بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. وآآ اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو مجلسنا السابع عشرون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. نواصل في مجلس الليلة شرح ما بدأناه في ليلة البارحة من مسائل الاجماع التي تضمنها مختصر الامام الطوفي رحمه الله لكتاب روضة الناظر والمسمى بالبلبل. في مجلس البارحة اتينا على تعريف الاجماع والاحتجاج به ودليل ذلك والرد على منكريه والابتداء ببعض مسائله المتعلقة بسورة انعقاد الاجماع ومن اهله ومن يدخل فيه ثم ختمنا باجماع الاكثر او باتفاق الاكثر هل يعد اجماعا؟ والصواب انه ليس كذلك. ننهي في مجلس الليلة ان شاء الله بقية مسائل الاجماع وهي بعض صوره ومسائل متعلقة بانعقاده حال انخرام بعض الشروط فيه كما سيأتي في مسائل الليلة بعون الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الرابعة التابعي التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في اظهر القولين. اختاره ابو الخطاب فان نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذه المسألة الرابعة من مسائل الاجماع ويعقدها الاصوليون عادة للحديث عن المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد في زمن جيل سبقه من المجتهدين ممن اجمعوا على مسألة ما والقضية ليست محصورة في زمن الصحابة لكنها تعنون بذلك وهي اعم. فالمقصود بهذه الصورة لو ان تابعيا تابعيا بلغ درجة الاجتهاد كبعض كبار علماء التابعين كسعيد بن المسيب مثلا. لو بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة وهم حاضرون. وقد اجمع الصحابة قبل هذا التابعي على حكم مسألة ما. فهل بلوغ هذا التابعي درجة وجيل الصحابة بعد لم ينقرض. هل بلوغه درجة الاجتهاد يلحقه بعداد هذا الجيل من المجتهدين بمعنى يعتبر وفاقه وخلافه فاذا دخل قيل هو واحد من المجتهدين واذا خالف اصبحت مخالفته هادمة للاجماع باعتباره مجتهدا في الامة ولم يوافق فانت تتصور المسألة بشكل اخر. متى يصح ان ينعقد اجماع ويغلق بابه هل هو بمجرد حصول الاتفاق بين المجتهدين؟ وبالتالي فلا يسوغ لاحد المجمعين الخروج من الاجماع بعد ان اجمع ولا يحق لاحد ان يخل بالاجماع كصورة هذه المسألة بتابعي بلغ درجة بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيدخل او لا يدخل. قال رحمه الله التابعي المجتهد المعاصر يعني للذي عاصر الصحابة معتبر مع الصحابة في اظهر القولين. يعني اجتهاده معتبر ومؤثر. قال قال اجتهاده بمعنى ان وافق اصبح واحدا من الذين يبحث عن موافقتهم في الاجماع وان خالف فلا اجماع اذا قلت مجتهدوا هذا الجيل هم الصحابة فهذا تابعي مجتهد. ليس المقصود انه لو بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد اجمعوا عليها ثم اتى هو بعدهم لا المقصود في مسألة يناقشونها او يبحثونها هب ان المسألة في زمن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهي مسألة كتابة المصحف ونسخه وبعثه الى الامصار والامر باحراق باقي المصاحف مما كان منها في ايدي الصحابة. هذه المسألة في هذا الزمن فيما بعد سنة ثلاثين من الهجرة فيها تابعون وفيها وفي بعضها علماء وقد بلغوا درجة الاجتهاد. فهل من التابعين في هذا الزمن خلافهم ووفاقهم معتبر؟ ام تقول لا المسألة خاصة بالصحابة؟ ووجود بعض هؤلاء ولو بلغوا درجة الاجتهاد لا يخول لهم مشاركة الصحابة في اجماعهم. قال رحمه الله التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع في اظهر القولين اختاره ابو الخطاب فان نشأ بعد اجماعهم هذي الان صورة اخرى يعني بلغ الاجتهاد او نشأ في عداد اهل العلم بعد ان انعقد الاجماع. فهذا على الصحيح انه لا عبرة بوفاقه وخلافه. قال رحمه الله فعلى انقراض العصر يعني خلاف يتخرج على الخلاف مسألة اشتراط انقراض العصر وهي مسألة اتية. قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية لنا مجتهد من الامة فلا ينهض السمعي بدونه ولانهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم فقال عمر لشريح اجتهد رأيك وقال له علي في مسألة اجتهد فيها قال اي جيد بالرومية. وسئل انس عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن. فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع. استدل على على اعتبار اجتهاد التابعين زمن الصحابة رضي الله عنهم استدل على ذلك بامرين. الامر الاول دخولهم في مصطلح الامة ولفظ الامة قال مجتهد من الامة فلا ينهض السمعي بدونه. السمعي المقصود به الدليل السمعي النصوص التي في مجلس البارحة. الايات والاحاديث التي استدلوا بها على حجية الاجماع. اما جاءت بالفاظ المؤمنين الامة ونحو هذا قال فهذا يدخل في اللفظ ولا ينهظ الدليل السمعي بدونه. يعني لا تستطيع ان تقيم حجية الاجماع. واللفظ يتناوله ثم تخرجه منه هذا الدليل الاول واما الاخر فدليل التطبيق عملي. قال ان الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد هؤلاء التابعين وهم حاضرون وظرب امثلة قال عمر لشريح شريح القاظي المشهور قال له اجتهد رأيك في الكتاب الذي بعثه عمر رظي الله عنه المشهور في الفقه الاسلامي بعث به الى القاضي شريح وذكر فيه بعض اصول القضاء وقواعده وادابه وهو خطاب مشهور اصبح عمدا تدرس فيها اصول قوانين القضاء في الزمن المعاصر وقد كتبه عمر رضي الله عنه العبقري الملهم في ذلك الزمان القديم فصاغ فيه جملا كان فيه مما قاله لشريح اجتهد رأيك عندما يعدم النص في الكتاب والسنة. فانت ترى ان ان صحابيا كعمر رضي الله عنه يسوغ لتابعين كشريح يسوغ له الاجتهاد. فاذا هو يثق به ويرى قوله معتبرا ولولا ثقته لما فتح له باب الاجتهاد وامره بان يدلي برأيه فيما يكون بين يديه من مسائل القضاء. وقال له علي يعني لشريح في مسألة اجتهد فيها قالوا وهذه كلمة بالرومية معناها جيد يعني اثنى علي رضي الله عنه وعلي ايضا رضي الله عنه من وفين باصابة القضاء ودقته وجودة الحكم. فلما حضر قضية لشريح حكم فيها اعجبه فيها اجتهاده ورأيه فاستدل بهذه الوقائع على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون اجتهاد التابعين في زمنهم. قال وسئل انس عن مسألة رضي الله عنهم فقال سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع. هذه عبارة قالها انس رضي الله عنه عن تابعي كالحسن البصري. وقالها ايضا عدد من الصحابة في بعض المناسك اتسألونني وعندكم عطاء يأتون في الحج فيسأل ابن عمر فيحيل الى عطاء فقيه المناسك من تلامذة ابن عباس. فالمقصود ان عددا من التابعين بلغوا شأوا بعيدا بالعلم اشاد به الصحابة رضي الله عنهم قال لولا انهم اهل للاجتهاد لما سمعت هذه العبارات من الثناء في الصحابة من الصحابة في الثناء على هؤلاء. طبعا في جانب هذا ما سمعت من المرويات وهذا ادب عظيم. يتعلمه طلبة العلم في انه يعترف الكبير بفضل الصغير والسابق بفضل اللاحق. وان هذه الاشادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء التابعين وهم لم يصلوا ولا مكانتهم لكن كما ترى هو اعتراف بالفضل هو تشجيع وثناء هو تأييد هو دفع لطلبة العلم الى الامام. فهذه اخلاق الصحابة رضي الله عنهم التي لا يرون ان في شيء من هذا منازعة او منافسة لمكانتهم ولا لامامتهم ولا لمنزلتهم رضي الله عنهم اجمعين نعم قالوا قالوا اي الذين لا يرون اعتبار اجتهاد التابعي مع الصحابة. شاهدوا التنزيل فهم اعلم بالتأويل. يقصد من الصحابة يعني يعني ان التابعي لا يتصف بهذه الصفة وبالتالي فلا وجه لاعتباره بمنزلتهم. نعم معهم كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم. تفسير من؟ الصحابة. نعم. وانكرت عائشة على ابي سلمة مخالفة ابني عباس ابو سلمة ابن عبدالرحمن تابعي مجتهد فقيه انكرت عليه عائشة رضي الله عنها لما خالف ابن عباس في مسألة وقالت العبارة المشهورة قالت ما مثلك الا كمثل فروج يصيح. سمع صياح الديكة فصاح معهم. يعني انت ما بلغت درجته ثم لو وصلت الى مكانتهم فعاتبته وما رأت انه اهلا انه اهل لان يكون له قول في مقام رجل الكبير فقيه كابن عباس رضي الله عنه تقول ما مثلك الا كمثل فروج سمع صياح الديكة فصاح معهم يعني سمعت كلام العلماء والكبار فجئت تتكلم بحضرتهم وتكون واحدا في مقامهم. استدلوا بمثل هذا على انه لا مكان للتابعين مع الصحابة وانهم ليسوا اهلا ومع هذا فانه ليس بالقوي ولذلك اجاب عنه. نعم قلنا الاعلامية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع والصحبة لا توجب الاختصاص. نعم. الاعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. بمعنى انه اذا قررنا ان الصحابة اعلم واعظم واعلى درجة من التابعين فلا يعني هذا سلب التابعين صفة العلم ولا المكانة ولا الاجتهاد قال لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. كلهم اذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد الحقناه بالصحابة وليس معناه انا سويناه بهم حاشا لكن معناه ان علمه معتبر واجتهاده ايضا معتبر. كونهم كالعامة مع العلماء يقول هذا غير سائغ وهذا الوصف لا يليق ان تصف تابعيا مجتهدا يثني عليه الصحابة ويرونه اهلا للعلم بل يعترف بعض الصحابة بان بعض التابعين اعظم فقها منه وحصل هذا في بعض فلا وجه لان تعتبر باطلاق ان طبقة التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء. ولهذا قال هذا تهجم ممنوع الا والصحبة لا توجب الاختصاص. يعني لا توجب اختصاصهم بالعلم. شرف الصحبة شرف وفضيلة ومكانة محفوظة لكن ليس معناها سلب باقي جوانب الفضيلة عن الاخرين. نعم. وانكار عائشة اما لانها لم تره مجتهدا او بتركه التأدب مع ابن عباس. نعم قضية ابي سلمة خالف ابن عباس رضي الله عنهما في عدة متوفى عنها. فقالت له العبارة التي قلت انما مثل كمثل الفروج سمع الديكة فصاح لصياحها هي يقول ما ارادت منه آآ منعه من الاجتهاد ولا من القول في مسائل علم لكن ربما ارادت تأديبه اما لانه تسرع او لانه مثلا اساء بشيء من الادب او كان له موقف غير لائق او رأته ليس جديرا في هذه القضية فلا ينبغي جعل مثل هذا الموقف قاعدة ننطلق منها الى اغلاق باب اجتهاد التابعين. هذه مسألة فرغنا منها نشرع في مسألة جاءت في ضمن المسألة السابقة وهي اشتراط انقراض العصر ما المعتبر في حصول الاجماع؟ هل هو لحظة الاتفاق يعني لو حصل مجمع وضربنا به مثلا استخلاف ابي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة هذا موقف حضره الصحابة سبق اليه الانصار فادركهم المهاجرون فكان كلام حول ان يكون منا امير ومنكم امير او من الانصار وثم بادر رضي الله عنه ابو عبيدة وبادر عمر قدموا ابا بكر في الخلافة فتتابع الناس وبايعوا هل ينعقد الاجماع في لحظة الاتفاق او لابد من ان يبقى ويستقر حتى ينقرض هذا العصر الذي اجمع فيه اهله. ومعنى انقراض العصر ان يزول هذا الجيل الذي حصل منهم الاجماع ثم تختم بخاتم الاجماع وتقول الان اصبح اجماعا ما الفرق؟ الفرق لو قلت ان الاجماع منعقد من لحظة الاتفاق ترتبت كل احكام الاجماع. الاحتجاج به تقديمه على الادلة القاطعة تحريم مخالفته ووجوب الانصياع له. بل معنى هذا ان حتى احد هؤلاء العلماء الذين وافق في الاجماع لا يسوغ له التراجع لانه باب واغلق. اما ان قلت ان شرط اعتبار الاجماع وانعقاده هو هو انقراض العصر فمعناه انه لا يزال الباب مفتوحا. فيترتب على هذا انه يجوز لاحد المجمعين ان يتراجع عن قوله ان بدا له. ويجوز ايضا ان يلحق احد المجتهدين من الجيل اللاحق فيدخل في هذا الاجماع. ويجوز له ان وبالتالي تخشى الا ينعقد اجماع على الاطلاق لانه كلما بلغ مجتهد ولحق بهذا الجيل مع اخر طبقة منه ومع اخر مجتهد يلحق مجتهد اخر فيتتابع ولا يكاد ينعقد. ولهذا فان اشتراط انقراض العصر قول مرجوح. نعم. الخامسة الخامسة الجمهور لا يشترط لا يشترط لصحة الاجماع انقراض العصر. خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام احمد واوما الى الاول وقيل يشترط للسكوت وقيل للقياسي طيب هذه ثلاثة اقوال الجمهور انه لا يشترط القراءة العصر بل نعم بل ينعقد الاجماع من حين الاتفاق. قيل يشترط للسكوت. قيل يشترط انقراض العصر للاجماع السكوتي سيأتيك بعد قليل يعني ليس في كل اجماع بل لهذا خاصة. وقيل للقياسي اي للاجماع المنعقد عن قياس المستند الى قياس فالقول ان الثانيان محاولة لتوظيف هذا الشرط في بعض انواع الاجماع الضعيفة. اجماع السكوت ضعيف واجماع المستند الى قياس ضعيف عند بعضهم. فارادوا ان يقووا هذا النوع من الاجماع باشتراط انقراض العصر حتى يكون اكثر توثيقا قتل لهذا اللون من الاجماع لنا لنا على ماذا؟ على عدم اشتراط انقراض العصر مطلقا سواء وان كان اجماعا نطقيا او سكوتيا او قياسيا او غيره. نعم لنا الاجماع الاتفاق وقد وجد والسمعي عام فالتخصيص تحكم. هذا الدليل الاول ان الاجماع هو الاتفاق. وقد وجد متى من حين وافقوا واتفقوا والسمعي عام يعني الدليل السمعي الذي جاء واستدللنا به في مجلس البارحة على حجية الاجماع عام ايش يعني عام؟ يعني لم يخصص ولم يشترط انقراض العصر واشار الى مطلق الاتفاق وقد حصل. قال فالتخصيص تحكم يعني ان تأتي بشرط في الاجماع وتخصصه تحكم معناه قول بلا دليل نعم الدليل الثاني ولانه لو اشترط لما صح احتجاج التابعي التابعين على متأخري الصحابة بالاجماع ولا امتنعوا نعم هذا الدليل الثاني لو اشترط لو كنا نشترط انقراض العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخر به يعني وجدنا في بعض الوقائع ان التابعية يحتج على الصحابي اذا رآه مخالفا بانه سبقه اجماع. طب والصحابة ابي واحد من اهل ذلك الاجماع. فكون التابعي يحتج على صحابي باجماع يدل على انه لم يشترط انقراض العصر ولا قال له الصحابة ما قال لها الصحابي المحتج عليه ما قال له من عقد الاجماع لان العصر لم ينقرض وانا لا زلت حيا. بل كانوا يستجيبون فدل هذا على انهم فهموا ان الاجماع معتبر من لحظة انعقاده ولا يشترط انقراض العصر. هذا الدليل الثاني ولا امتنع وجوده اصلا للتلاحق واللازمان باطلان وفي الاخير نظر. نعم. قال لو امتنع وجوده اصلا للتلاحق. لو اشترطنا انقراض العصر كما قلت لك تشترط انقراض العصر فتنتظر الاهل الاجماع الخمسين او الستين او فين؟ وتنتظر اخر واحد منهم يموت حتى ينعقد الاجماع. قبل ان يموت الاخير في الجيل الذي بعده بلغ مجتهد درجة الاجتهاد فلحق بالمجمعين وطالت المسألة. مات ذاك الاخير وفي واحد جديد تنتظر موته. ويظل هذا متلاحقا كلما انتظرت ان يفرغ اخر واحد في طبقة المجمعين ان يموت حتى ينقرض العصر اذا به يتلاحق بالتالي لا يمكن ان ينعقد اجماع. قال ولا امتنع وجوده اصلا احق قال واللازمان باطلان هذا والذي قبله الذي هو لما اصحح احتجاج التابعين لكنهم احتجوا ولا ما كان يمكن ان عقد اجماع لكنه انعقد قال وفي الاخير نظر الذي هو عدم انعقاد الاجماع من اجل التلاحق لان الذي يشترط انقراض العصر فانه لا علاقة بمن يأتي بعدهم اذا اذا انعقد الاجماع فبالتالي لا يمكن ان يدخل احد يعني على سبيل المثال نتكلم عن اجماع الصحابة تعالي الى هذا الذي يشترط انقراض العصر. هو لا يقول بهذا بمعنى انه يقول هؤلاء الصحابة اجمعوا مثلا على جمع المصحف اجمعوا على حرب المرتدين اجمعوا على شيء من هذه القضايا التي اتفقوا عليها. فلو بلغ تابعي درجة الاجتهاد في زمن الصحابة اهلا وسهلا لكنه لا علاقة له في مسألة اجمع عليها لن يدخل فيها لن يدخل فيها ولن يكون في عدادهم. فانقراض عصر المجمعين هنا لا علاقة له بالتابعين. فاخر صحابي يموت ينعقد الاجماع. ولهذا قال وفي الاخير يعني في اللازم الاخير هذا نظر قالوا قالوا لو لم لم لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع لو لم يشترط ماذا؟ انقراض العصر هذا دليل لمن الدليل القائل بالاشتراط او عدم القائل به؟ نعم هذا دليل القائل بالاشتراط. دليل الزام. لو لم يشترط لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع ام الولد. الدليل كالتالي هل يجوز لواحد من اهل الاجماع ان يرجع او لا يجوز هو يقول يجوز يقول وجدنا عليا قد رجع عن اجماع حصل في بيع ام الولد لما قال في وسيأتيك بعد قليل في حديث عبيدة السلماني كان رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يبعن ثم رأيت ان يبعنا ايش حصل في في علي تراجع اذا لو كان لو كان شرط انقراض العصر غير معتبر وكان منعقدا من لحظة وصول الاتفاق لما جاز لعلي ان يرجع، لكنه جاز له ان يرجع. اذا اذا يشترط انقراض العصر لان عليا لا يزال حيا رضي الله عن الجميع. وبالتالي لما جاز له الرجوع فهمنا منه انهم كانوا يشترطون انقراض العصر هذا دليل الثاني ولما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اشماعا لتعارض الاجماعين على احد وعلى تسويغ الاخذ بكل منهما. واللازمان باطلان. هذا الالزام الثاني لما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اجمالا اعن يعني هب انهم اتفقوا بعد اختلاف على احد القولين هل يعتبر اجماعا يقول لما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اجماعا هل هو اجماع يعني اختلفوا اولا في حرب المرتدين اختلفوا في جمع المصحف اختلفوا في استخلاف ابي بكر. ثم ال هذا الاختلاف الى الى اجماع. قال لما كان اتفاق الصحابة على احد القولين اجماعا ما وجه الاستدلال قبل اتفاقهم ماذا كان؟ كان خلاف. في هذا الخلاف اجماع في هذا الخلاف اجماع ما هو اجماعهم على تسويغ الخلاف لما اختلفوا في استخلاف ابي بكر اختلفوا في حرب الردة اختلفوا في جمع المصحف. قبل لحظة الاتفاق. وحصول الخلاف بينهم الا يتضمن اتفاقا ضمنيا باطنيا على ان الخلاف في المسألة سائغ وعلى تسويغ الاخذ باحد القولين. اذا هذا اجماع على جواز الاخذ باحد القولين. لكنه اجماع لم ينعقد ليش ما انعقد؟ لان العصر لم ينقرض. طيب وكيف قلت انه يا جماعة ما انعقد؟ قال لانه حصل بعده اجماع اخر كان اتفاق كان اختلاف فال الى اتفاق. فان قلت ان الاجماع الاول انعقد يلزم من ذلك ان اجماعا ناقض اجماعا وضحت الصورة او اعيد مرة اخيرة مرة اخيرة طيب قبل اتفاق الصحابة كان خلاف هل نستخلف ابا بكر او لا نستخلفه؟ هل نقاتل مرتدين او لا نقاتل؟ هل نجمع المصحف او لا نجمع؟ هذا خلاف. قال هذا الخلاف هو اتفاق ضمني على جواز الخلاف. ولو لم يجز الخلاف ما اختلفوا ولو لم يسوغوا الخلاف في المسألة ما تناقشوا وتناظروا واستدل بعضهم على بعض. اذا اتفاقهم اتفاقهم على جواز اجماع على ان الاختلاف في هذه المسألة سائغ. وعلى انك لو ملت الى رأي ابي بكر او رأي عمر فلا حرج لانك في دائرة يصوغ فيها الخلاف. فهمت؟ اذا هذا اتفاق هذا اجماع. اجماع على ماذا على جواز الاختلاف. طيب ثم هذا الاختلاف الذي صار بينهم ال الى اجماع واتفاق فهل ستقول اجماعا اول قد انعقد لو قلت نعم لان مذهبك ان الاجماع ينعقد من لحظة الاتفاق. فاذا قلت ان اجماعا اولا قد انعقد يلزمك ان اجماعهم الذي اتفقوا فيه على قول واحد عارض اجماعا سابقا كانك تقول اجمعوا على جواز الاختلاف ثم اجمعوا على عدم جواز الاختلاف ستقول اجماع ناقض اجماعا فحتى تخرج من هذا الاشكال على طريقة هؤلاء. ستقول ان الاجماع الاول لم ينعقد لم؟ لان العصر لم ينقرض ثم وقع بعده اجماع انعقد لما انقرض عصره هذا وجه تقرير الدليل كما قرره من يشترط انقراض العصر. اعد ولا ما كان ولما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم لتعارض الاجماعين على احدهما وعلى تسويغ الاخذ بكل منهما. واللازمان باطلان. نعم واجيب عن الاول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الاجماع. لانه حجة عليه. ورجوع علي انكره عبيدة السلماني انكره عبيدة السلماني عليه. ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم وعن الثاني بمنع ان اختلاط اجيب عن الاول الذي قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع ام الولد. قالوا لما رجع علي عن اجماع انعقد قبله دل على انه لم يرى الاجماع منعقدا. لانه واحد من اهل الاجماع. فلما جاز له الرجوع دل على ان الاجماع لم ينعقد قال الجواب عن هذا بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الاجماع. قل نحن لا نوافق. متى انعقد الاجماع لم يجز لاحد المجتهدين من المجمعين الرجوع. طيب ماذا تقول في موقف علي؟ قال ورجوع علي انكره عبيدة السلماني عليه. في نفس الرواية التي روى فيها رضي الله عنه لما قال على المنبر اتفق رأيي ورأي عمر على ان ام الولد لا تباع وقد رأيت الان بيعها قال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك فانكر عليه كانه يقول له كنت مع الجماعة ورأيك في الاتفاق احب الينا من رأيك وحدك في الانفراد. قال فهذا اذا يدل على ان علي رضي الله عنه تصرف في موقف انكره عليه بعض التابعين. ورأوه مخالفا لما كان يجب ان يقف عنده من احترام الاجماع والاتفاق الذي حصل فقبل قال ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. يعني سنبقى نحترم موقف علي رضي الله عنه ونعتبره اجتهادا لا يوافقوا عليه هذا غاية ما يمكن ان يقال في الجواب عن موقف علي رضي الله عنه. وعن الثاني وعن الثاني بمنع ان اختلاف اهم تسويغ للاخذ بكل واحد منهما. اذ كل طائفة تخطئ تخطئ الاخرى اذ كل طائفة اذ كل طائفة تخطئ الاخرى وتحصر الحق في جهتها. والله اعلم الاعتراض الثاني او الالزام الثاني الذي اوردوه لما قالوا ان الصحابة قبل اجماعهم على المسألة كان بينهم اجماع على تسويق الخلاف وعلى الاخذ باحد القولين هو عارض هنا يقول عفوا هنا لا اجماع يقول ما حصل بين الصحابة من اختلاف قبل انعقاد الاجماع ليس اتفاقا على الخلاف قال بدليل بدليل انهم لا يسوغون لكل احد ان يأخذ باحد القولين. بل كل طائفة تخطئ الاخرى. فالمسألة اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ولا يقولون ان كلا القولين صواب. فاين الاجماع؟ هو هو خلاف. وبالتالي هدم هذا الالزام ولم يقل به. قال بمنع ان اختلافهم تسويغ للاخذ بكل منهما لهم ما سوغوا هذا لم؟ قال اذ كل طائفة تخطئ الاخرى وتحصر الحق في جهتها. وبالتالي فلا يتصور ان يقال انه اتفاق على تسويغ الخلاف لا هو اجتهاد بشري فرض الخلاف فيه ووقعه عليهم. فلما اختلفوا اجتهد كل واحد ووقف على مذهب وقول يراه راجحا وهو يخطئ القول الاخر بناء على اجتهاده. نعم. السادسة اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فاجماع خلافا للشافعي. هذه المسألة المشهورة بالاجماع السكوتي وصورته بطريقة يسيرة مبسطة انه ليس كالاجماع النطقي ليس كالاجماع الصريح الاجماع النطقي ان ينطق المجتهدون ويصرحوا بموقفهم في المسألة فينعقد الاجماع. اما الاجماع السكوتي فان يقول واحد منهم او بعضهم رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه او حكمه ويسكت الباقون. سكوت الباقين دليل على على موافقتهم فهل هو اجماع يعني لما تبحث لا تجد الا فتوى لابن مسعود. لا تجد الا حكما لعمر. لا تجد الا قضاء لعلي رضي الله عن الجميع ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجدوا لبقية الصحابة آآ شيئا يخالف هل هذا اجماع هل وهذا الاجماع ان سميته اجماعا فيسمى اجماعا سكوتيا. فاذا جئت تستدل في مسألة تقول اجمع الصحابة على كذا. اقول لك اثبت لي الاجماع ثم باثر واثرين فقط اقول تسمي هذا اجماعا فتكمل استدلالك فتقول لا هو قول اثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم يمكر ماذا تريد ان تقول تقول انهم اتفقوا هذا هو الاجماع السكوت. قال رحمه الله اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. ايش معنى التكليف القول المشتمل على حكم تكليفي يعني في وجوب او تحريم او استحباب او اباحة او كراهة ليخرج ليخرج المسائل الدنيوية التي لا على بالاحكام الشرعية. اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. ولم ينكر هذا هو القيد. قال فاجماع خلافا للشافعي ويسمونه الاجماع السكوت. الخلاف المنسوب الى الشافعي رحمه الله انه لا يرى سكوت اقرارا ومن العبارات الرشيقة المنسوبة للامام الشافعي لا ينسب لساكت قول. واصبح قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في ابوابها وهذا القول هو الذي نصره امام الحرمين. وقال به ايضا داود الظاهري وبعض الحنفية ان الساكت ليس في في موقف تستطيع ان تنسب اليه قولا. ولهذا صار هذا مذهبا ثانيا. نعم. وقيل حجة لا اجماع. هذا المذهب الثالث حجة لا اجماع هذا القول نصره الامدي. ايش يعني حجة اللا اجماع يلا تحتج به دليل وجيه لكنه ليس اجماعا يصلح ان تستأنس به وتستشهد وتحتج به. نعم الثالث او الرابع وقيل في الفتيا للحكم. وقيل يعني هذا اللون يصح ان تحتج به وتعتبره اجماعا اذا كان صادرا عن احد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لم؟ يفرقون بين الفتية والحكم. وان الصحابي اذا افتى فان يصوغ لغيره ان يخالفه فاذا رأينا غيره سكت دل على موافقته. فيكون السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة بخلاف الحكم. لانه كان يحكم الخلفاء فكان لحكمهم مهابة وكان الصحابي ربما ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة كما يحصل مع عمر رضي الله عنه عندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة ففرقوا بين الفتية والحكم من هذا المنطلق. وقيل وقيل هما بشرط انقراض العصر. نعم. وقيل هما بشرط انقراض هذا القول الخامس قيل هما هما يعني في الفتيا والحكم يعتبر اجماعا سكوتيا لكن بشرط ان ينقرض العصر. وهذا كما مر قبل قليل في مسألة انقراض العصر ان منهم من اشترطه في الاجماع السكوتي هم هؤلاء. نعم وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا. هذا قول سادس لكن لا يصلح ان يكون قولا سادسا في المسألة فلما في قرائن ونحن نتكلم عن ماذا عن سكوت مطلق. فاما اذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد اجماعا سكوتيا اصبح اجماعا صريحا وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا يعني يبلغه فيقر يسأل عنه فيوافق دون ان يكون له قول صريح هذا وحده قرينة تدل على الموافقة ونحن نتحدث عن اجماع عن سكوت نعم بدأ يستدل لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. الان كل الاستدلال سينصب على ماذا على اعتبار ان السكوت ها معتبر دليل موافقة. طيب بعيدا عن المسألة شرعا. هل يعتبر الساكت مقرا موافقا ها كيف طب في مواقف في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة مثل سكوت البكر عند النكاح اذا خطبت قال اذنها ان تسكت او صماتها او ان تصمت قال البكر البكر تستأذن قال واذنها صوماتها. فاعتبر السكوت اذنا. لكن هذا الحديث لو لم يدل لو لم يصرح على ان السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت ان تقول فدل على ان الاصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء. فقد يسكت الساكت وهو غير موافق. فلماذا يسكت تسكت حياء يسكت خوفا يسكت آآ مراعاة لمصلحة درءا لفتنة. فاحتمالات السكوت او تفسيرات السكوت متعددة. هذا الذي جعل الشافعي امام الحرمين وداوود وغيرهم لا يرون السكوت علامة. ولا يصح ان تنسب لساكت قول. نعم. لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف. قد نتكلم عن اجماع الصحابة سكوتي والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعة والدين ان احدهم لو بلغه فتوى لصحابي اخر يراه قد جانب صواب انه لا يسكت وان غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى الا ان يظهر الحق ويقول قوله. فاذا ما رأينا لاحد من الصحابة قولا مخالفا ولذلك الصحابي الذي انتشر فانه يغلب على الظن عندي انه موافق والا ما سكت لن اعمم لكن اقول بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيرة على الدين وحراسة له وذب عن دين الله كما قال لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم. نعم. قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب اخيرا لمصلحة او ظن انكار او او ظن انكار غيره او خوفا او خوف عدم الالتفات اليه. فحمله على الرضا تحكم يعني هو ورد الان خمس ستة احتمالات للسكوت. قال يحتمل سكوته النظرة. ايش يعني النظرة التأمل والتروي والبحث في المسألة ويحتمل التقية يعني لا ليس الخوف التقية ان يظهر خلاف ما يبطن كما هو عقيدة بعض الفرق. انه يسكت وفي باطنه شيء لان من عقيدته التقية. ان يظهر امامك الموافقة ويهز رأسك في الحقيقة هو مخالف تماما قال والتصويب ايش يعني التصويب لا لا لا نعم احسنت التصويب معناه ان يقول او يعتقد ان كل مجتهد مصيب ماذا ستأتيك ان شاء الله في اخر باب الاجتهاد والتقليد؟ يسمى تصويب المجتهدين هل كل مجتهد مصيب وان اخطأ الصواب لا ان المصيب واحد والبقية مأجورون ولو اخطأوا. يقول ربما يكون من مذهبه ان كل مجتهد مصيب فسكت لا على دليل موافقة بل يعني يراه خلافا سائغا مصيب عند نفسه وانا لا اوافقه على ذلك. قال ويحتمل ايضا التأخير لمصلحة. يعني رأى ان يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة. اما مصلحة زمان او مكان. قال اوظني انكار غيره. يعني احد احتمالات السكوت ظن ان غيره قد انكر وكفاه المؤونة فلا داعي لان يتكلم الجميع بالمخالفة والانكار احتمال اخر خوف عدم الالتفات اليه. يعني يخشى انه لو تكلم كان سبب في عدم الالتفات اليه. فعلى كل هي ايضا مراعاة مصالح كما ترى. فحمله على الرضا تحكم يبقى الرظا واحد من سبع احتمالات او ستة يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. فلماذا اخترت احتمال الرظا وقلت السكوت يدل عليه قل تحكم قلنا ما معنى تحكم قول بلا دليل وبالتالي فتحتاج ان تثبت لي ان السكوت دائما يدل على الرضا والا ما صح لك اعتباره موافقة. قلنا قلنا كل ذلك اذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض. بحال من؟ الصحابة لم ينهض لم نعم لما عرف عنهم انهم ابعدوا الناس عن التقية ابعدوا الناس عن المجاملة في دين الله ابعد الناس عن اعتبار مصالح اخرى اكثر من اظهار الحق في مسائل تتعلق بالشريعة. نعم ولانه يفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. هذا اصل في عقائد اهل السنة ان الله عز وجل ما كتب على الامة زمانا يعم وفيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة. بل لا بد حتى في فترات ضعف الامة. وتأخرها وضعف العلم فيها وانتشار الجهل فان الله بمنته على الامة وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فترة من الفترات ان تعيش جاهلية تنجهل او ان تعود الى الظلام المطبق او ان يخلو نور العلم من ادنى شعلة فيه لا ما هذا ما حصل. يقول وبالتالي فان لو قلنا بذلك سيفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. والصواب ان الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان احدهم ليسكت باعتبار ما ولو واحد يتكلم ثاني ولو سكت الثاني المهم لم تجد في الامة على مر الزمان ان باطلا انتشر وعلى صوته وصمت الجميع بحيث ما تجد واحدا في شرق الامة وفي غربها يتكلم هذا ما حصل. ولابد في الامة من جريء. جريء يبلغ به الجرأة حراسة ان يبذل نفسه احيانا احقاقا للحق ودفعا للباطل. حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام والخلفاء على حمل الناس الباطل واوضح مثال له فتنة القول بخلق القرآن. فان الائمة امتحنوا وعذبوا وسجنوا ومع ذلك ثبت. من الائمة من قتل كمحمد ابن نوح ومن الائمة من عذب وسجن واشهرهم الامام احمد رحم الله الجميع. وبالتالي فانت في مأمن انه مهما انتشر باطل او على صولته او قويت شوكته فانه لا يزال في الامة من يقوم لله بحجة ولو افترضت انها شيئا من الاعذار يمكن ان يفضي ببعضهم الى فان بعضهم سيظل صريحا. فلا اتصور ان مسألة يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الامة ويسكت الجميع ثم لا تفترض ان السكوت هذا يدل على موافقة اطلاقا وتبدو الاحتمالات. الاحتمالات تنطبق على واحد اثنين ثلاثة ان تتكلم على جميع المجتهدين في الامة ثم تقول لا يوجد من بين هؤلاء الساكتين الا وعنده عذر فانت تفترض اذا ان العصر خلا من قائم لله بحجة وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به. نعم ولان غالب الاجماعات كذا كيف كذا؟ هي من هذا النوع يعني تجد تصريحا لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة طيب وباقي العلماء وباقي المجتهدين يعني حسبك الوجيت لقضية في زمن التابعين فاوردت اثرا وخمسة وسبعة فيستفيد فيستفيض عندك ان هذا تتابع عليه التابعون واقروه بعد البحث ما وجدت احدا يخالف. يقول غالب الاجماع هي من هذا القبيل. نعم اذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. نعم اذا اذا هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالاجماع السكوتي وقد فهمت معناه. ومع ذلك فافهم ان الاجماع السكوتي عند الاصوليين اضعف درجة من الاجماع النطقي الصريح لانه كما رأيت اعتراه خلاف والاجماع المتفق عليه اقوى من الاجماع المختلف فيه. نعم السابعة اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث الثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية طب هذه مسألة تأمل فيها اختلفوا على قولين المسألة ايضا لا علاقة لها بالصحابة فقط باي جيل من الامة حدثت مسألة فاختلف فاختلف اهل العلم في ذلك الزمن ودعنا نضرب مثلا بالصحابة. اختلفوا على قولين وانقرض جيلهم على ان في المسألة قولان اثنان مثل اه توريث الجد مع الاخوة اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين يحجب او يشاركهم في الارث فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم ان نحدث قولا ثالثا؟ ايش علاقة هذا بالاجماع نعم اجمعوا على قولين في المسألة فاحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان. ما هما؟ الاول خروج عن اجماع والثاني الثاني انت فعلا تزعم او او كأنك تقول انهم قد فاتهم الحق وان جيلا باكمله في الامة ما فالصواب ولا هدي الى الحق لان القول الثالث يفترض ان صاحبه يعني يزعم انه الحق. اذا هل غاب الحق عن الامة بمجموعها في جيل سبق من هنا قال اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث ثالث يمتنع واذا جاءنا فقيه او مجتهد في مسألة ما وليس فيها الا قولان في الامة ثم جاء بقول جديد ثالث سيرد عليه بماذا بانه مخالفة الاجماع. فاذا قال يا جماعة ما في اجماع اصلا المسألة خلافية وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران. فاي اجماع تزعمون؟ هذا هو. فاذا هذا نوع من الاجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه. صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف على قولين. هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه اجماعا على انه لا يوجد قول ثالث في المسألة. فاحداث قول ثالث ممتنع لانه خرق لاجماع ضمني كما فهمت؟ قال خلافا لبعض الحنفية والظاهرية فهذا قولان يجوز احداث قول ثالث لبعض الحنفية والظاهرية ولا يجوز وهو مذهب الجمهور لنا لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين. ونسبة الامة الى تضييع الحق. هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل قال مخالفة سبيل المؤمنين يعني ايه خرق للاجماع؟ والثاني ما هو نسبة الامة الى تضييع الحق يعني غاب عنها الحق فجهلته باكملها قالوا قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز. كما لو علل او استدل بغير علتهم ودليلهم. وكما لو نفى بعض في بمسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما. واثبت في الاخرى. قالوا القائلون بجواز احداث قول ثالث. قالوا اهل الجيل الاول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث غاية ما عندهم خلاف على قولين فمن اين تزعم؟ هم ما صرحوا بانه لا يجوز احداث قول ثالث. ما الجواب عن هذا ستقول حتى الاجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم احداث قول ثاني؟ طب هذا مثله ايضا فاذا حصول الاجماع لا او يشترط فيه التصريح من اهل الاجماع بانه لا يجوز ان يخالفنا احد فهذا لا يشترط قالوا فجازى كما لو علل او استدل بغير علته ودليلهم بدأ يقيس الان. يقول هب انه ما خالف لكن جاء واختار احد القولين انما اتى بدليل جديد او علل بعلة جديدة اليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون ليس جائزا؟ يقول فكذلك يجوز ان يأتي بقول جديد ما قالوا به فاستخدام دليل ما استخدموه والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به ايضا فسحب على هذا النوع من القياس قال كما لو نفى بعض في مسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما واثبت في الاخرى. خذ مثالا لو قال بعض فقهاء الامة انه يطهر بالدماغ جلد الميتة وجلد السباع جلود السباع. كلاهما يطهر بالدماغ وقالت طائفة اخرى النصف الثاني من علماء الامة قالوا لا يطهر بالدماغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع فلو جاء قول جديد وسط اثبت بعض ونفى قال الذي يطهر بالدماغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع. اليس هذا قولا ثالثا هل خرج عن مضمون القولين؟ لا ما خرج فيقول اذا هذا يدل على الجواز. لاحظ هو هو في الصورة قول جديد صحيح هو مركب لكنه قول جديد لان بعض الامة قال باثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل فهذا اثبت البعض ونفى البعض فاذا كنت توافقني على ان هذه الصورة جائزة اذا وافقني على ان احداث قول ثالث جائز نعم قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه. لما قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث. قلنا طيب حتى اهل الاجماع لم يصرحوا بجواز القول الثاني اذا انعقد الاجماع على قول واحد هم ايضا سكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه يعني في الاجماع فلا يشترط في الاجماع المعتبر ان يصرح اهله بعدم مخالفته. نعم والعنة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي. هذا لما استدلوا الاتيان بدليل جديد وعلة جديدة قال لا في فرق العلة والدليل يجوز تعددهما لكن الاقوال في المسألة او الحكم لا يتعدد. فاذا كان قولان لا يجوز احداث الثالث والواحد منهما يكفي يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفيه علة واحدة تكفي بخلاف الاقوال فانها لا يصح القياس عليها والنافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. ومن ثم جاز جاز انقسام الامة الى فرقتين تصيبك كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ في الاخرى على الاصح فيه. اذ الممتنع خطأ اذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في لا في بعض بالتركيب هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالا في طهارة جلود الميتة وجلود السباع قال لا هذه السورة ليست احداث قول ثالث لم قال النافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. هو ليس احداثا لقول ثالث. ومن ثم جاز انقسام الامة الى فرقتين تصيب كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ في الاخرى. يعني اذا نظرت الى مجموع الامة لن تقول الامة اخطأت. تقول نصف الامة وفئة اصابت في قول وفئة اصابت في قول اخر قال على الاصح لانه ما الممتنع الممتنع ان يعم الخطأ جميع الامة ويفوتها الصواب والحق. اذ خطأ الجميع في كلتيهما. لا في بعض بالتركيب. يعني في هذه الصورة في الجلود مثلا لو قلنا ان بعض الامة قال بطهارة جلود الميتة فقط بالدماغ وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ ستقول ان بعظ الامة اصاب في القول الاول وبعظها اصاب في القول الثاني العكس ما هو؟ ان بعضها اخطأ في المسألة الاولى وبعضها اخطأ القباسات الثانية. اذا كل الامة اخطأ في المسألتين صح هذا هو اللي بالتركيب بالتركيب ستقول كل الامة اخطأت. لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة. بل بالتركيب كما قال ان بعضهم اخطأ في مسألة وبعضهم اخطأ في مسألة فجمعت الاثنين على بعض وقلت نصف زائد نصف يساوي واحد. فيقول هذا ليس هو الممتنع. ما الممتنع ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما. ان يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما. ويعم الخطأ الامة جميعا هذا الذي يمتنع وهذا ما لم يحصل هنا قول ثالث ختم به المسألة هو توسط بين من اجاز احداث قول ثالث ومن منع. نعم. وقيل ان رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا وهو اولى. رجح هذا الطوفي وهو اختيار الرازي واختيار الامد. ان القول الثالث ان تضمن قولا وحكما جديدا يرفع الاجماع امتنع. وان كان قولا تفصيليا مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا. لو جاء القول الثالث فاخذ من هذا بقوله من هذا بقول فلا يمتنع. قال وهو اولى. مثال ذلك جمهور الفقهاء على ان الوالد ان الوالد لا يقتل بولده مطلقا لو قتل الوالد الولد لحديث لا يقتل والد بولده وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله على ان الوالد يقتل بولده في صورة. قال اذا تعمد كما لو قصد ذبحه بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فانه لا يقتل. فوافق الجمهور في صورة وخالف في صورة فمذهب رحمه الله ان الوالد يقتل اذا تعمد طيب ماذا تقول؟ لو جاءنا قول ثالث على افتراض فقال الوالد يقتل بولده مطلقا تعمد او ما تعمد هل هذا قول يجمع بين القولين او يرفع الاجماع لا ما يجمع هذا يرفع الاجماع لانه ما احد منهم قال ان الوالد يقتل بولده اذا لم يتعمد. فهنا هذا احداث قول جديد هذا احداث قول جديد فهو يمتنع مثال اخر لو قال بعض الفقهاء وهم الجمهور النية شرط لكل طهارة. طهارة التراب وطهارة الماء ويقول ابو حنيفة رحمه الله الماء لا يحتاج الى نية لانه مطهر بذاته والذي يحتاج الى نية تيمم لانه على خلاف الاصل فيحتاج المتيمم الى نية. فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة. وابو حنيفة اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء لو جاء قول ثالث وقال لا تشترط الطهار لا تشترط النية في الطهارة مطلقا. هل هذا قول جديد او يجمع بين القولين؟ هذا قول جديد رافع للخلافة رافع للاجماع فيمتنع توريث الجد مع الاخوة الصحابة فيها على قولين وفيها مذاهب لكن يمكن ان تفترض الصورة كالتالي وعلى اختلافهم الجد اما شريك واما حاجب للاخوة. طب لو جاء قول فقال الاخوة حاجبين للجد هذا هذا رافع للاجماع لان الجميع الجميع يفترض توريث الجد اما مشاركا واما منفردا يعني حاجبا فاذا جاء قول فيحرم الجد من الميراث هذا قول جديد. ويمتنع اذا هذا مثال على القول الثالث على ان القول الثالث لو كان رافعا للاجماع يمتنع والا فلا يعني ان لم يرفع الاجماع فيجوز مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود هو مثال افتراضي ولك ان تقيس عليه الثامنة الثامنة اتفاق التابعين على على احد قولي الصحابة اجماع عند ابي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية طيب ركز معي. الاختلاف بعد الاجماع ما حكمه لا يجوز مرة اخرى الاختلاف بعد اجماع لا يجوز طيب العكس الاجماع بعد اختلاف ها لا قبل قليل احنا قعدنا نؤصل لمسألة انقراض الصحابة على قولين هو اجماع على حدوث قولين فاذا اجمعت على احد القولين هدمت الاجماع هذا هذه صورة المسألة. هل يجوز للتابعين الاجماع على احد قولي الصحابة طبعا هكذا ظاهريا ستقول في بادئ الامر نعم لا بأس وكل اجماع اصلا هو هكذا هو خلاف لا انا لا اتكلم لا اتكلم على اهل الجيل نفسي يعني الصحابة ترددوا واختلفوا في الاستخلاف. ثم اتفقوا على ابي بكر. كلامنا ليس في هذه المسألة تردد الصحابة في حروب الردة قال بعضهم لا قال بعضهم نعم ثم اتفقوا. ترددوا في جمع المصحف. كلامنا ليس في صورة اهل الاجماع نفسه. كلام على الجيل الذي يأتي بعدهم زمن الصحابة انتهى على قولين في المسألة فبيع امهات الولد يباعن او لا يباعن. اترك هذا انعقد في اجماع في زمنهم. هات اي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها. هل يصح للجيل الاتي بعدهم ان يختار احد القولين فينعقد اجماع وينهي ذلك الخلاف وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الاسلامي من خلاف الى اجماع من يمنع يستند الى ماذا الى ان اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين اجماع ضمني على ماذا على تسويق الخلاف فحصول اجماع بعده يصادم الاجماع الاول فلا يصح. ومن يسوغه من من يجيز الاجماع نعم يراه يراه ليس اجماعا صريحا يعني هو اتفاق على بعد خلاف حصل في مسألة اعد الثامنة الثامنة اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند مرة اخرى المسألة ليست مختصة بزمن الصحابة المسألة مفروضة في اي جيل في اي زمن يحصل فيه الاتفاق ثم يعقبه يحصل فيه خلاف ثم يعقبه اتفاق اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند ابي الخطاب والحنفية. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. نعم. حتى القرف يقول لنا وللشافعية قولان يعني المالكية والشافعية فانت ترى الاصوليين منقسمين في هذه المسألة لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على احد قوليهم يقول لنا ان هذا صورة ينطبق عليها تعريف الاجماع ودليل الاجماع. ما تعريف الاجماع اتفاق مجتهد العصر ينطبق على هذه الصورة او لا ينطبق؟ بلى. قال فينهض السمعي فيستطيع تستدل بحجية الاجماع على مثل هذا الصورة يتبع غير سبيل المؤمنين وهم في هذا الزمان هم المؤمنون. فما يتفقون عليه وسبيلهم؟ قال تماما كاتفاق اهل الاجماع انفسهم على خلاف كان بينهم الذي قلت انها ليست هي صورة المسألة. لكن يقيسها عليها. يعني الصحابة اختلفوا ثم اتفقوا فما المانع ان ينتهي جيلهم على خلاف ثم يتفق من يأتي بعده؟ يقول لا فرق بين الصورتين. قالوا قالوا فتي بعض الامة ولا يبطل ولا ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا فتي بعض الامة يعني يقولوا انعقاد الاجماع بعد خلافه وقول بعض الامة كيف قول بعض الامة؟ قال لان البعض هو الجيل الذي انقرض. طب الجيل الذي انقرض؟ مات. قال لا يبطل قول الميت بموته وبالتالي فينسحب الخلاف وهذا استدلال ضعيف. لانك لو اعتبرت هذا لا تتصور اني عقد اجماع طالما بقيت الاقوال قائمة وتجعل صاحبها حاضرا في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا يلزم اختصاص الاجماع بالصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق. قلنا يلزم اختصاص الاجماع على هذا القول الذي اوردوه. وبالتالي لن يكون اجماع الاجماع الصحابة. قال وهو قول داوود باطل باتفاق يعني كما تقدم في درس البارحة ان مذهب داوود وهو المحكي عن احمد في ما صحت عنه الرواية حصر تصور الاجماع وامكانه في زير الصحابة فقط واما من بعده فيقول انه متعذر وبناء عليه قرر المصنف هذه العبارة هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا وانا اضرب لك امثلة الان لو تصورت لها قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها آآ المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم. بعضها في البيوع وبعضها في العبادات. واعطيك مثالا في كل واحدة من امثلة البيوع والمعاملات اول ما ظهرت الاوراق النقدية التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم وانحسر التعامل بالذهب والفضة ولها مراحل مرت بها يعرفها دارسوا الاقتصاد خصوصا فعلت المسائل في النهاية الى عدم ارتباط الاوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة او رصيدها مرتبطا برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية على كل هذه الاوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين في الزكاة وفي جريان الربا اما الزكاة فتقول نعم وانت ترى ان زكاة الاموال الان زكاة النقدين منزلة عليها احكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك لا يجوز بيع ريال خمسة ولا بد فيها من التقابض واذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل هذا كله تنزيل للاوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة فاعطوها حكمها. هذه المسألة لما بحثت قديما في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها اشكال كبير. وصارت فئة من الفقهاء تمتنع. وتأبى جريان الربا في الاموال في في النقود في الاوراق النقدية. وبعضهم سحب هذا حتى عن مسألة الزكاة. هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم ولا يكاد يقول فقيه ربما الا من ندر. لكن يوشك ان ترى ان الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر وكانه طول الخلاف السابق هذا يشبه ان يكون في صورة مسألتنا التي هي التي هي اجماع على احد القولين. واما في العبادات فربما كان من اشهر المسائل ايضا في المناسك رمي الجمرات ايام التشريق فيما بعد غروب الشمس فان الذي اه ابتدأ عليه العمل في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس الى غروبها في ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبقي القول في الرمي بعد الغروب يعني هو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء والبقية يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت ايضا المجالس الفقهية قبل سنين عددا حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها اجماع. صدرت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية نعم بعضهم او كثير منهم بالاغلبية يجيز نظرا الى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم وعدم اتساع الوقت بين الزوال الى الغروب وخشية من تضرر الناس وو الى اخره فصوغوا هي منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف. فيوشك ان يقع اتفاق على لان الرمي بعد غروب الشمس جائز يمتد الى العشاء الى ما بعد نصف الليل وكل هذا سائغ. فايضا هذا يوشك ان يكون اتفاقا على احد القولين الذين كانا مشهورين بخلاف زمن قبل. نعم التاسع اتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا وكذا الشيخين واولى والخلاف عن احمد فيهما يفيد انه حجة. هذه المسألة خصها الطوفي رحمه الله الى بعض انواع الاجماع التي ليست اجماعا حقيقة ذكر فيها صورتين اتفاق الخلفاء الاربعة واتفاق اهل المدينة اتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا. وكذا ابي بكر وعمر اذا نفيت ان يكون اتفاق الاربعة اجماعا فمن باب اولى اتفاق بعضهم كالخليفتين ابي بكر وعمر لما الخلاف؟ قال الخلاف عن احمد فيهما يفيد انه حجة. احمد ما قال اجماعا اذا ولا صحت عنه الرواية ما صرح يقول حجة فرق بين ان تقول اجماع الخلفاء الاربعة يعني حتى لو اخرجت مصطلح اجماع اتفاق الخلفاء الاربع على مسألة ما صحيح ليس اجماعا لكنه ما وجه حجيته ركز معي هل هو لشخص اربعة لذواتهم واعيانهم؟ لا. بل هو يستلزم امرا اخر. الاربع خلفاء. الاربعة ائمة الاربعة علماء عدول الاربعة مكانتهم في الفقه والامامة في الدين والعلم كثير من النواحي يتقدموا فيها باقي الصحابة. والاعظم من ذلك قل لانهم كانوا حكاما وخلفاء. وبالتالي فما قضوا به وما حكموا به وما افتوا به. كان يسري في الامة وينتشر. فكان عملهم خصوصا اذا تعاقب الاربعة عليه هو تعاقب يدل دلالة ظمنية على اتفاق الامة. لو حصل خلاف لسمعت به لو حصل اعتراض اذا ظهر فان يأتي الخليفة الاول فالثاني فالثالث فالرابع ومن اشهر امثلته قضاء الاربعة رضي الله عنهم في المسألة في مسألة المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ان الخلوة تقوم مقام الدخول انه اذا خلا بها زوجها وارخى دونها الستر فقد دخل بها. حتى لو ما حصل دخول حقيقة مثل ما يحصل عقد بين الرجل وزوجته ولم يحصل الدخول بها. مجرد العقد ويأتي ويزورها الزوج او ما يسمى الخطيب في بعض الاصطلاحات ما دخل يعني ما اقام العرس ولا الزفاف ولا اخذها لبيت الزوجية فيزورها في تلك الزيارات ويخلو بها في غرفة الضيافة او عندها في البيت ويغلق دونها الباب ما حصل دخول شرعا لكن يعطى الخلوة بها حكم الدخول. هذا قضى به الاربعة. فصار في فقه الائمة الاربعة شيء محترما ومعتبرا صحيح ما نسمي هذا اجماعا لكن ماذا نسميه اذا؟ هو حجة فاحمد رحمه الله لا يسميه اجماعا وبالتالي فالنقاش هنا ينبغي ايضا ان نختصر فيه اتفاق الخلفاء الاربع ليس اجماعا نعم ليس اجماعا. لكنه حج بمعنى ان عملهم يفضي حقيقة او يشير الى اتفاق الامة الذين تعاقب على خلافته الاربعة هؤلاء ثم لا يكون هناك نزاع ولا خلاف ويسري العمل به ولا يعترض احد عليه. فاذا هو يستلزم الاجماع او يستلزم لانهم خلفاء كما قلت اتفاق يقتضي العمل به زمنا خلافتهم ومع عدم مخالفة غيرهم تعاقب الاتفاق عليهم يدل على انه حتى لو سميتوا جماعة سكوتيا كما تقدم قبل قليل فهو قوي في الجملة نعم واجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلاف لمالك ومالك ايضا لا يقول انه اجماع. وهذا مما ينبغي ايضا تحريره وفهمه. ومن شاء ان يتوسع فكان في دروس العام الماضي بعد ان ختمنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خصصنا مجلسا تكلمنا فيه عن مصطلح اجماع اهل المدينة وتحرير الخلاف فيه. خلاصته في كلمتين لم يقل مالك رحمه الله ولا المحققون من مذهبه من الائمة ان مالكا يحتج بعمل اهل المدينة او باجتهادهم او انه يعتبر ما قاله فقهاء المدينة دليلا اجماعيا في المسائل الاجتهادية. مذهب مالك رحمه الله يقوم على ان اهل المدينة من الصحابة والتابعين قولهم معتبر في الامور المنقولة بالرواية. وامثلة هذا الشهيرة مقدار الصاع مد النبوي فانه فان مالكا نظر فيه ابا يوسف القاضي اكبر تلامذة ابي حنيفة فرجع ابو يوسف الى قوله اذا كنا نختلف في مقدار الصاع. ويقول اهل العراق قولا واهل البصرة قولا واهل الشام قولا. وبين اهل المدينة صاع ينقلونه جيلا بعد قيل في مقدار صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فايهما ينبغي ان يكون العمل به والعبرة به والصيرورة اليه؟ ما ينقله اهل المدينة. هذا شيء يأخذه الابن عن ابيه والاب عن الجد ويتوارثون هذا المقدار من الصاع. فلا ينبغي ان يخالف فيه. ويمثلون له ايضا بصفة الاذان والاقامة في عدد الجمل وفيما يفرد منها وما يثنى واذا اختلفت ولو جاءت صفة اخرى كما في حديث ابي محذورة فانهم يرون اذان اهل المدينة لانه نقول من اذان بلال فمن بعده ويتلقاه الناس باسماعهم فتنقله الامة في زمن الصحابة والتابعين فردا عن فرد واسرة عن اسرة وحيا عن حي فهذا لا ينبغي ان يخالف فيه اهل المدينة. مثل هذا المنقول بالرواية والمنقول ايضا ليس فيه مجال لاجتهاد وليس خلافا في استنباط. هذا لا يقول فيه مالك. انما يقول في المنقول رواية والمحفوظ بهذا النوع فيحتج به. وهذا مما لا ينبغي ان يختلف فيه فما تراه في كتب الاصول في هذا العنوان اجماع اهل المدينة ونسبة هذا الى مالك ثم التشنيع عليه وسوق الادلة في الرد كله هذا لا حاجة به. لانه اصلا ما يقول بهذا. فثمة مسائل يعني يعني تبنى عند الاصولين على نحو ما فتؤسس على نحو ما سيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم في الاستحسان. شنع فيه على الحنفية ونسب اليهم قول ما يقول به اصغر طالب علم. القول بالهوى وما يميل اليه الانسان وما ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه هذا ما يقول به فقيه فاقصد اصبح كلاما ينسب ويحرر على وجه ما مستقبح غير فينشغل به الاصوليون في الرد عليه وتشنيعه ورفضه حتى ان شيخ الاسلام له الرسالة اللطيفة التي سماها صحة اصول اهل للمدينة او عمل اهل المدينة حرر فيه المسألة يقول هذا الذي لا ينبغي ان نختلف فيه احد. ونحن نقول ما يقول ما لك رحم الله الجميع لنا لنا العصمة للامة لا للبعض ولا للمكان. وهذا محل اتفاق. الادلة دلت على عصمة الامة لا بعضها. ولا عصمة فلا تقل اجماع اهل المدينة ولا اجماع اهل مكة الكلام ليس على المكان قال قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من اهل من اهل الاجتهاد على الخطأ عادة. هذا قول على لسان مالك. واذا فهمت ابه فلا داعي لان نقف على قول ودليل لم يقل به ولم يؤسس على مذهبه ثم نشتغل بالرد عليه. قال يمتنع اتفاق الجنب الغفير يعني من اهل المدينة جيلا بعد جيل يمتنع ان يتفقوا على خطأ قلنا قلنا باقي الامة اكثر فالتمسك بهذا في حقهم اولى باقي الامة اكثر بمعنى يعني ان اذا قلت ان اهل المدينة جمع غفير فتقول باقي الامة اكثر جمعا واكثر عددا اذا كانت المسألة بالعدد مع ان ما لك الله لا يقول بهذا اصلا ولا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. لنا ما سبق ما سبق من ماذا الادلة على عصمة الامة في مجموعها لا على طائفة منها. لانها الشيعة يحتجون باجماع اهل البيت او العترة. ويرون هذا دليلا ينبغي السيرورة اليه الوقوف عنده قالوا الخطأ رجس والرجس منفي عنهم. اين جاء النفي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما علاقة هذا بحجية الاجماع قالوا اذا انتفى الرجس وثبتت الطهارة ثبتت العصمة فاذا ثبتت العصمة صار اجماعهم حجة. نعم. قلنا الاية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرجس كفره او العذاب او النجاسة. والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منهما ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق. اجاب بعدة اجوبة. قال اولا الاية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اية انما يريد الله لكن هذا عنه عدة اجوبة منها حديث الكساء وهو صحيح ثابت انه عليه الصلاة والسلام جمع في كسائه فاطمة والحسن تنوي الحسين وقال هؤلاء اهل بيتي وفي احاديث من روايات متعددة فلا يستقيم هذا الرد وجيها ثم الرجس يعني تفسيره انه الكفر او العذاب او النجاسة وبالتالي فلا وجه لحمله على احد المعاني لاثبات الطهارة. هذا الرد ايضا يضعف لان الله قال ويطهركم تطهيرا. فلو انت جلست على معنى اخر فقد ثبت التطهير والطهارة معناها السلامة من كل قادح ينقص بما ينسب اليهم شيئا من الامور التي يدنس بها ال البيت. قال والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها يعني ليس كفرا ولا عذابا ولا نجاسة. قال ثم الرجس مفرد ان حلي باللام وهو غير مستغرق وهذا ايضا جواب عجيب لان الاصل ان المفرد المحلى يستغرق فلا وجه لايراده على هذا النحو. قالوا قالوا كتاب كتاب الله وعترتي. قالوا كتاب الله وعترتي. يعني قالوا لنا حديث امر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب لا وعترته. فالتمسك معناه معناه الوقوف عند اجماعهم هذا نوع من التمسك. الثابت في الرواية الصحيحة ليس فيه لفظ التمسك بالعترة. التمسك بال التمسك بكتاب بالله واحترام ال البيت. يعني الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ واني تارك فيكم ثقلين. كتاب الله فيه الهدى والنور خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيت اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي والحديث بلفظ اخر عند احمد والطحاوي والطبراني قال عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هل امر بالتمسك بالعترة طيب يترك الثقلين ما المقصود بتركه؟ قال عليه الصلاة والسلام فانظروا كيف تخلفوني فيهما وخلافته في الكتاب في القرآن بالتمسك والاعتصام. وخلافته في اهل بيته بماذا يكون بحبهم واجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم. فلا وجه اذا لسوق الحديث على التمسك بقولهم. نعم. قلنا المعلق على شيئين لا يوجد باحدهما. والكتاب يمنع ما ذكرتم. ثم العترة لا تختص باهل البيت. كل الردود ضعيفة كان الاولى لو كان الرد ان الرواية النبوية في الحديث لا توجب التمسك بالعترة. التمسك بالكتاب. لكن العترة فيها اجلالهم واحترام مكانتهم او حفظ منزلتهم ولا داعي لمثل هذه الاجوبة التي قد يكون العودة فيها الى استئناف الاحتجاج اقوى من الرد المشار اليه نعم العاشرة العاشرة لا اجماع الا عن مستند عن مستند قياس او غيره. وقيل لا يتصور عن قياس وقيل تصور وليس بحجة. هذه المسألة الاخيرة قبل خاتمة الاجماع. هل يجوز ان يكون مستند الاجماع قياسا هو اولا قدم بجملة. لا ينعقد الاجماع الا عن مستند. ايش يعني مستند دليل والدليل اعم من ان يكون نصا او قياسا. كل اجماع في الامة فله دليل. قد يكون الدليل حديثا قد يكون اية قد يكون قياسا والخلاف اين؟ في القياس. اذا لا خلاف ان يكون دليل الاجماع كتابا او سنة. الخلاف في القياس. قال رحمه الله لا ينعقد الاجماع الا عن مستند قياس او غيره. القول الثاني قيل قيل لا يتصور عن قياس يعني لا اتصور اجماعا ينعقد عن قياس السؤال فيه اجماعات منعقدة عن قياس او ما في قال اجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه يعني النصوص التي حرمت لحم الخنزير ما ذكرت الشحمة قالوا فعندئذ اجماع الامة على تحريم شحم الخنزير ليس مبنيا على دليل بل على قياس. اجمعوا على تحريم قضاء القاضي عند الجوع المفرط والخوف المفرط قياسا على الغضب. الغضب جاء فيه الدليل. لا يقضي القاضي وهو غضبان وبالتالي فهذا محل اجماع. اجمع ايضا على ان الحالات الاخرى غير الغضب التي تشترك مع الغضب في تشويش ذهن القاضي وعدم تفكره بما يحقق اصابة الحكم انها كالغضب. فالحقوه به. الالحاق قياس. فبني الاجماع على ماذا؟ على قياس ونحو هذا. ابن طبعا يمنع في شحم الخنزير انه مستند الى قياس يقول بل الى النص فين؟ قال او لحم خنزير فانه رجس قال والضمير يعود الى اقرب مذكور او لحم خنزير فيعود الى خنزير لا الى اللحم. والخنزير لحمه وشحمه. وهذا جواب عجيب. لان لحم الخنزير مضاف مضاف اليه والمضافان كالكلمة الواحدة. نعم اللي انا لا يمتنع مع مدارك الظن كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم نعم قلنا لا يمتنع يعني لا يمتنع الاجماع مع مدارك الظن. يعني ان القياس ظن فما المانع؟ قال كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم الصحيح ان النبيذ منصوص وليس مقيسا حتى نخرج من اشكالات الامثلة قالوا القياس مختلف فيه ولا اجماع مع الخلافة. القياس مختلف. اي خلاف خلاف الظاهرية في نفي القياس. طيب قال فكيف تبني اجماعا على خلاف كيف تبني اجماع على القياس والقياس محل خلاف؟ يقول هذا تناقض. الاجماع اتفاق. فكيف تبني اتفاقا على محل خلاف؟ نعم. قلنا نفرضه قبل خلافي فيه. قلنا عندنا عدة اجوبة. اما ان نفرض ان القياس لا خلاف فيه. يعني ونعتبر خلاف الظاهرية لاغيا. وبالتالي لا يعتبر القياس دليل خلافيا اعتبره دليل اتفاقي او او يستند او يستند المخالف فيه الى مدرك لا يعتقده قياسا. او يظن القياس غير قياس كالعكس نعم يقول احيانا نبني الاجماع على قياس يستند المخالف فيه الى مدرك لا يعتقده قياسا يعني في الاخير هو قياس لكن معنى ما ينفعني انه يسميه بغير القياس يعني مثلا الحنفية يقولون لا قياس في الكفارات. وسيأتيك ان شاء الله في باب القياس. لا قياس في الكفارات يقول هذا تعبدي. كفارات الحدود لا قياس فيها ثم لجاءوا لكفارة الصيام كفارة الجماع. فقاسوا عليه الاكل والشارب عمدا قاسوه على المجامع. طب هذا قياس وهذه كفارة لما اه ظيق عليهم في النقاش والمناظرة اوجب الكفارة على الصائم بالاكل والشرب. في الحقيقة هو قياس على الجماع بجامع الافساد. قالوا لا هذا تنقيح مناط باعتبار ان ان العلة المؤثرة في حديث الاعرابي ليس الجماع بل هو الافطار والاجماع طريق الجماع طريق له. وبالتالي فالاكل طريق للافطار والشرب طريق للافطار. فعلة الكفارة هنا هي الافطار وليس خصوصية الجماع. طب هو قياس في الاخير؟ لكن ايقون احيانا يستند القائل في الدليل الى الى مدرك لا يسميه قياس في الحقيقة قياس مثله ايضا لا يقضي القاضي وهو جائع. هو في الحقيقة قياس الذي يمتنع عن تسميته قياسك الظاهري يقول لا هذا تنبيه. نبه الشارع الى ان حالة الغضب تشوش الفكرة فنبهها على ان اي حالة تثير مثل هذا عند القاضي فينبغي ان تلحق بحكمها. تسميه تنبيها تسميه تنقيح مناط هو في الحقيقة بس قالوا قالوا ظني فلا يثبت اصلا. فلا فلا يثبت اصلا اقوى منه. القياس ظني فلا يثبت اصلا يعني اجماعا هو اقوى منه. بمعنى ان الظن لا يصلح ان يبنى عليه قطعي او يقيني. قلنا قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد اليس الاجماع يمكن ان يستند الى اية وحديث؟ طيب اليس الحديث يمكن ان يكون خبر واحد؟ وخبر الواحد ظني ما الفرق بينه وبين القياس الاجماع يستند الى دليل من القرآن. قد يكون دلالة عموم والعموم ظني ما الفرق؟ اذا اتفقنا على ان استناد الاجماع الى اية وحديث ربما كان عموما ولربما كان خبر واحد وهو ظني. وقبلتم ان يبنى الاجماع عليه. فما المانع ان يكون القياس الظني ايضا مستند للاجماع ولا فرقا الجملة الاخيرة هنا رد على القول الثالث لما قال يتصور وليس بحجة يعني الاجماع مستند الى قياس متصور لكنه لا يكون حجة واذا تصور كان حجة بادلة الاجماع. نعم يقول لا معنى ان تقول يتصور ثم تقول ليس بحجة. لانه اذا تصورته فادلة الاجماع تنطبق وعليه ولو كان مستندا الى القياس فينبغي المصير اليه خاتمة. خاتمة الاجماع اما نطقي من الكل او سكوتي. وكلاهما تواترا او احاد والكل حجة ومراتبها متفاوتة. كم نوع كم نوع هذه اربعة نطق او سكوتي وكل واحد متواتر واحاد. ايها اقوى عفوا ايش يقصد بمتواتر واحد ها لا مو دليل الاجماع نقل الاجماع الينا هل نقل تواتر او نقل احادا فاقواها ما هو؟ الاجماع النطقي المنقول تواترا ثم الاجماع النطقي المنقول احادا ثم اجماع السكوتيون المنقول تواترا ثم الاجماع السكوتي المنقول احدا نعم فاقواها فاقواها النطقي تواترا ثم احادا ثم السكوتي كذلك فيهما. ابن قدامة رحمه الله في الروضة ما اورد هذا الترتيب على هذا النحو يقول اقوى الاجماع الاجماع الصريح النطقي ثم يقول الاجماع المختلف فيه ضعيف. فجعل الاجماع السكوت ضعيفا. الاجماع المستند الى قياس ضعيفا. الاجماع اجماع غير الصحابة في الجملة سيكون ضعيفا لانه محل خلاف. وبالتالي ما اقوى صور الاجماع قاطبة؟ اجماع الصحابة لانه لا يختلف فيه. والباقي كله محل اختلاف بل يقول المفترض ان تقول الاجماع لو قسمته الى قطعي وظني فلا اجماعا قطعي الا اجماع الصحابة. والباقي كل ظني. لانه مختلف فيه على اختلاف درجاته ومراتبه نعم وقيل وقيل لا يثبت الاجماع بخبر واحد لانه ظني فلا يثبت قاطعا. نحن قلنا الاجماع النطقي او سكوتي وما نقول اما تواترنا واحادا هنا اعتراض. كيف اجماع ينقل احادا؟ قال لان هذا لا يثبت الاجماع لانه ظني والظني لا يثبت القاطع. طبعا في هذا الاعتراض ان الاحاد هنا ليس في اثبات الاجماع بل في نقله. فالاحاد حصل في طريقه لا في ذاته فلا اشكال لنا لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل. فنقل الاجماع القطعي اولى. نعم الخبر الظني خبر الاحاد. يوجب العمل وعلى اختلاف في قطعيته او او ظنيته لكن متفقين على انه يجب العمل به. طيب الاجماع ما الفرق بينه وبين الاحد لا فرق فحتى لو نقل احدا فانه يجب ان يكون كذا. قال فنقلوا الاجماع القطعي اولى. نعم. ولان الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا. ثم مستند الاجماع بالجملة ظني. كيف مستند الاجماع بالجملة ظني اما قلنا مستند الاجماع نصوص الكتاب والسنة؟ قال في الجملة هي ظنية كيف ظنية؟ عمومات واخبار احاد ونحو هذا اذ هو ظواهر النص ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه. وفي الدنيوية امر تتوقف عليه صحة الاجماع لم يجز اثبات ذلك الامر بالاجماع فهمت كل امر تتوقف عليه صحة الاجماع لم يجز اثباته بالاجماع يعني الاجماع من اين استمد حجيته خلاص من القرآن والسنة فلا تأتي وتقول ان القرآن ان القرآن محفوظ متواتر والدليل الاجماع لما؟ لان القرآن هو الذي اثبت حجية الاجماع فلا تحتج على القرآن بالاجماع. سيلزم الدور كل دليل وكل طريق اثبت الاجماع لا تعكس فتثبت به الاجماع فاستخدم احد الطريقين والا لزمت دوره. يصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه. الاجماع متوقف على ثبوت الرسالة من الكتاب والسنة فلا يصح اثبات النبوة بالاجماع لان الذي اثبت حجية الاجماع هي النبوة الاحاديث. فلا تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالاجماع فلا يصح ان تستدل بالاجماع على ما اثبتنا به الاجماع. نعم وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. هل يدخل في الاجماع الاراء الدنيوية غير الاحكام الشرعية؟ قال فيه خلاف. والصواب ان الاراء الدنيوية كالحروب والقتال ونحوها اذا تعلقت بامور الديانة بوجه ما يدخلها الاجماع والا فلا. اذا كانت امورا دنيوية محضة نشق هذا الطريق او لا نشق هل نحفر بئرا هنا او لا؟ هذه لا علاقة لها بالاجماع الشرعي يعني لو اتفق اهل البلد على انهم يشقون طريقا او يبنون بناية هنا او يحفرون بئرا هناك. فخالف احد تقول خالف الاجماع تشني عليه وتقيم الادلة. اذا كان امر دنيوي محضا فلا. واما اذا كان امرا دنيويا يتعلق بدين كامور قتال وجهاد. صحيح امور دنيوية وحروب وسياسة لكن اذا تعلقت بالدين في الحفاظ عليه وصد المعتدين وحفاظ شريعة الله في الارض فان هذا اصبح دنيويا يقوم عليه الدين فالاجماع او فيه معتبر وتنزل عليه احكام الاجماع التي درست وفي اقل ما قيل كلية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة تلف في دية الكتاب قيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها. القول الاخير مذهب الشافعي الكتاب يهودي ونصراني. ديته اذا قتل خطأ هل هو كدية المسلم؟ هذا قول دية كاملة. القول الثاني انه على النصف من دية المسلم. القول الثالث انه على الثلث من دية المسلم القدر المشترك بين الاقوال الثلاثة كم؟ ثلث لان النصف ثلث وزيادة. والدية الكاملة ثلث وزيادة. فهل اذا جاء انسان ونظر في الاقوال الثلاثة يقول اجمعوا على ان دية الكتاب الثلث اليس اجماعا؟ يعني هذا عنده ثلث وهذا ثلث وسدس وهذا ثلث وثلثين. المجموع صحيح مختلف لكن الثلث قدر مشترك. يقول الله وفي اقل ما قيل كدية الكتابي الثلث ليس اجماعا بل به وبالاستصحاب ايش يعني؟ يعني الذي يقول الثلث فقط والذي يقول النصف ليس فقط بالاجماع. قالوا بالاستصحاب ان ان ما فوق الثلث ليس واجبا يعني مذهب الشافعي استصحب الاصل براءة الذمة. من اوجب الدية كاملة يقول الشافعي انا ثبت عندي بالدليل انه يستحق الثلث. ما زاد على الثلث استصحب فيه الشافعي ها عدم الايجاب. فلذلك قال هنا به وبالاستصحاب لا به فقط يعني مبنى القول بالثلث ليس اجماعا. بل معناها معه اصحاب اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. هذه مسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم هل الاخذ باقل ما قيل اجماعا او ليس اجماعا؟ الصواب كما سمعت انه ليس اجماعا نعم هو احوط يعني دائما اذا صار في خلاف بين اقوال واقل الاقوال هو القدر المشترك يكون الاحوط عدم النزول عنه. ليس معناه انه محل اجماع ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر وفي القطعي النفي والاثبات. والثالث يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها طيب هذه مسألة اخيرة او جملة اخيرة في درس الليلة ما حكم منكر حكم الاجماع هل يكفر او لا يكفر؟ قال رحمه الله منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر ما الاجماع الظن نعم قلنا على الصحيح في طريقة ابن قدامة كل اجماع محل خلاف فهو ظني. وبالتالي فلا يبقى قطعيا الا اجماعات الصحابة فانكار الاجماعات بعد ذلك لا يكفر صاحبها لانها اجماعات ظنية. لو وسعت الدائرة ومشيت على طريقة بن بدران على عفوا على طريقة الطوفي هنا وقلت ان الاجماع القطعي هو الاجماع المتواتر النطق او الاجماع النطقي المنقول احادا الى اخره فستقول ان الاجماع الظني ايا كانت صورته لا يكفر منكره. طيب واما القطعي قال فيه النفي والاثبات يعني فيه قولان بحكم تكفيره نفيا واثباتا. والثالث القول الثالث قال يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. ما مثل الصلوات الخمس الامور المعلومة من الدين بالظرورة التي لا يسع جهلها فهذه التي يكفر منكروها وانت تلاحظ ان تكفيره ها هنا ليس فقط لانكاره حكما اجماعيا. بل ها لتكذيبه بالدليل اذا هو يفضي الى تكذيب الكتاب والسنة لتكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنك تقول ان الاجماع وحده ليس هو الذي يكفر منكره بل به وبما يشتمل عليه من انكار المعلوم من الدين من الضرورة. القول الثالث كما ترى توسط بين القائل بتكفيره مطلقا الجماع القطعي يعني او بعدم تكفيره مطلقا لعب وارتداد وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا في الاصح لعصمتها من الخطأ والردة اعظمه. ارتداد الامة يعني ردة الامة باسرها وخروجها من الدين للاسلام الى الكفر قال جائز عقلا لا سمعا ما معنى جائز عقلا يعني لا يمتنع تصوره لكن الذي منع منه الدليل السمعي في الاصح الادلة التي جاءت بانه لا تزال في الامة طائفة باقية على الحق الى قيام الساعة بالفاظ متعددة منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى معاوية بن قرة عن ابيه لا تزال طائفة من امتي منصور لا يظرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين ايظا من حديث المغيرة في مسلم من حديث ثوبان لا تزال طائفة من امتي من حديث تعد لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. عند ابي داوود ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها فأحاديث صحيحة دلت على عصمة الأمة من السلامة من الوقوع في الكفر برمتها من سيبقى مهما عم الجهل انتشر الفساد وضعوف العلم وغابت الشريعة سيبقى من يقوم لله بحجة يقوم بامر الدين. قال اذا ذلت الاذلة على عصمة الامة من الخطأ فالردة اعظم الخطأ. فتبين ان هذا غير واقع بحمد الله تعالى. فضمن الله للامة بقاءها. طيب اذا ماذا في قيام الساعة التي لا يوجد في الامة من يقول الله الله طيب الفئة الاخيرة التي تقوم عليها الساعة في من الامة وليسوا من الامة ابن امة من اذا امة من؟ موسى عليه السلام مثلا اه؟ لا تقول ان ان ان ارتداد الامة او خروجها من الدين ممتنع طيب يبقى في اخر الزمان فئة من الامة تخرج من ها يعني ليس ليس من الصواب ان تقول لا هذه الفئة الاخيرة خارجة من الامة. لا هي امة ما في امة بعدها نعم لكن هذا هو اوان انتهاء الدين وانقضاء الحياة الدنيا وقيام الساعة فالمرحلة او اللحظة الاخيرة لا يصح ان تبني عليها حكما والكلام هنا في عصمة الامة عن الردة من الردة ووقوعها في الكفر جملة انما هو في ازمنة الحياة الدنيا. الباقي الى قيام الساعة. هكذا تم درسنا بحمد الله تعالى في الاجماع. درس الاسبوع القادم ان شاء الله في لقائي الاول