ان تجد له معنى صحيحا معتبرا لا يصطدم بالنصوص الشرعية ويكون مقبولا تشهد اولو القواعد والضوابط فيكون محملا صحيحا لما يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا نص عام يفيد ان يعتني المرء بصحته وينأى عن اسباب العدوى. لان الجذام مرض معد. فيتجه بالمسلم عمله بهذا الحديث ويأخذ اسباب الوقاية. فاين تذهب بقوله العام الاخر عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا هامة ولا طيرة صفر لا عدوى فينفي العدوى. سيبدو لك تعارض في هذهن الدليلين اذا لم تمعن ويمكن لك ان تحملهما على تأويلك ان تتفق معه الادلة ولا تختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حسا. ولا ينفيها لا ينفي شيء في اسمه العدوى المرظية؟ بلى الطب اثبته والتجربة تثبته والحس يشهد ان العدوى موجودة يعرفها وحتى الجهلة والاميون ومن لا يدرس ولا يتعلم يفهم ما معنى عدوا. فلا يمكن ان يصدر الحديث يصادم امرا تشهده الفطر تعيشه النفوس بتجربة في الحياة. انما قال لا عدو عليه الصلاة والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها بذاتها بدلالة ولهامة ولا طيرة ولا صفر. لان العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الاشياء اجعلوها في الاعتقاد مؤثرة بذاتها فجاء النفي عن هذا المعنى. اذا لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد. لكن الحقيقي هو الله وهذه انما هي اسباب بمعنى ان العدوى قد توجد اسبابها ولا تنتقل لم لان الله ما اراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويهم ونفسه في انفاسهم ويده في اجسادهم. ولا مرض ولا اعتل ولا اصاب شيء وكم من صحيح بالغ في اسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فاتاه المرض الى فراشه. فهذا يشهد به الحس ايضا لا تحتاج الى تأويل. لما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الرجل يسأله عن آآ جرب اصابه ابله قال من اعداها؟ فذكر الاعرابي ان ان ان واحدا من ابله كان قد اصابه الجرب. فاثبت انها انتقلت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ اراد ان ينقله الى معنى ان العدوى موجودة لكنك لو تأملت فاول واحد منها اول بعير منها اصيب بالمرض من اين جاءه؟ فاراد ان يلفت انتباهه الى ان العدوى حسا موجودا والاعتقاد بها ينبغي ان يكون مرتبطا بقدره من حيث كونه سببا لا اكثر لا بذاته. هذا مثال انت تحاول ان تجد تأويلا صحيحا تقول لا لا عدوى اراد بها هكذا لم؟ حتى لا تتعارض مع عمومات اخرى. اذا ان تعارض عموما يمكن الجمع باحد طريقين. اما بتأويل صحيح لاحدهما ليتفق مع الاخر. واما يخص احدهما بعموم الاخر الذي يكون اخص منه او بتقديم اخصهما كما قال. نعم. فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه هذه صورة اخرى لتعارض العمومين كل ما سبق كان حديثا عن تعارض عمومين مطلقين كلاهما عام عام عارض عاما. وقد فهمت اما ان يمكن الجمع فيجمع اما بتقديم الاخص او بتأويل صحيح واما الا يمكن الجمع فاما ان ترجح واما ان تنسخ واما ان تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح. الصورة الان صورة ثانية يتعارض عموما لكن كل منهما عام من وجه خاصا من وجه اخر عام وجه خاص بوجه وهذا المسمى عند الاصوليين العموم والخصوص الوجهية. لان النص يا اخوة ان كان عاما في احد صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق. وان كان خاصا بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص مطلق لكن ربما كان النص عاما باعتبار خاصا باعتبار فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي بالمثال الان يتضح لك المعنى وان كان فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه نحو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر مع لا صلاة بعد العصر. فالاول خاص في الفائتة عام في الوقت. والثاني عكسه ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء. تعادل وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من من غير مرجح خلافا لقوم. المثال الاول تعارض حديثين من نام عن صلاة او نسيها معه لا صلاة بعد العصر من نام عن صلاة او نسيها اين العموم؟ من؟ من؟ من نام كل من نام عن صلاة اي صلاة اي صلاة من اين جاءت العموم؟ نكرة في سياق الشرط ممتاز في عموما. عموم في المكلفين من نام وعن صلاة اي صلاة كل صلاة كل صلاة ايا كانت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. طيب فليصليها اذا ذكرها هذا عموم اخر متى يصليها؟ اذا ذكرها اين صيغة العموم؟ اذا الظرفية الزمنية اذا ذكرها يعني في الوقت الذي يذكرها اي وقت اي وقت. فيتأمل معي هذا الحديث عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة مع انه صلاة قلنا عموم اليس كذلك؟ بلى لكنها صلاة فائدة فكل صلاة فائتة. عموم صحيح لكنه عموم قم بالصلاة الفائتة فالصلاة الفائتة بالنسبة الى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة. هي قارن هذا الان بالحديث الاخر. لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح الصلاة اين العموم؟ النكرة في سياق في سياق النفي لا صلاة. فيفيد النهي عن كل صلاة اي صلاة كل الصلوات فرضا ونفلا اليس كذلك؟ بلى الحديث ينهى عن كل الصلوات قال بعد الصبح او بعد العصر ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا وجدت الان ان كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص اعد علي الحديث الاول عام في ماذا؟ في الوقت خاص الحديث الثاني عام في الصلاة خاص ماذا لاحظت؟ ان عموم كل واحد من الدليلين يقابله خصوص في الاخر وبالتالي فاذا جئت تطبق قاعدة ان يخص احدهما بالاخر ستحتار هل خصص عموم هذا في الصلاة بذاك او تخصص عموم هذا في الوقت بذاك يعني عمليا ستقول احد جوابين اما ان تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح او بعد العصر فانت هنا ماذا فعلت خصصت ايهما خصصت لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. وجعلت حديث من نام عن صلاة مخصصا له. طب يمكن ان يكون العكس قل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها الا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي فانا ها هنا اعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني. هذا ممكن وهذا ممكن. اليس كذلك؟ يعني نظريا كلاهما مسلك صحيح. هذا فيه عموم يمكن ان تخصه بالاخر وبالعكس الثاني فيه عموم يمكن ان يخص بالاول. فانت هنا ماذا تعمل طبعا لا يمكن ان تسلك الاثنين معا سيكون تناقض. عليك ان تصدر حكما واحدا. هل يجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ اما تقول نعم او قل لا فان قلت نعم جعلت عموم من نام عن صلاة اقوى من عموم لا صلاة وجعلت الثاني مخصصا له واذا قلت جعلت عموم لا صلاة بعد الصبح اقوى وجعلت الثاني مخصصا له. يقول رحمه الله تعادل وطلب المرجح تعادل طلب المرجح معناه عليك ان تنظر في اي العمومين اقوى فتتجه اليه. سؤال لماذا قال الفقهاء بهذا القول انه يجب صلاة الفائتة ولو كان بعد الصبح او بعد العصر لماذا لم يأخذوا القول الاخر؟ يعني لماذا رجحوا هذا اجماع ها ابراء للذمة طيب في اكثر من جواب فيه اكثر من جواب تعظيده بدليل اخر يشهد له نصوص اخرى قواعد عامة اجماع اذا الاجماع بعد التحري ستقول عضد هذا بادلة كثيرة. لما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها ليصليها اذا ذكرها قرأ قول الله واقم الصلاة لذكري. فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلا في جزء الاية المذكورة فعضده بالاية على كل هذا جواب. لك ان تقول ايضا قريب من هذه المسألة وان كان الاتفاق في هذه المسألة اقوى من التي اذكروها الان. اذا الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي. وهذا اقوى عند الفقهاء. الخلاف الاكبر في المسألة القريبة منه ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ بعد الصبح او بعد العصر. نفس التقعيد هذا سيتجه معك الان. تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيشمل هذا حتى تحية المسجد. لانها داخلة في عموم لا صلاة. يقابله قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل هذا عموم الوقت في اي وقت يدخل فيدخل فيه بعد الصبح فيه بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه خصوص الصلاة نفس الكلام ذاك عام في الصلاة لا صلاة بعد الصبح عام في الصلاة خاص في الوقت وحديث اذا دخل عام في الوقت خاص في الصلاة. فاما ان تخصص هذا بعموم ذاك او لا وعليه يتجه القول هل يجوز او هل انه يصلي تحية المسجد اذا دخل بعد الصبح او بعد العصر اذا قلت نعم فقد اعملت حديث اذا دخل واذا قلت لا اعملت اثنى صلاة ليس اهمالا للاخر لكن تخصيصا به. فمن يقول من الفقهاء لا يصلي؟ فقد قول صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ويجعلون النهي اقوى من الامر. ويقولون هذا ان الاحتياط اذا تعارض الامر والنهي قدم نهي لانه اقوى وهذا قول بعض الفقهاء فيرجحون عدم الصلاة القول الاخر يقول يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. ويجعل حديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى من لا صلاة بعد الصبح من وجهين. الوجه الاول ان عموم ان عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم دخله تخصيصات كثيرة فاضعفته فدخله تخصيص بمن نام عن صلاة او نسيها التي ذكرناها قبل قليل. ودخله تخصيص يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت قل فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام ابي الذي يصلي واقره عليها ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ودخل فيه تخصيص فتجوز اجماعا ان تصلى اذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي. ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من عمومي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فكان هذا عندهم اقوى احاديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى يقول لان عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل عمومه اقوى من عموم لا صلاة. ووجه القوة فيه انه ما دخله تخصيص ولا حصل منه استثناء بل وجدنا فيه التأكيد على قوته يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يجلس في قطع الخطبة ويسأله يا فلان هل صليت ركعتين؟ فيقول لا. يقول قم فرفكع ركعتين وتجوز فيهما. جاء التأكيد كيد وجاء ايضا اعادة الامر به في نصوص اخرى فقوى حديث اذا دخل احدكم المسجد. فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بان عموم اذا دخل اقوى من عموم لا صلاة. فهمت؟ يقولون العموم الاول عموم مخرق يعني كثر اختراقه بالتخصيصات. وعموم الثاني محفوظ. فاذا كان ولا بد ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر فالاولى ان تأتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصا وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما اصابه تخصيص قبل فتصلى ركعتا تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط ليتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول احدهم تصلي ويقول الاخر لا تصلي ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لانه شيخه قال او امام مذهبه افتى به فيقول به بل هو تأصيل بقاعدة اذا فهمتها عرفت كيف السبيل اليها. المثال الثاني الذي ذكره المصنف قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه اين العموم؟ من؟ فشمل كل من بدل دينه والامر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء خلاص؟ اذا من عام؟ عام في كل من بدل دينه؟ فاقتلوه وقوله نهيت عن قتل النساء عام في النساء وانه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب لا يجوز التعرض للنساء ولا قتلهن فمن بدل دينه فاقتلوه عام عام في الصنفين رجالا ونساء لكنه خاص في السبب وهو الردة من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني عام في النساء خاص بالنساء عفوا لكنه عام في النهي عن قتلهن. بمعنى لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب. فمن عند هذه الجهة عام في السبب. خاص في النساء حديث نهيت عن قتل النساء او نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء ومن بدل او فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه بعكسه خاص في السبب وهو الردة عام في الرجال والنساء. فاذا الخلاف في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة المرأة المرتدة التي جمعت وصفا من هذا الحديث ووصفا من ذاك الحديث من حيث الردة يصدق عليها من بدل دينه فاقتلوه من حيث كونها امرأة يصدق عليها وهيت عن قتل النساء فما العمل ما العمل تخصيص ايش؟ كل منهما عام من وجه خاص من وجه ها؟ القاعدة ماذا تقول؟ يقول تعادلا وطلبت ترجيح يعني كل من الدليلين له له وجه ان يحكم به على الاخر فقط اذا ظهر لك ترجيح احدهما على الاخر. فانك تجعله اقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء وجدنا ان الشريعة في باب الردة او تغيير الدين ويأتي بنصوص اخرى تشهد او باثار او بتطبيقات اخرى او ساعات ان وجد في قوي بها ان حكم الردة لا يدخله تخصيص. ويرى هذا من نظام الاسلام الذي يقيمه من اجل الحفاظ على الدين. او يحافظ ويحقق مقاصد الشريعة فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق اخر ان مراعاة الاسلام لشأن النساء في احكام الديانة شأن مضطرب وان تخصيصهن باحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الاسلام ان يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها ارتكزوا على حديث نهيت عن قتل النساء وقل مثل ذلك. يقول الاخر لا وجدنا الاسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والاناث. فالمرأة القاتلة تقص والسارقة تقطع يدها والزانية يقام عليها الحد. فهذا يحصل التفاوت والترجيح. وقد يرجح احد الفريقين حديثا يرجح الاخر خلافه المهم هنا في الدرس ان تفهم ماذا القاعدة والاصل الذي يبنى عليه يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح. قال رحمه الله وفي اخر المسألة ويجوز تعارض عمومين من غير بمرجح خلافا لقوم ختم لمسألة نظرية هل يجوز ان يتعارض دليلان دون ان نجد مرجحا من حيث الجواز؟ نعم. واما عدم كلام نظري كلام نظري هل يمكن ان يوجد دليلان لا ترجيح لاحدهما على الاخر؟ سيأتيك في باب التعارض والترجيح ان المرجح لا حد لها ولا حصراء ولا يعدم الفقيه ولا الناظر ان يجد ولو سببا للترجيح يحكم باحد الدليلين به على الاخر. ولذلك قلت لك هو خلاف نظري محل له في التطبيق العملي. نشرع الان في ذكر المخصصات المتصلة واولها الاستثناء. الاستثناء اخراج بعض الجملة بالا او ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاش وخلا وقيل قول متصل ذو صيغة تدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. وهذا قول من يزعم ان التعريف بالاخراج تناقض وليس بشيء الاستثناء معروف هو في غنى عن تعريف لكنه على طريقة الاصولين اوردوا الاستثناء ان تأتي جملة يذكر فيها من ادوات الاستثناء وهي الا واخواتها ما اخواتها؟ المذكورة سوى وعدا وليس ولا يكون وحاشى وخلى. فاذا احد هذه الاحدى هذه الصيغ في نص فانها تدل على الاستثناء لكن ام هذه الصيغ هي الا ولهذا يقال الا واخواتها كما قال كان واخواتها وان واخواتها باعتبار الاكثر ورودا واستعمالا وتطبيقا وجريانا على السنة العرب. الاستثناء هل هو لما اقول والعصر ان الانسان لفي خسر او تقول حضر القوم الا زيدا انت الان هل تخرج زيدا من استثنى منه او انت تحكم انه ما دخل تقول حضر القوم الا زيدا انت هل تخرجه من جملة القوم؟ فتنفي عنه الحظور او انت ابتداء لا تثبت له الحضور طيب ركز معي زيد انت تثبت له حكما او تنفي عنه حكما تنفي عنه ايش؟ الحضور واذا قلت تثبت تثبت له ماذا؟ عدم الحضور. هل استثناء نفي ولا اثبات عليه يتوجه التعريفان قال الاستثناء اخراج بعض الجملة اخراج معناه انه قد دخل اذا هو ينفي الاخراج معناه ان المستثنى داخل في المستثنى منه. ولذلك احتاج الى اخراجه. قال اخراج بعض الجملة. التعريف الثاني ماذا قال؟ قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول. اذا ماذا يفعل في التعريف الثاني يجعل المستثنى غير داخل في المستثنى يقول الاستثناء صيغة وطريقة عند العرب تتكلم بها تفيد ان المستثنى غير مراد يعني ما دخل يعني هو لما قال حضر القوم من البداية يقصد ان القوم جميعهم دون زيد فلما قال الا زيدا فعلا هو اكد انه ما دخل في اثبات صفة الحضور او حكم الحضور بالنسبة الى القوم. ستقول طيب وما الفرق؟ الفرق يسير جدا في خلافية ستأتيك لاحقا لكن من حيث الصياغة والتعريف لا فرق. اذا قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذا استثناء هذا اخراج وقد مر بك سابقا قاعدة تقول ان الاستثناء معيار العموم لا يمكن ان تجد دليلا فيه استثناء الا وتعرف انه مصحوب بعموم. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا نون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. فاستثنى هؤلاء من ذكر العذاب متوعد بل قال لا يقتلون النفس التي حرم الله ثم قال الا بالحق. فالاستثناءات كثيرة جدا في النصوص الشرعية تدل على الاستثناء يأتي كثيرا بالا ويأتي بغيرها. ذكر من الصيغ مثلا غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظلم اين العموم؟ لا يستوي لا يستوي عموم القاعدون جاء العموم في قوله القاعدون يعني الذين لا يخرجون للجهاد واستثنى منهم من اولي الضرر والاية نزلت في ابني امي مكتوم لانه اعمى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. هؤلاء مستثنون فلا يدخلون في هذا الحكم لا يستوون مع من؟ والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون المجاهدون. فنزلت الاية بالاستثناء غير اولي الضرر فاستثنى بغير. يأتي الاستثناء ايضا بليس في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ما انهر وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. اين العموم ما يعني كل اداة تنهر الدم يعني تريق الدم في الحيوان ويذكر اسم الله عليه فكل فهي ذكاة شرعية. فعلق شرعية الذكاة بشيئين ما هما؟ استخدام الة تريق الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل استثنى من هذا العموم فقال ليس السن والظفر يعني لا تذبح بسن ولا تذبح بظفر. يعني لو جاء فمزق رقبة الدجاجة بسنه ما وجد سكينا فقطعها هذا لا يصح شرعا. او كان له ظفر حاد فاستخدمه فقطع به رقبة حيوان. لا يصح شرعا. قال اما سنه اما قطع الرقبة هذا ليس ذبحا ولا ليس اراقة دم. قال اما السن فعظم لان السن عظم فلا يجوز استخدامه واما الظفر فمدى الحبشة. اظفارهم سكاكينهم ما شاء الله. قال واما الظفر فمدى الحبشة جمع ملية وهي السكين على كل الشاهد الاستثناء بليس. قال ليس السن والظهر. جاء الاستثناء ايضا كما قال بسوى في صحيح مسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا. اين العموم؟ من؟ من ويمكن ان تقول العموم ايضا في قوله ملة في اي صيغة نكرة في سياق الشر. من حلف بملة يعني باي ملة. وعليها وقع الاستثناء. سوى الاسلام. اذا سوى الاسلام باستثناء من ماذا ممن حلف ولا من ملة؟ لا الاستثناء من ملة اذا ملة عام من حلف بملة يعني باي ملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحديث عند مسلم. جاء الاستثناء ايضا بسوى في حديث مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمظان فقالت والله ان صام معلوما سوى رمظان حتى مظى لوجهه سوى التي ذكرتها عائشة في الحديث استثناء. اين العموم ان صام شهرا نكرة في سياق الشرط يا عرب تقول ان صام اذا ان نافية اذا هذه نكرة في سياق النفي ان هنا خفف بمعنى مال نافية مثل قوله ان كل نفس لم عليها حافظ. يعني ما كل نفس الا عليها. فالمهم تقول ان صام شهرا معلو يعني ما صام شهرا معلوما سوى رمظان حتى مظى لوجهه عليه الصلاة والسلام. جاء استثناء ايظا بخلا كل شيء ما خلا الله باطل. قال اصدق كلمة قالتها الشعراء او قالتها العرب او قالها شاعر. على اختلاف الروايات كلمة لبيب. الا كل شيء ما خلا الله باطل. جاء الاستثناء ايضا في خلفي حديث ابن مسعود في سنن البيهقي ان ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء الى اجل مسمى قال ما خلا الحيوان اخرجه البيهقي في سننه. فالمقصود يقع الاستثناء في النصوص الشرعية بهذه الادوات المذكورة غير سوى عدا ليس حاشا خلا. كل ذلك يقع بالاستثناء نعم والاستثناء بالاستثناء يجب اتصاله ويتطرق الى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما نعم ويفارق ويفارق النسخ في الاتصال وفي رفع بعض حكم النص وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. اورد مسألة قال الاستثناء يجب اتصاله. جملة من ثلاث كلمات طوى فيها المصنف خلافا كبيرا. هل يشترط في الاستثناء الاتصال ام يجوز فيه الانقطاع وسيأتيك الان تفصيلا قال الاستثناء يجب اتصاله وسيذكر المسألة هذه المصنف رحمه الله بشكل اوضح في شروط باستثناء الاتي ذكرها الان في الفقرة التالية. قال يجب اتصاله معنى الاتصال ان الاستثناء يجب ان يكون متصلا بالجملة. طيب فاذا انفصل فاذا انفصل بطل الاستثناء لا يصح ان يتكلم بالعموم في جملة ثم يفصل بفاصل ما ثم يأتي في جملة اخرى فيقول الا كذا وسوى كذا فالاستثناء اذا طال الفصل بينه وبين المستثنى منه بطل الاستثناء سيأتيك الان في الشروط. قال ويتطرق الى النص الفقر التالية يقارن فيها المصنف بين النسخ والتخصيص بالاستثناء. يتطرق الى النص ما هو ما هو الاستثناء؟ يتطرق الى النص بخلاف التخصيص بغيره ما التخصيص بغيره تخصيص بالشرط التخصيص بالصفة يقول الاستثناء يتطرق الى النص معنى يتطرق الى النص النص هنا المقصود به النصف الدلالة القاطعة التي لا تحتمل الا معنى. تذكرون هذا؟ لما ضربنا له مثالا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة. طيب لما يقول عليه الصلاة والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا اليس هذا نص؟ تقول تسعة وتسعين فيأتي بالنص بانها عدد مقصود ثم يقول مائة الا واحدا فماذا صنع؟ هذي دلالة في رتبة النص دخلها الاستثناء يقول لا يصح ان يدخل التخصيص بالشرط ولا بالصفة ولا بالغاية على نص لا يحتمل الا معنى واحدا ولو وجدت لذلك مثالا كان نسخا وليس تخصيصا. يقول يعني من قوة الاستثناء ومن مزاياه التي يختلف بها عن باقي انواع التخصيص انه يستطاع يستطيع المتكلم ان يدخله حتى على النص بخلاف غيره. قال هذا يفارق به الاستثناء باقي انواع التخصيص. كما انه يشترط فيه الاتصال ايضا باقي انواع التخصيص. الان سيقارن بين النسخ والتخصيص. قال يفارق النسخ في الاتصال ما هو؟ التخصيص يفارق النسخ في الاتصال النسخ ما حكمه يجب ان يكون متراخيا يعني لا يشترط ان يكون متصلا بل في العكس النسخ لا بد فيه من التراخي. طيب والتخصيص بالاستثناء يجب فيه الاتصال قال وفي رفع حكم بعض النص ايضا مما يفارق فيه النسخ التخصيص ان ان النسخ يجوز فيه رفع كل النص او بعض النص بينما الاستثناء او التخصيص يرفع بعض النص وليس كله. الوجه الثالث قال وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني التعريف الثاني الذي قلنا قبل قليل هل المستثنى داخل فاخرج او لم يدخل اصلا اذا قلت ان الاستثناء بالتعريف الثاني افاد ان المستثنى لم يدخل اصلا. فالاستثناء مانع. الاستثناء مانع من ماذا من دخول المستثنى في المستثنى منه. حضر القوم الا زيدا هو يمنع دخول زيد في وصف الحضور. ولا يخرجه لانه ما دخل اصلا. الاستثناء وبهذا التعريف الثاني يكون مانعا والنسخ رافع. فيريد ان يقول لك باختصار الاستثناء مانع والنسخ رافع. يعني النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته والاستثناء لا لا يسمح بدخوله اصلا هذا على التعريف الثاني كما تقدم بهذا الشر. اختصر المصنف المفارقات بين النسخ والتخصيص بهذه الثلاثة. وهناك وجوه اخر متعددة يفارق فيها الاصوليون بين مصطلح التخصيص والنسخ لها يعني انواع ووجوه اخر تطلب في محلها في الموسعات نعم ويشترط ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع خلافا لابن عباس. واجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس واومأ اليه احمد في الاستثناء في اليمين. ها هنا ثلاثة شروط للاستثناء هذا اولها. شروط الاستثناء ثلاثة اولها ها ايش الاتصال المعتاد. ايش يعني المعتاد المعتاد في الكلام يعني لو سكت او فصل بين الاستثناء وما سبق من الكلام بعطاس او بسعال او بضحك او بشيء ان ثم عاد او بتثاؤب ثم عاد فاكمل هذا اتصال معتاد. لكن ما هو غير المعتاد؟ ان يتم الكلام فينفصل فيقوم ويعود ثم يستثني او ينصرف الى كلام اخر ثم يعود فيستثني خلاص هذا اتصال غير معتاد فيقول يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد قال كسائر التوابع كالخبر مع المبتدأ كالصفة مع الموصوف كالحال مع صاحبها. سائر التوابع في الكلام في نظم اللغة. لابد ان يكون متصلا فاذا طال الفصل قبح من المتكلم ان يأتي بجملة فيها مبتدأ ثم يغيب او يذهب في كلام اخر ثم يأتي بالخبر. هذا غير مستساغ. او يتكلم جملة فيها شرط ويترك جواب الشرط ويفصل الكلام ثم يعود فيكمل من حيث وقف في جواب الشرط. هذا لا يصح لان التوابع شأنها الاتصال. قال الافا لابن عباس هذا مذهب يروى عن الصحابي عبد الله بن عباس يجوز الاستثناء وتأخيره على كلام ينقل وينقل عنه خلافه رضي الله عنهم قال واجازه يعني ماذا الاتصال او الانفصال. ها؟ الانفصال. اجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس. يعني مذهب ينسب لا عطاء والحسن انه يجوز ان ينفصل المستثنى في الكلام بشرط ان يكون في المجلس. يعني حتى لو تكلم بكلام خارجي حتى وانصرف الى شيء او سكت سكوتا طويلا ثم اكمل فاستثنى يصح. يعني لو قال انسان في مجلس حضر وقر على نفسه بحضرة شهود فقال اشهدكم ان لفلان علي في ذمتي كذا وحدد مبلغا او حدد رقعا او عقارا ثم سكت وطال الفاصل ثم قال الا البيت الفلاني. يعني يقصد ليس له على مذهب الجمهور الانفصال هذا لاغي. يجعل الاستثناء لاغيا. على مذهب عطاء والحسن طالما لا يزال في المجلس فالاستثناء متصل طيب قال رحمه الله واومأ اليه احمد في الاستثناء في اليمين تنقل رواية عن احمد يفهم منها ان الاستثناء في اليمين الذي يقول والله لافعلن او لا افعل ثم قال الا ان يشاء الله. الاستثناء في اليمين يمنع من ماذا يمنع من الحنس الذي يوجب الكفارة. فاذا استثنى في يمينه سلم من الحنث. وجعل الامر الى الله فان وقع ما حلف عليه يمينه او وخالف ما اقر به فانه يسلم من الحيث. الشرط الثاني وان وان لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ومالك وابي حنيفة وبعض المتكلمين ان لا يكون من غير جنس هذا شرط بصيغة النفي لو قلت لك صوغه بطريقة اثبات ايش ستقول ان يكون من جنس المستثنى هو يقول الا يكون من غير جنس المستثنى منه. هذا اصعب فلو اتيت بها بصيغة اثبات ايش ستقول ان يكون من جنس المستثنى منه خلاص يعني شرط الاستثناء ان يكون حاصلا من جنس المستثنى منه يقولون ما يصح لغتنا ان تقول حضر القوم الا حمارا الحمار ليس من جملة القوم حتى تستثنيه فيقولون ان يكون من جنس المستثنى منه. قال خلافا لبعض الشافعية ومالك وابي حنيفة وبعض المتكلمين اذا كثير المخالف ويرون جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويستدلون على هذا بان كثيرا في القرآن قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. هل السلام من جنس اللغو؟ لا ليس منه فسجد الملائكة كلهم اجمعون لا ابليس هل ابليس من الملائكة؟ لا بصريح قوله تعالى الا ابليس كان من الجن. فاستثناه وليس من جنسهم. فيقول هذا وارد كثيرا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. هل التجارة عن تراض من اكل المال بالباطل؟ فيقولون ورد استعمال هذا كثيرا في القرآن ان يقع استثناء ها ان يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى فلماذا نمنع طبعا هذا هذا دليل قوي يدل على الجواز وعلى صحته وعلى وقوعه. ثم هو وارد لغة ويسميه النحات الاستثناء المنقطع ان يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى فلما اشتراطه هنا؟ فاشتراطه اذا لا محل له لاحظ من يشترط سيجعل الاستثناء المنقطع لاغيا ويتكلفون الجواب لاحظ في الاستدلال ماذا قال؟ لنا لنا الاستثناء واما اخراج ما تناوله او ما يصح ان يتناوله المستثنى منه واحد الجنسين لا يصح ان يتناول الاخر. قل استثناء اخراج ما تناوله اللفظ. فان كان من غير جنسه ما تناوله اصلا فلماذا تستثنيه لماذا تستثني حضر القوم الا حمارا؟ الحمار ليس من جملة القوم فما الداعي الاستثنائي؟ يعني لو اردت ان تبعد الحمار من اثبات الحضور فقلت حضر القوم وسكت فليفهم احد ان الحمار دخل لانك ما استثنيته. يقول وما دخل اصلا. فما دافع الاستثناء؟ فيقول هذا لغو في الكلام. طبعا هذا هذا استدلال يعني منطقي يكون الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ فما لم يتناوله ما دخل حتى تخرجه. قالوا قالوا وقع في القرآن واللغة كثيرا. نعم. وعرفت بعض امثلته. قلنا يتعين حمله على المجازي والاتساع. لان ما ذكرناه قاطع وجواز استثناء احد النقدين من الاخر عند عند بعضهم استحسان. هذا الحقيقة تكلف في الجواب. قالوا يتعين حمله على المجاز. وجاء بكل دليل فتأوى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. يقول اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام يعني لا يسمعون كلاما. الا السلام وهذا قله في التاويل يعني هو يريد ان يثبت في كل الامثلة ان المستثنى واقع من جنس المستثنى منه ولا داعي الى ذلك كله قال لان ما ذكرناه قاطع سبب بجواب عن اعتراض مقدر عند بعض الفقهاء يجوز في استثناء احد النقدين من الاخر يعني ان يقول له علي عشرة دراهم عشرة دنانير الا عشرون درهما لان الدرهم اقل. فيجوز ان يستثني احد النقدين من الاخر. فيقول لا احط هذا مع جوازه عند بعض الفقهاء انما هو استحسان يعني على خلاف الدليل. فهو يعني كما قلت لك تكلف في رد مثل هذا الاستثناء وطالما وقع في اللغة وفي كلام الله عز وجل فنثبته. اما هل يترتب عليه حكم او لا يترتب؟ هذا استعمال لغوي. يترتب عليه حكم الاستثناء والاخراج وعدم الدخول تلك مسألة اخرى. الشرط الثالث والا يكون مستغرقا اجماعا. وفي الاكثر والنصف خلاف واقتصر قوم على الاقل وهو الصحيح من مذهبنا الاستثناء هو اخراج بعض افراد العام صح؟ طيب كم الى كم يجوز التخصيص بالاستثناء قال استثناء الاقل استثناء الاقل جائز واستثناء الاكثر محل خلاف. واستثناء الكل ممنوع ايه ركز معي المسألة فيها طرفين ووسط. طرفين محل اتفاق ما هما استثناء الكل ممنوع. واستثناء الاقل جائز. اين الخلاف استثناء اكثر من النصف ماذا قال؟ قال الا يكون مستغرقا اجماعا هذا الطرف الاول ما هو الا يكون الاستثناء مستغرقا ايش يعني مستغرقا؟ يعني يشمل كل المستثنى منه فما تقول؟ ما تقول حضر اعمامي وهم ثلاثة خالد وزيد وبكر ثم تقول حظر اعمامي الا زيدا وخالدا وبكرا هذا عبث ان تستثني جميع المستثنى منه هذا لا يصح اذا كان مستغرقا فهو باطل اجماع قال الا يكون مستغرقا اجماعا قال وفي الاكثر والنصف خلاف اذا اين الخلاف في استثناء النصف واكثر هذا محل خلاف. يجوز او لا يجوز للاصوليين فيه قولان من حيث الجواز وعدمه. قال واقتصر قوم على الاقل. هذا الذي هو محل اتفاق اذا هذا طرف الاتفاق الثاني قال وهو الصحيح من مذهبنا يعني من يقتصر على الاقل لا يجيز نسخ العفو لا يجيز الاستثناء في النصف ولا الاكثر. محل خلاف والصحيح وقوع استثناء الاكثر ولا حرج منه بدلالة قوله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. الخطاب لمن ابليس سؤال هل الغاوون من بني ادم اكثر؟ ام المهتدون هل الغاوون في بني ادم اكثر او المهتدون؟ لانه سيترتب عليه تطبيق الدليل. قال ان عبادي هذا عموم ما صيغته الجمع المعرف بالاظافة ان عبادي يعني كل عبادي ليس لك يا ابليس عليهم سلطان ثم استثنى الا الاستثناء معيار العموم يعني قال الله لابليس قل لعبادي ما لك عليهم طريق وليس لك اليهم سبيل. الا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى الغاويين. اذا الغاويين مستثنى من عباد الله عباد الله اكثر؟ ام الغاوون اكثر طيب حدد ما شئت. قال الله تعالى على لسان ابليس احكي قسمه بين يدي ربه. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين هذا صيغة عموم. الا عبادك منهم المخلصين استثنى ابليس ان كل العباد سيغويهم الا من عصم الله ووقاه من ابليس. الا عبادك منهم المخلصين. فسواء قلت الغاويين اكثر او قلت الناجين من غواية ابليس اكثر وقع الاستثناء. ان قلت هذا اكثر وقع وان قلت هذا اكثر وقع فالصنفان وقع مرة مستثنى ومرة مستثنى منه فصح الاستشهاد على ان استثناء الاكثر صحيح باستعمال الدليل نعم واذا تعقب الاستثناء جمل النحو والذين يرمون المحصنات الى قوله تعالى الا الذين تابوا وكقوله السلام لا يؤمن الرجل لا يأمنا الرجل. لا يأمنا الرجل في سلطانه ولا يجلس على الا باذنه عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية. والى الاخيرة عند الحنفية والتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي ابو بكر توقفا تعارضيا. طيب هذه مسألة مشهورة عندهم اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو فهل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط ام الى كلها؟ وضرب لك مثالا يتضح به قال الله تعالى الا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اين الحكم فاجلدوهم ثمانين جلدة عد معي واحد ولا تقبل لهم شهادة ابدا. اثنان واولئك هم الفاسقون ثلاثة. ثم قال الا الذين تابوا فاذا قلت يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فمعناه الا الذين تابوا فمستثنون من اولئك هم الفاسقون فلا يفسقون ماشي وتبقى الجملتان الاوليان لا يدخلها الاستثناء فالتوبة لا تؤثر فيها آآ تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يبقى يجلد وترد شهادته لكن يسقط عنه وصف الفسق. هذا اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهو ابو الحنفية مذهب الجمهور عود الاستثناء الى ما سبق كله وبالتالي فمن تاب سقط عنه الفسق وقبلت شهادته ها وسقط عنه الحد اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجمل كلها. مرة اخرى قال اذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات الى قوله الا الذين تابوا وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن الرجل يعني لا يكون مأموما في سلطان يعني في بيته في قصره في مقره في الى اخره. ولا يجلس على تكرمته يعني على وسادته ومكان اكرامه لضيوفه الا باذنه فمن دخل دار شخصين وجاء وقت الصلاة لا يجوز ان يتقدم اماما عليه واذا دخل مجلسه فلا يجوز ان يجلس على موضع الاكرام والضيافة في صدر المجلس وما اعده صاحب الدار لمن يريد اكرامه الا باذنه قوله الا باذنه هل هو خاص بالجملة الاخيرة؟ لا يجلس على تكرمته او يشمل حتى الاولى لا يأمنا. طيب دخلت داره لن اجلس حل الاكرام وصدر المجلس المقعد الفاخر الذي خصصه لكبار الضيوف الا اذا اذن قال اجلس هناك. طيب جاء وقت الصلاة وجئنا تصلي وانا احفظ منه للقرآن. وعندي نص يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فهل اتقدم او ستقول لا. الحديث هنا يقول لا امنا الرجل في سلطانه الا باذنه فتقول اذا اذن يجوز او تبقى على المنع عموما هذا مثال ايضا هل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة او الى الجملة الجمل المتعاطفة كلها قال عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية ستحتاج ان تضيف هنا قيدا مهما ما لم يمنع منه مانع ما لم يمنع منه مانع. ليش نقول هذا لان المثال الاول الذي هو حد القذف والذين يرمون المحصنات. قال فاجلدوهم وقال لا تقبلوا وقال واولئك هم الفاسقون. هل ان الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكي الذين يقولون بعود الاستثناء على الجميع يسقطون حد القذف اذا تاب ليش قال هذا حق ادمي فلا يسقط بالتوبة ويجب ان يقام عليه الحد. اذا هذا اجماعا. ولهذا نقول ما لم يمنع منه مانع. فقد يقول لك انسان اذا هذا خلل وهذا يوجب اسقاط وحدي القذف بالتوبة ستقول لا لاننا نقول في القاعدة ما لم يمنع منه مانع. واذا وجد المانع كالاجماع في هذه المسألة فلا يجوز عود الاستثناء اليه ايضا لا يجوز عود الاستثناء يا اخوة اذا كان من البداية عود الاستثناء لا يصلح للجميع يعني قول الله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. ايش يعني ان يصدقوا؟ يعني اهل اذا تنازلوا وعفوا طيب اذا تنازل اهل القتيل هذا استثناء هل يعود الى الجملتين فتحرير رقبة ودية يعني اذا تنازل اهل القتيل تسقط الدية ويسقط الكفارة العتق فتطبق القاعدة يقول اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية. نعم نقول عندما يصلح العود ما لم يمنع مانع هنا لا يصلح العود لا يصلح العود لان الذي يملكه اهل القتيل من الحق هو الدية فعاد الاستثناء اليه اقول هذا حتى لا يشوش عليك في تطبيق القاعدة فيقال لك كيف؟ اصابته قاعدة خللا وهنا لم يصح العود نقول بالقيد ما لم يمنع مانع او تقول اذا صح عود الجميع اليه حتى تستثني مثل هذه الصور. قال والى الاخيرة عند الحنفية هذا القول الثاني القول الثالث توقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي ابو بكر والغزالي توقفا عارضيا. يعني قال بعض القوم توقفك المرتضى وهو احد الاصوليين وقال التوقف عنده بسبب الاشتراك يقول عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة او عوده الى كل الجمل مشترك كمثل لفظة القرء مشتركة في افادة معنى الطهر ومعنى الحيض. فلما كان مشتركا توقف ما عرف معنى الاستثناء فوقف انما القاضي ابو بكر والغزالي توقفوا للتعارب. لان المسألة عندهم متعارضة في الادلة متكافئة فتوقفوا. سيسوق الان الاستدلال لمذهب الجمهور بعود الاستثناء الى جميع الجمل لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد الى الكل كما لو اتحدت لفظا. باختصار الدليل هذا ان العطف يصير جمل المعطوفة كالجملة الواحدة. هذا معنى الدليل ان العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة اذا صارت كالجملة الواحدة ها عاد الاستثناء اليها جميعا. نعم ولان تكرير الاستثناء عقب كل جملة عي قبيح باتفاق اهل اللغة فمقتضى الفصاحة العود الى الكل. نعم. يقول طيب تعال معي انا لو اردت لو اردت لغة ان استثني من الجميع ماذا سافعل؟ اقول آآ فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا. ولا تقبل لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. لو اراد متكلم ان يستثني من جمل متعاطفة ونيته ان يعيد الاستثناء للجميع. فما السبيل واحد من اثنين اما ان تقول يعطف الجمل كلها بالواو ثم يأتي بالاستثناء وبالتالي هذا الزام لك ان تقول ان الاستثناء يعود الى الجميع. او ستقول بالطريق الاخر تقول لا عليه عقب كل جملة ان يوجد الاستثناء. ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الجديدة ويستثني ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الثالثة ويستثني لو وقع مثل هذا في اللغة يقول لكان عيا قبيحا العي هي صعوبة الكلام وبطؤه وركاكة التركيب قال باتفاق اهل اللغة. وهذا كلام صحيح لو قال لك اكرم بني تميم وبني قيس وبني فهر وبني فلان وفلان ثم قال الا كذا وقصد من كل قبيلة ان يستثني منهم مثلا صنفا لا يريد ادخالهم في هذا الحكم فيقبع به ان يقول اكرم بني تميم الا وبني زيد الا وبني قيس الا وبني لو تكرر هذا فعلت كل جملة وهو عاطفها بالواو لكان هذا ركاكة في الاسلوب وعيا قبيحا كما قال. نعم ولان الشرط يعود الى الكل نحو نساء طوالق نساء طوالق وعبيد احرار ان كلمت ان كلمت زيدا فكذا استثناء بجامع افتقارهما الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. الدليل الثالث قياس قياس الاستثناء على الشرط ما وجه القياس؟ وجه القياس ان الشرط يجوز فيه ان تعاطف جملا متعددة وتعقبها بشرط واحد يقول نسائي طوالق وعبيدي احرار ان كلمت زيدا. طب لو كلم زيدا سيتعلق بعتق العبيد فقط ام حتى بطلاق النساء هذا بحل اتفاق انه لو تعقب الشرط جملا يعود الشرط الى الجميع الان هو يريد ان يقيس يقول شوفوا انتم في الشرط في الشرط اذا جاء الشرط بعد مجموعة جمل بعد مجموعة جمل سيعود الشرط الى الجميع هذا باتفاق يقول فقيسوا عليه استثناء انت تقول لاولادك ساشتري لكل واحد هدية واخرجكم في نزهة برية واعطيكم مكافأة شهرية اذا حفظتم سورة الكهف مثلا طيب هو اذا حفظ صورتك فاستحق كل هذا ولا الجملة الاخيرة فقط قد باتفاق اذا الشرط اذا تعطب جملا عاد الى عاد الى الجميع يقول فاجعلوا الاستثناء مثله هذا قياس والى انك تقيس عليك ان تأتي بالعلة المشتركة قال بجامع افتقار ابن جامع افتقارهما الى متعلق يعني كل من الاستثناء والشرط ضعيف يحتاج الى شيء يتعلق به لاتمام المعنى لابد له من مشروط والاستثناء لا بد من مستثنى منه فيعود الى الكل. فالاستثناء ضعيف الشرط ضعيف. يقول بجامع افتقاره الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء. لما تقول ان شاء الله هذا شرط ولا استثناء ان شاء الله هذا شر. ويسمى استثناء يقول لك هذا من قوة الشبه بين الشرط والاستثناء ان تعليقه بالمشيئة مع انه شرط لكنه ويسمى في اللغة استثناء يريد ان يقول باختصار ترى الاستثناء والشرط شيء واحد. فكما اتفقنا في الشرط على عوده الى الجميع فكذلك اثناء ينبغي ان يعود الى الجميع لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثمار. بخلاف الاستثناء لانا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما اذا اذا تأخر فلا فرق ثم يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل طيب هنا اجاب عن اعتراض مقدر الان هو قاس قاس الاستثناء على ماذا؟ الشرط قالوا لا لا يصح لك القيام لان رتبة الشرط التقديم يقول الاصل في الشرط ان يتقدم في الكلام اعود الى مثال ان تقول لاولادك ساعطيكم وافعل وافعل وافعل ان حفظتم سورة الكهف. يقول اصل الكلام ان حفظتم سورة الكهف سافعل وافعل وافعل وافعل فيقول رتبة الشرط التقديم طيب والاستثناء اين رتبته؟ يعني يقول ما يصح الاستثناء الشرط رتبته التقديم والاستثناء رتبته التأخير فلا يصح لك القياس. قال في الجواب لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء. ليش ما يقبل هذا الاعتراف قال لانا نقول عقلا لا لغة. لان تقديم الشرط عقلي لا لغوي والا لغة يجوز ان يتقدم الشرط ويجوز ان يتأخر. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اين الشرط متأخرا اكمل فان كان لهن ولد فلكم الربع وماذا حصل؟ تقدم في سياق واحد يتأخر الشرط ويتقدم لكن عقلا عقلا مدلول الشرط مقدم ان حصل كذا ترتب الحكم. نعم لم يقع الحكم الا بعد وقوع الشر. فقال في جواب عفوا يعني انت اعتراضك على ان الشرطة مقدم هذا تقديم عقلي وكلامنا على اللغة ولذلك لا نقبل هذا الاعتراض. قال ثم الكلام فيما اذا اذا تأخر طب هب ان الشرط رتبته التقديم طيب ماذا افعل لو جاء متأخرا في الكلام ما حكمه ما حكمه اذا تأخر الشرط في الكلام فما حكمه ان يعود الى الجميع خلاص انا اريد هذا انا اريد ان الزمك بحكمه اذا وقع في الكلام قال ثم الكلام فيما اذا تأخر ولا فرق اخيرا من اتى بالزام يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل. يقول يلزمكم على التفريق هذا وان الشرط رتبته التقديم ان الشرط اذا جاء متأخرا لن يعود الا الى الجملة الاولى ويترك الجمل الاخيرة. هل تقول انت تقول رتبته التقديم؟ هذا الالزام لو قالوا نعم لقالوا كلاما باطن واذا قالوا لا فقد وافقونا ان الترتيب في الشرط من حيث التقليم هو ترتيب عقلي. اما لغة انه يتقدم ويتأخر ولا فرق. قالوا هذا الان استدلال لمن لمن؟ الحنفية الذين لا يرون عودة الاستثناء الا الى الاخيرة قالوا قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه اشبه الفصل بكلام اجنبي مش مقتضى هذا الدليل ان العطف بالواو جعل كل جملة مستقلة. قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه الفصل بكلام اجنبي الدليل الثاني وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه الاستثناء هذا الدليل الثاني ان الاستثناء انما احتاج الى مستثنى منه ضرورة ليتم الكلام. والظرورة تنتفع بادنى قدر الضرورة تقدر بقدرها. فاذا وجد الاستثناء جملة واحدة يكفيه. ولا يجوز ان تعديه الى جملة اخرى قبل ولا ثالثة ولا رابعة لان الاستثناء ظرورة والظرورة تندفع بادنى قدر نعم الدليل الثالث وعوده الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم والمرجح والمرجح القرب كاعمال اقرب العاملين هذا دليل ثالث دليل نحوي يقول المرجح القرب يعني لماذا قلت ان الاستثناء يعود للجملة الاخيرة وليس الى الكل؟ قال بترجيح قرابة قرابة ايش قرابة الذكر في الكلام يعني الاستثناء اقرب شيء اليه الجملة الاخيرة والتي بعدها ابعد ولذلك يقول الجملة استأثرت بالحكم لانها اقرب. فترجحت بالقرب قال هذا يشبه عند النحات قاعدة اعمال اقرب العاملين يعني لما يأتي لفظ ويتجاذبه عاملان فانه يعطى حكم العامل الاقرب. تقول مثلا ضربت وضربني زيد تريد ان تقول انك ضربت زيد وزيد ضربك تقول ظربت وظربني. زيد فاعل ولا مفعول فاعل لسانه مفعول للاولى ضربت وضربني لما قلت ظربت هو مفعول اللي ظربته صح؟ وفاعل؟ لظربني فلما قلت ظربت وظربني زيد لماذا اعطيته حكم الفاعل ولم تعطيه حكم المفعول؟ اعطيت حكم العامل الاقرب الذي هو الكلمة الاخيرة فهو يريد ان يقول هذا ايضا مثل القاعدة النحوية في الاعراب الذي هو اعمال اقرب العاملين. الدليل الرابع وعود الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن. عوده الى الكل مشكوك هذا دليل اخير يقول الاستثناء بين احتمالين ان يعود الى الجملة الاخيرة فقط هذا يقين. وما بعده في الجمل الاخرى محل شك فخذ باليقين واترك الشك. على الاقل خذ ما اتفقنا عليه واترك كالاخر لانه محل خلاف. سيجيب الان على الادلة الاربعة. واجيب واجيب بانا قد بينا ان العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي. يعني هم قالوا ان الواو فصلت الجمل وجعلت كل جملة مستقلة. قال العبرة بالمعنى لا وقد قلنا في المعنى ان العطف ها يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة وهذا من حيث المعنى صحيح نعم وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. هذا جواب عن قولهم ان الاستثناء انما علق بالمستثنى ظرورة والظرورة تنتفع بادنى شيء قال لا تعلق الاستثناء ليس للضرورة بل للصلاحية. ولما كان للصلاحية فان كانت الجملة الاخيرة تصلح يعود اليها الاستثناء والتي قبلها ان كانت تصلح يعود اليه الاستثناء فمعلق الاستثناء بغيره من باب الصلاحية لا من باب نعم واعمال اقرب العاملين بصري بصري معارض بعكسه عند الكوفيين يقول دليلكم الثالث قاعدة اعمال اقرب العاملين هي قاعدة نحوية اختلف فيها نحات البصرة والكوفة. فاذا استدللتم ببدء اهل البصرة يقابله مذهب اهل الكوفة. فالكوفي ما يقول وضربني زيد يقول ضربت وضربني زيدا فيجعلون حكم العامل الا بعد طيب تحتج عليه بقاعدة يقابلها قاعدة اخرى لمذهب اخر وعليه يخرج بيت امرئ القيس ولو ان ما ادعى ولو ان ما اسعى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل ولا قليلا لا هو قليل هنا فاعل لي كفاني وليس فاعل لاطلب يعني كفاني قليل ولا كفاني قليلا كفاني قليل قال ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني بين جملة ذي قوسين هذه جملة اعتراضية ولم اطلب كفاني قليل او قليلا قليل وبالتالي تقول كفاني قليل من المال واذا جعلته معمولا لاطلب سيكون قليلا وجه الرواية الصحيح في بيت امرئ القيس بالرفع. ولو ان ما اسعى لادنى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال. طب هذا الان على مذهب نحات البصرة ولا الكوفة لا الكوفة باعمال العامل الا بعد وليس الاقرب. يريد ان يقول لا تحتج عليه بقاعدة فيها مذهب لنحات يقابله مذهب اخر ولا يكون الاحتجاج باحدهما هو المطلق. نعم. وتيقن وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وانما تموا بالاستثناء. دليلهم الاخير قالوا عودة الاستثناء الى الجملة الاخيرة يقين والى ما قبلها مشقوق يقول اصلا ان العموم قبل ان يتم الكلام لا يحصل به اليقين وبالتالي فلا يقين حتى تقابله بشك المرتضى استعمل في اللغة عائدا الى الكل والى البعض والاصل في الاستعمال الحقيقة. وقياسا على الحال والظرفين. طيب هذا قول مرتضى من علماء الشيعة الذي توقف بدعوى الاشتراك. يقول استعمل الاستثناء في اللغة عائدا الى الكل والى البعض يعني الاستثناء وجدناه في اللغة يعود تارة الى الاخيرة الى الجملة الاخيرة وتارة يعود الى الكل. يقول وبالتالي انا اعتبره مشتركا يحمل على هذا المعنى وعلى ذلك المعنى والاصل في الاستعمال الحقيقة ولذلك توقف. قال وقياسا على الحال والظرفين. قياس لغوي لان للحال تقول مثلا رأيت زيدا ودخل داري واكرمته مثلا تقول صائما انت تقصد انه حصل له كل تلك الاحوال حال كونه صائما. فالحال اذا تعقب جملا يعود اليها كلها. وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان اذا ذكرت عدة جمل تقول مثلا اتيت المدرسة وذهبت الى كذا واخذت سيارتي واستلمتها وقابلت صباحا فذكرت جمعة جمل وقيدتها بظرف زمان يعود الى ماذا؟ يعود الى الكل يقول فكما ان الظرف في الزمان والظرف في المكان والحال اذا تعقب ولن يعودوا اليها جميعها فكذلك فكذلك الاستثناء. ولما رأى هذا محتملا توقف. لانه يحتمل هذا ويحتمل ذاك جوابه عن استدلاله ان اعادة الاستثناء الى ما قبل الجملة الاخيرة الى الجمل كلها مجاز واذا كان مجازا واتفقنا على ذلك فاستعمال المجازر عند التعارض مع الاشتراك مقدم وقياسه اللغوي محل نظر لانه قد يمنع من القياس في اللغة وهو مذهب معتبر. القاضي القاضي تعارضت الادلة فيطلب المرجح الخارجي. قول القاضي والغزالي انه لما توقف وكان سبب توقفه التعارف قال لا. انما تعارظ عند عدم الترجيح اما وقد ظهر رجحان احد المذهبين فينبغي ان يكون هو المعتبر. قبل ان ننتقل للفقرة الاخيرة وهي المخصصين الاخيرين اه ركز معي في مسألة المثال لان الاصوليين عادة لا يذكرون المسألة الا ويربطونها بمثال والذين يرمون المحصنات وقد تبين تحرير المسألة باحد شقيها وبقي الشق الاخر. نبهنا على ان الاستثناء على مذهب الجمهور مع كونهم يقولون يعود الى جميع الجمل لكنه لا يعود الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. لم ها؟ نعم لانه لا لا يصلح العود اليه او منع منه مانع. طيب بقي الخلاف اذا في ماذا في الجملة المنتصفة الوسطى ما هي؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. ركز معي. الجملة الاولى خرجت باتفاق والاخيرة دخلت نفاق الا الذين تابوا لا تدخل في فاجلدوهم صح؟ هذا عند الجميع. والجملة الا الذين تابوا تستثني واولئك هم والفاسقون باتفاق خلاص؟ اذا يزول الفسق بتوبة القاذف باتفاق لان الله قال الا الذين تابوا. ماذا بقي في الخلاف ولا تقبل لهم شهادة ابدا. طيب هل قبول الشهادة مرتبط بالفسق او منفصل عنه مرتبط يعني متى تقبل شهادة الشاهد عند القاضي؟ اذا كان عدلا. طب واذا ثبت فسقه؟ طيب. الان نحن باتفاق قلنا انه اذا تاب اه؟ زال فسقه. واذا زال فسقه. عادت اليه العدالة. ثبتت عدالته. فهل يقول قائل انه عدل لا تقبل شهادته فاذا جعلت ارتباط الجملتين بمعنى ان الاية ذكرت حكم احدهما على الاخر من باب ذكر جزء الشيء تتمته فكأن معنى الاية كالتالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا لانهم فساق الا الذين تابوا طب يا رب والذين تابوا ما ان لن يكونوا فساقا فإذا كانوا ليسوا فساقا فلتقبلوا شهادتهم اقول هذا حتى تتأمل لانه سيضيق جدا سيضيق الخلاف يعني كانك قعدت قاعدة ثم ذكرت خلاف طويل واستدلال عند التطبيق العملي ما حكم ما حكم المحدود في القذف قذف واقيم عليه الحد ثم تاب سواء كنت مالكي او شافعي او حنبلي او حنفي الان جاءك يشهد في قضية وانت قاظي وثبت عندك انه اقيم عليه الحد بسبب القذف وثبتت توبته وحسن حاله ستقبل باعتباره تائبا زال عنه الفسق فثبتت عدالته. وستقول لا الله عز وجل امرني الا اقبل شهادته ابدا. طيب هو عدل وليس فعدلا ستقول عدل لا تقبل شهادته هذا محل نظر فاقول هذا لتتمعن لان بعض الاصوليين والفقهاء ناقشوا المسألة فيقول يوشك ان يزول الخلاف جدا فالحنفية اذا قالوا يعود الى الفسق فقط يوجه هذا الشعاب والاستشكال قويا. فاذا زال فسقه تقبل شهادته او لا تقبل. فهو لان رد الشهادة من اثار الفسق. فاذا زال السبب هو الفسق فيبقى الاثر مرتبطا به ولا شك. نعم. بقيا المخصصان الاخيران الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه وهو وهو من المخصصات كالاستثناء. وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. ونحوه الغاية مثل حتى يطهر. حتى تنكح زوجا غيره طيب قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. يذكر تعريفا للشرط قد سبق لكم تعريف مقارب مثله عند ذكر ماذا في المقدمات هناك الحكم الوضعي نعم لما ذكر السبب والشرط والمانع والعلة ذكر تعريفا للشرطي قال هنا فيساوي ما سبق عند الكلام عليه لم يرد ان يخوض طويلا في تعريف الشرط لانه قد ذكر شيئا شبيها به هناك. قال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بالمثال الطهارة شرط لصحة الصلاة يتوقف على الطهارة ماذا؟ صحة الصلاة فالطهارة شرط بهذا المعنى يتوقف عليه تأثير المؤثر واستثنى فقال على غير لجهة السببية يعني هناك اسباب تؤثر الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فصار دخول الوقت مؤثرا ايضا في الصحة لكن من حيث كونه سببا لا من حيث كونه شرطا. فمتى يحصل التأثير يحصل بالسبب ويحصل بالشرط؟ بينهما اشتباه واختلاف دقيق جدا ليس هذا محل الخوظ فيه. احترز عن السبب فقال على غير جهة السببية. وفي الشرح رأى الطوفي ان قيد على غير جهة السببية لا داعي له وان ما توقف عليه تأثير المؤثر تعريف دقيق يصدق على الشرط وحده فقط. قال رحمه الله وهو من المخصصات استثناء اراد ان يقول ان الشرط في اعتبار تأثيره مؤثر كما يحصل التأثير بالاستثناء فماذا يحصل بالشرط تخصيص العموم اعطني امثلة تعاطي الامثلة فيها شرط تستثني منها عمومات استثناء من ماذا اين العموم الذي قبله اعطني عموم واعطني تخصيص بعده بشرط ها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا. واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله. مثال ثاني حتى هذا استثناء بالغاية وتخصيص بالغاية انا اريد شرطا لا هذا شرط يترتب عليه حكم وليس فيه تخصيص لعموم ما اسمعك نعم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اين العموم اين صيغة العموم الظمير فيهم يعني كاتب كاتب كل عبيدكم وامائكم قال ان علمتم فيهم خيرا تخصص هذا العموم بمن طلب المكاتبة من العبيد ان علم او ان علم سيده فيه الخير. قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا وعليهن الكلام في من المطلقات وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن ودل على ان من لم يحصل منه هذا الشرط لا ينطبق عليه الحكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم كل زوجة مطلقة عفوا ميتة يرث زوجها النصف من تركتها قال الله تعالى ان لم يكن هذا تخصيص ان لم يكن لهن ولد ثم جاء الشرط متقدما فان كان لهن ولد فلكم الربع. فكما قلنا الشرط يتقدم تارة ويتأخر تارة وكل ذلك صحيح قال الله تعالى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له اين العموم؟ من؟ واين التخصيص لا التخصيص بهذه الصيغة وهي شرط يعني الكون الاصل ان كل من احيا فجاء الشرط فجعل متخصصا بالاحياء قال من قتل مؤمنا خطأ التخصيص بالشرط واقع كثيرا يأتي عموم ثم تأتي بعده بعض ادوات الشرط فتخصص افراد العام ذلك الذي ذكر. ما ذكر فيه ساعد الا مسألة هنا ختم بها الحقيقة لا علاقة لها بالتخصيص لكن ذكرها استطرادا وتأثيره وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. يقول الشرط اذا دخل على السبب لم يمنع اعمل انعقاده بل في تأخير حكمه مثال. لو قال قائل بائع مشتري قال بعتك بشرط الخيار البيع سبب للملك طيب قال بشرط الخيار الخيار مدة ثلاثة ايام مثلا. الشرط هنا يقول لا يمنع انعقاد السبب. يعني ينعقد سبب البيع فيحصل البيع في مدة الخيار. الشرط لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع في تأخير حكمه حكم البيع تمام انتقال استقراره بيد المشتري. هذا لا يتم الا بعد انتهاء مدة الخيار او قطعها. فاذا مرة اخرى يقول السبب لا يمنع عفوا الشر لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع تأخير حكمه. قال خلافا للحنفية يقول في مدة الخيار لا ينعقد السبب فاذا زالت المدة انعقدت سبب الملك وهذا خلاف كما قلت لا علاقة له بما نحن فيه من مخصصات. لكن لما ذكرت الشرط والسبب اتى بها فائدة نعم ونحوه ونحوه الغاية من نحو ماذا؟ نحوه في اي شيء؟ ممتاز اذا اتم عن المخصص الاول المتصل وهو الاستثناء. ثم ذكر الثاني وهو الشرط. الان الثالث ونحوه. يعني هو لم يأتي بعنوان مستقل لكن نحو الشرط الغاية في كونها مخصصا نعم ونحوه الغاية مثل حتى طهرن حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تخصيص للزمان لا تقربوهن حتى يطهرن فجاء التخصيص بالغاية حتى تقيدا للزمان الذي يجوز للرجل فيه اه اتيان اهله. قال حتى تنكح الغيرة فان طلقها فلا تحل له من بعد وهذا عموم يعني لا تحل ابدا. قال حتى تنكح فاذا نكحت زوجا اخر بشرطه شرعي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول وذكرتم قبل مع انها من اهم المخصصات المتصلة بعد الاستثناء وهي في الورود في النصوص الشرعية اكثر وقوعا من التخصيص بالشرط او بالغاية. ولا ادري ما سبب تجاوزك لكن المصنف في الشرح يقول اكتفى بمثال اتى به في اول الحديث عن الاستثناء. لكن حقها كان ان تفرد بالذكر على كل خصصوا الرابع من المخصصات المتصلة هي الصفة. وافهم جيدا ان الاصوليين عندما يذكرون الصفة في ضمن المخصصات المتصلة فانهم يقصدون بها ما هو اعم من مصطلح الصفة عند النحاة الصفة عند النحاة هي النعت ان يأتي وصف ينطبق على موصوف يشاركه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع وما الى ذلك لا الصفة عند الاصوليين اعم. فتشمل النعت النحوي وتشمل البدل وتشمل الحال. كل ذلك يدخل عند الاصوليين في مصطلح الصفة. فاذا قالوا التخصيص بالصفة قد يكون نعتا وقد يكون حالا وقد يكون بدلا وكل ذلك عندهم داخل في قولهم التخصيص بالصفة حتى لا يشتبه عليك اشكال في المصطلحات وقد تقدم معك في الحقائق ان الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية خاصة كاصطلاح اهل الفنون في داخل كل فن وهذا منها هذي من اهم المخصصات. خذ على سبيل المثال الصفة بمعنى النعت قال الله تعالى قد افلح المؤمنون. اين العموم المؤمنون فكل مؤمن بقسم الله في قوله قد افلح ينال الفلاح قد افلح المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة ويستمر التخصيص حتى تضيق دائرة العموم اكثر فاكثر. مثال التخصيص بالبدل قال الله تعالى على الناس حج البيت اين العموم الناس فكل الناس يجب عليهم الحج لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا تخصيص ليس كل الناس انما من استطاع. ما هذا؟ هذا تخصيص بالبدل. فمن استطاع في الاية بدل من الناس يعني ولله على من استطاع من الناس حج البيت. فهذا بدل وهو في مصطلح الاصوليين من التخصيص بالوصف المثال الثالث للحال قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. اين العموم؟ من؟ فكل من قتل مؤمنا كان سيشمله الحكم فلما قال خطأ خصص القاتل بالقاتل الخطأ فخرج عمد وشبه المتعمد بالنص من قتل مؤمنا خطأ ما هذا تخصيص للعموم بالوصف عند الاصوليين وهو في العراق حال من قتله حال كونه مخطئا. ايضا في كفارة الصيد قال الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وعليه فانه لا تجب الكفارة في حال الاحرام على من قتل صيدا الا اذا كان عامدا. وعليها خلاف فقهي. هل غير العامد يدخل وفي الكفارة من قال نعم جعل الوصف هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به بمفهومه. ومن قال لا اجرى هذا الوصف على التخصيص الحقيقي اذا ليس كل من قتل الصيد يجب عليه الكفارة بل اذا كان متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ايضا يدخل الجمل التي تعرب حالا عند من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. من نسي من عام فقال اكل او شرب وهو صائم هذا قيد. فاذا وهو صائم هو جملة تعرب حالا عند النحا على كل هذا معنى واسع. اردت ان اقول ان التخصيص بالصفة ان التخصيص بالصفة باب كبير عند الاصوليين. يحصل فيها تقييد باشياء كثيرة. كلها تسمى تخصيصا بالوصف يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع قال من باع نخلا بعد ان تؤبأ من باع نخلا اي نخل لكنه قيد فقال بعد ان تؤبر. اذا ليس كل نخل مع ان نخلا هنا نكر في سياق الشرط افادت العموم. ففهمنا ان من باع النخل المؤبر وغير المؤبرة اذا حصل فيها نتاج بعد البيع فثمرتها للبيع لكنه عليه الصلاة والسلام خصص الحكم بالنخل المؤبر اي نوع من التخصيص هذا نعم يعني هو اعرابا لن يكون حالا ولنكون نعتا ولن يكون لكن عند الاصولين هو من التخصيص بالوصف لان النخلة المؤبرة قيدت في حديث او خصصت بوصفها ان تكون مؤبرة. فقول هذا باب كبير. التخصيص بالوصف وكان من حقه حقيقة في المختصر ان يكون له مساحة اكبر في التنصيص عليه والتمثيل له لكن ربما لانه لا يتعلق بها مسائل مستقلة كما في الاستثناء فادرجها اما وقد فهمت اعلم وفقك الله ان التخصيص المتصل يحصل بالاستثناء ويحصل بالغاية ويحصل بالشرط ويحصل بالصفة بمعناها المتعدد الذي ظربنا له امثلة كثيرة هذا تمام حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن العموم والخصوص. درسنا القادم في الاسبوع المقبل ننتقل الى باب هو المطلق والمقيد والمبين المجمل في تتمة حديثنا عن دلالات الالفاظ نحمده تعالى كما وفقنا في هذه الايام المتتابعات ان اتينا على ما اردناه من الحديث عن ابواب العموم والخصوص سائلين اياه ان يبلغنا تمام المتن بفضله وتوفيقه وان يرزقنا واياكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. درسنا الاسبوع القادم يعود الى موضعه السابق ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين