بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا المجلس هو الثامن والعشرون من سلسلة دروس شرح مختبر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان الطوفي رحمه الله الدرس الماضي انهينا فيه الحديث عن مسائل الاجماع بحمد الله. وهذا المجلس نتناول فيه بمشيئة الله تعالى بابا باكمله. هو الحديث عن الدليل الرابع من ادلة المتفق عليها كما صنفه الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله وهو دليل الاستصحاب وسنمر ايضا بالاربعة الادلة المختلف فيها وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة هذا ما سنتناوله في درس الليلة ان شاء الله تعالى. وذلك لان ما جاء به المصنف حيال كل مسألة امر محدود جدا لا يتجاوز التعريف والاستدلال على الحجية والمناقشة فيه. القدر الذي جاء به في هذه المسائل يمكن استيعابه في جلسة الليلة ان شاء الله. مبتدئين باستصحاب الحال وقبل الشروع فيه فلنتذكر ان هذا هو الدليل الرابع. من الادلة التي سماها المصنف رحمه الله الادلة المتفق عليها. وهي الكتاب والسنة والاجماع وهذا هو الرابع الاستصحاب واما القياس فقد مر بكم واقول للتذكير اخرجه المصنف من الادلة المتفق عليها ولم يجعله في الادلة المختلف فيها وليس كذلك اهمالا له باعتباره دليلا لكنه تقوية لدليل القياس لما جعله معقول النص فجعله تابعا للنص من الكتاب والسنة بمعنى انه لا يحتاج ان يثبت دليلا وهذا اقوى من ان تقول هو دليل فتثبت فيه خلاف الظاهرية ثم تتردد بين اعتباره فتجعله دليلا مختلفا فيها فيه او تعتبر اختلاف الظاهرية فيه ملغيا وتتجاوز جدلا كبيرا فهم جعلوا دليل القياس معقول النص. فاذا هذا هو رابع الادلة من المتفق عليها وهو استصحاب الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله استصحاب الحال وحقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل اسمه الاستصحاب الاستصحاب استفعال من الصحبة بمعنى طلب الصحبة طلب الصحبة طلب الصحبة لاي شيء هذا الدليل هو تصرف من الفقيه او الاصولي او المستدل المجتهد تصرف منه يتجه فيه الى ان يصحب معه في الاستدلال شيئا ما هذا الشيء اما حكم عقلي سابق او دليل شرعي سابق ركز معي. المستدل الان بصدد النظر في حكم مسألة ما فيقول هي جائزة. او يقول حرام او يقول واجب عندما يأتي يستدل ليس عنده دليل من الكتاب في المسألة ولا دليل من السنة واو ربما عنده ثم يضيف فوق ذلك دليل الاستصحاب. ماذا يعني؟ دليل الاستصحاب معناه ان يبحث المجتهد عن حكم عقلي سابق فيستصحبه معه في هذه المسألة ما معنى يستصحبه؟ يأتي به يصحبه معه ليستدل به في المسألة او يستصحب دليلا شرعيا سابقا فعندئذن الاستصحاب سورتان كبيرتان هي التي عليها الكلام في هذا الدليل. وستأتي صورة ثالثة والخلاف فيها. قال رحمه الله حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي. التمسك به هذا هو مرادنا من الاستصحاب. اخذه مصاحبا في الدليل التمسك باحد امرين اما بدليل عقلي او بدليل شرعي قال لم يظهر عنه ناقل لم يظهر ما يدل على الانتقال عما دل عليه الدليل العقلي السابق. ولا على ما دل عليه الدليل الشرعي السابق بالمثال يتضح التعريف ويتضح ايضا ثم قال اما الاول وشرع في البيان عليك ان تفهم ان النوعان هذين ان ان هذين النوعين المذكورين في الاستصحاب هما الذين يسميها الاصوليون يسمون الاول لاستصحاب العقل والثاني لاستصحاب الشرعي والاستصحاب العقلي الاول الذي سنذكره الان له عدة اسماء يسمونه استصحاب العدم او استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب النفي الاصلي كل ذلك كل ذلك مصطلحات لهذا الدليل فيقولون لاستصحاب العقل او استصحاب الدليل العقلي او استصحاب النفي الاصلي البراءة الاصلية العدم الاصلي. والمقصود سيتضح الان نعم اما الاول فلان الحكم الشرعي اما اثبات والعقل قاصر عنه او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا الاول الذي هو التمسك دليل عقلي او ما اسميناه استصحاب الاستصحاب العقلي او استصحاب النفي الاصلي او استصحاب البراءة الاصلية. قال لان الحكم الشرعي اما اثبات فالعقل قاصر عنه او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب معنى هذا انك لما تأتي تريد ان تستدل على الحكم الشرعي فاما تريد ان تثبت او تنفي. تريد ان تثبت مثلا وجوب صلاة الوتر او تريد ان تنفي وجوب صلاة الوتر فلما تريد ان تستخدم دليل الاستصحاب فانت بين احتمالين اما تريد ان تستخدمه لاثبات الحكم او لنفي الحكم من البداية قال لك اما الاثبات فالعقل قاصر عنه. يعني استصحاب النفي الاصلي لا طريق له لتشريع الاحكام لم؟ قال لانه استصحاب عقلي والعقل قاصر عن اثبات الاحكام الشرعية يعني عن تقريرها واثباتها. اذا فيما يستخدم الاستصحاب العقلي او استصحاب النفي الاصلي يستخدم في النفي. قال او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب قال كعدم وجوب صوم شوال او صلاة سادسة لو جاء لو جاء فقيه يستدل على عدم وجوب صيام شوال او عدم وجوب صيام يوم عرفة او عدم وجوب صيام شورى او عدم وجوب صلاة سادسة كالوتر او غيره. فلما يريد ان يستدل يقول الاصل عدم الوجوب يستصحب النفي الاصلي الدليل الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ يقول الاصل ان الذمة بريئة من التكليف يعني لما تقول هل الوتر واجب ام هو غير واجب؟ ما الاصل فيه عدم الوجوب. ما معنى قولنا الاصل عدم الوجوب معناه معناه انه لا تشرع العبادات الا بدليل. ولا تقول ان العقل قد دل عليه. العقل دل على عدم الوجوب. هذا معنى قولهم ان فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فتبقى البراءة الاصلية وهذا هو المراد او النفي الاصلي وهذا هو المراد او العدم الاصلي. العدم يعني عدم التكليف. البراءة يعني براءتها من مطالبة بالعبادة او التكليف. النفي الاصلي العدم الاصلي البراءة الاصلية هذا المراد بها. وقد مر بك ايضا في النسخ ان تقرير احكام الشرعية المبتدأة التي ترفع البراءة الاصلية لا تسمى نسخا لان التقرير الجديد لم ينسخ حكما شرعيا سابقا. لان البراءة ليست حكما شرعيا بل حكم عقلي فاذا رفع الحكم الشرعي حكما عقليا ثبت بالبراءة او بالعدم او بالنفي لا يسمى نسخا بل هو تشريع جديد. هو التقرير ذاته يقال وهذا معنى قول الفقهاء الاصل في العبادات المنع الحظر التوقيف. ما مرادهم هذا هو المراد ان الاصل براءة الذمة. عدم وجوب صلاة سادسة. عدم وجوب صوم شوال. عدم وجوب شيء من العبادات لم يأتي الدليل بتشريعه. فاذا اختلف الفقهاء في مسألة واراد احدهم ان يستدل على عدم الوجوب وعدم المشروعية استخدم دليل الاستصحاب. يستخدمه للاثبات ام للنفي للنفي لما؟ قال لان العقل لان العقل قد دل عليه قبل الشرع قد دل على النفي من اين دل العقل؟ لان الاصل براءة الذمة. الاصل عدم التكليف. فبالتالي لا تشرع العبادات الا بدليل ينص عليها. فما لم نجد دليلا اكمل نستصحب العدم الاصلي البراءة الاصلية نستصحب عدم الوجوب فهذا معنى قوله او نفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فيستصحب. كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة فما الدليل هنا الذي استخدمه الفقيه استصحاب البراءة استصحاب يعني البراءة ثابتة فانا استصحبها هنا طيب متى يضعف هذا الدليل او يلغى اذا ورد الدليل بالاثبات فاذا ورد النص بالاثبات الدليل الشرعي اجماع او كتاب او سنة اذا دل على مشروعية العبادة بطل دليل الاستصحاب لكن ما لم يأتي دليل فيبقى الاستصحاب دليلا معتبرا. نعم او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادس. لا يقال هذا تمسك بعدم العلم ناقل وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول لانا نقول الناس اما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالاعمى يطوف في البيت على متاع او مجتهد فتمسكه بعد بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفي مخفية له فيجزم بعدمه لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت وادلته اشتهرت وظهرت. فعند استفراغ الوسع من الاهل يعلم ان لا دليل هذا اعتراض وجوابه الاعتراض يقول الاستصحاب هو في الحقيقة استدلال بالعدم لانك لو فتشت مع المجتهد فقلت له ما دليلك فتحرير القول في دليل الاستصحاب انه لا دليل يعني هو الان يثبت عدم الوجوب عدم وجوب صلاة سادسة او صيام شوال فسيتكلم كلاما كثيرا او يقرر بعبارات متتابعة في النهاية. اذا اختصر هذا في جملته سيقول لك الدليل عدم وجود الدليل على الوجوب فهو يستصحب النفي الاصلي لان الاصل معه فكأنه يقول لك انت اذا اثبته فعليك الدليل. اما انا فاستصحب البراءة استصحب العدم فهذا هذه طريقة في الاستدلال جيدة لو عرف الفقيه توظيفها بطريقة جيدة في المسائل. فيأتي الى الى اصل كل باب الاصل في العبادات الاصل في معاملات الاصل في الاطعمة والاشربة الاصل في الانكحة والابضاع. هذا تقرير جيد. فاذا جاء واختلفنا في مسألة حدثت في دنيا الناس فانظر في اي باب هي فارجع الى اصلها. ويبقى الاصل هو المستمسك. فاذا زعمنا ان المسألة خرجت عن اصلها فعلينا اثبات الدليل والا فنستصحب الحكم. ان كان نفيا فهو استصحاب عقلي. وان كان حكما شرعي فهو استصحاب شرعي كما سيأتي في الصورة الثانية الاعتراظ ها هنا يقول غاية ما في الاستصحاب انه احتجاج بعدم الدليل. فهمت؟ هنا يورد الاعتراظ ويرد عنه. يقول لا انقول هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول. هذا الاعتراض الاعتراض يقول انتم في الاستصحاب تتمسكون بعدم العلم بالناقل. ايش يعني الناقل الدليل الذي نقل عن البراءة الاصلية الى الوجوب ما دليلك على عدم وجوب صلاة سادسة تقول عدم الدليل فانت تستدل بعدم علمك بالدليل الذي نقل المكلف من البراءة الاصلية واوجب عليه صلاة سادسة او اوجب صوم يوم غير رمضان فهذا استدلال بعدم العلم بالدليل الناقل يعني الدليل الذي نقل من البراءة الى التكليف من النفي الى مات فعدم العلم بالناقل يكانه يقول هذا هو غاية الدليل. موافقون على هذا يعني هذا صحيح ان الاستصحاب في حقيقته هو تمسك بعدم العلم بالدليل الناقد ان قلت نعم سيقول لك اذا هذا تمسك بالجهل. كيف جهل عدم العلم ايش يساوي جهل فعدم العلم بالدليل يساوي جهل بالدليل. فيقول في الحقيقة ربما كان الدليل موجودا فجهلته فكأنك تستدل تقول انا اجهل الدليل. طيب ومتى كان الجهل دليلا كونك تجهل الدليل هذا جهل يتعلق بك. هذا اضعاف لاستخدام دليل الاستصحاب لانك في النهاية تقول انا لا اعلم. فقال لعله موجود مجهول. لعل الدليل موجود وانت ما وقفت عليه يعني ماذا؟ يعني عليك ان تتحرى فاذا لا تستخدم هذا الدليل لانه مبني على جهل والجهل ليس علما حتى يستدل به قال في الجواب عن هذا الاعتراض لا نقبله لما؟ لانا نقول الناس اما عامي او مجتهد كلامنا في الاستدلال على العامي او على المجتهد مجتهد يقول اما العامي فاذا قال انه لا يعلم الدليل فايش معناه انه جاهل. واما المجتهد فاذا قال لا اعلم الدليل فما معناه؟ معناه بحث ونظر واستوعب واستفرغ الجهد والطاقة ثم لم يجد الدليل. فلما يقول المجتهد لا اعلم الدليل هل هو كقول عامي لا اعلم الدليل اذا الجواب سيرتكز الى ماذا؟ سيرتكز الى ان عدم علم المجتهد ليس جهلا بل هو هو علم بالعدم فرق يا اخوة بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. ايهما هو صنيع المجتهد ما هو العلم بعدم الدليل العلم بعدم الدليل علم وليس جهلا ما هو الجهل عدم العلم الدليل. اذا صنيع العوام عدم علم. وصنيع المجتهد علم بالعدم وبالتالي انتفى الاشكال فلا يتجه ان تقول ان الاستصحاب يعود الى جهل. لا جهل اذا كان صادرا عن عامي. ولهذا قسم فقال لانا نقول الناس اما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالاعمى. يطوف في البيت على متاع. لو يطوف مئة سنة لانه لا يبصر فلن يقف على بحثه الذي يبحث عنه. فالعامي في الدليل الشرعي اعمى لا يبصر مواطن الادلة ولا يعرف مواقع الاحكام في داخلها. قال رحمه الله او مجتهد هذا الصنف الثاني من الناس. فالمجتهد تمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل شوف قال وبحثه بالعلم بعدم الدليل. اذا صنيع المجتهد علم بالعدم وليس عدم العلم به. قال كبصير اجتهد في طلب داعي من بيت لا علة فيه مخفية له هذا هو وجه التشبيه لو اردت ان تقول المجتهد في البحث كبصير يبحث في بيته عن شيء ينشده وليست هناك اشياء تخفي المتاع. فالبيت مكشوف والزوايا مفتوحة. فاذا بحث وابصر وفتش وقلب ثم قال ما وجدت المتاع. لن تشكك في عدم علمه وتقول هو قصور لانه بذل الوسع واستفرغ الطاقة وقام بالاسباب ثم قال ما اجد كباحث عن مفتاح سيارته او عن كتابه او عن شيء يخصه والبيت غرفة مفتوحة ليس فيها اثاث ولا متاع يخفي وراءه الاشياء ما فيها شيء ثم القى نظره والقى ودار جولة ثم قال ما وجدت فهذا لا اشكال في انك تثق تماما بصدقه في علمه بعدم الشيء الذي يبحث عنه. قال رحمه الله فيجزم بعدمه لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وادلته قد اشتهرت وظهرت فعند استفراغ الوسع من الاهل يعني من الاهل بالاجتهاد والعلم يعلم ان لا دليل. خلاصة الجواب ان صنيع المجتهد ليس عدم علم بالدليل بل هو علم بعدم الدليل هذا ما يتعلق بالاستصحاب الاول العقلي وهو استصحاب البراءة الاصلية او العدم الاصلي او النفي الاصلي. نعم واما الثاني فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص او ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالاتلاف ونحوه. هذا النوع الثاني استصحاب شرعي. هذا يستخدم في الاثبات والاول في النفي ومعناه هنا ان يثبت عندك بدليل شرعي حكم ما فتأتي الى موضع محل اجتهاد واختلاف فتبحث عن دليل فتستخدم الحكم الشرعي السابق ثبوته لانه قد ثبت قال كاستصحاب دليل العموم مر بكم في مباحث العموم هل يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعموم ام يشرع في العموم ويبحث عن مخصص نعم يشرع. طيب مع احتمال وجود المخصص ما الذي جعل الاصوليين في جمهورهم؟ يقولون يجب العمل بالمخصص استصحابه في دلالة العموم يفيد يفيد تناوله لكل ما دل عليه اللفظ فنحن نستصحب دلالة العموم الى متى حتى يرد دليل التخصيص. طيب ودلالة النص نحن نستصحبها ونعمل بها حتى في المواضع التي يحتمل ان يطرأ على النص ما يؤثر عليه ما الذي يؤثر على دلالة النص النسخ فبالتالي قال كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص او ناسخ مخصص لماذا للعموم وناسخ لماذا؟ للنص فنحن نستصحب هذا استصحاب شرعي وليس عقلي. هذا استصحاب للنفي او للاثبات في الاثبات تقول آآ مثلا صلاة الوتر غير واجبة فتستصحب حكما شرعيا وهو قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي لما سأله عن الصلوات فقال الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع فانا استصحب الان دليلا شرعيا حتى يأتيني المخالف بدليل اخر على الاثبات. فانا استصحب دليل الاثبات ان الواجب والصلوات الخمس لا غير قال رحمه الله واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالاتلاف ونحوه. ايضا من الاستصحاب الشرعي ليس استصحاب الدليل بل استصحاب الحكم. كيف يعني؟ قال حكم ثبت شرعا كالملك والنكاح. ملك السلعة مثلا او عقد النكاح الاصل انه ثبت كيف ثبت؟ يعني عقد بيع صحيح ثبت حكمه وهو الملك عقد نكاح صحيح ثبت حكمه وهو حل الوطء هذه احكام شرعية. فماذا لو طرأ عليها ما ما يشكك فيها؟ طرأ على البيع ما ما هو حل اختلاف في صحتها او عدم صحته او في النكاح طرأ عليه ما يشكك في بقائه او عدمه. نقول الاصل بقاء النكاح الاصل بقاء الملك من اين استصحاب الحكم الشرعي وهذا المستخدم في القواعد الفقهية في قولهما الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغير هذا الاصل وينقله عنه. بقاء ما كان قبل هذه الحالة. ما الذي كان عليه؟ عقد بيع صحيح فثبوت اذا عقد بيع صحيح فحل الوطء اذا. حتى يطرأ عليه ما يغيره. فتلك القواعد مبنية على اصول هذه هي الاستصحاب شرعي اما استصحاب دليل كدلالة العموم ودلالة النص او استصحاب حكم كحكم الملك وحكم الوطء او كشغل الذمة بظمان الاتلاف ثبت ان جانيا اتلف شيئا ما فشغلت ذمته بظمان الاتلاف يعني طولب بقيمة ما اتلف او بمثله حسب نوع الاتلاف والجهاد نايم ثم اختلف هل ادى ما عليه او لم يفعل ولا بينة ولا شهود ولا اقرار فالاصل عدم السداد لما؟ الاصل شغل الذمة. لان الحكم الشرعي قد ثبت الان وهو اشتغال ذمته. فلا يزول هذا الاشتغال وتبرأ الذمة الا بما يزيل هذا الاصل. اذا الاصل الشرعي بشغل الذمة الاصل الشرعي السابق هو اه البيع الصحيح والنكاح الصحيح هذه تبقى تستصحب احكامها لا شك هل طلق زوجته او لا لا يسري هذا الطلاق في غير الاصل ونستصحب الحكم الشرعي السابق حصل عقد بيع في صحته خلاف نستصحب الحكم السابق وهكذا. هذا استصحاب شرعي وهو كما ترى يستخدم في الاثبات والعقل يستخدم في النفي. انتهت سورة تصحاب التي صدر بها المصنف رحمه الله سيتناول الان صورة ثالثة محل خلاف وسيرجح ان الصواب عدم صحة استخدامها دليلا نعم. اما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود بالماء بالاجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب فالاكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شقلا. استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف الصورة كالتالي مسألة انعقد الاجماع على حكمها ثم تأتي مسألة اخرى تأتي مسألة اخرى هي محل خلاف فيستدل احد الفريقين على الاخر بانه استصحب في المسألة الثانية الاجماع الذي حصل في المسألة الاولى والثانية مخالفة لها. بالمثال يتضح. المتيمم ان وجد الماء ان وجد الماء وجب عليه استعماله واذا كان واجدا للماء ما جاز له استعمال التيمم دخل الوقت ولا ماء عنده وتيمم قبل ان يصلي وجد الماء ماذا عليه يتوضأ طيب مع انه تيمم وتطهر شرعا لكنه ما صلى فوجد الماء ما حكمه هذا باجماع يجب عليه ان يتوضأ بالماء لان الحكم الشرعي هو وجوب الوضوء بالماء هذا اجماع انه لو وجد الماء قبل الصلاة ها بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء وضوءا الصورة التي هي محل خلاف لو وجد الماء اثناء الصلاة بعد ان تيمم ما عنده ماء تيمم دخل في الصلاة اثناء الصلاة وجد الماء اثناء الصلاة وجد الماء فهل تقول يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي او تقول بما انه بدأ صلاته بطريقة شرعية صحيحة يتم صلاته. وصورة ذلك لو كان فاقدا للماء ثم اثناء الصلاة مر بعيره الذي عليه من امامه فوجد الماء وهو يصلي. وقد كان فاقدا له. او تذكر اين كان قد وضع الماء وهو في الصلاة. قال رحمه الله كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها فنحن اجمعنا على انه لما بدأ صلاته بالتيمم كانت صلاة صحيحة او ليست صحيحة لم لانه لا ماء لديه فهل يصح ان يستدل المخالف؟ فيقول يتم صلاته بالتيمم ولو وجد الماء فاذا قيل ما دليله؟ قال دليل الاستصحاب اي استصحاب قال استصحب اجماعنا في اول الصلاة الذي انعقد به صلاته بالتيمم واتفقنا ان صلاته صحيحة. فانا استصحب هذا الاجماع يتم صلاته. اذا هذا الدليل الذي استخدمه لاحظ ليس اية ولا حديثا ولا اجماعا في المسألة. المسألة ليست بدء الصلاة. المسألة اكمال الصلاة بعد وجود الماء فالصورة التي استخدم فيها الاجماع ليست هي التي انعقد عليها الاجماع لكنه استصحابه. هذا معنى قولهم استصحاب الاجماع في محل الخلاف. قال رحمه الله فالاكثر ليس بحجة اكثر الاصوليين خلافا للشافعي وابن شاقلة خلافا للامدي ايضا وخلافا لداود الظاهري وابي ثورة الذين اجازوا استعمال الاجماع استصحاب الاجماع في محل الخلاف لنا لنا الاجماع انما حصل حال عدم الماء لا وجوده. الاجماع انعقد عند عدم وجود الماء ان تيممه صحيح. لا على وجود الماء فهو اذ مختلف فيه. ما هو المختلف فيه ما هو المختلف فيه المسألة الثانية التي هي اتمام الصلاة مع وجود الماء ما هو المتفق عليه صحة الصلاة عند عدم وجود الماء ما هو المختلف فيه اتمام الصلاة بعد وجود الماء. قال رحمه الله الاجماع انما حصل حال عدم الماء. لا عند وجوده. فهو اذا يعني عند وجود الماء مختلف فيه. نعم. فهو اذا مختلف فيه والخلاف يضاد الاجماع. فلا يبقى معه كالنفح. الخلاف يضاد الاجماع تستدل باجماع على محل فيه خلاف الاجماع انما ينعقد فيما يتفقون عليه. لكن تأتي لتستدل علي باجماع في مكان فيه خلاف هذا تناقض. نعم والخلاف يضاد الاجماع فلا يبقى معه كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل. هذا هذا قياس جيد. كالنفي الاصلي مع السمعي ناقل ما النفي الاصلي الذي قلناه قبل البراءة الاصلية قلنا يبقى استصحاب البراءة الاصلية دليلا قويا حتى متى حتى يأتي النص الذي يثبت الحكم النفي الاصلي ينفي الاستصحاب العقلي ينفي. فاذا جاء الدليل الشرعي الذي يثبت الحكم سقط دليل الاستصحاب. اذا متى يزول قوة دليل الاستصحاب العقلي عند وجود ما يضاده ما الذي يضاده هو الدليل النقلي الذي يثبت الحكم. قال رحمه الله كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل. يعني مع الدليل السمعي. يقصدون بالدليل الى السميع الدليل للكتاب والسنة لانه ينقل سماعا الدليل السمعي الناقل هو الذي يلغي دلالة الاستصحاب العقلي. يقول فكذلك الاجماع يضاده الخلاف فلا يصح الاستدلال به في محله نعم والخلاف يضاد الاجماع فلا يبقى معه كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل بخلاف العموم والنص. ودليل