بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو درسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه باقي مسائل الامر تقدم في المجلس الماضي افتتاح هذا الدرس الكبير الذي قلنا انه صلب التكليف في الشريعة وقوامها. فان التكليف لا يكون الا بامر او نهي وفقه دلالات الامر والنهي عند الاصوليين من اهم الابواب لان كلما تمكن الفقيه والمجتهد وطالب العلم من احكام الدلالات في هذا الباب العظيم كان ذلك عونا له على ان يفقه صلب التكليف الذي هو الامر او النهي. وليكن في معلومك ايضا ان جزءا ليس باليسير من خلافات الفقهاء. في بعض الاحكام التي وقع الخلاف بين الوجوب والاستحباب او بين الكراهة والتحريم او بين الوجوب حتى والاباحة او الاستحباب والاباحة هذا التفاوت بينهم في حكم المسائل التي ينظرون فيها في الادلة في جزء ليس باليسير منه عائد الى الخلاف في التقعيد الذي يمر بكم في هذه الدروس دلالات الامر وما يدل عليه صيغه مع اختلاف السياقات واختلاف المواضع في الجمل باب ينبغي لطالب العلم ان يحكمه واحكامه يحتاج الى امرين الامر الاول هو فهم هذا الدرس الاصولي ومعرفة خلاف الاصوليين ومحاولة الوصول الى الرأي الراجح والامر الثاني الذي تحتاجه هو محاولة التطبيق المتتابع. وربط هذا التقعيد بتمثيل وتطبيق وان يكون لك دربة وممارسة متتابعة في نظري في اقاويل الفقهاء في تفسير تلك الايات او شروح تلك الاحاديث التي تضمنت امرا او نهيا فتعرف كيف تعاملوا معه فلماذا قالوا هنا هذا النكي والنهي للكراهة وهناك للتحريم؟ والامر ها هنا كيف صرفوه من الوجوب الى استحباب او اباحة؟ هذه الدربة المتتابعة تكون فهما متينا لهذا الباب الكبير من ابواب علم الاصول. وهو دلالة الامر. في درسنا الماضي تناولنا تعريف الامر والدلالة الكبرى فيه الاصل الكبير الذي هو ما يدل عليه الامر من حيث الحكم اطلاقا الذي هو ومر بنا نقاش الاقوال المختلفة. متابعة درسنا الليلة ان شاء الله التي ننهي فيها مسائل الامر هي تناول ولاة الامر في مواضع مختلفة فلا يشكلن عليك دلالة الامر من حيث هو في الاصل انه يحمل على الوجوب. بالصيغ المتعددة التي مر بك ذكرها في الدرس الماظي ان يقول العربي امرا على وزن افعل او بفعل مضارع مقترن بلام الامر لتفعل او لتفعلوا او ان يأتي فيه اسم فعل الامر عليكم انفسكم او ان يأتي بمصدر واقع في جواب شرط متعلق بالفاء ينوب عن فعل الامر. فمن كان منكم مريضا او على سفر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فامساك بمعروف ونحو هذا فان هذا كله من دلالات الامر التي يفهم منها امر الشرع لنا ان نفعل هذا الامر او ذاك. الان نتناول دلالات الامر في اتجاهات اخرى. ما دلالة الامر من حيث الزمن؟ ما من حيث العدد ما دلالته اذا اقترن به ما يؤثر على هذا المعنى الاصلي الكبير هذه ما سنتناولها في مسائل الامر الباقية معنا في درس الليلة بعون الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا السامعين يقول الثانية صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة وهو ظاهر قول الشافعي ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين وقيل ان ورد بصيغة افعل فكلاول للعرف والا فكالثاني. نحو انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه والحق اقتضاؤها الاباحة عرفا لا لغة. كم قولا ذكر رحمه الله في المسألة يمكن ان تقول اربعة ويمكن ان تقول ثلاثة ثم هو اختار قولا يجمع بين قولين من المذكورات ما هذه المسألة؟ هذه المسألة المشهورة في علم الاصول بقولهم الامر الوارد بعد الحظر وصورة المسألة ان يأتي نهي في الشريعة عن فعل ما ثم يأتي الامر بذلك الفعل الذي قد تقدم النهي عنه. ولهذا يقولون الامر الوارد بعد حظر يعني كان حظروا اولا او المنع ثم جاء الامر قبل ان ندخل في النصوص الشرعية لو تأملت هذا في سياق لغة العرب ستدرك انه هناك فرق بين ان يقول العربي لشخص امامه افعل كذا ابتداء وبين ان يقول له افعل بعد ان يكون قد منعه من ذات الفعل قال له مثلا لا تجلس او قال له لا تخرج فنهاه عن الجلوس او عن الخروج ثم بعد ذلك قال له اجلس او قال له اخرج هل الامر ها هنا هو تماما في دلالته كما لو جاء ابتداء فقال لاخر امامه اجلس او اخرج لا لكن يربطون هذا الامر بالحظر السابق فمنهم من قال الامر هنا يراد به رفع ذلك الحظر لما يقول له اخرج بعد ان قال له لا تخرج فمعناه اذنت لك بالخروج ان شئت فاخرج ويفهم السامع ان المنع السابق قد رفع فلاحظ معي كيف وظف الامر ها هنا على رفع الحظر ودلالة الاذن وليس على الطلب والسبب في هذا انه جاء متأثرا بالنهي السابق. فوقع دلالة الامر على الاذن. ولهذا قالوا الامر بعد الحظر يدل على الابادة القول الثاني قال لا بل الامر لا يزال امرا ولا فرق في لغة العرب بين ان تقول له افعل ابتداء او تقول له افعل عقب نهي تقدم عليه كلاهما يدل على الامر. فيبقى على الوجوب ولا فرق بينه وبين ذاك. ومنهم من قال الامر ها هنا لا دلالة له لكنه يرفع المنع السابق ولا يعطي حكما لا اباحة ولا وجوبا اذا ماذا يكون؟ قال يعود حكم المسألة الى ما كان عليه قبل الحظر فالامر اذا جاء بعد نهي غاية ما فيه يرفع النهي ثم تعطي المسألة حكمها السابق لها قبل ان يأتي ذلك النهي وستتضح بالامثلة بعد قليل قال رحمه الله صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة. صدر بالقول الذي هو مقتضى المذهب عند الحنابلة عليه كثير من الاصوليين قال وهو ظاهر قول الشافعي. فهذا اول الاقوال. الثاني ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين يعني يعود الفعل الى ما كان عليه حكمه قبل ورود النهي قال عند الاكثرين ثم قال في الثالث وقيل ان ورد بصيغة افعل فكالأول يعني للاباحة للعرف والا فكثاني يعني وان لم يأتي بصيغة افعل بل جاء بل جاء الامر بصريح تصريف في فعل الامر يقول امرتك او انت مأمور بكذا. فعندئذ يحمل على ما كان عليه قبل الحظري لا على الاباحة نحو قوله انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه هذه ثلاثة اقاويل اختصرها المصنف رحمه الله من اكثر من نحو سبعة اقوال في المسألة عند الاصوليين لكنه اقتصر على الاقوال المذكورة ها هنا لانها اشهرها وان لم يورد قول الوجوب فثمة عدد من الاصوليين يرى ان الامر بعد الحضري كالامر الوارد ابتداء لا فرق. وكما يدل الامر ابتداء على الوجوب فهو كذلك بعد الحظر على الوجوب. ولا فرق بينهما وامثلة هذا في الشريعة متعددة اشهر ما في الامثلة ان يقال قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بالاصطياد بعد التحلل من الاحرام بعد ان سبق المنع لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا مثال الان هذا نهي هذا حظر بعد هذا الحظر جاء امر هذا مثال لامر جاء بعد حظر وهو قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل وجدت احدا من الفقهاء يقول ان من واجبات الاحرام بعد التحلل الذهاب للصيد طيب واين ذهبوا بالامر فاصطادوا فلابد ان تقول ها هنا جواب ولا يسعك ان تقول انها للوجوب اصلا لكن ثمة قرينا لا ليس قرينة هنا قاعدة ان الامر بعد لا يحمل على الامر ابتداء بل هو اما ان تقول على الاباحة على احد الاقوال الثلاثة ها هنا. واما ان تقول انه يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر. طيب الصيد قبل ان يمنع منه المحرم ما حكمه؟ مباح فرجع الى الاباحة مثله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامر الله بترك البيع ونهى عن التبايع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا امر السعي وطلب البيع والشراء والابتغاء من فظل الله. ولم يقل احد من الفقهاء ان من واجبات صلاة الجمعة النزول للاسواق والشراء او البيع لان الله امر وقال وابتغوا من فضل الله. مع ان بعض السلف كان يتقصد اذا خرج من صلاة الجمعة ان يشتري ولو متى بقي؟ يعني يذهب بها الى البيت يريد ان يمتثل امرا لكنه لا يقول بالوجوب انما دل على رفع المنع السابق يعني كان قبل قليل قبل ان تنتهي الصلاة كان ممنوعا من البيع والشراء. قال الله فابتغوا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فجاء الامر ها هنا يرفع والسابع فاما ان تقول هو على الاباحة واما ان تقول يرجع الى ما كان عليه الامر قبل الحظر ما حكم البيع والشراء قبل المنع هنا في النداء الثاني يوم الجمعة؟ كان على الاباحة فعاد اليه هذان مثالان عاد فيهما الامر الى الاباحة لو اتيت بمثال اخر لما نهى الله عز وجل في سورة براءة عن قتال المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين ومنع وامر الله ثم جاء الامر فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. جاء الامر بعد حظر كان المسلمون قد منعوا من قتالهم وامروا بالكف عنهم ثم جاء الامر هذا الامر ان طبقت القاعدة سيكون الامر بعد الحظر للاباحة فتقول هذا الامر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم بسبب ما جاء في سورة براءة من فرض الهدنة والصلح كان ولرفع الحظر السابق فيعود للاباحة ولو قلت بالمذهب الثاني ستقول يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فما حكم قتال المشركين قبل الصلح والهدنة التي جاءت في سورة كان على الوجوب فعاد الى الوجوب يقول الاصوليون ان اكثر تطبيقات النصوص والمسائل الواردة فيها تؤيد المذهب الثاني وهو عود عود الفعل الى حكمه قبل النهي فيكون الامر رافعا للحظر لا دليلا على الاباحة مجرد رفع للنهي السابق ويعود الامر الى حكمه الذي كان عليه قبل الحظر ويستدلون بان هذا هو الواقع في تطبيقات الشريعة وامثالها. طيب القائلون بالاباحة لا يزالوا يتمسكون بمذهبهم. فهل يقولون ان الجهاد جهاد المشركين مباح؟ لا يقولون واجب ولكن بادلة اخر الامور الاوامر التي جاءت بامر القتال والجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وامثلة هذا كثيرة فقالوا جاء الوجوب من هناك بمعنى لو لم تأتي تلك الاوامر بالجهاد وليس لنا الا هذا لقلنا بالاباحة فيبقى ان كل قول سيجد من التطبيق ما يؤيد مذهبه فهي مذاهب كما ترى لا يؤثر فيها في الفروع الفقهية كبير خلاف الا في مسائل معدودة وعندئذ سيحاول القائل بالوجوب او بالاباحة ينتصر لمذهب اخر. مثال اخر اه النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قال الا فزوروها فجاء الامر بعد منع سابق فما حكم زيارة المقابر طيب المذهب يقول انها للاباحة ومع هذا يقول ان زيارة القبور مستحبة والسبب فيه يقولون ان هنا قرينة دلت على استحباب زيارة القبور لو لم تأتي في الدليل لقلنا بالاباحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام فانها تذكركم الاخرة فوجدت قرينة تدل على استحباب هذا الامر. ولولا ذلك لبقينا على القاعدة وان زيارة المقابر تكون مباحة. لان الامر الذي اراد رفع الحظر السابق لا غير مثله ايضا امره عليه الصلاة والسلام الرجل بالنظر الى المرأة المخطوبة حال الخطبة في حديث المغيرة اذهب فانظر اليها وهذا الامر جاء بعد منع سابق بعد حظر اين الحظر الامر بغض الابصار والنهي عن صرف الرجل نظره الى من لا يحل له من النساء الاجنبيات ونصوص هذا كثيرة فجاء الامر هذا بعد منع سابق فانظر اليها فاذا قلت انه يتجه الامر الى رفع الحظر السابق فتقول ان نظر الخاطب الى مخطوبته حال الخطبة مباح لان الامر يرفع الحظر السابق لكن عدد من الفقهاء قالوا بالاستحباب ويعدون هذا في سنن النكاح حال الخطبة نظر المخطوب نظر الخاطب الى مخطوبته ويجعلون الاستحباب مستدلا عليه بقرينة لا بالامر فقط وهو قوله فانه احرى ان يؤدم بينكما. فعلل النظر عليه الصلاة والسلام بترتب فائدة ومصلحة. فمجمل القول ان القاعدة لم تنخرم حتى عند من يقول انها للاباحة اذا وجدت امثلة انصرف فيها الحكم الى وجوب كما في الجهاد او الى احباب كما في زيارة المقابر ونظر الخاطب الى مخطوبته فيجعلون هذا متأيدا بقرائن جاءت في النصوص لا بالقاعدة وعلى كل سيبقى الخلاف في المسألة تأصيل لقاعدة تمر امثلتها كثيرة. قوله تعالى ايضا في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا نهي قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر من حيث امركم الله فلا يقال ان الامر ها هنا يدل على ايجاب الجماع على الرجل اذا طهرت زوجته لكنه جاء لرفع الحظر السابق فاتوهن من حيث وامركم الله مثله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش ولغيرها لما سألت عن احكام الدماء قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاترك الصلاة فنهى عن الصلاة ثم قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فجاء الامر هذا امر بعد حظ هل تقول الصلاة مباحة لا الصلاة واجبة. طيب القاعدة تقول الامر بعد الحظر للاباحة من من يقول بالقول الثاني بعود الامر الى ما كان عليه قاعدته لا اشكال فيها فعادت الصلاة الى حكمها قبل الحيض وهو الوجوب. طيب ومن يقول للاباحة يقول بادلة اخرى وهو عموم التكليف بالصلاة الذي يتناول الرجال والنساء واستثني منه المرأة حال الحيض لوجود المانع لا غير فهذه اقوال الطوفي رحمه الله قال في اخر الاقوال والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا لا لغة يريد ان يقول ان المذهب الاول الذي هو مذهب الحنابلة وعليه كثير من الاصوليين. الامر بعد الحظر للاباحة يقول هذا التقرير ليس لغويا بل عرفيا بمعنى ان اللغة لا تفرق في الامر من حيث هو امر اذا تلفظ العربي بصيغة افعل او باحدى صيغ الامر دل على الطلب دل على الطلب من غير تفريق بين سياق وسياق قل هذا دلالة اللغة لكن يقول عرف الاستعمال جعل هذا الفهم في الامر بعد الحظر يدل على الاباحة فهو في النهاية يصير الى ما صاروا اليه لكنه يقول ان الاباحة مستفادة عرفا لا لغة وعليه نقاش يعني على ترجيح الطوفي هذا النقاش هو هذا العرف الذي رجح به الطوفية يقول والحق اقتضاؤه الاباحة عرفا لا لغة. العرف اي عرف لا ما هو شرعي يقول والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا ما في شي اسمه عرف شرعي عرف الاستعمال اي استعمال استعمال اللغة فعدنا الى اللغة فيقول اقتظاؤه الاباحة عرفا لا لغة واذا كان العرف هو عرف اللغة فاستعمالها على نحو متعارف يعود الى اللغة ومر بكم في تصنيف الحقيقة والمجاز ان لفظا كالغائط الذي صرف من وضعه اللغوي الاصلي وهو الموضع المنخفض من الارض الى ما يخرج من الفضلات المستقذرة من ابن ادم هو نوع من نقل اللفظ من معنى الى معنى ودل ذلك تعامل الناس به وعرفهم عليه لكن هذا سيبقيه ايضا استعمالا لغويا ما خرج عنه نعم لنا لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام كل هذا الطعام بعد منعه منه. لنا هذا شروع في الاستدلال لماذا في القول الاول وهو ان الامر الوارد بعد الحظر يدل على الاباحة نعم فهم الاباحة من قول السيد لعبده قل هذا الطعام. بعد ان منعه منه فلما قال له لا تأكل وحرمه ثم قال له كل فان الفهم يتبادر الى اباحته الاكل له من ذلك الطعام نعم لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده قل هذا الطعام بعد منعه منه. كل هذا الطعام كل هذا الطعام بعد منعه منه. وهو في الشرع غالبا ذلك نحو اذا حللتم فاصطادوا وهو في الشرع غالبا. ليش قال غالبا لانه ليس كل النصوص يستطيع ان يستدل عليها بان الامر دل على الاباحة لكن يقول في الغالب جعل الغالب ها هنا هو الدليل من حيث الوقوع الشرعي واذا حللتم فاصطادوا فرجع حكم الاصطياد بعد التحلل من الاحرام الى الاباحة. نعم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاذا بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد انقضاء الصلاة نعم فاذا تطهرن فاتوهن نعم اتيان النساء بعد طهرهن من الحيض ونحوها واستفادة وجوب قتال المشركين منه قاتلوا ائمة الكفر ونحوها لا من فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا جواب عن ماذا الاعتراظ مقدر يقول انتم تقولون الامر بعد الحظر على الاباحة وهو كذلك في الشرع غالبا لكن وجدنا في الشرع ايضا امر جاء بعد حظر ما انصرف الى الاباحة بل الى الوجوب. فكان الجواب لا انا استفدنا الوجوب من دليل اخر لا من الامر الوارد بعد الحظر. فقال لا من قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لكن اخذناه من ادلة اخر نحو فقاتلوا ائمة الكفر وعموم ايات الامر بالجهاد نعم وفي اقتضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف هذا شروع في مسألة هي عكس اختها السابقة. الان فرغنا من مسألة الامر الوارد بعد الحظر ما عكسها النهي الوارد بعد امر طيب قبل قليل الان فرغنا من مسألة ان الامر الذي جاء بعد حظر دل على رفع الحظر واذا رفع الحظر جاءت الاباحة. طب اعكس المسألة جاء جاء امر ثم اعقبه نهي فالنهي هنا على ماذا؟ يدل ستقول يرفع الامر طيب اذا رفع الامر عاد الى اباحة ليش ما ساويتم بين النهي بعد امر؟ كالامر بعد نهي لا يعني ماذا جعل الاصوليون ان الامر الوارد بعد حظر غاية ما فيه من قوة ان يرفع النهي واذا عكسنا فقلنا النهي بعد امر قلت النهي كما هو نهي يفيد التحريم والمنع. فلماذا فرقنا بين الامر بعد نهي والنهي بعد امر واحد ان النهي اقوى في دلالته من الامر اثنين وكما سيأتيك في ختام باب الامر المقارنة بين الامر والنهي لا تتساوى من جميع الوجوه الامر يصدق فيه الامتثال بمرة بينما النهي لا يصدق الامتثال الا على الدوام يعني مثلا نهى الله عن الزنا وعن شرب الخمر ارأيت مكلفا عاش من عمره خمسين سنة ممتثلا لهذا النهي ثم شرب الخمر مرة والعياذ بالله او زنا مرة والعياذ بالله الا يصدق عليه انه خالف بمرة يصدق انه خالف بعكس الامر لو امتثل مرة يصدق انه امتثل بينما ذاك ترك الخمر مرة ومرتين وخمس وعشرة والف ثم خالف مرة فيصدق عليها انه خالف فالاقتظاء في الامر يستدعي الامتثال ويصدق الامتثال ولو بمرة بخلاف النهي وسيأتيكم هذا قريبا ان شاء الله. قال وفقت قضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف. يعني هل يقتضي النهي الكراهة؟ او يقتضي التحريم خلاف. نعم ويحتمل التفصيل المذكور ايضا والاشبه التحريم اذ هذا رفع للاذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الاذن والله اعلم. يعني هو فرق بين الامر والنهي قال الامر رفع للمنع فيبقى الاذن اما النهي بعد الامر رفع للاذن بكليته. وهذا تفريق واضح على انه ليست هناك مسائل يستدل لها على هذا التقعيد فلا داعي الوقوف عندها كثيرا نعم الثالثة الثالثة الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين. منهم ابو الخطاب. هذا شروع الان في نوع اخر من دلالات الامر وهو دلالته على العدد الا فهمنا دلالته على الحكم الامر يدل على الوجوب والامر بعد حظ يدل على اباحة او يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر فرغنا من دلالة الامر على الحكم. الان ننتقل الى دلالة الامر على العدد يعني اذا جاء الامر فكم مرة يطلب امتثال الامر بهذا الامر يعني لما قال الله اقيموا الصلاة من غير نظر الى اي دليل اخر. هذا الامر كم مرة يستوجب الامتثال مرة او مرات لما امر الله عز وجل بكل الاوامر بعبادته بطاعته بالايمان به باقامة الصلاة بايتاء الزكاة بالحج بصوم رمضان الى اخره كم مرة يستلزم هذا الامر امتثالا؟ هل هو مرة او يستلزم التكرار؟ هذا نقاشهم. هل الامر المطلق يقتضي التكرار او لا يقتضيه الامر المطلق معناه غير المتقيد بما يدل على المرة او على التكرار اذا الامر على ثلاثة انواع امر مقيد بمرة كالامر بالحج لما قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ودلت السنة على ان العمر واجب مرة في العمر هذا لا يدخل في مسألتنا لانا نتكلم عن الامر المطلق وهذا ليس مطلقا بل هذا مقيد بالمرة وايضا لا يدخل في مسألتنا النوع الثاني الامر المقيد بالتكرار خمس صلوات في كل يوم وليلة لما سأل الاعرابي عن ما اوجب الله عليه من الصلوات. فالحديث نص واظح على ان هذا الصلاة امر متكرر بل ومحدد بكل يوم وليلة خمس مرات هذا لا يدخل في مسألتنا لان هذا مقيد. اذا ان كان الامر مقيدا بمرة افاد المرة. وان كان مقيدا بالتكرار افاد التكرار السؤال كيف يدل الامر على التكرار اما ان يحدد العدد مثل ما قال هنا خمس صلوات في كل يوم وليلة. واما ان يقيد بعدد ان الطواف سبعة اشواط. وان الجمار الجمار في الحج في ايام التشريق الثلاث الجمرات ويوم العقبة. يوم العيد جمرة العقبة فقط. وان كل جمرة بسبع حصيات. هذا جاء بعدد عدد الحصيات وعدد مرات الرمي في كل يوم هذا جاء مقيدا فنقف عند التقييد الذي جاء وهذا لا اشكال فيه بين الفقهاء. وهذا لا يقع فيه نزاع في انه يقتضي التكرار كما دل ايه الدليل؟ الخلاف اين هو اذا الخلاف في الامر المطلق الذي لم يتقيد لا بمرة ولا بتكرار. فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على المرة او يدل على امر الله بصلة الرحم امر الاسلام كتابا وسنة بصلة الرحم بالاحسان الى الجار باكرام الضيف ببر الوالدين بكثير من اعمال الصالحات والطاعات السؤال الامر هذا في تلك النصوص التي ما تقيدت بعدد. هل تدل على مرة؟ او تدل على تكرار هذا الخلاف قال هنا الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين اكثر من اكثر الاصوليين نعم منهم ابو الخطاب خلافا الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين منهم ابو الخطاب. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. من القاضي ابويا علاء خلافا للقاضي وبعض الشافعية فماذا قالوا قالوا انه يقتضي التكرار. نعم وحكي وحكي عن ابي حنيفة هذا قوله ثالث وحكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه. تحصينا لفائدة الامر الثاني والا فلا. نعم وهذا الان قول الرابع وقيل وقيل ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. طيب القولان الثالث والرابع خارجان عن مسألتنا. فمن يقول لماذا ها الرابع مقيد والثالث الثالث ايضا مقيد في قرينة وكلامنا عن ماذا؟ عن الامر المطلق احسنتم. اذا القولان الثالث والرابع غير داخلين معنا في المسألة لكنه ذكر فاوردوه حكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر صلي غدا صلي غدا دل اقتضاء دل على التكرار قال تحصيلا لفائدة الامر الثاني وهذا ايضا غير مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء. كم مرة اراد ان نصلي صلى الله عليه وسلم اراد مرة واحدة فلماذا تكرر اللفظ للتأكيد اذا اما ان تقول التكرار يفيد التأكيد او يفيد التأسيس. عند الاصوليين افادة التأسيس اولى لانه يفيد معنى جديدا. ولكن قد تفيد التأكيد بقرائن تدل عليه ولا حرج. القول الرابع قال ان ان اقتضى ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كم مرة سنقطع الى السارق كلما اتصف بالسرقة الزانية والزاني فاجلدوا. وهذا الامر المتكرر لتعلقه على صفة او على شرط افاد التكرار كرر العلة بتكرر السبب. وكلامنا في ماذا في الامر المطلق الذي لم يدل فيه شيء على التكرار او عدمه. فاذا بقينا على قولين يقتضي التكرار او لا يقتضيه. نعم وهذا القول ليس من المسألة اذ هي مفروضة في الامر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا. نعم واظح وما ذكره ابو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار طيب اذا اخرج القولين الاخيرين نعم لنا لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ما هي لنا على اي شيء على ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار نعم لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فهمت هذا؟ يقول الامر في اللغة غاية ما يدل عليه في اللغة في اللغة في فهم اي عربي اذا وجه اليه امر افعل هذي الصيغة لا تدل الا على طلب حصول الفعل على ادخال ماهية الفعل في الوجود يعني اخراجه من العدم. قال لك قم تحرك كل اضحك اسكت يعني هو يطلب منك ان تصدر فعلا تخرجه من العدم الى الوجود. الفعل من حيث هو امر لا تعلق له بالعدد لا مرة ولا مرات هذي الصيغة فاذا هي لا تتعرض للعدد ولهذا من الخطأ ان تقول ان افعل في اللغة العربية تدل على مرة او على مرتين او خمس او عشر لا تدل الامر في غاية دلالته على مطلق الطلب. يقولون لكن المرة من لوازمه. ايش معناه يعني اقل ما يحصل به الفعل حتى يعني هذا لازم حتى يتحقق الامتثال من المأمور فماذا عليه ان يفعل؟ ان يأتي بالفعل ولو مرة فاصبحت المرة من لوازم الامر لا من دلالته. يعني الامر لا يدل على مرة ولا مرتين ولا امس لكن المرة من لوازمه لكن ليست من دلالته نعم ولانه لو قال صل مرة او مرارا لم يكن الاول نقضا ولا الثاني تكرارا. ممتاز هذا الان يقول هب انني قلت الامر يقتضي التكرار. طيب فلو قلت لشخص صلي مرة وحددت وقيدت بمرة. الا كن هذا مخالفا لدلالة الامر يعني لو قلت صلي يقتضي التكرار فقلت صلي مرة فكأني نقضت الاصل مع ان العربي يفهم ان قولي صلي مرة ليس فيه استثناء ولا نقض لدلالة فماذا فهمت؟ انه لما قلت صلي مرة تقيدت بمرة. طب لو قلت له صل مرارا هل يقول ما يحتاج ان تقول لي مرارا لانه اصلي وحدها تدل على التكرار؟ فاذا هو يقول لاحظ اننا لما قيدنا الفعل فعل الامر لما قيدناه بمرة لم يكن نقضا ولما قيدناه بالتكرار لم يكن تكرارا. قال رحمه الله ولانه لو قال صلي مرة او مرارا لم يكن في اول نقضا ولا الثاني تكرارا هذا كله على افتراض ان الامر يقتضي التكرار. فسيكون تقييده بالمرة تناقضا لو قلت الامر المطلق يدل على التكرار فسيكون تقييده بالمرة تناقضا. لانه يدل على التكرار وانت تقول مرة. فتفضي الى تناقض. ولو كان التكرار وقلت صلي مرارا فكأنك تكرر الامر بشيء دل عليه الامر فهذا الزام لغوي ان اللغة لا تساعد على هذا ولا تدل نعم قالوا ثمة دليل ذكره ابن قدامة في الروضة جميل يقول حديث الاقرع بن حابس لما قام وسأل في الحج قال افي كل عام يا رسول الله بغض النظر عن ماذا اراد في سؤاله لكن لو كان الامر يقتضي التكرار في قوله ولله على الناس حج البيت لو كان يقتضي التكرار ما كان يحسن بالعربي الفصيح ان يسأل فيقول افي كل عام يا رسول الله لو كان يقتضي التكرار لفهمه. لكن لما حسن السؤال دل على انه لم يكن مفهوما وهذا من جميل الاستدلالات ولطيفها. نعم قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والامر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل. ولان الامر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك لاحظ الان عاد مرة اخرى في محاولة مقايسة الامر بالنهي. قال النهي يقتضي تكرار الترك. النقطة التي قبل قليل لما يأتي نهي كيف يصدق على المكلف انه ممتثل بتكرار الترك ايش يعني تكرار الترك ان يظل ممتثلا لهذا الترك على الدوام يعني دعته نفسه الى شرب الخمر فتراك دعته ثانية فترك ثالثة خامسة عاشرا متى كن ممتثلا اذا استمر تكراره للترك لكن لو خالف مرة وفعل لا يصدق انه ممتثل فانظر كيف ان النهي يقتضي التكرار قال فالامر مثله لانه نقيظه يعني اليس الامر هو خلاف المنهي عنه؟ والنهي خلاف المأمور؟ قال فكذلك ينبغي ان نسوي بينهما. وهذا غير دقيق محاولة المساواة بين الامر والنهي في الدلالات والاستعمالات ليس دقيقا. لانه في فرق الحقيقة النهي اقوى دلالة. النهي عند التعارض مقدم على الامر عند كثير من الفقهاء فلا يصح التسوية بينهما من كل الوجوه. حتى الناحية الثانية لما قال لان الامر بالشيء نهي عن ضده هذي قاعدة ستأتي بعد قليل. الامر بالشيء نهي عن ضده. لما يقول لك القائل قم يعني لا تجلس ولا تضطجع امرك بالقيام. لا يتحقق لك الامتثال بالقيام الا بترك ظده فلن تقف الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع فما لم تترك هذه الاضداد لا يتحقق لك الامتثال للامر هذا واضح هذه قاعدة وقدم بها في الاستدلال. الامر بالشيء نهي عن ضده ما ضده ما ضده؟ المنهيات قم معناها يعني قم تساوي لا تجلس لا تضجع فالامر نهي عن ضده. اليس الضد نهيا يعني لا تجلس لا تضطجع ونحن قبل قليل نقول النهي يقتضي التكرار اذا الامر يقتضي التكرار فهمت هذي ولا اعيد الامر بالشيء نهي عن ضده تقول الامر يساوي النهي عن ضده. انتبه ليساوي هذه الامر يساوي النهي عن ضده حط تحتها مثالا قم تحت الامر يساوي لا تجلس لا تضطجع الى هنا مفهوم طيب لا تجلس ولا تضطجع هذه المناهج صح والنهي يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ فالامر يساويه. فكما اقتضى النهي والتكرار فالامر ايضا يقتضي التكرار. لن يتحقق لك امتثال في الا بدوام الترك فكما استدعى النهي دوام الترك ذلك الامر يستدعي دوام الامتثال فهمت؟ قال الامر نقيض النهي او يستلزم النهي عن ضده ثم قال فيقتضي تكرار ترك الضد نعم واجيبه واجيب عن الاول بان الامر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمان فافترقا. هذا آآ جواب عن التسوية بين الامر والنهي ومقتضى هذا الجواب التفريق لا يصح ان تسوي بين الامر والنهي من كل ناحية. والفرق يقول الامر دل على حصول الماهية بغض النظر عن الزمن قال وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ترك الماهية ترك الفعل ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمن فافترق بينت لك المثال بالنهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا لا يحصل الامتثال الا بالترك في كل الاوقات في كل الفترات فيستدعي التكرار بخلاف الامر فانه يصدق الامتثال بمرة ويتحقق الامتثال للامر. فاذا خلاصة الجواب لا يصح التسوية بين الامر والنهي حتى يقاس عليه او تقول التفريق بين الامر والنهي لانه قال النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر. نقول لا النهي له وضعه وله دلالته وله حكمه ولا يصح ان نسوي به الامر على اطلاقه وعن الثاني لما قال الامر آآ نهي عن ضده فيستلزم ايضا دوام الترك سيعترض على هذا القياس او التسوية وعن الثاني وعن الثاني بمنع ان الامر بالشيء نهي عن ضده. هذه المسألة خلافية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ستأتي الان يقول الطوفي احد الاجوبة اني لا اسلم. يعني انا لا لا اقول ان من مذهبي الامر بالشيء نهي عن ظده. وبالتالي انا لا اسلم لك القياس هذا الجواب لا يصح من من من شخص يكون مذهبه الموافقة على القاعدة والطوفي بعد قليل سيرجح ان الامر بالشيء نهي عن ضده فلا معنى لان يقول لا نسلم. لانه سلم وهي قاعدته لكن يمكن ان تقول هذا الجواب جدلا يعني يمكن ان يكون من وجوه الجواب ان هذا ليس من مذهبي وانا لا اقول به لكن لا يصح من من عالم كالطوفي اذا كان مذهب ان الامر بالشيء نهي عن ضده لا يأتي هنا فيقول لا نسلم او نمنع ان الامر بالشيء نهي عن ظده وهو سيقرر هذا بعد قليل طيب وان سلم وان سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به. لجواز ان يكون لجواز ان يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع الضاد لا يتمشى طيب المسألة الان سيأتي تفصيلها الامر بالشيء نهي عن ظده او نهي عن جميع اضداده لما يكون للامر ضد واحد فهو نهي عنه. فاذا كان له اكثر من ضد فهو نهي عن جميعها يقول هنا في الجواب انا لا اسلم ان الامر بالشيء نهي عن ضده ثم قال وان سلمنا فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور لجواز ان يكون للمنهي اكثر من ضد فاذا ترك ضدا قد يتلبس بالاخر مثال قلت لك قم قل هذا نهي عن ايش عن الجلوس وعن الاضطجاع فقد يترك الجلوس لكنه لا يذهب الى القيام يذهب الى الاضطجاع فلم يمتثل ويريد ان يناقش الان ان الامر بالشيء لا يلزم النهي عن ضده قد يكون له اضداد اكثر من ضد فقد يترك الضد لكن لا يمتثل وينتقل الى ضد اخر لكن الصحيح ان القاعدة تقول الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. وبالتالي فيلزمه ان يترك القيام ويترك الاضطجاع. ولهذا قال في نهاية الجواب وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده لا يتمشى. يعني هذا جواب لا يسلم. فالخلاصة ان الجوابين الذين اتى بهما الطوفي جوابا عن القياس غير مسلم لانه في الاول نفى القاعدة وهو يقررها بعد قليل. ولانه قررها على النهي عن ضده ويقررنا نهي عن جميع ابداده. وهذا سيزداد الان وضوحا بالقاعدة الاتية فندخل اليها مباشرة نعم الرابعة الامر بالشيء نهي عن اضداده والنهي عنه امر باحد اضداده من حيث المعنى لا الصيغة. نهى الله عن الربا وامر بالبيع او اباح البيع تقول الامر بالشيء نهي عن اضضاده لما امر الله عز وجل بعبادته بتوحيده كان هذا مستلزما للنهي عن الشرك لما امر الله بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا نهيا عن تكذيبه ممتاز ركز معي. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم ركز في ان نحكم بالتحريم على افعال لا نجد فيها نهيا. كيف اعيد السؤال. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم بالتحريم على اشياء لا نجد فيها نهيا. طب النهي هو الذي يدل على التحريم. فمن اين استطيع ان احكم على تحريم شيء وانا لا اجد نصا في الكتاب ولا في السنة ينهى عنه من خلال الامر بضده فاجد نصا امر بامر ما فيكون ظده منهيا عنه من خلال هذه القاعدة. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا. لا امر بالثبات يستلزم النهي عن ضده فيكون الفرار يوم الزحف محرما والتولي يوم القتال محرما. يمكن ان تقول هذا ورد في نصوص اخر صحيح. لكن استطيع ان استدل بان التولي يوم الزحف حرام فاتي بالاية فيقول القائل عفوا هذا امر بالثبات. فتقول الامر بالشيء نهي عن ضده ولما امر الله بالثبات حال القتال دل على على تحريم الفرار يوم الزحف. ممتاز. اه عامة النصوص فيما يتعلق باعفاء اللحى ليس فيها النهي عن حلقها فيها الامر بالاعفاء اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الى اخره. فمن اين قال الفقهاء حلق اللحى حرام؟ حتى من يقول انه مكروه. مع انه ما قال لا تحلقوا. ما قال لا تقص الصيغ التي جاءت في في الخمس الصحيحة الالفاظ منها كلها اوامر. فهو بناء على القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده النهي يستفاد منه خلاف ما جاء في الامر. وهذا له امثلة. لما قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد رآه ارخى ثوبه ارفع ثوبك الامر برفع الثوب هو نهي عن الاسبال وقد تقول الاسبال فيه نصوص لكن انا اقول هذا مفيد اما من ناحية الاستكثار في جمع الادلة على مسألة صريحا بالنهي مباشرة واستفادة من الامر بظده من طريق اخرى. او احيانا في مسائل لا تجد فيها نهيا صريحا. فتستفيد حكم المنع من ضد المأمور به في الادلة التي جاءت قال هنا الامر بالشيء نهي عن اضداده. اذا كان له اكثر من ضد. لم؟ لانه لا يتحقق الامتثال في الامر الا بان تأتي بالمأمور. ولن تأتي بالمأمور الا اذا فارقت سعر الاضداد المنهي عنها فلا يتحقق لك القيام الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع وتركت كل الاحوال والهيئات ولا يتحقق لك القيام الا بها طيب والعكس النهي عن الشيء لما اقول لك لا تجلس هذا امر بماذا بجميع الابدان يعني تقوموا ترقدوا تقوم وترقد لما اقول لك لا تجلس كيف تمتثل اذا وقفت امتثلت واذا اضطجعت امتثلت اذا النهي عن الشيء امر باحد اضضاده تلاحظ هذا من جملة الفوارق بين الامر والنهي. الامر يستلزم ترك جميع المنهيات في الضد. لكن النهي استلزموا ترك واحد من المأمورات حتى يتحقق الامتثال في النهي. ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر باحد اضداده. فهمت المسألة؟ هل يصح الان ان تقول ان من يقول ان الفقهاء ان النكاح واجب على القادر على النكاح واجب لان الله حرم الزنا فالنهي عن الشيء امر بظده صح ترك الزنا يتحقق بالنكاح وبغير النكاح ما غير النكاح ها لا هو اذا اراد ان يترك الزنا هل له طريق غير النكاح ها التسري طيب التسري غير موجود فانحصر في طريق واحد لا يمكن بالتعفف نعم التعفف الذي هو الصبر عن الحرام اما بالصيام او بمجاهدة النفس اه بعظ الاصوليين خرج هذه المسألة عن القاعدة فتعقبه الطوفي. يعني بعظهم قال فعلا هذا يقوي قول من يقول من الفقهاء ان النكاح واجب فمن اين الوجوب؟ قال لان الله حرم الزنا. والنهي عن الشيء امر بضده فهذا يسلم لو كان هذا الامر ليس له الا ضد واحد لكن ان كان له مجموعة اضداد فيتحقق الامتثال باحدها لا بكلها وترك الزنا يتحقق اما بالنكاح وهو اعلاها واما ان يتحقق بالتسري وهو في حكم النكاح ومعناه واما ان يتحقق بمعنى ترك الوقوع في الحرام مصابرة او بالصيام ونحوها مما شرعه الاسلام. فلا يتجه اذا ان تقول ان وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة نعم اعد الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن اضضاده والنهي عنه امر باحد اضداده. من حيث المعنى لا الصيغة خلافا للمعتزلة خلافا للمعتزلة فانهم لم يقرروا هذه القاعدة وقالوا ليس الامر بعينه نهيا عن اضداده قالوا لا يدل عليه ثلاثة اقوال في المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله في الاول هو القول الوسط. الاقوال ثلاثة كالتالي قالت المعتزلة الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وخالفوا الاشاعرة في الوجه الثاني مباشرة فقالوا الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا يرجع الى مسألة صفة الكلام وقد مرت الاشارة اليه اكثر من مرة. كلام نفسي وبالتالي لا صيغة له. فاذا وقع الامر هل يدل على النهي او لا يدل او لا علاقة كل ذلك بالاصل عقدي فاسد لا حاجة للخوظ فيه الان. الصحيح الذي دلت عليه اللغة ان الامر بالشيء نهي نعم ضده لكن هل هو من حيث اللفظ واللغة يعني لما قال قم العرب معنى قم عندها يعني لا تجلس لا معنى قم ان تتصف بالقيام. واضح؟ ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لغة لان لفظة قم في اللغة لا تدل على عدم الجلوس قم معناها اتصف بالقيام لا غير فلهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللغة. فثلاثة اقوال المعتزلة قالوا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا قالوا هو عين النهي عن ضده الوسط هو ما ذكره هنا والذي عليه الجمهور الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني من حيث المعنى لا لا لغة فخالف المعتزلة وقالوا ليس نهيا عن ضده نعم لنا الامر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. ايش يعني ضرورة ملازمة لزاما يعني الامر بالسكون نهي عن الحركة لما يقول لك قف اسكن لا تتحرك فلما يأمرك بالسكون هو ينهاك عن الحركة. واذا امرك بالحركة نهاك عن السكون. قال ظرورة وهذا المعنى انه ليس من حيث اللفظ بل ومن حيث المعنى فدلالة التزام نعم قالوا قد يأمر باحد الضدين او ينهى عنه من يغفل عن ضده والامر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي. ايش يعني وما ذكرتموه ضروري يعني واقع لزاما لا اقتضائي طلبي يعني لا من حيث الصيغة اللفظ ما يدل عليه في اللغة لا يقتضيه ولا يطلبه. الان هؤلاء المعتزلة يعترضون بهذا الايراد. والجواب فعلا نحن نقول كذلك نحن لا نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة ولهذا فسيستخدم المصنف هذا الاعتراض اقرارا للمذهب الذي رجحه نعم حتى لا تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به قلنا فهذا هو المطلوب. نعم صحيح نحن لا نقول ان الامر نهي عن ضده من حيث اللغة لكن من حيث الاقتضاء هو لا يصلح الا كذلك ولا يصدق الامتثال الا به هذا المذهب يا اخوة لا يحتاج ان نستدل عليه كثيرا هو مفهوم لغة ومتبادل ايضا عرفا وعندنا في النصوص ما يدل عليه وتطبيقات صريحة من اشهرها حديث زيد ابن ارقم لما قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله بقانتين قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام طب الصيغة امر ولا نهي وقوموا لله قانتين امر وهو ايش قال قال فامرنا بالسكوت ونهينا. فاستخدم امرا ونهيا. امر ففهم الان ان هذا امر بالسكوت. وفهم من ضده النهي عن الكلام هذا لا يحتاج الى تقرير ولاحظ استعمال العرب ومنطقها في التعامل مع النصوص والالفاظ الشرعية ايضا جاء على هذا النحو نعم الخامسة الخامسة مقتضى الامر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية وهو على التراخي عند اكثر الشافعية. هذا الان شروع في مسألة اخرى من دلالات الامر. اذا فرغنا من دلالة الامر على الحكم وفرغنا من دلالة الامر على العدد ونأتي الان على دلالة الامر من حيث الزمن دلالة الامر على الزمن هل يقتضي الفور او يجوز فيه التراخي فاذا جاء الامر الشرعي فهل يدل على وجوب الامتثال حالا؟ او يجوز فيه تأخيره والتراخي فيه هذا هو الخلاف وايظا نفس الكلام المسألة منحصرة يا اخوة في الامر المطلق ما معنى المطلق الذي لم يتقيد فاذا جاء القيد بالامر فورا وبالفعل حالا وجب الامتثال امرهم عليه الصلاة والسلام يوم عمرة القضاء يوم عفوا يوم يوم الصلح ان يتحللوا من حرابهم الحديبية فتباطأ الصحابة وشق ذلك عليهم وكان المطلوب ان يحلوا حالا حتى يتسنى لهم خلع احرامهم والتحلل والعودة عن دخولهم بمقتضى الصلح الذي ابرمه عليه الصلاة والسلام مع قريش فكان يقتضي الفور فلما تباطؤوا لزم ذلك ان يصنع شيئا كما اشارت ام سلمة رضي الله عنها فبادر فحلق فبادروا هم وطفقوا يتسابقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا كما في الصحيح هذا في قرينة تدل على وجوب الامتثال فورا لان هذا هو محله ولا يمكن تجاوز هذا الا بعد فعل هذا الامتثال. واذا كان الامر اذا هو يدل على جواز التأخير الى زمن كالصلوات محدودة باوقات. فايضا ليس كلامنا في هذا. كلامنا في الامر المطلق الذي لم يأتي قيد لا بالفور ولا بجواز التراخي الى زمن محدد او ان شئت فقل الواجبات التي لم يؤقت اخرها بحد تنتهي اليه المفتوحة. مثال ذلك التوبة لمن وقع في معصية والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون فهل تجب التوبة فورا؟ ام يجوز تأخيرها والتراخي فيها؟ هذا مثال امر الله عز وجل بالزكاة فمن وجبت عليه الزكاة آآ في في مثال من من حال عليه الحول على ماله يوم الخامس عشر من محرم او من صفر الحول في هذا اليوم فيجب اخراجها في ذلك اليوم بحيث اذا تأخر يكون متحملا لما يترتب على التأخير كمن اخر الى شهر اخر فتلف ماله او حصل له خسارة في تجارته فهل تبرأ ذمته لان المال الذي كان يريد ان يزكي منه فقد سرق خسر او لا وجب في ذمته وهو يتحمل التأخير لانه كان واجبا على الفور ان يزكي هذا مثال للمسألة ايضا يخرجون عليه مسألة الحج من استطاع الحج في عام هل وجب عليه الحج فورا وهذه امثلة لاناس تعتريهم ظروف يقدرون احيانا ويعجزون احيانا مثال ذلك الاذن مثلا او الحصول على موافقة او الحصول على تأشيرات للقادمين من الخارج يتسنى له في بعظ الاعوام ان يحصل على فرصة حج فيقول لا ما اريد الان ويؤخر. طيب فاذا اخر وتعذر عليه فيما بعد. او وجد مالا وكان يمكن ان يحج به. لكن قال لا افضل ان شغله في تجارة لسنتين واجمع منه مهرا واتزوج واذا نمت التجارة احج. طيب عجز خسر ما وجد مالا عاد الى فقر سابق بعد مال كان بيده هل يعتبر هذا قادرا على الحج ولم يحج بحيث اذا مات وجب على اوليائه الحج عنه لانه مات قادرا على الحج هذا كله على تخريج المسألة هل الامر على الفور؟ فمن تأخر في الزكاة فتلف المال وجبت في ذمته من تأخر عن الحج مع استطاعته قه وجب في ذمته وامثلة هذا مخرج على مسألة الامر هل يقتضي الفور او لا؟ قال رحمه الله مقتضى الامر المطلق الفور. ما معنى الفور وجوب الامتثال فورا وقد عرفت الامثلة في الحج وفي الزكاة وفي التوبة قال في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية. قال وهو على التراخي عند اكثر الشافعي انا على التراخي يجوز التأخير والتراحي طيب فان امتثل وبادر صح منه اذا قولهم على التراخي يعني ليس يعني وجوبا يعني جوازا على التراخي جوازا طيب ركز معي الكل متفق على ان البدار بالعمل المأمور افضل هذا لا خلاف فيه ان الصلاة اذا اذن لها المؤذن فالمبادرة لها في اول اوقاتها اعظم وافضل. سئل عليه الصلاة والسلام اي العمل افضل؟ فقال الصلاة على وقتها وفي رواية في اول وقتها فهذا لا خلاف فيه. النصوص التي جاءت بالحظ وسارعوا الى مغفرة فاستبقوا الخيرات. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة الامر بالمسابقة المسارعة في الخيرات الحث على المبادرات وذكر اصحاب السابقين الفضائل حتى يوم القيامة والسابقون اولئك المقربون فالسبق في الاخرة في الجنان متوقف على سبق في هذه الدنيا بالطاعات والعمل الصالح هذا كله مقرر كنا الاصوليين نناقش بعدا اخر. ماذا لو تأخر؟ فهل يعتبر ترك شيئا واجبا؟ وبالتالي فهو في ذمته وعلينا استدراك ما اولى فمن يقول يجوز التراخي؟ طيب لو كان عنده مال زكاة وتأخر في اخراجه اسبوعين ثلاث شهرا شهر شهرين وفي نيته ان يزكي ليس متكاسلا او لا متراهن كان ينتظر فرصة تتهيأ او قال سافعل وتراها قليلا فتلف المال. يقولون من يقول بجواز التراخي؟ يقولون لا شيء عليه. لانه مات كان عاص ولا نوى ترك الزكاة. وكذلك الحج وامثلة هذا ما ذكرت لك قبل قليل. نعم وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض هذا مذهب ثالث وهو التوقف لنا على اي شيء على ان الامر على الفور لنا سارعوا سابقوا الى مغفرة والامر للوجوب. اذا هذا دليل على ماذا على انه جاء في الاوامر الشرعية الامر بالمسارعة بالمسابقة وهذا يقتضي فور الامتثال لا التأخير. نعم. الدليل الثاني ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب المجرد ولو اخر ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب واولى الازمنة بالامتثال عقيب الامر احتياطا وتحصيلا له اجماعا. لو اخر هذا مثال الدليل عرفي يقول لو امر السيد عبده بامر مجرد يعني ما حدد له زمنا فتأخر العبد وتباطأ في الامتثال استحق الذم. استحقاقه للذم مقبول عند الجميع فهذا دليل على ان الواجب عليه الامتثال فورا والمبادرة فيقول هذا استعمال لغوي عرفي فكذلك نحن نفهم من النصوص الشرعية دليل ثالث ولان التأخير اما لا الى غاية فيفوت المقصود بالكلية. لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات او الى كبديل فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال لعدم دخول النيابة فيها او العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ او الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح او الى وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. كل هذا التقسيم هو دليل يريد به ان يقول ان الواجب في الامر هو الامتثال على الفور لم؟ قال هذا استدلال عقلي صبر وتقسيم. محاولة لحصر كل الاحتمالات التي يراها باطلة وبالتالي ما يتعين الا وجوب الامتثال فورا ماذا قال رحمه الله؟ قال نأخذها هكذا فهما عقليا. لما يأمر الله تعالى بامر بالحج بالزكاة بالتوبة انا اقول يقتضي الفور وانت تقول لا يجوز التراخي. يقول انا ساسير معك في مذهبك. يجوز التراخي اذا قلت يجوز التراخي اما ان تقول الى غاية او الى غير غاية يعني هل هناك حد للتأخير اجد من يقول يجوز التأخير السؤال موجه اليه. يجوز التأخير الى زمن محدد او الى زمن مفتوح يقول ان قلت لا الى غاية فوت المقصود بالكلية لانه سيعيش المكلف وباقي عمره من غير غاية وهو يؤخر ويؤخر ويؤخر فلا الامتثال تماما فيقول يبطل المقصود بالكلية مقصود الامر لا يتحقق امتثال يقول فان كان لا الى غاية فانه يفوت المقصود بالكلية لانه اما ان يكون الى بدل او الى غير بدل. فاذا قلت الى غير بدل ليس واجبا بل مندوبا لان المندوب يجوز تركه. يعني هو مأمور بالسواك ومأمور بسنة راتبة ومأمور بكثير من المستحبات طيب ما ما فعلها؟ لا بأس. واخر واخر لا الى غاية وليس الى بدن يقول اذا كانت هذه الصورة في ذهنك فلسنا التي نتكلم عنها نتكلم عن واجبات واما هذي مستحبات فاذا اذا اخر لا الى غير غاية ومن غير بدل فهذا مندوب طيب فاذا كان الى بدل قال البدل واما وصية واما عزم الوصية يعني ان ينوب انسان عن انسان في عمل يقول هذا ايضا لا يصح لان الصلاة لا يدخل فيها نيابة والصوم لا يدخل فيه نيابة فلا يصح ايضا هذا واما العزم ايضا يقول لا يصح ان يكون بدلا لان الانسان يعزم على صلاة الظهر ان يصلي قبل ان يدخل الوقت. وليس بدلا اذا ابطل هذه الاحتمالات ان يكون التأخير الى غير غاية طيب ناخذ الاحتمال الثاني ان يجوز التأخير الى غاية. السؤال ما الغاية التي يجوز تأخير الحج اليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير اخراج الزكاة اليها؟ ما الغاية يجوز تأخير التوبة اليها؟ هذي اوامر مطلقة. انت تقول الى غاية يجوز التأخير. الى متى طيب شخص عصى واراد ان يتوب فتراخى ما تاب ولا استغفر وظل يؤخر ويؤخر وانت قلت يجوز التراخي طيب الى متى؟ ستقول الى غاية الى غاية طيبة فهذه الغاية معلومة او مجهولة فان قلت غاية مجهولة ايضا اصبح هذا الاحتمال باطلا لانه يفضي الى جهالة. وان قلت معلومة وحددت من توقيتا اصبح تحكما ودليلا وترجيحا بلا مرجح. اذا ابطل الاحتمالين ان يكون التأخير الى غاية او الى غير غاية. ثمة احتمال ثالث. يقول انه يجوز التأخير الى وقت يغلب على ظن المكلف انه يستطيع الفعل فيه فهذا خروج من المأزق حتى لا يقول الى غاية يتورط او يقول الى غير غاية فيتورط يقول الى زمن يغلب على ظمن على ظن قلة في اتيانه بالفعل قال هذا ايضا باطل لان الموت يأتي فجأة وبالتالي فاصبح احتمال جواز التأخير او التراخي باطلا بكل احتمالاته فلم يبق الا الا الفور ساعيد قراءة هذه الفقرة حتى تفهم التقسيم. قال رحمه الله ولان التأخير اما الى غاية اما لا الى غاية. فيفوت المقصود بالكلية لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات او الى بدن فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال قلنا كالصلاة والصيام لعدم دخول النيابة فيها او العزم يعني ان تكون البدل هو والعزم وليس ببدل يعني لا يصح ان يكون العزم بدلا لوجوبه قبل وقت المبدل. يعني انت تعزم على صلاة الظهر قبل ان يدخل وقتها وعدم جواز البدل حينئذ او هذا الاحتمال الثاني في التراخي الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة يعني الى غاية المعلومة من حددها؟ انت تحددها؟ فتحكم وترجيح من غير مرجح. الاحتمال الاخير او الى وقت وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. ابطل جميع الاحتمالات وهذه طريقة في اقامة الدليل. ان يأتي الى فيأتي باحتمالات قوله فيبطلها جميعا بكل الوجوه المحتملة فيقول له مذهبك لا يصح. فاذا يبقى له استدلاله على بقاء الامر على الفور قالوا قالوا الامر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها. تماما كما قلنا هناك من ناحية العدد هل يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ قلنا الصحيح الامر على حصول الفعل من غير نظر الى العدد هنا ايضا الامر في لغة العرب يدل على مجرد حصول الفعل بغض النظر عن الزمن العرب لما تقول لك افعل ما يقصد الان او بعد زمن او بعد تأخير او تراخي يطلب ايجاد الفعل وحصول الماهية لا غير. نعم فلا يدل على غيرها ولان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل ضروري والضرورة تندفع باي زمن كان. بشأن تعلق الزمان بالفعل ضروري. كما قلنا العدد هناك من لوازم الامر المرة من لوازم الامر يعني لا يتحقق الامتثال في الامر الا بمرة على الاقل. فصارت المرة ليست من دلالة في الامر بل من لوازمه. قال هنا ايضا الزمن من لوازم الفعل يعني هل يمكن ان ينشئ انسان فعلا في غير زمان اذا الزمان من لوازم الفعل لكن هل الزمان هو الاول؟ او الثاني او الثالث؟ قال الازمنة في هذا سواء. مرة اخرى قال رحم الله لان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل والظرورة تدفع باي زمن كان. فلا يتقيد بالزمن الاول او الثاني ونحوه. نعم ولانه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والالة والمحل. لانه من لوازم الفعل عن الزمن والادلة متقاربة وقول الواقفية ضعيف. الادلة يعني ادلة القائلين بالفور وادلة القائلين بجواز التراخي متقاربة. قال رحمه الله الواقفية او قول الواقفية ضعيف يعني في النهاية يحتاج الى ترجيح. فان ترجح له احد القولين قال به نعم السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. خلاف لابي الخطاب والاكثرين. هذه مسألة لطيفة مفيدة في تطبيقات المسألة ما هي؟ اذا فات وقت العبادة الواجبة هل القضاء هل القضاء قضاء العبادة التي فات وقتها؟ يحتاج الى دليل بخصوصها او يكفي فيه دليل الفعل الاول مثال الصلاة من فاتته الصلاة فعليه ان يصليها اذا تذكرها او اذا استيقظ النائم من نومه ما الدليل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. انا اقول هب انه لم يأتي هذا الحديث هب انه لم يأتي هذا الحديث فهل يلزم النائم اذا استيقظ ان يصلي عملا باصل الادلة الموجبة للصلاة في وقتها؟ طب هذا مثال افتراضي قد لا تستوعبه ناخذ مثال عملي تارك الصلاة عمدا تارك الصلاة عمدا الذي ليس نائما ولا ساهيا ولا ناسيا لا متعمد لاخراج الصلاة عن وقتها ثم ظل هكذا ممتنعا عن الصلاة حتى خرج وقتها. ثم خرج الوقت وجاء بدله ان يصلي. السؤال هو لو سيصلي الان باي دليل حديث من نام عن صلاة ونسيها لا يشمله طب هل يشمله القضاء؟ فاذا قلت نعم من اين اما ان تقول بالامر الاول واما ان تقول بالقياس على النائم والناسي واما ان تبحث عن دليل. هذا معنى قولهم هل يحتاج قضاء الى امر جديد ام يكتفى فيه بالامر الاول؟ اضرب لك مثالا اخر ومثال عملي ايضا في الحج شخص وجب عليه الهدي متمتع او قارن وتعرف ان وقت الذبح في الهدي محدود من غروب اه من طلوع الشمس يوم العيد الى غروب اخر غروب شمس اخر ايام التشريق هذا سوف وجلس ينتظر وقال له اليوم زحام ويوم العيد تعبان وقال ساذهب ثاني ايام التشريق ثم ما وجد سيارة قال ثالث ايام التشريق وجد الناس في النفرة مهم ما تيسر ما تيسر له ان يذبح حتى غربت شمسه اخر ايام التشريق الان ترك واجبا وهو الهدي فات الوقت هذي عبادة مؤقتة فات وقتها السؤال ماذا يفعل ماذا عليه طبعا الفقهاء يقولون فات واجب فيجبر بدم كمن ترك المبيت كمن ترك الرمي ذبح الهدي احد الواجبات فهو لم يؤدي هذا الواجب وفرط فيه فيجبره بكفارة والكفارة فدية ذبح شاة طب هو كان سيذبح والان سيذبح لكن ذبحه الان كفارة لواجب ترك والواجب كان ذبحا. طب هل يمكن ان يقول قائل بل له هذا الهدي خرج وقته فيقضيه بعد غروب الشمس يعني يقضيه اخر شهر ذي الحجة في محرم بدا له ان تقول عليك واجب تأخر من الحج وتقضيه الان. هل يجوز هذا من يقول لا قظاء الا بامر جديد لا يوجد امر هنا وبالتالي فلا نص في المسألة فسيمنع هذا الاستدلال. ومن يقول ان القضاء يصح استناده للامر الاول ستقول نعم هذا يقضي. واجب وجب في ذمته ولم يفعل فيجوز له قضاؤه. فبناء المسائل هو على هذا التفعيل في الاصول اعد الواجب المؤقت الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. اذا ماذا قرر الطوفي انه يصح القضاء بالامر الاول فكل من فاتته عبادة خرج وقتها في ذمته قضاؤها حتى لو خرج. وبالتالي يستطيع ان طبق عليه الامثلة قال الا بامر جديد. يقول الماوردي الامر يقول المرداوي الامر الجديد اجماع او نص او قياس جلي. يعني الامر الجديد لا بد ان يكون دليلا اخر فقد يكون اجماعا قد يكون نصا اخر مثل من نسي صلاة او نام عنها وقد يكون قياسا جليا كمن قاس تارك الصلاة عمدا على تارك الصلاة نوما او سهوا فهذا نوع من القياس خلافا لابي الخطاب والاكثرين. نعم خلافا لابي الخطاب والاكثرين لنا استصحاب حال شغل الذمة الا بامتثال او ابراء يقول الطوفي عندنا هذا رجل وجب في ذمته الصلاة في هذا الوقت يقول هذا واجب مركب من شيئين ان يصلي وايش وان يكون هذا الفعل داخل الوقت خرج الوقت فات احد الواجبين وبقي بقي واجب فات الوقت وبقي فعل الصلاة فلا يسقط عنه الواجب بفوات الوقت. مفهوم؟ يقول رحمه الله استصحاب حال شغل الذمة يعني هو لما دخل عليه الوقت ذمته شغلت بوجوب الصلاة. ماشي؟ طيب هذي الذمة التي شغلت كيف تبرأ بواحد من شيئين اما بفعل وامتثال واما بابراء يعني ان يعفو عنه المكلف ان يعفو عنه الشارع ان يأتيه بترخيص بانه لا حرج عليه فمثل هذا تقول ما دام خرج الوقت بقي ذمته مشغولة وعليه تبرئة ذمته بالاتيان بالفعل. قالوا قالوا المؤقت غير المطلق. فالامر باحدهما ليس امرا بالاخر. نعم فرقوا بين الواجب المؤقت والواجب المطلق المطلق يفعل وفي اي زمن والفرق بينه وبين المؤقت ان المؤقت يفوت وقته قال رحمه الله بل مقتضى المؤقت بالمقتضى المؤقت الاتيان بالفعل في الوقت المعين فاذا فات الوقت بقي الاتيان بالفعل. هذا الذي قلت لك ان الواجب المؤقت يشتمل على شيئين الاول هو فعل الواجب والثاني الاتيان به في الوقت فاذا فات احد الامرين بقي الاخر فات الوقت يبقى المطالبة بالفعل الواجب نعم السابعة مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. خلافا لبعض المتكلمين. هذه مسألة ليس عليها كبير عمل ولهذا فسنمر بها مرورا سريعا. مقتضى الامر حصول الاجزاء. المقصود بالاجزاء الامتثال وربما قالوا سقوط القضاء والمسألة واضحة تماما هل لو امتثل المكلف الامر كما جاء في نصوص الشريعة؟ امتثل الصلاة والحج ونحوها لو امتثل واداها كما هي بشروطها واركانها وواجباتها هل يحصل له الاجزاء؟ ما معنى اجزاء امتثال يعني هل يكون ممتثلا؟ هل يسقط القضاء؟ الجواب نعم. قال مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا بجميع مصححاته وهذا ينبغي الا يكون فيه خلاف. قال خلافا للمتكلمين نسب هذا الى المعتزلة. وستفهم الان ما وجه الخلاف. نعم لنا لو لم لو لم يجزه يجزئه لو لم يجزه لكان الامر به عبثا ولان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الادمي. لنا لو لم يجزئه لكان الامر عبثا يعني لو كان سيمتثل ثم تقول لا فعلك غير مجزئ طب هو امتثل ما امر به؟ امر بصلاة فجر ركعتين يقف في الاولى ويجلس في الثانية فعل ما امر كيف تقول غير مجزئ؟ اذا سيكون الامر عبثا والشريعة منزهة عن العبث قال لان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه يعني الذمة بريئة فشغلت بهذا الامر بالصيام او بالصلاة او بالحج فلما اشتغلت الذمة لم يخرج عن هذا الامر ولن تبرأ ذمته الا بفعل ما امر فاذا فعل ما امر وبه برئت ذمته قال كدين الادمي. هذه في اشارة الى حديث الخثعمية لما سألت عن ابيها وفي رواية عن امها التي ماتت ولم تحج في رواية انها نذرت ان تحج قالت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فاقضي عنها او قال فحجي فان دين الله احق ان يقضى. فقارن عليه الصلاة والسلام وشبه حق الله بحق الادمي حق الادمي كيف تبرأ به الذمة بادائه باداء الحق اليه. قال فكذلك حق الله. فاذا صح ان تسوي في هذا التمثيل. نعم. قالوا قالوا يجب اتمام الحج الفاسد ولا يجزئ وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. لاحظ قالوا الذي يفسد حجه بوطأ قبل التحلل ماذا عليه فهذا يقول ها انتم تقولون يتم حجه مع انه فاسد ويطالب بالقضاء. وانتم تقولون الفعل المجزئ يسقط القضاء. يقول هذا حج وفعل وامتثل ثم يطالب مرة اخرى باعادة حجه من صلى يظن الطهارة فتبين انه محدث تقولون عليك اعادة الصلاة والطهارة طب هو ظن هذا فلماذا جعلتم هذه المسألة لا تجزئه؟ سيكون الجواب عفوا نحن نتكلم عن فعل امتثل فيه المكلف ما امر لكن الذي افسد حجه ما امتثل والذي صلى بطهارة مظنونة هو ايظا لم يفعل ما امر به فلا يصح استشهاد بهذه الامثلة ولهذا اجاب المصنف عن هذين المثالين. نعم ولان القضاء ولان القضاء بامر جديد فالامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله واجيب واجيب بان عدم الاجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات في الحج فاته ان يبتعد عن الجماع قبل التحلل الاول في الصلاة فاته ان ان يقع في طهارة صحيحة تصح بها صلاته وكلامنا ليس في هذا ولهذا قال ولسنا فيه نعم ولسنا فيه والقضاء بامر جديد ممنوع. نعم نحن للتو فرغنا من مسألة القضاء وبامر جديد. ورجح المصنف رحمه الله قبل قليل في تلك المسألة ان القضاء بالامر السابق. وهم هنا يبنونه على القضاء بامر جديد. قال هذا ليس من مذهبي. لان مذهبه القضاء بالامر السابق ولا يفتقر الى من جديد نعم الثامنة الامر الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل على كل واحد منهم الا لدليل او يكون الخطاب وبلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم امة فيكون فرض فرض كفاية وهو ما مقصود ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد لا تعبد اعيان المكلفين به هذه المسألة في فرض الكفاية واتيانها ها هنا لانها جنس من الواجب من اجناس الواجب فرض الكفاية فرض الكفاية كما يعرف او يحفظ كلكم تعريفا اهو ما يجب على الجميع او يسقط بفعل البعض وان شئت فقلت وان شئت تقول فرض الكفاية ما يفعله البعض ويسقط الاثم او يسقط التكليف عن الباقين. هنا مهد للمسألة كالتالي الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل لواحد منهم الا لدليل هذا الاصل ان الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير الامر لمن هنا لكل واحد من اهل الايمان وتوبوا الى الله جميعا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة امنوا بالله ورسوله وانفقوا الامر لمن هنا الامر لكل واحد هذا يتناول الجميع قال الا لدليل هذا صنف. الصنف الثاني ان يكون الخطاب بلفظ لا يعم الجميع نحو ولتكن منكم امة. كم المطلوب في امتثال البعض من هنا للتبعيض قال فيكون فرض كفاية تعرف فقال وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. هذا الفارق بين فرض العين هو فرض الكفاية فرض الكفاية يتضمن مصلحة يراد تحقيقها. وليس المقصود تعبد المكلفين بها. الصلوات الخمس ليست في المجموعة للامة الصلوات الخمس مطلوب منك ان تصلي تنهاك عن الفحشاء والمنكر مطلوب في الصيام ان تصوم انت حتى تحقق لعلكم تتقون. مطلوب في الزكاة ان تخرج من مالك. تطهرهم وتزكيهم بها وهكذا. لكن فروض كفايات شهود الجنازة غسل الميت الصلاة عليه الجهاد في غير حلول العدو او او النفير العام وامر الامام به طيب فروظ الكفايات هي يتحقق بها مصلحة الامة والمجتمع حتى يقوم الدين حتى يحافظ على حياضه حتى ارى المسلمون في قبورهم فهنا المطلوب ما هو؟ المطلوب وجود بعض افراد الامة يقوم بهذا الواجب ويؤديه حتى تتحقق المصلحة. قال فيكون فرض كفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. كصلاة في الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج. لماذا الجمعة ليس كذلك؟ المقصود في الجمعة هو صلاة المصلين انفسهم واحدا واحدا والحج كذلك قال وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض نعم كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض واستبعاده لا يمنع وقوعه. وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. هاتان جملتان فيهما جواب عن اعتراضين مقدرين واستبعاده لا يمنع وقوعه. هم يقولون استبعاد سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض يقول لا نعرف الشريعة ان يتوجه الامر للجميع ويخاطب الجميع وتبرأ الذمة بفعل البعض. لما توجه الامر الجميع تعلق برقبتي ورقبتك والثالث والرابع كيف يسقط الواجب عن ذمتي بفعل غيري؟ يقول هذا مستبعد يقول ان كان مستبعدا لكنه واقع ولهذا قال واستبعاده لا يمنع وقوع يعني واستبعاد عقلي لكن الشريعة اوقعته ودل هذا على حصوله. الاعتراض الثاني تكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به اما مر بكم في الواجب المخير ان هناك تكليفا بشيء غير معين تكليف بمبهم كما قلنا مثل خصال الكفارة. ايها هو الواجب احدها ايهم ايها الثلاثة بعينه هو الواجب غير معين قالوا فكما جاز التكليف بواحد غير معين جاز تكليف بعض غير معين يعني قاسى المكلف على المكلفة به ممتاز قاس المكلف على المكلف به. في الفعل المكلف اجزتم ان يكون الواجب بعض الجميع. يعطيك ثلاث خصال والواجب واحد منها هنا يظن ان على المكلف يقول يجوز ان يكلف الجميع والمطلوب فعل البعض قال هنا رحمه الله وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. يعني يمكن ان يكون المكلف به واحدا غير معين لكن لا يجوز في المكلفين ان يكون واحدا غير معين. يعني يريد ان يفرق بين المكلف والمكلف به. ما السبب؟ قال لا يعقل يعني لا يستطيع ان افهم انسان ان التكليف واجب على غير معين وبالتالي سيتواكل الجميع وسيفضي الى ترك الواجب ولن يقوم به احد باعتقاد ان كلا فيعول على غيره فان قيل فان قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايجاب على بعض غير معين قلنا بل محمول على المنتدب على المنتدب المسقط له المنتدب قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الادلة. يعني قالوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال هذا على بعض غير معين هو الان يعترض على قوله لا يعقل هم قالوا تكليف واحد غير معين لا يعقل؟ قالوا لا هذا مثال. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فجعل الله الطائف مبهمة وبالتالي هذا واحد غير معين او مجموعة غير معينة. قلنا لا هذا محمول على المنتدب يعني على لان الله قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين دونكم من والفاري وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. وكان قبلها قال ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا. ففهم وجوب اثير جميعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فنفى هذا عن الجميع واختص طائفة انتدبهم فلولا نفر من كل سرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قلنا محمول على المنتدب المسقط يعني حمل هذا اللفظ على فئة حملت على انتدابهم لهذا الامر ليقوموا بالواجب قال انما جعلنا هذا المعنى جمعا بين الادلة الواردة ليبقى لنا في المجموع ان الفعل في فرض الكفاية مأمور به بعض الامة فاذا فعلوه سقط الاثم عن الباقين. نعم التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الاحكام او خوطب به نحو يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى كصحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. هذه مسألة نختم بها لان الذي بعدها ليس مما لها تعلق بعلم الاصول فاخر المسائل في الامر ذوات الاثر ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام. او ما ثبت في حق صحابي بعينه بمعنى ان الحكم الشرعي اي الذي يأتي الى فرد مخصص سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام او رجل معين في الامة جاء الحكم له. هل يعد الحكم الى غيره او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل اجب لما يأتي الحكم امرا او نهيا للنبي عليه الصلاة والسلام او لفرد من الصحابة بعينه. فهل هو حكم خاص به او يتعدى الى الامة من ورائه طيب هو يقول ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من الاحكام او خوطب به نحن يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء ما لم يقم دليل مخصص. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان تنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمثل هذا الدليل يستخرج من هذه القاعدة كما ورد التخصيص خص عليه الصلاة والسلام بجواز نكاح اكثر من اربع هذا خاص ولا يتعدى الى غيره خص عليه الصلاة والسلام بهذا في جوازه ان ينكح المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون المؤمنين. ثبت في حديث البراء وان خاله ابا بردة بن نيار لما ضحى بعناق وهي ماعز دون سن الاجزاء في الاضحية قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك فهذا تخصيص ولا تستطيع ان تعد الحكم الى غيره. اذا ما لم يرد دليل على التخصيص. وجاء الصحابي واستفتى فاعطاه حكما. او نزلت اية قصة هل يعد هذا الى الامة او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل يعدى ما لم يقم دليل على التخصيص قال عند القاضي وبعض المالكية والشافعية نعم وقال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه اليه لا بمعمم لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الدلالة في الاية الله يعطي حكما لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم يعلل فيقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج يعني الحكم ليس خاصا به. يقول زوجناكها والعلة لكي لا يكون على المؤمن يعني حتى يكون هذا بابا يستفيد منه المؤمنون في الاحكام. نعم وايضا خالصة لك من دون المؤمنين. ما وجه الدلالة في الاية الثانية نعم لو لم يكن حكمه يتناول امته ما احتاج ان يخصه في الاية. فلما خصه دل على ان الاصل تعميم الاحكام للامة نعم دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص والا كان عبثا وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة. هذا من الاحاديث التي تنتشر في كتب الاصول وليس لها اصل ليس لها اصل بهذه الالفاظ حكمي على الواحد حكمي الجماعة منتشر في كتب الاصول ولا يصح ابدا نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم واجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة الى قضاياه الخاصة ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم. لجواز اختصاص قضاياه بمحالها فقال عليه السلام اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم واعلمكم بما اتقي في جواب قولهم له لست مثلنا فدل على التساوي. نعم هذا فيه اه ايجاز لعدد كثير من الادلة. الصحابة رضي الله عنهم رجعوا الى في حد الزاني الى قصة ماعز وفي اذية الجنين الى حديث حمل ابن مالك في المفوضة الى قصة بروعة بنت واشق الان هم في كل هذا ماذا يصنعون يذهبون الى ادلة نزلت في احكام اشخاص تستنبطون منها احكاما ويعممونها فالاصل عندهم ما هو ان الحكم عام ولا يتناول احدا بخصوصه الا اذا دل الدليل على التخصيص. قصة الصحابي لما اه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم؟ يعني الفجر يعني يؤذن الفجر وانا جنب ما اغتسل افاصوم؟ فقال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فاجابه بل انتم مثلي في هذا الحكم في التشريع دل على الاصل الذي تقرر في القاعدة قبل قليل. نعم قالوا امر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم وامر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه. فكذا العكس قالوا اذا امر السيد بعض عبيده لا يدخل العبيد الاخرون فاذا امر الله بحكم لماعز لبروع بنت واشق عوامر العجلاني لاي صحابي جاء الحكم له فلا يجوز تناول غيره. طيب هل معنى هذا ان هؤلاء الفقهاء يرون ان هذه الاحكام مغلقة الى يوم القيامة لا يستفاد منها؟ لا. شوف ايش يقول توفي في اخر جملتين قال اذ هؤلاء وكأن الخلاف لفظي. اذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والاولون واقعي الشرعي المقتضى اللغوي الاية او الحديث خوطب به من شخص رجل امرأة صحابية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي انا احللن لك ازواجك هكذا خطابات له فالذي يتمسك مقتضى اللغوي ماذا سيقول يقول هذا هذا خطاب موجه لافراد باعيانهم. والذي يتمسك بالواقع الشرعي يعني عمليا شرعا نحن ماذا نعمل؟ ما الواقع التعميم فيقول فكأن الخلاف لفظي ولا في النهاية فالجميع موافق على ان الاحكام تتناول الامة كلها المسألة الاتية العاشرة هي احد المسائل التي ضرب بها الشاطبي مثالا من المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية. ولهذا سنقتصر على قراءتها قراءة مجردة. امر المعدوم يعني الذي لم يخلق بعد القرآن نزل قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة فالاوامر في الشريعة التي جاءت قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة هل شملتني انت واياك؟ قبل ان نولد هذا هو امر المعدوم. طب ما اثر المسألة وما الذي يترتب عليها؟ هذي الاوامر التي نقرأها الان في القرآن والسنة تشمل اولادنا الذين لا نولد بعد واحفادنا الذين ما ما رأيناهم ولا خلقوا بعد النقاش في مسألة لا اثر له اطلاقا لكنهم اوردوه فيما يسمونه بامر المعدوم وله منزع عقدي ساقهم الى الحديث عنه وهذا شيء من الاثار التي انسحبت في علم الاصول. نعم العاشرة تعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه. وحال باطل بالاجماع. اما مع اما بمعنى تناول خطابي له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. ان يطلب من المعدوم ان يفعل شيئا وهو معدوم محال وهذا بالعقل يعني وباطل بالاجماع واما بمعنى انه اذا وجد امتثل للامر قال جائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية لنا لنا تكليف اواخر الامم الخالية بما كلف به اوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على انبيائهم وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وانما خوطب بهما غيرنا قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قاسوا استحالة التكليف على استحالة الخطاب. المعدوم لا يخاطب ولانه لا يخاطب اذا لا يكلف قلنا لا نسلم استحالة خطابه. لا نسلم استحالة خطابه. الخطاب موجه اليه اذا وجد توجه اليه الخطاب فاستلزم الامتثال سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال وكمال قدرته على ايجاده. لا سيما على قول المعتزلة ان المعدوم شيء وان تأثير القدرة ليست في ايجاد المعدوم بل في اظهار الاشياء من رتبة الخفاء الى رتبة التجلي ولان الانسان يخاطب ولدا يتوقعه يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها طيب نتجاوزه الى الخاتمة خاتمة الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا. خلافا للمعتزلة والامام وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق. هذه ايضا على شاكلاتها من المسألة السابقة وما تقدم ليست من المسائل ذوات الاثر وما كان كذلك فافضل الا نقف عنده. هل يصح ان يأمر الامر بما يعلم انه لن يتحقق هل يصح ان يأمر الشرع بامر وهو يعلم انه لن يقع؟ مر هذا كما تذكره في اشتراط الامر الارادة. اشتراط الارادة في الامر وهل يصح او لا يصح؟ وكيف امر الله ابا لهب بالايمان مع علمه انه لن يؤمن؟ وقصة ابراهيم عليه السلام في ذبح ولده اسماعيل والنسخ قبل كن من الامتثال ولهذا قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وقررنا هناك ان هذا من الجدل العقيم والنقاش فيه سقيم اولة اجهاد الاذهان في تحرير المسألة صرف للاوقات وهدر لها في غير نفع يعاد. قال الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه قيح عندنا خلاف للمعتزل. المعتزلة يقولون لا يمكن ونحن نقول غاية ما فيه الابتلاء. فيبتلى المكلف ان يمتثل او لا يمتثل والامام من الامام نعم هو كان المتبادل في كتب الاصول وبالذات عند الشافعي اذا قالوا الامام على الاطلاق فالمقصود به الرازي لكن هنا يقصد بامام الحرمين رحمه الله. قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق. والفائدة هي تحقق الابتلاء وليس لنا لنا تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع او الامتناع ولان الانسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال قلنا ممنوع بل انما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. طيب انا ساطوي المسألة فيها لانها كما قلت ليست من ذوات الاثر في بناء مسائل في وفروع تبنى عليها. هذا ختام ما يتعلق بمسائل الامر. واظن اهمها ما وجدها في درس الليلة من الامر بعد الحظر. ودلالته على فوري او دلالته على التكرار نحن فقط نشير الى اننا في الاسبوع القادم ان شاء الله كما بلغ بعضكم سنكثف لقاءات متتابعة تكون في درس الاربعاء وليال ثلاثة معها. فيكون الاسبوع القادم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء ان شاء الله تعالى. بقي لنا مسائل النهي وهي يسيرة ربما كانت جزءا من الدرس القادم. ونحاول في الدروس الاربعة ان شاء الله تعالى الانتهاء من ابواب العموم والخصوص فان تيسر فقد قطعنا ايضا محورا كبيرا من محاور دلالات الالفاظ وهو العموم والخصوص مسائله اكثر بكثير من دلالات الامر والنهي تطبيقاته ايضا شتى وهي مهمة في باب فهم النصوص الشرعية. فان تيسر لنا ذلك واتممناه فما يبقى من الكتاب في بعض بعض الدلالات الاخر التي هي البيان والاجمال وخاتمة الادلة القياس والاجماع والادلة المختلف فيها مع التعاضد والترجيح ارجو ان نكمله مع بقايا الاسابيع في الفصل الثاني ان شاء الله تعالى. اسأل