بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على عبد الله ورسوله امام انبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بحمد الله تعالى في سلسلة شروح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم دين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي رحمه الله تعالى هذا المجلس الخامس والعشرون هو خاتمة مجالس ما يتعلق بدلالات الالفاظ التي كنا قد ابتدأناها بدءا من الحديث عن دلالة الامر والنهي ثم العام والخاص وما لحق ذلك وما تبعه في مباحث كثيرة مرت معكم خلال هذه المجالس السابقة بعون الله تعالى. ودلالة الالفاظ كما رأيتم مرت بنا بعد الانتهاء من دليلي الكتاب والسنة. وبعدما فرغنا منهما وقبل الشروع في باقي الادلة. رأى المصنف رحمه الله ان يأتي بالحديث ما يتعلق بدلالات الالفاظ لشدة تعلقها بهذين الدليلين اعني الكتاب والسنة. فاتى بها متتابعة ونحن الله تعالى هكذا نكون قد انتهينا من هذه المتعلقة بدلالات الالفاظ لنشرع بعد في الادلة المتبقية المتفقة تق عليها والمختلف فيها. وسيكون لنا في ختام هذا المجلس ان شاء الله امر اشاوركم فيه فيما يتعلق بانهاء الكتاب ناتي عليه ان شاء الله بعد فراغنا من درس الليلة. اما درس الليلة فمتعلق بما وصلنا اليه من الحديث عن الامر والنهي والعام والخاص وسائر الدلالات. هنا خاتمة جعلها رحمه الله لما يتعلق بدلالة غير المنطوق. وهذا قسم كبير وذلك ان دلالات الالفاظ تنقسم جملة الى قسمين كبيرين. دلالة منطوق ودلالة غير منطوق. وان شئت فقل دلالة منطوق ودلالة مفهوم. المفهوم هو الذي سماه المصنف هنا فحو اللفظ. او ما دل عليه اللفظ في غير محل نطق هذا قسم كبير من الدلالات بمعنى ان ما سبق لنا دراسته في المجالس الماضية في الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وكل الابواب التي مرت بكم سابقا كان تناولا لدلالة اللفظ المنطوق في النص صيغة امر امامك تتعامل معها او نهي او عموم او تخصيص او اطلاق وتقييد كنت تتعامل في تلك المباحث مع قواعد تتحكم في نص ملفوظ في عبارة او في لفظ منطوق امامك في النص. فتنوعت الدلالات اتوا الى تلك الابواب التي مرت بك في تلك المباحث لكن ها هنا قسم اخر من الدلالات هي دلالة غير لفظية يعني تتعامل مع نوع من الفهم لللفظ ليس من منطوقه بل مما يفهم من المعنى اللفظي. فهو نوع اخر من الدلالات. هذا الباب الذي سنتناول فيه مفهوم الموافقة مفهوم وما المخالفة دلالة المقتضى وما يسمونه ايضا دلالة الاشارة او التنبيه او الايماء لها مسميات متعددة. هذا النوع من الدلالات قبل ان ندخل في تفاصيله في مجلس الليلة لابد ان نشير الى انه لون من تعظيم النص الشرعي الذي ورثته والامة في تعاملها مع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من تمام تعظيم النص ان تبقي له الهيبة والاحترام والقداسة ثم تتعامل معه من كل وجه يمكن الاستفادة فيه من النص. فانت تتعامل مع لفظه منطوقا ومع معناه مفهوما بل حتى المنطوق رأيتم كيف كانت الدقة في تقرير القواعد التي تحكم فهم هذه الدلالات. دلالة امر مطلق امر جاء افي سياق يؤثر في معناه دلالته من حيث الزمن الفور او عدمه من حيث العدد التكرار او عدمه. من حيث هذه كلها ما هي هي الحقيقة تعظيم جليل للنص الشرعي لانه ايمان بانه من لدن حكيم خبير. والحكيم يأتي بالكلام يريد معناه تماما. فاستنفذ اهل العلم الفقهاء والاصوليون استنفذوا كل دلالات اللفظ. منطوقا وغير طمنطوق. اما رأيت انهم يتكلمون عن دلالة السياق واثر اللفظة في الجملة. والمعنى كيف يكون مطلقا وكيف يتأثر بما يمكن ان يكون مؤثرا في دلالته يتكلم عن معنى الجملة عن معنى اللفظ الكلمة بل حتى عن معنى الحرف. وثمة ابواب كبيرة في الاصول هي معاني الحروف. ما دلالة الواو الفاء ثم الباء حتى هذه العناية الفائقة والدقة الكبيرة منهم في فهم النص ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله الله عليه وسلم لون جليل في التعامل مع النص. فانت تحاول ان تستفيد من كل ما يمكن ان يفيده النص من معنى ومن هنا استنبطوا الاحكام وبينوا لك ايضا من باب تمام الامانة العلمية ان هذا الاستنباط والفهم متفاوت الرتب. نعم المنطوق اقوى من غيره والمفهوم درجات بعضه في قوة المنطوق وبعضه اولى منه وبعضه اضعف. المهم تضع امامك خارطة لكل الوجوه التي يمكنك ان تستفيد فيها من النص. والله عز وجل لما قال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم من خبير وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا الوحي تعاملت معه الامة بكل اجلال واحترام ومهابة وتعظيم فجعلته موضعا لاستفادة والاستنباط للاحكام ومحاولة استخراج كل كل ما يدل عليه النص الشرعي فجاءت مباحث الدلالات في كتب الاصول وافية بالمقصود وهي الحقيقة تشير الى تشمير السواعد وكد الاذهان ومحاولة استنفاذ الوسع والطاقة في الافادة من كل ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم فهذا خاتمة دلالات الالفاظ. الحديث عن النوع الاخر من الدلالات غير الملفوظة. دلالة النطق في غير السياق في غير معاني الحروف التي جاءت بل مما يفهم من معناه. كما تقول لما قال الله تعالى نهيا عن عقوق الوالدين فلا تقل لهما اف منطوق اللفظ هنا تحريم التأفيف التأفف في وجه الوالدين لكنه دل ايضا على ان اي اساءة الى الوالدين هي محرمة كذلك. فمن حرم التأفيف او بان يحرم اللعنة مثلا والعياذ بالله لعن الوالدين او سبهما او شتمهما فظلا عما هو اعظم في الاساءة كالضرب او القتل. فمن حرم هذا حرم مع ان اللفظة ما تداوله ما نص عليه ما تكلم به لكن هذا هو من تمام الفهم. فهنا نوع من الدلالة ليست في منطوق قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فحرم اكل اموال اليتامى فما حكم ما في اموالهم ولو لم تؤكل لو ان ولي اموال اليتامى اتلفها اه غامر بها في تجارة حتى فقد رأس المال ماله او حتى خسرت او اغرق المال او احرقه ما اكله المعنى واحد وهو العدوان على اموال اليتامى واتلافها فالمتحقق بالاكل متحقق بالحرق متحقق بالاغراق. كذلك انت ترى الان هذا نوع من الاستدلال ليس ليس هو مقصود النص في اللفظ الذي جاء اللفظ الذي جاء دل على معنى تعلمناه هناك في قواعد الدلالات في العموم والخصوص والاوامر والنواهي تلك دلالات كانت تحكم تعاملك مع لفظ النص. وانت الان تتكلم عن نوع اخر من الدلالات هو مفهوم. النص هو معناه هو ما يسمونه واللفظي يسمونه الاشارة الايماء اللحن لحن القول فحوى القول معناه هذا كله لون اخر من الدلالات سيأتيك الان في درس الليلة انواعها مراتبها والقواعد المتعلقة بها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله خاتمة فحو اللفظ ما افاده لا من صيغته ويسمى اشارة وايماء ولحنا. وتتفاوت مراتبه وهو على فحو اللفظ ما افاده لا من صيغته اذا من ماذا من معناه قال ويسمى اشارة ويسمى ايماء ويسمى لحنا كل ذلك باب واسع وبعض الاصوليين يخصص فحو اللفظ فيقول مثلا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. وبعضهم يقول لحن الخطاب ودليل الخطاب. هذه كلها مسميات اذا عرفت المقصود بها ما ضرك تخصيص النوع من المفهوم باسم دون سواه؟ قال ويسمى اشارة ويسمى ايماء ويسمى لحنا تتفاوت وهو على اظرب. اذا نحن الان في هذه الخاتمة خاتمة الدلالات نتحدث عن لون اخر من المعاني من الاستنباطات من الدلالة هي دلالة اللفظ في غير منطوقه. لانه كما قلت الدلالة نوعان. دلالة النصوص الشرعية في الفاظها نوعان. دلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني بالعبارات والالفاظ التي جاءت في الدليل. والنوع الاخر ما دل عليه اللفظ وفي غير محل النطق اللفظ يدل على معنى لكن ليس بالعبارات المنطوقة بل بما دلت عليه من المعاني. فهذا معنى قوله ما افاده لا من صيغته. قال وهو على اظرب سيذكر كالمصنف رحمه الله ان هذه الانواع اربعة مفهوم الموافقة واحد مفهوم المخالفة اثنان المقتضى او مفهوم المقتضى ثلاثة واخيرا دلالة الاشارة او التنبيه اربعة. اربع دلالات او اربع انواع من دلالة اللفظ في غير محل النطق جعلها المصنف رحمه الله مرتبة. وسيأتيك بها واحدة تلو الاخرى. لكن انتبه معي الدلالات كما قلت تنقسم الى قسمين ابتداء هذه الدلالات ان جئت الى تعامل اهل الاصول معها هي على درجات من حيث القوة والضعف كالتالي. قسم من دلالات هي دلالات لفظية بلا خلاف دلالات لفظية بلا خلاف. دلالات منطوق بلا خلاف مثل ماذا الامر والنهي والعام والخاص وسائر الابواب التي فرغنا منها. هذه دلالات لفظية منطوقة بلا خلاف. وهذا النوع لا تجد فيه خلاف بين الفقهاء يعني ما في احد يعمل دلالة الامر والثاني يقول لا لا دلالة له. يختلفون في قواعده نعم لكن يرون الامر وله معنى. ويتفقون على ان عندنا يسمى نهي وله معنى وهكذا. القسم الثاني دلالة مفهوم بلا خلاف. ان ليست دلالة نطقية ليست دلالة لفظية هي دلالة فهمية وهو ذا مفهوم المخالفة واشتد فيه الخلاف بين الاصوليين في اعتباره وعدم اعتباره. لان اللفظ ما تعرض له ولا تناوله. وسيأتيك مفهوم المخالفة. القسم الثالث متردد فيه هل هو دلالة لفظية او دلالة فهمية؟ وهو مفهوم الموافقة مثلا ودلالة الاشارة. وترددوا هل هو فعلا يلحق فيأخذ حكمه او ينزل الى مفهوم المخالفة فيكثر ويقوى فيه الخلاف. نعم الاول الاول المقتضى وهو المضمر الضروري لصدق المتكلم نحو لا عمل الا بنية اي صحيح او لوجود الحكم شرعا نحو او على سفر فعدة. اي فافطر واعتق عبدك عني في اقتطائه ملك القائل له او عقل النحو حرمت عليكم امهاتكم في اظمار الوطء. واسأل القرية باظمار الاهل النوع الاول من هذه الدلالات غير اللفظية دلالة المقتضى بالبناء للمفعول وليس المقتضي. المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا هذا تعريفه عند الاصوليين وبمعنى اخر قبل ان اعود الى التعريف المقتضى حتى تفهم. المقتضى عبارة عن جملة فيها محذوف يحتاج الى تقدير هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام. او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او صحة الكلام شرعا مرة اخرى عندنا جملة فيها محذوف يحتاج الى تقدير. هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام بمعنى انك لو لم تقدره اصبح الكلام غير صادق او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا لو لم تقدره ما صح الكلام عقلا. او يتوقف عليه صحة الكلام شرعا لو لم تقدره ما صح الكلام شرعا بالامثلة تتضح. لما قال الله تعالى واسألي القرية المقصود واسأل اهل القرية. كلمة اهل هذا محذوف مقدر فهمناه لو لم تقدره ما استقام الكلام. ما صح الكلام عقلا ما صح الكلام عقله لا يصح ان تقول اسألي القرية يعني جدرانها وبنيانها وشوارعها هذا لا يقال هذا محذوف توقف عليه صحة الكلام عقلا نوع اخر يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. لما قال الله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة طيب المسافر الصائم اذا سافر فمن كان منكم مريضا او على سفر صائم مرض او سافر ما حكمه ما حكمه ها له ان يفطر فاذا افطر يقضي قال الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده هنا محذوف تقديره فافطر فعدة. هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا. يعني ليس لمجرد انه مصائب مسافر او صائم مريض تجب عليه العدة من القضاء ولو صام لا هو على تقدير فافطر. ولو لم يفطر لم يحتج الى فعدة من ايام اخر. قال الله تعالى في هذه الحج فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام. والتقدير ثقافة فدية فان لم يحلق وتحمل المرض والاذى فلا شيء. هذا تقدير توقف عليه صحة الكلام شرعا. بقي ما توقف عليه صدق الكلام. صدق الكلام اعم من الصحة العقلية او الشرعية. كيف يعني؟ يعني حتى يستقيم الكلام. انت تقول لا عمل الا بنية. هذا الحديث لا عمل الا بنية. لو جعلت النفي على ظاهر اللفظ لا عمل موجود لا ما هو صحيح. الا يوجد في الكون اعمال لا ينوي بها شيئا مقصودا؟ بلى. فاذا ليس المقصود نفي الوجود اذا هنا يحتاج الى محذوف محذوف يقدر حتى يصدق الكلام لا عمل صحيح لا عمل يترتب عليه الثواب ونحو هذا. فاذا المظمر المحذوف الذي يحتاج الى تقدير يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او صحته شرعا. واضح؟ اذا هذا هو المقتضى. والمقتضي لتقديره هو احد هذه الاسباب ثلاثة يعني الذي حملنا على تقدير اللفظ المحذوف اما استقامة الكلام عقلا او استقامته شرعا او صدقه فهذا هو ما يسميه الاصوليون بالمقتضى ويتحدثون عن دلالته باعتباره دلالة غير تغير لفظية لانه ما جاء في اللفظ. انما قدر وهذا هنا الذي يترتب علينا فهمه. اذا هذا نوع طيب ما فائدته؟ فائدة ان تعرف ان ها هنا محذوفا يقدر ففهم رتب عليه وحكم بني عليه. فان قيل لك من اين فهمت؟ والنص ما تكلم به ولا تلف طب ستقول ستقول هذا من دلالة المقتضى. ومنه ومنه رؤي خلاف بعض الظاهرية لما قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة حمل بعضهم وجوب القضاء على الصائم المسافر او المريض ولو لم يفطر جمودا على ظاهر اللف فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده قالوا الله اوجب العدة على مطلق المرض والسفر. فيجاب عنه بان ها هنا وقد اتفقنا على اعتباره احد الدلالات التي يجب الوقوف عندها واعمالها. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية مترتبة على الحلق لا على وجود المرض والاذى. لكنه ذكر اشارة واستغني عن ذكر هذا المحذوف لفهمه شرعا دلالة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة. هذا المقصود بالمقتضى اذا هو كما ترى نوع من الدلالة ليست ليست لفظية انما هي من الفهم وقد سميت بالمقتضى. قال رحمه الله الاول المقتضى وهو المظمر الضروري ما وجه الضرورة ثلاثة اشياء قال لصدق المتكلم هذا اولها نحو لا عمل الا بنية اي صحيح. لماذا؟ لو لم تقدر ذلك اصبح الكلام غير صادق لانه يوجد في الكون في الوقوع اعمال بلا نوايا. فحتى يصدق الكلام فستقدر هذا. او لوجود الحكم شرعا الموجب الثاني او المقتضي الثاني وجود الحكم شرعا او تقول صحة الحكم شرعا. نحو او على سفر فعدة اي فأفطر يعني هذا المقتضى المحذوف واعتق عبدك عني. هذه صيغة شرعية ايضا. لو قال قائل لاخر اعتق عبدك عني بالف العبد لمن؟ للمخاطب صح قال شخص جاء زيد قال لبكر اعتق عبدك عني بالف. العبد لمن؟ لبكر زيد باي صفة يقول له اعتق عبدك لما قال بالف ايش فهمت لان في محذوفة الان في خطوة سبقت الامر بالعتق ما هي البيع والشراء كأنه قال بعني عبدك بالف ثم اعتقه عني لوجه الله هذا التقدير ليش قدرناه؟ قال ليصح الحكم شرعا لانه شرعا لا يصح ان يتصرف الانسان فيما لا يملك فحتى يصير الحكم وفي اللفظ ها هنا صحيحا شرعا سترتب عليه قال واعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له يعني قبل العتق اقتضى ان يملكه حتى يقع العتق على مملوك له. هذا مقتضى محذوف يترتب عليه ماذا صحة الكلام شرعا. قال او عقلا. هذا المقتضي الثالث او موجب التقدير الثالث يعني الذي هو صحة الحكم عقله نحو حرمت عليكم امهاتكم وقد مر بك ماذا في الدرس الماظي لما حمل بعظ الاصوليين مثل هذا النوع من الالفاظ على انه مجمل. والصواب انه ليس بمجمل. حرمت عليكم امهاتكم. قالوا التحريم النظر الى الامهات يعني يحرم عليكم النظر الى امهاتكم. او الجلوس او الخلوة او النكاح كل هذا محتمل. لكن لماذا الى الوطء ولم نجعله هكذا على الاطلاق قال حتى يستقيم الحكم لا يصح ان تقول حرمت عليكم امهاتكم يعني اشخاصهن واعيانهن ان الحكم ينصرف الى الى الافعال لا الى الاعيان كما مر بكم في الدرس الماظي. فانت تحتاج ان تقدر ها هنا شيئا يستحق يصح معه الكلام عقلا. قال حرمت عليكم امهاتكم في اظمار الوطئ واسأل القرية في اظمار الاهل. هذا النوع الاول اذا هو دلالة المقتضى. الثاني الضرب الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا اي للسرقة والزنا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم غير البر والفجور كميل العقلاء الى اكرم العلماء واهل الجهال ونفورهم من عكسه هذا النوع الثاني من الدلالة بعضهم يسميها دلالة اشارة وبعضهم يسميها دلالة تنبيه وبعضهم يصليها دلالة ايماء ايا كان عليك ان تفهم المقصود لما يأتيك النص الشرعي وقد رتب فيه الحكم على وصف مناسب له. ركز يأتيك الحكم مرتبا على وصف مناسب له. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الحكم فاقطعوا الامر بقطع الايدي. هذا الحكم رتب على وصف مناسب وهو السارق والسارقة. فهمنا ان الموجب القطع هنا هو السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهمنا لما قال فاجلدوا وهذا الحكم جاء مرتبا على وصف مناسب هذا الوصف المناسب ما هو الزنا فهمنا ان الزنا هو الموجب للحد اذا هذا النوع من الفهم هو سيأتيك هذا في باب القياس ان شاء الله مفيد جدا في محاولة استنباط العلل في الاحكام. هذا نوع من اه من انواع استنباط العلة ان تنظر فتجد الشرع قد رتب احكاما شرعية رتبها على اوصاف مناسبة لها فجعلها كذلك فانت اذا تقول اذا فهمنا ان العلة هنا هو كذا. من اين جاءت بالعلة والنص ما قال من اجل كذا ما صرح بالتعليم ما جاءت كي ولا اذن ولا لام التعريب. ولا قال من اجلي. لكن فهمتها من خلال ترتيب الحكم. هذا نوع اذا من الدلالات وقلت لك هذا مثمر جدا في باب القياس يعين على استنباط العلل. لان احد مسالك العلة الاجتهادية الاستنباطية هو هذا المناسبة وهو ان ينظروا الى الاحكام الشرعية التي رتبت على اوصاف ملائمة مناسبة لها. وهذا الترتيب تارة يجيء بالفاء كما هنا والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا. جاء المغيرة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما جاء يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال الفقهاء دل هذا على اشتراط لجواز المسح على الخفين يشترط ان يكونا ملبوسين لا طهارة. الحديث ما قال بشرط الطهارة. من اين فهموا هذا من هذا زاد التركيب. هذه دلالة كما ترى ليست منطوقة. دلالة مفهومة. هذا النوع ماذا يسمى؟ قال هنا ترتيب او تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب ان تجعل الوصف المقارن للحكم علة له. هذا اذا نوع من الفهم قلت لك يعين جدا في باب القياس وسيأتيك فكن ذكر منه لان هذا احد مسالك العلة الذي هو فهم هذه العلل. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فقالوا من اجل ذلك لا يصح المسح الا اذا لبسهما على طهارة الاشتراط هذا جاء من نوع هذا التركيب. قال آآ سئل النبي عليه الصلاة والسلام ام عن الهرة؟ فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات لو قال انها ليست بنجس كان هذا حكم شرعي كافي. سئل عن الطهارة عن سؤل الهرة. قال انها ليست بنجس. فان يزيد عليه الصلاة والسلام في الكلام جملة وقد انتهى الكلام مقررا للحكم مفيدا له تمام الافادة. فيقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. ايش تفهم ويشير عليه الصلاة والسلام الى المعنى الذي من اجله حكم بطهارة سؤر الهرة. كثرة دورانها اهل البيت ومشقة تحرزهم عنها. وكثرة غشيانها لطعامهم وشرابهم اذا هو رفع للمشقة وتخفيف. هذا نوع ما قال لانها ولا صرح لكن لما جاء بالجملة هكذا فهمنا منها هذا على كل هذا معنى قال رحمه الله تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا. الزانية والزاني فاجلدوا اي للسرقة والزنا. يعني اذا فهمنا التعليل بالسرقة في الاية الاولى والتعليل بالزنا في الداية الثانية اعظم قل فهمنا التعليم اذا هذا نوع من الدلالات يعين على فهم العلل في الاحكام وهذا مفيد جدا في باب القياس. قال رحمه الله ان الابرار لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم هذه طريقة اخرى غير التي قبلها او قريبة منها. ان الابرار لفي نعيم. ما وجه ما وجه اكرامهم بالنعيم برهم وان الفجار لفي جحيم فجورهم. اذا هذا نوع كما فهمت الان. قال اي للبر والفجور لميل العقلاء الى نحو اكرم العلماء واهن الجهال فيفهم ان سبب الاكرام هو علم العالم وسبب الاهانة وجهل الجاهل. قال ونفورهم من عكسه. يعني لو قيل العكس اكرم الجهال واهن العلماء ما قبله الناس. ما سبب قبول والرفظ مع انه ما قال اكرم العالم لعلمه. لكن لمجرد ترتيب الحكم على الوصف في المقارن له مشعر بان هذا الحكم متعلق بهذا الوصف او بهذا السبب. فصار هذا نوع من الفهم في الدلالات غير المنطوقة وهي كما يسمى دلالة الاشارة او التنبيه او الايماء. نعم الثالث الضرب الثالث فهم الحكم فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الاولى وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. هذا واضح وكلكم يعرفه ومفهوم الموافقة. هذا النوع الثالث من دلالات غير المنطوق. مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه ها ان يكون المسكوت عنه موافقا موافقا للمنطوق هذي مفهوم الموافقة سميت بالموافقة لان المسكوت عنه موافق للمنطوق او للملفوظ به في النص. لا تقل لهما اف التأفف حرام سكت النص عن الضرب عن اللعن عن القتل لكن نفهم ان هذا المسكوت عنه موافق. موافق له في الحكم اي حكم. التحريم. فكما ان التأفف حرام فالقتل حرام الضرب حرام اللعن حرام هذا نوع من المفهوم يسمى مفهوم الموافقة. لماذا اسميناه مفهوما الموافقة؟ لاننا اعطينا قوت عنه حكما موافقا للمنطوق بخلاف الدلالة الاتية مفهوم المخالفة ان تعطي المسكوتة حكما مخالفا للمنطوق عكسه او نقيضه كما سيأتيك الان. فحتى نفرق نقول هذا مفهوم موافقة وذلك مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قال فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الاولى بالطريق الاولى مفهوم الموافقة درجتان او رتبتان. الرتبة الاولى ان يكون المسكوت في حكم الملفوظ مساويا له مثل يأكلون اموال اليتامى وقلت لك حرق اموال اليتامى او اتلافها مساوي للاكل في معنى ضياع مال اليتيم. واحيانا يكون اولى كما في اية لا تقل لهما اف. فالضرب اولى بالتحريم. القتل اولى بالتحريم. فيسمونه احيانا مفهوم موافقة اولوية ومفهوم موافقة مساوي. يعني من باب تبيين الرتبة والا كله يسمى مفهوم. موافقة. هنا خص المصنف قال بطريق الاولى انه جعل المساوي له لا داعي لن تجعله مفهوم موافقة لكن المفهوم الاولوي ان يكون اولى منه قال وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما اف سؤال مفهوم الموافقة الان وانت عربي وفهمت الصيغة. لما اقول لك مثلا آآ امرك بامر يشتمل على معنى تفهم منه تلقائيا انك تريد المعنى الاعلى منه. هذا الفهم مثل فلا تقول لهما اف تفهم مباشرة ان ما عدا ذلك الاف يعني ادنى صور الايذاء. وقد حرم. فتفهم ان ما هو اعلى منه اولى بالمنع والتحريم السؤال هو هذا الفهم وهل هو لفظي او عقلي يعني دل عليه اللفظ او دل عليه الفهم والعقل. اذا قلت عقل اذا هذا معناه انها من باب القياس واذا قلت لفظ اذا هذي دلالة لفظية وعليه تخرج خلاف الاصوليين فمنهم من يقول هذا النوع قياس ومنهم من يقول لا هي دلالة لفظية. فاذا رأيت خلافا في مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية ام عقلية قياسية؟ فهي من هنا جاءت. طيب ما الفرق في النهاية في النهاية تحريم لعن الوالدين حرام وقتلهم حرام ما الفرق؟ الفرق في طريقة الدليل وقوته يعني ايهما اقوى؟ ان يكون دليل او قياسيا ان يكون لفظيا اقوى. ليش اقوى؟ لان القياس دليل اضعف طيب القياس دليل مختلف فيه والظاهرية لا يقولون به. هل معنى ادن الظاهرية يقولون بجواز لعن الوالدين وقتل الوالدين؟ لانهم لا يقولون بالقياس؟ لا هم يقولون بتحريمه لكن بادلة اخر. ولا يستطيع ان يقول حرم الله التأفف اذا فاللعن والقتل حرام من باب اولى. لا يستخدم هذا الطريق في الدليل سيستخدم اي دليل العمومات النهي عن عقوق الوالدين والحكم بانها من الكبائر خلاص يقول لك هذا يشمل كل عقوق. فهذه طريقة جيدة تعينك على فهم تركيب الدليل. بحسب القاعدة التي يتبناها صاحب القول. هذه اذا دلالة مفهوم الموافقة. نعم وشرطه وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الاية. لما يقول وشرطه فهم المعنى هو يشير الى ان دلالة لفظية او قياسية هلا نادى تلميح بانها اشارة دلالة قياسية قال وشرطه فهم المعنى ليش المعنى؟ حتى تلحق به المسكوت اذا تحقق فيه المعنى. اذا هو كالقياس علة، اذا وجدت في الفرع اعطيتها حكم الاصلي. قال وشرط هو فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الاية اي تعظيم. تعظيم الوالدين فلا تقل لهما اف. تعظيم الوالدين يعني فلما ففهمنا ان تحريم التأفف من اجل تعظيم الوالدين. فاذا تحريم الضرب واللعن والقتل اولى لان تعظيم الوالدين فيه متحقق كذلك بصورة اولى والا والا فيجوز ان يقول السلطان في منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. يعني هذه الصيغة احيانا يقول لك يفهم من السياق ان يقول اقتلوا فلانا ولا تضربوه كيف يأمر بالاعلى وينهى عن الادنى وانت تقول اذا نهى عن الادنى نهى عن الاعلى من باب اولى؟ هنا السياق يحكمك يقول السلطان في منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. يعني يرى ان الضرب اهانة والقتل هو نوع مثلا من الحل الذي يريد به ان يسوي الامور. هذا ليس تناقضا. يعني لو لم يقل سلطان ومنازع له ما فهمت هذا. اذا هنا قرائن احتفت جعلت هذا المعنى هو المقصود والا فان العربية اذا فهم ما معنى الحق به ما يماثله او اعلى منه من باب اولى. نعم وهو قياس وهو قياس عند ابي الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. اشار لك الى الخلاف هي اما دلالة لفظية واما دلالة قياسية قال قياس عند ابي الحسن الخرزي ابن الحنابلة يعني وبعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية هؤلاء بعض الشافعية والقاضي والحنفية ما دلالة مفهوم الموافقة عندهم لفظية الذي رجحه الامدي ومال اليه حتى الطوفي لاحظ معي من يقول هو قياس حتى لا يجعلونه في باب القياس يقولون قياس جلي ويعتبرونه من القياس الذي لا ينبغي ان يقع فيه الخلاف. لم؟ لانه في غاية الوضوح والقوة والظهور. بخلاف القياس هناك في بابه اصل وفرع وعلة وتحتاج الى تنقيح مناط والتأكد من وجوده وتمام الوصف الى اخره. بينما هذا متبادر الى الذهن. فلما سموه حسن خشوا ان يكون في تسميته قياسا اضعاف له فقالوا قياس جلي. يعني هو من القوة بمكان. فاذا رأيت مصطلح قياس جليل فهو في مفهوم واستعمال كثير من اصوله المرادف لمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة القوي الاولوي يسمونه قياسا جليا نعم لنا لنا الحاق المسكوت عنه بالمنطوق لنا على ماذا على ان دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية. هم لنا الحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضى وهو القيام. في المقتضي يعني في المعنى الذي اقتضى الحكم لاشتراكهما في المقتضي وهو القياس كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكر والزيت على السمن في التنجيس بجماع بجامع السرايا من جامع السرايا. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام لا يقظين احدكم بين اثنين وهو غضبان لماذا نهى عن قضاء القاضي حال الغضب انشغال الذهن وتشوش الفكر. طيب ماذا لو انشغل ذهنه بغير الغضب بفرح مفرط او حزن شديد او هم مطبق. طيب قاسوا عليه. هذا قياس ولا دلالة لفظية؟ فاذا قلت لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل ومثل فلا تقل لهما اف فتقول الباقي من باب اولى. القائلون بان دلالة قياسية يقولون هو في الحقيقة تطبيق قياس. تلحق المسكوت توقف الحكم الاشتراكي معه في المعنى او في المقتضي. قال هذا هو القياس. كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب. يعني قياسه على الغضب لمنعهما كمال الفكرة لمنع الغضب كمال فكرة القاضي كذلك شدة الجوع يمنعه من كمال فكرته فيشوش فكره فلا يكون مظنة لاصابة الحكم. قال والزيت على السم قياس الزيت على السمن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السمن تقع فيها الفأرة فتموت فقال القوها وما حولها هل يقاس الزيت عن الزيت مائع والسمن جامد؟ قال نعم بجامع السرايا يعني ان تسري النجاسة في السائل المائع اكثر من جامد فاعطي حكمه قال هذاك كما تسميه قياسا. انا ايضا اسمي هذا قياسا لان الصورة مشتركة قالوا قالوا قاطع يسبق الى الفهم بلا تأمل. من هم نعم الذين لا يقولون هي دلالة قياسية القائل بانها دلالة لفظية قالوا قاطع ما هو القاطع الفهم قالوا فهم قاطع يسبق او المعنى هنا مقطوع به يسبق الى الفهم بلا تأمل. فلا تقل لهما اف. مباشرة معنى واللعن والقتل المعاني هذه المتبادرة ليست قياس يعني تطبق عليه قانون القياس تبحث عن اصل وتبحث عن فرع وعلة يعني هي اوضح من هذا قالوا قاطع يسبق الى الفهم بلا بلا تأمل. يعني ماذا يريدون ان يقولوا يعني لا يحتاج الى تأمل وترتيب مقدمتين ونتيجة كما هو في القياس. هو بدهي متبادر. قلنا قلنا قياس جلي. هذا هو. قلنا قياس جلي. نعم يعني حتى نقترب اكثر بلاش نقول قياس محض. ولا تقولون دلالة لفظية قالوا قياس جلي. يعني هو قياس لكنه واضح تمام الوضوح لا يحتاج الى تأمل. الخلاف يشبه ان يكون لفظيا اثره الوحيد حقيقة هو فقط في رتبة الدليل ان جعلته قياسا نزل. وان جعلته دلالة لفظية ارتفع بمعنى في مراتب الادلة قوة وضعفا. والا النتائج المترتبة عليه في استنباط الاحكام واحدة نعم ونحوه ونحوه ردت شهادة الفاسق يعني لاحظ الان سينظر لمفهوم الموافقة بالامثلة التالية امثلة تطبيقية محل اتفاق بين الفقهاء او محل تطبيق يقول كما فعلنا هناك هو تماما من نفس الباب جاء تقرير مفهوم الموافقة الاصولي. ونحوه ونحوه رد شهادة الفاسق فالكافر اولى. اذ الكفر فسق وزيادة. لان هذا هذا تقرير فقهي مقبول. الله لما آآ قالوا لا تقبلوا لهم شهادة فدا واولئك هم الفاسقون لما ترد شهادة الفاسق لفسقه. فما حكم شهادة الكافر من باب اولى. ليش اولى قال لان الكفر فسق وزيادة. هذا هذا التركيب في الاستدلال ما نوعه قياس اذا يقول شف نفس الطريقة نفس المبدأ الذي طبقناه في دلالة مفهوم الموافقة نحن نستخدمه في قياسات شرعية قال ونحوه تركيب والدليل كالتالي ردت شهادة الفاسق كيف ردت بالنص بالدليل؟ خلاص؟ فالكافر اولى من اين بالاستنباط والفهم. اذ الكفر فسق وزيادة. مثال ثاني وقتل خطأ. وقتل الخطأ موجب للكفارة. فالعمد اولى لكنه ليس بقاطع. جاءت كفارة الخطأ كفارة القتل في قتل الخطأ فقط واما العمد فما ذكرت فيه الكفارة ممكن ان يقول الفقيه هو هكذا قتل الخطأ موجب للكفارة هذا محل من اين جاء نص عليه الدليل فالعمد اولى هذا من اين جاء قياسا استنباطا فهما. ليش؟ كيف رتبت هذي؟ من اين استنبطت؟ قال لانه اولى من الخطأ يعني اذا كان الخطأ وهو خطأ رتبت عليه الكفارة. فالعبد اولى اولى بان ترتب عليه الكفارة. قال لكنه ليس بقاطع يعني هذا الاستدلال مقبول ووجيه. لكن الا ترى انه يمكن ان يعترض عليه يعني كما يقولون احيانا لان قتل العمد اشنع من ان يكفر بالكفارة وتعرفون فتوى ابن عباس رضي الله عنهم المنسوبة اليه وان قيل انه تراجع عنها لا يرى توبة لقاتل ابدا. ونحو هذا فهم يرون ان قتل انما تجاوز الشرع ترتيب الكفارة فيه لغلظ الذنب. كما قالوا في اليمين الغموس واليمين التي تكفر الحنث في اليمين. اليمين الغموس التي يحلف صاحبها فاجرا كاذبا متعمدا. ولم ترتب عليه الكفارة كيف يرتب الكفارة على اللغو في اليمين ولا يترتب على اليمين الغموس؟ قالوا لان اشنع واعظم فاحيانا يكون الشرع قاصدا الى ترتيب الاحكام وما هو اولى منها لا يترتب عليه الحكم ولهذا قال ولكنه ليس بقاطع. نعم لكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر لعدالة في دينه لجواز تحري الكافر العدالة او لعدالة في دينه ماشي بجواز تحري الكافر لعدالة في دينه. يعني قد يصدق الكافر؟ قد يصدق الكافر وليس بالضرورة ان يكون كاذبا لكفره. نعم بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس. يعني كاليمين الغموس فيه وصف اسقط الكفارة كذلك القتل العمد قد يكون فيه معنا مناسب اسقط الكفارة الان سيستطرد في ذكر نوع من التقرير بالقياس ويرد عليه لا علاقة له بمفهوم الموافقة لكنه جره الكلام اليه. نعم. وقول الشافعي اذا فجاز السلم مؤجلا فحالا اجوز. لبعده من الغرض. ما السلم ان يبيع سلعة اسبل ان يبيع سلعة مؤجلة بثمن حال. ما المؤجل هنا؟ الثمن او السلعة والعوض نعم قال عقد السلم اذا جاز مؤجلا فحالا اجوز لانه اذا جاز مع التأجيل الذي هو مظنة الغرر فان يكون معجلا حالا اولى لانه ابعد عن الغرض. قال هذا نوع من التركيب الذي هو فهم الاولوية طبعا قلت لك هو جره الكلام بناء على الكلام عن مفهوم الموافقة هل هذا من مفهوم الموافقة؟ هل يصح؟ جاء به يعني تقريرا لكلام الشافعي وسيرد عليه. نعم رد بان الغرر مانع احتمل في المؤجل. والحكم لا يثبت الانتفاء مانعه. بل لوجود مقتضيه. وهو الارتفاق بالاجل وقد انتفى في الحال. في السلم انت تدفع الثمن مع جهل السلعة ونحن نصصنا في شروط البيع ان الجهالة في احد العوظين مفض الى الى بطلان العقد طيب كيف جاز في السلام طيب سيقول لك اذا ثبت في السلم مع كونه مؤجلا فلأن يكون حالا اكثر اولى بالجواز. يعني يجوز ان يدفع الثمن والسلعة مجهولة. فاذا قلت نهى عليه الصلاة والسلام عن الغارة ساقول لك واجاز بيع السلام ستقول الثاء السلم في المؤجل سيقول لك اذا جاز في المؤجل ففي الحال لاولى. فهمت كيف تركيب الدليل؟ طيب هذا التركيب في الاستدلال يريد ان يقرر جواز ماذا جواز بيع المجهول. ممتاز. بيع المجهول من اين استدل؟ قال كما جاز بيع المجهول في السلم يجوز في الحال من باب اولى هو نوع قريب من دلالة الموافقة ولهذا قال ومثله او قريب منه ونحوه الان الطوفي كيف يرد؟ قال القياس هذا او الاستنباط هذا لا يصح لانه التفت الى معنى غير مقصود. قال الغرر مانع احتمل في اجل يعني جواز بيع السلم ليس لان المقتضي للبيع موجود بل تجاوز عن المانع. المانع الذي هو الغرر يعني جاز بيع السلام ما الشرط المختل فيه من شروط صحة البيع العلم. طيب لما انتفى العلم وحلت الجهالة الجهالة مانع من صحة البيع. ركز معي الذي حصل في بيع السلام ان الشرع تجاوز عن المانع الذي هو الجهالة الشرع تجاوز عن المانع والغرر المحتمل في الغرر المتوقع فيه احتمله الشرع فاجازه في السلام. الاحكام الشرعية هل تترتب على انتفاء الموانع ام وجود المقتضي لها يعني هو كيف رتب الحكم؟ قال كما جاز بيع السلم مع احتمال وقوع الغرر والجهالة اذا يجوز في البيع الحال. سنقول عفوا انت بنيت على انتفاء مانع المانع هو المانع وجود الجهالة فانت قلت الجهالة الموجودة في السلام موجودة في البيع الحال فقال الطوفي في الرد هذا لا تثبت به الاحكام. الاحكام تثبت بوجود المقتضيات لا بانتفاء المانع اعود واذكرك بالموانع. المانع يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. يعني مثال المانع المانع من الصلاة الحيض طيب لما يوجد الحيض تمنع الصلاة. طيب فاذا ارتفع الحيض اذا زال المانع هل يلزم منه وجود صلاة؟ لا. اذا انتفاء الموانع لا يلزم منها وجود احكام. فهنا مثلها يعني هب ان المانع الذي موجود في السلم وارتفع عن البيع الحال لا يلزم منه الصحة هذا معنى كلام الطوفي في الرد رد بان الغرر مانع احتمل في المؤجل في بيع السلام الذي حصل في بيع السلام هو مانع من الصحة وهو الجهالة او الغرر احتمل يعني تجاوزه الشرع تخفيفا والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل. السلم جاز لا لان الشرع اغمض عينيه عن الجهالة لكن ارفاقا بحاجة الناس في بيوع السلم. فهو يسمونه الارتفاق او عقود الارتفاق في البيع. يعني رفقا بالمكلفين بالبائعين والمشترين. اجاز السلف اذا الحكمة او المقتضي لجواز السنم هو الارتفاق بالاجل يعني الانتفاع بمدة الاجل رفقا بالناس قال هذا منتف في البيع الحال فاذا اردت ان تقيس فاثبت العلة المشتركة وجود المقتضي وليس انتفاء المانع نعم الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء الرابع من ماذا من الدلالات غير اللفظية وغير المنطوقة الاول ما هو دلالة المقتضى الثاني الاشارة والتنبيه ترتيب الحكم على الوصف المناسب الثالث مفهوم الموافقة وهذا الرابع مفهوم المخالفة. نعم الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه وهو مفهوم المخالفة. الاسهل منه ان تقول هو دلالة اللفظ على حكم او وتقول اعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. نعم وهو مفهوم المخالفة نحو وهو مفهوم المخالفة نحو ومن قتله منكم متعمدا ما ما مفهومه المخالف ان من قتله غير متعمد فلا تترتب عليه الكفارة. نعم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات في مفهومين مخالفة هنا من فتياتكم المؤمنات هذا قيد ودرسته في الوصف هذا عام فتياتكم عام خصص بوصف المؤمنات ما مفهومه المخالف ان الكافرات الاماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن. طيب مفهوم المخالفة الثاني؟ من لم يستطع منكم طولا الطول مهر الحرة القدرة على المهر. طيب والذي يستطيع ممتاز لا يجوز. وسيأتيك ان هذا نوع وهذا نوع. يعني من فتياتكم المؤمنات. هذا الوصف الذي جاء في المؤمنات خرجن كن مخالفة مفهوم مخالف له ان الفتيات غير المؤمنات الاماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن. هذا مفهوم صفة وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا فهمنا ان الذي يستطيع لا يجوز له هذا مفهوم شرط وكله مفهوم مخالفة وهو انواع كما سيأتيك بعد قليل نعم في سئمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة. اذا فالمعلومة لا زكاة فيه هذا مفهوم مخالفة نعم وهو حجة الا عند ابي حنيفة وبعض المتكلمين. نعم لنا تخصيص احدهما مع استوائهما عي اذ هو عدول عن الاخصر وترجيح من غير مرجح وابطال لفائدة التخصيص هذه لوازم الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة. ليش حجة؟ قال لانه لو لم تقل انه حجة لزم منه ثلاثة لوازم باطلة هذه اللوازم الثلاثة المذكورة لنا تخصيص احدهما مع استوائهما عي يعني ومن قتله منكم متعمدا اذا كان المتعمد والمخطئ سواء ليش يذكر المتعمد؟ كان يقول ومن قتل ومنكم فجزاء كذا صح لما يقول من فتياتكم مؤمنات اذا كانت المؤمنات وغيرهن سواء كان يقول من فتياتكم اذا تخصيص احدهما يعني المؤمنات وغير المؤمنات المتعمد وغير المتعمد. تخصيص احدهما بالذكر يعني باتيانه في اللفظ مع استوائهما في الحكم عي ما العي عدم القدرة على التعبير عن المعنى المراد فهذا لا يليق بالشارع قال اذ هو هذا اللازم الاول اذ هو عدول عن الاخصر اذا اراد المعنى عامة للفتيات المؤمنات وغير المؤمنات ما يحتاج ان يقول مؤمنات فان يترك الاقصر في اللفظ ويأتي بوصف زائد ثم تقول لا دلالة له لا معنى لهذا الكلام. اللازم الثاني للباطل ترجيح من غير مرجح انت لما تقول المؤمنات وغير المؤمنات سواء. طيب لماذا يذكر الله المؤمنات المتعمد وغير المتعمد سواء. الثاني في الالزام هو قريب من الاول او هو مكمل له. الثالث ابطال لفائدة التخصيص. ما الفائدة اذا من قوله المؤمنات ما الفائدة من قوله؟ متعمدا. لماذا اتى به؟ ان رأيت انه المذكور وغير المذكور سواء. ركز معي. الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة. ماذا يقولون فمن قتله منكم متعمدا طيب وغير المتعمد ما حكمه عندهم مسكوت عنه ما يعطونه حكما من فتياتكم المؤمنات. طيب وغير المؤمنات مسكوت عنهن. يعني الاية ما دلت عليها بحكم لا جوازا ولا تحريما فابحث عن دليل اخر اذا الجمهور يقولون مفهوم المخالفة يعني اعطاء حكم للمسكوت عنه والحنفية يقولون المسكوت عنه لا حكم له. سيأتي في دليلهم بعد قليل. نعم. قالوا قالوا فائدته توسعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلته. تقول بلى في فائدة يقولون المفهوم المخالفة ليس بحجة فلما اعترض عليهم اذا ما فائدة ذكر الاوصاف في الدليل؟ قالوا توسعة مجال الاجتهاد. يعني ان يكون للمجتهدين دور في البحث عن حكم من هذه الاشياء المسكوت عنها وتأكيد الحكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته او سببيته او وقوع السؤال عنه. نعم يقول اما الاوصاف المذكورة من قتل ومنكم من فتياتكم المؤمنات من لم يستطع منكم طولا هذه الاشياء المذكورة ليس بالضرورة فائدتها استخراج حكم مفهوم مخالفة بل لها فوائد اخرى مثل ماذا؟ قالوا ربما خص المذكور بالذكر لشدة مناسبته او شدة سببيته او وقوع السؤال عنه يعني ولا فائدة اخرى غير استنباط حكم مخالف فهو فائدة محصورة لكن قالوا لا يمنع ان يكون له فائدة من وجه ما او احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ولا يختص بما ذكرت. في محاولة اذا لاثبات ان ذكر الاوصاف في الادلة ليس بالظرورة لاستخراج حكم مخالف لها لكن لها فوائد اخرى وان كانت اقل بكثير مما ذكره الجمهور قلنا قلنا جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكفيرا لها اولى. وايضا اجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه كقول ابي ذر ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر وقولي يعلى ابن امية ما بالنا نقصر وقد امنا ووافقه عمر وقوله عليه السلام في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس يدل عليه والا لما كان جوابا. هذا تقرير مهم لما يحتج الجمهور بحجية مفهوم المخالفة ويأتي مخالفون الحنفية ومن وافقهم في عدم اعتبار مفهوم المخالفة احد الادلة المهمة مثل هذا الدليل ما هو؟ قررناه في اكثر من مرة في مواضع دلالات الالفاظ الاحتجاج بفهم الصحابة. طريقتهم. عندنا الان فهم صحابة عندنا طريقة لاجابات رسول الله عليه الصلاة والسلام نريد ان نقول يا جماعة هذا فهم العرب اصحاب اللسان في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابي ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اذا لم يكن بين يديه قيد اخرة الرحل الحمار والكلب الاسود والمرأة فقلت ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض الحديث يقول الكلب الاسود لما يأتي الصحابي ويقول ما بال الاسود من الاحمر والاصفر؟ ايش معنى هذا اذا هو فهم ان اللون هذا مخصوص وانه فهم ايضا ان غير الكلب الاسود لا ينال الحكم ايش هذا هذا مفهوم مخالفة الصحابي فهم مفهوم مخالفة وتبادل الى ذهنه وهو عربي فصيح ويتعامل مع نص شرعي لما سمع الكلب الاسود قال ما بال الاسود من احمر من الاصفر من الابيض يعني لماذا الكلب الاحمر والاصفر والابيض لا يأخذ حكم الاسود؟ اذا هو قرر نتيجة ان غير الاسود لا يقطع الصلاة الحديث قال يقطع الصلاة الكلب الاسود. فقال ما بال الاسود من الاحمر من الابيض من الاصفر؟ ففهم ان غير الاسود لا يتناول هذا تقرير لمفهوم المخالفة طيب هل كان الجواب انت كيف تفهم او من قال لك هذا او من اين فهمت؟ قالت له يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان هذا واظح في فهم مفهوم مخالفة واستعماله. الحديث الثاني يعلى ابن امية لما نزل قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ثم قال الله قبله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ما معنى ضربتم في الارض سافرتم قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا طيب فاذا لم نكن نخاف والبلد امان وبلاد اسلام نقصر او ما نقصر مفهوم المخالفة ايش انك ان خفتم تقصرون واذا لم تخافوا لا تقصرون. طيب هل هذا حجة اذا قلت مفهوم المخالفة ستعمل هذا. حديث يعلى ابن امية ايضا صحيح وذلك انه قال لعمر ما بالنا نقصر الصلاة وقد امنا وانما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ايش فهم يعيا فهيم اختصاص قصر الصلاة بماذا؟ بحال الامن بحال الخوف عفوا ان خفتم فهم مفهوم المخالفة ان لم تخافوا فلا قصر للصلاة فهم ذلك وجاء يسأل عمر رضي الله عنهم هل قال له عمر كيف فهمت او من اين لك هذا الفهم؟ قال له عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس التقرير. اذا حتى الصحابي فهم ولانه فهم ذهب واستشكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان الجواب صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا هذا نص واضح ان احتجاج هؤلاء بمفهوم المخالفة واستشكالهم للمعاني التي فهموا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يبني على هذه التلات والاسئلة اجابات تزيل هذا الاشكال دون ان يتعرض لخطأ مفهوم المخالفة يدل على شرعية هذا الفهم. وصحته ولا داعي لان نقول لا يمكن يأتي وصف النص الشرعي ولا عبرة بمفهومه المخالف هذا بعيد جدا. نعم تقنن تجعل ضوابط كما سيأتيكم في اخر الدرس. ضوابط لمفهوم المخالفة. اما ان تلغيه بحجة انه ليس حجة اصلا فاين تذهب بمثل هذه المواقف؟ الدليل الاخير سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ سئل عن ماذا عن ماذا يلبس فماذا قال فقال لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القنائص وذكر الممنوعات من اللبس. يا اخي يسأل عما يلبس فيجيب عما لا لا يلبس ايش هذا لما يخبرك ما لا يلبس تفهم منه ما يجوز ان يلبس. ايش هذا هو يريدك ان تفهم بمفهوم المخالفة. صحيح ان الذي حمله على ذلك ان الممنوع من اللبس اقل فتعده وتقوله للمكلف فيعرف الممنوع يعرف ان الباقي جائز. اسهل من ان تقول له البس الازار والرداء الابيض والاخضر والاحمر فتعدد اشياء لا حد لها الاسهل عددي الممنوع لكن هذي الطريقة تذكر الممنوع وقد سأل عن الجائز. فتفهم منه ان مفهوم المخالفة يفضي بك الى ان ما المذكور من الممنوع هو جائز. ليس هذا فهم هذا تقرير للدليل على وجه مفهوم المخالفة. عمل به النبي عليه الصلاة والسلام اجاب به السائل. قال في الاخير هنا عندكم يدل عليه والا لما كان جوابا. نعم ولو قال قائل اليهودي او النصراني اذا نام غمض عينيه واذا اكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه. ما وجد السخرية والضحك من مثل هذا الكلام لان كل الناس طيب هو ما قال ان باقي الناس لا يغمضون وقال اليهودي والنصراني اذا نام اغمض عينيه واذا اكل حرك فكيه. ما وجد سخرية من هذا الكلام. سيكون الاعتراض يا اخي كل الناس. طيب انا ما قلت باقي الناس ما يفعلون هذا لاحظت ما الذي حصل في افهام الناس؟ فهموا انك لما خصصت وصفا بالحكم انك تريد ها نفي الحكم قم عن غير المذكور. هذا هو مفهوم المخالفة. اذا هو مع ما متبادر. متبادر من حيث اللغة مفهوم. قال والا يعني لسخر كل عاقلا منه وضحك عليه. نعم وكذا لو قال قائل. وكذا لو قال قائل الشافعية او الحنابلة فضلاء او علماء او زهاد من سمع ذلك من الحنفية وكذا بالعكس. ما وجه الغيظ ان الجملة هكذا تدل باشارة ما على ان غيرهم لا يشاركهم في ذلك. هذا هو نفي الحكم عن المذكور. هذا هو مفهوم المخالفة نعم وما ذاك الا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي. نعم قالوا لو دل المعترظون على مفهوم المخالفة الحنفية من وافقهم يعني لو لو كان دليل المخالفة دليلا هم قالوا لو دل لدل زيد عالم ومحمد رسول الله على نفي العلم والرسالة عن غيرهما. شوف هذا نوع من الاعتراضات. قالوا لو كان مفهوم قال فحجة لكان مثل قولك زيد عالم ان غيره ليس بعالم ولو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معناه ان غيره ليس رسولا ولا نبيا من اين مفهوم المخالفة الجواب عن هذا بشيئين الاول ان هذا النوع من مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا نوع ضعيف ليس بحجة عند الاصوليين يسمى مفهوم اللقب وسيأتيك الان بعد قليل مفهوم اللقب ان تعلق الحكم على اسم علم او شخص. يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالف ان غير محمد ليس رسولا هذا مفهوم مخالفة نعم لكنه ضعيف جدا واضعف انواع مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب. وبالتالي لا تحتج عليه بنوع من المفاهيم انا لا اعتبره دليلا ولا احتج به هذا جواب؟ الجواب الثاني حتى لو سلمنا ان مفهوم اللقب حجة؟ فالجواب ان ها هنا قرينة منعت من هذا الفهم. اني اؤمن بانبياء ورسل وقولي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل العقل دلت العقيدة السابقة المقررة عندي اني لا اريد مفهوم المخالفة فاذا التفت ارادة مفهوم المخالفة لم يعد حجة قلنا قلنا مفهوم اللقب وفي كونه حجة حجة خلاف. قلنا يعني هذا الدليل او المثال الذي ذكرتموه هو مفهوم مخالفة من في نوع مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف فان سلم فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. لو سلمنا بحجية مفهوم اللقب وجئت لي بهذا المثال ساقول لك عفوا لكن الذي منعني من اعمال مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا دلالة العقل والحس على عدم اختصاصه قالوا قالوا هذا اعتراض اخر الان قالوا لو دل لما حسن الاستفهام. لو دل ماذا لو كان لو كان مفهوم المخالفة دليلا لو دل مفهوم المخالفة على معنى لما حسن الاستفهام قالوا لو دل لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه فيقول فان ضربني مخطئا. ما رأيك هل هذا فعلا الحوار عند العرب مقبول يعني لو قال لك انسان من ضربك عامدا فاضربه طيب ايش مفهوم المخالفة انا من ضربك مخطئا فلا تضربه. طيب الا ترى انه لو استفهم المخاطب قلت له من ضربك عامدا فاضربه فقال لك طيب وان ضربني مخطئا؟ سؤال هل يحسن هذا الاستفهام منه او لا يحسن طيب فان استفهم هل ستعده سقيما في الفهم اذا سيكون من باب التأكد يعني هو لما يقول فان ضربني مخطئا يعني هو من باب تأكيد الفهم فهم اذا يقولون لو كان هذا مفهوم المخالفة حجة لما حسن الاستفهام. هم يرون ان الاستفهام في مثل هذه الطريقة مقبول. فنحن في الجواب اقول عفوا هو مقبول لكن ليس لانه تقرير لمعنى جديد. انما اراد ان يؤكد المعنى الذي فهمه نعم قلنا لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام نحو اكرم الرجال فيقول وزيدا ايضا لا لعدم افادته التخصيص. تماما لو قيل له اكرم الرجال فقال وزيد طيب زيد رجل لما قلت لك اكرم الرجال يدخل فيهم هو لماذا نص على زيد وسأل يحتمل التأكيد فقط اراد التأكد وسؤاله ليس مستقبحا فكذلك لما يقال له في صيغة ما من ضربك عامدا فاضربه فسأل عن المخطئ ليس هذا تقبيحا للسؤال لكن بالتأكيد ولا شيء فيه قالوا مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. هذا اخر اعتراضات الحنفية. قالوا المسكوت عنه مفهوم المخالفة ليس هو اعطاء المسكوت عنه فحكم المنطوق؟ قالوا يا اخي المسكوت عنه سكت عنه الشرع المسكوت مسكوت ولا دليل في السكوت غير المذكور في النص تركه الشارع وسكت عنه. فانت لاحظهم ايش يقولون؟ يقولوا انت تتجرأ على الشريعة وتفتأت فتعطي حكما للمسكوت. الشرع ما تكلم فانت لما تصرف حكما للمسكوت انت تتعدى على الشريعة وتصرف من عندك احكاما الحكم لله والله ما ذكر فيه شيئا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فانت هكذا تتجاوز حدود التشريع فتشرع. ركز معي يا اخي. الحنفية لما يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة صدقني هو نوع من تعظيمهم للنص. ويرون ان من تمام التعظيم ان تقف فاذا سكت النص عن الشيء تسكت عنه. فاذا اعطاه حكما اعطيته لكن كما ترى هو نوع يعني اقول منطلقات حتى تفهم موقفهم هم قالوا مسكوت ولا دليل على المسكوت. فكان جواب الجمهور هو ليس مسكوتا فقط. مسكوت وذكر لحكم المخالف له فانضم هذا الى هذا فقويت الدلالة انه لما ذكر المخالف له بحكم وافرده ودونه فهمت ان هذا فيه اشارة الى انه يراد واعطاؤه حكما مخالفا للمسكوت عنه. نعم قلنا السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضد على افادة ما ذكرنا. وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته. نعم ليس فقط سكوتا عنه بل سكوت عنه ونطق في قسيمه يعني القسم الذي يقابله فتعاضد النوعان على اعطائه حكما. نعم ثم ها هنا صور انكروها بناء على انها من قبيل المفهوم احداها نحو لا عالم الا زيد قالوا هو سكوت عن المستثنى لا اثبات العلم له وهذه مسألة الاستثناء من النفي اثبات والعادة ذكرها في الاستثناء وعمدتهم ان المستثنى غير غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات ولنا الاجماع على افادة لا اله الا الله اثبات الالهية لله وفيه نظر والمعتمد ان الاستثناء والمستثنى منه اما في تقدير جملتين او جملة واحدة. طيب الان شرعنا في القسم الاخير من المخالفة وهو انواعه. انواع مفهوم المخالفة. هذا اوله قال رحمه الله ثم ها هنا صور انكروها مفهوم المخالفة جعله الغزالي رحمه الله ثمانية انواع وجعله ابن قدامة في روضته ستة انواع فاخرج اثنين الاثنان او الصورتان من مفهوم المخالفة اللتان اخرجهما ابن قدامة وتبعه الطوفي لانه مختصر لروضته هي الصورتان المذكورتان الان. ها هنا صور انكروها ذكروا سورتين ثم اتوا بست بعدها فالمجموع كم ثمانية هي التي ذكرها الغزالي لكن بدل ما قالوا هي ثمانية سور قالوا في صورتين الجماعة الحنفية ومن وافقهم انكروا كونها من مفهوم مخالفة ولم يحتجوا بها فاجاب عنها ثم انتقل وعدها ايا كان الترتيب افهم انها صور وقع فيها الخلاف بين الحنفية وبين من قال بجواز مفهوم مخالفة. الصورة الاولى وقال احداهن نحن لا عالم الا زيدا. قالوا هو. هذا اللي بيسمونه الاستثناء من النفي لا عالم الا زيد انت تنفي وجود عالم الا في زيد الاستثناء من النفي اثبات. قلت لا عالم فنفيت العلم ثم قلت الا فما بعد الا سيكون مثبتا. مما ناقش تفعيل حنفية وقد مر بكم هناك في درس المخصصات لما تكلمنا عن الاستثناء. هل الاستثناء هو اخراج بعض افراد العام او قصر العام؟ هل استثناء هو اعطاء حكم للمستثنى او اخراجه من العموم. وقلت لك ثمرة الخلاف هناك ان من يقول في الاستثناء هو آآ اخراجه من الجملة بمعنى انه لا يعطيه حكما ومن يقول ومن يقول هو مخالفته لحكم العام يعطيه حكما. هنا عاد الخلاف في مسألة المفاهيم الان لما تقول لا عالم الا زيد. طيب زيد ما به الجملة الان هو يريد يريد ان يحكم على زيد او يحكم على غيره الجملة مكونة من شيئين نفي واثبات لما تكلم عن غير زيد حكم عليه بماذا؟ بعدم العلم من اين؟ لا عالم ممتاز. ولما تكلم عن زيد قال الا زيد لكن ما حدد وصفا الا زيد فما به ما قال عالم انت الان قدرت محذوف قلت الا زيد عالم. طيب من اين قدرت هو يحتمل انه يريد ان يخرج زيد من الوصف فلا يحكم عليه بعلم ولا بجهل لاحظ كيف تركيب العبارة هم الان قالوا هذه واحدة من الصور التي انكروها. نحن لما نقول هذا مفهوم مخالفة. ساقول لا عالم الا زيد وزيد ما به؟ عالم. لما احكم بالعلم زيد هل هذا من مفهوم المخالفة المنكرون لمفهوم المخالفة ينكرون هذا ايضا فيقولون هذا الاستثناء من النفي الاستثناء يقولون سكوت عن المستثنى ولا حكم عليه الان الطوفي يريد يريد المسألة هذي ويقرر بالعكس. طالما جاء استثناء فعندك اداة استثناء اخرجت مستثنى من مستثنى منه. فلما اخرجته اعطته حكما مخالفا. فهمت وجه الشبه بكونه مما فهي من مخالفة؟ قال رحمه الله نحن لا عالم الا زيد. قالوا هو سكوت عن المستثنى اللي هو من زيد لا اثبات العلم له وهذه مسألة الاستثناء من النفي اثبات. والعادة ذكرها في الاستثناء. يقول عادة تأتي هذه هناك في باب الاستثناء. طيب وانت يا طوفي لماذا اتيت بها هنا تبع في ذلك ابن قدامة وهو قد اتى بها في هذا الموضع فجاء بها في هذا الموضع تبعا له. على كل قال وعمدتهم ان المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات نعم هذا كلامهم طيب ما فائدة الاستثناء اذا كان غير محكوم عليه ما فائدة الاستثناء عندهم اخراجه من العام احسنت اخراجه من المستثنى منه. طب ثم ماذا؟ يقول ابحث عن حكمه في دليل اخر لكن الاستثناء لا يدل على شيء ابحث له عن دليل اخر. ولنا يعني في الدليل الاجماع على افادة لا اله الا الله اثبات الاله لله من اين لانه من الاستثناء من النفي اثبات. النفي الالوهية عن غير الله افاد اثبات الالهية لله. يقول الطوفي وفيه نظر. هذا الدليل بهذه الطريقة فيه نظر. ليش؟ قال لان المعتمد ان الاستثناء والمستثنى منه وادى الدليل الصحيح اما لا اله الا الله ترى فلنثبت اذا لاهية الله ليس هو تركيب اللفظ هذا. انما هو عقيدة مقررة وشيء دل عليه عقل مثلا او دليل اخر المهم لكن يقول ستركب الدليل كالتالي قال المستثنى والمستثنى منه اما في تقدير جملتين او جملة ركز في تركيب الجملة الاستثناء. لا عالم الا زيد. يقول الجملة الاولى اذا اذا قدرت ان جملتين الاول يستلزم الاثبات في المستثنى اما اقول لا عالم الا زيد. فين الجملة الاولى لا عالم ممتاز. الجملة الثانية لزين. الجملة الاولى لا عالم ما هي نفي. طيب الجملة الثانية طيب خلينا كذا نأتي بالاحتمالات. لان اتفقنا ان جملة اولى نفي لا عالم طب الجملة الثانية اما ان تكون نفيا واما ان تكون اثباتا. طيب افترض انها نفي ستكون لغو اللي قبلها نفي ثم تستثني منه وتجعله منفيا لا عالم فنفيت العلم عن احد طب الا زيد زيد ماذا يكون؟ ايضا لا عالم خلاص قل قل لا عالم في البلد بلاش تستثني زيد يدخل معهم فان لا يصلح ان تستثني من النفي وتقول هو ايضا منفي. الاحتمال الثاني ان تجعله مثبتا وهو المطلوب. ركز ماذا قال؟ المعتمد ان الاستثناء والمستثنى منه اما وفي تقدير جملتين او جملة واحدة خلاص والاول التقدير الاول ان يكون جملتين. يستلزم الاثبات في المستثنى. اللي هو يستلزم الاثبات في المستثنى الذي هو الا زيد. كيف استلزم الاثبات؟ قال اذ الجملة الثانية اما نافية فهو تطويل بغير فائدة او مثبتة وهو المطلوب. لان الجملة الاولى اتفقنا انها نفي لا عالم فان تقدر الجملة الثانية اما مثبتة واما نافية. اذ الثانية اما نافية اذا قدرت ان الا زيد ايضا نفي فهو تطويل بغير فائدة. خلاص قل لا عالم واسكت يدخل فيه زيد وغير زيد فلماذا تقول الا زيد ثم تقول زيد ايضا منفي. الاحتمال الثاني ان يكون الا زيد مثبت. قال وهو المطلوب ما في احتمال ثالث الثاني التقدير الثاني ان يكون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة. واذا كان جملة واحدة فلا يتوجه قولهم ابدا ان المستثنى مسكوت عنه خلاص جملة واحدة اذا اعطانا حكما تركيبيا واحدا. اقرأ والمعتمد ان الاستثناء والمستثنى منه اما في تقدير جملتين او جملة واحدة. والاول يستلزم الاثبات في المستثنى اذ الجملة اما نافية فهو تطويل بغير فائدة او مثبتة وهو المطلوب والثاني بمنع الواسطة اذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكمه. والثاني يعني على تقدير على تقدير ان يكون الاستثناء والمستثنى منه في حكم الجملة الواحدة بمنع الواسطة يعني لا تستطيع ان تحكم على المستثنى بحكم وعلى المستثنى منه بحكم اخر باعتبار جميعهما كون جملة واحدة اذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم. نعم ثم تصور ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الاسنادي الافادي محال فاما لا مع استلزامه التركيبة الاسنادي الايفادية مع استلزامه التركيبة الاسنادي الايفادية محال طيب هو الان يقول اذا جعلناها في حكم الجملة الواحدة فلا تتصور ان تأتي بجزء من الجملة الاستثنائية لانها تركيب اسناد يعني لا عالم الا زيد. فجعلت المعنى واحدا ولا تستطيع ان تتصور بعض الجملة بحكم مستقل عن باقيها. يقول تصور في الكلام مع استلزامه التركيبة الاسنادي الافادي محال. خلاصة التقرير هذا لا عالم الا زيد ليست جملتان على هذا الوجه باعتبارها جملة واحدة فلا وجه لان تقول الا زيد. زيد هذا ماذا حكمت عليه؟ ليس لبعض الجملة في الجملة المركبة تركيبا اسناديا افاديا ليس لبعضها حكم مستقل بل الحكم للمجموع. فالمجموع هو ان تقول اثبات العلم لزيد. خلاص لا عالم الا زيد لا تحتاج ان تقول نفي عن غيره واثبات العلم له ستقول حكما واحدا مركبا تركيبا اسناديا مفيدا. يقول وتصور ان بعض الجملة في مثل هذا النوع من التركيب سيفيد حكما مستقلا لا يتأتى وقال محال نعم فاما فاما لا صلاة الا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه تعمل استدلال منهم على ان الاستثناء من النفي ليس اثباتا هم يقولون دائما في البداية التقرير ان الاستثناء لا يعطي حكما. قالوا طيب ايش تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور طب لا صلاة يعني نفي لا تقبل الصلاة الا بطهور فتقبل. يقول لك طيب ممكن يتطهر وصلى قبل الوقت فما تقبل صلاته لاحظت كان يقول اذا قلت ان الاستثناء من النفي اثبات يلزمك ان تحكم باثبات صحة كل صلاة اذا حصل طهورها بغض النظر عن غيرها من الشروط. صلى قبل الوقت الى غير القبلة او شرطا اخر مفقودا. فماذا ستقول؟ قال هنا في الجواب اما لا صلاة الا ونحوه فهذا من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه فاذا انتفت الصلاة لعدم دخول الوقت او لعدم استقبال القبلة فليس مما نحن فيه. لكن من باب اخر لانتفاء شرط اخر غير مذكور في هذا النص وهذا جواب واضح كما ترى الثانية. الثانية نحو انما الولاء لمن اعتق. يفيد الحصر اي حصر المبتدأ في هذا النوع الثاني يا اخوة من مفاهيم المخالفة مفهوم حصري الاول الذي سميناه الاستثناء من النفي اثبات وقلت لك هذه جعلها الغزالي ضمن انواع مفاهيم المخالفة. وجاء ابن قدامة وتبعه الطوفي فاخرجاها من مراتب مفهوم المخالفة لكن ذكروها ضمن المسائل وانت فهمت الان ان احدى الصور واحدة من اكثر صور مفاهيم المخالفة آآ تداولا عند الاصول مفهوم الحصري. الحصر صيغة انما او ما والا او لا والا والا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ. لا عمل الا بنية. ونحو انما الولاء لمن اعتق انما الاعمال بالنيات ركز معي. فين المخالفة في مثل هذا التركيب انما الاعمال بالنيات ماذا يفيد ان بغير نية لا يترتب حكم العمل المقدر هنا صحته مثلا طب هذا مفهوم مخالفة قال رحمه الله واحدة من المفاهيم التي انكرها منكرو مفهوم المخالفة هي صيغة الحصر. انما الولاء لمن اعتق الحسرة. نعم الثانية نحو انما الولاء لمن اعتق يفيد الحصر اي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية. والفعل في الفاعل في الفعلية عند قومه من خلافا لمنكري المفهوم وهو اولى وهو اولى ايش اللي رجع حطوه في هون الان انه لا مفهوم ها انه لا مفهومة للحصر يعني دلالة الحصر او صيغة الحصر لا يوجد لها مفهوم مخالفة قال رحمه الله انما الولاء لمن اعتق يفيد الحصراء اي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية وحصر الفعل في الفاعل في الجملة الفعلية عند قوم. خلافا لمنكر المفهوم وهو اولى. رجح ان دلالة الحصر ليس لها مفهوم مخالفة انما الاعمال بالنيات ايش معناه؟ اشتراط النية للعمل. طيب واذا لم توجد نية لا من ينكر مفهوم المخالفة ايش يقول مسكوت عنه لا حكم له في الدليل. هذا معنى عدم اثبات مفهوم المخالفة فيه الطوفي رحمه الله لما جاء لشرح هذه العبارة قال هكذا ظهر لي في المختصر ثم بدا لي خلافه. يعني لما جا كتب ثم جاء في الشرح فرجح لها ان العكس ان قول هو الراجح وان مفهوم الحصر احد ادلة احد انواع مفهوم المخالفة طيب الاولون الاولون يعني القائلون بان له مفهوم مخالفة ان للاثبات وما للنفي فافاد مجتمعين ما افاد منفردين وهو اثبات المذكور ونفي ما عداه ولفهم ابن عباس ذلك من انما الربا في النسيئة وهو عربي فصيح. طيب الان يحاول ان يستدل لمن يقول ان دلالة الحصر لها مفهوم قال فالدليل الاول قال انما التي هي ذات الحصر مركبة من شيئين ما هما؟ ان وما ان تفيد الاثبات وما تفيد النفي. يقول فيفيدان مجتمعا مجتمعين ما يفيدانه مفردين. كيف يعني؟ يقول ان اذا جاءت افادت الاثبات توكيدا ان زيدا قائم خلاص وما لو جاءت تفيد النفي. ما زيد قائما. خلاص فاذا اجتمعا انما زيد قائم. ماذا افادت؟ يقال تفيد الدلالتين معا. اثبات نفي. اثبات القيام لزيد ها ونفيه عن غيره. فهمت؟ او نفي القيام او نفي غير القيام عن زيد. فرق بين تقول انما القائم زيد. حصرت القيام في من في زيد فليس غيره قائما او تقول انما زيد قائم فحصرت زيد في حال القيام نفيت عنه باقي الاحوال. ان قدمت او اختلف المعنى. المقصود الحصر هل له مفهوم مخالفة؟ لما اقول انما القائم زيد. هل تفهم منه ان غيره ليس بقائم اجب اذا انت من القائلين بمفهوم المخالفة في الحصر. اذا قلت نعم. واذا قلت لا فهو ممن ينكر مفهوما مخالفة. الذين اثبتوه هذا دليلهم قالوا اداة الحصر وهي انما مركبة من اداتين وحدة للاثبات وهي ان والاخرى ماء وهي للنفي فلما اجتمعتا افادت النفي والاثبات وهو مفهوم المخالفة يتركب منهما اثبات الحكم لزيد ونفي الحكم عمن عاداه نفي الحكم عمن عاداه هذا هو مفهوم المخالفة. قال رحمه الله ان للاثبات وما للنفي فافادا مجتمعين ما افاد منفردين واثبات المذكور ونفي ما عداه. اثبات المذكور منطوقا ونفي ما عداه مفهوما ولفهم ابن عباس هذا الدليل الثاني لما ثبت عن ابن عباس انه يقول لا ربا الا في النسيان واستدل بحديث انما الربا في نسي كيف فهم بالحصر انما مفهوم المخالف انه ان لم يكن نسيئة فلا ربا ولو كان تفاضلا وقد كان يفتي بهذا ثم رجع فرجع رضي الله عنه. فالمقصود لو لم يكن هذا الفهم سليما ما تأتى لابن عباس الحبر العالم العربي الفصيح قبل ذلك متى انت لو ان يفهم مثل هذا الفهم؟ فهذا دليل من استدل بان مفهوم المخالفة في اداة الحصر نوع معتبر والجواب والجواب؟ الجواب عند من عند من عند المنكرين لمفهوم المخالفة في اداة الحصر. ومنهم الطوفي كما بدا له في البداية ثم رجع عنه في الشرح نعم والجواب ان ما لها اقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم ثم انما هذه هي الداخلة على ان واخواتها كافة. فلو كانت نافية لافاد قول امرئ القيس ولكن ما اسعى لمجد مؤثل نفي طلب طلب المجد وهو وهو مناقض لما قبله وبعده ولا اتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم وهو اتفاقا. طيب لاحظ الجواب الان يحاول ان يبطل دليل الجمهوري القائلين بان اداة الحصر انما مركبة من اثبات منافي. قال اولا انا لا اسلم ان ما للنفي تقول ما لها اقسام كثيرة كم قسم ممكن تكون موصولة ونافية يقول محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. ستفهم شرط الوصف فاعجب بنكرها. ها هذي خمسة ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره فعشر محام لما يقول اذا جئت تقول ما نافية يقول هذا حصر لواحد من المعاني من بين عشرة معاني فنفى اولا تسليم هذا الدليل ان ما لها اقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية تحكم ثم انما هذا دليل ثاني او جواب ثاني. ما هذه هي الداخلة على ان واخواتها كافة وسميت مال كافة انها تكفها عن العمل تقول تقول كانما وتقول ليتما وتقول لعل ما لكن ما تدخل على ان واخواتها فتكفها عن العمل. ثم تهيئها للدخول على الجملة الفعلية. هذه وظيفة ما اذا دخلت على ان واخواته اذا يقول ليست هي مال نافية هي مال كافة التي تؤثر على ان واخواتها فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية. جاء بدليل اخر قال لو كانت نافية لما فهمت جملة كثيرة من الشواهد قول امرئ القيس ولكن ما اسعى لمجد مؤثر لو قلت ما نافية معنى كلامي ولكن لا اسعى هو لا ينفي عن نفسه السعيا هو يمدح ويفتخر لو حملته على النفي لتناقض مقصوده من الكلام يقول لاستلزم نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وما بعده. قال الزام اخر ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلاك النما تدخل ما على لكن مثل ما دخلت على ان تقول ما قام زيد لكن ما عمر قائم لو كانت لا نافية تقول ما قام زيد لكن ما قام عمرو. اذا هو اتحد المستدرك والمستدرك منه ما فائدة الاستدراك اذا لكن لما اقول ما قام زيد لكنما عمر قائم. اذا ما حال عمرو اثبات لنا في اثبات القيام اذا ما هنا ليست نافية هو هذا الذي يريد ان يصل اليه. النماء في استعمالاتها اذا دخلت على ان واخواتها تفيد غير النفي. كل هذا هدم للدليل الذي قالوه ان للاثبات وما للنفي. فلما استمع في لفظة واحدة افادت الاثبات والنفي وتحصل مفهوم المخالفة فاراد ان ينسف ذلك كله فقال لا ما متعددة المعاني ودخولها على ان واخواتها لا يفيد النفي بل يفيد معان اخرى جاء لك بالشواهد. قال ولان النحات قالوا ولان النحات قالوا دخلت ما على ان. كما دخلت ان على ماء في ما ان مفاتحه مقاصة في الظاهر اتحادهما في الحرفية. هذا توجيه اخر لطيف. يقول النحات ما دخلت على ان ما دخلت على انك ما دخلت انا على ماء فدخولها من باب المقاص يعني تقتص منها وبالتالي لا اثر لها ولا دلالة ولا تتعلق بها شيء. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. فدخلت ما قبل ان وحصل لان دخلت عليها ايظا فقال انما ويأتي هذا في التركيب يقول فالظاهر اتحادهما في الحرفية يعني لا يفيد شيئا على كل ما هذا الدليل الاخير ليس في محل النزاع ولا تقريرا مفيدا حتى طوفي رحمه الله يقول في الشرح هذا الوجه لا يفيد شيئا لكنني سهوت فذكرته فاقر رحمه الله انه لا علاقة له بتقرير المسألة في دليلنا الذي نتحدث عنه نعم اخيرا سلمنا سلمنا لكن قولكم افاد مجتمعين ما افاد منفردين منقود بلولا. يقول في الاخير ساسلم معكم ان ما للنفي وان للاثبات لكن لا اسلم قولكم انهما اذا اجتمعا افادا باجتماعهما ما يفيدانه اذا انفردا يقول بدليل لولا لو حرف امتناع ولا نفي فاذا قلت لولا اصبح حرف امتناع ونفي مركب يعني ولا افاد معنى جديد صيغة لولا هل هي نفس تركيب لو لوحدها ولا لوحدها؟ لا لما اتحدت لولا صارت صيغة جديدة لها دلالة جديدة يقول فمن اين قلت انما هي عبارة عن ان زائد ماء. لا هي تركيب جديد ولها دلالة جديدة ومعنى جديد. نعم وفهم ابن عباس وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه. الاستدلال بحديث ابن عباس في فهمه انما الربا في النسيان قال لعله لدليل خارج يعني ليس للصيغة التي زعمتم انها مفهوم مخالفة على ان حديثه مرسل فلعل وهما دخله ومع تعارض الادلة فلتكن للقدر المشترك وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عاداه. في الاخير رجح طوفي رحمه الله هذا ان مفهوم دلالة الحصر لا مفهوم له. والصواب الذي رجع اليه في الترجيح في الشرح انها من مفاهيم المخالفة ووجهه ما رجحه في الشرح رحمه الله قال هذا الذي عليه غالب الاستعمال ودلت عليه المواضع الاخرى. جاء رحمه الله فقال اه يعني ووجدنا ان عددا من المواضع التي جاءت فيها انما جاءت مفسرة في مواضع اخرى تفيد مفهوم المخالفة مثلا قال انما انت نذير فين اداة الحصر ايش مفهومها المخالف ايش مفهومه انه خالف ها انما انت نذير حصر دوره عليه الصلاة والسلام في الندارة. فيوفى منه ليس له شيء اخر ولا يتكلف. طيب لما اقول انما انت نذير واختلفنا هل هي نفي واثبات اللي هي فقط اداة حصر اثبات النذارة ولا تنفي. طب لما يأتي مفسرا في نص اخر ان انت الا نذير فجاء نفس المعنى بتركيب اخر بنفي واثبات. اما قلنا ان الاستثناء من النفي اثبات ان يعني ما انت الاستثناء من النفي اثبات. اذا في نفي واثبات يريد ان يقول ان صيغة انما هي في الحقيقة تعود الى نفي واثبات مركب معا. ايضا يقول انما الاعمال وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جاء بلفظ اخر لا عمل الا بنية. فثبت ان اداة الحصر انما هي مركبة من جزئين احدهما فاثبات والاخر نفي والمسألة كما رأيت هي واحدة من المسائل التي وقع فيها خلاف الاصوليين في دلالة المفهوم. الثالثة الثالثة نحو قوله عليه السلام الشفعة فيما لا يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه واحدة من السور التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة بين الحنفية والجمهور حصر المبتدأ في الخبر هذا نوع الصيغة او هذا اصطلاحه الذي يتداوله الاصوليون. حصر المبتدأ في الخبر الشفعة في كل ما لم يقسم. الحديث هذا يضرب مثالا والا فهو مرمي مروي صحيحا بصيغة الفعل قضى. النبي صلى الله عليه بالشفعة لكن دعنا في المثال الاوضح تحريمها التكبير الصلاة تحريمها التكبير. المبتدأ تحريمها التكبير هو الخبر او عكست فقلت التكبير تحريمها على تقدير التقديم والتأخير. طيب التكبير تحريم الصلاة. ركز معي. المبتدأ التكبير الان ما عندي صيغة حصر. صيغة الحصر انما يقولون هذه في الاسلوب العربي هي صيغة من صيغ الحصر لكن باسلوب غير مباشر. كيف؟ يقولون حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في الخبر بمعنى ان تقول تحريم الصلاة التكبير. او تقول التكبير هو تحريم الصلاة. فحصرت المبتدأ الذي هو التكبير في الخبر الذي هو تحريم الصلاة فيكون المعنى كالتالي لا تنعقد الصلاة او لا يدخل فيها الا بتكبير تماما ستقول تحليل الصلاة التسليم. اجعل التسليم مبتدأ. التسليم تحليل الصلاة التسليم مبتدأ حصرته في الخبر. فلا يخرج مصل من صلاته الا بالتسليم فتفهم منا موضع خلاف لمن يقول يجوز انصراف المصلي اخر صلاته من التشهد على ما يقرر في بعض اقوال الحنفية ويخرج من صلاته بغير التسليم ويصح منه هذا وتتم صلاته. فيقول الجمهور عفوا الحديث يقول تحريمها التسليم يقول اثبت النبي عليه الصلاة والسلام اثبات حكم التسليم محللا للصلاة ولم يتعرض لسواه فسيكون دلالتك للحصر هنا هو النافع ستقول لا مفهوم المخالفة هنا ان غير التسليم ها لا يحصل من اين جيت بمفهوم المخالفة؟ تقول في الحصر ليست هنا اداة حصر؟ بلى هي نوع كما قلت لك يسمونها حصر المبتدأ في الخبر وذلك ان المبتدأ والخبر اذا نظرت اليهما اما ان يكون الخبر مساو للمبتدأ في العموم والخصوص واما ان يكون اعم منه. تقول مثلا الانسان بشر. اين المبتدأ الانسان والخبر بشر هنا الخبر مساوي للمبتدأ. هذا صحيح او يكون الخبر اعم من المبتدأ. تقول البلبل طير البلبل مبتدأ وطير خبر والبلبل مع الكتاب ندرسه. البلبل طير العصفور طير طيب ما الذي حصل؟ الان الخبر اعم من المبتدأ واضح هذا يصح والنوع الثالث لا يصح ان يكون المبتد ان يكون الخبر ان يكون الخبر اخص. فما تقول الطير بلبل لم لانه قد يكون الطير بلبل وغير بلبل. ممتاز. هي في فلسفتها هكذا ان يكون الخبر في تركيبه مساويا للمبتدأ او اعم منه فان كان اخص فلا يصح. فلما اقول الصلاة اقول التسليم تحليل الصلاة. يعني ما يتحلل به المصلي من صلاته فالان التسليم هو المبتدأ وجعلت الخبر في التحليل. هذا كله كما قلت لك يسمى في صيغة الحصر عندهم حصر المبتدأ في الخبر. ما وجه افادة مفهوم المخالفة تماما مثل حديث انما الاعمال بالنيات لكن هذا الخلاف او القوة الحصر هنا اضعف من الحصر بانما او بما والا لان تلك في اللغة العربية موضوعة لافادة الحصري لكن هذا حصر تركيبي. يعني حصل الحصر من خلال تركيب المبتدأ مع الخبر. اما تلك فصيغة انما او ما والا فالخلاف هنا اضعف من الخلاف فيما قبلهم. نعم الثالثة. الثالثة نحو قوله عليه السلام الشفعة فيما لا يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم واصله ان المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق ام لا وتحريمها وتحليلها مضاف الى ضمير عائد الى الصلاة وفيها اللام فالكلام هنا كذلك وقيل لان المحكوم به يجب ان يكون مساويا للمحكوم عليه او اعم منه لا اخص فلو كان التسليم اخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة طيب اما درجات دليل الخطاب فست اما درجات دليل الخطاب فست الاولى مد الحكم الى غاية بحتى او الى هذا النوع الاول يسمى مفهوم الغاية الان نحن ندخل في انواع مفاهيم المخالفة. النوع الاول يسمى مفهوم الغاية. ايش يعني انواع مفاهيم المخالفة؟ فهمت مفهوما المخالفة هو اعطاء المسكوت عنه ها خلاف حكم المذكور. كيف؟ قال من خلال ستة انواع يعني كيف اخذ حكما مخالفا لحكم المذكور؟ قال بستة اشياء. واحد منها مفهوم الغاية. مد الحكم مد الحكم الى غاية بحتى او الى نحو حتى تنكح زوجا غيره. طيب ما الحكم الذي كان مغيأ الى حتى تنكح ايش قبلها فلا تحل له من بعد لا تحل المرأة المطلقة لزوجها الى متى حتى تنكح. طيب فاذا نكحت ها من اين اتينا اذا نكحت الاية ما تكلمت هذا مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم الغاية لان الحكم في الاية حدد بغاية ففهمنا بالمخالفة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. نعم ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب فاذا جاء الليل انتهى الصيام هذا مفهوم مخالفة مع انه الاية ما تكلمت نعم فيفيد ان حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدليل بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فان نكحت او جاء الليل يعني لا يحسن الاستفهام طيب اتموا الصيام الى الليل لا يحسن ان يقول سائل طيب واذا جاء الليل هنا لا يحسن طب ولو سأل سائل تقول له انا لابي حنيفة ان يمد رجليه وتمضي في حديثه. نعم. نحو فان نكحت او جاء الليل يعني لو كان الاستفهام فاذا نكحت هذا لا يحسن الاستفهام لانه متبادر الى الفهم وقالوا قالوا حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها لانه مسكوت عنه. من القائل الحنفية المنكرون لمفهوم المخالفة قالوا حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها بانه مسكوت على اصلهم ان مفهوم والمخالفة ليس بحجة والمسكوت عنه لا حكم له. نعم. الثانية تعليق الحكم على شرط هذا مفهوم الشرط الاول مفهوم الغاية وهذا مفهوم الشرط. نعم تعليق الحكم على على شرط النحو وان كن ولاة حمل فانفقوا يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل من اين لان الله علق الحكم على الشرط وان كنا اولاة حمل. طيب فاذا لم يكن اولات حمل فلا نفقة تسقط النفقة بسقوط الحمل. والحمل هنا جاء مثبتا بشرط. فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ممتاز. مثل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح طيب فاذا استطاع فلا يجوز له ان ينكح. ايضا مفهوم ماذا يسمى هذا الشرط كله مفهوم مخالفة لكن ما فائدة هذا التنويع؟ فائدتان. الاول ان يفتح عينيك على الطرق التي تستخرج بها مفهوما المخالفة فاذا وجدت شرطا او غاية او عددا او صفة اتجه اليه. الفائدة الثانية رتب يعني هذه الدرجات بعضها اقوى من بعض يأتيك ان اضعف هذه الانواع هو مفهوم اللقب كما اشرت قبل قليل اما مفهوم الشرط قوي مفهوم الصفة قوي. اضعف منه مفهوم العدد. الاضعف للغاية مفهوم اللقب. اذا فائدة هذه الانواع معرفة مواضع الاستدلال بمفهوم المخالفة اولا ثم تحديد رتبها قوة وضعفا ثانيا. تعليق الحكم على شرط نحو الثانية تعليق الحكم على شرط النحو وان كن ولاة حمل فانفقوا. يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل. وانكره قوم ممن انكره القاضي ابو بكر الباقلاني الامدي ايضا نعم اذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ورد بان الاصل عدم الثاني فاذا ثبت اعتبرناه. وهذا من يعني من مواضع الضعف في استدلال الغزالي والاامدي يقول مفهوم الشرط لا حجة له. فلما سئلوا او اعترض عليهم بماذا؟ قال يحتمل انه قد ينتفي الشرط لكن يوجد شرط اخر يعني الحكم يحتاج الى شرطين طيب ما المانع فاذا وجد شرط اخر طبق عليه الحكم نفسه وتعطيه مفهوما المخالفة فعلى كل قالوا اذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ورد بان الاصل عدم الاصل عدم وجود شرط ثاني فاذا ثبت اعتبرناه طيب الثالثة الثالثة تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال هذا مفهوم الصفة والنوع الرابع ايضا سيأتيك ايضا مفهوم صفة وبينهما فرق يسير سيشير اليه المصنف الان تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة مفهوم الصفة يا مشايخ نوعان. النوع الاول يأتي عام في النص لفظ عام يخصص بصفة يعطى حكما اذا عام مخصوص بصفة ما مفهوم المخالفة ها ان زوال الصفة يزول به الحكم. قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر او من باع نخلا مؤبرا فثمرته للباع نخلة هنا صيغة عموم لانها نكرة جاءت في سياق الشرط. طيب النخل هذا جاء موصوفا مخصصا بكونه مؤبرا. طيب فاذا كان غير مؤبر ثمرة للمشتري اعطيت خلاف حكمي المنطوق للمسكوت هذا هو مفهوم المخالفة ما الذي حصل؟ عندنا عام مخصص بوصف في الغنم السائمة الزكاة العموم الغنم خصصها بوصف السائمة. اذا لما يأتي الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها مفهوم مخالفة من اي نوع؟ مفهوم صفة هذا معنى قوله في مفهوم الصفة ان يأتي عام ويخصص بوصف خاص فيخرج مفهوم المخالفة لعكسه. النوع الثاني من مفهوم الصفة ما عندنا عام. عندنا وصف مباشر توجه اليه الحكم. قال عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها او تعرب عن نفسها. طيب والبكر طيب ورد في نص على افتراظ انه بعظ الالفاظ ما جاءت الا بلفظ واحد الثيب. طيب فما حال البكر بعكسه ما عندنا عام وخاص عندنا وصف كلاهما يسمى مفهوم صفة لكن هنا المصنف تبعا لابن قدامة جعلها رتبتين. الثالثة تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال الطوفي في الشرح قال كلمة استدلال يقول هكذا وجدتها في الروضة. يقول لكن الصواب والصحيح كما عند الغزالي ان تقول في معرض الاستدراك والبيان لان الوصف الخاص الذي يأتي بعد العام يستدرك عليه ويبينه نعم نحو نحو في الغنم السائمة الزكاة ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع. ما مفهوم المخالفة في الاول ليس في الغنم المعلوفة زكاة ما مفهوم المخالفة في الثاني من باع نخلا غير مؤبر فثمرته للمشتري. هم ونحوه الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ونحوه. ليش قال ونحوه؟ هو قريب من النوع الذي ذكر الان. تقسيم الاسم الى قسمين وتخصيص كل قسم بحكم لما تكلم عن المرأة قسمها الى كم قسم قسمين ولم يخصص كل قسم بحكم ايش تفهم ان الحكم الثاني النوع الثاني يخالفه هذا نوع ايضا من فهم مفهوم المخالفة من خلال الوصف نعم ونحوه الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم الرابعة تخصيص وصف تخصيص وصف غير قار بالحكم. هذا ايضا كما قلت هو من مفهوم الصفة. بعضهم يجعلها درجتين وبعضهم يجعلها درجة والفرق كما قلت لك هناك اسم عام خصص بوصف وهنا وصف مباشر علق عليه الحكم قال تخصيص وصف غير قار. ايش يعني غير قار؟ قال وصف غير مستقر يزول ويعرض يذهب ويأتي مثل الثيوب. الثيب احق بنفسها. وصف الثيوب ليس وصفا ثابتا. هناك النساء قد تكون بكرا وقد تكون حجة نعم الرابعة تخصيص وصف غير قارن بالحكم نحو الثيب احق بنفسها حجة وهو قول اكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي واكثر الفقهاء والمتكلمين احتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله. يشوف مع انه مفهوم صفة لكن فرق بينه وبين ان الذي قبله الذي قبله لما جاء بوصف عام اسم عام ثم خصص بوصف خاص يقوى عندك احتمال ماذا انه اراد تمييزه عن غيره. بخلاف الوصف المجرد لما يتكلم مباشرة يقول الثيب كذا. لما يقول الغنم السائم او السائمة في السائمة الزكاة ولا يعرض لوصف عام قد قد يتبادر الى انه لا يريد التفصيل ولا التقسيم فلهذا ضعف قليلا عن الذي قبله لكن الصواب انه كالذي قبله في افادته مفهوما مخالفا الخامسة الخامسة تخصيص نوع من العدد بحكم هذا مفهوم العدد نحو لا لا تحرم المصة ولا المصتان. في الرضاعة يعني طيب والثلاث نعم بمفهوم المخالفة تحرم لم لانه نفى الحكم عن الواحدة والثنتين فافاد ان ما عدا هذا العدد يفيد خلاف الحكم. اذا يفيد التحريم. نعم وليس الوضوء من القطرة والقطرتين. الحديث هذا الثاني الاول اخرجه مسلم. حديث ليس الوضوء من القطرة والقطرتين معناه في خروج الدم القطرة والقطرتان لا توجب نقض الوضوء. حديث ضعيف جدا بل بعض رواة المحكوم عليه بالكذب اخرجوا الدار قطني وغيره نعم يدل على مخالفة ما فوقه له وبه قال ما لك وداوود وبعض الشافعية خلافا لاكثرهم ولابي حنيفة. لاحظ معي مفهوم المخالفة الان بدأنا من اي نوع الغاية ثم الشرط ثم الصفة المخصصة للاسم العام ثم الصفة المجردة ثم العدد ثم اللقب. الان يقوى الخلاف لاحظ في الوصف الرابعة ايش قال؟ خلافا للتميمي واكثر الفقهاء والمتكلمين. عدد المخالفة المنضم للحنفية الان اكثر جاء لمفهوم العدد ماذا قال؟ قال خلافا لاكثر الشافعية ولابي حنيفة. اذا اكثر الشافعية لا يقول هنا بمفهوم المخالفة في العدد. يقوى الخلاف ليش يقوى الخلاف؟ لان النوع الذي تعتمد عليه في فهم مفهوم المخالفة درجته اصبحت اضعاف. هل العدد مقصود في الشريعة واذا كان مقصودا هل خلافه يترتب عليه خلاف الحكم؟ انتفاء العدد ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. ايش معناه؟ ومنهم من امنوا بدينار لا يؤده اليك ذكر فيه الاثبات الحكم في النزاهة القنطار وذكر في الخيانة الدينار اذا هو يقصد الاشارة الى ما عداه من باب اولى ان الذي تأتمنه على القنطار تأتمن على الدينار من باب اولى. ومن لا تأمنه على الدينار لا تمنع القنطار من باب اولى هذا المفهوم متبادر. العدد اضعف من هذا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طب لو استغفر واحد وسبعين مرة العدد من اهل العلم من يقول؟ العدد يراد تارة مقصودا في النصوص الشرعية وتارة لا يراد. وقد يكثر هذا. فاذا اتضح هذا فلا يصح ان مبني عليه فوقع فيه الخلاف. اريد ان اقول مفهوم المخالفة من نوع العدد اكثر خلافا واضعف دلالة عند الاصوليين نعم السادسة تخصيص تخصيص اسم بحكم والخلاف كالذي قبله هذا مفهوم اللقب تخصيص اسم بحكم يعني ان يأتي الحكم مرتبطا باسم او المقصود بالاسم هنا اسم العلم او اسم الجنس ان يأتي الحكم مختصا باسم. نعم تخصيص اسم بحكم والخلاف كالذي قبله وانكره الاكثرون مشتقا كان او غير مشتق. انكره الاكثرون. فعلا اكثر الاصوليين على ضعيف مفهوم اللقب بل شنع عدد من الاصوليين على من يحتج بمفهوم اللقب واعتبروه تجاوزا عن النصوص وافتاءاتا عليها وجرأة على الشريعة لانه لا دلالة له بمعنى ان مفهوم اللقب لما يقول البر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير سمى النبي عليه الصلاة والسلام اسماء ورتب عليها جريان الربا لو قلت مفهوم اللقب حجة هنا ستقول ايش ان غير البر وغير الشعير اذا قلت انه حجة لا يجري فيه الربا وبالتالي ستحصل الربا في الاعيان الستة لا غير عملا بمفهوم المخالفة. ستقول لكني فتحت الالحاق بالقياس تقول عندك مفهوم مخالفة مفهوم دلالة والقياس اضعف فسيقضى هناك. على كل هذا نوع السلكة والاصوليون في اضعاف مفهوم اللقب نعم وانكره الاكثرون وانكره الاكثرون مشتقا كان او غير مشتقا. يعني سواء كان الاسم مشتقا مثل الطعام مشتقا من الطعم. لو قال الطعام اه اه يعني لا يجوز الطعام الا بمثله او كان غير مشتق مثل البر والشعير والحنطة والا والا لمنع التنصيص على الاعيان الستة جريان الستة جريان الربا في غيرها والله اعلم. نعم يقول والا كان هذا مستلزما لمنع جريان الربا في غيره. اذا فالاكثر على ان مفهوم اللقب ليس بحجة. لما يقول عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الاعرابي ذنوبا ما فليقل قائل مفهوم اللقب ان غير الاعرابي في بوله لا يدخله الحكم طب لو قال قائل انا افهم هذا وقال مفهوم المخالفة في الحديث ان بول غير الاعراب لا يوجب النجاسة ولا يلزم غسل المكان. ايش تقول تقول هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة ونحو ذلك يستنبط منه الاصوليين في مسألة احتمال مفهوم المخالفة فيها. هذا تمام ما اتى به المصنف رحمه الله في مفهوم المخالفة آآ تنبيه يختم به الاصوليون في مفاهيم المخالفة عادة وهو انه مع احتجاج الجمهور مفهوم المخالفة الا انهم يحترزون عن بعض المواضع التي لا يصح فيها الاستدلال بمفهوم المخالفة. ويذكرون لذلك ضوابط وشروطا يتعددون او يتفاوتون في تعدادها لم يورد المصنف رحمه الله شيئا منها اتى ببعضها في الشرح وبعضهم يتوسع اهم تلك الشروط اولا الا يكون القيد او الوصف المذكور في النص خرج مخرج الغالب والا ما يبنى عليه حكم. مفهوم مخالفة. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هل تفهم منه ان الضعف الواحد جائز في الربا لم لان قوله اضعافا مضاعفة لا مفهوم له. طيب سيقول المخالفون وهذا احد اعتراضاتهم انتم لا تعملون مفهوما مخالفة في بعض مواضع فلم التفريق؟ فاحتاجوا الى وضع الضوابط ان القيد اذا جاء او خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بنت الزوجة محرمة سواء تربت في حجر زوج امها او تربت عند غيره كجدتها مثلا فاين تذهب بقوله تعالى اللاتي في حجوركم سيقولون قيد خرج مخرج الغالب وهنا يختلفون في بعض المواضع في العمد فمن قتله منكم متعمدا هل هو قيد مخصوص وبالتالي فالمفهوم ان القاتل الخطأ لا كفارة عليه او خرج مخرج الغالب فيستوي العامد والخاطئ في هذا هذا القيد الاول. الثاني الا يكون القيد ذكر للتوكيد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم فإذا كانت لا تؤمن حلال عليها يعني تسافر بلا محرم طيب فقوله لا تؤمن هذا لا مفهوم له لم قال لانه اوتي به ذكر التوكيد كذلك لو ذكر للامتنان وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا طيب فقديد الحوت اللحم المجفف يجوز ولا ما يجوز اكله تقول الله قال لحما طريا فمفهوم المخالفة ان المجفف لا يجوز اكله لا عبرة بالمفهوم هنا لما؟ قال لانه ذكر للامتنان والامتنان يذكر فيه الوصف الاعظم منة لا دلالة على انتفاء ما عداه فثمة قيود كما قلت لك منها ما ذكرت وبعضهم يتوسع فيها لكن هذه اكثر القيود التي نحتاج اليها في النصوص الشرعية هذا ختام ما تعلق بدلالات الالفاظ بدأنا بالامر والنهي وما تلاه وختمناه بهذه الانواع في مفاهيم المخالفة وانواعها وشروطها. مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى اشروع في دليل جديد هو الحديث عن