احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة الحمد له جل جلاله كما اكرمنا هذه الليلة بغيث في بيته الحرام سقى به البلاد والعباد فانا نسأله كذلك من فضله ان يخصنا من بين خلقه بمزيد فضل ورحمة وكرم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون نستأنف فيه بفضل الله تعالى ومنته ما كنا قد ابتدأناه من قبل في شرح مختصر الروضة مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي رحمة الله عليه وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص مجلس البارحة قد عرضنا فيه اربعا من مسائل العموم ونستأنف الليلة مسألتين اخيرتين جعلهما المصنف رحمه الله من مسائل العموم والخصوص وطوى في كل مسألة طرفا من مسائل متناثرة يذكرها الاصوليون في محلها نشرع بعدها ان شاء الله في الشطر الثاني الذي يقابل العموم وهو الخصوص سنعرفه وننتقل الى المخصصات المنفصلة. ولعلنا نأتي عليها في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله الخامسة العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة نعم في مسائل البارحة مر معنا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومسألة حكاية الفعل هل تعم ومسألة الخطاب الذي يتناول خطاب العموم الذي يتناول العبد وما يدخل فيه الاناث او النساء من خطابات العموم ثم نقف الليلة عند مسألة مشهورة بحجية العام بعد التخصيص فصورة المسألة حتى يتأتى لك فهم ما سندرسه الليلة في هذه المسألة ان العام من حيث هو صيغة مرت بك صورها والاحتجاج بها هو حجة ويتناول اللفظ العام من افراده ما يصدق عليه اللفظ ومعنى الاحتجاج به هو تنزيل حكم العام تنزيل الحكم على العام بافراده في سياق الحكم الذي جاء امرا او نهيا فالعام حجة والعم يطرأ عليه التخصيص كما سيأتيكم ان شاء الله في نصف اللقاء الاخر هذه الليلة ولان التخصيص يدخل على العموم فمعناه انه يخرج بعض افراد العام منه التخصيص هو اخراج بعظ افراد العام كما سيأتي فاذا اخرج من اللفظ العام بعض افراده. فهل اللفظ العام الذي يبقى بعد التخصيص هل يكون حجة او لا؟ هذه مسألتنا حجية العام بعد التخصيص وما وجه طرق الخلاف في المسألة؟ وجه ذلك ان العام في الاصل انه حجة فاذا دخل عليه التخصيص غير دلالته كيف لان الاصل في العام انه يتناول جميع افراده الذين يصدق عليهم اللفظ فاذا خصص هذا العام فقد خرج بعض افراده. فماذا اذا بقي من الافراد تحت اللفظ العام بعظه وليس كله بقي بعض افراد العام بعد اخراج جزء منه بالتخصيص فهل الجزء الباقي يحافظ على دلالة العام من حيث هو من حيث التناول؟ نعم لكن الحكم قد اخرجنا بعض افراده سيتضح هذا بالمثال لما قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فدل الحديث على ان كل زرع ينبت من الارض يجب فيه اخراج الزكاة بمقدار العشر ولما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل الحديث على تخصيص الحديث الاول وهو ان ليس كل زرع قليل او كثير. لان الحديث فيما فالاصل انه صيغة عموم فلما خصص بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقا دل على ان الزرع اذا كان قليلا لا يبلغ خمسة اوسق وهو ثلاثمئة صاع فلا زكاة فيه. هذا عام خصص بذلك النص الاخر السؤال هو بعد اخراج هذا هذا الخاص الذي هو اقل من خمسة اوسق ماذا بقي في اللفظ العام ما هو اكثر من خمسة اغسطس؟ السؤال هنا هل اللفظ العام وهو قوله فيما سقت؟ بعد ذلك التخصيص هل يبقى حجة الخلاف هنا ان قلت حجة معناه يجوز لك ان تستعمل هذا الدليل العام في اي مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار عدا تلك المسألة المستثناة. هذا معنى كونه حجة ومن لا يقول انه حجة يقول عفوا دلالة العام هنا قد تغيرت لان قوله فيما سقت السماء كان يشمل كل شيء يزرع قليلا وكثيرا. وما سقاه ماء المطر من اي نوع كان. فلما اخرج ذلك اللفظ منه لم يبق العام بدلالته فماذا اذا؟ قال اذا تأثر لفظ العام فاصبح ها هنا مختلفا فلا يسعني العمل به ولا يكون حجة وجه الخلاف والاستدلال له محله المسألة. اعد العام العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. ففهمت ان ابا ثور وعيسى ابن ابان ممن يقول بان اما بعد التخصيص ليس بحجة لنا لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة استدل ها هنا بدليلين الاول وقد تكرر معكم في عدة مجالس وقلت انه دليل مهم تجب العناية به في مسالك دلالات الالفاظ في باب الاصول وهو وهو طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص وهذا مسلك غاية في الاهمية يأتي عليه الاصوليون في عدة ابواب والاستدلال به مهم للغاية كما قلت بعدة اسباب منها ان الصحابة رضي الله عنهم اعرف الناس بلسان العرب الذي نزل به القرآن ومنها ان الصحابة اعلم الناس بمقاصد الشرع الذي عايشوا تنزيل وحيه وعاصروا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ان الصحابة يستعملون مع سياق اللفظ ودلالاته وعباراته اسلوبا اخر يجعلهم اقرب الى الفهم الصحيح للمراد الا وهو وما يصحب اللفظ مما لا يعبر عنه اللفظ. واقصد به سياق الحال وتعبيرات الوجه وحال الحادثة وما يصحبها من قرائن هذه التي لا تنقلها الروايات ولا الالفاظ اذا هم اقرب الى فهم الالفاظ في النصوص الشرعية من غيرهم. فحيث ما وجدنا الصحابة سلكوا طريقا في باب العموم في باب الامر في باب التخصيص. ووجدنا قد تتابعوا وعرفناها طريقة لهم اذا على الاقل نجعل الخلاف فيه ضعيفا وان لم نلغه بالكلية ويقودك الى الراجح اذا تعرفت منهجهم وطريقتهم واسلوبهم. هنا قال لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص. يقول وجدناهم يستدلون ببعض الادلة ويحاج بعض بعضهم بعضا ويستدل بعضهم على بعض بادلة هي عمومات والملاحظ ان العمومات كثير منها قد دخلها التخصيص. اذا اذا هم يرون العام بعد التخصيص حجة والا لما استدلوا به هذا الدليل الذي هو الاجماع دعوة يحتاج منك ان تثبت بالامثلة بالشواهد بالقرائن المواقف التي تزعم انهم تمسكوا بها لكن فيها مواقف احتج علي رضي الله عنه مثلا على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله او ما ملكت ايمانكم مع ان هذا العام مخصوص بعدد من النصوص وقد نقع بينه وبينه خلاف مخصوص بذوات المحارم اذا كن بالكيمين احتجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لما طالبت بالميراث وبغض النظر مع كونه مخصوصا بالكافر والقاتل وهو يوصيكم الله في اولادكم عام مخصوص. ومع ذلك استدلت به في مسألة تراها اه يتناولها اللفظ اه احتج العلماء على جلد الزانيين بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مع انه مخصوص بمن لا ينطبق عليه النص كالمكره والمجنون والجاهل بتحريم الزنا فثبت اذا ان استشهاد الصحابة ومن بعدهم فيما الاجماع كان استعمالا لادلة هي عمومات. مع كونها مخصصة ولو لم يكن فيها حجة ما سلم لهم الاستدلال بها الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال واستصحاب حال كونه حجة معنى هذا الدليل اننا اختلفنا في العام بعد تخصيص طيب قبل التخصيص ما حكم العام حجة ونحن متفقون على هذا. نحن وابو ثور وعيسى ابن ابان الجميع متفق على ان العام قبل التخصيص حجة. اين وقع الخلاف بعد التخصيص يقال لهم نحن نعتبر العامة حجة بدليل استصحابنا لحكم العام قبل التخصيص الاستصحاب هو ان تأخذ حكم الحال السابقة للحال اللاحقة او ان تحتج بحكم المسألة في صورة على حكم لها في صورة اخرى فانا استصحبت الان حكم حكم العمل بالعام العمل بالعام قبل التخصيص حجة. بعد التخصيص فيه خلاف. انا اقول انه حجة ومن ادلة اني استصحبت حكمه والاستصحاب دليل معتبر غير ان الاستصحاب الان بهذه الطريقة لا يسلم وهو ما يعبر عنه الاصوليون سيأتيكم ان شاء الله في باب الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهذا لا يسلم مثال ذلك اه يختلف الناس مثلا في حكم صلاة المتيمم بالماء بعد ان متيمم بالتراب بعد ان وجد الماء شخص صلى متيمما لانه ما وجد الماء ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت فهل صلاته بالتيمم بالتراب مجزئة ام عليه التوضأ واعادة الصلاة طالما بقي الوقت محل خلاف بين الفقهاء ان كنت انت ترجح ان صلاته صحيحة ستقول طهارة شرعية معتبرة حصلت بالماء بشرطها المعتبر فاجزأت ولا اعادة عليه كما لو توضأ يقول الاخر لا تبين لنا بعد ان وجد الماء ان صلاته بالتيمم لا تصح لانه لا تيمم مع وجود الماء. والاصل ان الوقت باق هذا المخالف الذي يقول بان صلاة المتيمم بعد ان وجد الماء باطل وعليه الاعادة يستخدم من الادلة يقول انا اتفق واياك على انه ان تيمم مع وجود الماء فما حكمه لا تصح صلاته. فيقول كذلك اذا وجد الماء بعد ان تيمم وصلى ايضا لا تصح صلاته. ويستصحب حكم المسألة السابقة في محل الاجماع. ويأتي بها في محل بخلاف هذي صورة من صور الاستصحاب استخدامها بهذه الطريقة ضعيف عند الاصوليين. وبالتالي فهذا الدليل الذي استخدمه الطوفي والله ها هنا وهو استصحاب حكم العمل بالعام قبل التخصيص الى حكمه بعد التخصيص هو استخدام لمسألة وقع عليها اجماع في محل مسألة فيها خلاف وهذا لا يسلم له به الاستدلال لكن له الدليل الاول وحسبه كفاية به نعم والثاني قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم قالوا في اصحاب المذهب الثاني ومنهم ابو ثور وعيسى ابن ابان يقولون ليس بحجة واستدلالهم بهذا في شيئين قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له ما هو العام كيف صار مستعملا في غير ما وضع له كان موضوعا لماذا لجميع افراده فماذا صار لبعض افراده. بعض افراده هل هو المعنى الذي وضع له لا اذا صار مستعملا في غير ما وضع له. والمستعمل في غير ما وضع له حقيقة او مجاز مجاز اللفظ العام حقيقته ما هو استعماله في جميع افراده طيب واطلاق اللفظ العام على بعظ افراده لا على كلهم ماذا يكون يكون مجازا. قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز. طيب واذا صار مجازا لم يعد الاحتجاج به على الحقيقة لانه خالف المعنى العام الذي وضع له في الاصل قال ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم نحن نقول بما سقت السماء العشر عام خصص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ماذا بقي؟ بقي كل زرع فوق خمسة اوسق فانه يبقى في الحديث فيما سقت السماء والعشر. هل تدخل الخضروات او لا تدخل؟ فيه خلاف ومن يرى حديث ليس في الخضروات صدقة من يراه صحيحا سيجعله مخصصا اخر من الحديث على كل يبقى طيب زكاة التفاح زكاة التمر زكاة البرتقال زكاة كل ما شئت من الفواكه والمزروعات والحبوب التي تزرع وتكون فوق خمسة اوسق ستقول هي داخلة في العموم. يقول المخالف طالما اصبح دلالة العام مجاز اذا هو متردد بين اكثر من شيء اما اقل الجمع وهو وهو ادنى ما ينطبق عليه العموم ثلاثة في العدد وبين كل ما بقي وما بينهما وبالتالي انت كيف تستطيع ان تقول لي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اخرجناه اذا ما بقي من اللفظ العام ينطبق على كل افراده. سيقول لك ليس بالضرورة ان ينطبق على كل افراده. قد ينطبق على كل الباقي. وقد ينطبق على بعض وقد ينطبق على اقل الجمع انت ماذا تقول؟ تقول اذا اخرجنا بعض افراد العام يستعمل العام فيما بقي يقول لك هذا تحكم يستعمل العام فيما بقي. ممكن يقول اخر؟ لا. يستعمل في اقل ما يصدق عليه ويقول ثالث لا بينهما فاذا صار اللفظ طالما دخله المجاز كانك تقول انكشف عنه قوة الاستعمال الذي كان يتمتع به العام قبل التخصيص فلما انكشف عنه هذا المعنى صار مترددا لانه اصبح مجازا والمجاز اضعف من الحقيقة. فصار يصدق على هذا ويحتمل هذا ويحتمل ذاك فمن اي باب جئت فقلت يصدق على الجميع هذا وجه الاعتراض وقالوا بالتالي لا يصح الاحتجاج به. سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا تراب قلنا قلنا لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. هذا جواب يقول الطوفي رحمه الله في شرحه انه ابتكره ولم يرى احدا سبقه اليه ما وجه الجواب؟ يقول ليس مجازا العام بعد التخصيص ليس مجازا. ما وجه كونه ليس مجازا؟ يقول ركز معي العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مذلوله. يعني مثلا انا لما اقول طلاب الدرس او الحاضرون في درس مختصر الروضة هذا عام الحاضرون او الدارسون او الجالسون هذا عام يقول العام في تقديري الفاظ المفردة المتكررة كأني اقول طلاب الدرس يقول طالب الدرس الاول طالب الدرس الثاني طالب الدرس الثالث الرابع الخامس سادس تقول كطلاب لفظ عام هو يساوي يساوي احادا مجموعة الى بعضها. طيب ثم ماذا قل فاذا قلت طلاب الدرس حاضرون الا فلانا فقد اخرجت واحدا وبالتالي تأثر اللفظ العام فاقتص من من صدق دلالته بقدر ما اختص من افراده يقول اذا لا مجاز فهمت الصورة يقول اللفظ المعنى كانه اطار يشمل تحته افرادا فلما خصصت بعض الافراد لا تظن ان الاطار بقي واسعا ونقص منه فرد يقول الاطار هذا تضيق كلما خرج فرد تضيق الاعطاء. فبقي العام على حقيقته ليس فيه قدر زائد غير منطبق على افراد ارجو ان الصورة وضحت او اعيد مرة اخيرة مرة اخيرة يقول اللفظ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله انا لما اقول مثلا حفاظ القرآن في هذا الدرس ولنفترض انهم عشرون حفاظ القرآن فاذا قلت حضر في الدرس حفاظ القرآن فافهم ان العشرين حضروا فاذا قلت حضر حفاظ القرآن في الدرس الا واحدا كم بقي لما اقول حضر حفاظ القرآن كان اللفظ ينطبق على العشرين فلما قلت الا فلانا اصبح ينطبق على تسعة عشر هو هذا المعنى الذي يريد ان يوصله الطوفي لكن لو قلت حضر حفاظ القرآن الدرس وقلت الا فلانا كأنك اصبحت تقول حضر العشرون الا واحدا هو يقول لك لا اصبح اللفظ حضرت تسعة عشر وبالتالي لا مجاز فكلما خرج بالتخصيص فرد تضيق اللفظ لم يبقى عاما لم يبق واسعا اصبح كلما خرج فرد تضيق مدلول اللفظ. فاصبح لفظ العام الطلاب اهل العلم القراء المحدثون والفقراء اي لفظ كلما خصصت بعض افراده اصبح اللفظ لا يصدق على البقية لا يصدق الا على الموجودين تحته فقط ولا يصدق على من خرج عنه. وعندئذ اصبح اللفظ مطابقا لجميع افراده الباقين بعد اللفظ المخصص. وبالتالي لا مجاز هذا نوع من الاجابة يقول الطوفي انه يعني حاول ان يصوغها بطريقة ولم يرى احدا سبق الى هذا الجواب. مرة اخرى تأمل يقول لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله. المسلمون يعني يساوي مسلم ومسلم ومسلم ومسلم بعددهم فسقط منها سقط من ماذا سقط منها لا من هذه الافراد من هذه الافراد نعم سقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى فكلما سقط بالتخصيص فرد من افراد العام تضيق لفظ العام في معناه فاصبح لا يتناوله بل يتناول ما بقي من افراده يقول فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. قالوا قالوا البحث لفظي لغوي قالوا بحثنا في مسألة لفظية لغوية وجوابكم عقلي يعني هذا الجواب الذي ذكره الطوفي جواب عقلي يقول كيف تجيب بجواب عقلي في مسألة فيها لغة ودلالة لغة والفاظ. فاما ان تجيبني لغويا او لا يصلح في مسألة لغوية ان تجيبني جوابا عقليا. لانه لا مدخل للعقل في اللغات اللغات اما وضع او تواضع يعني اما وضع واتفاق وتواطؤ واصطلاح او شيء وضعه الشارع توقيفا فلا مدخل في للعقل قلنا قلنا بل حكمي عقلي والاعترض ورفض الطوفي هذا الاعتراض. يقول لا ليست المسألة لفظية لغوية بل المسألة عقلية ولذلك اتينا وبالعاقلين كيف المسألة عقلية ونحن نتكلم على لفظ عام ودلالة عام اسمعي التوجيه قلنا بل حكمي عقلي قلنا بل حكمي عقلي ما هو البحث لانه قالوا البحث لفظي لغوي قلنا بل حكمي عقلي ولهذا جاء جوابنا عقليا والا والا فعمن نقل من العرب ام في اي دواوين اللغة هو؟ يقول ان كان لغويا فليس هذا موجودا في دواوين اللغة ولا تجد رواية عن العرب قديما وحديثا يتكلمون عن هذه المسائل اذا ليست لغوية تحريرنا للقضية افراد العام وما ينطبق عليه وما يخرج منه والتخصيص وماذا يبقى بعده؟ فيقول هذه مسائل ليست لغوية لو كانت لغوية افتح لي دواوين اللغة واخرج منها المسألة افتح الروايات المنقولة في السنة العرب وصغلي رواية واحدة ائتني بها لتقول ان المسألة لغوية. لما عدم هذا في مسارات اللغة اذا ما هو و اذا بحث عقلي كيف عقلي يقول اللغة تخدمك في شيء اللفظ وما يدل عليه كلمة ومعناها وطريقة الاستعمال وتركيب الالفاظ لكن ان تتكلم على حكم التناول وعدم التناول يقول هذا ليس دلالة لغوية هذه دلالة عقلية وكمان في بيت هو الان الطوفي رحمه الله نعم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع يقول ثم دعواكم المجاز مجاز. هم يقولون العام بعد التخصيص اصبح ليش مجاز لانه لم يعد مستعملا فيما وضع له بل في بعض ما وضع له يقول عفوا الان وصفكم للعام بانه مجاز هو مجاز. كيف؟ يقول لان اصلا اطلاق لفظ ومجاز انما هو على الالفاظ والتراكيب تقول اسد حقيقة او مجاز تقول لسان حقيقة او مجاز تقول بحر حقيقة او مجاز. فالذي يوصف في اللغة بالحقيقة والمجاز ما هو شيئان المفردات والتراكيب الاسنادي اخرجت الارض اثقالها واسأل القرية واخفض لهما جناح الذل كلام الناس على حقيقة ومجاز اما في افراد بحر هل المراد به ماء البحر الكثير المخالط لليابس المقابل لها او العلامة كثير العلم تقول جبل هل تريد به الجبال الراسية التي خلق الله في الارض او تريد به الامام الحافظ الحجة اسد هل تقود الحيوان المفترس او تريد به الرجل الشجاع هذا هو حقيقة ومجاز يوصف به المفردات او المركبات الاسنادية لكن من اين جئت لتقول ان العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص مجاز هذا نوع من استعمالك لمصطلح مجاز في غير محله. واستعمال اللفظ في غير محله ما هو؟ مجاز. قال دعواكم المجاز في هذه المسألة مجاز نعم ثم دعواكم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع لا في العامة والجموع هذا لا يقال فيها حقيقة ومجاز وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل لا متصل. ختم المسألة بمذاهب الاصوليين في حكم العام بعد التخصيص بل ختمنا على ان الراجح ان العام بعد التخصيص ها حجة يبقى الخلاف الان شكلي هنا العام بعد التخصيص يا مشايخ هل هو موصوف بالعموم حقيقة او مجاز؟ المسألة اللي قبل قليل هو عطف بالرد عليه على ان وصفها بالمجاز مجاز. يقول فيها مذاهب للاصولية ذكر منها ثلاثة قال وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي. ما هو العام بعد التخصيص حقيقة عند الاكثرين وهو مذهب الحنابلة اه قال مجاز بكل حال عند قوم. هذا مذهب الغزالي وبعض الحنفية والشافعية ان العام بعد التخصيص مجاز مع هذا هو حجة طب هل في فرق بين القائلين بانه حقيقة والقائلين بانه مجاز نعم في خلاف في التطبيقات عندما يتعارض دلالة العام المخصوص مع غيره فسيكون هذا اضعف لانه يعتبر مجازا وهذا اثر ينبغي الالتفات اليه وقيل مذهب ثالث وهو مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ان خص بمنفصل لا متصل ان خص منفصل فما به تأمل في السياق وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل يعني مجاز ان خص بمنفصل المجاز لا متصل يعني ان خص بمتصل فهو حقيقة وان خص بمنفصل فهو مجاز هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ثمة اقوال اخرى ذكرها الامدي قال ان كان الباقي بعد التخصيص جمعا فهو حقيقة والا فهو ما اه ان خص بدليل متصل من شرط او استثناء ان كان المخصص شرطا او تقييدا ان كانت القرينة المخصصة مستقلا الى اخره ثمة اقوال اوصلها الامدي الى ثمانية على كل هذا الخلاف هنا لا اثر له كبير في مسألة الاستدلال بالعام الا في مسألة التعارض وقل من يستعمل مثل هذا الخلاف في مسائل عملية. قال في الاخير لنا ما سبق لنا على ماذا على ان العامة بعد التخصيص حقيقة لا مجال ما سبق من الادلة اي ادلة كل الذي ذكره قبل قليل في مناقشة القائلين بانه لا حجة للعام بعد التخصيص انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص ننتقل الى السادسة السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. الحقيقة هذه المسألة السادسة في طيها في طيها مسائل ثلاثة. فانتبه اليها في السياق انه ما فصلها ولا عنون لها بارقام لكن اولها هذه المسألة دعني اقول اللطيفة الظريفة الخطاب العام يتناول من صدر عنه. يعنون لها الاصوليون احيانا بقولهم هل يدخل هل يدخل المتكلم في عموم خطابه يعني اذا تكلم شخص بكلام عام. هذا المتكلم هل يدخل في خطابه خصوصا اذا امر او نهى او عبر بلفظ عام المتكلم هل يدخل ما فائدة المسألة في الشريعة لا فائدة في النصوص الشرعية لا فائدة. لان المتكلم في النصوص الشرعية اما هو الله جل جلاله في الاحكام التكليفية فهذا لا يسوغ ان تقول فيه هذا المعنى. واما ان يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للامة يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الامر نعم لما يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة الا من ابى يدخل لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. ايش قال الصحابة قالوا ولا انت يا رسول الله؟ اين العموم نكرة في سياق النفي احد لن يدخل لن يدخل او لن يدخل احدا منكم فنكر في سياق النفي فعمت. مباشرة الصحابة ماذا فهموا فهموا العموم وهو المتكلم. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ فاكد فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وامثلة هذا ايضا في نصوص جاءت مشابهة لها لما قال عليه الصلاة والسلام آآ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم او في الحديث الصحيح الاخر حديث ابن مسعود ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا طول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم لاحظ من اين فهم الصحابة العموم؟ قال ما منكم من احد وهذا ايضا من من صيغ العموم النكرة التي جاءت في سياق الشرط ما منكم او نفي ما منكم من احد الا كذا. في حديث مسلم ايضا ان عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا قالت فغرت عليه. فجاء فرأى ما اصنع فقال ما لك يا عائشة اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال عليه الصلاة والسلام فقد جاء شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان فقال عليه الصلاة والسلام نعم قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. اين العموم ومع كل انسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله لماذا سألت هذا السؤال لانه تبادر اليها لما قال ومع كل انسان قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم فالمقصود من هذا ايها الكرام ان المتكلم بالخطاب العام داخل في خطابه المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم فدخل فيها فهذا يدل على ان المسألة ان كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص هذا محسوم بمثل الادلة التي سقت قبل قليل. اذا فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في ان يتكلم انسان كما قلنا في مجلس البارحة في بعض مجالس القضاء الاقرارات البينات الاحكام هل يدخل المتكلم اذا تحدث بصيغة عامة او لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله الخطاب العام يتناول من صدر منه. نعم الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال ابو الخطاب اذا صدر بالقول الراجح الخطاب العام يتناول من صدر منه وقال ابو الخطاب هذا مذهب ثان في المسألة وقال ابو الخطاب الا في الامر الا في الامر يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه الا ان يكون الخطاب امرا لما انه لا يتصور ان يأمر نفسه. نعم وقال ابو الخطاب الا في الامر اذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها نعم المذهب الثالث ومنعه قوم مطلقا منعوا ماذا ان يدخل المخاطب في عموم خطابه بدليل بدليل الله خالق كل شيء. ما وجه الدلالة الله خالق كل شيء والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الالهية. لكن هذا الاستدلال ضعيف ونحن قد قررنا ان نلد الخطاب اذا كان وحيا من القرآن فلا وجه للحديث عن دخول الذات الالهية لان التكليف انما هو للعباد لنا لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله المتبع عموم اللفظ. قال نحن نلتفت الى اللفظ العام فاللفظ العام يتناول المتكلم فنعتبره. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اليس كذلك لو قال السيد لغلامه خذ هذه صرة المال فمن دخل داري فاعطه درهما ومن وصل الى بيتنا فاسقه ماء. فجاء هو السيد ذاته فدخل فاخرج دينارا من الصرة واعطاه هل يعد هذا حمقا او يعد امتثالا يعد امتثالا نعم للسيد ان يستغرب لكن هب انه سأله ما بالك اليس من المنطق لو قال انت قلت من دخل داري فاعطه وانت واحد الداخلين فاعطيتك. فاذا تبين من هذا انه لا بأس. طيب ماذا لو قال السيد؟ من دخل البستان فاضربه او من دخل فاكل من ثمر الشجرة فاضربه بهذه العصا. فدخل السيد فاكل هل يضربه العبد ليش قلتم هنا لا لان ها هنا قرينا تفهم ويفهم منها كل انسان الا الا ان كان احمقا. يفهم منها كل انسان ان المقصود في امر السيد ها هنا ومعاقبة الغير انه لا يدخل. ليس لان الصيغة لا تتناولها بل ان ثمة قرينة اخرجته. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اما مع القرينة نحو فاهنه او اضربه فلا لانها مخصص ما هي المخصص القرينة. هنا تمت المسألة وسيشرع في مسألة اخرى يشرع الان في مسألة اخرى هي ايضا آآ قصيرة الذيل قليلة النيل يعني لا لا اثر لها كبير. يسميها الاصوليون او يعنون لها بعنوان فيقولون هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به ولها شطر اخر ادخلهما في بعضهما الطوفي هنا وهي هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص فشطران اعتقاد العموم والعمل به وكلاهما مفروضان فيما السورة قبل البحث عن مخصص افهم معي جيدا. ما وجه الخلاف في المسألة؟ لم الان غالب العمومات في الشريعة او كثير منها دخلها تخصيص فاذا اذا واجهت اي نص عام فالغالب على الظن انه مخصوص دخله نص يخصصه كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص. كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا اي نص عام سيقابلك للوهلة الاولى اللفظ عام هل يجب ان تعمل بالعام ام يجب ان تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية ان تنطلق في العمل بالعام فتخطئ وتقع في تطبيق العمل بالعام وتكتشف ان الصورة التي وقعت فيها مخصصة ستكون قد اخطأت وحتى تتلافى الخطأ انتظر تأكد ان الصورة التي انت فيها ليست مخصصة اذا تأكدت ابعث وابحث عن العمل بالعام هل يجب العمل بالعام مباشرة ام يجب البحث عن مخصص ثم العمل به ماذا تقول الاصل انه يجب العمل بالعام. وبعض العلماء يقول حتى لا تقع في خطأ تأكد من انه غير مخصص. كيف اتأكد قال تبحث عن مخصصات العام فاذا وجدت انه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة اذا هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به بالحال والعمل ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في احد القولين. ايش يعني في الحال اي وقبل البحث عن مخصص ايش يعني مباشرة؟ متى يعني منذ ان يبلغك اللفظ العام النص العام. اذا بلغك اذا وقفت عليه اذا وجدت الرواية حديث لاول مرة تقف عليه فعلمته للمرة الاولى انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص قال في احد القولين اختاره ابو بكر والقاضي. نعم اختاره ابو بكر والقاضي والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصص القول الثاني في المسألة اي مسألة اعتقاد اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. هم والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره ابو الخطاب وللشافعية كالمذهبين. يعني للشافعية قولان في المسألة كالمذهبين عند الحنابلة نعم وعن الحنفية قولان احدهما كالاول الذي هو العمل به في الحال. نعم. والثاني ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم عند الحنفية يقولون الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص لانهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يصوغ لهم التوقف والتأخير. دليل ليس بتلك القوة لكن هو مذهب محكي عندهم. ومن غيره فلا ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا بالا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف هذا سريعا على المذهب الثاني في المسألة القائل بانه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال بل بل يجب البحث عن مخصص السؤال. طيب بحثت عن مخصص الى متى ستبحث يعني يوم يومين او لابد ان تجرد النصوص الشرعية كتابا وسنة. هل يجب ان يصل الى الجزم والاعتقاد اليقيني بانه لا مخصص او يكفي غلبة الظن قال رحمه الله هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. قال بالاول القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال بالثاني امام الحرمين الجويني وتلميذه والغزالي لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. يجب العمل بالعام على الحال ما الدليل؟ قال قياسا على النسخ ما وجه القياس الان اليس ان النصوص الشرعية محتملة ان تكون منسوخة؟ يعني اليس دخول النسخ جائز طيب هل اذا مر بك اية او حديث تتأكد قبل ان تعمل ان كانت منسوخة او لا فما احتمال النسخ صح فما الفرق فيقول طالما كان اللفظ في الاية والحديث محتملا للنسخ فكذلك العام محتمل للتخصيص وانت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ او تعمل ثم اذا وجدت الناس تختقف تعمل يقول فكذلك العام تعمل حتى تجد المخصص فان لم تجده تستمر في العمل القياس هذا غير دقيق لان وجه النسخ يختلف عن التخصيص ولان النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا وقد مر بك بعظها الخلاصة ها هنا الان انه دليل ذكره على اعتبار ان وجه الشبه بين القياس عفوا بين تخيل والتخصيص ان التخصيص اخراج بعض الافراد في الاعيان والنسخ اخراج بعظ افراد الزمان يعني كان معمولا فترك في هذا الزمن مع انه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله وجب اعتقاد عموم في الزمان حتى يظهر الناسخ. فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. نعم ولانه لو اعتبر في العام ولانه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما يقول لو جئنا نطبق في العمل بالعام ان نتأكد من عدم وجود مخصص فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز تتأكد هل هو محمول على المجاز او لا؟ يقول سيفتح عليك بابا لما؟ لان العام هو الحقيقة ويقابله ان يكون مخصوصا. احتمال. يقول فكذلك الالفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية اذا وجدت لفظا فيه كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة صيام يحتمل ان يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل ان يكون على المجاز فهل ستفتح بابا حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية وكل ما جاءك لفظ ستقف تقول حتى اتأكد انه ليس على المجاز يقول لو اعتبر في العامي عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز قل سيفتح عليك بابا ستتعطل معه النصوص الشرعية. قال بجامع الاحتمال فيهما يعني كما ان الحقيقة تحتمل المجاز فكذلك العام يحتمل التخصيص. فاما ان تتوقف في الاثنين او تنطلق في الاثنين فنحن متفقون على ان الالفاظ في الحقيقة ننطلق فيها. مع احتمالها للمجاز قل فكذلك اجعل الحكم في العام انطلق فيه مع احتمال التخصيص فكما ان الالفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع انها تحتمل المجاز فكذلك نجعل في العام يقول ولان الاصل عدم المخصص فيستصحب الاصل ان العام باق من غير تخصيص فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا قالوا شرط العمل بالعامي عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذ خطأ اشترطوا شرطا افضى بهم الى هذا التقرير. شرط العمل بالعام الا يكون مخصوصا. طيب كيف اعرف انه غير مخصوص كيف اعرف انه غير مخصوص يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص. طيب كيف اعرف ان المخصص معدوم البحث والطلب ركز قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب يعني حتى اتأكد انه معدوم علي ان ان اطلب والطلب هو البحث ولهذا قالوا لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بعدم المخصص طلبه يعني البحث عنه. قال ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذا خطأ. كيف خطأ يعني قد ينطلق ويعمل بالعام واذا به قد وقع في صورة يعني مثلا سمع فيما سقت السماء العشر فصار المسكين كل ما زرع شبرين من الارض اخرج منها كاتا واخرج عشرها وزرع شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وخرجها وقال فيما سقت السماء لانه اجر العموم قبل ان يلتفت الى المخصص ففي اي شيء وقع وقع في خطأ لم لانه وقع في صورة مخصوصة من العموم ما علم بها يقول فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه ان يفعل تبحث عن مخصص قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص وشرط العلم بعدم المخصص الطلب ولان وجوده محتمل. فخشية ان يقع في الخطأ اغلقوا هذا الباب كيف تجيب على هذا الدليل لا ستأتي من بداية المقدمة الاولى قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص هذا محل النزاع هل صحيح مسلم بهذا ان شرط العمل بالعام عدم المخصص؟ سؤال عد الى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها تطبيقات الصحابة هل تجد امثلة ان الصحابة اذا وجدوا ادلة وعمومات كان احدهم يقف ويقول حتى اتأكد؟ هل اذا احتج احدهم على الاخر بنص فيه عموم قال امهلني حتى اتأكد او يقول له هل انت متأكد الا مخصص؟ هذي الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل عموماتي قبل التوقف قبل البحث عن المخصص وعدم استشكالهم هذا الامر دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل نعم قلنا عدمه قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب وعدم ماذا هم يقولون انت حتى تتأكد من عدم وجود مخصص عليك ان تبحث. هو يقول لا داعي لان ابحث انا عندي الاستصحاب استصحاب الاصل الاصل ان العام غير مخصوص. فانا استصحبه حتى اجد المخصص فلا داعي للبحث اذا قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب نعم قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب ومثله في التيمم ملتزم وظنوا وظنوا صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف وتخصيص العموم هذه مسألة اخيرة لكن قبل انتقل اليها قال رحمه الله تعالى اذا حتى التيمم سيكون مثله في الصورة. نحن تقول ومثله في التيمم ملتزم. نحن الان متى يباح التيمم عند عدم الماء طيب كيف يعدم الماء هل يجب عليه ان يبحث عن الماء او يكفي انه غير واجد للماء يعني هو عرف ان لا ماء معه ببرية او في بيته والماء مقطوع هل يكفيني يتيمم ابو عليه ان يبحث عن الماء حتى يتأكد ان لا ماء هو الان يعرف اللا ماء عنده. خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم هل يستصحب الاصل الذي عنده انه لا ماء عنده؟ ام يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم يستصحب اللاماء معه وهذا كاف ويجزئه شرعا لان يبدأ بالتيمم. من غير بحث عماء. ولهذا قال ومثله ملتزم في التيمم قال رحمه الله تعالى وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل يقول يكفينا ان يظن في عمله بالعام انه غير مخصوص وليس من شرطه اليقين والقطع. ختم المسألة الثانية وفي اخر سطر اتى بجملة ثالثة في في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة. وتخصيص العموم وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. مسألة اخرى نحن نقول العموم يدخله التخصيص. طيب فاذا خصص من العام بعضه كم هذا البعض نصفه ثلثه ربعه اكثر اقل كل ما جاء مخصص سأخرج منه بعض افراده فيما سقت السماء العشر هذا عام عام اخرجنا منه اقل من خمسة اوسق اخرجن منها الخضروات اخرجنا منها ما لم يكن مسقيا بالسماء بل سقيا بغيره الى اخره. بدأت تخصص بعض اشياء الى كم سيستثني هذا من ناحية عدد افراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص وقع الخلاف هل يجوز تخصيص اكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف او الاكثر او الاقل مسألة ستأتيك في الاستثناء. لان الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول تخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز يعني حتى لو خص الافراد شيئا فشيئا فشيئا حتى لو ما بقي لو ما بقي من اللفظ العام الا فرد واحد لا بأس سيبقى العام عاما لكن لو قلت هذا العام كم بقي من افراده ستقول واحد؟ اذا اين العموم تقول وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز. مثال لو قال انسان انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن فاعطه كذا ثم قال من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات تقلص العدد ثم قال واضاف قيدا ثالثا ورابعا وخامسا وبدأ يضيف قيودا وشروطا فتضيقت الدائرة فافترض انه بعد خمسة وستة قيود وكلما ذكر قيدا خصص مقدارا اكبر فاصبح مع اخر قيد ذكره لا ينطبق الا على واحد لا بأس ويقول يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد قال هذا جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. وكم اقل الجمع ثلاثة على الراجح التناول الشرعي وليس اللغوي لنا لنا التخصيص تابع للمخصص والعام متناول متضمن للواحد قالوا ليس بعام قلنا لا يشترط لنا ان التخصيص تابع للمخصصين يعني التخصيص يتبع القيود التي جاءت في التخصيص فاذا كان قد خصص واخرج افرادا فالتخصيص يتبعه يقول والعام متناول للواحد. يعني وبالتالي العام اليس واحدا وزيادة بلى اذا بقي واحد اليس هو من افراده من البداية خلاص يقول والعام متناول للواحد قالوا ليس بعام يعني ان الواحد لا يوصف بانه عام قلنا لا يشترط يعني لا نشترط ان يكون الباقي بعد التخصيص عاما بل يجوز ان يكون بعد التخصيص قد بقي خاصا على كل هو نقاش لفظي لا لا يترتب عليه كبير اثر من ناحية مواقعة المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي لاحظ معي هذه مسائل مرت بك وفي طياتها الحديث عن المخصصات العمل بالعام قبل البحث عن مخصص تخصيص العام الى ان يبقى واحد هنا جاءت المناسبة لن يدخل في الحديث عن الخصوص. مجلس قبل البارحة لما تكلمنا عن العام وعرفناه انه اللفظ الذي يدل على افراد كثيرة بلا حصر او ما دل على مدلوله او ما تناول افراده دفعة فاكثر من اثنين فصاعدا اكثر من تعريف مر بكم. الان نتكلم عن الخاص ومرت بك في اول لقاء مراتب العام والخاص. العام المطلق والخاص المطلق وما بينهما العموم والخصوص النسبيان او الاضافيان. الحديث الان عن الشطر الثاني الحديث عن الخاص مهم لسببين السبب الاول انه تكملة للحديث عن العموم. لن يفهم العموم الا بدراسة الخاص والتخصيص معه والسبب الثاني ان العمومات في الشريعة بصيغه المختلفة التي درستها ومرت بك في مجلس سابق يكثر فيها دخول التخصيص وبالتالي لن يفهم العموم من لم يفهم التخصيص حتى قال كثير من اهل العلم ما من عام الا وقد خص فاصبحت هذي عندهم قاعدة يعني لا تكاد تجد في الشريعة لفظا عاما الا ووجدته قد دخله التخصيص هذا معنى قولهم ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة وهي بلفظ عام مخصوصة لانه ما من عام الا وقد خص الا بعض العمومات واضح؟ ما من عام هذه هذه صياغة عموم يقول ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة انه في عمومات باقية لم تخص والصواب انه ليس بهذه الكثرة وقد تعقب هذا مثل شيخ الاسلام. يعني ليس من الصواب الاطلاق بانه ما من عام الا وقد خص طب هل تقول ان اكثر العمومات في الشريعة مخصوصة يقول شيخ الاسلام لا حتى هذا لا يسوغ ان تطلقه هكذا بل يقول من تأمل وجد اكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها نعم التخصيص كثير لكن لا لا يصل الى درجة الكثرة البالغة. وبدا رحمه الله يستدل فيقول اذا تصفحت الحمد لله رب العالمين فكل الحمد لله بلا استثناء ولا يدخله تخصيص. والله رب العالمين بلا تخصيص. مالك يوم الدين بلا تخصيص ونحو هذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه نفي عام بلا تخصيص هدى للمتقين لكل اهل التقوى بلا تخصيص. يقول ولو تأملت وسرت مع النصوص لوجدت فيها كثرة بالغة من عموما ما دخلها التخصيص ولو ولو تنزلنا فقلنا ان التخصيص وارد كثيرا في الشريعة وبلاش اغلبية ولا اكثرية ولا كلية وارد كثيرا هذا يستدعي ان من اراد ان يفهم العموم يحتاج ان يفهم الخصوص والتخصيص هو الذي يدخل على اللفظ العام اذا عندنا نص عام فاذا اتى نص خاص نعود الى مثالنا حتى لا نفارقه ويبقى مرتبطا بالذهن فيما سقت السماء العشر عام خص بقوله ليس فيما دون خمسة او سق صدقة هذا عام لما جاء اللفظ الخاص ماذا صنع خصصه هذا معنى التخصيص. اذا التخصيص ان يأتي نص خاص فيرد على نص عام فماذا يفعل فيه ايش يعني يخصصه يخرج بعض افراده ممتاز عرف التخصيص اخراج بعض افراد العامة منه ممتاز. او تقول قصر العام على بعض افراده. هذا هو تعريف التخصيص. ويستدعي ان تعرف ما الذي يقع التخصيص وهو الحديث عن المخصصات التي سنأتي عليها. نعم الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه والتخصيص بيان المراد باللفظ او بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. ولك ان تقول قصر العام على بعض افراده او تقول اخراج بعض ما تناوله العام نعم وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء وهو جائز اي تخصيص ايش معنى جائز جائز عقلا وواقع شرعا بدليل الله خالق كل شيء فاين التخصيص ان الله ما خلق نفسه فذاته العلية مستثناة ومخصوصة من هذا العموم. خالق كل شيء ايا كان المخصص ان قلت المخصص هو العقد ان قلت المخصص هو الاجماع ان قلت المخصصة للفطرة مع انه لا تذكر الفطرة ضمن المخصصات. على كل هو عام لم يبقى على عمومه. مستثنى منه شيء ما. اذا التخصيص جائز دمروا كل شيء ريح عاد هل دمرت فعلا كل شيء حتى السماء والارض والشجر والحجر؟ لا. فكل شيء هنا ليس على عمومه فدل على ان التخصيص جائز. نعم والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده واستعماله في الدليل المخصص مجاز المخصص هل هو المتكلم يعني هو الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم او هو الدليل الذي خصص العموم المخصص اسم الفاعل من هو يطلق على الاثنين يطلق على المتكلم باللفظ الخاص وهو الوحي. اما اية فهو كلام الله واما حديث فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المخصص ان كان هو المتكلم بالخاص فهذا اطلاق حقيقي ويطلق مجازا على الدليل تقول هذا الحديث مخصص لذاك سميناه مخصص ما معنى مخصص اخرج بعض افراده هل المخصص الدليل او المتكلم بالدليل كلاهما اطلاقه على الاول حقيقة وعلى الثاني مجاز نعم والمخصصات تسعة مباشرة بعدما يعرف الاصوليون التخصيص يدخلون مباشرة في ذكر المخصصات لانها هي المهمة وهي المعنية بالتطبيق ابتداء يا اخوة. المخصصات ايش يعني مخصصات التي تتوجه الى النصوص العامة فتحجمها فتقصرها على بعض افرادها تخرج بعض افرادها منها المخصصات نوعان صلة ومنفصلة ايش يعني متصل ومنفصل متصل بايش ومنفصل عن ايش متصل بالدليل العام او منفصل عن الدليل العام الاتصال والانفصال هنا لفظي يعني اذا جاء اللفظ المخصص مع اللفظ العام في ذاقة السياق في ذات الدليل في نفس السياق يسمى مخصصا متصلة واذا جاء منفصلا في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يسمى يقول المخصصات تسعة يقصد المنفصلة واما المتصلة فسيأتي الحديث عنها. المتصلة الشرط الاستثناء الصفة الى اخره. سيأتيك هناك ان شاء الله بعد الفراغ من هذا في مجلس اليوم سنمر بالمخصصات مع امثلتها. المخصصات المنفصلة على نقاش في بعضه كما سيأتيك الان. نعم. والمخصصات تسعة والمخصصات والمخصصات تسعة الاول الحس كخروج السماء والارض من تدمر كل شيء حسا ايش يعني نعم الحس المشاهدة خصص العموم في قوله تدمر كل شيء. المثال هذا محل نزاع لان الله عز وجل يقول ما تذر من شيء اتت عليه فجعل الهلاك والدمار الذي اصابته الريح مقيدا بماذا بما اتت عليه وهي ما اتت على السماء حتى تدمرها ولا اتت على كل الارض فدمرتها اتت على ما سلطها الله تعالى بالارسال عليها فاهلكت القوم واهلكت دوابهم اهلكت منازلهم زروعهم لان الله سلطها عليها فعلى كل المثال هذا محل نزاع ولذلك يقول الاصوليون ما في شيء اسمه تخصيص بالحس لك ان تستدل بشيء اخر على كل افهم الان ماذا اراد المصنف. الثاني الثاني العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت وجوب تأخر المخصص ووجوب تأخر قال الثاني العقل. يقول العقل يصلح ان يكون مخصصا يعني فيما لا يقبل العقل دخوله في اللفظ العام فانه يخصص منه. مثل فقال لله ولله على الناس حج البيت. اين العموم الناس مع انه يشمل الصغيرة والفطيمة والمسلمة والكافرة وكل شيء قال خص به من لا يفهم غير العاقل المجنون والطفل الرضيع من لا يفهم يقول هؤلاء ما خصوا بدليل لكن خصوا بالعقل العقل يفهم انه لا غير مشمولين بالخطاب ولك ايضا ان تنازع في المثال العقل لم يستقل بهذا الحكم بل عمومات الشريعة التي وجهت التكليف بشرطه في العقد والبلوغ هي التي اخرجته وليس العقل. فلذلك فالتخصيص بالحس والعقل لا لا يقرره بعض المحققين ويراه لا يصلح ان يكون ضمن المخصصات الان سيناقش اه بعض الشروط التي لا يراها صحيحة في تخصيصه بالعقل ويرد عليها. نعم ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل محل التخصيص ممنوع. هذا اعتراض من بعض من لا يرى العقل مخصصا للعموم. احد الاعتراظين قالوا المخصص يجب ان يكون متأخرا عن ماذا عن العام يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص طيب ايهما اسبق؟ العقل ام الدليل العقل اسبق من ورود الدليل وبالتالي كيف يكون المخصص سابقا على اللفظ العام قال مناقشا وجوب تأخر المخصص ممنوع يقول انا لا اسلم المخصص قد يكون متقدما. في جواب اخر العقل سبق السمع وجودا لا دلالة وبيانا صحيح العقل سابق لكن فهمه وتخصيصه للعموم جاء بعد اللفظ العام. وبالتالي فلا يسلم هذا الاعتراض الاعتراض الثاني يقولون ما لا يصح تناوله عقلا اصلا ما دخله العموم تأمل يعني اذا كان اللفظ العام لا يقبله العقل من حيث التناول. فهل هو دخل ثم اخرجه العقل او ما دخل اصلا مرة اخرى اللفظ العام اذا خرج منه بعض افراد لان العقل لا يقبل التناول فهل هي دخلت في اللفظ العام ثم اخرجها العقل او ما دخلت اصلا ما دخلت فاذا العقل ليس مخصصا هو ما ادخلها في العموم قال معترضا على هذا الايراد وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع يقول انا لا اسلم بل يصح ولو لم يقبله العقل ثم يخصصه العقل هي نوع من المنازعة التي لا طائل تحتها الثالث الثالث الاجماع لقطيء بقطعيته الاجماع لقطعيته واحتمال العامي وهو دليل نص وهو دليل النص دليل نص مخصص وهو دليل نص مخصص الثالث الاجماع من ماذا من المخصصات وليش عدها في المنفصلة لانها ليست جزءا من اللفظ العام في الدليل. الاجماع دليل منفصل الاجماع احد الادلة التي يخص بها العموم الاجماع احد الادلة. قال لسببين لان اللفظ العام يحتمل التخصيص ولان الاجماع دليل قطعي وهذه مسألة يعني الطوفي ما اقول يضطرب لكن تارة يقرر الاجماع ظني فلا يحتج بي في بعظ المواظع وتارة يقرره قطعيا وعليه ان يطرد سيأتيك دليل الاجماع لاحقا ان شاء الله الاجماع دليل مخصص لقطعيته ولاحتمال العام ثم قال وهو دليل نص مخصص سيأتيك ان شاء الله في الاجماع انه لا اجماع الا عن دليل ويسمونه مستند الاجماع مستند الاجماع لابد ان يكون دليلا فاذا كان كذلك فانا لما اقول الاجماع مخصص فلا تفهم الاجماع الذي هو اتفاق العلماء هو الدليل الذي صدر عنه الاجماع. وبالتالي في الحقيقة ما الذي خصص الدليل دليل الاجماع ولذلك قال وهو دليل نص مخصص. يضربون لهذا امثلة من شروط صحة الاجارة ان يكون المنفعة معلومة ان يكون الثمن معلوما والا بطلت الايجار. هذه عمومات الان عمومات في تعيين الاجرة وفي تعيين المنفعة. بالاجماع ثمة منافع يجوز تأجيرها دون معرفة الله بالثمن في الاجرة ولا بقدر المنفعة يمثلون لها بدخول الحمامات وركوب السفن فانك لا تقدر منفعة محددة ولا يقدر اجرة فتركب ثم تتفق ولم يحصل الاتفاق قبل العقد فمثل هذا يرخص فيه اجماعا فاستثنوه بالاجماع وخصوه من العمومات التي جاءت بها النصوص الشرعية. اذا هذه ثلاثة مخصصات الرابع الرابع النص كتخصيص طيب هذا هذا او ربما كان من اهم المخصصات واكثرها استعمالا والتي عليها الحقيقة محط انظار الفقهاء والمجتهدين ان خصص النص نصا اخر فلماذا اعتبرناه منفصلا لانه جاء في دليل اخر اية واية اخرى. حديث وحديث اخر او اية وحديث. اذا القرآن يخصص الاية تخصص باية او تخصص بحديث يوصيكم الله في اولادكم اليس هذا عاما خصصت منه اشياء مثل ماذا لا وصية لوارث اه ابناء الانبياء لا يرث المسلم الكافر في اشياء خصصت من هذا العموم مع انه قال اولادكم وهذا العموم خص باشياء. اذا الاية يخصصها اية. والاية يخصصها حديث والحديث يخصص بحديث مثله. او باية كل ذلك اجعلوا تحت نوع واحد من مخصصات هو النص. اذا النص يخصص نصا اخر. ظرب هنا مثالا. نعم الرابع النص كتخصيص لا قطع الا في ربع دينار لعموم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لفظ السارق كل من سرق قليلا او كثيرا جاء الحديث فخصص العموم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق اقل من ذلك فلا فلا قطع ما هذا هذا تخصيص الاية خصصت بالحديث نعم ولا زكاة فيما دون خمسة اوسق لعموم فيما سقت السماء العشر وقد فهمت المثال وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية طيب قل سواء كان العام كتابا او سنة والمخصص كتابا او سنة. متقدما او متأخرا ما هو لا يقول العام وسواء كان العام كتابا او سنة وكان العام متقدما او متأخرا. يعني ايا كان. متى وجدت دليلا عاما نصا عاما ونصا خاصا فما الحكم ان الخاص يخصص العموم وربما قال الاصوليون يقضى يقضى بالعام بالخاص على العام يعني يكون الحكم للخاص. كيف يكون الحكم له يخرج بعض افراد العام وربما قالوا يحمل العام على الخاص هذه عبارات مترادفة اذا يقولون يقضى بالخاص على العام او يقولون يحمل العام على الخاص او يقولون يقضى بالتخصيص كل هذا بمعنى واحد عند الاصولية يقول سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا هذا هو الراجح لا فرق ان يكون العام اية والمخصص حديث او العكس. لا فرق ان يكون العام متقدم مخصص متأخر او العكس. العام متأخر متقدم هو لا فرق متى وجدت نصا عاما واخر خاصا مباشرة يحمل العام على الخاص هذه الطريقة هي طريقة الاكثرين هي طريقة الجمهور ولهذا قال هنا رحمه الله وهو قول الشافعية وهو قول المالكية ايضا ولم يخالف فيه الا الحنفية ورواية عن احمد كما سيأتي وعن احمد وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. عن احمد رواية هي مذهب الحنفية ان المتأخر له الحكم كيف يعني؟ ان كان المتأخر خاصا فالحكم له وان كان المتأخر عاما فالحكم له كيف؟ يقول الحنفية المتأخر مطلقا ناسخ للمتقدم فان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص ان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص وان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره ان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره ركز هذي دقيقة الان اذا قلت ان الخاصة المتأخر ينسخ من العام بقدره اليس هو اخراج بعظ افراد العام فما الفرق بينه وبين الجمهور ما الفرق بينه وبين الجمهور في هذه النقطة ها نعم هذا فرق جوهري نقلوه الى باب النسخ وستطبق شروط النسخ واذا كان مذهبهم لا ينسخ المتواتر الا بمتواتر اوقف العمل بنسخ الايات بالاحاديث يقول هو نسخ ونحن نقول تخصيص فثمة فرق كبير وهذي واحدة الحقيقة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور وهي فرع عن مسألة الام هي اكبر منها. وهي رتبة دلالة العام. وهذا شيء ما تطرق اليه المصنف. وجاء كلامه عليه ضمنا في المسألة اتية وهي هل يجوز تخصيص السنة بالحديث او لا يجوز بالقرآن او لا يجوز العكس لم يقول الجمهور دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية فايهما اقوى؟ الخاص وبالتالي تقدم الخاص او تأخر فالحكم له لانه اقوى قطع لذلك قال قبل قليل لقوتي الخاص اذا الجمهور يقولون دلالة العام ظنية لماذا ظنية باحتمال التخصيص ولكثرة دخول التخصيص عليه فدلالة العام دلالة ظنية. والخاص قطعي فاذا تعارض نص عام وخاص قدم الاقوى ما الاقوى الخاص فيقضى له على العام بالتالي يقول الجمهور جمهور مالكية شافعية حنابلة. يقول متى تعارض عام وخاص والحكم للخاص؟ يعني نخصصه او نخصص العام به الحنفية في اصل المسألة يخالفون يقولون دلالة العام قطعية واذا كان قطعيا فالخاص مثله قطعي فتساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر فاذا تساويا فالحكم للمتأخر ان كان المتأخر ناسخا اعطيناه الحكم. وان كان المتأخر عاما اعطيناه الحكم. فالحكم للمتأخر بانه الناسخ فيعتبرونه مساويا له في القوة. فقل هذه من امهات المساعي. فالحنفية يقولون لا ليكونوا تخصيصا في النصوص الشرعية الا ان يكون مستقلا مقارنا ان يكون مقارن له في النص وان يكون معه في التاريخ فيقولون اما اذا ثبت تقدم وتأخر فالحكم للمتأخر واذا جهل التاريخ توقفنا بينما الجمهور يقولون الناس الخاص له الحكم تقدم او تأخر او جهد التاريخ. لان الخاص عندهم اقوى. هذا الخلاف اثمر خلافا عريظا لا اقول في الفقه بل حتى في مسائل اصولية وهو الخلاف في دلالة العام قطعي او ظني المصنف تطرق اليها مرورا لكن الكتب الموسعة والحنفية يهتمون بابراز القظية لانها اثمرت خلافا بينهم وبين الجمهور في عدد من المواظع. قال رحمه الله وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. فهمت لماذا قال الحنفية بهذا؟ لانهم يسوون في رتبة دلالة عامة على الخاص واذا تساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر الا ان يكونا متأخرا فيكون ناسخا لما سبق نعم لقول ابن عباس لقول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث. من ماذا من الوحي يعني اذا جاء وحي حديث نأخذ به ونعتبره مغيرا لما سبق ومحمول كلامه على النسخ هنا. نعم ولان العامة كاحاد صور خاصة فجاز ان يرفع الخاص. لان العام كاحاد صور خاصة. عاد مرة اخرى يقول العام في الحقيقة هو عبارة عن صور احاد متكررة فاذا جاء متأخرا عن العام عن الخاص نسخه باعتباره خاص وخاص وخاص وخاص فاذا جاء متأخرا على خاص واحد سبق فيجوز ان ينسخه ويرفعه نعم ولنا لنا ان في تقديم لنا على ماذا على ان الخاصة مقدم ايش يعني مقدم على انه يخصص به العموم سواء تقدم او تأخر او او جهد التاريخ او جهد التاريخ تقدم او تأخر او جهل التاريخ دائما يحمل العام على الخاص لنا لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولى فان جهلت تاريخ فكذلك عندنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما ما هما افهمني كيف عمل بكليهما نعم انت اخرجت من العام بعض افراده. فاين ذهبت به اعطيته الخاص وماذا صنعت في الباقي ابقيته على عمومه واجريت فيه الحكم فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق اخرجت ما دون خمسة اوسق واعطيته حكمه ليس فيه زكاة والباقي والباقي ابقيته دائما اي مسلك يجمع فيه بين الدليلين المتقابلين او المتعارضين هو اولى من سلوك مسلك يعمل باحد نصين ويعطل الاخر النسخ ماذا فيه النسخ عمل باحد الدليلين وترك للاخر. ولهذا يضيق الفقهاء دائرة النسخ خصوصا ان لم يكن صريحا مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. متى كان اجتهادا يضيقون واذا وجد سبيل للجمع بين الدليلين ما امكن فهو اولى بشروطه المعتبرة كما سيأتيك ان شاء الله في التعارض. قال رحمه الله لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس لان العكس يقضي بالمتأخر فان كان المتأخر عاما اعمله وترك الخاص وان كان خاصا اعمله وترك العام. فيقضي بالنسخ. يقول فكان اولى. فان جهل التاريخ اي تاريخ تاريخ العام والخاص ما مذهب الجمهور فكذلك عندنا ايش يعني تقديمه الخاص مطلقا وتخصيص العموم به بخلاف الحنفية. نعم ويتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العامي ونسخه الخاص. واذا تعارض عندهما ماذا يفعلون يتركون الدليلين ويبحثون عن طريقة اخرى للاستدلال اما التوقف واما كما يقولون تساقط الادلة او يبحثون عن دليل اخر يكون اه طريقا لهم في الحكم في المسألة نعم وقال بعض الشافعية لا يخص عموم لا يخص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قولا لنا لانها لانها مبينة له فلو خصها لبينها فيتناقض. قال بعض الشافعي لا يخص عموم السنة بالكتاب. هذه مسألة فرعية عن اصل المسألة نحن نتكلم الان على اي مخصص النص وتطرقنا لقضية مهمة تأخر العام والخاص وانه دائما يقضى بالخاص. جاءت مسألة جزئية فرعية. طيب هل يجوز ان يكون القرآن مخصصا للسنة على اصل القاعدة؟ تقول نعم. يقول هنا. قال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب يعني لا يصلح ان تكون الاية مخصصة لعموم حديث. لم؟ قال لان الله جعل السنة مبينة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس فالسنة مبينة للقرآن فاذا جعلت القرآن مخصصا لها والتخصيص بيان اليس كذلك فاذا قلت القرآن مخصص جعلت القرآن مبينا للسنة. والله اراد ان يكون العكس ان تكون السنة مبينة للقرآن. وبالتالي انت ستدخل في تناقض تجعل المبين مبينا وبالعكس. فهمت الاشكال؟ وان كان غير وغير قوي يعني لكنهم يقولون هكذا لا يخصص عموم السنة بالكتاب. واستدل لهذا يقول خرجه ابن حامد قولا لنا ابو عبد الله بن حامد هو شيخ القاضي ابو شيخ القاضي ابي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين عند الحنابلة ويعتبر في بعض نقولاته وروايته عن احمد عمدة لان القاضي ابا يعلى اعتمد بكل مروياته وخرج عليها اصولا. خرجه ابن حامد قولا لنا عل فقال لانها اي السنة مبينة له اي القرآن فلو خصها اي فلو خصها لو خص القرآن السنة لبينها فيتناقض كان الله اراد ان تكون السنة مبينة للقرآن فلو جعلت القرآن مخصصا لها لكان مبينا لها فيقع التناقض. ولنا لنا ان في الجواب عن هذا الاعتراض لنا ان ما تبينه منه لا يبينها وبالعكس او يبين كل منهما الاخر باعتبار جهتين فلا تناقض الجواب لا لا يصح ان تقول هذا الاعتراض لان السنة تبين القرآن في موضع والقرآن يبينها في موضع فلا يقع التناقض متى يكون التناقض اذا صارت السنة مبينة ومبينة في نص واحد وصار القرآن مبينا ومبينا في موضع واحد هذا تناقض. اما اذا كانت السنة مبين للقرآن في مسألة الزنا. والقرآن مبين للسنة في سلت السرقة فاين الاشكال؟ اين التناقض تقول ان وقع بيان هذا لذاك في موضع والعكس في موضع اخر فلا تناقض اذا او جواب اخر. يبين كل منهما الاخر باعتبار. بيان السنة للقرآن مثلا بيان السنة للقرآن مثلا سيكون في ذكر صفات العبادة شروطها هيئاتها مبطلاتها وبيان القرآن للسنة يكون باستثناء افراد يكون باخراج بعض الاحكام فبالتالي لا حرج فيكون بيان السنة بمعنى وبيان القرآن بمعنى اخر وهذا سديد وقال بعض المتكلمين لا لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. هذا مذهب يعني اضعف من الذي قبله يقول عموم القرآن لا يخصص بخبر واحد. هذا يذكرك بمسألة شبيهة بها. ما هي نسخ القرآن بسنة الاحاد نعم ونفس التعديل قال لضعفه نعم. وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره. عيسى ابن اباه من الحنفية قال يخصص المخصص دون غيره يعني ان كان العام من القرآن مخصوصا قبل فلا بأس ان يخصه حديث احاد اما العام الذي لم يسبق تخصيصه فاقوى فلا يقوى الحديث الاحاد على تخصيصه. وكل هذا الحقيقة تأصيل نظري مبني على يعني قواعد لا عبرة بها في الشريعة. قضية القطع والظن في هذا المقام مقام احاديث الاحاد مطلقا ووصفه بالظنية ووصف القرآن بالاقوى منه مطلقا من اجل التواتر ثم بناء هذه الاصول عليها منطقية الاصل وكما ترى ليس المستند فيها الا هذا نعم وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره بناء على قوله ان المخصوص مجاز فضعيف فيضعف فيضعف وحكي عن ابي حنيفة يعني قول عيسى ابن ابان هذا حكي مذهبا لابي حنيفة وتوقف بعضهم اذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. لا وجه لذلك وقد مر بك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوقون بعضهم على بعض واستدلال بعضهم على بعض في عمومات وسيأتي ايضا مصنف رحمه الله فيجيب عنه نعم لنا لنا ارادة الخاص اغلب من ارادة عموم العام فقدم لذلك. يعني الدلالة الخاص اقوى وهي على طريقة الجمهور كما تعرف وايضا تخصيص الصحابة واحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. احل لكم ما وراء ذلكم اين ما ما وراء لما ذكر اتية النساء المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وسردت المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. دخل فيه كل من لم يذكر في المحرمات. ومع ذلك جاءت تخصيص في السنة لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها وهذا النوع من المحرمات ما ذكر في الاية اليس هذا تخصيصا لقولي احل لكم ما وراء اذانكم فوذا قطاع تخصيص ماذا؟ بماذا تخصيص القرآن بسنة هل السنة هذه متواترة لا هي سنة احاد واقامها الصحابة دليلا وتوارثها العلماء نعم واية الميراث بلا يرث بلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ارث لقاتل ونحن معاشر الانبياء لا نور هذا ومثله لاحظ اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم عموم ثم تأتي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا ارث لقاتل نحن معاشر الانبياء لانه هذه كلها احاديث احاد واستعملت مخصصة لاية القرآن المتواترة نعم وعموم الوصية بلا وصية لوارث. نعم. لعموم الوصية مشروعية الوصية خص منها لا وصية لوارث وهو ايضا حديث وحتى تنكح زوجا غيره بحتى يذوق عسيلتك حتى تنكح زوجا غيره يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها بعد ان تنكح زوجا اخر الا ان يقع بينهما جماع. فلا تنكح زوجا غيره قد يفهم منه انه يراد به النكاح العقد او الجماع. فلما جاء النص في السنة حتى تذوق عشيد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بين ان المقصود هو هذا المثال هذا لا يسلم لانه ليس تخصيصا لعام يعني حتى تنكح ليس عموما وقد تقول اجمال فجاء بيانه بالسنة فلا يصلح ان يكون مثالا لتخصيص لكنه بيان اقالة متسارعين متسارعين الى ذلك من غير طلب تاريخ اي الصحابة وبالتالي صار مسلكهم هذا ينبغي ان يعتبر ولاحظ سيتكرر هذا كثيرا وهو مهم بابواب دلالات الالفاظ عموم خصوص امر نهي جيد ان يستدل بمسلك الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات مر ذكرها في اول المجلس ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا والا لتوقف الصحابة. نعم من يقول نتوقف لانها محتملة يقول هذا ممنوع والادلة سبقت ولو كان كذلك لتوقف الصحابة رضي الله عنهم نعم الخامس المفهوم بانه دليل كالنص كتخصيص باربعين شاة شاة في اربعين في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة باربعين شاة شاة الاولى منصوبة على التمييز والثانية الثانية مبتدأ مؤخر في اربعين شاة شاة بمفهوم بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. طيب الخامس من ماذا المخصصات منفصلة المفهوم مفهوم ماذا مفهوم النص لانه دلالة النصر تكون بالمنطوق تارة وبالمفهوم تارة والمفاهيم ستأتيك ان شاء الله عقب درسين او ثلاثة مفهوم الموافق والمخالفة يقول والمقصود هنا مفهوم المخالفة يقول المفهوم يعني مفهوم الدليل لا منطوقه يصلح ان يكون مخصصا لاحق جاء بالمفهوم بعد ماذا بعد المنطوق قال الرابع النص الخامس المفهوم يعني ذاك بالمنطوق وهذا من مفهوم كلاهما دلالة الالفاظ النصية ذاك دلالة منطوق وبين لك الخلاف فيه وهذا دلالة مفهوم. يقول المفهوم لانه دليل كالنص يعني كالمنطوق من النص مثل لك فقال في اربعين شاة شاة خص بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة في اربعين شاة شاة يعني في كل اربعين هذا العموم في كل اربعين من الغنم يجب اخراج شاة زكاة هذا عموم في كل اربعين ماشي يقول في اللفظ الاخر في الحديث في سائمة الغنم زكاة الزكاة مفهوم الحديث ان الغنم غير السائم لا زكاة فيها وما الغنم غير السائمة المعلوفة التي يشتري صاحبها العلف ويعلفها فان الزكاة انما تجب فيما يرعى بالسائمة التي تأكل من نبات الارض من العشب الذي ينبته الله عز وجل فهذا تجب فيه الزكاة. فاما ما يرعاه صاحبه وينفق عليه ويشتري له الكلأ والعلف لا تجب فيه الزكاة بهذا المقدار بل تجب بعروض تجارة ان كان يتاجر بها. على كل في سائلة الغنم الزكاة. ما مفهومه في غير السائمة او لا زكاة في المعلوفة. هذا مفهوم خص به عموم في اربعين شاة شاة يعني في اربعين شاة شاة عام يشمل المعروف ويشمل السائمة فخصصنا منه فما بكم؟ في اربعين شاة شاة لكل اربعين هذا عموم يشمل المعلومة ويشمل سائمة حديث اللفظ الاخر في زعيمة الغنم الزكاة دل مفهومه مفهومه اخرج ماذا اخرج المعلوفة اذا هذا تخصيص للنصب اي شيء بالمفهوم فهمت مفهوم السادس السادس فعله عليه السلام كتخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن. بمباشرة الحائض دون الفرج متزرة ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية وخصص قوم عموم الزانية والزانية فاجلدوا بتركه جلد ماعز السادس فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يعني ما كان بحاجة ان يفرد باعتباره مخصصا ليش لانه سبق في النص لكن ركز هو ماذا اراد بالنص هناك في الرابع المنطوق قولا من قوله عليه الصلاة والسلام. اما هنا فالمحكي فعلا من افعاله عليه الصلاة والسلام على كل ان رأيت بعض الاصول لا يفردونه فيدخلونه في واذا رأيته افرده فيقصد بالنص المنطوق ويقصد ها هنا الفعل المحكي عنه عليه الصلاة والسلام وضرب مثالا فقال كتخصيصي لا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرته الحائض وجه المثال افهمه ثم افهم الاعتراض عليه. يقول لا تقربوهن عام يشمل القرب الحسي والقرب المعنوي القرب الحسي اقتراب جسده من جسدها القرب المعنوي الجماع فالاية عامة ولما ثبت بالسنة انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة رضي الله عنها فيما دون الجماع وهي حائض دل على ان القرب المنهي عنه في الاية اي قرب المعنوي وهو الجماع فهمت؟ فيقول هذا تخصيص للعموم هذا لا يسلم من جهتين الجهة الاولى ذكرها المصنف قال ويمكن منعه منع هذا المثال حملا للقربان على نفس الوطئ كناية يقول انا لو فسرت لا تقربوهن يعني لا تطأوهن ما عاد صار في عموم حتى يخصص بالحديث. فهمت يقول لو فسرت لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن وان لفظ القربان هنا كناية عن الجماع فلم يعد هناك تخصيص فماذا يكون الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام يكون مزيد بيان والا فهو مبين هذا جواب لكن الجواب الاولى من هذا ان تقول لا عموم اصلا في الاية لا تقربوهن من قال ان القربان هنا عموم؟ هذا فعل منفي العموم في الضمير لا تقربوهن يعني كل النساء واما العموم في الافعال فلا يصح. ولا تقول هذا نهي عن كل قربان. فبالتالي ما يصح المثال قال وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. سؤال الزاني المحصن ما حكمه في الحد الرجم طيب مع ان عموم الزانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن صح طيب هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم خلاف. ولهذا قال وخصص قوم يعني من لا يرى الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم ماذا يفعل في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده فجعل فعله مخصصا لعموم الاية هذا على مذهب من من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن السابع السابع تقريره عليه السلام على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذنه اذ لا يجوز له الاقرار على الخطأ لعصمته. تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذن اقر النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد لما صلى ركعتين عقب الفجر فكان اقراره له على خلاف العموم لا صلاة بعد الصبح دليلا على ماذا على التخصيص فاذا قلت ركعتا الفجر مخصصة من عموم لا صلاة بعد الصبح ما دليل التخصيص اقراره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر الثامن الثامن قول الصحابي ان جعلك ان جعل حجة كالقياس واولى قول الصحابي بين قوسين ان جعل حجة يعني على مذهب من يراه حجة وسيأتيك ان شاء الله في الادلة المختلف فيها وان الراجح في مذهب الائمة الاربعة جميعا الاحتجاج بقول الصحابي في صورته المعتبرة فيما لا نص فيه ولا يعرف له مخالفون الى اخره هو حجة بمعنى انه يصلح ان يكون دليلا في المسائل التي يبحث لها عن حكم قال قول الصحابي يعني عندما لا تجد نصا في المسألة والمسألة محل اجتهاد وعند كعموم ثم وجدت اجتهادا لصحابي هل يخصص ذلك العموم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا حكم المرأة المطلقة قبل دخول وقد قضى الخلفاء الاربعة بان الرجل اذا خلا بزوجته التي عقد عليها وارخى دونها الستر فقد وجب لها حكم الدخول هذا هذا نوع من التخصيص فاخرجوا منها المرأة المخلو بها واعتبروها من بين المطلقات غير المدخولة في حكم المدخول بها. هذا مثال فيقول قول الصحابي ان جعل حجة كالقياس واولى لانه سيأتيك في التاسع ان القياس مخصص فيقول ان كان القياس مخصصا فاولى منه قول الصحابي عند من عند من يراه حجة التاسع التاسع قياس نص خاص مقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لابي اسحاق ابن ابن شاقلة وبعض الفقهاء والمتكلمين. نعم هذا الصواب في قراءة ابن شاقلة بسكون القاف مخففة. وهو احد فقهاء الحنابلة قال التاسع قياس النص الخاص قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر عموم النص عموم النص احل الله البيع وعندك قياس على نص البر بالبر قسنا عليه الارز بالارز باع شخص باع شخص عشرين كيس ارز امريكي بثلاثين كيس ارز مصري يجوز القياس يقول لا والنص يقول نعم احل الله البيع البيع عام وهذا بيع والنص لم يحرم الارز بالارز حرم البر بالبر لكن قيس عليه الارز هل يصلح هذا القياس مخصصا لذلك العموم هذا هو قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. قال خلافا لي ابي اسحاق ابن شاق وبعض الفقهاء واضح المثال وهو مضطرد عندهم ويجعلون الحكم بالقياس كالحكم بالنص. متى اذا كان القياس صحيحا وانطبقت عليه الشروط لانه له حكم النص فانت في الحقيقة ما خصصت بالقياس بل بدليل القياس والقياس مبني على اصل منصوب طوس نعم احتج الاول الاول حكم القياس حكم اصله فخص العام. حكم القياس الاول من هو القائل بان القياس مخصص يقول حكم القياس حكم اصله. وما اصله اصله الدليل النص. قال فخص العام. الثاني الثاني النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. واضح؟ يقول النص هو اصل والقياس فانت لو خصصته قدمت الفرع على الاصل ما الجواب عن هذا لا انت خصصت للقياس انت قلت هو في حكم النصر لكن انت حقيقة جئت بقياس فقويته على النص ولذلك خصصته به فانت كانك جعلت القياس اقوى من النص. هو يقول النص اصل. والقياس فرع. فكيف تقدم الفرع على الاصل؟ ما الجواب ها لا في جواب دقيق ومحكم يقول القياس هنا ليس فرعا للاصل الذي خصصه ليس فرعا لاصله احل الله البيع هذا اصل والربا في الارز فرع لكن هو الفرع هذا القياس فرع عن احل الله البيع ولا فرع عن البر بالبر اذا انا لما قويت الفرع هل قويت على اصله او على اصل غيره فلا اشكال وقد يكون الفرع المبني على اصل قوي اقوى من اصل ضعيف. فانتبه مرة اخرى قد يكون الفرع لاصل قوي اقوى من اصل اخر ضعيف فلا اشكال يعني قد يكون الاصل قويا فيكون فرعه قويا يقابل اصلا اخر ضعيفا فلا يتجه الاعتراض بقولهم النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع لهو ليس فرعا عليه هو فرع على ماذا على اصل اخر نعم ولان العامة يفيد من الظن اكثر من القياس ولان معاذ قدم السنة على القياس. هذان دليلان اخران قالوا لان العام يفيد من الظن اكثر من الذي يفيده القياس؟ القياس يفيد ظنا والعام يفيد ظنا فافادة الظن في العام اقوى منه في القياس فلا يسوغ تقديمه عليه. هذه دعوة ولا يصح على الاطلاق بل كما قلت القياس الجلي او القياس بلا فارق او القياس الذي في معنى الاصل كما يقول الاصوليون احيانا يكونوا حجة القياس القوي قياس الصريح هذا قوي احيانا يكون في قوته اقوى من العام يعني مثلا لا تقل لهما اف ان قلت بالقياس الجلي الذي يسميه بعضهم مفهوم الاولوية تحريم اللعن تحريم الضرب الذي ان سميته قياسا او سميته قياسا جليا او مفهوم موافقة. هذا اقوى اقوى من بعض العمومات التي هي ظنية واخترقها التخصيص كثيرا نعم وقيل فقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو اولى. هذا قول ليس كل قياس يصلح ان يكون مخصصا قال بل القياس الجلي فقط قال لقوته وهو اولى. نعم ثم الجلي قياس العلة وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان عرف الجلي فقال الجلي قياس العلة قياس العلة هو القياس الذي سيأتيكم في بابه القياس الاصولي بناء الفرع على حكم الاصل لعلة مشتركة. لانه في قياس اخر وهو الشبه قال وهو ضعيف القياس الجلي قياس العلة وقيل في تفسير القياس الجلي ما يظهر فيه المعنى. نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة تشوش الفكر فكل سبب كالغضب يشوش فكر القاضي يمنعه من القضاء هذا قياس طيب لو قضى القاضي وهو مهموم هما او فرح فرحا شديدا او حزين حزنا شديدا او آآ يقول بل قال بعضهم حتى لو كان مثلا آآ حاقنا محتقنا واراد اكرمكم الله قضاء الحاجة فشوش فكره فلا يقضي في هذه الاحوال لان المعنى ظاهر كما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان والخفي قياس الشبه. قياس الشبه كما سيأتيكم في القياس ان شاء الله الا يعتمد بين الاصل والفرع الا مجرد شبه فيلحق به وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره وحكي عن ابي حنيفة كما سبق. قال عيسى يعني ابن اباء ان الحنفية لا يخص بالقياس الا العام المخصوص يعني الذي سبق وقد دخله التخصيم طيس كانه يرى ان العام قوي والقياس لا يقوى عليه. الا ان خص العام بدليل اخر فيضعف فيقوى القياس على الدخول عليه مخصصا اخر وهكذا مثال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر ثبت تخصيصه بادلة كثيرة. منها من نام عن صلاة او نسيها فهذا مخصص فيصلي ولو بعد الصبح ويصلي ولو بعد العصر. ومنها صلاة ركعتي الفجر بعدها كما مر في حديث قيس ابن قهد ومنها صلاته ركعتي الظهر بعد العصر لما انشغل بوفد بني حنيفة ومنها يا بني عبد مناف لا او احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ركعة اي ساعة شاء من ليل او نهار. فلو جاء انسان واستخدم قياسا في هذا العموم يخصصه يسوغ لانه عام قد دخله التخصيص. واما الذي ما دخله التخصيص فيرونه اقوى من ذلك. قال وحكي عن ابي حنيفة كما سبق يعني في المسألة عندما قال يجب العمل به نقف هنا ونستأنف الغد ان شاء الله في مسألة هي خاتمة لما يتعلق بتعارض العمومين والمذهب فيهما لان فيه امثلة ندرك مجلس الغد ان شاء الله مع المخصصات الاخرى وهي المتصلة اذا انتهينا من المنفصلة وقد ذكر منها المصنف تسعا الاول الحس الثاني العقل الثالث لاجماع الرابع النص الخامس المفهوم السادس فعله صلى الله عليه وسلم السابع تقريره صلى الله عليه وسلم الثامن قول الصحابي لمن يحتج به التاسع القياس وقد فرق مما قاس القياس الجلي او في العموم المخصوص سابقا. مجلس الغد ان شاء الله في الخاتمة في تعارض العمومات مع المخصصات متصلة والله تعالى اعلم دقيقة اسمح لي طيب هذا