بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن استن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الرابع والعشرون. في سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين رحمة الله عليه وقد تقدم الحديث في مجالس سبقت في ابواب متعددة من دلالات الالفاظ التي قلنا عنها انها الصلب الاكبر لعلم الاصول. وفهم هذه القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ في الامر والنهي والعموم والخصوص. والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان هذا هو الباب الاكبر الذي يعين المتفقه وطالب العلم والناظر في الادلة يعينه على فهم النصوص الشرعية ولا يتأتى لفقيه وطالب علم ومجتهد وناظر في الادلة لا يتأتى له ان يفهم كلام الله وكلام رسول الله اه صلى الله عليه وسلم الا بقدر ما يتقن ويحكم من هذه القواعد التي افنى اهل العلم اعمارهم في تعيدها وتحريرها وبيانها. هذا العلم الكبير علم الاصول الذي قام ركنه الاكبر على هذا الباب بالعظيم في دلالات الالفاظ جاء محررا لهذا السبيل الذي لم يزل يسلكه اهل العلم في سبيل الوصول الى فهم اتم اتقان اكبر لدلالات الالفاظ في نصوص الشريعة كتابا وسنة. الحديث انتهى بنا في المجلس الماضي عندما يتعلق بالعموم والمخصصات المتصلة والمنفصلة. نشرع اليوم بعون الله في نوعين اخرين من دلالات الالفاظ هما الاطلاق والإجمال والبيان اما الاطلاق والتقييد وهو ما نبدأ به جلسة الليلة بعون الله تعالى فانه شديد الصلة بالعموم والخصوص حتى انك تكاد لا تجد بابا لا تجد كتابا من كتب اصول الفقه الا وهو يردف الحديث عن العموم والخصوص تارة بالحديث عن المطلق والمقيد ووجه ذلك ان ثمة شبها كبيرا بين العموم والخصوص من جهة وبين الاطلاق والتقييد من جهة ووجه ذلك وفقك الله ان العموم كما فهمته هو اللفظ الذي يصلح لكل ما يتناوله الاسم فانت لما تقول الرجل او تقول المسلم او تقول البلد فكل اسم اخذ صيغة من صيغ العموم فانه يتناول جميع ما يصلح له هذا اللفظ هذا العموم هذا العموم له شبه كبير بما سنتحدث عنه اليوم في درس المطلق والمقيد. فلنطلق شبيه العام والمقيد شبيه بالخاص وكما فهمت في المجالس السابقة ان العموم يدخله التخصيص فكذلك الاطلاق يدخله التقييد. وما يحصل في العموم من دخول التخصيص عليه تماما كالذي يحصل في الاطلاق من دخول التقييد عليه كما سيأتيك بالانواع والصور والامثلة اه حتى يزيد هذا المعنى وضوحا دعنا نقول ان قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة او قوله عليه الصلاة والسلام للسائل اعتق رقبة هذا من اشهر الامثلة التي يضربها الاصوليون في بيان معنى الاطلاق او اللفظ المطلق قوله رقبة هنا في هذا السياق مطلق. حرر معي اولا انها ليست احدى صيغ العموم فلا هي بالمعرفة بال لا مفردا ولا جمعا ولا اسم جنس ليست معرفة بال. ثم هي ليست من الاسماء المبهمة. هي ليست لفظ كل وجميع. هي ليست نكرة في سياق نفي ولا شرط ولا لا ولا استفهام هذا ليس شيء منه. هذه نكرة وقعت في سياق الاثبات وحتى لا تخلط ايضا واربط لك ما سبق بما سنذكره الان قيل ان النكرة في سياق الاثبات قد تعم احيانا وان كان على خلاف الاصل تعم اذا سيقت للامتنان مثل لتأكلوا منه لحما طريا. تعم اذا دل السياق على ذلك علمت نفس ما احضرت اما ما عدا ذلك فالنكرة في سياق الاثبات لا عموم لها. هنا لما قال الله فتحرير رقبة في سبيل الامر باعتاق الرقبة في الكفارات كلمة رقبة هنا مثال للمطلق بمعنى ان الله عز وجل امر بعتق رقبة في الكفارة. السؤال كم رقبة امر المكلف بعتقها هنا في الكفارة واحدة. طب الواحد عام او خاص الواحد الواحد خاص ولا شك اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا هو العام هذا الذي يتناول شيئا واحدا ليس عاما هذا خاص. فالمأمور عتق رقبة. لكن تعال معي لللفظ من زاوية اخرى كلمة رقبة هنا في هذا الدليل تصدق على اي رقبة من رقاب العبيد والامام تصلح لاي رقبة لكل رقبة صح قولك تصلح لكل رقبة هذا عموم هذا عموم لكنه عموم التناول لا عموم الارادة يعني الله ما يريد ان نعتق كل الرقاب يريد رقبة واحدة انما اللفظ يصلح في تناوله ان يشمل كل الرقاب وبالتالي فهل في كلمة رقبة في الاية تحرير رقبة هل فيه عموم اجب فيه عموم من جهة التناول من جهة الصلاحية يعني اللفظ يصلح ان يتناول رقبة زيد العبد ورقبة هند الامة واضح؟ من حيث الصلاحية اللفظ يصلح فيتناول الجميع صلاحية لا لا ارادة في ان المأمور ان يعتق الجميع. المأمور واحد فقوله فتحرير رقبة فيها عموم من هذا الوجه ولهذا يقول الاصوليون في المطلق عموم لكنه عموم بدني لا عموم شمولي ومعنى قولهم عموم بدلي ما هو انه عموم على سبيل البدل يعني اعتق رقبة. طيب يا رب اعتق زيدا يصلح زيد طيب اعتق هندا تصلح هند على سبيل البدل ليس على سبيل الجمع ولا الشمول فالفرق الجوهري في وصف العموم بين اللفظ المطلق واللفظ العام ان اللفظ العام في قوله المسلم اخو المسلم العموم ها هنا في اللفظ العام عموم شمولي لا يشمل مسلما واحدا دون الاخر يراد الجميع كل من اتصف او تسمى بالمسلم. بخلاف الاطلاق فانه يتناول لكن لا يراد الجميع المراد واحد هذا الفرق فاذا عموم الاطلاق او عموم المطلق عموم بدلي وعموم العام شمولي. فاذا تحرر لك هذا الفرق فهمت الان هل المطلق من قبيل العام او من قبيل الخاص يعني اذا جئنا نصنف عام وخاص اين تضع المطلق ابدا ليس بعام المطلق خاص لان المراد واحد وقلنا الواحد ليس عاما انا قلت في وجه شبه حتى نحرر نقول فيه عموم تناول عموم صلاحية. لكن ليس عموم ارادة والمقصد في الحكم بعام او والارادة هو تحقيق الحكم ربط الحكم. الحكم الذي هو العتق او التحرير لا يراد به الجميع. يراد به واحد فانت لا يغرنك عموم التناول عموم الصلاحية لان الكلام عن الحكم. الحكم هو العتق والتحرير يتناول كم خلاص يتناول واحدا فاذا كان واحدا فهو خاص هذا هو المقصود اذا. هذا الاطلاق والتقييد سندرسه في هذا الفصل الان وندرس تعريف هذا وذاك وصور الاطلاق والتقييم. وما السبيل اذا ورد الحكم في لفظ في في نص ما مطلقا ثم ورد الحكم نفسه او غيره في نص اخر مقيدا كيف يجمع بين الادلة الشرعية والنصوص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مصنف رحمه الله الله غفر له ولشيخنا وللسامعين المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة ولا نكاح الا بولي. المطلق ما تناول واحدا غير معين واحدا غير معين فتحرير رقبة. المطلوب واحد لكنه غير معين طير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه اللفظ يتناول الجميع باعتبار الحقيقة. الحقيقة ككونه رقبة. كونه اه رقيقا. كونه ليس حرا. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه قال نحو فتحرير رقبة اين اللفظ المطلق رقبة ولا نكاح الا بولي. اين اللفظ المطلق اين اللفظ المطلق ولي والعام نكاح ما صيغة العموم في نكاح نكرة في سياق النفي. اما ولي ولي فهذا مطلق. لا نكاح الا بولي يعني اي ولي طيب وقد يكون للمرأة اكثر من ولي قد يكون ابوها موجودا وجدها موجودا وهم اولياء لانهم عصبات فهل المراد حضور الجميع جاء واحد فعلى سبيل البدل عموم على سبيل البدل يتناول الجميع ابوها ولي جدها ولي تقول ابي موجود لكن غائب ابي موجود لكن لا يستطيع الحضور فكلمة جد وهو ولي يتناوله اللفظ الجد لانه ولي. فولي هنا مطلق لانه كما قال يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نعم والمقيد والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. المقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معينا هو الخاص وهو مقيد لما اقول اعتق هذا العبد او اعتق زيدا اصبح هذا مقيدا ولما تقول ربما كان موصوفا يعني هو المطلق فدخل عليه القيد فتحرير رقبة مؤمنة كلمة مؤمنة هذا قيد فالرقبة الان هنا مقيدة بخلاف الاية الاخرى فتحرير رقبة فتحذير رقبة مطلق لكن لما قال في اية اخرى فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق او مقيد مقيد بوصفي الايمان فخرجت الرقاب الكافرة فلا تجزئ في الكفارة اذا هذا لفظ مقيد ما هو؟ هو ما دل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. الحقيقة هي مجرد كونها رقبة لكن جاء وصف الايمان فاصبح قيدا وهذا معنى المقيد نحو شهرين متتابعين. لو قال فصيام شهرين يصدق ان يكون متتابعا ويصدق ان يكون متفرقا. فلما قيد بالتتابع خلاص اصبح موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. نعم وقد سبق ان الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة. من حيث التعريف مر بك هناك لما جاء يعرف العام واتى باكثر من صيغة في احد الطرق عرف بالتقسيم ان كنت تذكر فقال اللفظ اما ان يدل على مفرد او متعدد والمفرد ان كان الى اخره فلما جاء هناك في الاطلاق جاء بهذا التقسيم وقال ما دل على اللفظ المفرد باعتبار الحقيقة من حيث هي هي. يعني يدل على رقبة لما تقول رقبة لما تقول كتاب لما تقول رجل هذه الالفاظ اذا جاءت الى السمع يتبادر الى الذهن مفهوم الكتاب من حيث هو هو يعني مما يسمى كتابا في اللغة اقول قلم اقول رجل لا ينطبع في ذهنك صورة شخص بعينه ولا كتاب بعينه ولا قلم بعينه ما الذي يحصل؟ ينطبع في ذهنك صورة حقيقة هذا اللفظ. لما اقول كتاب هكذا منذ ان تسمع هذه الكلمة يتبادر الى ذهنك مفهوم لكلمة كتاب. اليس كذلك؟ اقول رجل اقول طفل لاحظ. فكلما لفظت كلمة تبادر الى ذهنك معنى لا يتشخص في صورة انسان بعينه او شيء معين فكتاب ابدا لا يتبادل لذهنك كتاب خاص في مكتبتك بشكل ولون معين ابدا. ولا رجل ولا طفل ولا امرأة فهذه الكلمات هي حقائق اذا اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمى من حيث هو هذا ماذا يسمى هذا المطلق الذي لا يدل الا على حقيقة الجنس من غير اي اعتبار زائد. قال فالمقيد يقابله قد سبق التعريف قال والمعاني متقاربة. نعم وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها فاذا كثرت القيود فاذا كثرت القيود اصبح المطلق اكثر تقييدا. واذا قلت القيود كان اقل. فاي الدائرتين اوسع ما كثرت قيوده او ما قلت ما قلت قيوده كان اوسع. يعني مثلا قول الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا. اين المطلق؟ ازواجا خيرا منكن مسلمات فتقيد مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كلما كثرت القيود ها قلت دائرة الاطلاق وتحجم اكثر تماما كما قلنا في العام هناك كلما كثرت المخصصات على العام الواحد قلت دائرته وتقلص ايضا مفهومه. نعم وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين واطلقت من حيث ما سواه. هذا ايضا فائدة لغوية حتى تفهم لما نقول مطلق ومقيد ليس مقيدا من كل وجه قلنا رقبة مؤمنة اين التقييد بوصف الايمان صحيح وقيده في الديانة لكن تركه مطلقا في باقي الجهات اليس كذلك يعني تركه مطلقا في الجنسية مثلا ما حدد من اي جنس من اي بلد تركوا مطلقا من حيث الجنس ذكر وانثى تركه مطلقا من حيث السن صغير كبير تركه مطلقا من حيث اللون من حيث العلم الجهل من حيث الطول والقصر هكذا اذا انا لما اقول رقبة مؤمنة مطلقة ومقيد يقول مقيد بالنسبة الى الدين مقيد بالايمان مطلق من باقي الجهات وهذا معنى قوله وقد يجتمعان ما هما الاطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين. يعني من اكثر من جهة كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين واطلقت من حيث ما سواه يعني هل لفقيه ان يستدل بانه يجوز في كفارات ان تعتق الرقاب بغض النظر عن كونها ذكر او انثى؟ ستقول نعم نعم ذكر او انثى يشمل. فاذا قيل ما الدليل؟ قال الله فتحرير رقبة مؤمنة فيجيبه يقول لا عفوا هذا ليس مطلقا هذا مقيد فما الجواب نقول مقيد في الدين لكنه اطلق بباقي الامور وهنا يلتفت الناظر في الدليل ان الوصف اذا جاء مطلقا او مقيدا يركز على الناحية او التي جاء فيها التقييد ليفهم ان ما عداه باقي على اطلاقه. نعم ويقال فعل مقيد او مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعله من ظرف ونحوه ونحوه وعدمه. هذه فائدة لغوية نحن كلامنا الان على الالفاظ التي توصف باطلاق وتقييد. فهل يجوز ان توصف الاسماء والافعال بالاطلاق والتقييد تقول مثلا اه ولد مقيد وولد مطلق يجوز عصفور مطلق وعصفور مقيد ودابة مطلقة ودابة مقيدة يجوز نعم هذا اطلاق وقيد حسي الاطلاق والقيد في الاسماء حسي وفي الفاظ هنا في في الالفاظ وصف معنوي ومنه يعني اخذ المعنى يقول حتى الافعال اما تذكرون قلنا دلالة الامر المطلق ما معنى الامر المطلق هناك نقول دلالة الامر المطلقة الوجوب ومن حيث التكرار عدمه ومن حيث الى اخره. ما معنى قولنا امر مطلق نعم غير مقيدة. اذا حتى هناك الافعال تكلمنا عن كيف يوصف باطلاق وتقييد. قال باعتبار اختصاصه ببعض مفاعله من ظرف ونحوه وعدمه. نعم ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحد سببا وحكما. نحو لا نكاح الا بولي وشهود. مع الا بولي مرشد وشاهدي خلافا لابي حنيفة هذه هي ما هي المسألة المهمة في باب الاطلاق والتقييد. الذي سبق كان مدخلا حتى تفهم ايش يعني مطلق وايش يعني مقيد؟ ومتى يكون اللفظ مطلقا؟ ومتى يكون مقيدا؟ القاعدة مهمة هي هذا. ما الحكم اذا اجتمع الاطلاق والتقييد في مسألة واحدة في محل واحد في محل واحد. ما العمل هناك في العموم والتخصيص مر بكم خلاف يأتي لفظ عام ثم يأتي لفظ اخص منه ما العمل تكلمنا على جملة من الصور تكلمنا على ان التخصيص يحصل في العام اذا دخل عليه الخاص على مذهب الجمهور مطلقا بغض النظر ان تأخر الخاص او تقدم او اقترن او جهل بخلاف مذهب الحنفية الذين لا يرون التخصيص الا بمخصص مستقل مقارن. وما عداه فيقولون بالنسخ. فهمت الخلاف هنا يبقى الكلام هنا الان. ما العمل اذا جاء اللفظ مطلقا في مسألة وجاء في نص اخر مقيدا فما العمل قال عندك مثلا حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين وفي لفظ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل في لفظ اطلق الشهود وبالتالي يشمل العدول والفساق وجاء في لفظ اخر فقيد بشاهدي عدل فاذا قلت بالتقييد كما تقول هناك في العموم بالتخصيص ستقول المطلق في قوله وشاهدين مقيد بقوله في الحديث الاخر وشاهدي عدل وبالتالي لا يجزئ في الشهود الا ان يكونوا عدولا. فاذا استدل لك طالب علم او فقيه فقال كيف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام مشاهدين واطلق ستقول لكن هذا الاطلاق مقيد بما جاء في اللفظ الاخر وشاهدي عدل. هذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد او تقييد المطلق حتى تفهم هذه المسألة يقسم الاصوليون صور المطلق في وروده مع المقيد الى صور اربعة وهذا التقسيم هو الوسط بعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة والتفصيل فيها لمزيد بيان الحالات. الوسط الذي مشى عليه المصنف اربعة وهو سماها ثلاثة لكن ستفهم الان لماذا اه دمج في الصورتين في الاخرى الكلام عندهم يا مشايخ يتناول سبب المسألة وحكمها يعني ما السبب الذي جاء من اجله اللفظ؟ وما الحكم المترتب عليه اعطيك مثالا في وضعنا في مثال الرقبة لانه اشهر مثال يضرب حتى تتضح الصورة في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فلم يقيد في كفارة الظهار لم تقيد الرقبة واطلقت وجاءت في كفارة القتل مقيد هيا ركز معي في كفارة القتل ما الحكم عتق رقبة وفي كفارة الظهار ما الحكم؟ عتق رقبة في كفارة القتل ما السبب القتل وفي كفارة الظهار الظهار. اذا عندنا سبب عندنا حكم هذا مثال في الرقبة مثال لما اتحد حكمه واختلف سببه. الحكم واحد في الصورتين ما هو عتق رقبة والسبب هنا ظهار وهنا قتل ممتاز جدا. الان سنقسم سور المطلق مع المقيد اذا اجتمع يعني اذا توارد في موضع عماه وكان سببا لخلاف العلماء بهذا التقسيم الى اربعة اقسام. اما ان يتحدا سببا وحكما وعكسه ان يختلفا سببا وحكما وتبقى صورتين في الوسط ان يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم او عكسه. يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. اعطيك امثلة ثم ركز معي في كيف سنقسم كل لصورة بحكمها الخاص. اتحاد السبب والحكم مثاله الذي ذكره الان المصنف. لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا ولي وشاهدي عدل ما الحكم الاشهاد اما شهود عدل او شهود مطلقة. ما السبب النكاح في الصورة فالسبب في الحديث الاول هو نفسه الثاني والحكم في الاول هو الثاني هذا ما اتحد سببا وحكما يقابله تماما ما اختلف سببا وحكما. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جاءت الايدي في هنا في الاية مطلقة قال الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدت الايدي في الوضوء بالغسل المرافق. هذه ايدي وهذه ايدي طيب هل نقول ان الايدي في اية السرقة تقيد بما قيدت به الايدي في الوضوء لانه هذه يد وهذه يد انظر ستقول ما السبب هنا وما السبب هنا؟ وما الحكم هنا؟ وما الحكم هناك في اية الوضوء ما السبب الطهارة للصلاة. في السرقة ما السبب السرقة في الوضوء ما الحكم الغسل وفي السرقة ما الحكم؟ القطع. فلم يتفقا لا في السبب ولا في الحكم هذا مثال لما اختلفا فيه سببا وحكما. فالمطلق جاء على سبب وحكم غير الذي جاء عليه المقيد في السبب وفي هاتان اذا الصورتان الصورة الثالثة ما اتحد فيه المطلق مع المقيد في السبب واختلفا في الحكم في كفارة الظهار ذكر الله تعالى الكفارة على ثلاثة على ثلاث مراتب قال الله تعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا الاول. الثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى الثالث فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لاحظ الحكم واحد ولا مختلف الحكم مختلف مر عتق ومرة صيام ومرة اطعام طيب لكن السبب واحد ما هو هو الظهار جاءت الكفارة بالانواع الثلاثة في سبب واحد وهو الظهار على الترتيب كما تعلم اين الاطلاق والتقييد؟ في الرقبة قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. واشترط في عتق الرقبة ان تكون قبل المسيس يعني قبل ان يجامع رجل زوجته فلا تباح له حتى يعتق رقبة في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. ما استطاع ان يعتق ينتقل الى الصيام وشرطه ان لا يجامع زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين متتابعين وتبقى بعيدة عنه حتى يتم الكفارة في الثالث ما ذكر هذا قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب هب ان عندك شخصا لا عنده رقبة ولا استطاع الصيام سينتقل الى الاطعام هل يجوز له ان يجامع زوجته قبل الاطعام لان الاية ما قيدت هذه صورة لمطلق ومقيد اتحد في ايش سبب واختلف في الحكم فهل يحمل المطلق على المقيد؟ وتقول لا حتى الصيام شرطه المسيس قبل الجماع شرطه الانتهاء قبل المسيس والجماع هذه صورة ثالثة ماذا بقي ماذا بقي عكس هذا ما اتحد في الحكم واختلف في السبب ومثاله الرقبة الحكم واحد عتق رقبة السبب هنا ظهار وهنا قتل وهناك مثلا كفارة اليمين انتهينا من السور الاربعة طب هيا افهم معي. اقل هذه الصور خلافا بين الفقهاء بل حكى بعضهم فيها الاجماع. الصورة الاولى والاخيرة الاولى والرابعة اما ان يتحدوا في الاثنين او يختلفوا في الاثنين ما اتحد سببا وحكما يكاد يكاد يكون اتفاق انه يحمل فيه المطلق على المقيد. لما سبب واحد والحكم واحد وورد في مرة بالنص اه شاهدين ومرة شاهدي عدل والحديث واحد والمسألة واحدة. ربما نقل بعض الرواة نقلا تاما وبعضهم اختصر لكن يبعد جدا ان تقول لا المراد هنا شيء وهناك شيء. عكسها ما هي اختلف سببا وحكما. قلنا اليد في السرقة القطع والايدي في الوضوء الغسل ما احد يقول انه هذه تلحق بتلك بجامع انه في هنا يد وهنا يد ايضا هذي محل اتفاق لا يحمل فيه المطلق على المقيد اذا صورة ما اقول اجمعوا اقول يكاد يكاد يحصل فيها اتفاق على حمل المطلق على المقيد اتفاقا التي يتحدا فيها سببا وحكما وصورة اخرى اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيها اتفاقا وهي اختلافهم اختلافهما سببا وحكما. بقي الخلاف اين في صورتين الوسطيين واحدى الصورتين اقل خلافا من اختها ما اتحدا فيه حكما حكما واختلفا سببا كاية الظهار صيام واطعام وعتق هذه اقل خلافا بل بعضهم قال حتى هذه محل اتفاق على انه يحمل فيها المطلق على المقيد اختلفوا اذا في اي صورة عندما يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كالرقبة كالرقبة فكأن المؤثر عندهم هو اتحاد الحكم هذه رقبة وهذه رقبة فاذا اتحد الحكم قوي الخلاف بل افهم اذا اطلق في كلام الفقهاء او الاصوليين مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد بين حنفية والجمهور فهذه الصورة هي المقصودة بالدرجة الاولى اي سورة ان يتحد حكما ويختلف سببا. هذه الصورة هي الاكثر اشتهارا عندهم اذا اطلق الخلاف في مسألة مطلق مع المقيد. الان سر معي في كلام المصنف رحمه الله وهو يعرض لهذه الصور على الترتيب بدأ بالصورة الاولى اتحد سببا وحكما. قال نحن لا نكاح الا بولي وشهود مع الا بولي وشهيد مرشد وشاهدي عدل. ولي هناك مطلقا اهنا مقيدة بكونه مرشد شهود هناك مطلقة هنا مقيدة بكونها شاهدي عدل قال خلافا لابي حنيفة. نسب الخلاف في هذه الصورة الى ابي رحمه الله انه لا يقول والامر ليس كذلك على اطلاقه وان ورد فيها خلاف لكنه يسير وضعيف وليس كالصورة التالية. نعم لنا لنا اعمالهما والغاؤهما او احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. لنا انه اذا جاء مطلق مع مقيد مثل حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين او وشاهدي عدل. امامك واحد من ثلاثة خيارات اما ان تعمل الاثنين او تهمل الاثنين او ترجح احدهما بلا مرجح فهل من سبيل لا اعمال الاثنين لا لا لانك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين ومرة بشاهدين عدلين تقول مرة اعمل بهذا ومرة بهذا. فلا سبيل لاعمال الاثنين لانه يفضي الى التناقض طب هل من سبيل الى اهمال الاثنين لا لانك ستعطل النص طيب هل من سبيل الى ان تختار احدهما هكذا اعتباطا تختار اما شاهدي عد بلا مرجح او شاهدين مطلقا بلا مرجح لا فماذا بقي قال رحمه الله اعمالهما او الغاؤهما او احدهما يعني اعمال احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. الذي هو حمل المطلق على المقيد ليكون سبيلا الى ان ان يقيد المطلق بقيد المقيد هناك فيكون هذا طريقة من طرق الجمع نعم قال من القائل الرأي المنسوب الى ابي حنيفة رحمه الله. نعم الزيادة على النص نسخ وكلام الحكيم يحمل على اطلاقه ولانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة اشياء الاول ان هذا من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ كيف؟ يعني فتحرير رقبة عفوا لا نكاح الا بولي هذا مطلق وفي نص آآ وشاهدين وفي نص اخر قال وشاهدي عدل فاذا اذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق وقد مر بك هذه المسألة في النسخ هذه يسمونها الزيادة على النص وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ فيقول انا اذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ. طيب وما المشكلة؟ لا دخلت في باب اخر طبق النسخة بشروطه وستطبق بعض ما جاء هناك. فيقول انتم هكذا انتم هكذا ماذا تصنعون تنسخون يعني هذا رد الان على الجمهور. انتم هكذا تنسخون ليش لانكم سلطتم القيد على الاطلاق فكانكم حكمتم بنسخه فيكون الجواب على الاقل ابتداء عفوا هذا عندك نسخة لكن عندنا ليس بنسخ عندنا تقييد لكن هو الان ينطلق من مذهبه يقول انا لو قلت بقولكم لكنت عاملا بالنسخ الزيادة على النص نسخ هذا اول الاعتراضات او الادلة. الثاني ما هو؟ قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه من المتكلم في النص الشرعي من لدن حكيم خبير قال وكلام الحكيم يحمل على اطلاق الحكيم لحكمته اذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به. فان تكلم باطلاق ها فيريد الاطلاق وان تكلم في موضع اخر بالتقييد فهو يريد التقييد فانت تتدخل انت وتقول لا هو في الموضع المطلق اراد ان يقيد ووجدناه في نص اخر فقيدناه به هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم بينما الاصل انه كما قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه. الدليل الثالث قال لانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. وهذا سيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم في الدلالة المنطوق والمفهوم. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة لا يقولون بمفهوم المخالفة وليس بحجة عندهم هنا لما قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اذا غير العدول لا تصح شهادتهم. من اين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة. يقول انت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وانا لا اقول به اذا هو استند الان الى اصوله وقواعده. اعتبر هذه نسخا فامتنع اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع واعتبر هذا تدخلا في كلام كلام وجيه الى الان وهو مبني على اصل معتبر ويأتي المصنف الان في الجواب عن هذه الادلة التي ساقها. قلنا الاول قلنا الاول والنصيته على ارادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الاول هو ماذا قال في دليله الزيادة على النص نسخ اجاب بشيئين قال قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين من مقدمتين. الاولى انك تعتبر الحكم المطلق نص في المسألة والثانية انك اعتبرت الزيادة عليها نص. نسخ عفوا فمنع المصنف هنا في الجواب الامرين معا قال نصيته على ارادة الاول ونصيته على ارادة المطلق ممنوعان. يعني يقول انا امنع ان النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصا. يعني فتحرير رقع عفوا. لان يكحل بولي وشاهدين وشاهدين هذا مطلق هل هو نص في المسألة هل هو نص في مصطلح النص الذي ولا يحتمل الا معنى واحدا هذا اطلاق وهو يحتمل هذا ويحتمل ان ان يقيد بغيره. فيقول انا امنع ان النص المطلق جاء قاصدا المطلق دون غيره والثاني انا امنع ان تكون الزيادة عليه نسخا قال الاول يعني دعواهم الزيادة على النص نسخ ممنوعة ونصيته على ارادة المطلق ممنوعة ايضا. فخلصنا من هذا انا لا اسلم بالدليل الذي ساقه نعم والثاني والثاني معارض بان الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني لما قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه. جاء في الجواب ايضا الحكيم لا يتأتى من كلام انه يريد الجمع بين المتناقضات. هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين وقال في اخر وشاهدي عدل لانه حكيم. هل تفهم انه يريد التناقض في كلامه؟ ابدا. هل يريد منا ان نعمل باي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ ابدا. اذا حتى لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء نعم ويأتي الجواب الثالث ويأتي جوابه الثالث ما هو ها لما قال مفهوم آآ مخالفة او مفهوم الصفة سيأتي في المفاهيم ولهذا ما دخل في تفاصيله الان اذا هذه الصورة الاولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد. هنا تنبيه مهم ينبغي ان تلتفت فيه بنظرك وانت تفهم المسألة عندك نص مطلق واخر مقيد الجبون يقولون يحمل المطلق على المقيد والحنفية يقولون طب لما يقول الحنفية لا ايش معناه يعني هم في في الشهادة في النكاح بماذا يعملون يعني يشترطون في شهود العدالة او لا يشترطون؟ بلاش يقول الحنفية حتى لا انسب الى مذهب فيكون المقرر خلافه. لو جاء فقيه وقال انا هنا لا احمل المطلق على مقيد السؤال ما الثمرة ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح لا يشترط او لا يشترط لا يشترط اكتفاء بالمطلق صح طب هل معنى هذا انه اهمل المقيد افهمني الان لو ان فقيها هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ماذا سيفعل في حديث الانكاح الا بيولي وشاهدين وشاهدي عدو لا هو هو هو يجيز من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد يجيز اي شهود في المسألة. عدول وغير عدول لكنه ان كان بعدالة فهو اكمل ولهذا هو يجمع بين النصين بمعنى انه يجيز النكاح بلا بلا شهادة عدول بشاهدين ايا كانوا ويرى ان الاكمل هو ان يكونا عدلين وبهذا عمل بالنصين معا بالاطلاق في اطلاقه وبالمقيد من باب تراتب الدرجات اذا هو يعمل بالمطلق جوازا وبالمقيد استحبابا بينما يرى الجمهور ان المطلق ها هنا ينبغي ان يقيد بما جاء في القيد. ولهذا نحن كما ترى يعني هناك قول وجيه في بناء المسألة على هذا المعنى. طيب الصورة الثانية وان وان اتحد حكما لا سبب كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار وكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية ايش يعني فكذلك يحمل المطلق على المقيد قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف. عند من؟ قال عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية فهو رأي الجمهور كما ترى. نعم وخالف بعضهم واكثر الحنفية وابو اسحاق ابن شاقلة وخالف بعضهم يعني بعض الشافعية واكثر الحنفية وابو اسحاق ابن شاقلة هؤلاء رأوا انه في هذه الصورة في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فالرقبة في كفارة الظهار تبقى تبقى مطلقة والرقبة في كفارة اليمين في كفارة اليمين طعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تبقى مطلقة يجزئ فيها اي رقبة ولا يقيد الا فيما جاء فيه القيد بكفارة القتل طيب ايش مأخذ الجمهور في المسألة شو هذا الخلاف فيها اقوى من التي قبلها؟ يا اخي هذا حكم مستقل بسبب يختلف عن السبب الاخر والله عز وجل لما في كفارة القاتل قال رقبة مؤمنة وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين الا يتقوى عندك ان هذا مقصود شرعا بلى لان الله عز وجل لو اراد ان يقيدها بالايمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل اما وقد تباينت المواضع فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد فيتقوى حقيقة ان هذا مقصود شرعا. لكن الجمهور يقولون الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد الايات والاحاديث يكمل بعضها بعضا وجرى في اساليب العرب انه يحذف القيد احيانا في الكلام اختصارا. واحالة للسامع الى ما فهم وبالتالي فاذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه كما يفعل الابناء مع ابيهم او مع امهم اذا اعتادوا انهم اذا سمعوا جملة حتى لو ما تم الكلام يفهمون بقية الكلام. كيف يفهمون خلاص من خلال الفهم والوعي والادراك وحسن التأتي لفهم كلام المتكلم كذلك الشرع اذا عهد عنه اسلوب ما وانه يترك الكلام في بعضه اما من حيث اللغة فهذا سائغ. لما قال الاول نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا ايش راضون فحذف الكلام لدلالة السياق عليه. فيقولون يعني يصح في اللغة ان يحذف بعض الكلام. للدلالة عند السامع وفهمه اياه فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف ولهذا كما رأيت ان اهل العلم تقريبا على فريقين وفي كفتين. نعم قال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب ان عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس. والا فلا ولعله اولى. قال ابو الخطاب يحمل المطلق على المقيد ان عضده قياس حمل عليه. كتخصيص العام بالقياس والا فلا. قال الطوفي ولعله اولى. اعتبر مذهب ابي الخطاب ها هنا على هذا الفهم انه اقرب من القول بالحمل مطلقا او بعدم الحمل مطلقا. والصواب ان كلام ابي الخطاب ليس في هذا يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن ابي الخطاب وفهمه بوجه ما وكلام ابن الخطاب ليس في هذا ابدا ابو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في الصورة. لكن في ماذا كان يتكلم بالخطاب؟ كان يتكلم في في في ذيل المسألة حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة او من قبيل القياس ورجح ان يكون من قبيل القياس فليس معناه انه مذهب ثالث انه ان عضده قياس حمل عليه والا فلا. اذا اذا فهمت كلام ابن الخطاب حملته على الوجه الصواب وبالتالي ليس قولا مستقلا. نعم النافي لعل اطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل من يرى من اهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة ينطلق من منطلق قوي حقيقة وهو الاصل ان كلام الشارع الذي اطلقه في موضع وقيد في موضع اخر خصوصا اذا اختلف السبب يعني هذه وهذه مسألة فربما كان الشارع قاصدا لتفاوت الحكمين في الرتبة. يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الايمان. يعني ايهما اوسع في ان يكون مطلقا او مقيدا مطلق. فاذا قيد كان اضيق يا اخي ما المانع ان يكون الشارع قصد في كفارة القتل؟ ان تكون العقوبة اشد ولا يجزي اي رقبة والا تكون مؤمن الا مؤمنة بخلاف كفارة اليمين اراد الله عز وجل ان يوسع على العباد قال فتحرير رقبة. يعني اليس هذا متأتيا ومفهوما وواردا وهذا منطق قوي الحقيقة يقولون لعل اطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده. فتسويتنا بينهما عكس مقصوده نعم المثبت عادة العرب الاطلاق في موضع والتقييد والتقييد في اخر. نعم. كما قلت نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع اخر. نعم وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل. فكذا ها هنا لانه منه. طيب يقول من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض. السنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض. اليس مجمل المبين اذا جاء النص مجملا في موضع مبينا في موضع ربطت النص بالنص يقول اذا عندنا منهج في التعامل مع النصوص والادلة الشرعية ما هو؟ ما هو ان نضم بعض النصوص الى بعض يقول فما المانع؟ نحن ننطلق ايضا من منطلق شرعي ومنهج نحن اتفقنا على العمل به في بعض الابواب في العموم في الامر فاذا جاء امر مطلق وجاء في نص اخر بقيد حملته عليه اذا جاء لفظ عام وخصص في نص اخر ادخلته عليه انت اذا تؤلف بين نصوص ولو تفرقت مع انه يوجد جواب عن هذا نحن متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض نعم اذا كان في مناسبة اذا كانت القضية في حكم واحد لكن ابدا لا يقول احد اتي بنا الصيام وادخله على نص يتعلق بحد الزنا واركبه على بعض تنتج حكما هذا لا يتأتى والكلام ها هنا ليس في الكلام على المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد نتكلم على سبب مختلف يعني باب قتل يختلف يا اخي عن باب كفارة يمين. يختلف عن كفارة ظهار. الابواب مختلفة. نعم الكفارة جنس واحد. لكن الكفارات عقوبات واختلاف اسبابها ينبغي ان يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب. نعم وقد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم اشهدوا ذوي عدل منكم. نعم يقول وجدنا في بعض التطبيقات الله في اية الدين في البقرة قال واستشهدوا من رجالكم واطلق. وفي الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم وبالتالي بنى الفقهاء على ان الشهود شهود الرجال في الحقوق في الاموال في الدعاوى ينبغي ان يكونوا عدولا. يقول انت ها هنا فعلنا نفس الكلام وهناك في الاشهاد وايضا عن هذا جواب. الاشهاد في اشهد او استشهدوا شهيدين عام. ولا يتعلق بباب دون باب من ابواب الشريعة. كانه يشرع لباب الاشهاد في الحقوق فجاء بالاطلاق ولما جاء في اية الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم المقصود انه يمكن ان ينازع في الاستدلال والمهم ان تفهم ان هذا هو مسلك الجمهور في اثبات حمل المطلق عن مقيد ها هنا. نعم فان اختلف الحكم فلا حمل هذه الصورة الثالثة الان فرغنا من الصورة الاولى وهو اتحادهما سببا وحكم فرغنا من الصورة الثانية وهي اتحادهما حكما واختلافهما سببا نعم فان اختلف الحكم فلا حملك تقييد ان اختلف الحكم وسكت عن السبب وهو يريد الصورتين معا لان المصنف مشى على ان التقسيم ثلاثي ففرغ من الصورة الاولى اتحاد السبب والحكم فرغم من الصورة الثانية اتحاد الحكم دون السبب وجاء في السورة الثالثة فجمع سورتين مع بعض وهي اختلاف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف قال هنا ان اختلف الحكم ان اختلف الحكم كما قلنا السرقة مع الوضوء هذا قطع وهذا غسل مع ان هنا اختلف السبب طيب واذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب مثل كفارة الظهار صيام شهرين عتق رقبة اطعام ستين مسكينا هل كله من قبل ان يتماسى؟ لا اثنين منها والثالث لا فليحملوا المطلق على المقيد طوى الكلام على الصورتين واعطاهما حكما واحدا. قال فان اختلف الحكم ها فلا فلا حمل لا يحمل كانه يرى ان المؤثر في الاعتبار ما هو هو الحكم وانه اذا اختلف الحكم لا تحمل واحدا على واحد واضح؟ يرى ان المؤثر هو الحكم فاذا اذا اتفق الحكم احمل المطلق على المقيد. واذا اختلف الحكم فلا. هذا ايضا مأخذ وجيه. وان العبرة بالاحكام وان قد تختلف وقد تتفق. نعم فان اختلف الحكم فان اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام. اذ شرط الالحاق اتحاده. طيب. كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام يعني فصيام شهرين متتابعين قيد الصوم بالتتابع واطلق الاطعام اطعام ستين مسكينا هل يشترط فيه التتابع لا لا يشترط يمكن تطعم اليوم واحد وغدا واحد وبعد اسبوع ثلاثة وبعد شهر خمسة فلا يشترط التتابع في الاطعام. شوفوا هو ذكر الاطلاق والقيد من زاوية اخرى غير التي ذكرناها. نحن ذكرنا قبل المسيس اوليس بشرط هل يحمل او لا يحمل؟ هو ذكر صورة اخرى وايضا يصلح ان يكون مثالا قال اذ شرط الالحاق اتحاده اتحاد ماذا اتحاد الحكم المصنف رحمه الله طول خلاف والحقيقة ان هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم مع اتحاد السبب هي ايضا محل خلاف وكثير من الاصوليين يعني بعض الشافعية حتى بعض الحنابلة قال يحمل المطلق على المقيد قال في اية فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فاطعام الستين مسكينا قال ايضا من قبل ان يتماسى وقال لان المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل ان يعود الرجل المظاهر الى زوجته ويتأكد هذا بانه الان انتقل من الكفارات من الاصعب الى الاسهل. صح؟ عتق رقبة ما عنده يصوم ما عنده يطعم. اتتصور انه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط. فاذا نزل الى الاسهل يخف عنه حتى الشرط فلا عتق ولا صام وينتقل الى الاطعام ثم يجامع زوجته قبل ان يتم الاطعام او قبل ان يبدأ في الكفارة فالمهم يقولون بالعكس السياق يدل على ان المعنى واحد ومثله وهذا يمكن ان يتأتى فيه القول بان الشرع قد يترك بعض الكلام بالحالة الى ما سبق الفهم منه ونحو هذا نعم ومنتج ومن تجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على اشبههما به. طيب هذه مسألة اخيرة هنا في الاطلاق فهمت الان متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم تختصر يعني هذا على رأي الجمهور. اذا اتحد الحكم فان اتحد معه السبب فهو اكد وان اختلف السبب فهو على قول كثيرين انه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف الحكم طيب هنا مسألة اخرى طب جئت الى مطلق وعندي مقيدان لا مقيد واحد. فعلى اي القيدين احمله عندي مطلق وامامي مقيدان وليس مقيد واحد فعلى اي القيدين ساحمله؟ خذ مثالا. الصوم في الظهار مقيد بالتتابع الصوم في الظهار فصيام الشهرين متتابعين طيب وفي التمتع في الحج مطلق الصوم في كفارة الظهار متتابع وفي الصوم في في في كفارة في في هدي التمتع مطلق طب اذا جئت الى كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام هل تحملوا على هذا او على ذاك وايهما اولى به اختلف الاصوليون في مثل هذا فقالوا يلحق بالاشبه. يقول هنا ان اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على اشباههما به ستقول هذا ليس كفارة وهذا كفارة. طبعا في كفارة اليمين اذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة. فصيام ثلاثة ايام متتابعات على افتراض انها مطلقة وفي الصيام متتابعة فعليه قيدين ستحمل على كل هذا على اي الدليلين ستحمل المطلق في ذلك النص. يقول يحمل على اشباهه به بحيث يكون اقرب شبها. اذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت اجب الان مثلا على صورة اه غسل اليد في التيمم ومسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء لما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال فالتيموا فامسحوا بوجوهكم وايديكم المسح في الايدي في التيمم مطلق طيب هل يقيد بما جاء في اية الوضوء بالمسح الى المرافق ستقول لا لانه في حكم فقهي درسته ومتقرر عندك انا اقول طبق القاعدة هو من اي الصور المذكورة السبب واحد ولا مختلف سبب واحد ما هو الطهارة للصلاة. الحكم مختلف ها هذا ايش في الوضوء غسل وفي التيمم ممتاز. طيب هذي شبيهة باي صورة من الصور التي مرت بنا؟ اي مثال اي مثال اي مثال اي مثال في كفارة الظهار لما نقول اه عتق رقبة وصيام شهرين من قبل ان يتماسى ولما نقول هناك في اطعام ستين مسكينا من غير هذا القيد طيب هذا اشبه اذا هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم. فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل كما رجح الطوفي هنا فتقول لا يحمل ومن يقول بلى سيقول نعم لكن هل قال احدنا مسح اليدين في التيمم الى المرافق اه ليش لورود نص ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيها ان تقول نعم يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء طيب مسألة اخرى في حديث ما يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم سئل في حديث ابن عباس حديثان واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما ذكر القطع فقال كثير من الاصوليين يحمل المطلق على المقيد لان المسألة متحدة سببا وحكما تماما مثل الا بولي وشاهدين وشاهدي عدل. المسألة واحدة الحكم واحد والسبب واحد هنا يتقوى فعلا تقول يحمل المطلق على المقيد. لكن الحنابلة قالوا لا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ماذا يعني؟ قالوا الحكم الاخير ناسخ للاول ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ لسبب وجيه قالوا الحديث الاول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والاقبال عليه. يوم عرفة هو يوم ركن الحج الاكبر ومقصوده فان يجيب بجواب يوم عرفة والناس خلاص في صلب الحج ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج فيذكر حكما دون ان يذكر قيده فان هذا يغلب على الظن القصد الى تخفيف الحكم وتيسير الناس في في العمل بمثل هذه المسألة وتنبني على مسألة عندهم ان تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز ليس عن وقت الحاجة هذا هو وقت الحاجة الان العمل فان تقول لا اراد عليه الصلاة والسلام ان يحيل السائل الى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بينها الى ايام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا؟ فمن لهذا اذا ليس على القاعدة فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريرا فقهيا يختلف عن القاعدة فانما بنوه على مأخذ اخر وسيأتينا بعد قليل في قضية اذا هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد وفهمت ان بعض الصور اذا خرجت فمن اجل ماخذ اخر غير التقرير الذي ذكرناه ها هنا في في مسألة حمل المطلق على المقيد والعلم عند الله. نعم المجمل المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض تقول اجملت الحساب عندك فاتورة؟ فجعلت سعر كل شيء مقابله. وفي النهاية المبلغ الاجمالي منع الاجمال هنا وما جمعت بعضه الى بعض ولم تميز واحدا عن الاخر. فالجمل مأخوذ من الجمع نعم واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. طيب تذكرون نحن هناك في بداية التقسيم على دلالات الالفاظ؟ لما تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول ابن قدامة رحمه الله جعل المجمل المبين هناك في ذلك الموضع مع النص والظاهر والمؤول وهو الصق واولى. الطوفي رحمه الله جاء به هنا وجعل هذا من دلالات الالفاظ كما يتكلم عن الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد جاء بالمجمل المبين والامر لعله يعني اذا فهم من ما اخذ يكون فيه سعة. افهم رعاك الله لما تكلمنا عن درجة دلالات الالفاظ من حيث الوضوح والخفاء. اقوى درجة ما هي النص ما هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا يليه الظاهر ما هو ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر يليه المؤول وهو حمل او صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح بدليل ولذلك صار في الدرجة الثالثة. الرابعة هي المجمل التي هي اقل واقرب الى الخفاء هي تماما تقابل النص النص ما لا يحتمل الا معنى واحدة. هنا ما يفتقر الى دليل الى بيان الى ما يوضح معناه. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا السواء. لما قال اللفظ المتردد ماذا خرج خرج النص لانه لا تردد فيه. طيب ماذا دخل دخل الظاهر ودخل المؤول لانهما فيهما تردد. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء خرج الظاهر وخرج المؤول لان الظاهر يترجح فيه المعنى بنفسه والمؤول يترجح فيه احد المعاني بدليل هذا لا ترجيح فيه. يحتمل معنيين فاكثر على السواء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء اطهار او حيض يحتمل المعنيين على السواء لغة لا فرق العين لفظ مشترك بين العين الجارية العين الباصرة عين الذهب الجاسوس محتملة على السواء اذا اذا احتمل اللفظ المعاني المحتملة دون ترجيح فهذا يكون مجملا. طيب كيف تفهم المراد ما في سياق ثلاثة قرون فين السياق كيف افهم اذا احتاج الى دليل وهذا حكم المجمل التوقف ما تستطيع ان تعمل حتى يأتيك دليل حتى تبحث عن بيان. ولهذا يربطون المجمل مع المبين الاجمال حكمه التوقف يحتاج الى ماذا؟ الى بيان فعادة يختمون الدلالات بالاجمال والبيان. نعم. وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معا ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى التعريف هكذا غير غير مستقيم. ليش لان الالفاظ المهملة يعني عكس مقلوب زيد ما هو دايز اليس لفظا لا يفهم منه معنى هل هذا هو المقصود؟ لا لذلك قال الطوفي قلت معين ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين حتى تخرج مثل هذه المهملات قال والا بطل بالمشترك. نعم وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى قلت معين يطوف يقول انا ازيد على التعريف كلمة معين نعم والا بطل بالمشترك بالمشترك فانه يفهم يفهم معنى غير معين بطل بالمشترك. انا لما اقول مثلا ثلاثة قروء انت تفهم انها عدة لكن اما اطهار واما حيض فحصل معنى لكن غير معين فحتى تدخل المشترك تقول معنى معين نعم وهو اما في المفرد الان يبين لك صور الاجمال او انواع الاجمال في اللغة. اما في المفرد نعم وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتردد الواو وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ومن بين الابتداء بين بين الابتداء بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف طيب هذا القسم الاول في الاجمال يأتي في المفردات. ايش يعني مفردات الكلمات المفردة والكلمة المفردة اما اسم او فعل او حرف وكلها يأتي فيها الاجمال ضرب لك امثلة قال في الاسماء كالعين والقرؤ والجون والشفق كل هذه الفاظ مشتركة العين مشترك بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس كلها تسمى عينا طيب والقرب مشترك بين الطهر والحيض والجون مشترك بين الابيض والاسود البياض والسواد يسمى جوانا الشفق مشترك في اللغة بين الشفق الاحمر والابيض كل هذا مثال للاجمال في الاسماء. ما سبب الاجمال هنا الاشتراك اللفظ مشترك يدل على اكثر من معنى فمنه وقع الاجمال. طب لما يأتيك نص فيها واحدة من هذه الكلمات ماذا تفعل عليك ان تبحث عن بيان والا اللفظ وحده لا يساعد على فهم المعنى. ضرب مثال بالافعال قال عسعس وبان. والليل اذا عسعس في اللغة عسعس يأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر فاذا قلت والليل اذا عسعس يعني اقبل فهو قسم بالليل بامتداده واذا قلت ادبر فهو قسم بانقظاء الليل واقبال النهار وكل هذا وارد لغة حتى احدد المعنى احتاج الى بيان. قال رحمه الله ومن يعني اه ضرب مثال في الحروف الواو ومن تردد الواو بين العطف والابتداء، وقد مر بك هذا هناك في مسألة القرآن وما فيه من محكم ومتشابه قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. اذا قلت الوقف هنا تام واجب لازم سيكون له في قوله والراسخون واو استئنافية. واذا قلت الواو عاطفة يعني ما يعلم تأويله الا الله ويعلم تأويله ايضا الراسخون في العلم ما الذي جعل المعنى مترددا بين هذا وذاك الواو محتملة الواو مشتركة تحتمل هذا المعنى وذاك قال من في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم آآ في اية التم وامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الضمير في منه يعود الى ماذا الى الصعيد تأمل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان فسرت منه ها هنا للتبعيض فمعناه اجعلوا من التراب مادة للمسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يعني من التراب. ولهذا قالت المالكية والشافعية يشترط ان يكون التراب له غبار يعلق الجسم يعلق بالكف واليد والا ما صح لان الله قال منه قالت الحنفية لا من هنا لابتدائي الغاية. يعني امسح من الصعيد من الابتداء الغاية فامسح منه يعني ابتدأ منه بالمسح وبالتالي فلا يشترط الصعيد ان يكون له غبار يعلق بالبدن الممسوح. فهذا ما سبب الاختلاف والتردد واحتمال المعنى هو الاشتراك في اللفظ. فلاحظ ان الاجمال وقع في اسماء ووقع في افعال ووقع في حروف نعم او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج طيب هذا نوع اخر قال في الاول يقع الاجمال في المفردات وقلت اما اسماء واما افعال واما حروف. هذا مثال ثاني قال يقع في ايش اقصد بالمركب؟ تركيب الجملة يعني لا يأتي الاجمال من اللفظ بل من التركيب قال الله عز وجل وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون من ان الرجل اذا طلق الزوجة قبل ان يدخل بها فنصف ما فرضتم يثبت للمرأة نصف المهري الا ان يعفونا الزوجات يعني تتنازل عن نصف المهر لزوجها او يعفو للذي بيده عقدة النكاح من هو اذا قلت الزوج فمعناه ان يتنازل هو بالنصف لزوجته. اذا النصف حق فاما ان تعفو المرأة عن نصفها واما والزوج عن نصفه فيستحق احد الزوجين المهر كاملا. واما ان تقول او يعفو والذي بيده عقدة النكاح يعني الولي والكلام كله على نصف المهر الذي ثبت للمرأة بمجرد الطلاق فاما ان يكون العفو عندها او يكون عند ابيها عند وليها هذا اذا فسرت بيده عقدة النكاح من الاجمال الايم كيف جاء جاء بالتركيب يعني بيده عقدة النكاح فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي لانه الزوج هو الاب وهو الذي ينكح او الزوج لانه هو الذي يعقد هذا خلاف وهو خلاف قديم. يقول ابن عطية رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وطاووس ومجاهد ريح والحسن وابراهيم والشعبي وابو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم هو الولي كل هؤلاء قالوا ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. الذي المرأة في حجره فهو الاب في ابنته التي لم تملك امرها والسيد في امته وقالت فرقة من العلماء هو الزوج قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الامصار وقاله ابن اسن ايضا وشريح رجع اليه فهذا خلاف السبب في اجماله جاء من التركيب. نعم وقد يقع من جهة التصريف هذا وجه ثالث للاجمال ليس افرادا ولا تركيبا لكن التصريف ها كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول يعني ما سبق في مفردات والمركبات هو اجمال كان على جهة الوضع الاصلي. اللغة جاءت هكذا. لكن الان التصريف الميزان الصرفي يعني مثلا ما يقول كالمختال والمغتال يقع للفاعل والمفعول. الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة فالله مختار صح ومحمد صلى الله عليه وسلم مختار الله اختار فهو مختار. هنا فاعل والنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو مفعول الصيغة ما اختلفت فاذا جاء لفظ في مختار يتردد بين الفاعل والمفعول واضح مثله ايضا قال المغتال المغتال يصدق على الذي وقع منه الاغتيال والذي اغتيل كلاهما يقال مغتال المحتل المحتل يصدق على الفاعل والمفعول. تقول القدس المحتل فاعل ولا مفعول مفعول واليهود المحتل فاعل. فالمحتل يصدق على الفاعل والمفعول. هذا كله جاء من صيغة التصريف التي تحتمل هذا وذاك وحكمه وحكمه التوقف على البيان الخارجي. هذا الذي سبق ان قلنا انه لا سبيل الى العمل بالمجمل حتى يقع البيان. نعم وقد ادعي الاجمال في امور وليست كذلك منها نحو حرمت عليكم الميتة. اي اكلها وامهاتكم اي وطؤهن عند ابي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. طيب الان المسائل التي ستمر بنا خفيفة يسيرة سنمر عليها سريعا فهمت الاجمال والبيان الان جاء لمواضع مخصصة زعم بعض اهل العلم انها من قبيل المجمل انها مجملة. والراجح في جميعها انها ليست مجملة سيرد عليها واحدا واحدا يمر بها سريعا. الدعاء الاجمال في امور منها اضافة الاحكام الى الاعيان في الامثلة المذكورة القاعدة يا اخوة ان الحكم يتجه الى الافعال لا الى الاعيان لما يقول هذا حرام وهذا حلال لا يتجه الحكم الى العين يتجه الى الفعل يعني خطأ ان تقول مثلا التلفاز حرام او التلفاز حلال. هذا الة هذا عين الحكم ينصب على ماذا على الفعل تقول النظر فيه الى كذا حرام او الى كذا حلال الاعيان لا توصف بالاحكام. الاحكام تتوجه الى ماذا الى الافعال المتعلقة بهذه الاعياد. طيب وجدنا في بعض الايات ان الله علق التحريم على اعيان حرمت عليكم الميتة ما قال اكلها ولا قال بيعها ولا قال النظر اليها. الحكم علق هنا على ماذا على عين والقاعدة ان الحكم يتعلق بافعال. قال حرمت عليكم امهاتكم علق الحكم ايضا على على العين طيب اين الفعل؟ هل هو محذوف يقدر قال زعم بعضهم الاجمال لماذا زعموا الاجمال قالوا لان الفعل الذي يتعلق به الحكم محذوف فهو يحتمل اكثر من معنى حرمت عليكم امهاتكم يحترم يحتمل تحريم النظر اليها تحريم مصافحتها تحريم نكاحها يقول احتمل طالما لم يقدر الفعل ولم يذكر فهو يحتمل يقول هو تماما كما قلنا في المشتركات هناك تحتمل اكثر من معنى. فجعل هذا من قبيل ذاك فقال هذا مجمل. والصواب كما قال هنا ادعى ادعي في امور وليست كذلك. يعني ليست مجملة نحن حرمت عليكم الميتة اي اكلها من اين حدد الاكل نعم لان المقصود الاكبر في الكلام عن اللحوم هو الاكل قال وامهاتكم اي وطؤهن من اين جاء هذا التقدير؟ كلام فيما يتعلق بمال يحل من النكاح وما لا يحل. لان قبلها قال الله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. فالكلام على النكاح. قال عند ابي الخطاب وبعض خلافا للقاضي والكرخي فانهما يقولان بالاجمال لنا لنا الحكم المضاف الى العين ينصرف لغة وعرفا الى ما اعدت له. وهو ما ذكرنا. واضح. نعم قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها لا نفسها والافعال متساوية. يعني المحرم وصف الحكم يتعلق بالعين والافعال متساوية الان الحكم هنا ما جاء معلقا بفعل. والافعال المحتملة يعني في التقدير متساوية في تناول اللفظ لها. قلنا ممنوع قلنا ممنوع بل الترجيح عرفي كما ذكر وكذا احل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين بين مسميه اللغوي والشرعي الصواب ان القاضي كما ذكر الموفق لا يتكلم عن الربا في الاية تكلم عن البيع يعني الربا لا يتصور فيه اجمال لانه لا يتردد بين مسمى لغوي وشرعي لكن البيع هو الذي يقع فيه دعوى الاجمال. كيف لان البيع فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام فاحل الله البيع قال هذا من قبيل المجمل وحكاه بعضهم. والصواب كما قلت انه ليس من قبيل الاجمال بل هو من العمومات التي تخصص مثلا او التي تبين معناها من خلال السياق ومنها ومنها قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا نوع اخر من مواضع دعوة الاجمال عند بعض الفقهاء يسمونها الاسماء الشرعية المنفية لا صيام لا نكاح لا صلاة وهذه الطريقة التي تأتيك في بعض النصوص لما يأتيك اسم شرعي صلاة صيام نكاح ويقع بعدها لا نافية ما المنفي هنا ما المنفي وجودها لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا صلاة من غير طهور لأ بالدليل انه قد يصلي شخص غير متطهر. ما المنفي ليس هو الوجود المنفي ما هو الصحة او الكمال ها محتمل ولهذا قالوا هو مجمل فلما احتملت المعاني قالوا هو مجمل والصواب كما قال هنا عند جل المحققين ان هذا ليس من قبيل الاجمال. نعم اللفظ يحتاج الى تقدير وسببها الخلاف هنا انه في شيء محذوف يحتاج الى تقدير فسيأتيك الان ان بعضهم قال هذا مجمل ومنها قوله ومنها قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهو مجمل عند الحنفية. قيل لتردده بين اللغوية والشرعي هذا وجه لدعوى الاجمال ان لفظ صيام وصلاة ونكاح لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية هذا واحد من الاوجه انه تردد بين معنيين ما الجواب عن هذا خلاص طالما جاء في نص شرعي في الحقيقة الشرعية هي المرادة. نعم. وقيل وقيل لان حمله على نفي الصورة باطل. نفي الصورة عن نفي الوجود هل صحيح انه قال لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا لا يمكن ان يقع صلاة من غير طهور اذن ولا يريد نفي الوجود نفي الوجود او نفي الصورة باطل. هم فتعين حمله على نفي الحكم والاحكام متساوية. لانه يحتمل حكم الصحة ويحتمل حكم الكمال. فما المقصود؟ فقالوا هذا مجمل ولنا في الجواب يعني ولنا في الموضوعات ان ان الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع فاللغوية بالنسبة اليها مجاز. لما قال تردد لغوي الشرعي فقال لا طالما هو في دليل شرعي فالحقيقة الشرعية هي الغالبة واللغوية مجاز نعم وايضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته. نحو لا علم لا علم الا ما نفع. ولا بلد الا بسلطان. لما يقول العرب لا علم الا ما نفع. يعني ما في علم غير نافع ما في ناس تشتغل بعلوم غير نافعة اذا هو لما نفى ايش يقصد يقصد نفي الفائدة يعني لا علم مفيد الا ما نفع ولا بلد الا بسلطان ما في بلدان ليس لها سلطان. هو لا ينفي الوجود ماذا ينفي ينفي الفائدة يعني لا بلد ينتفع بسكناها الا بسلطان يضبط الامر وينظم حياة الناس الناس فوضى لا سراة لهم فاذا كان هذا المعنى فهمنا ان العرب اذا تكلمت تنفي الشيء لانتفاء فائدته لا لنفي حقيقته في الوجود. فاذا لما يقول لا صلاة ينفي فائدة الصلاة ما فائدة الصلاة حكمها الشرعي صحتها لا نكاح يقصد فائدة النكاح حكمها الشرعي. فاذا هذا اسلوب متبع نعم فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذا الكلام فيه لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية لا ينفي وجود العمل ينفي فائدة العمل وهو ثوابه الشرعي الذي يستحقه العبد نعم ومنها ومنها قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اي اي رفع حكمه اذ حمله على رفع يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذا الحديث يرد كثيرا في كتب الاصول بهذا اللفظ وهو لا اصل له بهذا السياق وبهذا اللفظ ومن يحفظ منكم النووي وتتمتها يجدهم ساقوها بلفظ ان الله وضع او تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان هذا مختلف ايضا كثيرا في ثبوت ذلك اللفظ وصحته او عدم ثبوته وصححه عدد من المحدثين الطحاوي الحاكم صححه شرط الشيخين وافقه الذهبي النووي ايضا في الاربعين النووية قال حديث حسن بمجموع الطرق على كل حديث رفع عن امتي بهذا اللفظ لا يصح لكن ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان اصح من قولك رفع لان هذا يحتاج الى جواب كثير. على كل رفع عن امتي الخطأ وان الله وضع عن امة الخطأ ما الذي وضعه الله وضع الخطأ يعني ان الله عصم الامة ما يقع فيها خطأ ولا نسيان حكم الخطأ ممتاز. ماذا فعلت الان قدرت طيب فخرجت من اشكال ووقعت في اشكال خرجت من الاشكال ان المنفي في الحديث او الذي اخبر الله بوضعه عن الامة ليس هو حقائق هذه الاشياء ليس نفي صورتها بالوجود لانها موجودة. الخطأ موجود النسيان موجود والاكراه موجود فخرجت من هذا الاشكال لكنه قال في اشكال اخر. قلت ان الله وضع حكم الخطأ هل هو الحكم الدنيوي او الاخروي ايش الاخروي العقاب وش الدنيوي القضاء والكفارة فاي الامرين هو المقصود الدنيوي او من الاخروي هو يحتمل ولهذا قالوا مجمل لما تردد بين ان يكون حكم الدنيا او حكم الاخرة قالوا مجمل. قال رحمه الله اي رفع حكمه. اذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. الخطأ موجود النسيان موجود. طيب ثم قيل ثم قيل رفع الاثم خاصة دون الضمان والقضاء دنيوي ولا اخروي الان هذا قول انه رفع الحكم الاخروي وهو الاثم خاصة دون الظمان والقضاء ليش؟ قال لانه الصلاة تؤدى وتقضى والكفارات تجب نعم اذ ليس صيغة اذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم وافسده ابو الخطاب بانه يبطل فائدة تخصيص الامة به اذ الناس ونحوه غير مكلف اصلا في جميع الشرائع. ابو الخطاب اعترض يقول لو قلت المقصود الحكم الاخروي ما صار في ميزة للامة ليش؟ لانه الجميع في هذه الامة وفي غيرها من الامم المكره هو المخطئ والناسي الله عز وجل لا يحاسب عليه فاذا ما فائدة تخصيص الامة؟ ان الله تجاوز عن امتي او وضع عن امتي اذا ما فائدة ان يخصص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الامة اذا ابو الخطاب ماذا يريد يريد ان حتى الحكم الدنيوي فاذا لا قضاء ولا كفارات على من نسي على من اخطأ على من اكره لا يترتب عليه حكم ويستدل بهذا الحديث. فاذا قيل لا هذا الحديث يقصد حكم الاخرة في الاثم سيقول اذا لا فائدة من تخصيص الامة به. كلام وجيه. طب لكن يبقى ايراد على كلام بن الخطاب اذا سنسقط احكام القضاء على الناسيين والجاهلين والمكرهين ونسقط الكفارات قال فعلى هذا حيث لزم القضاء او الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة يقضيها والمكره على القتل يقتل او يضمن يكون لدليل خارج اذا ابو الخطاب بنى قاعدة سديدة يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان يعني حكم الدنيا فلا قضاء ولا كفارة. قيل طيب وجدنا في بعض المسائل يجب القضاء وتجب الكفارة يقول اذا جاء الدليل قلنا به طيب اذا جئنا الى مسألة لا دليل فيها تسقط القضاء ويسقط الكفارة. والسبب ان الحديث ها هنا تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان حمله. المقصود الان انه نفي دعوى الاجمال في الحديث طال اما فهمنا منه معنى واضحا المبين المبين يقابل المجمل اما البيان فقيل الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. طيب هذه خاتمة جلسة الليلة؟ قال المبين يقابل المجمل ما المجمل يحتاج الى بيان والبيان ما بين المجمل قال رحمه الله المبين يقابل المجمل مجمل اسمه مفعول المبين ايضا اسمه مفعول هناك لما قلنا المجمل يعني هو اللفظ الذي وقع فيه الاجمال. فما المبين اللفظ الذي كان مجملا فبين او اللفظ الذي يبين المجمل ركز معي المجمل اللفظ الذي لا تفهمه الا ببيان صح؟ طيب المبين هل هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج الى بيان ام هو اللفظ الذي بين المجمل اذا بين المجمل تقول مبينة وتقول مبين اسم فاعل. فما المبين قال يقابل المجمل الواضح بنفسه الذي لا يحتاج الى شيء. هو مبين كسائر النصوص التي يفهم معناها فاذا سئلت هذا مجمل او مبين ايش تقول؟ تقول مبين اما البيان الذي هو الطريقة والسبيل قيل هو الدليل وهذا كلام القاضي ابي بكر الغزالي الامدي كثيرون. اذا جاءوا للبيان قالوا البيان هو الدليل لانه لا يحصل الا به وهو قول يعني قريب. وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. هذا تعريف الدليل عند عامة الاصوليين وهي طريقة المناطق ويفرقون بين الدليل والامارة. نعم. وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة وهما تعريف للمبين للمبين المجازي لا البيان لا للبيان. كما قلت هناك لما قلنا الناسخ هل الناسخ هو الله او الدليل لما يأتي حديث ناسخ لاية او اية ناسخة لاية. هل الاية هي الناسخ او الشارع هو الناسخ اما قلنا حقيقة ومجازا خلاص هو نفس الكلام هنا. لما تقول حصل البيان البيان من قبل الشارع حقيقة. لكن الدليل الذي وقع به البيان هو مبين جازا نعم فقيل ايضاح المشكل ايضاح المشكل فورد البيان الابتدائي. طيب لحظة فقيل ايضاح المشكل هذا تعريف للبيان ذكر الموفق رحمه الله في الروضة قال اخراج الشيء من حيز الاشكال الى الوضوح او الى التجلي يعني اللفظ لما يكون غامضا غير مفهوم فتخرجه من الاشكال الى الوضوح هذا ماذا يسمى العملية هذه ماذا تسمى بيان التعريف هذا يعني منتقد كثيرا يعني ان تقول حيز. الحيزات للمحسوسات وكلام عن المعاني. وهي اشياء لا تتحيز فعدل عنه الطوفي فماذا قال؟ قال ايضاح المشكل. يعني هو اخذ التعريف الموفق وسبكه بطريقة جيدة قال ايضاح المشكل لكنه غير كافي. قال فورد البيان الابتدائي اذا عرفت البيان ايضاح المشكل. طيب والبيان الذي هو بين بنفسه الا يسمى بيانا ما بك يعني قال هنا في تعريف البيان ايضاح المشكل يعني يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قلت هذا مجمل والله فيه اشكال يحتاج الى بيان فبحثت وجدت في البيان في الادلة. اذا هذا فعلا يظاح مشكل. طب لما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تكون اياما معدودات وذكر حكم واضح بين هذا ليس بيانا طب ولا اشكال فيه اذا عرفت البيان بانه ايضاح المشكل ماذا يرد عليك البيان الابتدائي يعني الذي جاء ابتداء على وجه البيان لانه لا اشكال فيه لاحظ قال ايضاح المشكل فورد البيان الابتدائي طب ما المخرج حتى يستقيم التعريف؟ قال فان زيد بالفعل او القوة زال يعني اضف في التعريف هذا القيد ايضاح المشكل بالفعل او القوة هكذا فان زيد بين قوسين بالفعل او القوة فيكون هذا هو الذي تزيده في التعريف. فكيف يصبح التعريف ايضاح المشكل بالفعل او القوة الفعل عند المناطق لما تقول هذا الشيء بالفعل يعني هو واقع حقيقة بالقوة يعني ما يكون من شأنه ان يقع فاذا لما اقول ايضاح المشكل بالفعل يعني ما هو واقع حقيقة اشكالا ويحتاج الى بيان. او بالقوة يعني ما قد يقع فيه اشكال فيقع البيان. يقول فاذا زدت هذا في التعريف زال الاشكال الذي ورد. والكلام كله كما ترى مجرد صياغة تعريفات واعتراضات ليس الشأن ان تقف عندها كثيرا. صور البيان نعم ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والاشارة نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونحن صلوا وخذوا وبالاقرار على الفعل وكل مفيد من الشرع بيان هذه امثلة ذكرها في وجوه البيان يقع البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول ويقع حتى في القرآن القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة؟ الى الان ما تبين ماذا قال الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال فجاء البيان بماذا بالقول قال الله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيء هذا بيان بالقول عليها تسعة عشر ما تدري ما هو تسعة عشر ايش ثم قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة ففهمت ان المقصود ملائكة. فهذا ايضا كثير. يقع البيان واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي فجاء بيانا. يحصل البيان بالفعل صلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. حج وقال لي تأخذوا عني مناسككم. حصل البيان بالفعل في كثير من العبادات حصل البيان بالفعل. يحصل البيان بالكتابة. كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب وكتب الرسائل والخطابات فكان نوعا من البيان والخلفاء كذلك عملوا بهذه الكتب آآ يحصل البيان بالاشارة وضرب مثالا هنا بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا ففتح اصابعه في المرة الاولى الثلاثين وفي الثانية قبض اصبعه فكان تسعة وعشرين فحصل بالاشارة انه قبض اصابعه بعد ان بين العشرات مرتين فبين انه الشهر يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين يوما. قال رحمه الله ونحو صلوا وخذوا قال وبالاقرار على الفعل. ايضا يحصل به البيان بالاقرار اقر عليه الصلاة والسلام بعض الافعال فحصل به البيان اقر اكل الضب على مائدته فحصل به بيان حله اقر ذاك الذي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر وقال سنة فاتته فكان البيان ايضا باقراره دالا على الجواز وامثلة هذا كثير نعم وكل مفيد من الشرع بيان كل مفيد من الشارع بيان. كل ما افاد من الشرع حكما فهو بيان. والكلام في هذا واسع. نعم والبيان الفعلي اقوى من القولي. ليش اقوى كيف اوضح لا البيان بالفعل يجتمع فيه القول والسمع والنظر في حصول البيان يعني يصلي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد في اصل المنبر يتم ويقول انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لاحظ كيف حصل البيان فاتفق الناس على ان الصلاة ركوع واحد وسجدتين بينهما جلوس. ليش ما حصل؟ فيه خلاف؟ تخيل لو ان البيان في الصلاة حصل شرحا نظريا بالألفاظ افعلوا كذا واركعوا كذا وظعوا ايديكم كذا وفي السجود اصنعوا كذا وبدأ بالكلام فقط لن يحصل البيان بالقول كما هو بالفعل. البيان الفعلي اقوى من البيان قولي هذه لا تختلط عندك مع قول الاصوليين في الدلالات ان دلالة القول اقوى من دلالة الفعل فكيف تجمع؟ يقولون دلالة القول اقوى من الفعل ها طيب جميل اذا من حيث الوضوح من حيث الوضوح ايهما اتم وضوحا الفعل لكن من حيث القوة في الدلالة على الحكم المراد امرا ونهيا القول اقوى في ذلك لا تعاروا. نعم وتبيين الشيء باضعف منه كالقرآن بالاحاد جائز. تبيين الشيء باضعف منه. يعني هل يجوز ان يكون القرآن وهو متواتر مجمل فيتبين بسنة احد هذا لا خلاف فيه. يعني اضعف واقوى تنقسم الى قسمين ان كنت تقصد من حيث الرتبة فلا اشكال يتبين القرآن بخبر واحد لكن الكلام فين؟ الكلام في الدلالة اذا اقوى واضعف رتبة او دلالة هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه رتبة نعم هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه دلالة لا ما يتبين المجمل بشيء اكثر اجمالا منه. ولا يتبين الخفي باخفى منه لكن الكلام هنا على الدلال على الرتبة في الضعف والقوة فقال يجوز نعم وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا على تكليف المحال. وعن وقت الخطاب الى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد واكثر الشافعية وبعض الحنفية هذه ختام مسألتنا قال رحمه الله تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وعن وقت الخطاب الى وقتها جائز يقول الاصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة او الى وقت الحاجة. ايش مقصود بالحاجة ما المقصود بالحاجة حاجة المكلف الى العمل ما حاجته الى العمل؟ الامتثال في التكليف. طيب تأخير البيان من قبل من الشارع هل المسألة معقودة في جواز هذا وعدم جوازه نحن نحكم به على ربنا عز وجل؟ تقول يجوز او لا يجوز لا ليس الكلام هنا لكن افهم تماما الاصوليين يناقشون هذه المسألة يتخذون منها قاعدة تساعد على فهم الاحكام. كيف يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع يعني اذا جاء موقف ويحتاج المكلف فيه الى العمل فنزلت اية او اجاب النبي عليه الصلاة والسلام والان وقت وقت حاجة سيعمل به المكلف عليك ان تفهم ان البيان الذي حصل هنا كاف لم لانه مستحيل ان يكون في قدر من البيان لم يتم وسينطلق المكلف ويعمل عملا ناقصا. من هنا قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع واضح ولهذا استدلوا هذه قاعدة جليلة استدلوا بها على كثير من القضايا ان الحديث هذا بغير زيادة عليه كافية. الان قبل قليل ظربنا مثالا بقطع الخفين بالمحرم. لما جاء الحديث يوم عرفة قالوا هذا وقت العمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فدل هذا على ان هذا الحديث كافي فلا داعي لان تربط به نصا اخر يأتي الاعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اوجب الله علي من الصلاة فيخبره بالصلوات الخمس قالوا ولو كان الوتر واجبا لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الرجل سينصرف هل سينصرف في صلاة واجبة في ذمته ما اخبر بها هذا هذا من التقعيد يسأل عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى استدل به الفقهاء على عدم تخصيص ركعات القيام باحدى عشرة او بثلاث عشرة رغم صريح حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فكيف حمل هذا؟ قالوا الرجل سائل وهذا وقت البيان وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع. فان تحيله الى نص اخر في غير الموضع الذي حصل فيه البيان. هذا تقعد مهم. فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فرعوا عليه مسألة اخرى يعني لا داعي لها لانه لا اثر لها. طيب وتأخير البيان تأخير البيان الى وقت الحاجة يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة والى وقت الحاجة. يعني يأتي الحكم مجملا فهل يجوز ان يتأخر بيانه الى ان يحين وقت العمل؟ الجمهور قالوا نعم جائز عند القاضي وابن حامد واكثر الشافعية وبعض الحنفية منعه ابو بكر عبدالعزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة قلت لك ليس في المسألة كبير عمل يترتب عليها اثر هذا في خلاف لكن ساق الادلة فيما من يقول بالجواز وعدم الجواز ونحن نعرظها سنتم مجلسنا اليوم. نعم لنا احكمت اياته ثم فصلت ثمان علينا بيانه وثم للتراخي. ما وجود الشاهد ان الله ذكر ان البيان والتفصيل يقع بثم وثم تفيد التراخي احكمت اياته ثم فصلت فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمان علينا بيانه. نعم واخر بيان بقرة بني اسرائيل. ما قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة واخر البيان مع انه عن هذا جواب انه ما كان المقصود بقرة بعينها لولا التعنت فجاء التأخير مقياسا على تعنتهم في السؤال. نعم وان ابن نوح ليس من اهله يعني اخر لما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام وامره ان يركب هو واهله ونوح عليه السلام ظن ان ابنه من اهله الى ان جاء البيان في الاخير. قال يا نوح انه ليس من اهلك مع انه لما امر ما بين ان ابنه ليس من الاهل الذين امر بحملهم. نعم واخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى اتوا اتوا الزكاة ولله على الناس وبين جبريل اقيموا الصلاة بفعله في اليومين كل ذلك متأخر ولان النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا فكذا هذا. ظرب امثلة ذوي القربى ما بين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولله فلله خمسون ذي القربى واليتامى والمساكين فما ذكر من هم ذوي القربى حتى بين عليه الصلاة والسلام من هم؟ بنو هاشم بنو المطلب. اتوا الزكاة ما ذكرت المقادير ولا الانصبة الا فيما بعد فكان متأخرا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما بينت صفة الحج الا فيما بعد بين جبريل عليه السلام اقيموا الصلاة بفعله في اليومين لما حدد المواقيت وكان هذا متأخرا كل ذلك دليل قال ولان النسخ بيان زمني متأخر فكذا هذا يقول حتى النسخ بيان ويأتي متأخرا فكذا البيان مجمع مطلقا يأتي ايضا متأخرا قياسا على النسخ قالوا قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه وايجاد الصلاة بابجد هوز وبارادة البقر من قوله في خمس من الابل شاتون واضح يقولون تأخير البيان يعني لابد ان يأتي النص مبينا وتأخيره عبث تأخير الخطاب بما الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال يعني ان يخاطب الانسان بشيء لا يفهم وتتركه هكذا غير فاهم. قال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه تخاطب الاعجمي بعربية فلا يفهم شيئا وتتركه هكذا وتقول افهمك فيما بعد وسيظل هكذا اذا هو تجهيل في الحال ماشي؟ قال وايجاد الصلاة بابجد هوز انه ابجد هوز هذا رمز معناه اقيموا الصلاة. تبين له فيما بعد يقول هذا تماما كأنك تقول له ابجي دوس وتقول انا اقصد اقيموا الصلاة فيأتي لفظ مجمل لا يفهم معناه ويأتي البيان متراخيا. قال كارادة البقر من قوله في خمس من الابل شاة. تقول لا نقصت بالشاة هنا بقرة فهذا امثلة فرظية ظربوها فقالوا اذا قلت ان تأخير البيان جائز فكأنك فعلا تقر كل هذه الامثلة المذكورة على انها تبدو في بادئ النظر يعني بعيدة قلنا قلنا باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته ولا وليس تجهيلا ولا عبثا. فان منع فقد بيناه. قلنا باطل. كل هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يسقط بورود المتشابه في القرآن. ما المتشابه؟ الف لام ميم. ايش معناه طيب هل هذا عبث هل هذا تجهيل للمكلف هل هذا كخطاب العرب بالاعجمية هل هذا مثل ابجد هوز يعني اقيموا الصلاة؟ قال اذا هذا كل الكلام باطل بورود المتشابه في القرآن. قال وليس تجهيلا ولا عبثا فان منع اذا منع ان المتشابه موجود في القرآن قال فقد بيناه لما تكلمنا هناك على المحكم المتشابه في القرآن قال الله منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى هاته من اراد يرجع للمسألة هناك فان قيل فان قيل فائدته الانقياد الايماني ما هو المتشابه اذا قالوا لا له فائدة وهو للقياد الايماني انه من عند الله قلنا قلنا وهذا الانقياد التكليفي. نعم قلنا هذا ايضا له فائدة ان يعلم العبد انه مكلف ويبقى صفة التكليف هذه معلقة بالبيان نعم وايجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الاحكام. يعني لما قال الله اقيموا الصلاة وانا لا اعرف صفتها. حصلت فائدة او ما لا فائدة ابدا ما الفائدة التي حصلت ان الصلاة واجبة. ممتاز. اتوا الزكاة حصل وجوب الزكاة لما قال مثلا اقطعوا الى السارق ولا ادري كيف والى اين ومتى وما شروط السرقة ايضا حصل عندي وجوب بحكم بحكم الله في هذا المقام. يقول وايجاب الصلاة يعني قبل بيانها والزكاة يعني ايضا قبل بيانها وقطع السارق ايضا قبل بيان الحكم وشروطه ونحوه يفيد ماهيات الاحكام ماهية الوجوب في هذا؟ والتحريم في ذاك؟ نعم وتفصل وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فانه لا يفيد شيئا. نعم يقول هذا يختلف عن امثلتكم التي لا تفيد شيئا اطلاقا. لكن هذا افاد ماهيات الاحكام هنا تم الحديث بعون الله وتوفيقه عما تعلق بالمجمل والمبين بقي لنا في دلالات الالفاظ مجلس اخير ارجو ان يكون الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لنشرع في دليل اخر مستقل وعودا على الاصول الشرعية التي ابتدى بها المصنف. اسأل الله لي ولكم علما نافعا عملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين