لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوتي الكرام هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه نتابع شرح مختصر العلامة الطوفي المسمى بالبلبل الذي اختصر فيه روضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق بن قدامة رحمه الله وقف بنا الحديث البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص وقد ابتدأنا هذا الباب في مجلس البارحة بحمد الله في مجلس البارحة بحمد الله وقد تقدم فيه تعريف العام وذكر مراتبه مراتب العموم والخصوص ثم تكلمنا عن صيغ العموم الخمس المراتب او الدرجات او الصيغ او الانواع التي عليها الفاظ العموم في نصوص الكتاب والسنة. وختمنا المجلس البارحة بذكر الاحتجاج لمذهب الجمهور وهو الحق ان شاء الله في ان للعموم صيغا تخصه وتدل عليه. دل على ذلك عدد من الادلة كان في طياته ايضا رد على الفرق الاخرى التي لا تقولوا بتحديد صيغ للعموم اما بالنفي المطلق واما باثبات بعضه ونفي البعض الاخر ها هنا مسائل نستأنفها فيما تتعلق بالعموم والخصوص نأخذ ما تيسر منها في مجلس الليلة ونكمل في المجلسين المقبلين ان شاء الله تعالى نعم صلي وسلم هذه مسألة موجزة صغيرة لطيفة وهي ايضا ظريفة في معناها حينما يكون الحديث عن العموم في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية فانك تتكلم عن جمع لانه لن يكون اللفظ عاما الا اذا حوى افرادا كثيرين. ولما اقول افرادا وجمعا وكثيرين فما اقله عندما يطلق الجمع في النصوص الشرعية فكم اقله يعني من حيث العدد فاما ان تقول اثنان او تقول ثلاثة وهما مذهبان لاهل العلم اقل الجمع اثنان او ثلاثة. اما لغة فلا خلاف ان اقل الجمع كم ثلاثة لان اللغة فرقت بين المفرد المثنى والجمع فخصت الاثنين باسم واعراب فيقال المثنى وله اعراب يخصه بالرفع بالالف وبالنصب والجر بالياء وجاءت الفاظ اللغة كذلك تخص التثنية بالفاظ خاصة ان جئت في التوكيد وان جئت في اسماء الاشارة في الظمائر في الاسماء الموصولة في كل ذلك خصت التثنية بلفظ يخصه ولو كانت لو كان الاثنان يلحقان بالجمع لما خص الاثنان باسماء تخصها في كل تلك الابواب في النحو فاذا هذا لا اشكال فيه ان الاثنان تثني. لكن الكلام فيما يتعلق بالاحكام الشرعية. هل يلحق الاثنان بالجمع ثمة خلاف في الصلاة مثلا اقل الجماعة كم اثنان في الميراث فان كان له اخوة فلامه السدس. كم اقل الاخوة الذين ينقلون الامة في الميراث من الثلث الى السدس اثنان وهكذا فثمة احكام شرعية ثبت فيها ان الاثنين يأخذان حكم المجموع او حكم الجمع فمن هنا جاء الخلاف في الشرع اقل الجمع كم؟ هل هو اثنان او ثلاثة فاكثر؟ اقله جاء الخلاف؟ قال هنا اقل الجمع ثلاثة لما قال اقل الجمع ثلاثة اذا هذا مذهب يتوافق مع مقتضى اللغة ان اقل الجمع في اللغة ثلاثة واقله في موجب الاحكام الشرعية ايضا ثلاثة. قال وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحات انه اثنان وهذا لا شك ليس على مقتضى اللغة لكن بالنظر الى بعض مقتضيات الاحكام الشرعية كما سيأتي في ذكر الادلة. فاذا في الميراث في فضل صلاة الجماعة فيما يترتب على هذا هو الخلاف المذكور الان. نسب الى المالكية وهو مذهب مالك على الصحيح ان قل الجمع اثنان وينسب ايضا الى بعض السلف من الصحابة والتابعين كل ذلك بالنظر الى ان بعض الاحكام الشرعية اعطت الاثنين اعطت الاثنين حكم الجماعة نعم لنا هذا واضح مقتضى اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية. لكن مثل هذا لا يصلح ان يكون دليلا هنا. لان الكلام ليس على مقتضى اللغة بل على مقتضى الشريعة لكنه يريد ان يقول ان جعلنا مقتضى جعلنا اقل الجمع في الشريعة ان جعلناه اقله في الشريعة ثلاثة فهو الموافق لمقتضى اللغة. فكأنه يقول ان هذا المذهب هو الاقرب الى مقتضى اللغة. نعم لاحظ هذه التصرفات لغوية انت لا يصح ان تصف التثنية بالجمع ولا الجمع بالتثنية. لا تقول رجال اثنان ولا تقول رجلان ثلاثة ولا تقول الرجال كلاهما ولا تقول الرجلان كلهم وفي المقابل يصح ان تنفي تقول ليس الرجلان رجالا فانت هنا نفيت دل على تفريق بين التثنية والجمع. نعم. قالوا ما وجه الدلالة في هذه الاربعة الادلة انه عبر عن المثنى بالجمع هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول هذان يقول خصمان ثم ينسب والفعل الى واو الجماعة اختصموا. فدل على ان الاثنين في في النصوص الشرعية تأخذ حكم الجماعة. قال وان طائفتان اثنتان يعني من المؤمنين ثم لما جاء في الجمع نسب الى واو الجماعة قال اقتتلوا قال وهل اتى بك نبأ الخصم اذ تسوروا الذين تسوروا المحراب على داوود عليه السلام كم كانوا؟ اثنان اخوان لقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وعرض خصومتهما على نبي الله داود عليه السلام لما حكى القرآن القصة قال هل اتاك نبأ الخصم؟ ما قال اذ تسورا قال اذ تسوروا فانظر كيف في الايات القرآنية يعبر عن الاثنين بالجمع اذا هذا دليل على ماذا على ان اقل الجمع اثنان ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما على اثنتين من امهات المؤمنين ان تتوبا الى الله فقط صغت قلوبكما كم قلبا لاثنتين من امهات المؤمنين قلبين ومع هذا قال قلوبكما فعبر بالجمع نعم اي اية فان كان له اخوة فلامه السدس. قال فان كان له اخوة واقل من يمكن ان ينقل الامة في الميراث من الثلث الى السدس اثنان. ومع هذا فالاية جاءت بالجمع هذا لفظ حديث اه لا يصح سندا. الاثنان فما فوقهما جماعة. والمقصود في الصلاة في فضل الصلاة سندا لا يصح له عدة طرق لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب الاثنان فما فوقهما جماعة لكن لا على انه حديث مرفوع على انها ترجمة من كلامه رحمه الله وهو استنباط وفقه باب الاثنان فما فوقهما جماعة ثم ساق حديث مالك بن الحوريث اذا كنتما في سفر يؤذن احدكما ولامكما اكبركما فالحديث لا يصح سندا. نعم هذا استدلال اخير عندهم معنى التثنية حاصل في الجمع لان الجمع في اللغة الظم قال وفي التثنية انضم واحد الى واحد فمعنى الجمع في اصل اللغة حاصل في التثنية لان التثنية انضمام واحد الى واحد فاصبح اثنين. اذا هو جمع واحد الى واحد. فاذا معنى الجمع اللغوي ايضا متحقق في التثنية اه وفي هذا ايضا نصوص كثيرة اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببعض الادلة وهي كما ذكرت في ظاهرها التعبير عن الاثنين بالجمع وهو كثير في النصوص الشرعية قال الله تعالى ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. وكم طرفا للنهار طرفان قال واطراف النهار فذكر الجمع فمثل هذا كثير في النصوص الشرعية لكن كلها يمكن الاجابة عنها ان هذه الادلة لا التي ذكر فيها الاثنان بلفظ الجمع لها توجيه لغوي سائغ كما سيبين المصنف الان. نعم يعني هذا الجواب على هذان خصمان اختصموا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا؟ الجواب يقول لفظ الخصم ولفظ الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير فبالتالي لما يقول هل اتاك نبأ الخصم انت لماذا فهمت انها جمع او تثني قال اذ تسوروا المحراب وان طائفتان يقع على القليل الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير يقول او جمع ظمير الطائفتين باعتبار افرادهما لما قال طائفتان ثم قال اقتتلوا لا يقصد اقتتال الطائفتين بل يقصد افراد الطائفتين وهم جمع فيحصل بينهم القتال. هذان خصمان اذا معسكران او فريقان اهل الايمان واهل الكفر اختصموا في ربهم خصوصا اذا قلت ان سبب نزول الاية قصة مبارزة الثلاثة في بدر مبارزة علي وحمزة وعبيدة مع عتبة وشيبة والوليد وكانوا ثلاثة ومع هذه الاية تقول هذان خصمان اذا مقصود فريقان او معسكران او فريقان فينسب ينسب الجمع الى افراد الخصوم الى افراد الطائفتين ومثل هذا توجيه سديد ايضا ولا تكلف فيه نعم اما قلوبكما فلها توجيه لغوي بلاغي انه لو جاء القلب هنا بالتثنية لاجتمعت تثنيتان في كلمة واحدة تثنية قلبين وتثنية الظمير هما فيصبح قلبي كما ومثل هذا غير مستساغ لغة ان يثنى في كلمة واحدة مرتين. مر الكلمة نفسها تأخذ تثنية ثم يلتحق بها ظمير التثنية فينأى بهذا في تكرار التثنية في جمع اللفظ ويؤتى بالتثنية في الظمير فيحصل المفهوم ولا يمكن ان يخل بفهم السامع فقد صغت قلوبكما. قال تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة. نعم ولا ماء ماشي ولما طيب ولما طيب هذا الان لاحظوا ويدل على يرد على ادلة القائلين بان اقل الجمع اثنين فيما ذكروا من ادلة يرد عليها واحدا تلو الاخر. لما من الرد على الايات التي اوردوها في الاستدلال جاء لمسألة حجب الام بالسدس وان اقل من يحجب الام باثنين والله يقول فان كان له اخوة يقول هنا لولا الاجماع لكان لنا كلام اخر يقول الاجماع هو الذي جعل دلالة الاية اخوة جعلها اثنين. والا لو تركنا ومقتضى اللغة لكان اقل من يحجب الام كم ثلاثة لو تركنا ودلالة اللغة لكن لما انعقد الاجماع خلاص اصبح دليلا اذا ليس ليس لان اقل الاخوة اثنين في اللغة بل لان الاجماع انعقد ان الاثنين يأخذان حكم الثلاثة فما فوق. فاذا الدليل هنا الاجماع وليس هو مقتضى اللفظ اللغوي في الاية القرآنية. ولهذا قال ولولا الاجماع لاعتبر في حجم بالام ثلاثة يعني لو ما كان عندنا اجماع لكان المذهب والاقوى دليلا من حيث لفظ الاية هو انه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة اما الاثنان فلا يقول لولا الاجماع ثم قال كمذهب ابن عباس فمما يذكر عن ابن عباس في احدى الروايتين انه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة. قال ولما قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في قومك هذا اثر يذكر في كتب الفرائض والمواريث ويذكر في بعض السنن لكنه لا يصح سندا في الحجاج بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فانهما تناقشا في المسألة والرواية تقول ان ابن عباس وهو يرى انه لا يحجب الام الا ثلاثة اثنان فاستدل على عثمان فقال ان الاخوان ليسا اخوة في لسان قومك يعني العرب ما تقول على الاثنين اخوة والله يقول اخوة فكيف جعلت الاخوين يدخلان في الاية يقول احتج عثمان بالاجماع يعني ما كان عند عثمان جواب الا الاجماع وما منع يعني من ابن عباس فيريد ان يقول ان النزاع حتى لما وقع بين الصحابة فصل بينهم بالاجماع وليس بمقتضى لفظ الاية وبالتالي فليست الاية مما يصلح ان يستدل بها على ان قل الجمع اثنان نعم هذا رد على دليل الاثنان فما فوقهما جماعة وقد قلت لكم لا يصح سندا ولو صح ولو صح عندنا عنه جواب ما هو الاثنان فما فوقهما جماعة يعني في فضيلة الصلاة ليس في شيء اخر. ليس في شيء اخر تحصل فضيلة الجماعة في الصلاة باثنين فاكثر. قال اذ شرع يبين الاحكام لا اللغات. يعني الحديث ما جاء يعلم العرب انكم اقل الجمع. لا الحديث جاء يتكلم عن فضل صلاة الجماعة الشارع بين الاحكام لا يبين اللغات نعم الاخر اخر دليل عندهم ماذا قالوا فيه ان معنى الجمع حاصل في التثنية. اجاب فقال هذا اما قياس في اللغة واما طرد في الاشتقاق يعني اما يعني هذه الطريقة في صياغة هذا الدليل اما قياس لغوي واما طرد في الاشتقاق والاثنان ممنوعان نحوا وصرفا القياس في اللغة ممنوع يعني ان تقيس في اللغة بان تعطي اسم شيء لشيء اخر بناء على علة مشتركة او معنى جامع بينهما فيه خلاف وقد تقدم طرد الاشتقاق يعني بمجرد ان يوجد في اي معنى جمع تسميه جمعا فهذا لا يصح حتى طرد الاشتقاق لا يصح فيقول هذا الباب اصلا ممنوع ونحن لا نوافق عليه واستدلالكم هناك بان مجرد معنى الجمع حصل في التثنية اذا يأخذ اسم الجمع لا يصح استدلالا لانك تلاحظ ان المصنف في باب القياس في اللغات هناك في المبادئ في المقدمة الرابعة قبل ان نبدأ في الادلة لما تطرق لقياس في اللغات رجح رجح جواز القياس في اللغة فلا يستقيم له هنا ان يمنع وهذه طريقة ينبغي ان تضطرد عند طالب العلم لما يقرر المسائل ويتبنى المذاهب عليه ان يسرد مذهبا واحدا يسير والطوفي نفسه رحمه الله اعتذر في الشرح فيقول وكنت قد رجحت هناك الجواز فلا يتجه القول هنا بالمنع فكان حتى هو ايضا عنده واضح عدم الاستقامة والاضطراب في المنهج فاشار اليه رحمه الله فعلى الاقل اذا اراد ان يعترض بماذا يعترض؟ يعني هو لا يمنع القياس في اللغة. فاذا اراد ان يعترض يعترض بانه قياس فاسد هو لا يمنع القياس يقول طيب انا اقبل القياس لكن قياسكم هذا غير صحيح. وعليه ان يبدي وجه الفساد في هذا القياس. اما ان يبين مثلا ان العلة المزعومة هنا لا يصح البناء عليها. او يقول قياسكم هذا ممنوع قياس الشبه وقياس الشبه اضعف انواع القياس التي لا يؤخذ منها شيء. ولا ينبغي ان يعول عليها. هذا الرد سليم وهذا الجواب مستقيم. اما ان يقول لا القياس في اللغة ممنوع وقد صرح بجوازه قبل فهذا لا يسلم منهجا. بقي ان نقول هذه المسألة هل يترتب عليها خلاف اقل الجمع اثنان او ثلاثة. طب نحن متفقين في الصلاة ان اقل الجماعة اثنين. ومتفقين في الميراث ان اقل الجمع ايضا في الاخوة الذين يحجبون الام احوى ايضا اثنان فاين وجه الخلاف رجل خلاف ليس في مسائل جاءت الشريعة بالنص على احكامها. لكن في احكام شرعية تكون امام القاضي والحاكم ومن يفصل في الخصومات تجاه طار والدعاوى لو قال مثلا شخص انه آآ او نذر ان يتصدق بدراهم فحصل مراده وجاء يستفتي فيقول يعني كم ساتصدق؟ فيقول له الفقيه ما شئت. يقول درهم واحد يكفي ستقول لا ما يكفي لانك قلت اتصدق بدراهم. طب درهمين تكفي هذا الخلاف اذا قلت اقل الجمع اثنين ستقول نعم لا بأس واذا قلت لا اقل الجمع ثلاثة تقول اقل ما يلزمك لتفي بنذرك ان تكون ثلاثة. وكذلك لو قال لله علي ان اصوم اياما اذا انجبت اذا نجح ابني اذا شفيت امي ونحو هذا فحصل مقصوده فجاء يفي بالنذر فيقول كم اقل الايام التي ساصوم؟ فهذا الذي يتوجه فيه الخلاف ونحو ذلك كثير لكنه في النصوص الشرعية المسألة محسومة بما جاء به الدليل. انتهينا من المسألة الاولى وهو اقل جمع وقد فهمت المسألة ووجه الخلاف ننتقل الى المسألة الثانية في مسائل العموم وهي مسألة شهيرة طويلة الذيب معروفة بين طلاب العلم وتجري على السنتهم كثيرا في التعبير عن مقصود خلاف الاصوليين فيها. وهي ما يعنون لها بوضوح وانتشار هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب وربما تجد طلبة العلم يحفظونها على وجه التقرير لا على وجه الخلاف. فيقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه مسألة وقع فيها خلاف في ساحة الاصوليين ووجه المسألة حتى تفهم الخلاف. ماذا لو جاء الدليل الشرعي نزلت اية او ورد حديث شريف بسبب حادثة قصة صحابي صحابية كان صاحب الموقف والحادثة فجاء الدليل ليبين حكم المسألة المتعلق بهذا الشخص. اذا السبب الذي جاء من اجله الدليل سبب خاص لكن لفظ الدليل جاء عاما فهل نجعل الحكم الذي ورد في الدليل عاما مراعاة لعموم لفظه او نجعله خاصا بالشخص او بالسبب الذي ورد في اجله الحديث هذا هو محل الخلاف وحتى تتصوره بصورة اوضح واتم الادلة يا اخوة اذا حدثت الحادثة ووقعت الواقعة فاذا جاء الدليل يبين قد يرد الدليل احيانا ويقترن بما يدل على العموم. صدقت المرأة المخزومية فنزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لو كان المقصود المرأة ما كانت تقول الاية والسارق والسارقة فاذا ورود لفظ المذكر مع ان السبب مؤنث يشعر بماذا لان هذا تعميم للحكم وشريعة ماظية الى يوم القيامة. هذا لا يدخل فيه خلاف الاصوليين. لان اللفظ هنا جاء مشعرا بالعموم ثم جاء مفارقا لخصوصية السبب بوضوح. كانه يقول لا عبرة بالسبب. السبب انما كان سببا لورود الاية ولتشريع الحكم لكن اللفظ يقصد به العموم. ولو قلت ان سبب نزول الاية هو قصة سرقة رداء مروان او صفوان عفوا سيكون ايضا الوجه ذاته متجه لان السارق رجل. فتأتي الاية والسارق والسارقة فيذكر ايضا لفظ المؤنث مع ان السبب مذكر. فهذا واضح ان المقصود فيه التعميم. اين الخلاف؟ عندما يكون اللفظ لا يشعر لا بالتعميم ولا بالتخصيص اللفظ عام تأتي زوجة اوس بن الصامت وتأتي خولة وتأتي آآ زوجة عويمر العجلاني في اللعان في المظاهرة قصة زوجة اوس هذه تشتكي في المظاهرة وتلك يؤتى بها في الملاعنة تأتي الادلة عامة خولة تأتي تشتكي عند النبي عليه الصلاة والسلام والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما يأتي تقرير الحكم الذين يظاهرون منكم هذا لفظ عام ما قال التي قال الذين يظاهرون انت اذا نظرت الى سبب نزول الاية فهو خاص واذا نظرت الى اللفظ عام فهل تجعل هذا الحكم خاص بزوجة اوس او هو عام لكل من وقع له مثل هذا هنا الخلاف قد يكون قائل في بداية المسأل هذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. ونصوص الشريعة انما جاءت لبيان الاحكام. نعم. لكن نصوص الشريعة احيانا تأتي في بيان احكام خاصة يحكم عليه الصلاة والسلام بخزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين ولا يتعدى هذا الحكم ويحكم لخال البراء اه ابن عازب ابي بردة ابن نيار ان تكون عناقه في الاضحية مجزئة عن شاة معتبرة في الاضحية. ويقول لن تجزي عن احد بعدك. نعم يأتي التصريح بالخصوصية لكن ثبت ان الشريعة ربما عالجت مسألة في حكم خاص. فهل نعمم ام تجعل المسألة مقصورة؟ الذي عليه الاغلب ان العبرة بعموم اللفظ اجراء للالفاظ الشرعية مجرى التشريع في الاحكام امة وان هذه الاسباب كانت مقدمات لورود الحكم فلما ورد الحكم ثبت الاستعمال سيأتي لك الان الخلاف وسيأتي الاستدلال له بما يبين مزيدا من المواقف. نعم خلافا لمالك او للمالكية التحقيق كما يقول العلامة الشقيقة رحمه الله ان مالكا في المسألة هذه مذهبه فيها كالجمهور يعني انه يقول ان العبرة بعموم اللفظ وان جئت للامام الشافعي فان الذي نقله ايضا بعض الشافعية في النسبة الى امامهم ان الشافعي رحمه الله يقول ان العبرة بخصوص ايضا هو مفهوم على غير وجهه. وذلك لسبب نقاش ساقه الامام الشافعي في كتاب الام. يرد به على خلاف بينه وبين ابي حنيفة في مسألة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر وتخصيصهم للحديث للامة دون الحرة فكان يسوق مساقا رحمه الله لو كان هذا مخصوصا لكان اولى الا يستثنى يعني هم استثنوا استثنوا الامة وقالوا المقصود به الحرة. يقول يا جماعة الحديث اصلا ورد بسبب امة فكيف تستثنونها والحديث ورد لسببها؟ فهم من كلام الشافعي انه يقول بخصوص السبب بينما لا يقول كذلك انما اورده احتجاجا على من قصر او اختص من لفظ الحديث السبب الذي من اجله ورد الحديث. فعلى كل قد لا يصح تحقيقا لا عن ما لك ولا عن الشافعي رحمهما الله انهما يقولان ان العبرة بخصوص السبب. وبالتالي في الغالب ان الائمة كلهم ولك ان تقول عامة الفقراء والاصوليين على مذهب الكافة وهو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر رجلا سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه. قال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر اللفظ عام اوليس عاما اين العموم قال ليس من البر فنفى ان يكون هذا وجها من البر عموما الصيام نفى ان اي صيام تطوعا او فريضة لا يكون برا في السفر اي سفر وجد صاحبه مشقة او لم يجد اذ قدر على الصيام او لم يقدر سفر قريب او سفر بعيد هذا عموم ليس من البر الصيام في السفر وبالتالي هذا مذهب بعض الفقهاء يقول هذا لفظ عام ولا يصح عفوا ولا يكون ولا يكون المتعين على المسافر الا ان يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر هذا مذهب لولا ورود حديث انه صام عليه الصلاة والسلام في السفر يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لولا ورود هذه الاحاديث لقلت ايجوز الصيام في السفر؟ فلما جاءت الحديث الاخر بدأ يستثني منها بعض الفقهاء وفرقوا بين الصيام الذي يجلب مشقة كحال الرجل الذي الذي سقط اذا ليس تخصيصا بالسبب لكنه جمع بين الادلة كما فهم. فهذا هو المقصود بخلاف الفقهاء. هل العبرة بعموم اللفظ ام خصوص السبب. كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما ومر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه فقال لعله اذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك ونزلت الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. كعب كما في الصحيح يقول في نزلت هذه الاية طب كعب حصل له الموقف؟ نزلت الاية بيانا لحكم مشكلة كعب بن عجرة وهو محرم. والاية جاءت بلفظ عام اين العموم؟ فمن قلنا هذا من اسماء الشرط فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فتترتب الفدية ليس خاصا بكعب اذا. وهو على العموم لان اللفظ عام. هنا يتوجه هل العبرة بعموم لفظ بخصوص السبب؟ سؤال الفريق من الفقهاء حتى لو قلنا غير مالك وغير الشافعي من يقول من الاصوليين والفقهاء ان العبرة بخصوص السبب ترى هل سيجعلون حكم الظهار معطل واللعان معطل وقصة آآ الصوم في السفر وايضا لا عبرة به ومسألة الافتداء في آآ محظور الاحرام ايضا معطلا لا ولكن يبحثون عن ادلة اخرى لا يستدلون بالاية ولا يستدلون بالحديث. افهم هذا جيدا قد يلتقي في النهاية مع اصحاب الفريق الاول لكن الدليل لما يأتي يستدل بمقتضى الصنعة الاصولية ان جئت تستدله تقول مثلا من لبس المخيط من حلق رأسه من قص اظفره وهو محرم محتاجا الى ذلك فعل والدليل فمن كان منكم اي يقول لك قف هذا لا يصلح ان يكون دليلا وخاص بكعب ابن عجرة فتبحث عن دليل اخر فما الدليل؟ ستقول الدليل قياس تقول قياسا على كعب بن عجرة للعلة المشتركة بينهما فيعطى حكم كعب سيقول الاخر طيب وفي النهاية ستصل الى الحكم ذاته فلما تطويل الطريق لا في فرق كبير هنا فرق بين ان يكون دليلك في المسألة هو النص وبين ان يكون القياس النصر لا اعتراض عليه ولا يقوى احد على رد دليل ثبت بالنص بخلاف القياس. قياس يمكن ان يقابل بقياس يقابل باعتراض بعموم اخر فهذه مراتب الاستدلال ستختلف الاثر وفيها كثيرا. ومن يقول ان العبرة بعموم اللفظ سيوظف قدرا كبيرا من النصوص. لما لان كثيرا من النصوص جاءت بيانا لاحكام خاصة او لوقائع خاصة فجاءت الادلة ببيان احكامها. ومن يقول العبرة بخصوص السبب ستتقلص عنده دائرة الاستدلال بالنصوص اما للبحث عن عمومات اخرى او بالقياس ونحو ذلك من الادلة التي هي اضعف من استدلال القائل بان العبرة بعموم اللفظ. نعم لنا هذا اول الادلة الحجة في لفظ الشارع لا في سببه ان لما يتعارض امامي امران احدهما لفظ الدليل والاخر السبب الذي من اجله ورد الدليل. الحجة في ايهما في اللفظ نعم يعني يعني يعني لو خصصنا هذه الادلة باسبابها لتعطل قدر كثير من نصوص قالوا واكثروا احكام الشرع العامة وردت لاسباب خاصة. نعم قالوا هذه اربعة اشياء استدل بها القائلون بان العبرة بخصوص السبب. الدليل الاول قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز اخراجه تخصيص ركز في استدلالاتهم. يقول الدليل الاول عندهم هم يقولون العبرة بماذا الدليل الاول عندهم ان السبب الذي من اجله ورد الدليل لا يجوز تخصيصه فاذا كان لا يجوز تخصيصه دل على انه هو المقصود بالحكم سيأتي مزيد بيان لهذا الان الدليل والثاني ولما نقله الراوي لعدم فائدته اليس تروى الاحاديث وفيها ان فلانا حصل؟ فنزل قوله تعالى كذا وفلانا جاء فنزل قوله تعالى وامرأة جاءت فنزل قوله اليس هذا جزء من الرواية المرتبطة بورود النص لماذا ينقله الراوي اجب لماذا ينقله هم يقولون ما نقله الا لانه مختص بالدليل الذي ورد به يقول الراوي ما عنده فائدة في ذكر اسم زوجة اوس ابن الصامت وخولة ابن حكيم وهو عويمر العجلاني وفلان ما عندهم غرض من ايران لهذه الاسماء وربطها بالادلة الا لبيان انهم اصحاب هذا الدليل. وان الحكم هذا جاء لهم لا لغيرهم اذا هم يقول اولا لو كان العبرة بعموم اللفظ لما جاز كان جائزا اخراج السبب وتخصيصه. الدليل الثاني لو لم يكن مختصا لما نقله الراوي لعدم الفائدة الثالث لو كان الحكم عاما فلماذا ارتبط بهذه الاسباب يعني حكم اللعان ما ينزله الله الى ان تقع قصة عويمر وحكم الظهار ما ينزله الله الى ان تقع قصة اوس بن الصامت فلما تتأخر هذه الاحكام ويرتبط تشريعها بحصول هذه الوقائع دليل على انها خاصة بهم لا بغيرهم. ولو كان الحكم عاما ها لجاء الدليل ابتداء من غير ارتباط بسبب ولا تعلقه بقصة تقع يشرعه الله كما شرع الصوم هل تشريع الصوم كان مرتبط بقصة حصلت؟ يشرعه الله كما شرع الصلاة كما شرع الحج وسائر الاحكام التي ما ارتبطت باسباب خاصة بها. فهم هذا الدليل؟ ما الجواب عنه نقل يعني لماذا يتأخر تشريع الاحكام ويرتبط بوقائع لهم يقولون لما ما شرع حكم اللعان ولا الظهار ولا حكم الجماع في رمظان لمن فعل الا بحدوث قصص مشابهة وفدية المحرم لما حصل لكعب ابن عجرة يقول لو اراد الله ان يكون الحكم عاما لنزلت الايات من غير حصول هذه القصص والوقائع فهم يقولون ارتباط نزول الدليل بحصول القصة دليل على ان الله يريد الحكم بهؤلاء الاشخاص اعيانهم لا بغيرهم يقول ولما اخر نزول الحكم الى حين حصول هذه الوقائع. لا هنا جواب سيأتي ذكره يا اخوة ارتباط النص بحصول واقعة له اهداف وفوائد وحكم كثيرة واحد منها ان تفهم سياق التشريع كيف حصل. الله عز وجل ما انزل الوحي دفعة واحدة ولا نزل الشريعة ما نزلت قانونا ودستورا مدونا من الاول الاخير وقيل اعملوا بما فيه. فكان التشريع ينزل تدريجيا فمراعاة للتدريج حصل هذا. هذا اولا وثانيا ان كل قصة ترتبط بسبب فانها فانها عزاء وتسلية لكل مؤمن الى يوم القيامة يقع له مثل هذا السبب. فلو ان رجلا ابتلي مع زوجته في نهار رمضان واخر ابتلي بامرأة رآها والعياذ بالله يعني مع رجل بالحرام وثالث وقع في خطأ فظاهر من زوجته كل هذه قائع مما يسلي الخاطر عندما يبتلى بها اهل الايمان في بلد ما في مجتمع ما فمن تسلية الخواطر انها حصلت لها وقائع مشابهة في اشطهر واشرف زمن زمن النبوة. والوحي ينزل. فيكون العزاء هو ان نفعل كما فعلوا. وان نقتدي بما طبقوا وان نفعل كما نزلت لهم والاية لتصحح لهم المسار وتدلهم على الطريق على كل سيأتي الاجابة عن استدلالاتهم. دليلهم الاخير قال لانه جواب سؤال فتجب مطابقة له جاءت المرأة فقالت يا رسول الله زوجي ظاهر مني فنزلت الاية الذين يظاهرون يقولون في مقتضى الجواب لا بد ان يكون مطابقا للسؤال والمعنى لانه ظاهر منك يا خولة فالحكم كذب فيقولون السؤال كالمعاد في الجواب. فالجواب صحيح بلفظ عام لكن عليك ان تضع مقدمة له كعب بن عجرة حصل له ما حصل فكأن تقدير الاية قد اذاك هوام رأسك يا كعب فمن كان منكم مريضا او به اذى. وعندئذ ستخصص اللفظ العام بالمقدمة التي تضع. المقدمة انا لا اولفها من عندي. لكن القاعدة السؤال كالمعادي في الجواب فمن سأل فاجبته يقول من عندك تقول ابي والتقدير عندي ابي فالجواب يقدر فيه السؤال اعادة وبالتالي فما يكون في السؤال من خصوصية سينتقل الى الجواب هذه ادلة اربعة ساقها القائلون لان العبرة بخصوص السبب سيجيب عنها واحدا تلو الاخر. نعم هذا اول ادلتهم قالوا السنا نتفق على ان السبب الذي من اجله ورد الحكم لا يجوز تخصيصه. اذا هو المتعلق به الدليل لا غير؟ قال لا. السبب اخص بالحكم. ولهذا يقول الاصوليون قاعدة العموم من حيث هو عموم يجوز تخصيص افراده صح لكنهم اتفقوا على ان السبب الذي من اجله ورد اللفظ العام لا يجوز تخصيصه يعني لا يمكن ان يكون العام الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يستثنى اوس بن الصامت الذي من اجله نزلت الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه عام يمكن ان يستثنى بعض الافراد لكن لا يمكن ان يستثنى كعب بن عجرة. لانه من اجله نزل النص وهكذا فيقول السبب الخاص الذي ورد العموم من اجله لا يستثنى. لكن لا يستثنى لكونه اقوى لكونه اخص بالحكم ليس لانه ها ليس لانه المتعلق بالحكم وحده هو اقوى من غيره. لكن لا يعني مشاركة غيره معه في الحكم. هذا الجواب عن الدليل الاول وتوسعة هذا جواب عن سؤالهم ولما ولما نقله الراوي دل على انه السبب. يقول ولما نقله الراوي لعدم فائدته. يقول لماذا ينقل الرواة تلك القصص مع نزول الايات ذكر عدة اسباب وعدة فوائد قال منها بيان اخصيته بالحكم ان قصة فلان وفلانة هما اخص الافراد بهذا الحكم لانه ورد من اجلهم هذه فائدة الفائدة الثانية معرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. الظمير الاول يعود الى من والثاني الى من الحكم والدليل ممتاز. انا اعرف تاريخ الدليل وتاريخ الواقعة لما اعرف انه هذه القصة كعب بن عجرة حصلت عام حجة الوداع انتهينا عرفت متى حصل ولما آآ يقول عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فاربطوا بالواقعة وقل قصة عائشة لما قدمت مكة بالزمن قبل عرفة او بعد عرفة وحديث صفية كلها اربطها بفائدة نقل القصص معرفة التواريخ. ومعرفة تاريخه بتاريخ معرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. يعني الحكم والدليل نعم وتوسعة علم الشريعة ايضا سيكون في طياته فوائد اخر يوسع علم الشريعة بمعنى انه يذكر في طياتها الاسباب والقصص والاحكام التي تبنى مناسبة لتلك الاحكام. قال والتأسي بوقائع السلف كما قلت لك يكون عزاء وتسرية لمن يبتلى بشيء من هذا انه حصل الصحابة الكبار رضي الله عنهم اجمعين قال وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف. يقول ايضا يكون هذا سببا يوسع دائرة الاجتهاد التي ينشأ عنها اختلاف فقهي ولا بد. فيكون هذا من الاسباب التي قدرها الله عز وجل بان يقع خلاف في الامة فيما بعد؟ هل نعتبر بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ فيكون هذا من مقتضيات الرحمة. ان تربط نقل هذه الروايات مقرونة باصحابها والا لو نزلت الاية مجردة لم يقع مثل هذا الخلاف الذي نحن بصدد الحديث عنه الان نعم لما لما اختصت لما اختصت بوقت هذا الجواب عن الاعتراض الذي قالوا ولما اخر بيان الحكم الى وقوعه قال له لو اراد الله ان يكون الحكم عاما ما تأخر الحكم الى حين وقوع القصة او الحادثة فاجاب عن هذا فقال هذا اعتراض لا ينبغي ان يوجه اصلا لانه من متعلقات العلم الازلي كانك تقول يا رب لماذا شرعت هذا الحكم الان هذا سؤال لا ينبغي ان يسأل بل لله الحكمة البالغة يقدر ما شاء متى شاء ويشرع لعباده من الاحكام ما يناسبهم في الوقت الذي يناسبهم. فهذا من متعلقات العلم الازلي فلا يعلل. يقول كتخصيص وقت ايجاد العالم به. ما يقول انسان لماذا خلق الله الكون والخلق والانس والجن تلك اللحظة ولم يخلقهم قبل او بعد. هذا السؤال لا يتوجه. ومثله ايضا ينتقض بالاحكام الابتدائية. طيب ارأيت الى الصلاة؟ التي ليست متعلقة بسبب وتشريع الصيام غير المتعلق بسبب طب نفس الكلام لماذا شرع الله الصلاة في مكة وليس في المدينة ولماذا في مكة في السنة الثامنة من البعثة او الخامسة على خلاف وليس من السنة الاولى في النبوة؟ لماذا تأخر الصيام الى السنة الثانية في الهجرة لماذا تأخر فرض الحج الى الثامنة؟ هذه اسئلة ستتوجه حتى في الاحكام التي لم ترتبط باسباب التي شرعت ابتداء ولهذا فالجواب عن هذا الا يفتح هذا الباب للسؤال قال والا انتقض بالاحكام الابتدائية الخالية عن اسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. بقي اعتراضهم الاخير او جوائز دليلهم الاخير لانه جواب سؤال فتجب مطابقته يعني ان القصة لما وقعت او السبب جاء الجواب عاما لكن السبب مقدر في الجواب والجواب معاد في السؤال معاد في الجواب فيجب اختصاص الحكم به فاجاب عن هذا نعم يقول لا الواجب في السؤال والجواب ان يتناول الجواب محل السؤال ومحل السبب وليس ينبغي مطابقته يسأل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر. قيل نركب البحر وليس معنا الا ماء يسير فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فيقول لهم هو الطهور وماؤه الحل ميتته. سألوه عن ماذا اسألوه فقط عن الماء فانتقل في الجواب عن الماء وعن السمك عن حل ميتة البحر فانظر كيف ان الجواب معنى المطابقة يعني ان يفي بما في السؤال. وليس معناه ان يتحجر عليه ولهذا قال الواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطابقة المدعى المطابقة يعني ان يكون الجواب بقدر السؤال لا يزيد ولا ينقص. لا ليس هذا المقصود. المقصود الا ينقص نعم لكن الا يزيد ما احد يمنع من هذا. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فينتقل في الجواب الى اشياء تتجاوز محل السؤال. قال اذ لا يبعد ان يقصد الشارع بالزيادة محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل او تقريره. كما اذا قيل زنا او سرق فلان يكون هذا السبب الذي حصل فيأتي الحكم من زنا فارجموه ومن سرق فاقطعوه هل هذا لا يمنع اذا فهمت الخلاف الذي دار الان حسبك ان تقف على تطبيقات نبوية ينبغي ان يطوى فيه هذا الخلاف تماما؟ الا تستحضر الان معي امثلة وقع فيها نقاش بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام حول هذه القضية هل المسألة تختص بصاحب القصة او هي عامة له ولغيره؟ بلى في الصحيحين وغيرهما من السنن. روايات تثبت هذا ينبغي ان يكون هذا طاويا للخلاف. من ذلك مثلا الرجل الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام انه لقي امرأة اجنبية فقبلها وصنع ما اصنع الرجل مع زوجته غير انه لم يجامعها. وجاء مستثقلا ما وقع منه من ذنب وخطيئة. فنزل قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرا للذاكرين. سأل الرجل الي هذه يا رسول الله فقال لمن عمل بها من امتي وعند البخاري قال لجميع امتي كلهم هذا واظح الاية وزنة وردت في سبب خاص اللفظ عام ان الحسنات يذهبن السيئات والرجل كان صريحا قال يا رسول الله هذه لي الاية هذه لي انا. فقال بل لجميع امتي كلهم. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم لمن بها من امتي فانظر كيف قرر عليه الصلاة والسلام ان النص وان نزل في سبب خاص فان العبرة بعموم لفظه. المثال الاخر في قصة علي وفاطمة لما اتاهما النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة والحديث ايضا في الصحيحين. وايقظهما لصلاة الليل لقيام الليل فجعل يحثهما على القيام للصلاة وامرهما بقيام الليل فقال الا الا تقومون؟ الا تصلون؟ فقال علي انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا نقول نحن يا رسول الله ننام وارواحنا بيد الله ان شاء ايقظنا قمنا صلينا واما ايقظنا الله ما صلينا فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ولى وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا الاية ما نزلت في علي. وكان الانسان اكثر شيء جدلا نزلت في جدال الكفر والشرك جدال المشركين. لكن انظر كيف استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن علي لانه جاء يعظه وينصحه في قيام الليل وبدأ علي يستدل بان المسألة يعني ترى نحن ارواحنا بيد الله ان شاء بعثنا فقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هذا تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام طبق اية واستدل بها في موقف ليس الذي اجله نزلت الاية لم العبرة بعموم اللفظ الانسان اكثر شيء جدلا وهو الانسان يشمل المؤمن والكافر وان كان الاصل في نزول الاية في الكفار. لكن لان العبرة بعموم اللفظ تناقله اه الاستعمال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا داخلا فيها نعم هذه مسألة اخرى عملية ايضا ومحل خلاف بين الاصوليين ويعينون لها كالتالي حكاية الفعل هل تعم تذكر معي ما قلناه امس قالوا العموم من عوارض الالفاظ الذي الذي يتصف بالعموم هو الالفاظ بل هي الاسماء من الالفاظ. تقول المسلم المسلمون يقول المسلمات وما ذكرت في صيغ العموم التي مرت بك امس هذه صيغ عموم ليس فيها افعال هي اسماء معرف بال مضاف الى معرفة ظمائر اسماء شرط ونحوها كل تلك اسماء ما كان فيها افعال. الافعال لا عموم لها الافعال لا عموم لها الان عندنا في الروايات النبوية اما قولية واما فعلية. القولية على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفعلية على لسان الصحابة الصحابة يقولون صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة حلق رأسه وطاف دعا هكذا فيحكي الصحابة افعالا ينسبونها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا وقع الخلاف ماذا لو نقل الصحابة في الرواية فعلا منسوبا الى النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظ عام مثل قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة او قضى بالشاهد واليمين او نهى عن بيع الغرر السؤال الصحابي هل نقل الصيغة اللفظية هنا قال نهى عن النجش هل نقل الصحابي الصيغة اللفظية؟ في هذه الروايات؟ لا. نهى عن النجش. نهى عن بيع الغرر ماذا حصل؟ الذي حصل ان الصحابي من اين جاء بهذه العبارة اذا هو فهم واقعة حدثت امامه. او سمع لفظا فحكاه. في النهاية الذي امامك هل هو لفظ ام فعل منسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب الصحابي عبر عنه بما يدل على عموم نهى عن بيع الغرر قضاة بالشفعة دخلت ال ودخلت ال هنا فافادت العموم هل الصحابي هنا وقف على قصة حصلت او سمع رواية ولفظا فجاء وقال للتابعين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر وقضى بالشفعة او هو وقف على قصة وقصتين وموقف وموقفين وثلاثة واربعة وكون منها حكما عاما فجاء يقول للتابعين من بعده نهى ابي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر هذا محتمل وهذا محتمل صح لاجل ذلك وقع الخلاف هل حكاية الصحابي لفعل منسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حكم العموم او لا محل الخلاف اذا هو هذا الاحاديث المروية بصيغ فعلية على السنة الصحابة. قال نهى رسول الله عن المزابنة صلى الله عليه وسلم المزابنة هذا عام نهى عن بيع الغرر نهى عن النجش قضى بالشفعة قال يعم خلافا لقوم فصرح المصنف بالمذهب الراجح في المذهب وهو العموم قال خلافا لقوم المخالفون هم الاكثر كما حكى الامدي ويجعلون حكاية الصحابي لفعل لا تفيد العموم لسببين وسيأتي الادلة لهم الان نعم هذا اقوى دليل الاستناد الى تطبيقات الصحابة. لاحظ كم بابا الان جاء معنا؟ حاولنا ان نثبت فيه تطبيقات للصحابة وفهما منهم للنصوص. وهذا مستمسك جليل لم؟ لانك تتكلم على دلالات الفاظ والالفاظ عربية وافصح العرب جيل الصحابة وادرى الناس بدلالة الايات والاحاديث الشعب والجيل الذي نزل عليهم الوحي وعاصروه فما فهموه اولى ان نفهم كما فهموا. واذا اردت ان تأصل لقواعد وتستنبط قضايا كلية فعليك ان تحتك قم الى فهم اولئك لانهم ينبغي ان يحتكم فعلا الى اساليب فهمهم رضي الله عنهم. يقول اجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله مثل ماذا الافعال التي يرويها الصحابة منسوبا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال امرا ونهيا وترخيصا لاحظ قال وهم اهل اللغة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح من حديث جابر الجوائح التي تصيب الزروع والافات امر بوظعها يعني بعدم تحميلها او تحميل تكلفتها وغرمها على المشتري. امر بوظع انت امام نص يعني بمصطلح معاصر نص قانوني يصلح ان يكون مادة دستورية تطبق فيها اي واقعة ينطبق عليها هذا الوصف الصحابي عبر بلفظ عام امر بوظع الجوائح لما يقول في اه حديث رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرات وهي طريقة في المزارع يتفق فيها صاحب الارض مع المستثمر او من يزرع الارض بشيء مسمى معلوم فنهى عليه الصلاة والسلام الا ان يكون على قدر مشاع محدد بينهما ابن عمر كان يفعل فاحتج عليه رافع بحديث ولما ساق رافع الحديث ساق هذه الرواية ايش موقف ابن عمر؟ قبل اذا كانوا يحتجون بمثل هذه الصيغ ويرونها نصا يجب الوقوف عنده واحترامه او لا؟ بلى فكانوا يفعلون. لما تستطيع ان تسرد مثالا واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة في تطبيقات الصحابة يسعك ان تقول ان هذا مذهبي لاني اجد الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يقفون في مثل هذه النصوص وهكذا يفهمون واولى الافهام بالسلامة فهمهم رضي الله عنهم اجمعين. اخذوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه. حديث زيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا. وامثال هذا كثير وغالبا ما تجد روايات في بعض كتب السنة التي تتسع في ذكر الرواية والحادثة انه حدث نقاش بين زيد وابن عباس بن اسامة وجابر بن فلان وفلان في سوق الحديث في في سياق الاحتجاج او محاولة اثبات الحكم او رد الاخر الى الصواب. ولم يكن الطرف الاخر الا قابلا فيقبلون مثل هذه النصوص ولا قال احدهما للاخر من اين اتيت به كيف فهمت انه رخص في العرايا؟ متى عرفت هذا؟ قضى بالشفعة ما سأله مع من كان صاحب القصة؟ من كانوا يسألون فلما كانوا يكتفون بمثل هذا النوع من ذكر الادلة يفيد ماذا انهم يرونه عاما ولذلك استدلوا به في وقتهم على مواقف مرت بهم رظي الله عنهم اجمعين قالوا بشأن قضايا اعيان يقول لا نهى عن الشفعة كانت في قصة حصلت ونهى عن بيع الغرر لمشكلة وقعت فقال هذه الكلمة وهي قضايا اعيان ما الجواب عنه نعم لا سنرجع حتى ولو قلنا قضايا عين سترجع للاعتبار بعموم اللفظ والصحابي لما روى يبعد ان يكون قضية عين ثم ينقلها بلفظ عام ثم يحتمل كيف يعني يحتمل انه خاص فوهم يعني ربما حضر القصة وسمع الحكم او رأى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحكم فتوهم الصحابي ان الحكم عام وربما يكون خاصا بالحادثة التي نزلت حتى هذا فيه ابعاد حقيقة بافهام الصحابة. هم هم يا اخي من يعني الوحي ينزل امام اعينهم وجبريل عليه السلام يحظر في مجلسهم فمثل هذا صدقني سيكون قادرا على فهم القصة والحادثة والرواية والعبارة وهل هي خاصة او عامة اكثر مني ومنك التي نقرأها على مجرد عبارات في الاسطر ناهيك عن ان هناك في سياق الحدث تعبيرات الوجه طريقة الانفعال وقائع القصة وما تدل هذا شيء لا يذكر في الكتب انا وانت نقف امام روايات صماء قال فعل حدث لكن هم يعيشون شعورا يصاحب هذا النص فهم اقدر الناس على الفهم ومحاولة ان تقول لعله وهم او سمع لفظا فظنه هكذا على العموم فنقله. هذي الحقيقة ابعاد بقدر كبير من علو فهم الصحابة معاصرتهم للتنزيل معايشتهم للوحي ثم ثم دعني اقول القدرة التي اكتسبوها بطول الصحبة ومعرفة ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام في عباراته والفاظه نعم نعم في النخير اه انت امامك لفظ نقله صحابي. الحجة في المحك لا في لفظ الحاكي المحكي ما هو انه قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة انت اخذت العموم من قوله الشفع عفوا هو يقول الشفعة هذه لفظ الحاكي وانت اذا اردت ان تأخذ الدليل خذ الحكاية منه الحجة في المحك لا في لفظ الحاكم. نعم قلنا ما هو الاجماع المذكور نعم وايضا ما ذكر بان الاحتجاج يكون بعموم الالفاظ هذا الحديث الذي تقدم انه لا يصح حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وتقدم هناك انه لا يصح الاستدلال به يعني الاصل عدم لهم هم يقولون يحتمل انه كان سببا خاصا فوهم الراوي ونقله عاما نقول الاصل انه لا يهم بل يكون متيقظا ضابطا متقنا فينقل ما فهم وما استوعب وما وعى رضي الله عنه والحجة في عموم اللفظ كما سبق نعم لاحتمال ان تقول احتمل ان الصحابي وهم سمع فنقل يقول هذا الاحتمال مردود بالاجماع اي اجماع اجماع الصحابة انفسهم لما كان احدهم ينقل للاخر هذا اللفظ فيحتج به والاخر يقبل. يستدل له بهذا اللفظ ويقبل. هذا الاجماع يبعد هذا الاحتمال ولو كان هذا الاحتمال واردا لكان اولى الناس بالتوقف هم لما كانوا يستدلون به امام بعضهم. لما يسوق بعضهم هذا الحديث قلت لك ابن عمر استدل عليه رافع بن خديجة قال نهى عن المخابرة وقف ابن عمر لو كان في احتمال لكان اول من يبديه هو ابن عمر لانه قد يقول له عفوا هذا فهمك انت. اعطني القصة واشوف يعني ممكن تكون كما فهمت او لا. لكن وقف عند مقتضى هذه الرواية فدل على ان الاصل عدم الوهم نعم الرابعة هذه الرابعة فيه مسألتان ايضا آآ يسيرتان لطيفتان هل العبد يدخل في كل لفظ عام او لا ما وجه هذه المسألة تعرفون العبد في الشريعة له احكام تخصه مثلا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الجهاد لا تجب عليه صلاة الجمعة وله احكام تخصه. ولا تجب عليه الزكاة له احكام خاصة به لو جئنا لمسألة تتعلق بعبد واستفتى احدنا شيخا احدنا استفتى فقيها فسأله عن مسألة فقال له نعم يجب عليه للعبد فقال ما الدليل هل يصح ان نستدل بالعمومات؟ نقول واجب والدليل اقيموا الصلاة ونقصد عبد هل هل تستدل لمسألة تتعلق بحكم العبيد والاماء؟ هل يجوز ان نستدل بادلة فيها صيغ عموم او لا يقول هنا خطاب الناس والمؤمنين والامة والمكلفين يتناولوا العبد المسألة الثانية الاتية الان النساء جنس الاناث هل يستطيع احدنا فقها ان يستدل لاحكام النساء بادلة جاءت بصيغ الذكور يعني وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون هل يشمل الاناث انت تقول نعم من منطلقات سابقة عندك انا اقول تعال تجرد وحاكم هذا الى التقعيد. الخطاب موجه الى الذكور. ولو اراد الله النساء لوجه الخطاب بضمير النسوة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله هذا خطاب للنساء وسيأتي الخلاف الان. اذا وقع خلاف هل كل نص بلفظ عام او فيه واو الجماعة المذكر او صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء؟ هاتان مسألتان مضمومتان الى بعضهما في هذه الرابعة. نعم خطاب الناس انتهت مسألة العبد في سطرين. نعم العبد يستطيع الفقيه ان يستدل على اي مسألة تتعلق به بكل دليل فيه عموم فاذا قال الشخص لكن وجدنا العبد يخرج عن مسائل لا يلتحق فيها بعموم المكلفين كما قلنا صلاة الجمعة وكما قلنا الحج وكما قلنا جهاد. فما الجواب ان تلك استثناءات ويبقى في باقي احكام الشريعة على الاصل. لو قلت لك ما الدليل على وجوب الصلوات الخمس على العبد كل دليل خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. اقيموا الصلاة بني الاسلام على خمس ستأتي بنفس الادلة التي جاء فيها عموم الادلة للمكلفين للعبيد عامة يدخل فيها. فاذا قال لك لكن انت اخرجته من صلاة الجمعة واخرجته من الحج ستقول هذا بادلة خاصة. ولهذا قال وخروجه عن الاحكام لعارض مثل فقال كالمريض والمسافر والحائض. الا ترى ان المريض خرج من بعض الاحكام والمسافر خرج من بعض الاحكام والحائض؟ السؤال هل جعلنا المريض والمسافر والحائض خارجين عن دائرة التكليف وقلنا نحتاج لكل واحد دليل خاص؟ لا اصلا انه يدخل في العموم كذلك العبد نأتي للمسألة الاخرى او شطرها الاخر ويدخل النساء تأمل هذه مقدمة محل اتفاق يدخل النساء في خطاب الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يشمل النساء لا يشمل لم لان لفظ الناس اسم جنس يشمل النوعين معا. قال وما لا مخصص لاحد القبيلين فيه كادوات الشر. فمن يعمل مثقال ذرة ان خيرا يرى يشمل النساء لا يشمل لم لان هذه الصيغة لا يميز فيه الذكر عن الانثى من يشمل الرجال ويشمل النساء. خلاص؟ من عمل صالحا وجاء البيان من ذكر او انثى وهو مؤمن. لو ما كان يشمل اسم الشرط الذكور والاناث ما صح بيانه من ذكر او انثى. فاذا هذا لا خلاف فيه. ما هو ان النساء يدخلن في اللفظ الذي يعم كالناس او الذي لا يميز الرجال عن النساء مثل ادوات الشرط خلاص؟ قال دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور خلاص؟ لما يأتي خطاب موجه للرجال خاصة او الذكور خاصة فهذا لا مدخل فيه للنساء مثل الجهاد والموجه فيه للرجال خاصة فلا يشمل النساء. يعني لا يجب عليهن وملاقاة الكفار والثبات. صلاة الجماعة في المساجد الامر فيه الى من فهذه عندنا احكام خص بها الرجال فمثل هذا لا يشمل النساء يعني لا يجب عليهن الوجوب الذي توجب على الرجال طيب اين محل الخلاف اذا اذا اتفقنا على ان الالفاظ العامة كالناس وادوات الشرط يشمل النساء والرجال. واتفقنا على ان الالفاظ المختصة بالرجال خاصة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يشمل النساء ما لكم سكتتم يشمل لا يشمل لم لان لفظ الشباب خاص بالذكور والمرأة لا يقال لها شباب يقال فتيات يقال شابات. طيب تقول اذا الحكم الوارد في الحديث لا يشمل النساء ان قلت نعم ستقول بالقياس امرت بالعفة امرت بكذا قياسا على الشباب لكن الحكم هنا في النص متوجه الى الرجال خاصة فنحن نقول الادلة التي دلت يعني مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن. الخطاب هنا موجه الى من خلاص مثل هذا الخطاب الموجه للذكور وللرجال خاصة لا يتناولوا النساء. اذا هذان محل اتفاق الخطاب العام الذي لا يميز بين رجل وانثى يشمل الاثنين معا. وكذلك الذي شمل او توجه الى الذكور خاصة لا يدخل فيه النساء. اين خلاف بصيغة جمع المذكر السالم والافعال التي جاءت فيها واو الجماعة. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة توبوا الى الله. امنوا ونحوها كثير وكثير نوامر الشرعية بل اكثر الاوامر واكثر النواهي هي هكذا لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغظوا لا تدابروا يشمل النساء لا يشمل. مع انها تقول واو الجماعة هذي في اللغة هي الجمع المذكر السالم ولو اراد الاناث لقال لا تبعنا لا تحاسدنا لا تناجشنا لا تباغظنا لا تدابرنا فهل ستقول مثل هذه الصيغ؟ اذا الخلاف محصور في اسم الجمع المذكر السالم او في واو الجماعة اذا دخلت على الافعال في الامر والنهي. هل يشمل او لا قال هنا رحمه الله اما نحو المسلمين ايش يقصد جمع المذكر السالم وكلوا واشربوا ايش يقصد الافعال التي التحقت بها واو الجماعة. نعم لا يدخلن فيه عند ابي الخطاب والاكثرين ان هذه الصيغ لا تشمل الاناث. لما لانها موظوعة للذكور والحقوا هذا بالنوع الذي قلنا فيه لا يدخل فيه النساء اتفاقا. الخطاب الموجه للذكور خاصة مثل يا معشر الشباب ومثل الامر بالجماعة ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. الخطاب الموجه للذكور خاصة طيب فهذا عند القاضي عفوا عند ابي الخطاب والاكثرين لا يشمل الاناث وعند القاضي ابي يعلى وابن داوود وبعض الحنفية بلى يشمل النساء الطوفي هنا الان قارن بين القولين فان ارادوا يعني قول القاضي وابن داوود وبعض الحنفية ان ارادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق ايش يعني يعني يقول تعال نحرر المسألة. نحن نقول هل هذه الصيغ تتناول النساء او لا تتناول؟ اجب عن السؤال المقصود التناول اللغوي او الشرعي الخلاف في ماذا طب اجب لو قلنا التناول اللغوي يشمل او لا يشمل؟ لا لا ولهذا يقول ان ارادوا بدليل خارج او قرين فاتفاق التناول الان شرعي عرفي شرعي وعرفي. يعني لو دخل احد منكم البيت وعنده اخوة ذكور واخوات اناث او ابناء ذكور وبنات اناث فدخل وقال السلام عليكم يصح طيب وفيهن اناث ما قال السلام عليكم وعليكن من اللطيف ان احد المتحذلقين في احد الامسيات ذات مرة فيقول المفترض انه في مجمع يجمع ذكورا واناثا ان نعطيهن حظهن من القوم اياهم الذين يزعمون مناصرة حقوق المرأة. فيقول يقول وانا ساسهل حتى لا تكثر العبارات. في نفس الكلمة نحدث اسلوب لغوي جديد قول السلام عليكم كنا كيف حالكم كنا؟ بالتالي قم نختصر في كلمة واحدة نأتي بالظميرين. نعود. فاذا عرفا اذا وجد في في توجه خطاب اشتمال ذكور واناث ان توجه بخطاب الذكور او بضمير المذكر فيشمل الاناث بخلاف ما لو دخلت البيت وما في الا البنات اخواتك او صالة وفيها مجمع نساء وجئت تلقي عبر المكبر الصوت ولا عبر المذياع الصدقي كلمة في ملتقى نسائي فهنا لا يسعك الا ان تقول بضمير الاناث السلام عليكن ولو قلت عليكم لكان هذا غير متجه فهمت؟ اذا عرفا وشرعا نحن نقول ان الخطاب اذا اشتمل على اناث وذكور يسوغ فيه التعبير عن الجميع بجمع المذكر دواء سائغ ولا ممتنع ولهذا قال هنا ان ارادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق والا فالحق الاول. ايش يعني والا؟ يعني من حيث اللغة. التناول اللغوي مع اصحاب القول الاول انه لا يشملهن سيأتي الان بادلة لهؤلاء وهؤلاء وكلهم سيجدون في النصوص الشرعية مجالا لاثبات بايات واحاديث فيها دخول النساء او عدم دخولهن نعم هذا هذا اول الادلة القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ اي صيغ جمع المذكر السالم وواو الجمع اذا دخل على الافعال هذا صحيح يعني ام سلمى فعلا جاءت تعترض لانها ترى ان النساء ما دخلن في الاية اية الاحزاب نزولها الاول كان هكذا ان المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين فقط فجاءت رضي الله عنها فقالت ارى الرجال يذكرون ولا تذكر النساء. وفي لفظ اخر في بعض سياقات الحديث تقول يا رسول الله يغزو الرجال معك ولا نغزو وذكرت بعض ما ميز الله فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وفي بعض السياق انه جاءت الاية ان المسلمين. فالشاهد تقول وسمعته وانا على وهو على المنبر وهو يقرأ الاية تقول فاقتربت فسمعته واذا هو يقول ان مسلمين والمسلمات ليس صحيحا على اطلاقه يعني ام سلمة ما جاءت تعترض بانها فهمت ان النص لا يشملهن لكن كأنها ارادت ان يحظى النساء بمزيد خصوصية بالتعيين في الذكر فنزلت الاية لبيان ما لهم من الفضل والمناقب بالايمان والاسلام وسائر الاوصاف بالعمل الصالح اسوة بالرجال نعم يقول والا ولكان والمسلمات نحوه تكرارا لو قلنا ان المسلمين يشمل النساء لا ما في داعي لسا يكون تكرارا لا ليس تكرارا. التكرار اذا كان لا فائدة فيه اما وقد اتفقنا فيه فائدة لمزيد التخصيص بالذكر كما قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال طب جبريل وميكال من الملائكة فلماذا يذكرون؟ هل تقول هذا تكرار وليس فيه فائدة؟ لا. لكن ذكر بعض مختصات اللفظ الذي يمكن ان يندرج فيه له اغراض. اما مزيد اختصاص او بيان شرف او اهمية او احتفاء ونحو هذا قالوا من القائل ها الذين يرون ان ضمير الذكور او اسم الجمع المذكر يشمل الاناث لان القول الاول الذي ذكره انه لا يشملهن وقالوا النصوص تختص بالذكور. وان ام سلمة جاءت اعترضت لانها رأت ان النص لا يشملهن القول الثاني الان يقول لا اسم الجمع المذكر السالم وواو الجماعة اذا دخلت تفيد اشتمال الاناث والذكور معا. قالوا متى اجتمعا غلب المذكر كما قلت لكم يعني حتى عرفا اذا جئت دخلت البيت او على مجمع فالقيت السلام وفيه ناس اه ذكور واناث فقلت بجمع مذكر وسع كذلك نعم ولو اوصى لو كان صاحب وصية وله ذكور واناث فقال اوصيت لا واصل ذكور فقال اوصيت للفقراء بكذا وكذا وقال واوصيت للارامل بكذا وكذا. فخص الفقراء الذكور بشيء وخص الارامل النساء بشيء ثم اراد ان يجمع لهم شيء وقال اوصيت لهم لما يقول واوصيت لهم وقد ذكر قبله رجالا ونساء ثم جاء فقال اوصيت لهم يفهم الموصى او الوصي ان الجملة الثالثة تشمل النوعين معا واكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. نعم عامة تكاليف الشريعة امرا ونهيا مثل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله اوفوا الكيل والميزان لا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم كما ترى كلها جاءت بهذه الصيغ وهي تشمل الاناث والذكور. يبقى الخلاف هل هو لغوي او عرفي شرعي؟ فالصحيح ثاني ولا داعي للمنازعة قال هنا رحمه الله الخلاف الذي ذكره هنا اجاب عنه قال قلنا بقرائن يعني استدلالهم بانه الادلة التي شملت الذكور والاناث اعترض المصنف فقال لا بل بالقرائن ولان اذا اجتمع الذكور والاناث غلب الذكور قال لشرف الذكورية بمعنى ان اذا اجتمع لفظ مذكر ومؤنث يغلب المذكر لا ترى انك تعبر عن الام والاب بلفظ واحد فتقول الابوان فهذا نوع من التغليب وانت تقول والدة ووالد فتقول والدان تقول شمس وقمر فتغلب المذكر فتقول قمران. يقول هذا في اللغة سائد تغليبا للمذكر على المؤنث لكثرة استعماله فيدخل النساء فيه تبعا. قال والايصاء الاول يعني هذا الجواب عن الاعتراض الذي ذكروه او المثال لو اوصى لرجال ونساء ثم عطف فقال اوصيت لهم قال لا هنا في قرينة وهو انه ذكر النساء قبل فدخلن فيه. ولكن الاوضح من هذا ان هناك نصوص صريحة يذكر فيه النساء ويدرجن في جمع الذكور فدل على ان هذا سائغ كما قلت عرفا وشرعا. قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من كلام كله على انثى ثم يقول وكانت من القانتين ليش ما قال وكانت من القانتات والكلام عليها خاصة ولم يلحق بها احد فالحقت به في الظمير. فهذا كما ترى صريح في ان المؤنث يدخل في ظمير المذكر تبعا ان قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين وما قلنا الخاطئات فحتى هنا غلب في جانب الخطيئة والحقها بوصف مذكر في قصة بلقيس انها كانت من قوم كافرين ولم يقل كافرات في قصة امر الله عز وجل باهباط ادم وحواء وابليس قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا. من هم ادم وحواء وابليس. طب ادم ذكر وابليس ذكر ولا انثى ذكر طيب ودخلت حواء وهي انثى اجماعا دخلت في قوله اهبطوا فلاحظ ان النص شملها مع انه جاء بواو الجماعة فهذا كثير جدا. مثل هذا الاستعمال يقرب لك صورة المسألة وتعرف ان الخلافة فيها لا ينبغي ان اخذ بعدا اكبر مما هو عليه. قلنا بقرائنا لشرف الذكورية والايصال الاول. خلاصة المسألة انه يمكن ان تقول ان كان التقرير من حيث التناول اللغوي فلا لا يدخل النساء في ضمير الذكور وان قلت المقصود التناول العرفي او الشرعي فنعم لانه قد سبقت بذلك الادلة التي تدل على تناول وللجميع نحن سنقف الليلة عند نهاية المسألة الرابعة لامر طارئ نحتاج فيه ان نصل الى اجتماع ما نكمل غدا ان شاء الله تعالى من المسألة الخامسة ما بعدها ولعلنا نعوض في جلسة الغد فنطيل في مقدار الجلسة قليلا ان شاء الله. لانه ما بقي الا جلسة الغد وبعدها حسبنا ان نأخذ قدرا اكبر من مسائل العمومة والخصوص اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين هذا يقول كثيرا ما تقرر الاقوال شرحا وايظاحا اليس الاكمل ان نذكر قول الراجح اسبأ ما ترون بالادلة لا يتأتى هذا لسببين الاول ان المتن الذي بايدينا يعرض الخلافة ونحن نشرح متنا فلا بد من ذكر الخلاف والسبب الثاني ان الترجيح هنا نسبي فما يكون راجحا عند شخص قد يكون راجحا عند غيره غيره والله اعلم ما وجه ايراد المسألة اقل الجمع في باب العموم انسة الانسان تذكره في باب الخصوص ذكرت هذا في صدري المسألة وقلت ان العموم يراد به جمع افراد فكان هذا مناسبا لذكر اقل الجمع هل دخول العبد في العمومات بالاجماع لم يذكر خلافا كما ترى في المسألة وانه يستدل لكل مسألة فيها حكم يتعلق بالمكلفين يستدل فيها على احكام العبيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين