التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا السادس والعشرون في بروح مختصر روضة الناظر ابن قدامة المسمى بالبلبل العلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع. درسنا الماضي كان خاتمة لما يتعلق بدلالات الالفاظ. وانتهينا بهذا من شطر كبير من علم الاصول عموما ومن مسائل هذا الكتاب خصوصا وذلك انه قد تم لنا من الادلة المتفق عليها دليلان كاملان هما الكتاب والسنة وتم لنا ايضا ما يتعلق بمباحث دلالات الالفاظ جملة. وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف من اجل يبقى لنا فيما يتبقى من دروس الكتاب الحديث عن تتمة الادلة. وهو الحديث عن الدليلين الباقيين من الادلة المتفق عليه وهم الاجماع والاستصحاب. والقياس كما جعله معقولا للنص او تابعا له. ثم الحديث عن الادلة المختلف فيها. اذا ما تبقى لنا من دروس سنأتي عليها الى اخر الكتاب ان شاء الله تعالى هو حديث عن الادلة. عودة اليها بعد فرضنا من دليلين الكتاب والسنة. وكان الحديث عن دلالات الالفاظ وشدة تعلقها بالكتاب والسنة او ان شئت فقل اختصاصها به تقدمت تلك المباحث والفصول عقب الحديث عن دليل الكتاب ودليل السنة. وهذا او ان الشروع في دليل الاجماع. وسنقسم مسائل الاجماع الى قسمين احدهما هو حديثنا في مجلس الليلة والاخر في مجلس الغد ان شاء الله تعالى. الاجماع هو احد الادلة الكبرى المتفق عليها. ومعنى كونه دليلا انك تنصبه حجة تبني عليه الحكم الشرعي. ويكون استنادك فيه الى هذا الدليل الكبير الذي هو الاجماع لتعريفه الاتي بعد قليل المتمثل في اتفاق المجتهدين من العلماء في هذه الامة المحمدية فيصبح الاستدلال على تحريم امر او اباحته او وجوبه في احد ادلته راجعا الى هذا الدليل الكبير وهو الإجماع الإجماع بمسائله ينحصر في وجوهه وكيفية الاستدلال لا تنسى دائما ان حديث الأصوليين عن الادلة يأتي بزاوية واحدة فقط وهي كونها ادلة اجمالا معرفة الادلة الاجمالية. فعندما معدلين الاجماع وسيأتيك الاستصحاب قول الصحابي وشرع من قبلنا والقياس فلا تنتظر ان يسوق لك الاصوليون دليل على المسائل وللحديث عن افرادها لكنه الحديث عن كونه دليل في الجملة بمعنى كيف يصلح ان يكون الاجماع حجة دليلا ما وجه ذلك؟ ما انواعه ان كان كيف يتم تحقيقه والتعرف عليه؟ المسائل المختلف فيها في بعض انواع الاجماع الصريح الضمني الاجماع السكوتي الاجماع القطعي هذه الانواع هي التي ستمر بك في مسائل هذا الباب من اجل انه اذا اجماع في كلام الفقهاء وثبت عندك فتتبين منزلته ورتبته او اذا احتج في مسألة ما بالاجماع ستقيسها من خلال ما يمر بك من معايير ومسائل في باب الاجماع تكون مرجعا وحاكما وفيصلا عند موازنة الاجماع في مسألة لا نبتدئ بعون الله بتعريفه ثم المرور على مسائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهري العصر من هذه الامة على امر ديني. الاجماع علوة يرجع الى معنى العزم والاتفاق. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام قال يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم. اي اي اعزموا امركم فالعزم والاتفاق هو معنى لفظة الاجماع في اللغة. ومنه يقال في بعض الروايات الحديث لا لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل ان يعزم عليها ويجمعها في صدره. فالاتفاق اخذ منه المعنى الاصطلاحي للاجماع وهو كما قال اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة على امر ديني كسائر التعريفات يأتي التعريفات يأتي في التعريف الفاظ تشير الى بعض الخلود التي يحترف بها فاول ذلك جنس التعريف والاتفاق. فلا بد في الاجماع بالاتفاق. ثم حدد الفئة التي يجب ان يقع اتفاقها فقال مجتهد العصر المجتهدون بالشروط التي ستأتيك ان شاء الله في اخر الكتاب من هو المجتهد؟ وما شروطه وما علاماته المجتهدون في الامة ليسوا واحدا ولا اثنين بل هم كثر بقدر ما يفيض الله تعالى من هذا العلم بدينه على من يشاء عباده. فاذا اتفق او وقع الاتفاق بين هذا الصنف من الامة وهم المجتهدون والمراد بهم العلماء الراسخون. المعنيون بعلم الشريعة اصولها وفروعها حلالها وحرامها. هذا هو المجتهد المقصود بعلم الشريعة لا غير. المجتهد العصري والاشارة بلفظة العصر اجماع كل زمن مقيد لاهله لاهل زمانه. فمجتهدوا هذا العصر يتعلق به اجماعهم. ومجتهدوا العصر يتعلق اجماعهم به مجتهد الصحابة التابعون ومن بعده كل فئة كل جيل يتعلق بالمجتهدين منه اجماع واتفاقهم فاذا انعقد فقد وقع الاجماع. قال من هذه الامة ليخرج اتفاقات واجماعات الامم السابقة ستأتيك الاشارة الى انها ليست اجماعا اصطلاحا. قال اخيرا على امر ديني ليخرج الاتفاق على امر دنيوي ثمور الدنيا او الطبيعة او الطب او من العلوم الاخرى فانه حتى لو وقع الاتفاق عليها فانها لا تسمى اجماعا اصطلاحا شرعيا. بمعنى ان الذي يقصده الاصولي هنا هو اجماع على احكام الفقهية على وجوب او تحريم او اباحة ونحوها. بعضهم يضيف في التعريف قيدا يقول بعد زمن النبي صلى الله عليه المسلم او ربما يقول بعضهم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على امر شرعي او على حكم شرعي وقيد الانعقاد الاجماع ببعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو اشارة الى مسألة ايضا هي محل اتفاق. انه لا اجماع زمن النبوة لم؟ نعم لنزول الوحي ووجوده فلا عبرة بقول بشر كائنا من كان. انما العبرة بالوحي وينزل انما يصلح ان يكون الاجماع دليلا بعد انقطاع الوحي فلا اجماع الا بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا قلت لكنهم اتفقوا في زمنه ايضا على امور يقول فالعبرة بالوحي وبالدليل لا باجماعهم فليس هو المصطلح الذي نتحدث عنه. نعم وانكر قوم جوازهم وهو ضروري. فانكاره عناد. ثم الوقوع يستلزمه كالاجماع على الصلوات الخمس واركانه الاسلام ثم مع وجود العقول ونصب الادلة ووعيد الشرع الباعث عن البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة الى الى الامة كيف يمتنع؟ هذه فترة فيها الحديث عن جواز وقوع النسخ والجواب عنه. قال انكر قوم جوازه عقلا. ان عقل انكر قوم جواز الاجماع. لاحظ هذا الكلام عن الجواز العقلي وقد تقدم بك مرارا ان الخلاف احيانا ينتصر من جهة العقلي واحيانا من جهة الوقوع الشرعي. فالانكار المنسوب هنا الى قوم لم يسمهم على انه مكابرة ولا وجه للالتفات اليه الا انه اتى به فاجاب عنه انكر قوم جوازه عقلا يعني لا يتصور عقلا ان يتفق هذا القدر من العلماء والمجتهدين على حكم مسألة وسيأتيك في بعض وجوه هذا الاعتراض انه ما يمكن ان تتصور عقلا ان يتفق اثنان ثلاثة خمسة عشرة اشخاص متفاوتة العقول وتفاوت الطباع متفاوت الادراك ان يتفقوا على امر ما. تماما فلا يمكن ان يتفق الناس على على استطابة مثلا نوع من او على الموافقة على لون من الشراب او بعض الاجواء فناس يناسبهم حر الجو اخرون بردهم واخر يناسبه الطعام الحار والثاني البارد فهذا لا يتصور النفاق فاستبعدوا هذا عقلا. قال رحمه الله وانكر قوم جوازه عقلا هو ضروري شخص بضروري نعم يقول وقوع الاجماع ضرورة يعني ان اذا اذا سلمنا بالمرور المقصود بها القدر من اليقين والمعرفة الذي لا سبيل الى دفعه. فلا حاجة الى اثباته لانه ضروري انما الذي يحتاج الى واثبات النظر فاما اذا قد بلغ مرتبة الضرورة وهو ما تجد النفوس انفسها مضطرة الى تصديقه به فهو امر تجاوز مرحلة الاثبات. لان النفوس مضطرة الى قبوله والتصديق به. قال فانكاره عناد. ثم بين الضرورة او وجوه الاثبات فقال ثم الوقوع يستلزمه. ايش معنى؟ وقوع الاجماع يستلزم جوازه عقلا. كيف؟ ايضا تقدم معنى اكثر من مرة. ان فرع عن الجواز يعني شيء قد وقع هل تناقش في جوازه عقلا؟ ما الذي يناقش في جوازه عقلا غير الواقع؟ ستقول عقلا هل يتصور العقل ان كانه اولى فان وقع فالوقوع اكبر دليل على الجواز اذ لو كان مستحيلا عقلا لما وقع. قال ثم الوقوع استلزمه وضرب لك امثلة. قال كالاجماع على الصلوات الخمس. فاجمعت الامة. واليوم هذا يجده اصلا طالب علم. انه لا يوجد على مر التاريخ احد علماء الشريعة في اي مذهب كان؟ في اي بلد كان؟ في اي جيل كان ناقش بان الصلوات اربع وليست خمس وان الفجر ثلاث ركعة ليس ركعتين هذا لا يكون. قال وكذلك اركان الاسلام. فاذا اثبت ان ثمة اجماعا منعقدا وواقعا في الامة ذاق التجاوز مسألة الجواز العقلي لانه قد وقع. وجه ثالث قال ثم مع وجود العقل ونصم الادلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة للامة كيف يمتنع. يريد ان يثبت لك الحاجة الى وجود لون من الادلة تحتاجه الامة وان لو اقتصرت على الكتاب والسنة فقط وانحصر هذا في باب الادلة للاحكام ستصبحون حرجا انظر ماذا قال؟ مع وجود العقل الذي ركبه الله في رؤوس البشر. ونصب الادلة. اذا عندك عقل في رأسك وامامك ادلة تحتاج الى اعمال العقل وفهم وبحث الطريق الى الوصول الى استنباط الاحكام منها. ثم جاءك مع هذا رديف اخر وعيد الشرع الباحث الباعث على البحث والاجتهاد حمل الشريعة وامرها العباد بالوصول الى مراد الله والتماس مرضاته. هذا كله حافز. قال اخيرا وقلة المجتهدين بالنسبة الى الامة. يعني لا تتصور ان عدد المجتهدين بحيث يكون لكل عشرة افراد مكلفين في الامة فقير ومجتهد يفتيهم ويساعدهم ويدلهم على الاحكام في كل مسألة يحتاجون. فبقي هذا باب يشرع الذي هو اتفاق الامة على ان يكون هذا بمثابة الرصيد الكبير الاستدلال على الاحكام التي تعين الامة على معرفة حكم الله عز وجل في مسائل الدين. نعم الجملة الاتية هي جواب على اعتراض مقدر قبل قليل يعني من استبعد وقوع الاجماع استند الى ماذا؟ الى تصور عقلي لو لم يتصوروا ان يتفق اثنان وثلاثة وخمسة وعشرة على امر ونحن نشاهد حقيقة اختلاف الناس في الطبائع. كيف هل تتصور ان يرتفع؟ يا اخي افراد البيت الواحد وهم الاشقاء باب وام فانك لا تكاد تجدهم يتفقون على مسألة ما في الطعام والشراب. وهم يتفاوتون في هذا متفاوتة يعني اذا كانوا اخوة وبيئة واحدة وتربية واحدة وبيت واحد وحريم واحد وضعوا منه ورحم واحد حملهم واب واحد ينتسبون اليه ومع هذا لا تتصور ان يتفقوا. فكيف تتصور اختلاف الناس؟ والعالم في شرق الامة وفي غرب والعربي والعجمي واختلاف الثقافات والفهوم والافكار كيف تتصور من هؤلاء عقلا ان يتفقوا؟ اذا هو استبعاد عقلي قياسا عن الاختلاف الطبائع على الاختلاف الاذواق على الاختلاف فيما يخضع لها الناس للتفاوتات. فاجاب عن هذا فقال اختلاف رائحة عقلية بخلاف اختلاف الدواعش الشهوانية. اذ هو طبعي والفرق بينهما جلي. هذا الجواب. قال عندما نتكلم عن اختلاف الطباع فهذا مظنة اختلاف وعدم توافق لان كل انسان بطبيعته وله شخصيته وله مذاقه وله طبيعته التي يتميز بها عن اقرب الناس اليه عن امه وابيه وزوجته واولاده هذه اشياء طبيعية. نحن لا نتكلم عن اجماع يستند الى طبائع شهوانية يعني ماذا تحب الطعام والشراب والالوان لا نتكلم عن امور عقلية لاجتهاد استنباط احكام فهم فما ينقاد اليه العالم بان هذا واجب من خلال النظر في مجموع الادلة هل تستبعد ان ينقاد اليه عالم اخر في بلد اخر بعقلية مختلفة لكن لما تتوفر دواعي العقل على الفهم والتفكر هذا يمكن التطابق اذا لا تقس تفاوت العقول على تفاوت الطباع الشهوانية. الطباع الشهوانية التي هي الملذات وما تستطيبه في الطعام والشراب ومذاقك الشخصي في الالوان وفي الاجواء هذه مذاقات شخصية يسميها طباع شهوانية. هذه لا تقسها او لا عليها اختلاف القرائح العقلية. الفهوم والافكار تحتكم الى الميزان. فالميزان اذا تتحدوا المعطيات النتائج فلا تقس هذا على ذاك وهذا معنى قوله واختلاف القرائح عقلي يعني ما ما يستعمله المجتهد والفقيه في الوصول الى هل هو القريحة العقلية او الطبيعة الشهوانية؟ في القبيحة العقلية والقرائح العقلية لا يحصل الاختلاف فيها كما يحصل في الطباع والخصائص والملذات فلا تنس هذا على ذاك. قال اذ هو طبعي يعني اختلاف الدواعي الشهوانية والفرق بينهما جليم. نعم وقيل انما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند عند قلة المجتهدين. هذا قول ثالث وسط بين من اثبت الجواز مطلقا وبينما النفاه مطلقا هو قول توسط فقال انما المتصور وقوع الاجماع وجوازه عقلا في مرحلة واحدة فقط هي جيل الصحابة. رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلل فقال انما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. ما علاقة قلة المجتهدين؟ امكانية الحصر امكانية الوقوف على الاقوال والاراء والمذاهب. فالقلة مظنة الحصر والاطلاع. بخلاف الكثرة. فما بعد زمن الصحابة حيث الامة وكثر العلماء وعرف بعضهم وغاب بعضهم فمس الى ان يتصور اجماع او يحكى اجماع اه وقد يعني وقع نقاش طويل بين الاصولين في قضية الاجماع هل هو مختص بعصر الصحابة؟ او هو يتناول غيره؟ ومسألته ستأتيك بعد قليل ان شاء الله الامام احمد رحمه الله عنه عدة روايات منها قوله رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة وبعدهم تبعوا اللوم فهذه عبارة ستأتيك عبارات اخرى اشد صراحة عن الامام احمد رحمه الله فهم منها المذهب ان مذهبه لا يرى اجماعا غير اجماع الصحابة. والعبارة الصالحة يقول الاجماع اجماع الصحابة. قال ومن بعدهم تبع لهم ومثله ايضا عن داوود الظاهري ولهذا فانه ينسب الى الظاهرية ورواية متعددة الالفاظ عن احمد انه لا الا اجماع الصحابة المسألة ستأتي تفصيلا ان شاء الله تعالى. نعم. وهو حجة قاطعة خلافا في اخرين. وهو اي الاجماع. حجة قاطعة يعني دليل قاطع. ومعنى قاطع مقدم يجب الالتزام به وبعضهم قال مقدم حتى على دليل الكتاب والسنة. يعني متى وجدت مسألة ثبت فيها اجماع صحيح دليل الاجماع يجعله مقدما على دليل القرآن والسنة. كيف؟ بوجهين اثنين. الوجه الاول ان الاجماع لا يأتي بالفراغ. بل جاء بل جاء من نص من دليل من كتاب وسنة. اذا هو دليل نصين وزيادة. ما الزيادة؟ الاتفاق. اذا هو نص واتفاق. اية واتفاق وحديث واتفاق. فاذا هو اقوى من مجرد الاية او من مجرد الحديث. والوجه الاخر ان الدليل النصي اللفظي من الكتاب والسنة دليل دليل واوجه اما في دلالة اللفظ او في الثبوت ان كان من السنة فاذا هو محتمل لبعض الوجوه والاجماع ليس كذلك فاذا قيل اجمعوا على تحريم نكاح الام. فلا احتاج ان ان اتي الى اية حرمت عليكم امهاتكم ويجري فيها الخلاف السابق. هل هو مجمل او او عام هل محرم هنا او انتظروا الى الامهات امهن ام النظر اليهن؟ فاذا قيل في الاجماع اجماع على تحريم نكاح خلاص هذا اندفى عنه الا وجه التي قد ترد الى الدليل اللفظي فهذا وجه قوة في دليل اجماع يجعله مقدما على غيره من الادلة هذا المقصود بقوله قاطع قال رحمه الله خلافا للنظام في اخرين. خلاف هذا ينسب الى النظام. المقام ابو اسحاق ابراهيم ابن البصري الملقب بالنظام قيل كان ينظر الخرز في سوق البصرة آآ ينسب اليه زندقة في الاعتقاد كان يتظاهر بعقيدة الاعتزال. فالظاهر الذي يصرح به في مذهبه مذهب المعتزلة. لكن قيل حقيقة مذهبه انه ويحمل الزندقة يعني الكفر فرأى الاعتزال في المذاهب المنتسبة للاسلام اقرب المذاهب التي تساعده على التصريح والبوح بما يقول لان عندهم قدر من التمرد في التجاوز لبعض قواعد الشريعة والعقيدة. وكان من مذاهبه في التي يصرح بها يدومها وينشرها اشياء يخالف فيها اتفاقات المسلمين يمكن الاحتجاج بالقياس يمكن الاحتجاج بخبر واحد يمكن التواتر وقوعه في السنة في جملة من الاراء والغرائب الشاذة التي بينها اهل العلم تصدر انكارها. فما ما دعوى او ما الحاجة الى ايران نظام لانه اسس لبعظ قواعد يتلقفها المعتزلة فاوردوه في بعض كتب الاصول فاصبحت شبها تثار واصبحت المواضع ايضا تنسب الى جهود المعتزلة او بعض ائمتهم. قال في اخرين ينسب الخلاف ايضا للشيعة والخوارج. فانهم لا يحتجون بالاجماع ان مذهب الخوارج يقوم على ان كل من كل قول قامت حجته فهو اجماع. واما الشيعة فلا يرون الاجماع لانهم لا يرون العصمة الامة والعصمة عنده في الامام المنتظر فلا اجماع يعتبر عنده شرعا الا اجماع ال البيت وسيأتيك ايضا في بعض انواع الاجماع فيما يرونه حجة ولا يرون هذا دليلا والا فقد يتوهم الناظر انه ربما انكر الشيعة الاحتجاج بالاجماع لكونه بوابة ينهدم بها اصل مذهبهم في الاعتقاد. فانه يقوم على القدح في الصحابة. ويقوم على دعوى ولاية علي رضي الله عنه واحقيته بالخلافة فيصطدمون اول ما يصطدمون باجماع تطبيقي عملي في زمن الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام اتفاق مع استخلاف ابي بكر. فلا يجدون دليلا فكان من احد الطرق التي يتجه بها لاسقاط مثل هذا الاستدلال انكار ما يسمى بالاجماع والا اصطدموا في مواضع كثيرة تبنى عليها اصول اعتقاداتهم. كالقول بتحريف القرآن عند بعضهم. وان كان يعني ينكره بعضهم ويسر مثبت في كلام ائمتهم الذين يحتجون به ويرجعون الى تقريرات في العقائد فان بعضهم يصرح بتحريف القرآن او بنقصان وهذه عقيدة كافرة تصطدم باجماع اطبق عليه المسلمون جيلا بعد جيل على ان القرآن محفوظ متواتر قطعي ما نقص منه اية ولا كلمة ولا حرف بل ولا حركة. فاذا كثرت العقائد الفاسدة التي تصطدم باجماعات الامة فان السبيل لتجاوزه واسقاط دليل الاجماع وعدم الاحتجاج به ثم احلال البدائل الاخرى فيحتجون باجماع اهل البيت خاصة ايضا فيما ينسبون اليهم زعما وزورا وافتراء في تلقيف بعض الروايات والكلام والعبارات ثم يجعلون من ذلك شيئا مما ينسب اليه فيعلقون به بعض المعتقدات. اردت فقط ان تتصور كيف يمكن ان يكون في المسلمين ان ينكروا اجماعا دليلا شرعيا تتوارثه الامة فانما هو لخلفيات يرونها اساسا في جمل الاعتقاد. نعم. لنا وجهان احاديث ويتبع غير سبيل المؤمنين لنا وجهان على ماذا؟ على حجية ليس على الوقوع لانه قالوا هو حجة استدلوا الان على حجية الاجماع. نعم الاول احدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب اتباع سبيله وهو دوري جعلناكم امة وسطا اي عدولا. كنتم خير امة والعبد لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه الا الحق فالاجماع حق لنا وجهان الوجه الاول هو الاستدلال ببعض الايات التي افيد يفيد في ظاهرها قول الامة مجتمعة بعض النصوص بعض الايات التي افادت الاحتجاج او اثبات عصمة الامة مجتمعة واورد ثلاث ايات وبعضهم يتوسع فيها. يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الاية التي ينسب الى الامام رحمه الله انه اول من استدل بها على حجية الاجماع. لكن لا يثبت هذا للشافعي رحمه الله. ولعل من اقدم ما اورده منسوبا اليه الامام ابو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه احكام القرآن. لانه اورد فيه جملا من استدلالات الشافعي فلما جاء لهذا الموضع نسب الى الامام شافعي لكن كتاب الرسالة لم يولد فيه الشافعي رحمه الله في مباحث الاجماع وهو الكتاب الذي عبر فيه عن رأيه في مذاهب الاصول ما اورد الاية الاستدلال على حجية الاجماع بل الاية ليس لها بنود في كتاب الرسالة باكملها ولا في اي باب من ابوابها. فعلى كل مستبعد ان يكون كتاب كالرسالة يتداولوا اصول مسائل الاصول وقواعده وابوابه وفيه الحديث عن الاجماع ومذهب الشافعي فيه والاحتجاج ثم لا يريد اية هي العهدة عند الاصوليين. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. وظاهر الاية كما ترى ان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل منه موضع الشاهد سبيل المؤمنين طريقه يعني الذي سلكوه جملة لانه قال المؤمنين يعني ما ما اتفقوا عليه وما اجمعوا فمن خالف طريق المؤمنين خالف اجماعه فرتب على ذلك الوعي وترتيب الوعيد يدل على تحريم المخالفة وتحريم المخالفة يدل على وجوب الاتباع. اذا يجب اتباع الاجماع فاصبح بذلك حجة. قال ويتبع غير سبيل وقال يوجب اتباع سبيلهم كما رأيت قال وهو دوري هو الاستدلال بهذه الاية يلزم منه الدور كيف؟ قال الاية الاية افادت بظاهرها ليست نصا قاطعا كما ترون. فادت بظاهرها وجوب اتباع الاجماع. طيب هذا الاحتجاج بالظاهر هل الاستدلال بالظاهر الجواب نعم الاستلام بالظاهر بظواهر النصوص هل هو حجة جواب؟ نعم. ما الدليل؟ الاجماع. اذا الاجماع دليل على الاحتجاج وهذا الظاهر دل على حجية الاجماع. فمن هنا جاء تصور الدوري ان دليلا دل بظاهره على الاحتجاج بالاجماع. والاجماع هو هو الذي اجاز الاحتجاج بالظواهر. ظواهر النصوص فاصبح الدليل ها هنا مفتقرا الى ما تريد الاستدلال به. قال وهو دوري. اعتراض ليس وعنه اجابات متعددة وفي الجملة هذه الاية في باب الاجماع اشتغل بها الاصوليون كثيرا. يقول احد شراح مختصر ابن الحاجب قال وقد اورد الاصوليون عليها نحو من ثلاثين اعتراض. ويتكلفون فيها حتى امام الحرمين جويري في البرهان لما اتى بالاية قال وقد اكثر الاصوليون من الايرادات عليها والغالب يقول والغالب انها من تفريعاتهم يعني هم يتكلفون فيها الاعتذار قال ينشغل بالاجابة عنها ثم قال في الاخير ولست لها ولامثالها. واعرض صفحا عن كل ما يعترض به على الاية واشتغل بما هو مهم تجاوزها. فمن هنا حتى الطوفي رحمه الله ما اشتغل كثيرا بالاعتراضات على الاية والاجابة عنها لكن كثير من كتب الاصول اشتغلت كثيرا بوجه الاستدلال فاعتبروا هذه الاية هي الركن الركين في الاحتجاج بالاجماع. اقول لو كانت كذلك لسبق لي الائمة الكبار في جعلها دليلا يعتبر في حجية الاجماع لكن يتجاوزها الشافعي وتجاوز الائمة الكبار وينتقل الى ادلة اخرى هي ايضا توجب تقليل من الاعتماد عليها باعتبارها كل شيء في الباب. قال جعلناكم امة وسقاء اي عدولا. هذا التفسير ثبت في الصحيح من رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت ايضا من كلام عدد من المفسرين من سلف الامة صحابة متابعين وسطا اي عدولا خيارا عدولا العدل ما علاقة الاية؟ قال هذا تعديل الى الله هذا ثناء من الله على الامة. والتعديل يستلزم كما قال والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه الا حق. اذا اذا عدل الله الامة واثنى عليها دل على ان لا يقع منها الباطل. والا ما احق التزكية الله وثناء الله ومثله كنتم خير امة كنتم خير امة اخرجت للناس فالثناء من الله على الامة مجموعة في جملته يدل على انها كما قالون لا يصدر عنها الا حق فالاجماع حق. هذا الوجه الاول هو بعض الايات التي دلت بظاهرها على حجية اجماع نعم الثاني ما تواتر التواتر المعنوي من نحو امتي لا تجتمع على ضلالة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حتى صار كشجاعة علي وجوده وجود حاتم. وجود حاتم. يقول الوجه الثاني الاستبداد بعض النصوص في السنة مما تواترت تواترا معنويا. التواتر المعنوي ما تعددت فيه الاحاديث بالفاظ مختلفة على واحد فلما نقول هو متواتر ليس معناه اللفظ يعني من كذب علي متعمدا هذا متواتر لفظي بمعنى انه ورد بعدة طرق وروايات والفاظ متقاربة في هذا الباب وفي هذا النص. لكن اقول مثلا رفع اليدين في الدعاء. يقول هذا متوازن معنوي ومسحه على الخفين تواصل معنا يقول هنا ايضا عصمة الامة والثناء عليها متواتر معنوي كيف يعني؟ يقول الفاظ متعددة امتي لا تجتمع على ظلالة الثناء على الامة اخباره عليه الصلاة والسلام ان الله زكاها ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن صوابا وليس مرفوعا بالموقوف. من قول ابن مسعود يقول حتى وصلنا الى نتيجة ان اجماع الامة وصواب ما يتفقون عليه من اقاويل تتعلق الدين يقول اصبح عندنا متواترا كما تواتر عند العرب شجاعة علي رضي الله عنه. وجود حاتم الطائي فان هذا ما ادرك وليس عندنا نصوص قاطعة بكرم حاتم الطائي. لكن اصبح مما تتآثر عند العرب بكثرة ما استفاض من اخباره. واستقر منه ايضا انه مما يضرب به المثل وانه رجل كريم جواد سخي فاستقر هذا. كما استقر شجاعة علي رضي الله عنه ونحوه من الاخبار التي لا تجد فيها نصا قاطع لكن الفاظها احوالها قصصها الكثيرة تواتر بها معنى ما كذلك فيما تعلقوا بعصمة الامة واجماعها. نعم فهذا لوجهة استدل بهما المصنف رحمه الله على الاحتجاج بالاجماع ويرد على الاول انها ظواهر. اي اول؟ الايات. ما معنى ظواهر؟ انها دلت بظاهر لا بنصها مرتبة النص هو الظاهر في الدلالات ما دلت بظاهرها على حجية الاجماع. طيب وما المشكلة؟ تقول الاجماع انت تقول حجة اليس كذلك؟ كيف تستدل على قطع حجية دليل؟ بدليل ضعيف ظاهر لا يثبت الا بقول انت تستدل الان على قطعية الاجماع. فاستدل بدليل قطعي. اما الظاهر فظني. نعم. وعلى الثاني منعوا التوتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به. وعلى الثاني منع التواتر اعلام سلموا ان النصوص في السنة بلغت دعمها مرتبة التواتر والدليل الفرق بينه وبين ما شبه به. يعني لا يقع في نفوس المسلمين من الاقرار وحجية اجماع الامة كما يقع في نفوسها الاخبار التي شبه بها كرم حاتم الطائي وشجاعة علي رضي الله عنه يقول في فرق كبير وبالتالي حتى لو زعمت انه في دواتر انا لا اسلم والدليل لن اجد في نفسي من اليقين والتصديق بهذه القضية كما اجد في قضية كرم حاتم الطائي او اه شجاعة علي رضي الله عنه او قوة ايمان عمر وصلابته في الحق رضي الله عنه مثلا يقول انا لا اجده وهذا دليل على ان التواتر لم يتحقق في المسألة. نعم. ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني اذ يحتمل لا تجتمع على ظلالة الكفر. ثم الاستدلال امتي لا تجتمع على ضلالة ونحوها مستدن بالعموم والعموم دلالة ظنية كما تقدم ويحتوي لا تجتمع امتي على ضلالة الكفر وليس ضلالة الخطأ الاجماع فقلت اتفاق على على مسألة وهو حق وصواب طيب هل عندك دليل على ان الامة لا تجتمع على خطأ قال نعم عندي دليل امتي لا تجتمع على ضلال. قال لا ربما الضلال المقصود هنا هو الكفر وليس خطأ. وبالتالي فما في دليل على انه قد قد تتفق الامة على خطأ هذا اعتراض الان على الدليل ومناقشة ومنازعة فاذا قلت لا لا لا المقصود لا تجتمع على ضلالة يعني على خطأ ما افهم انه ضلالة يعني كفر فاي المعنيين هو اولى؟ هو ظاهر ليس قاطعا في المعنى. بالتالي يريد منك ان تثبت بدليل اقوى من هذا ان الاجماع حجة لما تستدل بامة لا تجتمع على ضلالة ومعناه محتمل لامر اخر غير ضلالة خطأ وهو ضلالة فلا يستقيم لك الاستدلال به. نعم والاجود والاجود انه مقدم على القاطع اجماعا. فلو لم يكن قاطعا لتعارف والاجماعات الاجود يعني هذا الترجيح من الطوفي انه يعني الاجماع مقدم على الارض اجماعا مقدم على القاطع اي قاطع كتاب السنة بالنص يقول الاجود ان تقول الاجماع يعني يريد ان يرتب دليل بطريقة مختلفة. يقول نخرج من اشكال الاعتراضات فنرتب دليلا كالتالي. تقول الاجود ان تقول كالتالي الاجماع مقدم على القاطع. على دليل الكتاب والسنة فلو لم يكن قاطعا لتعارض الاجماعان. لو لم يكن الاجماع دليلا قاطعا فتعارض الاجماعات يعني انت تقول الاجماع حجة قاطعة. والاستدلال بالكتاب والسنة ايضا حجة قاطعة. وانت تقول هو مقدم يقول لو لم يكن قاطعا يعني لو لم يكن الاجماع دليل قطعي ما قوي على على ماذا؟ على تقديمه على الكتاب والسنة والا يلزم تعارض اجماعين ستقول اجمعنا اجمعنا على الاحتجاج بالاجماع ولا تقول اجمعنا تقديمه بالكتاب والسنة. فاريد ان يقول لك طالما اتفقنا على انه حجة قاطعة. واتفقنا على تقديمه على دليل الكتاب والسنة يلزم منه ان تقبل بحجيتك فيريد ان يثبت دليلا عقليا على الاحتجاج بالاجماع. لكنه استدل عليه بالاجماع. انناه يقول الاجر انه مقدم على القاطع. ما الدليل على ان الاجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ الاجماع نفسه. ولهذا قال في الاخير اعتراض ليه؟ ويمكن ان يعترض به النظام. نعم اعني الاجماع على تقديمه والاجماع على الا يقدم على القاطع غيره. وللنظام منع الاولى. للنظام في اعتراضه على عدم حرية الاجماع اذا جاء يعترض على هذا الدليل الذي ركبه القوفي ان يعترض على المقدمة الاولى يعني لا يسلم ان الاجماع مقدم على الدليل من الكتاب والسنة وبالتالي يستقيم هي محاولة فقط للوقوف رحمه الله في تركيب دليل يستدل به على حجية الاجماع. نعم. وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالاجماع حتى خالف النظام. والاجماع قبله حجة عليه الا انه تمسك ما عن سكوتي ضعيف على قطعية الاجماع. هذا استدل به بعض الاصوليين. هذه طريقة اخرى في الاستدلال على حجية الاجماع. ما هي؟ قال لم يعرف احد ناقش حجية الاجماع ولا خالف فيها رجل قبل النقض. ومعنى هذا ان الاجماع انعقد قبل على حجية الاجماع ولم يعرف فيه مخالف حتى جاء النظام طيب فمخالفة النظام؟ قال مخالفة النظار مخالفة للاجماع فانا ارد مذهبه لست بحاجة الى اثبات دليل حجية الاجماع. انا ساقول لو انت خالفت الاجماع. واضح؟ اين الاجماع؟ قال الاجماع سكوت خوتي يعني ما ناقش احد قبل النظام مسألة الاجماع. فكان الامة اتفقت على ماذا؟ على حجية الاجماع فلما ناقش النظام واصبح مناقشته مخالفة لاجماع شدته وخرج به عن الطور. طوفي الصدر فقال هذا دليل جيد لكنه ووجه الضعف انه استدلال باجماع سكوتي. يعني ما قبل النقاب الامة ساكتة تستشهد بروايات فيها اجماع يعني نستشهد باجماع الصحابة على حرب المرتدين نستشهد باجماع الصحابة على جمع المصحف نستشهد باجماع الصحابة على بعض القضايا في المواليد في القضاء في مسائل كانت تقع ايام الخلافة الراشدة. الاستدلال على انهم كانوا يتعاملون بالاجماع ولا احد يخالف ولا يعترض هذا اجماع سكوتي ما كان احد يخالف الاجماع والسكوت كما سيأتيك في مسائلنا في هذا الدرس انه نوع من الاجماع الضعيف. اجماع السكوت اضعف من الاجماع الصريح وبالتالي فهذا وجه الضعف الدليل كما قال الا انه تمسك باجماع سكوتي ضعيف على قطعية وانت تحتاج دليل اقوى هي ايضا محاولة اخرى لاثبات دليل على حجية الاجماع. نعم. ومعنى كون الاجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الادلة. هذا معنى قولنا حجة والاستدلال على مذهب الجمهور بانه حجة. انه يجب العمل به ويجب على باقي الادلة فاذا اختلفنا في ظاهر اية وعندنا اجماع قدمنا الاجماع لان الاية وان كانت مقدمة معظمة لكن الاجماع لا يحتمل دلالة فقدم على ظاهر الاية التي تحتمل عدة معان فالاجماع يقدم وكذلك السنة. لا بمعنى لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقير في نفس الامر اين يقصد هنا؟ الاجماع ان نقول حجة قاطعة لا يقصد القطع العقلي القطع العقلي تقول واحد نصف الاثنين هذا عقلي ولا يقبل نقاش ولا يريد هذا المعنى. يريد حجة قاطعة يجب التزام به والامتثال الشرعي. نعم لا بمعنى الجزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الامر والا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. سيأتيك ان شاء الله ايضا خلاف في تكفيري منكر الحكم الذي انعقد عليه الاجماع هل يكفر او لا يكفر؟ سيأتيه ان شاء الله. نعم. ثم فيه مسائل الاولى المعتبر في الاجماع قول اهل الاجتهاد. هذه اول مسألة يأتي اليها الاصوليون عادة في الاجماع. وهو من اهل الاجماع؟ في التعريف ماذا قلنا فكن مجتهدين. طيب باقي الامة يدخلون او ما يدخلون؟ من باقي الامة؟ اذا اخرجت المجتهدين ماذا يبقى لا تفهم ان العوام المقصود بهم الجهال الذين لا يقرأون ولا يكتبون او الاميون لا. كل كل من لا علم له بالشريعة فهو عامل بالنسبة اليها. ولو كان مثقفا ولو كان طبيبا مهندسا فلكيا فيزيائيا. علمه في تخصصه الذي يجهل به علما اخر يجعله عاميا في العلم الاخر. تماما لو كنت انت عالما بالشريعة جاهلا بالطب انت عامي في الطب او علم بالطب جاهل في الهندسة انت عامي في الهندسة. فكذلك المقصود في علم الشريعة. كل من لم يكون من لم يكن عالما بالشر فقيها في مسائلها فهو عامي بالنسبة اليها. فالسؤال الان نحن نقول اجماع الاجماع ليس يفهم منه لغة. اتفاق قل والكل يعني ليس فقط المجتهدين. يدخل فيه الامة كله رجالهم ونسائهم علمائهم وجهالهم. بل حتى صبيانهم قال رحمه الله المعتبر في الاجماع قول اهل الاجتهاد لا الصبيان والمجانين قطعا هؤلاء لا يدخلون. لمن خلاف لورد بعض اقوال تنسب الى بعض اهل العلم في ان الاجماع لابد في اعتبار قول الكل. نعم. وكذا العامية مكلف على الاكثر. ايش يعني وكذا؟ العامي اي لا عبرة به. على الاكثر يعني على اكثر قول الاصوليين خلافا خلافا للقاضي ابي بكر لتناول الامة والمؤمنين له وجواز ان العصمة للكل المجموعين للقاضي ابي بكر فانه يرى دخول هؤلاء بالاجماع. لسببين اثنين. الاول ان لفظ امة يتناولها. تقول اتفاق الامة هو من الامة العام لهذا والصبي والجاهل ومن الامة. والوجه الثاني يقول انا افهم ان الله لما قضى بالعصمة للامة قضى بها مجموعها ومجموعها لا يختص بالمجتهدين منها فقط بليشملوا افرادها على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم. لنا لنا غير مستند الى دليل. ما هو؟ قول العامي. نتكلم على اعتبار العامة. لنا ان قول العامين قول غير مستند الى دليل. يعني هب اننا جئنا نستفتي في مسألة او اردنا ان نحصي اتفاق الامة وجئنا نصوت عليها واخذنا اقوال العلماء والعوام السؤال لما تكون القضية شرعية واخذ فيها رأي عامي. فهو لما يتكلم معي بجواب لتحريره الى اي شيء يستبد؟ الى غير ذلك فقوله اذا سيكون خطأ وسيكون جهلا فهل الجهل مقصود في الاجماع؟ نعم لنا غير مستند الى دليل فقوله جهل لا يعتبر. هذا الوجه الاول. ان قول العامي لا دليل عليه. وبالتالي سيكون جهلا والجهل وغيره معتبر. الوجه الثاني ولانه اذا خالف فاعتبار القولين والغاؤهما وتقديم قوله باطل الرابع هذا دليل كذا مختصر الاختصار. يقول هب اننا جئنا يعني نعتبر قول العامي وجئنا عرضنا عليه المسألة واذا به خالف اقوال العلماء العلماء يقولون حرام هو يقول حلال لهوى في نفسه. مسألة يهواها فيما يتعلق بطعام بشراب مخدرات وصاحبها فما اراد ان يقول حرام قال حلال الان انت امام احتمالات اربع قوله سيخالف قول العلماء اما ان تأخذ بالقولين او تترك القولين او تقدم قوله او تقدم قول العالم. ان اخذت بالقولين باطل لانها متناقضة. ان تركت القولين باطل لم لا يفضي الى ترك المسألة من غير حكم. ان قدمت قوله على قول العلماء لانك قدمت قول جاهل على العهد. ايش بقي قدمت قول العالم يا اخي اخرجوه من البداية والسلام فما العبرة؟ ما الحاجة اليه؟ اذا اذا كانت مخالفته لا تعتبر وموافقته لا تضر ولا لا تنفع فمن حاجة الى ادخاله؟ فهذا يعني الان دليل عقلي. يقول رحمه الله بانه اذا خالف. فاعتبار القولين يعني قوله وقول العلماء المخالفين والغاؤهما وتقديم قوله الثلاثة الاحتمالات باطلة فماذا بقي؟ تعين الرابع ما هو قول المخالف له اذا ولا عبرة بقوله. نعم. الوجه الثالث وخص من الامة بدليل كالصبي. فاذا بقينا في اشكال بعض استدلال القاضية ابي بكر الباقلاني رحمه الله يقول انه جزء من الامة ولفظ الامة يتناوله. ساقول في الجواب لا بأس يتناوله لفظ الامة لكنه يخص من بدليل كما خصصنا الصبيان خصص الصبيان فلا عبرة بقوله فكذلك سنخص العامي وتبقى الفرض الامة التي جاءت في الادلة كنتم خير امة غير سبيل المؤمنين نقصد بها العموم الذي يراد به بعض افراد الامة وهم العلماء المجتهدون. نعم. ويعتبروا باجماع كل فن قول اهله اذ غيره بالاضافة اليه عامة. كما قلت قبل قليل العامي هو الذي لا ينتسب الى العلم او الفتن الذي نتحدث عنه سيتكلم الان عن قضية ادق. طب علم الشريعة مراتب. فيه علم الفقه وعلم الاصول وهو اقرب العلوم الشرعية الى مسألة معرفة الحلال والحرام. فهل ادخال هذه الفروع يعتبر؟ اي ماذا لو وجدنا فقيها غير اصولي؟ او اصوليا غير او نحويا غير فقيه. فهل هؤلاء معتبرون؟ وبالتالي لو خالف احد من هؤلاء في مسألة هل يعتبر مخالفتهم هو للإجماع او لابد من اتفاق الجميع نعم اما الأصولي اما الأصولي غير شروعي بشأن غير الفروع يعني غير الفقيه يقصد بالاصول اصول الفقه والفروع الفقه. الاصولي غير الفروعي يعني شخص متبحر في الاصول متمكن لكنه غير مارس للفقه بعيد عنه. لا علم له بالفقه ولا خبرة به. نعم. وعكسه فقيه فقيه لا له بالاصول ولا ضبط قواعده. اما الاصوليون اما الاصولي غير الشروعي وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو ففي اعتبار قولهم الخلاف على تجزؤ الاجتهاد. والاشبه اعتبار قول الاصولي والنحوي فقط تمكنهما من ترك الحكم بالدليل والمسألة اجتهادية. يقول اما الاصولي غير الفروعي وعكسه. والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط ففي اعتماد قولهم الخلاف في تجسؤ الاجتهاد. هذه مسألة ستأتيك ان شاء الله في الاجتهاد والتقليد. هل يشترط وفي الاجتهاد ان يكون متكاملا ام يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ معنى تجزؤ الاجتهاد ان تتصور طالب علم يكون مجتهدا في باب فقط من الفقه وليس في كل المسائل بل في مسألة هل يصح هذا؟ يعني شخص اثنى سنوات من عمره في تحصيل مسائل الباب من البيوع مثلا المعاملات المعاصرة المالية اواخر اجتهد وقضى شطرا من عمره في تحصيل فقه العبادات. او الحج المناسك خاصة هل يصح ان تقول هو مجتهد في باب المناسك؟ ام لا يسمى مجتهدا الا اذا احاط بكل ابواب الفقه؟ هذا خلاف سيأتيك الصواب ان شاء الله تجسؤ الاجتهاد اعلم يعني تجد طالب يعلم نقد سنوات من عمره في تحقيق مسائل متعلقة بباب. مثل المواريث قد يكون ضعيفا في ابواب الفقه الاخرى. لكنه امام في حاذق في مسائلها. اذا هو مجتهد في الفرائض. مع ضعفه في باقي الجوانب. هذا معنى تجسؤ الاجتهاد. يقول ان نعتبر اجتهاد النحوي في مسألة مبناها على النحو. مثل قضايا الالفاظ في الاقرارات في الطلاق ونحوها. في مبناها على النحو في تركيب بعض الصيغ الفاظ ودلالتها اعتبار خلاف النحو او اتفاقه واعتبار خلاف الاصول غير الفقيه والفقيه غير الاصولي قال فباعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد والاشبه يعني ما يرجحه الكوفي اعتبار قول الاصولي والنحوي فقط. يعني الاصول غير الفقيه والنحو الذي لا فقه له. واخرج الفقيه غير الاصول. والسبب يرى ان الاصولي والنحوي يملكان من القواعد والقوانين التي تساعدهم على الوصول الى الاحكام. بخلاف الفقيه الذي يقتصر على حفظ الاحكام. فانه مهما كثر حفظه للاحكام ومطالعته سيكون حافظا وناسخا للمسائل. ولا يملك القدرة والآلة على النظر في مسائل نازلة او اجتهادية فليس عندهم قانون الذي يساعدهم اما الاصولي فهي عنده قوانين الاصول والتحويل عنده قوانين اللغة. تساعده من درك الاحكام كما قال بالدليل ثم قال والمسألة اجتهادية يعني في هذا القول وغيره ان شاء الله. ولا عبرة بقول كافر متأول او غيره. وقيل المتأول كالكافر المكفر دون غيره. وفي الفاسق باعتقاد او فعل النفي عند القاضي. اذ ليس عدلا وسطا. والاثبات عند ابي الخطاب اذ هو من الامة. وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره ان يكون الاجماع الذي انعقد به حجة عليه دون طيب لا زلنا في اهل الاجماع من يعتبر ومن لا يعتبر انتقلنا الى الكافر والفاسق قال لا عبرة بقول كافر او غيره. الكافر المتأول الذي وقع في شبهة يتأول بها لكنه وقع في الضابط فيه في المتأول ان يكون عنده شبهة. مثل مثل كثير من قضايا الاعتقاد التي هي حقيقتها كفر لكن لا يكفر اصحابها والسبب تأوله فيها. عطائك بعض المعتزلة عقائد بعض الخوارج عقائد بعض غولات الشيعة متصوفة عقائد كافرة في بعضها لكن لا يكفر اصحابها بتأولهم فيها. قال لا عبرة لقول كافر متأول او المقصود بغيره الكافر الصريح اما اليهودي والنصراني او المرتد صراحة فيقول لا فرق بين كافر صريح وكافر متأول كلاهما خارج من الاجماع لم؟ لان الاجماع اجماع مجتهدين من الامة وهؤلاء ليسوا من الامة. وقيل يعني هذا القول الثاني في درجة انزل قليلا. اخراج الكافر الصريح وابقاء الكافر المتأول. قيل الكافر المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. يقول اذا جئنا للكافر المتأول فبعض الاصوليين يرى ان ان من يراه كافرا لا نحتج باجماعه طالما هو متأول وسيكون الخلاف في تكفيره محل محل تنازع. يقول المتأول كالكافر يعني كالكافر الصريح في رد قوله يقول عند المكفر دون غيره. وبالتالي سيكون قوله معتبرا عند فئة لا عند الجميع وجئنا للفاسق المقصود بالفاسق ايضا الواقع للكبائر مثلا او المصر على الصغائر او المجاهر بالفواحش والاثام هذا في لان الفسق في حقيقته تجاوز الحد. فمن وقع في مفسق لشيء من تلك المسببات التي هي الوقوع في الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والاثام قال هو فاسق باعتقاد او في علم النفي عند القاضي. يعني نفي اعتباره في الاجماع. القاضي ابو يعلى لا يراه داخل في هذه الاجماع والسبب والسبب فسق طب فسق يخرجه من الملة فما وجوه اخراجه ليس عدنا طيب هل يشترط فيها للاجماع العدالة؟ طب هنا مسألة يعني في طياتها شيا يعني ارجو ان يأتي لي تفصيل واضح في باب الاجتهاد في شروط المجتهد. يتكلمون عن شروط حفظه للقرآن وعلمه باللغة واتقانه للاصول جملة يتناولون بنقاش مستفيض الخلاف الفاسد هل هو مجتهد؟ هل يقبل فتوى الفاسق او لا يقبل؟ في الحقيقة الحديث عن عدالة الانسان او تقوى طالب العلم هي شرط اساس ما يتصور ان يكون صاحب علم شريعة يرضى الله له ان يكون صدره لاحكام دينه وهو متمرد على احكامه. متجاوز الواجبات يفرط فيها يلغ في الحرام بلا توقف ولا تبين. هذا حقيقة شيء يتجاوزونه بشكل عجيب. فنحن نشترط العدالة في تحصيل العلم وفي اصابة الحق. فان تتكلم عن اجماع اجماع مجتهدين تتكلم عن علم راسخ يحصله صاحبه بلوط من تقوى الله يقذفه في قلبه يتبين له الحق من الباطل الصواب من الخطأ فالعلم هنا او العدالة هي شرط لتحصيل العلم الذي هو وصف مجتهد. فلا نرده لانه فاسق ونقول لا الفاسق يدخل او ما يدخل ولن نصف بعلم معتبر يدخل به في اهل الاجماع لهذا السبب. فهذا الوجه قال ابليس عدلا وسطا والاثبات عند ابي الخطاب. يعني اثبات وعلل فقط اذ هو من الامة بمعنى ان فسقه ما اخرجه من الامة. وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره. كما قالوا ايضا في فتوى ارفع الصدر فان بعض من توسط ممن لم يقبله مطلقا او يرده مطلقا يقول فتوى الفاسق مفيدة لنفسه لكن لا يفتي غيره لانه يدرك الحكم ويعلم الدليل فحكمه لنفسه لكن لا يفتي به غيره وعل وفسر فقال ان يكون الاجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره كما في فتواك يكون الحكم لنفسه لكن لا يفتي به غيره. نعم. ولا يعتبر للمشبعين عدد التواتر الاكثر اذ العصمة للامة. فلو انحصر في واحد فقيل حجة بدليل السمع. وقيل لا لانتفاء منع الاجماع. هذه ايضا مر بها طوفي مرورا عابرا هل يشترط في عدد اهل الاجماع ان يبلغوا التواتر في مسألة ما فاذا قلت هذه مسألة محل اجماع هل يشترط ان نعد من العلماء القائلين بالمسألة؟ ما يبلغ حتى التواتر؟ فنبحث وننقل فنصل الى ستة وسبعة وعشرة وثلاثين وخمسين هذا اجماع واذا كانوا قليلين فلا يسمى تواتر ولا يسمى اجماعا. قال رحمه الله لا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الاكثر يعني في اكثر قول اصوليين لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر اذ العصمة للامة دون عدد اذا كان المجتهدون في زمن ما سبعة عشرة خمسة فاذا اتفقوا فقد انعقد الاجماع بهم لان المقصود هو اجتماعهم واتفاقه بغض النظر عن عددهم قال فلو ان حصلت في واحد يعني الامة لو تخيلنا المجتهدين في زمن ما كان الا واحد واذ اتفقت قوله على حكم ما يقول اصبح قوله حجة. هل لانه اجماع؟ يعني هو الوحيد المجتهد في الامة. تقول اتفاق المجتهدين والحال انه ليس الا هو. هل يسمى اجماعا؟ اتفق مع من قال رحمه الله فلو ان حصل في واحد فقيل حجة بدليل السمع لاحظ ما قال اجماع قيل حجة وهذا هو الادق ما يقال قوله اجماع تعقيل حجة. قال بدليل السمع يعني لانه دلت الاية على انه اذا اتفقت الامة هو الحق انه ما في احد فصورة عدم المخالفة لا اقول اتفاق. صورة عدم المخالفة متحققة. وقيل لا يعني ليس حجة لانتفاء معنى الاجماع كان معنى الاجماع كما ترى ان يجمع او يتفق قول مع قول او شخص مع شخص وهذا غير متحقق هنا. نأتي للمسألة التي جاءت في صدر الكتاب في الاجماع وقلنا ستأتي الان وهي قضية هل الاجماع مختص بالصحابة او يشمل غيرهم؟ مسألة يعني فيها تعليق لا بأس به. نعم الثانية لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة. خلافا لداوود وعن احمد مثله اذا ما قول داوود واحمد؟ ان الاجماع مختص بالصحابة. ايش معنى مختص بالصحابة؟ لا اجماع بعد الصحابة. يعني لا متصور او لا اجماع واقع او ماذا؟ نعم لا اجماع المتصوف وقوعه. هذا الخلاف المنسوب لداود مروي في عند الخطيب بسنده في فقيه متفقه. ورواه ايضا عدد من ائمة الحنابلة عن الامام احمد. ساسمعك الان مجموعة من الروايات الامام احمد رحمه الله بالفاظ رويت في المسائل عنه صريحة في مذهبه في قضية الاجماع لانه قضية خصوصا عند المعاصرين اليوم يعني يثار حوله جدل كبير اذا قلتنا اجماع الا اجماعات الصحابة اخرج دليل الاجماع من كتب الاصول وانتهينا. لا حاجة اليه لان الصحابة جيلهم زمنهم وانتهى فاذا كنت تقول ما في اجماع الا اجماع الصحابة فخلاص اذا ليس دليلا نستعمله اليوم ما عندنا شيء نستخدمه. يقول الامام احمد رحمه الله ما رواه ابنه عبد الله في مسائله. يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب. لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر للمدرسي والاصم. ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون او لم يبلغه ذلك ولم ينتهي اليه فيقول لا يعلم الناس يختلفون. هذا صريح كأنه يقول ما ادراك ان الناس اجتمعوا؟ هل احصيت؟ هل مررت بالامة؟ هذا هو الامام احمد في القرن الثالث ليس بعيدا. صحيح الامة اتسعت لكن يقول هذا مستحيل. يقول هذه دعوة بشرى بالريسي والاصم وبالتالي من هنا نقضوا والاجماع وهدموها فقالوا لا اجماع وانكروه. قال رحمه الله في رواية مروازي كيف يجوز للرجل ان يقول اجمع؟ واذا سمعتم يقولون اجمعوا فاتهموه. لو قال اني لم اعلم لهم مخالفا جازا. في فرق بين ان تقول ما اعلم احدا خالف وبين تزعم ان الامة اتفقت دعواك انهم اجمعوا واتفقوا اذا يفيد في ظاهره انك احصيت وحصرت واطلعت وثبت عندك بلا مخالفة ان الجميع موافق. قل هذا لا سبيل اليه. هل هذا محمول على الورع؟ انه قد يكون في اجماع لكن حتى تكون ورعا في التعبير تقول لا اعلم مخالفا. في رواية اخرى عند ابي الحارث يقول الامام احمد رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يدعي اجماع لعل الناس اختلفوا. في رواية ابي طالب يقول هذا كذب ما اعلمه ان الناس مجمعون. ولكن لا اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجماع الناس. عدة روايات رواها مجموعة من كبار اصحاب احمد رحمه الله في موقفه من الاجماع وكما رأيت يقول كذب يقول ما يدريه يقول لم يطلع يقول لو قال كذا لكان احسن اختلف كثيرا اصحاب احمد في حمل هذه العبارات وما مقصوده فيها؟ تنوعت على واحد من خمسة محامي اما على الورع يعني من باب الاحتياط الا يجازف بالتعبير بالاجماع ويكون في عبارته شيء يعني الضيق. المحمل الثاني انه قصد به الذي يزعم الاجماع غير عالم بالخلاف يعني يحمل تشنيع الامام احمد رحمه الله على من زعم الاجماع من غير اطلاع يعني بقصور ومن غير بحث ومن غير استقرار المحمل الثالث انه قصد رحمه الله تعذر معرفة الكل. وهذا معنى يعني عدم وقوع الاجماع بسبب التعذر في الاطلاع والوقوف المحمل الخامس الرابع على الاجماع النطقي العام انه قصد الاجماع الصريح لا السكوت لان الاجماع الصريح هو الذي يفضي بك الى التتبع والحصر والبحث في اقاويل علماء العراق والشام وما وراء النهر وبلاد العجم وبلاد في افريقيا وفي كل مكان حتى يتيقن عندك انهم قد خاضوا شيئا. المحمل الاخير على اجماع غير الصحابة انه قصد ان من زعم اجماعا غير اجماع الصحابة فهو المتوجه اليه الاتهام والنفي وعدم التصديق. وكلامه الذي سمعت قبل قليل يقوى من هذه المحامل الخمسة حملها على دعوى الاجماع من غير عالم بالخلاف لدلالة الالفاظ عليها كما سمعت. لما يقول ما يدريه عل الناس اختلفوا يقول لم يطلع فنحو هذا هذا يقوي انه قصد ان المتوجه اليه الان النفي هنا والشخص الذي يتجرأ على دعوة الاجماع ولم يحط خلافا هذا حقيقة مما يقوى وهو الذي تجده بعض الحنابلة كالقاضي ابي يعلى كابن عقيم وحتى ابن القيم رحمه الله رجحوا ان الامام احمد قصدها وبالتالي فجعلوا التشنيع للامام احمد على كل مجازف لكن الذي بحث وتثبت وتأكد فله ان يزعم الاجماع ويدعيه اذا تثبت منه وثبت عنده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا اخر. يقول المقصود عند احمد انه لا يرى اجماعا غير اجماع الصحابة. وجمع رواية بعضها الى بعض وقال لان من بعد الصحابة هم الذين يتعذروا معرفة اقاويلهم بسبب توسع والانتشار والشتات اما الصحابة الى حد كبير يعني الى زمن عثمان وبعضه حتى بعد هذا يصعب حتى زمن الصحابة يصعب في البدايات وبالتالي شوف حتى لما نظلم امثلة في كتب الوصول على الاجماعات ما تستطيع ان تضرب اجماعا الا على امثلة لا تكاد تتجاوز بها زمن ابي بكر وعمر رضي الله لانه هو الذي يكاد يسلم لك يعني حرب الردة ما تستطيع ان تقول ان صحابيا خالف استخلاف ابي بكر الله عنه. اه اجماعهم على انفاذ جيش اسامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اجماعهم على جمع المصحف زمن ابي بكر. اجماعهم على الثاني زمن عثمان هو حرق باقي المصاحف. هذه اجماعات كما ترى حصلت. لكن كلما تأخر الزمن ونزلت الى اواخر الخلافة الراشدة فضلا عن من بعده يصعب جدا في قضية ما ان تثبت ان الامة اتفقت. وان قرارا اتخذه خليفة فاجمع عليه ووافقوا واتفقوا واطبقوا على العمل. هذا يقوى جدا في ان اماما كاحمد رحمه الله اراد ان اجماع من بعض الصحابة وكما سمعت في العبارة الاولى يقول الاجماع اجماع الصحابة. ومن بعدهم تبع لهم. فهذا يقويه جدا. وبالتالي هذا القول او هذا المحمل يدرج المحامل الاخرى كيف؟ اذا قلت لاجماع الاجماع الصحابة سيقضي بك الى تعذر معرفة الكل هذا محمل ثاني. سيفضي الى ان الدعوة في غير اجماع الصحابة هو نوع من المجازفة غير عالم بالخلاف. سيفضي ايضا الى انه سيكون ان كان سيزعم اجماعنا الى الصحابة سيتكئ على اجماع سكوته ليس الاجماع النطقي العام. فرآه محملا يجمع المحامل الاخرى لكنه لا لا يقوى على القول به كثير من اصوله بما فيهم الحنابلة ويرون ان الاقرار رفض اي اجماع غير اجماع الصحابة هدم لدليل الاجماع. وتكلفوا الحقيقة في تأويلات عبارات احمد رحمه الله لعل الراجح ذلك ما اشهر من الطوفي يقول عن احمد مثله يعني يقصد انه لا يرى اجماعا غير اجماع الصحابة. طيب انا قبل ان ان نستكمل من هنا في كلام الطوفي رحمه الله ساختم بنقطة مهمة فيما يتعلق باجماع الصحابة وما بعده ظلم الجدل الكبير. من لا يرى اجماعا غير اجماع صحابة معناه انه ان استدللت على الاجماع فهو اجماعهم لا ريب. وما عدا ذلك فعليك ان تكف. او ستزعم اجماع السكوتيين وسيأتيك ضعفه وبخلاف فيه وبالتالي فاذا استدلت باجماع فاما ان يكون سكوتيا فلا بأس او ان يكون صريحا نطقيا فلا يقوى على السلامة من اثبات الاجماع الا اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير. ما الاشكال في هذا؟ الاشكال كما قلت لك يرى في هذا تحجيما كبيرا لدليل الاجماع وهدما له اذا ما الفائدة؟ اذا انا لا استطيع ان استخدم الاجماع دليلا اليوم ولا في الزمن القادم اذا قلت اجمعين اجماع الصحابة. طب منطقيا هات هات القول هل يمكن فعلا لو جئنا لمسألة اليوم ان نحقق فيها اجماعا؟ في اي قضية نازلة بالامة ان تحقق فيها اجماعا بمعنى ان يثبت عندك يقينا موافقة علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم ولغاتهم واقاليمهم وان يثبت عندك مع تطور الوسائل الحديثة اليوم والاتصالات والمواصلات مع ذلك هذا شبه مستحيل بل ستكون متعدد لعدة اسباب اولها هل هناك في الامة حصر للعلماء المجتهدين؟ ما في. وبالتالي انت تتكلم عمن يعرف طيب وما المغرورين ما حال من ملئ علما وبقي في الظن من لا يعرفه الا اهل بلده. واهل منطقته واقليمه؟ هل لانك ما عرضت ستخرجه من عداد الامة الاجماع في غيره وانت تقول اتفاق المجتهدين للامة طيب فما بالك ان كان احدهم وما علمت به؟ فعندئذ سيقوى حقيقة ان تقول لا الى اثبات الاجماع لكن حتى لا يشوش عليه افهم ان الاجماع الشرعي الذي يصلح ان يكون دليلا مرتبتان اثنتان احداهما الاجماع المبني المبني على ما ثبت بتواتر واستفاضت به النصوص و استقر في الامة مما لا يسع مخالفته. هذا اجماع معتبر. ايش اقصد؟ الاجماع على الصلوات الخمس صيام رمضان على انه لا يوجد صلاة سادسة. الاجماع على تحريم نكاح الام الاجماع على وجوب الحج مرة في العمر الاجماع هذه مسائل كثيرة جدا. ولو جيت تتأمل فكل مما ذكرت قبل قليل استفاضت النصوص في تقريره. فهل الدليل فيها هو النصوص ام الاجماع؟ كلاهما. طيب هل احتاج الاجماع على تحريم نكاح الام؟ هل احتاج الاجماع على وجوب الصلوات خمس احتاجه في شيئين الاول كما قلت لك نفي احتمالات الادلة التي ربما ظاهرها قد يفيد معنى اخر فيأتي الاجماع فيقطع دابر هذه الاحتمالات. والفائدة الاخرى ان الاجماع يمثل بابا مغلقا يحرم فما يأتينا الانسان اليوم ولا غدا ولا بعد الف سنة يناقشني في مسألة من هذه ليحاول ان يثبت بطريقة ما او باخرى جواز لك احبيبة الأخت مثلا وقد انعقد الإجماع على تحريمه. فما في سبيل فينعقد الإجماع ويغلق الباب. فهذه فائدة الإجماع حتى لا يقول قائل انا لا احتاج الاجماع في مسألة فيها اية وفيها حديث بلى صحيح واستكثار من الادلة لكنه ايضا احكام للدلالة واغلاق لباب الاحتمال وتحريم المخالفة والشذوذ او تجاوزها بل التكفير كما سيأتيك الخلاف عند من يرى تكفير مخالف حكم الاجماع او متجاوزه الى عذر او تأويل فهذا المقصود بالرتبة الاولى الاجماع على ما تواترت عليه النصوص وانطبقت عليه الادلة اثبات قطعية القرآن وهي النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام اركان الاسلام اركان الايمان. جملة كثيرة الحقيقة لو جئت تقول مسائل الاجماع في الامة قليلة او كثيرة كثيرة جدا حتى الف فيها ابن حزم مراتب الاجماع. ومر على ابواب الفقه وحصر مسائل كثيرة جدا. وقد يتخيل في البداية لطالب العلم ان مسائل الخلاف في الفقه اكثر من مسائل الاتفاق والعكس. يعني حتى الحج ولا الصلاة تقول الوضوء والصلاة فيها مسائل خلافية كثيرة بين المذاهب بدأ من تكبيرة الاحرام وانتهاء بالتسليمتين. لكن المتفق عليه اكثر. اتفقوا على ان الفجر ركعتين. هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على ان كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتين هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على ان الركوع يقع قبل السجود ارأيت؟ لو جئت تحصي مواطن الاجماع فاذا بها لا حصر لها ولا نعم وقع خلاف لكن ما اتفقوا عليه اكثر مما اختلفوا فيه. لكن نحن في دراسة الفقه نتجاوز المتفق عليه باعتباره مبرر تنصب دراستنا على المشايخ الخلافية فينعكس عندك مسائل خلافية هي مسيطرة على دواوين الفقه والعكس صحيح. فالف ابن حزم مراتب اجماع رحمه الله نقد مراتب الاجماع لابن حزم والف ابن الخطاب وابن المنذر وغيره في محاولة حصر الاجماعات غير محاولات ولكن فيها وفيها استدراك كثير. المرتبة الثانية من الاجماع الشرعي. الاجماع الاجتهادي. الاجماع المبني لا عن دليل منصوص. بل على اجتهاد هذا الذي ستقول لا يتحقق فيه غير اجتهاد الصحابة. واجماع الصحابة على اجتهاد. كاجتهادهم في استخلاف ابي بكر الله عنه كاجتهادهم في حرب المرتدين كاجتهاد في جمع المصحف كاجتهاد في حق المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه غير التي كامر بكتابتها للانصار ما تستطيع ان تظفر بمسألة مبناها الاجتهاد ينعقد عليها الاجماع بعد زمن غير زمن الصحابة هذا يعود بك الى النقطة الاولى فاذا كانت مسألة لا سبيل الى دعوى الاجماع فيها بعد اجتهاد ونظر الا كما يحصل فانت تتكلم عن عن تحصيل حاصل لانه هو الذي نقرره فلما الاشكال في مناقشة انعقاد او امكانية انعقاد غير اجماع الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فاذا ستقول هذا الاجماع ايضا اصبح اضافة. فما يأتينا مستشرق او مشكك او طاعن في الصحابة ليطعن في بعض المواقف. وان وكيف تجرأوا على كذا وكيف اخروا دفن النبي عليه الصلاة والسلام الى حين اتخذوا خليفة وما رتبوا شيئا اولى على ما هو اهم منه وكيف فعلوا كذا وكيف جمعوا المصحف وكتبوه؟ او كيف حرقوا مصاحف؟ فتقول هذه خلاص اشمعنت كيف تنازلوا عن بعض الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن واحرقوا المصاحف وتركوا شيئا من كتاب الله فدخل علينا بعض النصارى ليقول تتهموننا بتحريف كتابنا وقد وقع عندكم تحريف في كتابكم على ايدي خلفائكم باتفاق صحابة نبيكم. حفظوا في القرآن وحرفوا فيه وتركوا شيئا منه واضاعوه. فلا فرق بين ما فعلنا وما فعلتم ما في فرق كبير فيكون هذا الدليل الحقيقة هو بوابة يقف عندها كل مشكك ومتردد وكل طاعن فنقول نحن نحافظ على ثوابتنا على اصول عقائدنا بادلة محكمة. فيأتي الاجماع دليلا مستندا قويا في هذا الباب. نعم الثانية لا يختص الاجماع الثانية لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل كل عصر حجة خلافا داود وعن احمد مثله لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على كل على اهل كل عصر فيحرم خلافهم ولان معقول السمعي اثبات الحجة الاجتماعية مدة التكليف وليس مختص بعصر الصحابة. استدل رحمه الله على ان الادلة التي جاءت على حجية الاجماع ما خصت زمنا دون زمن؟ ونحن نقول كذلك. كلامنا ليس في ان النصوص حصلت الاجماع في الصحابة. كلامنا في والوقوع نعم النصوص عامة. لكن هب ان هذا وقع قبلناه لكن ما السبيل الى اثبات الوقوع؟ هذا الكلام. قال المؤمنون والمسلمون والجماعة يعني في الادلة التي جاءت بحجية الاجماع بهذه الالفاظ. مؤمنون ومسلمون وجماعة صادق على اهل كل عصر فيحرم خلافه اذا ليس خاصا بالصحابة ولان معقول السبعي اثبات يعني ما يعقل بالدليل اثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف فما في دليل حجية مسألة ما في زمن دون زمن وليس مختصا بعصر الصحابة. طيب هل نستطيع ان نقول انه يمكن العقد اجماع مثلا اجمع العلماء المجتهدون في الامة في الزمن المعاصر على تحرير المخدرات. الهيروين والافيون والحشيش اجمعوا عليه. ستقوم هذا وان كان صورة مقاربة للاجماع. لكن قلت لك انا اتكلم عن اجماع ابناء الاجتهاد. لكن هذه المخدرات معسكرات العقول مستندة الى نصوص بل تتناولها عمومات لفظية وبالتالي فانا لما اتصور اجماعا في هذه الصور فهو اجماع فيما استقر ثبت بنص فهو يصلح ان يكون دليلا ولهذا لا لا ننكر لكن ليس في قوة الاجماع في مسائل خلافية كما حصل زمن الصحابة. في قضية كان فيها او رأيان مختلفان ثم انعقد الاجماع على قول وصار هو المعمول به. نعم. قالوا ولان قال السبعين خطاب لحاضرين فيختص بهم. ولان الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والامة فلا ينعقد بدونهم كالغائب. هذا ادلة لمن قال الاجماع اجماع الصحابة قالوا السبعي يعني الدليل السمعي وهو النص خطاب لحاضريه يعني الاية لما نزلت والحديث لما صدر وورد كان خطابا لمن؟ للحاضرين وهم الصحابة. قال فيختص بهم. هذا استدلال ضعيف جدا. لانه سيورد عليك ان كل احكام الشريعة ستكون خاصة والصحابة لانها كانت خطابا لهم. قالوا لان الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والامة. يعني صحيح ماتوا وانقرض جيلهم لكن يبقى قولهم وبالتالي فلا يمكن ان يعقد اجماع ليس للصحابة فيه مشاركة لانهم جزء من الامة. قال فلا ينعقد بدونهم كالغائب قلنا الاول باطل بسائر خطاب التكليف فانه عم ومختص. صحيح هذا ليس دليلا؟ كل خطابات التكليف لو قلت هذا الكلام اذا كل الحلال والحرام سيكون خاصا بالصحابة لانهم خطبوا به. والثاني والثاني باطل باللاحق. نعم اذا قلت ان الاجماع لا ينعقد بعد موت الصحابة لان جزء من الامة وهم غير موجودين ستقول طيب حتى في زمن الصحابة اللاحق يعني غير الموجود المعدوم الذي لم يولد بعد وهو في علم الا نوع من الامة ايضا وغير موجود. فالمشترك فيه بينه وبين الصحابة الذين ماتوا العدد. فاذا قلت الصحابة بعد موتهم معدومون فقول ايضا تابعون زمن الصحابة معدوم وستحرم الاجماع تغلق بابه تماما. لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه لانا الجامع العدم ولا قول لميت. نعم. اذا لا احد يفرق بين قول التابع الذي لم يولد والصحابي الذي مات. يقول لا الصحابي كان له القول والتابعي لم يولد اصلا يقول لان الجامع العدل الصحابي الذي مات معدو والتابعي الذي لم يولد معدوم ايضا ولا قول لميت وعموم الامة مخصوص بعدم اعتبار لاحق. فالماضي بالقياس عليه. عموم الامة مخصوص بعدم اعتبار اللاحقين. يعني لا عليه الان لا تتكلم على على القياس على التابع الذي لم يولد قال لان العموم مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فهو في حكم موجود فيما بعد لكنه ليس معتبرا في قول الاجماع. فالماضي بالقياس عليه. يعني الصحابي الذي مات. والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت فالحاقه باللاحق والصبي والمجنون اولى. على كل يعني لن نقف طويلا ويقول ان الغائب يعني الحي الغائب يمكن مراجعته ومعرفة رأيه بخلاف الميت فانه لا سبيل للرجوع اليه فالحاق الميت باللاحق والمجنون اولى بانه لا عبرة بقوله ولا وجه للوقوف عند قوله. نعم. الثالثة الجمهور انه لا ينعقد بقول اكثر. هذه مسألة تابعة للتي قبلها. هل ينعقد الاجماع بقول الاكثر للمجتهدين؟ ام لابد قول الكل هذا الخلاف الذي ورد هنا الان قال الاكثر او الجمهور انه لا ينعقد بقول الاكثر يعني لابد من اتفاق الكل خلافا لابن جرير. نعم. خلافا لابن جرير وعن احمد مثله لارتكاب اقل الشذوذ المنهي عنه. وجه هذا القول عند ابن جرير ومروي عن احمد انه يحتج بقول العلماء الاكثرين ولو خالف ولا يشترط اتفاق الكل. وجه هذا يقول ان اقل المخالف شاة. موجود شذوذ مخالفته للاكثر. طب واذا كان شاذا؟ فوجوده كعدمه. واذا كان وجوده كعدمي فالاكثر كأنه الكل قد عقد الاجماع. نعم. لنا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. فائدة هذه المسألة يا مشايخ والحديث مثلا عن بعض الممارسات المعاصرة الاجتهادات الجماعية اليوم المجامع الفقهية ومجالس الفتوى هي باتفاق اجماعا شرعيا لم؟ لان ليست كل المجتهدين في الامة. المجامع الفقهية التابعة لبعض المنظمات والمؤسسات سواء على مستوى بلد كمجالس الافتاء وهيئاته في كل دولة من دول الاسلام في السعودية في مصر في السودان في الكويت في غيرها كثير. او الكانة التي تكون اقليمية على مستوى الامة المجمع الفقهي التابع للرابطة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ونحوها. هذه تحوي فقهاء ممثلون بلدانهم واقاليمهم لكن ليس الحاضر هو الكل فما يناقشون من مسائل وما يخرجون من بيانات حتى التي يجمعون عليها هل يؤثر اجماعا شرعيا؟ يا اخي الستين فقيه ما خالف واحد منهم. فما يسمى اجماعا؟ لا هو اجماع اصطلاحي وقد اجمع الموقعون بالتالي ليس اجماع امة اجماع الخمسين والستين او حتى لو كانوا الف. طالما لا ليسوا هم علماء الامة في اجمعين فان هذا يسمى اجتهادا جماعيا. ولك ان تقول هذا مثال الاتفاق الاكثر. طيب هل هو اجماع؟ لا ليس اجماعا. طيب هل معنى هذا ان نسقطه ولا عبرة به؟ لا ما هو اذا؟ نعم هو حجة هو دليل قوي هو مرجح يعني صعب عليك ان تقول يتفق هؤلاء كلهم او اكثرهم على قول باطل. يصعب جدا فيبقى عندك اتفاقهم او اتفاق اكثرهم مرجحا قويا في المسائل حسبك انهم فقهاء بلدانهم حسبك انهم افتوا اقاليمهم حسبك انهم علماء في مذاهبهم اذا اتفقوا على مسألة او اتفق اكثرهم فيرجح عندك القول وبالتالي حقيقة يصعب مخالفته ويجب احترامه لمن بدا له ما هو اقوى وارجح دليلا. نعم لنا لنا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز له قالوا انكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيج. طيب عفوا قالوا لنا العصمة للامة ولا تصدقوا بدونه لنا في الدليل ان الادلة التي جاءت بحجية الاجماع اثبتت العصمة لمن؟ للامة. وهل الامة تصدق بدون بعض افرادها المجتهدين؟ قال لا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل جوز له ثبت عن كل واحد من هذين لانهما يعني ثبت عنهما من الفقه والفتوى شيء يليق بطول باعهما في الفقه رضي الله عنهما ثبت عنهما مخالفة الامة في مسائل يعني انفردا باقوال فلو كان انفراد هذين وغيرهما من الفقهاء لو كان انفرادهما باقوال هو خرق للاجماع. لانكر الصحابة عليهم. لكن ثبت ابن مسعود افتى بمسائل تفرج وابن عباس تفرد بمسائل في في العون تفرد الواحد من هؤلاء بمسائل مع عدد انكار الصحابة على ماذا يدل على انكارهم سائغ او محرم على خلافهم سائغة ومحرم ان خلافهم سائغ بعدم انكار باقي الصحابة فدل هذا على ان مخالفة الواحد والاثنين ليست خرقا للاجماع. يعني هل انعقد الاجماع بدونهما؟ في مسائل اختلفوا فيها؟ ما بالاجماع يعني اذا خالفوا ابن مسعود في مسألة هل ستقول اجمعت الامة وعندك خلافك مسعود؟ لا هل يسمى اجماعا؟ ما يسمى اجماعا اذا ثبت عندي ان خلاف الواحد والاثنين من فقهاء الصحابة في مسألة لا يحقق الاجماع فهذا الذي نستدل به الان. نعم قالوا انكر عليه المتعة وحصل الربا في النسيان. والعينة على زيد ابن ارقم. قالوا لا وجدنا امثلة يعني ان تقول ما انكر؟ بلى انكر عليه انكر على ابن عباس ابن عباس قوله اباحة نكاح المتعة. انكر عليه حصل الربا في النسيئة. وانه آآ لا الا فيه هو اجازة التفاؤل. انكر عن ابن على زيد ابن ارقم حله لبيع العينة. حتى روي عن عائشة رضي الله عنها قال اخبري زيد ابن الارقم انه قد بطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مبالغة الانكار. فالمقصود ان هذه امثلة ثبت فيها ان الصحابة انكروا. هل هذا انكار تفسيره خرق الاجماع يعني ان كانوا الصحابة عن ابن عباس في هذه المسألة على زيت في تلك مسألة هل هو انكار مبني على فهمهم ان هذه المواقف والفتاوى خرق للاجماع؟ لا على ماذا اذا على مخالفة الدليل الواضح. اذا مع وجود الانكار لكن لا تفهمه انه تفسير لخلق الاجماع. كل هذا حتى لا تتصور ان اتفاق البعض دون الكل يحقق اجماعا. نعم. ولهذا اجاب عنه. قلنا لخلاف مشهور السنة. بشأن لخلاف مشهور السنة ان وجه الانكار انهم خالفوا مشهور السنة وصريحها. ثم قد انكر على المنكر فلا اجماع. يعني انكروا على ابن عباس ابن عباس من انكر عليه. يعني ابن عباس تفرد في العون. في الفرائض. ثم خولف فانكر عليه مخالفته. فما سلم للانكار يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولما قال من شاء باهلته ان الذي احصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال. فاين موضع الثلث؟ فما اقر الانكار واصبح مصرا على رأيه. وصار فيه نقاش طويل بينه وبين بعض الفقهاء فقير طيب ليش وافقتوا؟ قال هبت. لماذا لم يعني تبرر وتنفق؟ فقال خلاص هو عمر وهبت ان اخالفه. لكنه ثبت على رأيه. فصحيح انه انكروا عليه في بعض المواقف لكنه ما تراجع. فاذا هذا كله دليل على ان انكارهم لم يكن مبنيا على خرق الاجماع. بل على مخالفة يرونه الراجح او خلاف الدليل الظاهر. فلذلك قال فلا اجماع. فهو مختلف فيه فحكمه الى الله بدليل واختلفتم فان تنازعتم قالوا يطلق على يطلق الكل على الاكتف. يعني هذا من ادلة من قال انعقدوا الاجماع بقول اكثر. قال اكثر يقوم مقام الكل لانه قد يأتي الدليل يقول الكل والمقصود الاكثر يعني هذا من مجاز اللغة يعني تقول مثلا حضر الليلة كل الطلاب وتقصد الاكثر حتى لو غاب يعني بعض الاحاد يصدق لغة في المجاز ان تقول حضر الكل فما اردت انت تحديدا الكل بمعنى انه ما نقص واحد. فقالوا طالما ثبت في اللغة هذا مجازا يصدق ايضا في الاجماع شرعا ان نقول اتفاق الاكثر نعم. قلنا معارض بما دل على قلة اهل الحق من نحو كم من فئة قليلة وقليل ما هو وقليل من عبادي الشكور. وعكسي ما عكسه؟ ذم الكثير. يعني اذا كنتم تقولون الاكثر يقوم مقام الكل يقول طيب انا عندي استدلال شرعي بالعكس ان النصوص الشرعية دلت على قلة اهل الحق فما اكثر وعلى ذم الاكثر يعني مثلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عباده الشكور في القرآن كثيرا بل اكثرهم لا يعقلون ولكن اكثرهم لا يعلمون لا يشكرون ولا تجد اكثرهم شاكرين. فما في هذا دليل الكثرة جاءت في القرآن في موضع الذنب والقلة جاءت بالمدح فلا وجه لاعتبار الاكثرية. اذا العبرة بماذا؟ اتفاق الكل واما الاكثرية فليست ممدوحة على الاطلاق في الكتاب الكريم. ثم هو مجاز ثم هو مجاز والاصل الحقيقة. ما هو المجاز؟ نعم ان اطلاق الاكثر على الكل مجاز والاصل الحقيقة اطلاق الكل على الكل. والشذوذ المذموم الشاق عصا الاسلام المثير للفتن الخوارج نعم انتم تقولون ان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ والشذوذ لا عبرة به فوجوده وعدمه سواء. اذا الاتفاق الاكثر يساوي اتفاق الكل لا لحظة يمكن كيف بنيت النتائج بهذه السرعة؟ مخالفة الواحد والاثنين شذوذ هل اي شذوذ ومخالفة لفتوى الاكثر؟ عبارة عن عدن وجودها كعدمها يقول لا الشذوذ المذموم هو الشذوذ الذي يشق عصا الاسلام الذي يثير الفتن قال كالخوارج فانهم لما شقوا الاسلام وشدوا عن اجماع الصحابة وحكموا بالتكفير وقالوا بعقائد باطلة مثالا لان خلافهم غير معتبر في قضايا العقيدة التي اجمع عليها الصحابة وقد ادركوا زمنه. فمثل هذه الحقيقة لا عبرة به. لان هذا الخلاف المذموم. لكن مسائل فقهية اجتهادية تتفاوت فيها فيختلف فيها بعض الناس يخالف واحد واثنان حتى لو قلت خلافه شاذ خلاف ما عليه الاكثر عفوا لكن هذا لا يبقى الى ان على المسألة باجماع. نعم. لكن الاظهر انه حجة للاصابة الاكثر اظهر. ما هو حجة نفاق الاكثر وقلت لك مثاله اليوم في الفتاوى التي يوافق عليها اغلبية من علماء بلاد الاسلام. سواء كانت في تلك التي تمثل مجامع فقهية تعم البلدان او تلك التي تمثل اهل العلم والفتوى في بلد واقليم وقطر ما فان اتفاقهم وفتواهم التي يوقعون عليها كلهم او اكثرهم محل اعتبار. وينبغي ان تكون ايضا مرعية في نظر طالب العلم وهو يبحث المسائل ويقررها وينظر فيها فان لها القوة الاجتماعي اقاويل اهل العلم الذين يؤخذ عنهم الحكم الشرعي. فلنقف هنا لنكمل غدا ان شاء الله تعالى من مسألة ايضا من اهل الاجماع ومن يدخل فيه التابعين مجتهد في حكم خلافه وموافقته في اجتهاد الصحابة نحاول غد ان شاء الله انهاء الاجماع مع الدليل الذي بعده الاستصحاب لان الكلام فيه يسير. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخد