بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فهذا بفضل الله ومنته وكرمه وتوفيقه والفضل له اولا واخرا والحمد له في السر والعلن. هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول فيه اخر فاورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر المسمى بالقول في الترتيب الادلة والترجيح. وهذا اخر الابواب في المتن اتينا عليه بعد ما فرغنا من الابواب التي سبقت قبل وكان اخرها بالامس حديثا عما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والمسائل التي تتناول كلا من المجتهد والمقلد. يأتي هذا الباب عادة في اواخر كتب الاصول باعتباره تمرة التي يؤول اليها صنيع المجتهدين. لان المجتهد اذا تأتت له الالة وفقه فقه. مدارك الاحكام وهي الاصول وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات فان الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء او احد المجتهدين في الامة على مر الاعصار هو صنيعه فيما اذا تقابلت الادلة امامه وتجاذبت اطراف المسألة. لان السبب الاكبر في خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمة الله عليهم اجمعين. يعود في جزء كبير منه الى تجاذب النظر تنزع الادلة المسألة الواحدة بمعنى انهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الاكبر في كثير من الاحوال هو ان المسألة الواحدة يتجاذبها في النظر اكثر من دليل. فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما نعرضه في هذا الفصل وهو النظر في ترتيب الادلة. هو معرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الادلة حول المسألة الواحدة كيف كيف يجمع بين الدليلين او كيف يرجح بينهما كيف يخرج بالنتيجة التي تكون اقرب الى الحق والصواب. تختلف لان المسألة الواحدة تحتملها ادلة متنوعة ولن نقول متعارضة. لكن متنوعة يتجاذبها النظر تتفاوت الانظار ثم ما تختلف النتائج هذا باب اذا يأتي في الاخير عادة لانه ثمرة لما سبق. لم يقال للفقيه ولا للمجتهد عليك ان تعمل الادلة بالطرق الاتية او ان تنظر في كيت وكيت الا وقد عرف قبل ما دلالة الامر ما دلالة الامر والنهي وكيف يصنع اذا تقابل عام والخاص وما العمل عندما يكون القول متعلقا بقياس او اجماع لكن لما اتى على كل ذلك ان له الان ان يقال له كيف تعمل اذا تجاذبت المسألة الواحدة ادلة متعددة متنوعة فها هنا يأتي النظر في مثل هذا يكون هذا الباب اما في الختام او قبل باب الاجتهاد والتقليد عادة هذا موضع هذا المسألة في كتب الاصول. فمن جعله هنا في وجهي الذي ذكرت لك ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة ان الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الاصول في الحقيقة اخر ما يتعين بالفقيه والمجتهد والاصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب. فيكون في ختام الابواب ثم يؤتى ابعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكمينا لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في اخر فصول الباب مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين القول في ترتيب الادلة والترجيح الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداء وهو تعريف بديهي معلوم ان ترتب ان ترتب شيئا ما في حجرتك. ملابسك او كتبك او اغراضك الشخصية او في حقيبة السفر فمعناه ان تجعل واحدا قبل الاخر بوجه ما اما بحسب اهميته لك او بحسب شيء ما. الترتيب بين الطلاب في الفصول الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه هو ان ترتب او تجعل الاشياء الاشياء المتعددة في رتبتها بترتيب تصاعدي او تنازلي في رتبته التي يستحقها كما قال بوجه ما. نحن هنا في الاصول في الشريعة ما ما علاقتنا بالترتيب؟ واين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الادلة لانه تقدم معك ان ادلة الشريعة متعددة. كتاب وسنة واجماع وقياس واستصحاب. ثم تأتيك الادلة المختلف فيها قول صحابي وشرع من قبلنا ومصلحة مرسلة واستحسان. هذه الادلة كيف يصنع بها اذا اذا تزاحمت فالمقصود بالترتيب عند التزاحم والا فمتى تأتي العمل بكل هذه الادلة؟ فلا يقال بالترتيب الا على سبيل نظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة. يعني يمكن ان يجتمع له دليل من الكتاب وثاني من السنة وثالث قياس ورابع اجماع وخامس قول صحابي والحكم كله متقرر على وجه واحد. فالترتيب هنا يعني ان يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب ان يعطي الادلة مرتبتها التي تستحق. واذا تزاحمت الادلة بمعنى انها تنازعت الحكم الواحد. فدليل مثلا يقضي بالتحريم واخر يقضي بالتحليل فيأتي هنا معنى الترتيب بشكل اخر. الترتيب ان تقدم احد الدليلين وتعطيه الاولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وتقول ميمونة رضي الله عنها ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو حلال فهذه مسألة واحدة نكاح المحرم او نكاح المحرم حال احرامه. فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه اخر يعني ان تقدم احد الدليلين وتجعل له الاولوية في العمل. قال بوجه ما وستأتيك الان وجوه الترتيب بين الادلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الادلة مدلولا واحدا. نعم. فالاجماع مقدم على باقي ادلة الشرع لقطعيته وعصمته وامنه من نسخ او تأويل. قال اول مراتب الادلة الاجماع. قال مقدم على باقي ادلة الشرع. هل معنى هذا ان الاجماع ندم على القرآن؟ الجواب نعم. مقدم على السنة؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ لان الاجماع لان الاجماع دليل وزيادة الاجماع عبارة عن اية من القرآن وزيادة او حديث من السنة وزيادة. ما الزيادة الاتفاق اتفاق العلماء فكان اقوى فاذا كانت مسألة عندنا فيها اجماع وقد تقدم معك ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند او عن نص ودليل فعندك في الاجماع شيئان يقويان دلالة الاجماع دليل وهو مستند الاجماع ثم اتفاق العلماء قاطبة ومجتهدوا هذه الامة وعلماء الامة معصومون من ان يجمعوا على ضلالة او على باطل. فكان دليل الاجماع بهذه المثابة اقوى. فلو افترضنا ان مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الاجماع منعقدا على خلافه قدم الاجماع لا لان اجماع البشر مقدم على كلام رب البشر لا ولكن هو لما فقهت ان الاجماع متضمن دليلا فهو دليل وزيادة اتفاق عليه. قال هنا لقطعيته وعصمته وامنه من نسخ او تأويل. يعني هذه اسباب تقديم الاجماع كونه قاطعا وقد تقدم هناك انه فسر قطعية الاجماع بتقديمه على الادلة ولانه مشتمل على مستند وهو دلالة نص قال وعصمته وامنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الاجماع عصمة الامة عن اجتماعها على الباطل والخطأ. كما تقدم في ادلة كثيرة وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا خيارا كما عليه الصلاة والسلام. وايضا احاديث لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوها مهما اجتمعت افراد الادلة دلت في مجموعها ان الله عز وجل عصمها هذه الامة المحمدية المباركة ان تجتمع قاطبة على ضلال او خطأ او باطل او ان يضيع عنها الحق جملة وتتيها عنه وهذا من كرم بالامة وفضله عليها سبحانه وتعالى. قال وامنه من نسخ او تأويل. هذا جانب اخر لقوة الاجماع. كونه غير قابل للنسخ تقدم معك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية بخلاف ما لو عارض اية او حديثا فان ربما كان في الاحتمالات ان الاية منسوخة وفي الاحتمال ان السنة الواردة في الحديث ايضا منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض او يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الاجماع فاكتسب قوة من هذه الناحية قال او تأويل ايضا الاجماع لا يحتمل تأويلا لانه ينعقد على معنى واضح يفيد حكما صريحا. نعم ثم ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما ثم خبر الواحد ثم القياس. قال ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة. قال لقطعه رعيتهما قطعية ماذا الثبوت نعم. قال ثم خبر الواحد لما نزل عنهما لكونه لم يبلغ درجة التواتر وهم يصنفون احاد السنة في درجة الظن في الثبوت. قال ثم القياس آآ لا يخفاك ما سبق التنبيه عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب وانه محل مناقشة ونظر فانه لا يصح اطلاق ان السنة الاحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت. لاسباب منها ان مذهب اهل الحديث والظاهرية عموما الاحتجاج بخبر الواحد متى صح. واجتمعت فيه شروط القبول انه يفيد القطع وليس الظن. هذه واحدة والثانية ما عليه المحققون من كل المذاهب والطوائف ان خبر الواحد ربما ربما بلغ درجة قطعي اذا احتفت به القرائن كما مر بك. وتكون القرائن قائمة مقاما. تعدد السند ويكتسب خبر الاحاديث به كثرة تبلغ درجة القطع. فلهذا لا يصح ان يقال مطلقا خبر الاحاد ينزل رتبة عن متواتر السنة او عن القرآن. قال ثم اسوأ تفهم ان القياس يبنى على اصل فجاء فرعا عنه ولذلك نزل عنه رتبة نعم والتصرف في الادلة من حيث العموم من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوه سبق. نعم يقول اما ما يعمله المجتهد في النظر في الادلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص. يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وان