العقل لا ينافيها لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه والله اعلم. يقول بخلاف العموم والنص ودليل العقل. يعني هذه الادلة الشرعية الاستصحاب الشرعي ليس كالاستصحاب العقلي الاستصحاب العقلي يستمر حتى متى كما قلنا حتى ورود الدليل فيبطل الاستصحاب الشرعي لا يبطل ويستمر لانه يفارق الاستصحاب العقلي والسبب ان الاستصحاب الشرعي تمسك بدليل شرعي معتبر فلا يأتي ما يغيره بالتالي يبقى العموم حتى لو ورد المخصص. فيخرج افراد العموم ويبقى العام فيما وراء ذلك معتبرا. النص فاذا ثبت نسخه يستمر العمل حتى يأتي ما ينسخه في غير دلالته. فلا يقارن الاستصحاب العقلي بالاستصحاب الشرعي. الان تبقى مسألة اخيرة في الاستصحاب وهي تبع لما سبق يا في مسألة يقولون النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ مسألة لطيفة اه تستخدم في طريقة استعمال الادلة واثبات الاحكام وتقريرها. المسألة كالتالي نحن نتكلم في الاستصحاب العقلي على ماذا على النفي نفي ثبوت الاحكام نقول الحكم هذا لا يثبت والدليل عندنا ما هو؟ الاستصحاب. اذا الاستصحاب الاستصحاب هو هو آآ الاستدلال على بقاء النفي اذا انت في الاستصحاب تستدل على النفي لا على الاثبات. اي الاستصحابين العقلي اما الشرعي فتستدل به على الاثبات. ركز معي الاستصحاب العقلي استدلال على النفي. من هنا فرعوا مسألة هل من ينفي مسألة يلزمه الدليل هل النافي يلزمه الدليل ام المثبت يلزمه الدليل فجعلوا النقاش في المسألة تفريعا على هذه. بعضهم يقول اذا قلت لاستصحاب حجة فلا دليل على النافي لانه سيستدل بالاصطصحاب ولا يحتاج الى دليل واذا قلت ان الاستصحاب ليس حجة فتحتاج ان تبحث عن دليل. سيناقش هذه القضية وهي ليست تفريعا دقيقا على الخلاف في حجية الاستصحاب. بل آآ سيأتي الخلاف فيه بناء على اصل معتبر. لما يأتي انسان فيقول في الاحكام الشرعية احدهم يحرم الامر والثاني يقول لا ليس حرام واحد يقول نكاح المحرم مثلا حرام والثاني يقول لا ليس حراما. واحد مثبت وواحد نافي فهل سنقرر قاعدة النافلة يلزمه الدليل لان الاصل معه وتقول لابد من دليل هذا النقاش في المسألة نعم ولا في الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط اختصر الخلاف فقال نافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم اختصر فلم يوردهم. قال وقيل في الشرعيات فقط. يعني انما النفي الشرعي هو الذي يحتاج الى دليل لاثبات حكم واما في العقليات فلا يحتاج لان العقل كاف في النفي لنا لنا قوله تعالى لنا على ماذا على ان النافي يلزمه الدليل. نعم لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم والدعوة نف نفيه نفيه ما وجه الدلالة قل هاتوا برهانكم توجه الى من هذا على من قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قال الله لما امروا بالاتيان بالبرهان على دعوى او مسألة اقاموها كانت دعوة منفية. ما هي الدعوة لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. فاذا هم اثبتوا دعوة منفية. فطلبوا بالدليل. فدل على ان النافي يلزمه الدليل. نعم ولان كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية كقول مدعي حدث العالم ليس بقديم وقدمه ليس بمحدث فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق. الدليل الثاني عقلي يقول لو قررنا ان النافلة لا يلزمه دليل ستضيع الاحكام. لم؟ قال لان لا احد يعجز عن ان يعبر عن دعواه بصيغة النفي فحتى لو كانت صيغته مثبتة شخص يريد ان يدعي ان العالم قديم قديم يعني لا خالق له فبدل ان يقول العالم قديم حتى لا تطالبه بدليل يقول العالم ليس بمحدث فيصوغها بطريقة نفي حتى لا تلزمه بدليل والذي يقول العالم محدث سيقول العالم ليس بقديم. يقول لن يعجز احد عن اثبات دعواه بصيغة النفي حتى يسقط عنه الدليل. فاذا سقط الدليل والكل يستطيع يعني الشخص الذي يقول ان صلاة الوتر اه ليست بواجبة لا يطالب لانه نفى والشخص الذي يقول انها واجبة يقول ليست مستحبة وبالتالي لا يلزمه دليل. لن يعجز احد عن ان يصوغ دعواه بصيغة النفي واذا قررنا ان النافلة يلزمه دليل قال سقط الحق لان كلا سيصوغ دعواه بطريقة النفي فيضيع الحق كما قال وتعم نعم فطريق الدلالة على النفي في العقليات بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه انتقل الى نقطة اخيرة طريقة الاستدلال على النفي الان قررنا ان النفي يلزمه الدليل. ماشي كيف ستستخدم دليلا في تقرير نفي المنفي كيف يستدل له قال المنفي اما عقلي واما شرعي فان كان شرعيا تستخدم كما سيأتي في اخر الفقرة دليل اجماع او دليل نص او قياس. وان كان النفي عقلي قال تستخدم ادلة عقلية النفي مثل اثبات الاستحالة في الوجود قال رحمه الله وطريق الدلالة على النفي العقلي العقلي بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه. يقول الله في دليل النفي العقلي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اكمل اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض هذا دليل الزام يعني لو افترضنا وجود اله لافضى الى تنازع الالهة اذا لذهب كل اله بما خلق اما والكون قائم منتظم والخليقة لا تنازع فيها بين الهين يدل على ماذا على اله واحد هذا لاحظ هذا طريق نفي اثبات اله مع الله فاستخدم في اثباتي في تقرير النفي ماذا اثبات المحال يعني الزام لو لو وقع الاثبات للزم منه محال. فاذا انتفى المحال انتفى الاثبات قال دليل دليل طريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه. الطرق كثيرة في الادلة العقلية لتقرير النفي هذا واحد منها. ايضا قال الله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فدليل نفي وجود اله اخر هو الدليل العقلي هذا ما هو؟ اثبات المحال. لفسدتا لكن وقوع الفساد محال. والدليل الحس ما فسد الكون طب اذا دل هذا على عدم وجود اله اخر. فالطرق اذا كثيرة في استخدام النفي العقلي. نعم قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل ولان المدعى ولان المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل قال الذين آآ يقررون ان لا دليل على النافي. قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. نحن نقول النفي اصلي. فلانه اصل فلا يحتاج الى اثبات بل المثبت يحتاج الى دليل. هذا من يقول. لاحظ قال فاستغنى عن الدليل. سيرد عنه بعد قليل استغناؤه عن الدليل لا يسقطه قد تقول يستغني عن الدليل في بعض الصور. لكن بعض الصور تحتاج الى اثبات ادلة. يعني ماذا؟ لو جادل معاند مكابر معاندة فيها بهت وفيها مكابرة فتحتاج الى استدلال على النفي مثل ما قلنا في تقرير نفي الالهة مع الله فتحتاجها مثلا مع الوثنيين مع القائدين بتعدد الالهة. تحتاج ايضا الى نفي قدم العالم مع الملاحدة. الذين يقولون الكون او خالق نفسه او وجد صدفة ينفون وجود الله. فانت تنفي هذا النظر الفاسد. تنفي قدم العالم. فعلى كيف تقرر هذا النفي كيف تستدل له؟ تأتي بالزامات عقلية فاسدة فهي تلتزمون بها فيثبت ان هذا لا يمكن ان يكون قال رحمه الله قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. سيأتي الجواب ان الاستغناء لا يسقطه. قالوا في الدليل الثاني لان المدعى عليه الدين لا يلزمه الدليل. يقول عليه الصلاة الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر قالوا المدعى عليه الدين لو جاء عند القاضي وقال الرجل الاول لي على هذا الانسان دين الف ريال فنفى وليس عنده بينة هل يطالب المدعى عليه بالدليل على انه لا دين عليه؟ ام يطالب المدعي بالاثبات الان الاول مدعي اثبات الدين والمدعى عليه ينفي شرعا الدليل يتوجه الى من الى المثبت لا الى النافل. قال وهذا هو الدليل ان النافل لا يلزمه دليل ان المدعى عليه لا يلزمه الدليل لانه نافي. اما المدعي المثبت والمطالب بالدليل نعم قلنا قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذره ممنوع. الاستغناء عن الدليل لا يسقطه في بعض الصور النفي الاصلي يستغني عن الدليل لكن الاستغناء لا يعني اسقاط الدليل. اما ان تقول انه متعذر يعني متعذر ان تقيم الدليل على النفي فممنوع لانه سبق ان قال لك كيف تستدل على النفي العقلي؟ وسيأتيك بعد قليل كيف ستدل على النفي الشرعي؟ فليس متعذرا بل هو ممكن. نعم وانتفاء الدليل عن المديون ممنوع اذ اليمين دليل وان سلم فلتعذره اذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. او لان ثبوت يده على ملكه اغناه عن الدليل انتفاء الدليل عن المدينة ممنوع. اذا اليمين دليل. لما قال عليه الصلاة والسلام واليمين على من انكر. يعني لو جاء المدعي وليس عنده بينة. ينتقل الحكم طالبته الى المدعى عليه فيقول له القاضي احلف ان لا دين عليك قالوا هذا دليل على النافي الاستخدام اليمين فاذا قلت ليس اليمين دليلا عندك جواب اخر يقول رحمه الله اذ اليمين دليل وان سلم يعني ان اليمين ليست دليلا فلتعذره يريد ان يفسر لك لماذا لم يطالب المدعى عليه شرعا بالدليل؟ لان في جانبه النفي بالله كيف يثبت نفيا؟ سيأتي بشهود يأتي بشهود على ماذا؟ على انه لم يستلف من هذا الانسان الف ريال. الشهود كيف يشهدون؟ عاشوا معه اربعة وعشرين ساعة اكلوا وشربوا دخلوا خرجوا معه ورأوا على الدوام انه ما لقي هذا الانسان ولا قبض منه الف ريال هذا متعذر شرعا لم يطالب المدعى عليه الذي ينفي الحق لم يطالب بتعذر اثبات الدليل في حقه. قال رحمه الله وان سلم فلتعذره اذ الشهادة على النفي باطلة يعني لو افترضنا وجاء بشهود قالوا نشهد ان فلان ما اقترض من شخص هذا الف ريال سؤال يسير من القاضي كيف تشهدون على انه يعني على اي شيء مليتم شهادتكم؟ يقولون على ماذا على علمنا كيف علمكم؟ هو يدعي انه اقرضه الالف ريال هذي ماذا؟ منذ اسبوع او منذ يومين او منذ شهر هل سيثبت الشهور ان الشهود انهم خلال الاسبوعين او الشهر او حتى الثلاثة ايام لزموا هذا الشخص لزوم ظله ما فارقوه يقظة ولا مناما في البيت خارج البيت الى الحد الذي ثبت عندهم بما يقطع كما يشهدون على رؤية الهلال انهم ما حصل منه اقتراب قال هذا ممتنع متعذر لا يستطاع. فلهذا ما طلب النافي بالدليل. قال اذا الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. ولان ثبوت يده على ملكه اغناه عن الدليل. المال الذي بحوزته قد وقع في ملكه فلا تستطيع ان تثبت انه حق لغيره الا بدليل. فمن ذلك استطعنا ان ان نجيب على ان المدعى عليه لم يلزمه الدليل بما سمعت من الجواب تقدم قبل قليل الحديث عن طريقة الاستدلال على النفي العقلي. قلنا كيف تكون قال باثبات المحال من وجوده هنا يقول الدليل على النفي الشرعي كيف يكون. نعم والدليل على نفي الحكم الشرعي اجماعي كنفي صلاة الضحى الاجماع اولا نعم. او نصي كنفي زكاة الحلي النص او قياسي كالحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة القياس وعلى نفي العقلي ما سبق ما سبق بالقليل. اذا الدليل على النفي الشرعي واضح. قال اما تستدل باجماع او بنص او بقياس الاجماع انك قال كالاجماع على عدم وجوب صلاة الضحى فما يحتاج الى نص لكن اجمعت الامة على ان صلاة الضحى غير واجبة صحيح في الوتر فيه خلاف الحنفية لكن ما احد قال ان الضحى واجبة فهذا اجماع فلاحظ في الدليل الشرعي في النفي الشرعي هناك اكثر من طريقة للاستخدام الدليل. واحد منها استخدام الاجماع الطريقة الثانية استخدام النص يعني بعض النصوص جاءت بصيغة النفي قال هنا مثل لا زكاة في الحلي الحديث ليس في الحلي الزكاة لا يصح مرفوعا انما هو من قول جابر موقوف عليه. لكن مثلا ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة كما في البخاري. هذا نفي فاستطيع ان اثبت نفي الاحكام الشرعية من خلال نص لا زكاة لا صلاة لا كذا لا بيع لا نكاح ففي كثير اشياء منفية شرعا النص جاء بصيغة النفي فكيف استدل على النفي الشرعي بالنص الذي جاء او بالاجماع قال في الطريق الثالث القياس قال الحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة اذا انتفى وجوب الزكاة في بضع بعض المزروعات نصا والحق الاخر به قياسا. الدليل ها هنا القياس فعندئذ يتسع طرق الاستدلال تتسع طرق الاستدلال التي نريد بها نفي الاحكام شرعا. اما اجماع واما قياس واما نص. نعم هذا تمام ما يتعلق بالادلة المتفق عليها وقد انقضى الحديث بحمد الله عن الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. نشرع الان في الاصول المختلفة فيها وهي اربعة وقد اقتصر المصنف ها هنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الادلة وينتقل الى الدليل الاخر. نعم الاصول المختلف فيها اربعة. احدها المختلف فيها التي اتى بها المصنف في كتابه اربعة. وهي في بعض كتب الاصول اكثر الذي اتى به المصلي فها هنا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة فبعض الكتب يزيدون مثلا سد الذرائع يزيدون مثلا الالهام وبعض الادلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته او لا. لا تنسى انه حيث نتكلم عن الادلة الشرعية في كتب الاصول فان الكلام متجه بالدرجة الاولى والاخيرة الى الى حجية نصب هذا النوع دليلا تثبت به الحكم الشرعي اقول الكتاب دليل السنة دليل الاجماع دليل القياس دليل الاستصحاب دليل ايش كنا نقصد عندما تقول واجب مستحب حرام مكروه في اي صورة تستخدم واحدة من تلك الادلة على ما مضى معك تفصيله واقسامه. السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى عرفت ايضا في الكتاب وعرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة عرفت ايضا في الاجماع السكوت والصريح قطعي والظني عرفت ايظا في الاستصحاب متى يكون دليلا في النفي العقلي في الشرعي؟ كل هذا تعلمته. كلامنا الان هل هذه الاشياء اربعة هي ايضا ادلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكما في شريعتنا هل قول الصحابي دليل نثبت به حكما شرعيا هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه اليه النقاش في الصفحات الاتية. نعم. الاصول المختلف فيها اربعة احدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في احد القولين اختاره التميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا هكذا قرر فرجح ماذا اذا ويعني انه دليل يعني هل تستطيع ان تستدل على بعض الاحكام التي حكاها القرآن عن الامم السابقة؟ فنستدل بها حكما لنا في شريعتنا؟ مثال هل يجوز استئجار المرضعة تغير الام من اين ما الدليل ها قصة موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت؟ هل يصح ان يكون العوظ في الجعل مجهولا بقصة يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فالعمل كان مجهولا فحدد العوض وجهل العمل. العمل لمن جاء به قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين او ساعة او لحظة فيستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل هل يستدل بكون المهر في النكاح منفعة وليس مالا قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وامثال هذا مما قصه القرآن لاحظ ماذا قال شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه حتى يخرج صورة مهمة ما نسخ في القرآن نصا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وعلى الذين هادوا حرمن كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الى اخر الاية فثمة اشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت هذه لا كلام فيها. لانه ثبت عندنا نسخها والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا اذا فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب او في السنة ولم يرد نسخه يعني حكاه القرآن او حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه لا اثباتا ولا نفيا سكت عنه. هل يصلح ان يستدل لاحظ معي ما ذكرت لك من امثلة استئجار المرضعة والجهالة في اه العمل في الجعل وما قضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه قد يجد الفقيه ادلة اخرى لكن هل يجوز له ان يستخدم هذه الادلة التي ذكرت؟ او يعترض عليه قال يقول لا اخي هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به هل يجوز؟ هذا هو ومعنى كلامنا في تحرير المسألة هل يصح ان يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الادلة هي في شرع من قبلنا؟ قال شرع لنا في احد القولين اختاره تميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين سيأتي الان بمجموعة من الادلة لكل قول. نعم المثبت انا انزلنا التوراة الاية ودلالتها من وجهين. اي اية؟ انا انزلنا التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. قال دلالتها من وجهين. الاول انه جعل الحكم فيها للذين اسلموا للمسلمين. يحكم بها النبيون الذين اسلموا والحكم الذي حكموا به اين كان في التوراة انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا فنسبها نسب العمل به للاسلام هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الله قال في اخر الاية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الاول الذي استدلوا به على ان شرع من قبلنا شرع لنا الثاني فبهداه مقتده والضمير يعود الى من الانبياء الذين سموا في ايات الانعام وجاء ذكرهم سردا متتاليا. قال الله فبهداه مقتده. نعم اتبع ملة ابراهيم وهذا واضح امر الله باتباع ملة ابراهيم عليه السلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك فسوى الله بينما وصى به نوحا وما اوحى به الى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد شرع لكم من الدين فسوى بين الامرين قال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هذا الدليل الرابع. الخامس وقال عليه السلام كتاب الله القصاص وليس في القرآن والسن بالسن الا ما حكي فيه عن التوراة. نعم هذا في قصة في حديث انس ان عمته الربيع كما اخرج البخاري ومسلم ان عمته الربيع كسرت كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا. فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص يعني كانه يقول انا احكم بكتاب الله والذي قضى الله في الكتاب القصاص هذا موضع الشاهد طيب ابحث في كتاب الله اين القصاص السن بالسن فين جاء وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. قالوا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه عمل باية التوراة فاذا هذا دليل على ان شرع من قبلنا شرعا لنا في تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لما قال والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله. نعم ورجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين الزانيين نعم في قصة اليهود لما زنا عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما فاستنكر صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نجد ذلك في التوراة فلما اصر عليهم اتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم فقالوا استدل عليهم بتوراتهم فلو لم تكن شرعا ما استدل بها عليه الصلاة والسلام نعم واستدل باقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية من عند ذكرها. في حديث من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. اين الشاهد انه خطاب لموسى عليه السلام نعم واجيب بان المراد من الايات التوحيد والوصول الكلية وهي مشتركة بين الشرائع. الاولى والثانية والثالثة والرابعة الادلة الاربعة الاولى الايات كل ما ورد في القرآن من امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء السابقين. او بتشريع الله له ما الامم السابقة فالمقصود به اصول الديانات. ما هي العقائد التوحيد الكليات ولا يلزم من ذلك الشرعيات الاحكام الفرعية التكليفية. نعم وكتاب الله القصاص اشارة الى عموم فمن اعتدى او الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع ما حديث انس بن النظر كتاب الله القصاص؟ قال فله اكثر من توجيه. لماذا حملتها على اية السن بالسن قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما قصد الدليل السن ولم يذكر الاية تحديدا فيقول انا يمكن ان احملها على عموم ما جاء في القرآن من اخذ الحق لمن ظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها ايضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم او الجروح قصاص على قراءة الرفع لما قال الله السن بالسن والجروح قصاص. قراءة جمهور بالنصب عطفا على الانف بالانف والاذن بالاذن. لما؟ لان النصب لا يفيد في الاستدلال. كتبنا عليهم فيها ان النفس والاذن والعين والسن والجروح فلا يفيد الاستدلال لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف. فينتهي ما ذكر الله عن ما كتب عليه في التوراة عند قوله والسن بالسن. اما والجروح روحوا قصاص فهذا تشريع لنا. فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال. فيقول هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره نعم ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وانما حكم بالقرآن. نعم حتى في قصة اليهود ما اراد الاستدلال لكن لاقامة الحجة عليه بما في كتابهم واقم الصلاة لذكري قياس او تأكيد لدليله به او علم عمومه او علم عمومه عمومه له لا حكم بشرع موسى يعني حتى اية اقم الصلاة يقول اما بالقياس قاس حكمه في امته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام او اورده للاعتظاد في الدليل او علم به عمومه لا انه حكم بشرع موسى. كما تلاحظ يعني الدليل محتمل والاجابة ايضا واردة حتى الان القول النافي هي ادلة الان ستأتي وعنها اجوبة. ولذلك يبقى الامر متكافئا. نعم النافي النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمر والاسود اذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الاول عند النفاة لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلا معنى لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام عن شرعة عيسى عليه السلام بعثت الى الاحمر والاسود هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة او الى الاحمر والاسود. فاذا هذا يدل على شيء قص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الامم. قال اذ يفيدان يعني الاية والحديث يفيدان اختصاص كل بشريعة يعني لا يصح ان يستعمل شريعة نبي اخر. نعم. ولا لزمه وامته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع اليها عند عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني الزامي لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا اذا لزمنا ان نتعلم التوراة والانجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة لانها مصادر احكام هل قال احد من العلماء يجب تعليم التوراة والانجيل والزبور لكونها مصادر احكام؟ لا اذا ليست دليلا ولو كان الدليل لزم تعلمه. مع انه هذا دليل ضعيف. نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة. حنتكلم عن ماذا عن ما ورد في كتابنا وليس المقصود البحث في كتبهم. نعم ولا ما توقف على الوحي ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا ايضا دليل الزام يعني لما كان حصلت قصة اللعان انتظر الوحي في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول يا اخي لو كانت التوراة والانجيل شرعا لكان اذا حصلت الحادثة سأل اليهود وش عندكم في شريعة فقضى به وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم؟ وحكم به ما كان يحتاج ينتظر الوحي. ايضا هذا خروج عن محل النزاع. نحن في ماذا نتكلم فيما ثبت في شريعتنا وليس هذا محل النزاع. نعم ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة نفس الكلام. الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والانجيل. الكلام عن ماذا عن الاحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة ولكان تبعا لغيره وهو وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني قل لو قلنا انه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حقا من مقامه عليه الصلاة والسلام ومنقصة لانه سيكون تابعا لغيره لا متبوعا وما يأتي مثل حديث لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني الدليل الاخير ولمن صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة الى الاجتهاد لا يقال الكتاب تناول التوراة لانا لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. لما صوب معاذا هذا الدليل الاخير لو كان لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلا لما صوب معاذا. حديث معاذ لما اوصله الى اليمن قال بما تقضي قلب كتاب الله؟ قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي اذن ما لم يجد دليلا في الكتاب والسنة ما قال ابحث في التوراة والانجيل فدل على انه انعدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل الى الاجتهاد ايضا هذا دليل خارج عن محل النزاع. لم لانه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة فعدنا الى اصل المسألة ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود ولا ما في الانجيل عند النصارى. الكلام في ماذا فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالامم السابقة. فلا تقم علي دليلا مما وجد في التوراة او منع قراءة التوراة او ما استخدم معاذ على كل الحديث معاذ محل آآ جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين وتضعيفه هو الذي عليه الاكثر. لان في سنده جهالة وان اه حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث او قل الاحتجاج به استنادا الى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول فيه خلاف لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله والخطيب البغدادي ابو بكر ابن العربي وعدد من اهل العلم صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه نعم قال لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال آآ فبما تقضي قلب كتاب الله يقول لا تحاول ان تفهم او تؤول كتاب الله على انه كل الكتب السابقة قرآن وتوراة وانجيل قال لانا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. تلاحظ معي ادلة النفاة كلها لا تقوى لانهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على اخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو ما كان في شريعتنا ولم يأت دليل صريح قوي وسيجيب عنها. نعم واجيب عن الاول عن الاولين بان اشتراكه الاولين الحديث والاية لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمد والاسود فاجيب عن الاولين بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالاكثر. نعم ان اشتراك الشرائع في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل ينافي انه يشتركون في بعض الاشياء وتنفرد شريعة اخرى؟ يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الاشياء فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يتعارض مع اخذ بعض الاحكام منهم وبالتالي يصح ان نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. ولا يقال هذا ينافي الاختصاص. فلا وجه للاعتراض وعن الباقي بانها حرفت فلم تنقل اليه موثوقا بها. والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من احكامها. نعم. كلام هنا فيما صح منها في القرآن فيما ثبت عندنا ان الله قد كلفهم بها في شرائع انبيائهم عليهم السلام. هل هذا شرع لنا وليس الان فيما هو في كتبهم لانها محرفة. ولم يؤمر بالنظر فيها لانها مضيعة. وغضب على عمر لانه ينظر فيها. كل هذا خارج عن محل النزاع نعم واذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم هذا في الاخير الاجابة عن الاعتراض انه لو كان يتبع شرعة من قبله لكان هذا غضا من منصبه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا اذا ثبت ان الله تعبده بها فلا غضا ولا تبعية لانه متبع امر الله فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء نعم ختم المسألة الان المأخذ لها والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي فان المثبت يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة بالنسبة الينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي لان المثبت يعني المثبت للتحسين العقلي. وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب التحسين والتقبيح العقديان تقدم لك جملة الخلاف ان المعتزلة قرروا هذا الاصل الفاسد بان التحسين والتقبيح عقليان بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع وما قضى بقبحه فهو منع وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلا الى اثبات الاحكام او نفيها وقابل ذلك الاشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة. فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح فرارا من بناء الاحكام على اثبات حسنها او قبحها عقلا. والصواب الوسط ان العقل يستقل بالحكم بتحسين او تقبيح. استقلال لكنه ليس تشريعيا. يعني لا يقوى على تشريع الاحكام. قال مأخذ المسألة التحسين العقلي. كيف؟ قال لان المثبت للتحسين طين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع. فهي حسنة بالنسبة الينا واذا كانت حسنة فتركها قبيح. اذا شرع من قبلنا شرع لنا هذي طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي. الان الطوفي يزعم ان مأخذ المسألة تحسين وقد لا يوافق في هذا كثيرا له ان يقول ان من مآخذ المسألة او مما يصلح ان تبنى عليه المسألة كذا لكن لا يلزم ان يقول ان يكون كل المختلفين في المسألة فعلا صدروا عن هذا الاصل في القضية وبنوا عليها. يعني ربما يكون بعض من اثبت ان شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقدي. كيف تلزمه بهذا الاصل فعلى كل نية محاولة من الطوفي رحمه الله لان يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض اصولها التي بنيت عليها قال فان المثبت يقول المثبت لاي شيء للتحسين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي يعني احكام الشريعة في اي ملة حسنة عقلا. وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة ايضا بالنسبة الينا. واذا كانت فيلزم الاخذ بها اذا تركنا لها قبيح. فاذا هو حتم الحسن والقبح العقلي قال والنافي يقول النافي لاي شيء للتحسين العقلي لا يستخدم التحسين العقلي فكيف يستدل؟ يقول حسنها شرعي اضافي يعني انما نحكم الشرع فقط بحسن هذا الحكم او بقبحه. وبالتالي يمكن ان يكون نسبيا. كيف يعني نسبي نعم حسن في حقهم قبيح في حقنا. فيجوز ان يكون شرعا لهم وليس شرعا لنا. اذا من يقول التحسين والتقبيح شرعي؟ سيقول وارد جدا ان تكون الاحكام حسنة في ملة. غير حسنة في ملة اخرى قرا ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة اخرى. تقول هذا وارد. فمن بناه على التحسين الشرعي؟ ماذا سيقرر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا لان حسن الشرائع او الاحكام لا يختلف باختلاف الملل. نعم والنافي يقول والنا في يقول حسنها شرعي اضافي فيجوز ان يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. نعم يقول وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق مر بكم سابقا في النسخ ان ايضا بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقلي. كيف من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة وتذكرون لهم قولا ايضا حتى في اثبات الجواز عقلا آآ في اثبات النسخ عقلا جوازه عقلا وكان ومن مآخذ المسألة هو هذا يقول الحكم المنسوخ اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح وان كان قبيحا فتشجيعه ابتداء اقبح وبالتالي لا نسخى هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ظلال فمن يحكم العقل هكذا فاحد مآخذ النفي النسخ عند العقليين هكذا يقول النسخ ممنوع. ليش ممتنع عقلا؟ هو يأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل وايضا اختلفوا في كونه بيانا او رفعا. وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان او رفع فمن يقول رفع سيستخدم ايظا التحسين العقل يقول ليس رفعا ويوجد نفس التقرير ان كان المنسوخ ان كان المنسوخ حسنا فرفعه قبيح وان كان قبيحا فتشريعه ابتداء اقبح فالاختلاف في كونه بيانا او رفعا والاختلاف في جوازه واحالته عقلا هو ايضا عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح سيكون مؤثرا في النسخ كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ طيب طوي الخلاف في القضية الان كما سمعت ويبقى نقول انه يكاد يكون اثر الخلاف في المسألة محدودا جدا. لما لانه ما من مسألة مما سمعت امثلة لبعضها. ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة قلت يوسف عليه السلام في قصة موسى عليه السلام في قصة ابراهيم عليه السلام في اي ملة. اقول ما من حكم حكاه القرآن الا ويسع الفقيه ان يستدل لها بادلة من الشريعة لن يعدم دليلا. من شريعتنا سيجد عمومات كتاب عمومات في السنة سيجد قياسا بمعنى حتى لو اغلقنا هذا الباب. وقلنا لا استدل بشرع من قبلنا فما الحكم فماذا سيكون لن يؤثر في استدلاله لكن هو غاية ما فيه انه لو استخدمناه دليلا سيكون توسعة في الاستدلال واتيانا بادلة اخر قد يمر بك احيانا في بعض خلافات الفقهاء استدلال باية فيكون جواب معترض هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. فتفهم ما معنى هذا التقرير وما معنى الاعتراض؟ والجواب كما سمعت له من استدل فيستدل بناء على انه لو لم يكن جائزا او مشروعا لما حكي لنا في القرآن. حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ في التشريع له دلالة. ولا بأس بالاستئناس. فاذا كان في حيز الاستئناس فاقول يبقى الخلاف محدود الاثر وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اضاف اليه الاصوليون مسألة اخرى ايضا خاضوا فيها لا وجه للاتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى ايرادها وهي مسألتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبدا بشرع ام لم يكن متعبدا بشريعة نبي هذه لا محل لها لانها خارجة عن الاسلام اصلا ليش؟ لان الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاثبت او ان في ما اثر ذلك قل انه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم. او قل انه كان يتعبد بملة ابراهيم او بدين عيسى او بدين موسى عليه جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ما اثر الخلاف؟ الجواب لا شيء هذا جزء او هذا لون من المسائل التي مر ظرب الامثلة على بعظها مما لا اثر له في علم الاصول مما يصلح ان تسميه دخيلا على علم الاصول مما سماه الشاطبي عارية ينبغي اخراجها من علم الاصول هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه نعم اما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له وقيل لا لعدم وصوله اليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة. وقيل التوقف للتعارض قل نعم او قل لا او توقف لا فرق فعندئذ لا اثر للمسألة وينبغي ان يطوى فيها الكلام ولا حاجة الى الخوض فيما لا يترتب عليه اثر. هذا هو اول الادلة من مختلف فيها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا مجلس الغد ان شاء الله سنعرض الادلة الثلاثة الباقية. وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة لنطوي هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى الكلام على الادلة جملة المتفق عليها والمختلف فيها نشرع في الاسبوع القادم في دليل القياس وربما يأخذ معنا مجالس متعددة وهو من اوسع ابواب الاصول واكثرها وربما كانت من ادقها ايضا مداخل نأتي عليها في الاسبوع القابل وما بعده ان شاء الله تعالى. والله اعلم رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا