بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح مختصر الروضة ما بالبلبل نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على انواع القياس ثم الحديث عن بعض اوصاف العلة احكامها لنختم بعد بالاسئلة الواردة عن القياس. فدرس الليلة ان شاء الله يسير لا نطيل في الجزء الاخير منه على ما اسلفت ليلة البارحة لان الجزء المتعلق بالاسئلة الواردة على القياس او ما تسمى بالاعتراضات على القياس وربما اسموها قوادح القياس كل ذلك ليس من صلب علم الاصول ولا من صميم مسائله انما هي من اداب المناظرة وقواعد الجدل التي افردها بعضهم في مواضع والامام ابن قدامة رحمه الله لما اوردها في الروضة. فانه قد خالف في ذلك الامام الغزالي. حيث اخلى منها كتابه المستصفى. والمفترض وان البلبل مأخوذ عن الروضة وهي مأخوذة عن المستصفى. لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي فتبعه وفيه الطوفي رحمه الله واتى بها على النحو الذي اشرت اليه ولذلك فسأوجز فيه الكلام اختصارا وامر عليه بما يشرح عبارة ويوفي بالمثال ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله وقياس الشبه قيل الحاق الفرع بين اصلين بما هو اشبه به منهما. كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. والمذي المتردد بين البول والمني وقيل الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة اذ اوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه سوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى. هذا الحديث عن قياس الشبه ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم من تقسيم انواع المناسب في الوصف الى مؤثر وملائم وغريب كل ذلك كان حديثا عن العلة. من حيث قوة تأثير الوصف في في الحكم. فان قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة اسميناه اسميناه مؤثرا فاذا ضعف الوصف اقل منه سميناه ملائما فاذا بعد اسميناه غريبا. كل ذلك راجع الى ما يسمى بقياس العلة هو ان يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والاصل مستندا الى تحقق العلة. والحديث عنها. فان تجاوز المستدل او القائس او الناظر في الاستدلال اذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن دلالة العلة الذي هو احد لوازمها كان قياس دلالة كما تقدم. في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطا للحكم في قياس الشبه وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الاول قال المصنف رحمه الله قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما فمجرد الشبه اصبح علاقة بين بين الفرع والاصل وليست العلة الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة او في الحكم سيأتي في اخر المسألة ان الحكم او الحقيقة ايهما كان مؤثرا كان اعتبار به اولى. لكن هنا قال ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ظرب مثلا فقال عبدي المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني عندما نتحدث عن العبد في مسألة ظمانه بقيمته او ظمانه قيمة ما اتلف يعني ان يظمن قيمة المتلف او يضمن مالا يدفعه. قال رحمه الله العبد متردد في هذه المسألة اذا الحقته بالحر الزمته الزمته الضمان بان يضمن قيمة ما اتلف واذا الحقته بالبهيمة الزمت صاحبها فتكون رقبته رقبته مكانا لمحل الضمان. فعندما يتردد الحاق العبد بين هذا وذاك يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الاكثر شبها باحد هذين الاصلين وعندما ينظر فيقول مثلا العبد يملك بالتمليك فاذا وهب مالا اصبح يملك في مسألة اخرى غير الضمان هل يملك العبد اذا وهب مالا؟ او يكون ما يعطى اياه ملكا لسيده ولا ذمة حقيقية او معنوية له يملك بها فاذا قلت هو يشبه الحر يقاس عليه فتقول يملك بالتمليك. فما وجه شبه العبد بالحر كونه انسانا كونه مكلفا يثاب ويعاقب كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق ويكلف بانواع العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة يشبه حر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ طالما اشبه الحر فاذا ملك تملك كما في الحر اذا وهب مالا امتلكه. فاذا الحقته بالبهيمة قلت لا يملك. كما لو جاء انسان فوهب شاة او بقرة من المال او شيئا من المكان وقد تستغرب لكن الانسان المعاصر في الحضارة الغربية اليوم يهب الثروات لكلابه ويوقف عليها الاوقاف ويسجل باسمها العقارات والكنوز والارصدة. فيقول فاذا اشبهته بالحيوان وجه الشبه يجوز بيعه يجوز رهنه ينتقل بالارث هذه صفات لا تتعلق بالحر فالعبد في بعض الاوصاف يشبه البهيمة البيع الرهن الهبة الاجارة الارث فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين يجتهد الفقيه فينظر اي هذين الاصلين اكثر شبها فيلحقه به. فاذا وجد انه بالادمي الحر اكثر شبها حكم انه يملك بالتمليك. واذا تبين له بعد المقارنة ان الوجوه في الشبه هو بالبهيمة او الدابة اكثر شبها. فيلحق بها لا يملك بالتمليك. هذا مثال ايضا يخرج المثال كما قلت في ضمانه اذا تلف بقيمته. المذي متردد بين البول المني في اي في الحكم بطهارته او نجاسته. فاذا قلت اشبهته مثلا بالبول قلت سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيشبه البول. فاوجدت اوجه شبه بين المذي و البول واذا الحقته بالمني كيف ستلحقه نعم ارتباطه بالشهوة هذا وجه تشبه بين المذي والمني تقول خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها او امامها فاشبه فطهارة او نجاسة المذي في تشبيهه بالبول او بالمني كل ذلك متعلق بالنظر في اكثرهما شبها لا تقل لي الان ان الذي قد ورد فيه النص انا لا اثبت حكما له بمجرد القياس. لكن مع ورود النص فان الخلاف في طهارة ونجاسته قائمة كما هو الخلاف في طهارة المن ونجاسته ايضا قائمة. وذلك لان دلالة النص محتملة. فعندئذ يحتاج فقيه الى استعمال وجوه اخر في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحا. قال رحمه الله وقيل هذا القول الثاني في قياس الشبه او التفسير الثاني له وهو الحقيقة اولى من التعريف الاول وهو الاكثر استعمالا في كلام الفقهاء وتطبيقات الاصوليين. يقول الجمع بين الاصل والفرع بوصف وهموا اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة الجمع بين الاصل والفرع لا بالعلة بل بماذا بوصف ما هو الوصف؟ قال يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة او دفع المفسدة. تقدم معكم في درس آآ قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لكم ستأتي ايضا في اخر درسنا اليوم. الحكمة الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع الى امور من بينها ان الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة وهي حكمة الترخص للمسافر. وحكمة اسقاط الصلاة عن الحائض لكن المشقة وصف غير منضبط بمعنى انك متى عللت بالحكمة صعب عليك ظبط هذا الوصف فيعدل عن الحكمة الى الاوصاف المنضبطة التي قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الاحكام. قال هنا رحمه الله عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفا وصفا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة او دفع المفسدة ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه يريد ان يقول كالتالي قياس الشبه يقع بين يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية ما العلة المناسبة التي ثبت ان الوصف فيها مؤثر. ماشي؟ وما العلة الطردية قلنا التي لا اعتبار بها التي تضطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة كما قلنا وجود مثلا لون الخمر او رائحته هذا وصف طردي ما معنى كونه طرديا؟ يعني غير مؤثر في الحكم لكنه مصاحب له وقد بينا ايضا بالامس ان مجرد وصف الطرد وحده ضعيف. حتى من حاول ان يستدل على العلة بالطرد اضاف اليه العكس فيقول الطرد والعكس او الدوران فالطرد وحده ضعيف وهذا معنى قولهم ان الوصف متى كان طرديا فهو فهو ايش؟ فهو لاغ غير معتبر ومتى كان مناسبا فهو القوي المؤثر المعتبر. القياس الشبهي يقع بينهما. فهو اعلى من الطرد وادنى وادنى من المناسب المؤثر هو بينهما. ولهذا قال على وصف يوهم اشتماله على حكمة. فهو ليس في قوة اشتماله مؤثر المناسب ولا هو في مجرد طرده كالطردي حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم اتى بالعبارة التالية قال اذ الوصف اي وصف يقصد المستخدم في التعليل اما ان يكون مناسبا معتبرا كشدة الخمر يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل بزواله. اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا. ايش يعني اولى او وصف غير مناسب اللي اسميناه ايش؟ الطردي. قال كلونها وطعمها او هذي المرتبة الوسط. ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام. اعطاك مثالا مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه من في الطهارة اخرى لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء. هل يأخذ التكرار او المسح مرة فمن يقول ان المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف ما وجه الشبه تقيسه على الخف باي شبه بكونه ممسوحا يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة. فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الرأس في الوضوء مثله هو مرة طيب ويمكن ان تقيس بطريقة اخرى تقيس مسح الرأس على باقي اعضاء الوضوء في الغسل ما وجه الشبه؟ كونه عضوا عضوا في الطهارة. اي القياسين تراه اقرب لا في كل واحد منهما قرب وبعد. وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحا يشتركان في بصفتي تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده لا لا ايوه كونه كونه في الرأس اصلا وفي الخف بدلا فتقيس اصلا على بدل والعكس في قياس الرأس على باقي اعضاء الوضوء. وجه القوة فيه قياس اصل على اصل في الطهارة ووجه الضعف فيه كونه ممسوحا يقاس على مغسول فهذا هو وجه هذا الذي ينطبق عليه ان تقول قياس شبه. يعني ان يتردد ان ان يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما. كما ترى لما تقيسه على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولا به. لكن السؤال هل تراه في ابداء هذا الوصف في وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفا مناسبا مؤثرا فتجد الانقياد له لا. طيب هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به ايضا لا ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين. نعم فالاول قياس العلة. طيب اعد هذا. اذ الوصف اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كالشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تام وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى فالاول قياس العلة وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناط للحكم. ايش الاول لا لا هو لما جاء قسم لك قال اذ الوصف اما كذا او كذا او كذا. نعم المناسب المعتبر نعم. قياس علة. والثانية طردي باطل ما هو لما قال او لا او لا هذا القسم الثاني من الاوصاف الذي هو الجمع بوصف مجرد الوصف الذي يعلم خلوه عن المصلحة وعدم اعتبار الشرع له نعم والثالث الشبه ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعظ الاحكام وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي هذا هو اذا هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف. قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما. اذا هو الجمع بالوصف الشبهي بالوصف الشبهي الذي هو دون دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي والاظهر نعم. يعني ايش؟ يصح التمسك به لما اثارته الظن خلافا للقاضي. فالقاضي ابو يعلى ذهب الى ضعف قياس الشبه. وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول احد القولين للشافعي واحمد فانهم مع قولهم بقياس الشبه الا انه عندهم قياس ضعيف اضعف من قياس العلة واضعف ايضا من قياس الدلالة اضعف منهما لكونه يحتمل وسيأتيك ايضا في مجال الاسئلة الواردة على القياس ان الاعتراض عليه سهل وايراد الاسئلة عليه ايضا يتأتى من اكثر من وجه. هذا اذا تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو اليق من المعنى الاول الذي هو مجرد الحاق الفرع بين المتردد بين اصلين باكثرهما شبها. الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا التعريف الثاني وذكر امثلته اه مال الى ان هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه حتى قال رحمه الله وان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هذا فلست ادري ما الذي ارادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ يقول هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب نعم والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية وقيل بما يظن انه مناط الحكم. الان على على القول باعتبار باعتبار قياس الشبه والاحتجاج به. السؤال المهم هو وهذي من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل. يقول الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي او اعتبار حقيقي يقول الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي. فابن علي يرى ان الاعتبار بالشبه الحقيقي. قال وقيل ما يظن انه مناط للحكم وهذا هو الراجح. بمعنى ان العبرة بالشبه الحقيقي او الحكم ليس مطردا في هذا او ذاك بل متى كان مظنة علق به بالمثال يتضح. انا لما اشبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين هذا تشبيه حكمي او حقيقي ليش حكمي لان هذا ادمي وتلك بهيمة. فوجه التشبيه حكمه كيف يعني حكمي في الحكم ان هذه البهيمة لا تملك والعبد ايضا فهذا تشبيه ايش حكمي والتشبيه الحقيقي اشبه العبد بالحر الان ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة شبهه بالحر حقيقي او حكمي وشبهه بالبهيمة حكمي. فانا لما يتردد عندي بين اصلين هل اطرد القاعدة فاقول دائما في قياس الشبه الحقه بالشبه الحقيقي او دائما اقول الحقوه بالشبه الحكمي يقول لنا المصنف والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا ابن علي جزم الطوفي ان المعتبر في قياس الشبه ان يكون شبها حكميا لا حقيقيا لما لان كلامنا في الاحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صور قد تختلف وانا اسعى الى تقرير احكام وابن علي يتعكس قال وقيل بما يظن انه مناط للحكم هذا قول ثالث بمعنى انك انظر انظر الى ما يكون مؤثرا فان كان الشبه الحقيقي هو المؤثر ومناط للحكم اعتبره وان كان شبه الحكم هو المؤثر فاعتبره مثال ذلك وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. البنت المخلوقة من الزنا. بنت الزنا ابوها الذي احمل بها امها ليس زوجا وشرعا ليس ابا لها كما تعلمون لانها بنت بالحرام. السؤال هو خلاف الفقهاء في النظر الى الحقيقة هي بنتها وليست بنته الحقيقة بنته لانها مخلوقة من مائه. وبالنظر الى الحكم الشرعي ليست بنتا له. فانا هل اعتبر فيها الحكم الشبهي؟ الحكم حقيقي الشبه الحقيقي او الحكم ما اثر هذا الخلاف؟ اثر هذا الخلاف هل تعتبرها اجنبية لا ترثها ولا يرثه ولا يتولاها في بنكاح ولا مال فاذا قذفها اقيم عليه الحد واذا قتلها يقام عليه القصاص واذا سرق مالها تقطع يدها وبالتالي جعلناها ليس في بحكم ابنته فاعطيناها الشبه الحكمي او الحقيقي هنا شبه الحكم مع ان حقيقة ابنته. واذا نظرت الى المعنى الحقيقي وهو كونها ابنة مخلوقة من مائه. فالشافعي الحقها بالاجنبية في اباحتها فيها له نظرا الى المعنى الحكمي. ويترتب على ذلك انتفاء اثار الولد بينهما شرعا. فاذا ترى الخلاف بين الفريقين من يعتبر البنت من الزنا بنتا نظر الى اعتبار من لا يعتبرها نظر الى اعتبار. فعندئذ انت ستقيس هي بايهما اكثر شبها وتأخذ الاحكام اللائقة به هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الالحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكمي. نعم وقياس الدلالة الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة. اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. يفيد اشتراكهما اه اذ اشتراك اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب هيا ركز معي. تقدم معنا ان القياس من حيث قوة والتأثير الوصف والمناسبة ينقسم الى مناسب بدرجاتي مؤثر وملائم والى الشبه والى الطرد هذا اذا نظرت الى الى قوة العلة وتأثيرها. فاقوى ما يكون المناسب بدرجاته ثم الشبهي ثم الطرد الذي هو اضعف الانواع ولا عبرة بالعلة فيه. اذا نظرت الى العلة لا من حيث القوة والضعف بل من حيث التصريح بها في استخدامها في القياس او بعدمها فاما ان تستخدم العلة في بناء الحكم والحاق الفرع بالاصل واما ان تستقيم استقيم لك وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ظرب لك المثال فقال طبعا هذا يسمى قياس دلالة. لما يكون المستخدم في الربط بين الفرع الاصلي ليس العلة بل دلالة العلة فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح نعم الجمع بين الاصل والفرع بذليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا؟ اصبح قياس الدلالة آآ طريقا الى قياس العلة قال لان اشتراك الفرع والاصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة. فلماذا لم يقم العلة لانها غير موجودة لو وجدت لاستغنى بها. فوجد الدلالة فاستخدمها لماذا اجاز الاصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال لانها دليل عليه على العلة. المثال نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا في مسألة جواز اجبار البنت البكر على النكاح وهي المسألة الخلافية المشهورة اجبار البنت البكر على النكاح البالغة المقصود نعم جاز تزويجها ساكتة من اين هذا من النص قال عليه الصلاة والسلام قال قال البكر تستأذن. قيل وما اذنها؟ قال ان تسكت او قال صوماتها. قال هنا جاز تزويجها ساكتة خلاص رتب الجملة الثانية ماذا قال؟ فجاز ساخطة يقول لما اجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة اجزنا تزويجها وهي ساخطة ما العلاقة العلاقة عدم عدم التصريح بالرظا. السكوت ليس فيه تصريحا بالموافقة صح؟ اذا دل على عدم اعتبار الموافقة والسخط عدم موافقة فتشابها هذه ليست علة كما ترى. دلالة علة يريد ان يقول ان العلة في جواز اجبار البكر الكبيرة ما هي عدم اعتبار الموافقة ما عنده العلة قائمة فماذا استخدم؟ دلالة العلة وهي السكوت ركز معي هو يقول السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها واضح؟ فقاسها على الساخطة. يقول ايضا الساخطة غير موافقة. طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على انها غير موافقة. والا لاشترط اذنها الصريح فلما اكتفى بالسكوت دل على انه لا يريد الموافقة الصريحة. واذا كان لا يريد الموافقة الصريحة. اذا غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الاثر ليس قويا ولا يتكلم عن علة. يتكلم عن دلالة العلة. جعل السكوت دلالة على العلة التي يريد الوصول اليها. ولهذا سمي قياس دلالة قال كالصغيرة يعني يجوز اجبارها كما اجبرت الصغيرة. فالصغيرة كما يستوي كما يستوي رفظها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك. نعم اذ جواز اذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها. دليل وليس علة لانها دليل على هذا المعنى. نعم والا لاعتبر نطقها الدال عليه. فيجوز وان سخطت فيجوز ماذا؟ تزويجها واجبارها. نعم فيجوز وان سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو ذلك مثال اخر ونحو لا يجبر على ابقاء النكاح لا يجبر العبد لا يجبر عبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر فعدم اجباره على ابقائه دليل خلوص حقه في النكاح. فلا يجبر على خالص حقه فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال اخر اراد فقط به اظاح معنى قياس الدلالة واذا فهمت في الاول حسبك به آآ مثالا واضحا. لا يجبر العبد على لا ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتداء النكاح يعني هل يجوز للسيد ان يجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم ووجه ذلك ان العبد وما يملك ملك لسيده فيجوز ان يجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا لا يجوز واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة. قال الا ترى معي انه لا يجوز اجبار العبد على استمرار نكاحه. يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح يعني بمعنى ان يمنعه من الطلاق هل يقوى؟ لا ما ليس لسيده هذا. يقول لا يجبر العبد على ابقاء النكاح. اذا لا يجبر وعلى ابتداء النكاح ما الدلالة؟ قال عدم اجباره على استمرار النكاح دليل على انه له حق خالص فيه. فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين اي موضعين الاستمرار والابتداء هذا قياس دلالة لان المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف بل هو دليل الوصف ولهذا سمي قياس مثال اخر لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر ويستخدم قياس دلالة يقول الوتر يؤدى او يصح اداؤه على الراحلة فلا يجب ولو كان واجبا يعني ما جاز صلاته على الراحلة فهذا قياس دلالة. يقول لا يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله الله عنهما دل على عدم وجوبه لان الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلا لا لما جازت على الراحلة ونحوها فان اتكون واجبة نعم تنبيه حيث العلة الشرعية امارة يجوز ان تكون وصفا عارضا. كالشدة في الخمر ولازما كالنقدية والصغر. وفعلا والسرقة وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب ووجوديا وعدميا ويجوز ان تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الامة لعلة رق الولد ولا تنحصر اجزائها في سبعة اوصاف خلافا لقوم والله اعلم. يقول رحمه الله حيث العلة الشرعية امارة. هذا تقديم صدر كلاما لطيف يتعلق باوصاف العلة. يقول لما اتفقنا على ان العلة امارة امارة على ماذا على الحكم الشرعي. اذا جاز ان نكون فيها اكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول يجوز ان تكون وذكر لك احد عشر وصفا او احدى عشر حالة يقول يجوز ان تأتي العلة على اي شكل منها يمكن ان تكون وصفا عارضا. يمكن ان تكون وصفا لازما يمكن ان تكون فعل لن يمكن ان تكون حكما شرعيا يمكن ان تكون وصفا مفردا. يمكن ان تكون وصفا مركبا يمكن ان تكون وصفا مناسبا. وصفا غير وصفا وجوديا وصفا عدميا وان تكون في غير محل حكمها فهذا احد عشر صفة او شكلا او هيئة او حالة يجوز ان تأتي عليها العلة. مثال يجوز ان تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. ما وجه كون الشدة في الخمر وصفا عارض ايش يعني الشدة؟ قلت لك الشدة هو الوصف الذي يجعل للخمر اثرها في تغيير العقل. هذا وصف اشتداد الخمر. بمعنى انها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران فتصل الى حالة التأثير في العقل هذا المقصود بوصف الشدة. وصف الشدة في الخمر وصف عارض بمعنى انه قبل ان يصبح الشراب خمرا هل كانت الشدة موجودة؟ اذا الوصف في الشدة عارض وليس لازما. عكسه الوصف اللازم كالنقدية والصغار كالنقدية في ماذا في الذهب والفضة وصف لازم يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن وازما لوصف النقد او جاء واعترض وذهب وصف ملازم وصف النقدية ملازم للذهب والفضة وصف صغر يقصد في البنت الصغيرة في الاجبار. وهذا فيه مناقشة يعني الصغر يمكن ان تقول بالنظر الى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف اللازم. لكن باعتبار واطوال نموها سيكون وصفا عارضا هو مثال فخذهم. يجوز ان يكون ان تكون العلة فعلا يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة يعني تقول اه تثبت مثلا في الاوصاف تقول اه القتل علة القصاص او الحد في الزنا علته الزنا وعلة قطع اليد السرقة فانا وها هنا اعلل بافعال فاقول مثلا زنا فاقيم عليه الحد سرق فقطعت يده آآ تقول مثلا فقتل فانت جعلت الافعال ها هنا عللا وهذه ايضا يجوز استخدامها وهي نوع من الاوصاف. قال رحمه الله وحكما شرعيا اي يجوز ايضا ان تكون حكما شرعيا. ضرب مثلا فقال نحن تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة الوصف الذي استخدمه قياسا بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها تحريمها تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان فيريد ان يعدي تحريم البيع. يقول تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. لما قد يعني اكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم ها هنا بين الاصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم وهذا فيه مناقشة. بعض الاصولين يرفض يقول لا الحكم انا هو الذي اصل اليه كيف استخدمه علة؟ لكن سيعود مرة اخرى باول سطر حيث العلة الشرعية امارة. طالما هي امارة يصلح ان يكون الحكم امارة في بعض المواضع. فيجعل احدهما علة. بل احيانا يستخدمون طريق طريقة ابعد من هذا. يقول مثلا الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة اين الحكم النجاسة استخدمه وصفا مشتركا بين الخمر وبين الميت. يقول الخمر نجس. فلا يجوز بيعه كالميتة. الميتة نجس ولا يجوز زبيعها ثم يقول لا يجوز بيع لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه شوف الان قاس مسألة اخرى ايضا استخدم فيها حكم لا يجوز فلا يجوز. قال لا يجوز لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر. وانتقل الى اصل اخر وقاس عليه حكما اخر. في الاول تكلم على تحريم البيع في الثاني يتكلم على تحريم الرهن في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسة وصفا مشتركا. في المسألة الثانية قاسها على قاسى على الحر وجعل الوصف المشترك هنا ايضا عدم جواز الرهن حكم شرعي فهذا عندهم يقول مستخدم من يمنع من الاصوليين يقول يا اخي القياس وصول الى حكم كيف استخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية ان العلة امارة شرعية فاذا هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم. قال ومفردا ومركبا. كيف يعني تكون العلة وصفا مفردا مثل قولك حرمت الخمرة لاسكارها وتكون وصفا مركبا نعم تقول علة القصاص قتل عمد عدوان هذي كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب لما تركب هل في حد اعلى وادنى للاوصاف المركبة صفة صفتين ثلاثة اربعة قال في اخر سطر ولا تنحصر اجزاؤها في سبعة اوصاف هذا اخر سطر هو تجاوز فقط اجلها. يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط اشترط الا تزيد على سبعة اوصاف. يعني يقول يجوز في العلة المركبة ان تكون وصفين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ووقف وبعضهم قال خمسة ومنع يقول الا تنحصر اجزاؤها وهذا هو الصحيح لكن نادر جدا ان يعلل حكمه باوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول الى القياس لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس انك تحتاج الى استجماع كل تلك الاوصاف قال رحمه الله ومناسبا وغير مناسب. يعني احيانا يكون الوصف في العلة مناسبا. قلنا معنى المناسبة هنا ان يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في في مناسبة عقلية مقبولة واحيانا غير مناسب. يعني انا لما اقول تحرم الخمر لاسكارها وصف مناسب او غير مناسب معقول المعنى يعني ونفهمه لكن اقول مس الذكر ينقض الوضوء اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هو علة وليس علة للحكم؟ بلى. الحكم جاء من اجل هذا. لكن يقول وصف غير مناسب مقصود بغير المناسب يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية. ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال وجوديا وعدميا وهذا مر بكم ايضا في الحديث عن الاصل لما تقدم في القياس يجوز ان يكون الوصف وجوديا كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه او وصف عدمي كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فالعبد مثله يجوز ان تستخدم في الوصف صيغة اثبات ويجوز ان تستخدم صيغة نفي. قال رحمه الله ويجوز ان تكون في غير محل حكمها يجوز ان تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها. والمقصود بذلك انك ربما تستخدم علة لا لها بحكم الاصل لكن لمناسبة ما فانت تأتي بها. مثال يحرم نكاح الامة يحرم على الحر نكاح الامة. ما العلة ها ما العلة؟ رق الولد رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالامة؟ لا. اذا يجوز ان تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الامة. اذا كان عندك الا اعطني شيء يتعلق بالامة ذاتها لكن تتكلم عن الولد ومصيره الى الرق ثم نظر الشارع الى ذلك فاغلق دونه الباب فهو تعليل في غير في غير محل الحكم ايضا يقول هذا لا بأس باستعماله الذي لم يذكره كما قالوا لنا تحريم نكاح الامل علة رق الولد. الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن واتى به في الشرح. مسألة بالحكمة قلت لك الحكمة وصف غير منضبط. فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لاجلها صار الوصف علة. من اجاز قال طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة الوصف اليس اليس جاء انضباط ضبطا لمسألة الحكمة؟ اذا الحكمة هي المقصودة والوصف وسيلة اليه. فاذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب اولى لانها الحكمة التي من اجلها جاء الوصف. يعني لما اقول المشقة فعدلنا عن المشقة في التعليل واتينا بالسفر. السفر وسيلة الى الوصول الى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل من علل من انا من عل القال طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة فبالمقصد اولى. ومن منع يقول لان لو عللنا بالحكمة سنغلق باب التعليم الاوصاف كيف؟ قال لان الحكم هي المقاصد. فاذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقته اغلقنا باب الاوصاف والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الاصوليين حسبك فيها ما تقدم هنا. قال رحمه الله ولا تنحصروا اجزاؤها ايش يقصد العلة المركبة لا تنحصر في سبعة اوصاف خلافا لقوم العجيب ان بعض الاصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة او سبعة قاسها على على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله خمس صفات او سبعة ونفي او تأويل ما عداها ولا علاقة لها لكن هذا من العجائب لما يلحقون بابا بباب لا صلة له به البتة وهي طريقة الاشاعرة في اثبات سبع صفات الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر فيثبتون بعضها ويأولون الباقيات فجعل العلل المركبة من هذا القبيل. نعم ويجري القياس في الاسباب والكفارات والحدود. وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. نعم هذه اخر مسألة تتعلق بدرسنا في القياس قبل الاسئلة الواردة وهي مسألة مهمة. هل يجوز استعمال القياس في في هذه التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل ويمكن ان تقول لا حكمة معقولة من ورائها الاسباب الكفارات الحدود الحدود معروفة يعني هل يجوز اثبات الحدود بالقياس هل ستثبت حد الزنا على اللواط قياسا هل ستثبت حد السرقة على النبش قياسا وهكذا وكذلك الكفارات هل ستقيس كفارة على كفارة؟ فتقيم كفارة في محل لم يأت فيها دليل لكن بالقياس على كفارة ثبت فيها الدليل والاسباب اسباب الاحكام الشرعية هل يجوز اثبات كون اللواط سببا لاقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الاسباب والكفارات والحدود. يقول يجري فيها قياس وهو قول الشافعي خلافا لمن خلافا للحنفية. طيب تأمل معي في ظنك مرد الخلاف الى ماذا مرد الخلاف الى تعقل الحكمة المعنى الوصف العلة لما يمنعوا الحنفية ما ماخذ المنع ان الحدود الكفارات الاسباب امور خارجة عن التقدير العقلي يعني نور يقدرها الله عز وجل في الحدود في الكفارات فلا وجه لتحكيم العقل واثباتها بالقياس وهذا سيكون خروجا عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفي الحقيقة في هذا الباب في هذه المسألة قوي وجيه مع ان الجمهور يجيزون اجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الاسباب على كل اقام لك الخلاف هنا وساق الادلة. نعم ويجري ويجري في الاسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية خلافا للحنفية لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل ولانهم قالوا في السكران هذا الدليل الاول. اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل. يعني انهم لم يرد عنهم تفصيل في بين الكفارات وغيرها والحدود وغيرها. هذا لا يقوى دليلا مستقلا لان مسألتنا اخص والدليل عام. نحن لا نتكلم عن القياس واصل مشروعيته واستعمال الصحابة نتكلم عن ماذا؟ عن قياس خاص في مسألة فاذا اثبت استعمال الصحابة اقمه دليلا. لكن اقول لك ما دليل القياس في الحدود وتقول دليله اقيست الصحابة عموما انا لا اخالف القياس عموما اخالف في هذه المسألة. فلهذا لا ينتهض هذا دليلا قويا. نعم ولانهم قالوا في السكران اذا سكر هدا واذا هدى افترى فيحد حد حد المفتري وهو قياس سببي. يعني قاس في السبب على السكرة مقيسا في السبب الذي يفضي اليه بالفرية على على ما حصل في في حد القذف في الفريا هو قياس سبب يعني اجر قياس في سبب الحكم فاستخدمه دليلا على تطبيق الصحابة وقلت لكم بالامس هو اثر يروى عن علي رضي الله عنه في سنده انقطاع. نعم ولان منع القياس ان كان مع فهم المعنى فتحكم متشهن والا فوفاق. وهذا جواب اخر يمكن ان يقرب بين المذهبين. يقول لان منع القياس النقاش مع الحنفية منعكم للقياس ان كان مع فهم المعنى ايش يعني يعني ان كان توافقون على ان العلة مفهومة. ثم تمنعون قال فتحكم وتشهن. كيف يعني تجرون القياس في كل الابواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه. وجئتم للحدود والكفارات ثم توافقون على ان الحكمة معقولة وتمنعون فهذا تحكم وتشهن يعني اجريتم القياس في ابواب ومنعتموه في ابواب. قال والا فوفاق يعني والا اذا كان السبب عندكم عدم فهم المعنى فنحن نوافقكم وهذا هو الحقيقة يعني الاصل ان باب الحدود والكفارات الاصل فيها الحكم غير منضبطة لان حكم الكفارات الزجر والردع ولاحظ ان الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد. تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع تشترك في اشياء وتختلف في اشياء التفاوت يفضي الى ان المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر لكن الله عز وجل يعني مثلا لو قلت لك فان الحد في قطع السارق بسبب تلف مال المسروق. طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا جئنا نقطع يده ورد المال المسروق. هل ستقيم الحد او لا تقيم طيب الزنا اذا قلت ان الحكمة فيه اختلاط الانساب. فماذا لو زنى بامرأة عقيم تقيم الحد او لا تقيم ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء او زنا بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين انها ما حملت من ذلك قدر الله وما حملت. تقيم الحد او لا تقيم فاذا ماذا سترى؟ ان الكفارات نحن نعلل لكن حتى التعليل غير قابل لان تطرده. فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على اصل لا يقبل القياس وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب نعم ولانه مفيد للظن وهو متبع شرعا. يعني طالما ثبتنا القياس مأخذه الظن وهو معتبر شرعا فهو هنا كذلك. قال الو قالوا الكفارة نعم الكفارة والحج شرعا شرعا. الكفارة والحج شرعا للزجر وتكفير المأثم. والقدر به غير والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هذا احد الوجوه. قالوا الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الاثم القدر الحاصل به ذلك غير معلوم. القدر من الكفارة من الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به تكفير الاثم غير معلوم عندي وعندك فآتي الى ذنب ما جعل الشرع فيه حدا فاقيم الحد واقول تكفير للذنب ما استطيع ان احدد هذا وقلت زجر اصلي ما استطيع ان احدد لكن الخالق الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم ان هذا القدر يحصل به الزج لكن انا كيف اعلم؟ لما انقل الحد الى مسألة اخرى الى موضع اخر نعم والحد يدرع بالشبهات والقياس شبهة لظنية هذا اصل ان الحدود تدرأ بالشبهات والقياس في الحدود والكفارات شبهة فاذا هذا يجعله غير مقبول في اثبات الحدود. ولانه ظن فلا نقبله واجيب واجيب عن الاول بانا لا نقيس الا حيث يحصل الظن فيتبع. نعم اذا نحن نقترب مع الحنفية الان في الباب شيئا فشيئا نقول نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات الا حيث يحصل الظن. يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول الى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الاثم واذا جهلناه سنقف. نعم. وعن الثاني وعن الثاني اي ثان قولهم ان الحدود تدرى بالشبهات وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات والله اعلم. يعني الا تقام الحدود بخبر الواحد وبالشهادات وبالعمومات وكل وظنيات فاذا لا يقفل باب اقامة الحدود بمجرد الظن لانه قد اقمنا الحد بخبر واحد وخبر الواحد ظن. ونقيم الحد على سارق وزان وقاتل بشهادة شهود والشهادات ظن فنحن نقبله ونقيم بها الحدود وليس المقصود بذر الحدود بالشبهات كل ما هو ظن لا الشبهة التي لا وبينة يستند اليها القاضي او الحاكم في اقامة الحد. نعم والنفي ضربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة اذ لا علة قبل ورود السمع. الان لما تريد ان تستخدم القياس بطريقة نفي الاستدلال بالنفي يعني مثلا تقول لا تجب صلاة سادسة ولا يجب حج ثان في العمر ولا يجب صوم شهر غير رمضان انت لن تستدل بالنفي يقول في القياس يجوز ان تستخدم القياس في الاحكام المنفية. وعلمك طريقة جيدة. يقول الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس فيه نوعان اما نفي اصلي او نفي طارئ. ايش نقصد بالنفي الاصلي في الاستصحاب لو تذكرون براءة الذمة عدم التكليف الاول لهذا يسمى نفيا اصليا او قلنا نفيا عقليا او قلنا براءة اصلية كل ذلك المقصود به النفي هنا يقول ان كان الحكم الذي تريد ان تستدل به في القياس منفيا نفيا اصليا تخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. من يقول لم لانه ما في علة النفي الاصلي النفي الاصلي هل هو حكم شرعي سابق؟ او براءة اصلية؟ فمن اين تأتي بالعلة؟ ما في علة. فهذا منطقي. طب واذا كان النفي طارئ تستخدم فيه القياسين قياس علة وقياس دلالة. المسألة واضحة. يقول رحمه الله النفي ظربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب عدنا للاستصحاب لان الاستصحاب استصحاب براءة اصلية نفي اصلي عدم اصلي. فيمكنون ان تستخدم قياس دلالة. قال لا قياس العلة اذ لا علة قبل استمعي ما معنى السمع الدليل الشرعي النص وطارئ هذا عطف على النفي الاصلي قال وطارئ كبراءة الذمة من الدين. يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد اثبات من الدين اللا دين النفي هنا لا دين طارئ او اصلي لانها قد شغلت فنحن اذا ثبت عندنا اشتغال الذمة بالدين فاذا جئنا نثبت برائتها نريد نفيا طارئا. فعندئذ تستخدم قياس الدلالة وقياس العلة قال لانه حكم شرعي كالاثبات والله سبحانه اعلم. ها هنا يا اخوة تم الحديث عن مسائل القياس احكامه انواعه مسائل مسالك علته وكلها قد تم بحمد الله على نحو ارجو ان يكون قد حصل به البيان والفهم. الصفحات الاتية الاسئلة الواردة على القياس وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لاكثر من سبب اولها ان هذا ليس من صلب القياس ولا من اصوله ولا من مسائله التي تحرر القياس دليلا شرعيا. وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن اننا تجاوزوا كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الاساس ولا مما يحتاج اليه على اعتبار انه قد ادخل في ساحة علم الاصول ما ليس منه في مسائل وابواب وقدمت لكم غير ما مر كلام الامام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات. الامر الاخر ان عددا من الاصوليين المعتبرين اغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في في كتب الاصول. باعتباري كما قلت انه ليس من صلب العلم ولا من مسائله. ولا مما يتعلق القياس. ثالثا ان هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظنتها ولها مصنفات مستقلة ككتب اداب البحث والمناظرة اقرأوا كتب الجدل وهي عديدة والكلام فيها اوسع واوفى واوفر. الامر الرابع انه كما اتفقنا على اخراج وتجاوز بعض ما اقحم في كتب الاصول وليس من علمه وان كان مفيدا كمسائل الاستطراد في النحو ومسائل استطراد في علم منطق وقضايا تلتمس في مظنتها ولا داعي لان يجعل علم الاصول وكتبه مضخمة بايراد طيب بعد هذا كله اريدك ان تفهم ان هذا الباب اورده الاصوليون ها هنا لانه يستخدم في مقام المناظرات والجدل وقد شرحت لك طرفا من هذا الوصف مجلس البارحة. فاعلم الان انهم يجعلونه من تتمات القياس لان القائس لا يخلو عن استخدامه اما في مناظرة او في اجابة المخالف مسألة ما في تعلم ها هنا في الاسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس ويتعلم ايضا الرد في حال الاعتراض على قياسه فيمكنك ان تقول يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم. فاذا اردت ان تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس يعلمك انواع فاورد لك ها هنا مثلا في المتن اثني عشر طريقا سؤالا آآ اعتراضا وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها جواب فهو في ان واحد كانه يقول لك اذا اعترظت تقول كذا واذا اعترض عليك به تجيب بكذا. فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس انه للحق فائدته اوسع من استخدامه في القياس يعلمك مسالك النظر الاستدلال المناقشة ولو في خارج امور الشريعة يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر لما تتكلم في قضية كيف تتعلم ان تنتقل من جملة الى جملة ومن خطوة الى خطوة يعلمك في هذا الباب اذا اعترضت كيف تعترض؟ اذا علمك القياس انه مركب من خطوات فيقول لك لا تقفز على الخطوة الرابعة ابدأ في خطوات اهم اذا طعت اغلاقها استرحت مما بعدها. وانت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية. او حتى في مسائل شرعية يظهر لك جليا العقول المرتبة والافكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضا او جوابا جودة تفكير هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا. يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك قواعد من شأنه ان يهذب الفكر ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والاجابة والاعتراض. وجزء من طلبة العلم احيانا يخوضون المناقشات خوضا تضيع معه الفائدة ولا تلتمس يعني لا جوابا ولا اعتراضا ولا استدلالا واي جملة او فكرة تهجم على ذهنه ادلى بها دون مراعاة لمناسبتها للسياق او المستوى الذي وصل اليه النقاش فهذا كله اريد ان اقول لك هو الهدف من هذه المسائل اه ساختم بتنبيهين الاول استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الابواب. يتكلم اذا عن شخصين في المناظرة احدهما يقابل الاخر الذي يبتدأ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل والاخر الذي يقابله يقال له المعترض لانه يأتي بمثال كثير. اذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا. فيجيب المستدل وللمعترض ان يقول كذا فافهم ما معنى مستدل وما معنى معترض؟ وفي المناظرات ليس بالضرورة دائما ان يكون احد الطرفين مستدلا على الدوام والثاني معترظا الى اخر المقام بل قد ينتقل الدور حسب انسياق الكلام. اخيرا تنبيه اللطيف ذكره بعض اهل العلم انه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الاخر يقول لكن هذا الاستعمال اورث اه معنى ذهنيا غير مقصود ان القضية خصومة وان القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة وهي ليست كذلك قضايا شرعية. فيرى اه يعني اذكر ان الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه انه لا ينبغي اطلاق لفظة خصم لكن قل المخالف قل للمناقش قل مثلا آآ لفظة تدل على ان الطرف الاخر ليس خصما بمعنى الخصومة ولا يا رب ينبغي ان تربي عداوة ولا ان تربي شيئا من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه بالفرقة وبعد المسافة ذريعة ارحم من ذلك واوسع ومقاصدها اجل. اذا سنقرأ الاسئلة الواردة على القياس. اكتفي اذا وضح معنى للاعتراض ان نمر عليه دون ان نقف كثيرا. نعم الاسئلة الواردة على القياس قيل اثنى عشر الاستفسار قيل يعني هو قال بعضهم ذكر ان اثنى عشر وبعضهم اوصل الى خمسة وعشرين سؤالا او اعتراضا كثرة وقلة تتفاوت من كتاب الى كتاب. نعم الاستفسار ويتوجه على الاجمال طيب لاحظ ايش يعني استفسار؟ اريدك ان تفهم بابسط احيانا من التقعيد والتعقيد ايضا المنطقي في كلام بعض الاصوليين. ايش يعني استفسار يعني واحدة من الاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل ان يستفسر منه عن ماذا عن معنى لفظة اوردها في استدلاله خلاص يقول هذا احد الاسئلة الواردة وبدأ بالاسهل الان الاستفسار يعني ان يوجه المعترض على ها؟ سؤالا يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة او نحوها نعم وعلى المعترظ اثبات وعلى المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. لا ببيان التساوي لعسره على اثباته اثبات ماذا لاحظ قال الاول الاستفسار ويتوجه على الاجمال. ايش اجمال لما يستخدم المستدل مصطلحا مجملا كأن يقول مثلا في كلامه المطلقة تعتد بالاقراء فيقول له المعترض ما الاقراء؟ يعني لاحتمل الطهر او حيض انا اريد ان افهم انت تستدل الان على الطهرة وعلى الحيض هذا استفسار اذا من حقه ان يسأل هذا سؤال وارد اذا من الاسئلة الواردة الاستفسار على المعترظ اثباته اثبات ماذا السؤال بالاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. يعني سيقول للمستدل تريد بالاقراء الطهر او الحيض لان المعيان واردان يقول لا بيان التساوي لغيره يعني ليس بالضرورة يقول له ترى المعاني متساوية. يكفيه ان يظهر في سؤال الاستفسار ان اللفظة التي استعملها المستدل ها محتملة لاكثر من معنى. نعم وجوابه وجوابه بمنع التعدد او احدهما بامر ما خلاص. المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار ان يمنع التعدد يعني يمنع ان اللفظ متعدد المعنى بل يقول المعنى واحد كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وباثباتات او برجحان احدهما بامر ما حقيقة عرفي تقدم على شرعية كان يقول مثلا انا ارى ان الصائم اذا دعي الى طعام انه يمتثل امر الشرع فيصلي فيقول له المستفسر صلاة شرعية ولغوية هذا استفسار فيجيبه بان انا امنع تعدد المعنى لا نحمل الحقيقة اللغوية هنا او على الشرعية يقول بامر ما اذا يحدد احد ان فيخرج عن اشكال هذا السؤال. الثاني. الثاني فساد الاعتبار. وهو مخالفة القياس نصا. ايش يعني واضح ان يستخدم المستدل قياسا يعارض نصا واضح جدا يستخدم قياس وفي المسألة نص لا يعني لا يصل يعني مثلا يقول لا يصح السلم في الحيوان ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان. ويقيس السلم في الحيوان على مسألة اخرى. استخدم قياسا في محل نص نعم فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ ولان الصحابة رضي معاذ نعم اجتهد وتقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه واعتماد بعض اهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. نعم. ولان الصحابة لم يقيسوا والا مع عدم النص وهذا من اقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما ان تثبت نصا يخالف قياس المستدل. وبالتالي سيكون مبطلا لقياسه. طيب كيف سيكون الجواب كيف يبطل النص ايوة يمنع النص كيف يمنعه اما ثبوتا او دلالة اما ثبوت يقول الحديث ضعيف او دلالة يقول نعم الحديث كذا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس هذا واضح وجوابه وجوابه بمنع النص او استحقاق تقديم القياس يعني منع النص منع ثبوته او منع دلالته او او استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له. هذه طريقة اخرى اصر على استعمال القياس لان مذهب ابي يقول ان القياس مقدم على خبر واحد. لان مذهبي ان القياس يقدم مثلا على خبر الواحد اذا عرظت فيما تعم به القياس عندي اقوى فعندئذ حتى مع ورود النص قال لمذهب في اقتضاء مذهب الله كما هي طريقة بعض من ينسب الى الحنفية او المالكية وقد تقدم اه تحرير ذلك في موضعه الثالث. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قلنا ايش فساد الاعتبار السابق؟ معارضة اسي نصا هذا يسمى فساد الوضع الثالث. اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياسا يقيم علة يعلق بها الحكم فاثبت له ان علته التي استخدمها في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي اراد له بالمثال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. المسألة كالتالي هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الايجاب والقبول يقول انكحتك زوجتك هل يقول وهبتك؟ هل يجوز في النكاح استخدام لفظ الهبة؟ الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي قل لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح واضح يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. قاسه على الاجارة. الاجارة اجرتك او بعتك مثلا في لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. القياس بطريقة ثانية لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعة فلا يستخدم في موضع اخر في الشريعة مثل الاجارة مثل البيع هل لفظ البيع والاجارة ينعقد به النكاح جعل مثله الهبة جعل الهبة مثل الاجارة مثل البيع. يعني كما ان الاجارة لفظ الاجارة لا يعقد نكاحا فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحا. استخدم الدليل كالتالي لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. ساستخدم قياسه في الوصول الى حكم مناقض تماما. اقول كالتالي لفظ هبة لفظ الهبة ينعقد به ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح ايضا به استخدم المقدمة الاولى كالتي اوردها هو مرة اخيرة هو قال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فما النتيجة التي وصل اليها؟ فلا ينعقد. انا اوافقه في نصف الدليل واخالفه في النصف الثاني. ساقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. لكن انا اريد ان اصل طالما اللفظ هذا صح عقد عقد ما غير النكاح اذا انا افترض انه يصح به عقد النكاح فاعكس عليه ثم اقول يصح انعقاد النكاح به لتأثيره في غيره. كما ان لفظ الهبة اثر في انعقاد عقود في مواضع فسأثبت النكاح به. هذه الطريقة تسمى فساد الوضع يعني انا اعترظ بان علته قد فسد وضعه لها يعني فسد طريقته التي استخدم فيها العلة. كيف يكون الجواب وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضائها لما ذكره المستدل ارجح فان ذكر الخصم شاهدا لاعتبار لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذه امثلة قلت لك في مقام الاحتجاز جوابه بمنع الاقتضاء يعني انا لا اسلم ان لفظ الهبة ينعقد به النكاح او اسلم بانه طالما انعقد النكاح فلأن امورا غير النكاح لها اوصاف تستدل بها ان يقول مثلا انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود كيف اقول لا لفظ يدل على انه مناسب في موضوعه لخاصية فيه؟ والاجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن ونحو تثبت فروقا بين الطريقة التي اوردها. هو الان فقط يعلمك المداخل اذا ورد عليك ما وجه الايراد وفي الجواب كيف تتخلص ومن هذا الاعتراض نعم. الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل على الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقه بطرقهما كما سبق. الرابع من الاسئلة الواردة على القياس او من قوادح القياس تسأل منع يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع او اعتراض المنع المنع يأتي في اربعة اشياء عقلية ترى لا تشهد ذهنك في متابعة اللفظ. ركزي بالفهم انا لما اريد ان اعترض ان امنع قياس المستدل الذي امامي واحد من اربع خطوات اما ان امنع حكم الاصل الذي استخدمه اصلا. يعني هو يقول مثلا يريد ان يستخدم تحريم ان النبيذ قياسا على الخمر او قاسها مثلا على شراب اخر. فانا ابتداء امنع حكم الاصل. انا لا اوافق ان الاصل حرام. هذا منطقي. ابدأ معه منع حكم الاصل او بمنع ها لا بمنع وجود العلة في الاصل ان العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل يقول مثلا الاسكار في النبي يقول غير موجود اصلا فيه اسكار يقول مثلا ذهاب العقل في اه بعظ انواع المفكرات اقول لها لا يذهب بها العقل فانفي. فاذا اما ان يمنع حكم الاصل او يمنع وجود المدعى علة او يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان او يمنع وجودها في الفرع. اذا ينتقل بين الاصل والعلة والفرع يمنع هذا او هذا او ذاك. كل ذلك اذا استخدمه في احد المواضع يسمى منعا. اعطاك الامثلة فقال المنع وهو منع حكم الاصل هذا اول اول وجوه المنع هي اربعة. منع حكم الاصلي. ايش المقصود بمنع حكم الاصل يعني انا لا اسلم ان حكم الاصل الذي بنيت عليه هو كما قلت فامنع حكم يعني مثلا يقيس النبيذ على الخمر اقول انا اصلا ما اسلم انا الخمر حقا حرام لا اسلم فامنع حكم الاصل ابتداء يريد ان يقيس مثلا تحريم دعني اقول تحريم نكاح اخت الزوجة على نكاح واتى مثلا بنكاح آآ بنتي آآ بنت عمها بنت خالتها فانتقل الى معنى اخر وقاسها عليها فانا امنع حكم الاصل وقل لا تلحقوا بها فاما حكم الاصل ابتداء. قال ولا ينقطع به المستدل على الاصح يعني الصحيح ان هذا الاعتراض لا يبطل قياسا مستدل. وله اثباته بطرقه يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض باثبات حكم الاصل. كيف بطرقه؟ يأتي بالادلة التي اثبتت تحريم هذا او اباحة هذا الذي جعله اصلا. النوع منع وجود المدعى علة في الاصل يمنع ان الاسكار موجود في الخمر. طبعا اوافقك ان الخمر حرام. لكن انت زعمت ان العلة فيه الاسكار فانا امنع كون الاسكارع علة هذي كل الامثلة افتراضية الان. امنع كون الاسكار علة موجودة في الاصل فيثبته يعني المستدل عليه ان يدفع هذا الاعتراض باثبات وجود العلة حسا او عقلا او شرعا. وبالتالي فانا اثبت بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي اورده علي في استخدامه. مثال ذلك يعني حتى يكون المثال اوضح تطبيقيا لما اقول القتل علة للقصاص والقطع علة للسرقة فيمنع فانا اثبت بالعقل ان هذه هي الاسباب التي وجبت من اجلها الشريعة. او اثبتها مثلا كون القتل عدوانا ان هو السبب الذي من اجلها والعلة التي جاء من اجلها شرع الحكم. فانا اثبت له فطالما اعترض فانا اثبت له باحدى الطرق. الامر الثالث الذي يحصل فيه المنع منع عليته يعني يقول نعم الاسكار موجود في الخمر. لكن ليس هو علة التحريم فلاحظ كيف ينتقل في المنع منع اولا حكم الاصل منع ثانيا وجود هذا الوصف المدعى في الاصل منع ثالثا قال الوصف موجود لكن ليس هو العلة. منع رابعا منع وجودها في الفرع. قال فيثبتها بطرقها من هو المستدل يعني هذا يمنع ففي الجواب عليك ان تثبت وجودها. نعم الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة. لانه منع وهي تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر المعترظ مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها طيب التقسيم لفظ قريب من المصطلح اللي مر معنا امس في طرق اثبات العلة بالاستنباط الصبر والتقسيم لكن المعنى هنا غير المعنى هناك التقسيم هناك دور من دور المجتهد في ماذا في البحث عن العلة بالاستنباط يستخدم الصبر والتقسيم. التقسيم هنا دور من دور معترض يعترض به على قياس قائس امامه استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم. الطوفي رحمه الله اورد تعريفا عندكم هنا ثم عدل عنه في الشرح وابان ان التعريف الذي اورده ليس هو الصواب. قال هنا حصر المعترظ مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدمه امس في طريقة اه حصر العلة تقول العلة في تحريم التفاضل في البر اما الطعم اما الكيل اما الوزن اما القوت كذا تحصر. ثم تبطلها واحدا تلو واحد فاذا بقي الاخير صحح بالصبر والتقسيم. هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب لا لكن ما هو؟ قال التقسيم عندما يستخدم المستدل يستخدم المستدل قياسا فيأتي لك به فانت تقسم له لفظه الذي اورده فتقول لفظك كذا ان اردت به كذا فهو باطل وان اردت به كذا فهو باطل تفصل له سوف تفسد استدلاله. مثال لما يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر شخص نذر ان يصوم يوم العيد ما حكم الوفاء بنذره ان نظرت الى الوفاء بالنذر واجب وان نظرت الى وقوعه في يوم عيد حرام. طب هذا يريد ان يذهب الى التحريم سيقول كالتالي. يقول هو نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي. صوم يوم العيد حرام فاذا نذر ان يصوم يوم العيد نذر معصية ونذر المعصية يحرم الوفاء وبه لا يجب الوفاء. كمن نذر ان يشرب الخمر. كمن نذر ان يزني. كمن نذر فالنذر بالمعصية لا يجب الوفاء. فيقول المعترض الان استخدام التقسيم في الاعتراض هو قال نذر معصية فيقول المعترض معصية لعينه او لغيره النذر ها هنا نظريا معصية لعينه يعني هو مستند الاستدلال. فقل معصية لعينه او لغيره. ان اردت انه معصية لعينه فهو ممنوع لان الصوم لعينه عبادة فليس معصية فكيف يكون مع الصيام وان قلت معصية لغيره فمسلم لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي فبطل قياسه هذا التقسيم يعني تأتي الى مرتكزه في اثبات الدليل فتقول هو مبني اذا على احتمال احتمالين. ثم تفسد له احتمالاته التي يفهم منها تقسيم لفظي فاذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالاتك التي اوردت افسدت جملته التي بنى عليها القياس وهو اولى حتى توفي رحمه الله يعني لما ذكر وقال انه اورد هذا المعنى وجاء بكلام الامري يقول وهذا اولى والظاهر انه الذي اراده الموفق في الروضة يقول فوهمت فيه عند الاختصار طوفي يقول فذهبت فيه الى التقسيم المستعمل في تخريج المناط وفرق بين المقامين في تخريج المناطق كيف يكون معنى التقسيم؟ وهنا في الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم نعم وشرطه وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم. والا كان مكابرة. هذا مثال واضح مثال نذر المعترض على ان يقول اما ايش تقصد بالمعصية؟ معصية لعينه او لغيره. هنا حتى يكون تقسيمك قادحا في القياس على مستدل ان يوافق ان تقسيمك هذا حاصر. تعرف متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض اذا وجد عندك ثغرة وفي التقسيم اهملت قسما ما اوردته فيكون مخرجا له فيقول انت قلت كذا او كذا وانا اقول كذا فينطلق الى مخرج ان تقسيمك لم يكن لم يكن حاصرا ولهذا قال شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم والا كان مكابرة ان وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. نعم. وحصلوا جميع الاقسام والا لجاز ان ينهض الخارج عنها بغرض مستدل ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. هذا يجب ان يكون التقسيم مطابقا لما يذكره المعترض. لانه لو اورد قسما اخر وجلسوا يفرع عليه سيناظر نفسه والمفترض انه يتناقش مع عبارة مستدل فلا يخرج عنه وطريق صيانة التقسيم ان يقول المعترض للمستدل ايش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة ان يقول المعترض ان يقول المعترض للمستدل ان عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو جمل مسلم والمطالبة متوجهة وان عانيت غيره فهو ممتنع ممنوع. والله اعلم. يعني طريقة تثبيت استخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال. نعم السادس السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل ويتضمن تسليم الحكم ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة. هذا سهل طلب دليل علية الوصف من المستدل. جاء المستدل فاثبت قياسا واخرج العلة وقال هذه العلة. هنا اطالبه بدليل كون هذه علة من اين العلة؟ فماذا عليه ان يفعل بايش وحدة من الطرق الثلاثة اما نص واما اجماع واما استنباط واذا جاء استنباط ساماحكه في السؤال فاقول له كيف استنبطت؟ فيثبت لي اما بالمناسبة او بالصبر والتقسيم واو فهذا هو المقام يثبت قياسا وانا اناقشه فيه فيثبت القياس بالطريقة اذا هذا السؤال من المعترض على المستدل اسمه مطالبة لانه طلب الدليل على علية الوصف لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع لانه طلب دليل العلة. اذا ووافق ان العلة موجودة ووافق انها موجودة في الاصل ووافق تعديته الى الفرع فقط احتاج الى السؤال. قال وهذا هو المنع الثالث. لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك. نعم تابع السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. جاء هذا يستخدم قياس فاستخدم وصفا. قال هذا هو العلة. اعترض عليه بان استطيع ان اجد حكما فيه العلة ذاته والحكم غير موجود. هذا يسمى نقضا مرة اخرى ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران طرد وعكس ايش معنى طرد ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا فاذا تخلف الحكم عن العلة سمي لا لا لا لا ثبوت الحكم مع ثبوت علته طرد. وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس اجتماعهما يسمى طرد وعكس وبمصطلح اخر الدوران ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما. ثبوته معها وجودا طرد وثبوته معها عكسا عكس ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما ثبوته مع علته وجودا طرد وثبوته معها عدما عكس مجموعهما طرد وعكس. طيب خذ النصف ثبوت الحكم مع علته وجودا. كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. هذا ايش اسمه؟ طرد اذا تخلف فهو نقض يعني ان تثبت العلة فاكتشف ان الحكم غير موجود. مثال يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان. اعترض فاقول الاب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص. اذا علتك باطلة. هذي الطريقة ايش تسمى؟ نقضا. نقضت علته كيف نقضتها اثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها واضحة واعيد اذا قال العلة قتل عمد عدوان. فقل له جيد. لكن انا انقض علتك. كيف؟ استطيع ان اثبت العلة ذاتها في موضع لكن ليس معها. اذا تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة نقبل للعلة طيب كيف يتخلص منه اما باثبات مانع يقول لا الابوة هنا مانعة العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع جميل هل النقض يعتبر ابطالا وافسادا للقياس ليش لا ايوه اذا قلت مستثنى اذا تمر بك مسألة مرت بنا قبل درسين تخصيص العلة من يجيز من اهل العلم تخصيص العلة سيقول علة عامة خصصنا بعض افرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع ها لا ينقضها وهي مسألة خلافية ولذلك قال هنا وهو ابداء العلة بدون الحكم. فهمت هذه؟ يعني ان يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. وفي بطلان العلة به خلاف. الذي مر بك هو تخصيص ام نقض؟ نعم ويجب ويجب احتراز المستدل في دليله عن عن صورة النقض على الاصح. يعني هل يجب على المستدل اذا اراد ان يصوغ ان يصوغ العلم ان يقول قتل عمد عدوان من غير اب لازم ان يورد هذا الاحتراز. قال يجب يعني في مقام المناظرات يقول هو الان يعلمك اذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا فحتى لا يطول الكلام ويقول لك طيب وجدت الاب ثم تقول لا لانه آآ مانع احترز يقول من البداية وصوغ تعريفك على وجه يبعد عنك الاعتراض. قال على الاصح يشير الى الخلاف. ودفعه ودفعه اما بمنع وجود العلة دفع ماذا ممن من المستدل نعم دفعه من المستدل. يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمة يقول قتل عمد عدوان فيجب القصاص. مسألة خلافية. الحنفية يقتلون مسلم بالذمي والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول قتل عمد عدوان والموجود في قتل المسلم للذمي قتل عمد العدوان فيجيب المستدل عن هذا النقض بان العلة غير موجودة فيقول لا ينتقض بقتل المعاهد فانه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم ليتفق الحنفي معنى ان المعاهد لا يقتل به المسلم فيقول لا اسلم انه عدوان. فينفي وجود وجود هذا الوصف العلة التي زعم انها تخلف عنها الحكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية او الحكم في صورته ينفي وجود الحكم في الصورة المذكورة يقول انا لا اسلم الحكم في المعاهد ولما قال كالمعاهد فينفي يقول لا المعاهد عندي ايضا لا يقتل بالمسلم كالذمي. فاذا اغلق عليك باب النقب ايضا. نعم. ويكفي قوله لا اعرف الرواية فيها. اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه وليس للمعترض ان ان يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض. لانه انتقال وغصب طيب هذي هذا استطراد يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول لا اعرف الرواية فيها لان دليله صحيح يعني في بناء القياس لا يبطل مشكوك بمجرد اعتراض بنقض وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة يعني يريد ان يقول لا داعي لانتشار الكلام بينهما. نحن نتكلم على صورة نقب يكفي يكفي ان يقول لا اعرف الرواية فيها او لا استدل. اما اذا انتقل الى الاجابة عن الصورة الاخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف ينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة او المناظرة نعم او ببيان مانع الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض. ببيان المانع كالابوة في القصاص من الوالد او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض. اشترط تخلف لاجله الحكم كأن يقول مثلا اه في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون فاذا قاس احدهما واعترض عليه بان الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها فاعترض عليه باحدى الصورتين والامثلة في هذا يعني متقاربة سيقول لا انما لم تجب في مال الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع لكن لان الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفا مثلا او ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه فيلزمه العذر عنه لا اصل لنفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على اصلي. فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقد كمحل النزاع. مسألة عقلية بديهية. المعترظ عندما ينقض او يستخدم دليل النقض ينقض اصل اسمه حتى يلزمه بالجواب لا اصل نفسه وهذه بديهية نعم او ببيان او ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بان يقول له النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك ايضا لماذا يقول له هذا حتى يسحب نقضه؟ لانه لو اثبته افسد مذهبه ايضا يقول كبيع العرايا في المذاهب يعني ايا قلت العلة في تبخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر ان قلت ايا كان المذهب في العلة هل قلت العلة الطعم هل قلت كالعلة الكيل هل قلت العلة القوت ايا كان العلة فان الرخصة فيه ثابتة فعندئذ اذا اورد عليك اذا قال لك مثلا تقول ان العلة في الربا هي الكيل تقول نعم يقول لك انقضه بالعرايا مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكي الموجودة الا انه ابيح قل له طيب وانت تقول ان العلة هي الطعم وايضا العلة في العرايا موجودة فيه وانتقب. فيثبت نقضه حتى على مذهبه. هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض او نقض المعترض. وقول معترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة. يريد ان يقول النقض لابد ان يتجه الى العلة نفسها لا الى دليلها انتقال فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادنى دليل يليق باصله. لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه الى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا الكسر قلنا من نقض تخلف لا تخلف الحكم مع وجود العلة طيب ماذا ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود ابداء الحكمة بدون الحكم هل هذا طبعا ليش جاء به قريبا من النقب؟ النقد تخلف الحكم عن علته يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الان ما يريد ان يتكلف في علة الى ما هو اعلى من العلة حكمة الحكم قلنا السفر علة القصر الا ما يتكلم في السفر يتكلم عن المشقة. توجد المشقة ولا يوجد القصر. مريض شقت عليه الصلاة هل يقصر ماذا حصل طيب الان قلت لك عفوا انت تقول ان ان القصر للمسافر رخصة ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت العلة المشقة. هل يجوز اني انقض قياسك فاقول انا اجد المشقة في موضع اخر لك القصة غير موجود فاتي لك بمثال المريض او شخص منهك في العمل مثل اللي يقفون في الشمس ويعملون اعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة فهل يقصرون؟ ستقول لا. اقول نقضت علتك لاني اثبت الحكمة وليس العلة اثبت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال والكسر وهو ابداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. ايش يعني بغير لازم غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش عرفت لم لاننا الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل لو قال لك ان العلة من تحريم الزنا هو الافظاء الى الانساب. طيب هل يجوز الزنا بالعقيم الحكمة مأمونة يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فاذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعتبر هذا افسادا للعلة والقياس؟ الجواب نعم. والكسر وهو ابداء الحكمة بدون الحكم. والكسر وهو ابداء الحكمة بدون بدون الحكم غير لازم اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها الى تقدير الشارع وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في نحو قولهم في الاستجماع حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه يستوي فيه الثيب الثيب والابكار. يستوي فيه الثيب والابكار. اذا اردته جمعا نعم فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب ايضا ساكتفي بالمرور عبورا على العبارة. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر الى ان قال خلاف يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بان يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض قال كل هذا غير داعي ضرب مثالا قال حكم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار العبارات التي رأيتها ليست سجعا مجردا بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا احتراز ايراد عبارات دفعا للاحتراز. يعني يأتي باشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة احجار اقلها ثلاثة ويقطع على وتر قال اتى به دفعا لنفض القياس لنقض القياس بحد الرجم لان الرجم حكم يتعلق بالاحجار صح؟ والاستجمار حكم يتعلق ايضا بالاحجار. هل في الرجم يتقيد بعدد لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما؟ حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار لا ينقضه لك بالرجم. فتحترز عنه فتقول حكم يتعلق بالاحجار الى هنا انت دخلت الرجم ويدخل معك قال استوي فيه الثيب والابكار. قال لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار لورد عليه حد الرجم لانه ايضا يتعلق فلما قال يستوي الثيب والابكار خرج الرجم ليش لان الرجم ليس للابكار بالثيب فقط. فخرج حد الرجم وزال به النقب. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والابكار فيه لانه الثيب اذا كان يرجم والبكر لا ليس كذلك. على كل ومثال ضربه كالفاسق في الشهادة قال الوصف الطردي غير مؤثر يعني التفريق بين الثيب والابكار وصف طردي لكن هو لما اتى به في تتمة الدليل ظن انه يستفيد الطردي بالانظمام مع غيره تأثيرا في الوصف. قال لا. كالفاسق في الشهادة يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده طيب فاذا انضم معه شاهد اخر هل يتقوى به لا اذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا ولا مجتمعا مع غيره ويندفع ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بهما بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكم اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا والعبرة بالاحكام لا لا الالفاظ. وقيل لا، اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليته حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح. طيب حر قتل حرا فتقول كالتالي حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض فيقال له طيب حراني ما ما مكلفان محقون الدم لكن في سورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص. فيحترز فماذا يقول في العمد السؤال. هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند ابي قطاب. ابو الخطاب يقرر انه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز. اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تاخر لفظا اه والعبرة بالاحكام لا بالالفاظ وقيل لا يعني ما يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض واردا. طيب ما الصبي الى تصويب العبارة؟ قال قدم وصف العمد. تقول حران مسلمان مكلفان تقول محقون الدم جرى بينهما القصاص بدل ما يقول في العمد تقول حران مكلفان محقون الدم تقول حصل بينهما القتل عمدا وتقول تعدى احدهما عمدا يعني المقصود انه تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم قال اذ قوله في العمد بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح يعني كلامه ابن الخطاب ان ايراده هذا كاف في الاحتراز الثامن الثامن القلب وهو تعليق نقيض حكم مستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة يشقى القلب ومنه ومن وصف المسمى تفهم ان المعترض يقلب على المستدل علته كيف يقلبها عليه يجعلها دليلا عليه يعني اتى بالعلة ليثبت مذهبه فيستخدم المعترض العلة ذاتها لاحد امرين اما لان يبطل مذهب المستدل او يثبت مذهب نفسه وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم. تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه. ما هو اللزوم لزوم المحل لبث المحض الاعتكاف لبث المحض والوقوف بعرفة يقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربى الاعتكاف وحده لا يكون قربى يريد ان يقول لابد من الاعتكاف ان يكون مع الصوم الاعتكاف وحده ليس عبادة ان لم يكن مع صوم فلا يصح فكيف يقيس هنا قاس فقال قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه كلاهما لبس محض. وكما ان الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة بل لما اقترن بالحج النسك يعني لو ذهب انسان هكذا يوم عرفة وقف ما يحصل به التعبد قال فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال. فيقول المعترض فيقول المعترض لبس محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة نفس الدليل فعكسه عليه. يقول الاعتكاف له ثم محض لا يشترط فيه الصيام كما ان الوقوف بعرفة وهو لبث المحظور لا يشترط فيه الصيام. فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض صحح مذهبه. طب هو لما ابطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام. وتارة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم. يقول الحنفي الحنفي مذهبه انه يكفي في مسح الرأس قدر الربع ويستأذن فيقول الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب هل الخوف يجب استيعابه في المسح يكفي بعضه. فقولوا في الاعتراض عليه طيب حتى الخف هل هل يقدر فيه بالربع لا فكذلك مذهبك في مسح الرأس اذا لا يصح. طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فانا الزمك ان حتى مقدار الربع هذا ايضا لا يصح. بناء على الاصل الذي في هذا القياس. نعم وكقوله بيع الغائب عقد عقد معاوضة فينعقد مع جهر العوظ كالنكاح. فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار رؤيتك النكاح طيب هذي الطريقة الابطال للمذهب ضمني وليس صريحا كمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح انعقاده مع جهل المهر اليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع مع ان مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع العلم بالعوضين ثمنا وسلعة واذا جهل احدهما افضت الجهالة الى بطلان العقد يقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم يسمى مهره فيقال له اذا كنت تقول كذلك فاذا يلزمك ابطال خيار الرؤيا في النكاح كما ابطلته في خيار بيع الغائب والحنفي لا يقول بهذا. لكن انا اجعل قياسه ملزما له. فاذا اصر افسد مذهبه واذا تراجع ترك قياسه في بطل في بطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة والقلب والقلب معارضة خاصة ايش يعني معارضة خاصة يعني يقول دليل القلب في في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص يعني يأتي الى علة المستدل في قلبها عليه. فجوابه جوابها يعني ينبغي ان يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه نعم وين عجوز الوصف؟ لانه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة. التاسع. التاسع المعارضة وهي اسمها من اسمها ما معنى معارضة ان يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه قال المعارضة تارة تكون في الاصل وتارة تكون في الفرع. في الاصل كيف تكون يمنع او يعترض على وجود مثلا مقتضي فيه ويعترظ على وجود مثلا وصف العلية فيه وبعظها يدخل في المنع الذي سبق. والكلام فيه الان جزء منه مكرر. فسنكتفي بعرضه. نعم التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان هذا اول قسمي المعارضة اما في الاصل وسيأتي الفرع بعد ما سافر مم اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه. فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا. يعني يعترض على المستدل بان ما دعاه زعمه او مقتضيا للحكم ليس هو المقتضي بل يوجد علة او وصف اخر هو المقتضي فاعترض على علته بل يحتمل ثبوته له او لما ذكره المعترض او لهما. وهو اظهر الاحتمالات. اذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة مراعاة المصالح كلها كمن اعطى فقيرا قريبا غلب على الظن اعطاه للسببين اعطى فقيرا قريبا. ما السبب في الاعطاء؟ لفقره او لقرابته طيب لو جاء المستدل فقال السبب هو الفقر سيأتي المعترض ويقول لا لا اسلم انا السبب والفقر بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فاظهر اخر وقد يكون هذا واردا نعم ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الاصح. فان اهمله ورد معارضة ويكفي المعترض في المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره ثبوت الحكم يعني قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها يعني ليست غامضة. يقول المعترض اذا اثبت وجود مقتض اخر للحكم في محله للاصل فانه يكون كافيا في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال لا يلزمه. لكن المعترض يكفي اقامة الاحتمالات المذكورة يدفعها ببيان ما ذكره وصفا مستقلا مؤثرا في الحكم بثبوت عليته او بالغاء ما ذكره الخصم نعم ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت علية ما ذكره بنص او ماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق. لما تكلمنا امس على قياس ذكر على قياس الامة على العبد في مسألة سراية العتق فيقول ثبت في العبد فتقاس الامة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول لا ثمة اوصاف يخالف فيها الذكر الانثى فيعترض فيقول وصف الذكورة غير مؤثر على مناقشات تتأتى امثالها كثيرا في مجال المناظرات او بان مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره فيدل فيدل على استقلال علة المستدل فان بين المعترض في اصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه الغاء كل المناسبين باصل باصل الاخر. باصل الاخرين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه. اذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام. متى اظهر المعترض وجود مقتض اخر في الحكم اعترض وهذا وجه ما سميناه الاعتراض. وعندئذ يحتاج المستدل الا ان يدفع الاحتمال الذي اورده المعترض او يثبت وصفه الذي ابداه بدليل اقوى او يضعف الاحتمال الذي اورده كل ذلك ملخص ما ذكره في هذا الكلام. نعم وان ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ما ذكره هو بدليل او تسليم. سيعود في الملخص الى ان او يثبت وصفه الذي اقتضاه حكما انه مؤثر دون غيره واما في الفرع هذه المعارضة التي تكون في الفرع واما في الفرع بذكر ما بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون ما ذكره نستدل فاسد الاعتبار كما سبق وان قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه يقول كالتالي ركن من اركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود فيقول المعترض هذا خلاف الحديث فاتى له بنص جعل اثبات الحكم في الفرع معارضا وهذا نوع من الاعتراض في اثبات الحكم في الفرع بوجود دليل اقوى يمنع ما اثبته قياسا. نعم واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او او للسببية فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الى مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل. كما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين سيقول في الجواب الركوع ركن كالسجود يرفع فيه اليدين كالاحرام فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه واردا بشكل قوي. والى مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم لم يضر المستدل. لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الى اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلا في النبيذ انه مسكر قياسا على الخمر بالتحريم فيقول الحنفي لا النبيذ غير مقطوع بتحريمه او غير مجمع فلا يحرم كالخل فيقال له الحكمة في الاسكار باقي على ما هي عليه وهي موجودة والسكر مظنة فنكتفي بالحكمة ان تكون مظنة لوجود الحكم فيها وان لم يبقى لم يحتج الى اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها وفي وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على اثبات المعارضة. والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسئلة. هذا نوع من يعني مثل ما تقول في فنيات المناظرات لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلا لانه يثبت ماذا يثبت وصفا مؤثرا في الفرع غير الذي ذكره المستدل والمستدل سينقلب الى معترض حتى يدفع ما اورده. فهي تبادل ادوار كما قلت لك العاشر العاشر عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل. اما لطرديته نحو صلاة عدم تأثير ماذا نعم هذا من وجوه الاعتراض القوية ان يثبت المعترض ان الوصف الذي استخدمه القائس المستدل ايش غير مؤثر كيف؟ قال اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر يتكلم عن الفجر. صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها من وقتك صلاة المغرب. هذا الوصف غير مؤثر كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر؟ يجوز تقديم اذانها على الوقت؟ خلاص اذا نادى الوصف غير مؤثر نعم نحو اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب. اذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها الوقت اذا الطردية واحدة من طرق اثبات عدم التأثير ها او لثبوت الحكم بدونه اللي سميناه ايش ثبوت الحكم بدونه نقضا نعم او لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فان بيع الطير في فان بيع الطير في الهواء ممنوع نوع وان رؤي. نعم. اذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه. قاسوا على الطير. اقول له طيب حتى الطير اذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه. فليست العلة المؤثرة هي الرؤية بل هي عدم القدرة او العجز عن التسليم او عن التمليك هذا نوع من اه اثبات عدم التأثير نعم فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رؤي نعم ان اشار بذكر الوصف الى خلو الفرع عن المانع او اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقب جاز جاز ولم يكن من هذا الباب تقدم في النقض هل يشترط ان يقول المستدل وصفا يحترز به عن الاعتراض؟ نعم وان اشار بذكر الوصف الى اختصاص الاختصاص الدليل ببعض سور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول اذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر انه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز اذا ما كانت الفتية عامة. فان كانت عامة اصبح احترازه غير مؤثر لانه يتعلق بحكم عام الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل قبل نحو قولهم فاين مر معنى القياس المركب لما تكلمنا عن اركان القياس قلنا اصل وفرع وعلة. قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف فيثبت علة اخرى في الحكم نفسه فنسمى قياسا مركبا. ليش سميناه مركب لو تركب من علتين من المستدل ومن المعترض وكلاهما اتفق على الحكم. اذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة فيسمى قياسا مركبا. نعم وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة انثى فلا فلا تزوج نفسها كابنة كابنة خمس عشرة. لا تزوج نفسه يعني بالغير نعم اذ الخصم يمنعك اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثتها يعني الحنفي ايضا يمنع تزويج بنت خامس بنت خمس عشرة سنة يمنع تزويجها بنفسها لكن لا لكونها انثى لكونها صغيرة فاختلفا في العلة واتفقا في الحكم نعم. ففي صحة التمسك به خلاف الاثبات اذ حاصله النزاع في الاصل فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالا يقدح في المستدل؟ مذهبان الاول الاثبات قال لان حاصله نزاع في الاصل ويبطل ما اخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي لانه فرار عن فقه المسألة الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى. يعني عدول عن مسألتنا الى نقطة اخرى يخرج بها عن محل المناظرة. اولى الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول الموجب بفتح الجيم فتح الجيم ما اوجبه الدليل ما الذي اوجبه الدليل الحكم الذي يتكلم عنه او المناقشة في العلة التي اثبتها. اذا المناقضة الاخيرة والقادح الاخير القول بالموجب يعني اسلم الدليل مع المدلول اوافق في استخدام الدليل او تعرظ فقال تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. اسلم دليلك لكن ما اعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف مثال مثال. يقول الشافعي في من يأتي حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم. المسألة خلافية يستوفى الحد او لا يستوفى شخص اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهل يقام عليه الحد او لا؟ يقول الشافعي يستوفى منه الحد. لما؟ قال لانه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا. يقول الحنبلي الحنفي انا اقول بموجب دليلك وان استيفاء الحج جائز لكن انازع في جواز هتك حرمة الحرم فانا اعتبر عندي مقتضيا اخر هناك ان هذا يسمى القول بالموجب ان اسلم بالدليل واوافقك انه لا يقام عليه الحد لكن ماذا افعل في امر اخر ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي ان نهتك حرمة الحرم من اجل اقامة الحد جائز. فاذا نقول دليلك سليم لكنه لكنه ما اتى على محل الخلاف. نعم الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول او تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو اخر الاسئلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. اذ بعد تنقطع المعترض بفساده يعني اذا اثبت المستدل ان موقفا معترض لم يكن سليما ينقطع وينقطع المستدل بتوجيهه. نعم اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. بل من وجود مقتضيه ايضا. فانا انازع فيه. يقول اذا القول بالموجب يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة اثبات ولك ان تقول تارة ياتي دفعا عن مذهبه وتارة يأتي لابطال مذهب خصمه فاعطاك الامثلة في النفي في القتل بالمثقل يقول التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني لو تفاوت في صورة القتل فيختلف القصاص واحد. كذلك لو تفاوتت الالة فيقول الحنفي سلمت دليلك سليم وفي موضعه لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت طاس يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا. وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هان هنا الحنفي في هذه المسألة اراد ان يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه وجوابه وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره ان امكن. او بان النزاع مقصور على ما يعرض له باقرار او اشتهار ونحوه. واما الاثبات واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل. فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين. نعم. يقول انا اوافقك. لكن الزكاة في القيمة اذا كانت مثلا عروض تجارة ونحوها. خلافنا ليس هنا خلافنا في زكاة اعيانها اه هل تجب فيها او لا وجوابه ان ان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف الى محل النزاع وفي لزوم المعترظ ابداء مستند القول بالموجب خلاف يعني هل يلزم المعترض اذا جاء يستخدم سؤال القول بالموجب هل يلزمه ابداء المستند؟ يعني ان يبدي دليله قال فيه خلاف مذهبان الاثبات الاثبات لئلا يأتي به نكدا عنادا حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده الى مأخذ صحيح والنفي والنفي اذ بمجرده يتبين عدم لزوم لزوم حكم المستدل مما ذكره والاول اولى. اولى لان فيه دليلا وبيانا للمستند. وينقطع بايراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. اذ وجوده كعدمه فهو فهو كالتسليم. نحو الخل مائع لا يرفع فلا يزيل النجاسة كالمرق الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فالمرق مائع لا يرفع الحدث اذا لا يزيل النجاسة فالخل مثله. فيقول المعترض فيقول المعترض اقول به اذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لان محل النزاع الخل الطاهر اذ النجس متفق على عدم ازالته فهو كالنقض فهو كالنقض العامي كالعرايا على علة الربا. نعم العرايا مستثناة فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة. اي بعدما ختمنا يا اخوة باسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالا ختمها بالفقرة التالية فقال عندك اصول كبيرة يعني علمك مجموعة اسئلة. قال لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس اساس ما هي؟ منع كونه حجة. الظاهرية لما يعترضون على القياس ما ماخذهم؟ فساد اعتبار او فساد وضع او نقض او قلب او كسر ما ماخذ هو اصلا ما يقول بالقياس في منع كونه حجة. يعني يعترض على القياس بطرق اخرى لكنها اشبه بمداخل. منع كونه حجة ما هو طريقة الظاهرية؟ ايوه ويرد على القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والكفارات كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل. كالحنفية كما سبق كما سبق وجوابه والاسئلة راجعة الى منع او معارضة والا لم تسمع قل كل الذي مر بك في الاثني عشر سؤالا وغيرها في الحقيقة الى صورتين منع او معارضة منع في الاصل منع في العلة منع في الحكم منع في الفرع او ترجع الى معارضة ان يأتي بشيء اقوى مما قاله المستدير كل الخلاف على اختلاف انواعها ترجع الى منع او معارضة قال والا لم يسمع يعني لا يقبل قول المعترض وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها خمسة وعشرون ماذا سؤالا او قادحا. نعم. وترتيبها اولى. وترتيبها اولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة والله اعلم ترتيبها اولى اتفاقا على النحو الذي ساقه المصنف هو في وجوبه هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز ان يبدأ بالنقض قبل فساد الاعتبار هل يجوز ان يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل لا الترتيب اولى لكن هل يجب ان يبدأ مرتبا في اعتراضاته قال فيه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة وقلت لك مرد ذلك في التوسع الى ما يتعلق بباب آآ الجدل والمناظرة وادابهما وما يتعلق بهما ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه. مجلس الاسبوع قادم ان شاء الله سنختم فيها الكتاب بالحديث عن الاجتهاد والتقليدي في اللقاء الاول ثم الترتيب والترجيح في اللقاء الاخير ارجو ان يبلغنا الله واياكم بواسع