الخصوص يقدم ويحمل العام عليه او ما اسميناه بالتخصيص والاطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل والنسخ والمنسوخ. كل ذلك قال سبق بين لك ما الذي يتعين وفعله على الفقيه والمجتهد. نعم والترجيح تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة والرجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في اصل اللغة مأخوذ من ترجيح كفتي الميزان. فانت لما تضع في كفتين ميزان شيئا تزنه تضع في احدهما مثلا طعاما او تضع فيه شيئا تريد وزنه تضع في الكفة الاخرى مثقال الوزن الذي تريد ان تزن به. فاذا رجحت احدى كفتي الميزان وثقلت يقال رجح الميزان. او رجحت احدى الكفتين. هذا المعنى هو حقيقي الترجيح يكون في الاجسام المحسوسة حقيقة. والترجيح يكون في الامور المعنوية مجازا. تقول هذا الرأي عندي من ذاك الرأي. ارى ان سفرنا الليلة ارجح من ان نؤجل السفر الى غد. هذا الترجيح مجازي. لانه ترجيح بين امور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان. ترجيحنا في الادلة الشرعية حقيقي ام مجازي من حيث اللغة هو مجازي. الترجيح اذا مأخوذ من هذا المعنى كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان. واحد في اليمين والاخر في اليسار. ما الذي سيرجح منهما الاقوى الاثقل فاذا رجحت اعتبرناه اقوى فاخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الادلة. يريد ان يفرق بين الترجيح والرجحان. الترجيح فعل اجتهد يرجح بمعنى يجعل احد الطرفين ارجح من الاخر. والرجحان صفة للدليل الرجحان صفة الدليل والترجيح صفة فعل المجتهد. الترجيح والرجحان المؤدى واحد. قال تقديم احد طريقي الحكم. هذا تقديم وبعضهم يقول تقوية احدى الامارتين وبعضهم يقول تقوية احد الدليلين ايا كان فهمت المعنى لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح اذا ليس عن هوى وليس عن آآ رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق في القوة. قال ورجحان الدليل. شف عرف الترجيح واتى الان الى الرجحان. الترجيح تقديم. تقديم من تقديم مجتهد احد طريقي الحكم والرجحان رجحان الدليل. الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل قال ريحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى اقوى من ماذا اقوى من الدليل المرجوح. نعم. قال والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار وتقدم شرحه قبل قليل وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشيء. اذ العمل بالارجح متعين. هذا خلاف يذكر ينسب احيانا الى عبد الله ابي عبد الله البصري الملقب بجعل وينسب الى القاضي الباقلاني في بعض كتب الاصول. حكى آآ امام الحرمين هذا الخلاف عن الباقي واستغربه جدا ما هذا القول؟ هذا القول يقول انت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الادلة. ايش معناه؟ لو كنت قاضيا واتاك شاهدان والشاهد بينة. فاذا شهد عندك شاهدان متناقضان تناقضت الشهادتان وسقط الحكم فانت لا ترجح بين الشهادتين يعني شاهد عدل شهد ان فلانا جنى. وشاهد اخر عدل شهد بخلافه. لا ترجيح في البينات. يعني لا تقول هذه شهادة ارجح من ذاك ان هذا اعلم او اكبر سنا متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات ولا ترجيح بينها. يحكى عن الباقلاني رحمه الله ان الادلة لا تقبل ترجيح كالبينات والسبب ان الادلة ينبغي ان يقوم كل دليل بحسبه. فاذا عرضه دليل اخر تساقطا كما تتساقط البينات. تترك الدليلين. كما يترك القاضي الشاهدين حكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات. ايش يعني كالبينات كما لا يصح الترجيح بين البينات فالادلة مثله. هذي الحكاية عند الباقلاني اوردها كما قلت لك امام الحرمين رحمه الله وحكاه ايضا هنا الطوفي وقال في شرحه مثل هذا يستغرب ثم خرج له تخريجا وقال ينبغي ان يحمل على هذا وكأن المسألة تؤول الى وفاق عمليا لا احد ينكر الترجيح بين الادلة. وانها مظنة عمل كما سيأتي الان. ولهذا قال وليس بشيء اذ العمل بالارجح متعين وبدأ لك فقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. اذ الفرق بينهما ان باب الشهادة مشوب بالتعبد. يقول اولا عمل الصحابة الترجيح في مواضع كثيرة كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون هذا المبدأ النصوص النبوية يا اخي كثير الامور الشرعية مبنية على الترجيح يؤم القوم اقرأهم ما معنى اقرأهم كل نص فيه افعل تفضيل وتثبيت احكام عليها هي ترجيح فلأقرأ لكتاب الله اولى من غيره فان تساوي في القراءة فكذا هذا الترجيح شرعي. وهو مبدأ واصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي معمول به. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون. نحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه. قال هنا والتزامه في البينات متجه هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني يعني هو يمنع الترجيح في الادلة قياسا على البينات. يقول الطوفي مبالغة بل نحن نقول حتى البيانات يمكن ان يدخلها الترجيح. والتزامه في البينات متجه. يعني يمكن ان يترجح عند القاضي او الحاكم احدى البينات اذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدومة فيقول يعني هذا يمكن وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الادلة. انتقل اخيرا الى التفريق على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الادلة عليه. لما للتفريق بين البينة بين البينة وبين الدليل. البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم اين يكون. لكن الدليل الشرعي يختلف. وتقدم معك كثيرا حتى في باب السنة. التفريق بين الشهادة و الرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما اصل شرعي متفاوت المبدأ. ثم الفرق ثم الفرق بينهما ان باب شهادة مشوب بالتعبد. ايش يعني مشوب بالتعبد يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل التعليل المفهوم ويحال فيها الامر على التعبد. كيف؟ شرح لك ولهذا لو ابدل لفظ الشهادة بلفظ الاخبار لم تقبل. يعني بدل ان يقول الشاهد اشهد قال اخبر كذا او قال اعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة ان لم يصرح بلفظ الشهادة. نعم. ولا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرن على باقة بقل دون رجل بدون رجل. بخلاف الادلة. هذا ايضا معنى تعبدي ان الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء شهادة امرأتين مع رجل في اثبات الحقوق. وهذا لا يصلح ان يستغنى. فلو قال قائل فاذا كان الله عز قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب ما عندنا رجلين هل نصوم يأتي باربع نساء لا ليش لا؟ مع انه الواحدة الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين قال هذا معنى ان الشهادة مشوبة بالتعبد فلا معنى لاعمال العلل والقياس فيها فلا يصح ان تقول اذا اذا عدمنا شهادة رجلين نأتي باربع نساء. قال لا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرنا على باقة بقل. البقل البقول والخضروات حتى يعني يقصد وان كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعا لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل فلابد ان يوجد في الشهادة في حقوق رجل اعمالا للنص الشرعي فهذا معنى كونه مشوبا بالتعبد. نعم ومورد الترجيح انما هو الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية ورأت اليقين. قال رحمه الله محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل ووجوه الترجيح اين يكون اعمالها؟ قال موردها الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة ولمعاني المعقولة يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين في الادلة السمعية كتاب وسنة. وفي المعاني المعقولة يعني الاقيسة واضح؟ اذا ما يعمله الفقهاء من الترجيح بين الادلة ينحصر في هذين الشيئين. اما ترجيح بين الادلة النصية السمعية كتاب السنة. هذه يدخلها الترجيح والثاني المعاني المعقولة المعاني المعقولة معناها العلل والاقيسة. هذه يدخلها الترجيح فقياس يرجح على قياس وعلة ترجح على علة. وهكذا وسيأتيك في القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالاصل وبعضها بالعلة وبعضها بالفرع ونحوها. سيأتيك بعد قليل لماذا جعلنا الترجيح منحصرا في هذين الشيئين الادلة السمعية والاقيسة؟ قال لانهما لانهما من المظنونات من الادلة الظنية. ظنية الدلالة. ولهذا يدخلها يدخلها الترجيح لم؟ لان الظن يتفاوت ولانه يتفاوت فيمكن ان يكون احده ارجح من الاخر واقوى فما الذي لا يقبل الترجيح ايظا؟ القطعيات لم؟ قال لان القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت فالاجماع قطعي فلا تقول اجماع اقوى من اجماع. فلا يدخله الترجيح ماشي. قال ايضا العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح ايضا. قال رحمه الله فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات. اذ لا غاية وراء اليقين معنى الكلام ان هناك كما قلنا الترجيح يدخل في شيئين يمتنع الترجيح في شيئين. واحد المذاهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد لا تعمل الترجيح بين المذاهب. يعني لا يسوغ ان تقول ان مذهب ابي حنيفة اقرب الى الحق والشريعة وامر الله من باقي المذاهب ولا تقل ان مذهب مالك هو اقرب الى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا احمد. لم قال لان هذه المذاهب قامت على اجتهاد ائمتها وصولا الى الحق والصواب وليس احد من الائمة يمكن ان تقول انه وافق الصواب في كل اقواله كلهم يخطئ ويصيب وليس احد معصوم وهذه الامة اجتهد علماؤها في الوصول الى الحق. لكن ما الذي يصح ان ترجح به بين المذاهب الادلة ادلة الاقوال يعني ممكن ان تقول مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح من قول غيره. ومذهب مالك في هذه المسألة ارجح مذهب الشافعي في تلك المسألة ارجح مذهب احمد ارجح. اما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل هو ارجح من باقي المذاهب فلا دخل له في هذا المعنى قال رحمه الله ولا في القطعيات هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح وقد فهمت معناه لان القطع مرتبة واحدة فلا تقبل لشيخ الاسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية لا يصح ان تقول ان القطعية رتبة واحدة بل يقول حتى القطعيات تجد من النفس ترجيحا لبعضها لا بعض. بعض القطعيات اقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق. فاذا معنى هذا ان قطعا يقبل الترجيح ايضا فيمكن ان يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين الان بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل اعمال الترجيح في هذه الامور في الالفاظ المسموعة والقياسات. نعم والالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اذ لا تناقض بين دليلين شرعيين اذ الشارع حكيم وتناقض ينافي الحكمة. فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما في النقليات او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة الاقيسة ونحوها. طيب شرح ايش يعني الالفاظ المسموعة وايش يعني المعاني المعقولة كما شرحت لك قبل قليل. قال رحمه الله الالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الادلة الشرعية كتابا وسنة. قال اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اسمع مني شرحا اوظح ثم عد معي الى عبارة الكتاب متى تقابل دليلان وانا احرص على تسمية تقابل افضل من تعارض. لان التعارض ربما اوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه نصوص الشريعة قال ربنا سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فافادت الاية انه لا اختلاف فيما يأتينا من قبل الله والشرع منزل من لدن حكيم خبير. والحكيم الخبير ينزه عن التناقض تعارضي والاضطراب فسلمت سلمت ادلة الشريعة كتابا وسنة من هذا المعنى. اذا ما الذي يحصل؟ ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء انه متى حصل التعارض بين الادلة الشرعية فانما هو تعارض في نظر المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الامر اطلاقا. ولذلك لو عدلنا عن التعارض الى التقابل الى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على في الصحيح فاذا تقابلت الادلة او تعارضت تعارضا ظاهريا كما قلنا فما العمل يأتي العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والاشارة اليها في تعارض العمومات في اخر مبحث العموم والخصوص هناك. خلاصة التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الادلة في خطوات ثلاثة. الجمع والترجيح والنسخ والترتيب هكذا عند الجمهور. يبدأ بالجمع متى امكن الجمع بين الدليلين بوجه ما. والمقصود بوجه ما مهما امكن حمل احد الدليلين على معنى وحمل الاخر على معنى يتواءم معه ويتفق ولا يختلف فهو اولى. ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود فيحمل ذاك على اذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير ان يسأل. والثاني اذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق. ومثل حديث لا عدوى لا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول فر من المجذوم فرارك من الاسد فينفي العدوى ويثبتها. فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض او يتناقض مع الحديث الاخر او النص الاخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين ما امكن. الله عز وجل يقول وولاة الحمل اجلوهن ان ضعنا حملهن ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اية تقول ان المرأة اذا مات زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشر وثانية تقول ان المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام كما في اية البقرة او بوضع الحمل كما في الطلاق؟ هنا كيف تجمع؟ تقول تعتد بابعد الاجلين هذا جمع لكنه سيعاد نصا في حديث سبيعة الاسلمية. فهذا معنى قولنا الجمع ما امكن. الجمع بين الدليلين في اية العدة يقتضي يقتضي ان تقول ان كان الابعد اربعة اشهر تعتد به. وان كان الابعد ما بقي من الحمل تعتد به. وهذا قول سديد. يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنه لكن هذا الجمع نقول غير ممكن وسبب عدم امكانه تعارضه مع حديث سبيعة الاسلمية انها لما توفي عنها وجهها لم تلبث ان وضعت حملها. فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبتزويجها ان بدا لها ذلك. فكان هذا الحديث دالا على ان المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بيوم وليلة. فالمقصود هذا معنى قوله ما الجمع ما امكن. اذا متى نقول لا يمكن الجمع؟ اذا تعارض الجمع مع نص او كان متكلفا فيه تأباه الشريعة في مثله من المعاني. ولهذا امثلة ليس هذا موضع ذكرها. هذه الخطوة الاولى الجمع بين الدليلين ما امكن وهذه الخطوة مقدمة لان فيها اعمالا للدليلين والقاعدة تقول ان اعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. الخطوة التالية ان تعذر الجمع ولم يمكن وصورة ذلك كثيرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس او حديث اسامة ابن زيد هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة او ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي. بلال يقول صلى وابن عباس يقول ما صلى ما يمكن ان تجمع القصة واحدة متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع الى منى وصلى. هي صلاة واحدة لا يمكن ان تجمع واما صلى هنا واما صلى هناك. متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح. كيف نرجح بالطرق الاتي ذكرها الان قال ان لم يعلم التاريخ الترجيح اذا جهلنا التاريخ. اما اذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخرون للمتقدم وهذه ثلاثة مخارج لا رابع لها. ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الادلة او تعارضها او تقابلها او تزاحمها سم ما شئت. لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة فيعمل المجتهد على احدها الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور الجمع في الترجيح ان لم يمكن النسخ. والا فالنسخ الحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا فيقدمون الترجيح على الجمع ولهم في هذا تفسير مضى ذكره ايضا ان الترجيح بين الدليلين يثبت ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين الدليل الاخر مذهبه مرجوح في هذا والجمع اولى كما تقدم. هنا ماذا قال المصنف؟ نعود الى عبارته. قال رحمه الله فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة. متى من غير ان تقرأ فيما فهمت متى يدخل الترجيح نعم اذا تعارضت ولم يمكن الجمع ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ يفهم من العبارة ان الترجيح مقدم. هكذا. قال او علم التاريخ يعني. وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة عبارة هنا مربكة الطوفي رحمه الله ويوهم ان الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال امكان الجمع العبارة ليست كذلك قال رحمه الله في شرحه وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله ان عبارته في المتن مربكة. ماذا قال؟ قال رحمه الله فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع. وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال فان هذا موهم بل هو هو ظاهر في ان الترجيح يدخلها في الحالين اي فيما اذا جهل التاريخ وفيما اذا علم وامكن الجمع. يقول الطوفي ولست ادري الان ما اردت وقت الاختصار واتقدم معك مثال هذا كثيرا والرجل منصف رحمة الله عليه. يقول والذي يتجه الان منه خلاف ظاهره. وهو ان النصين اذا تعارض وامكن الجمع جمعنا ثم قال فيما بعد في اخر الكلام وان لم يمكن الجمع فاما ان يعلم التاريخ فالثاني ناسخ او لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح ان امكن والا كان احدهما منسوخا او كذبا قال فهذه القسمة اضبط واولى من قسمة مختصر فلتكن العمدة عليها فاعتمدوا نعم قال رحمه الله لان الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطئه بوجه ما في النقل او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح. لا يمكن ان تجد دليلين متناقضين. فان وجدت فالسبب احد الاشياء المذكورة اما الحديث باطل او كذب ناقل او خطأ ناقل بوجه ما او خطأ ناظر في الدليل. كل هذا هو سبب الخطأ. لكن لا يمكن ان يكون الخطأ من قبل الشارع هذا محال خطأ اما من الناقل من الراوي كذب سوء فهم خطأ في النظر كل هذا ممكن او لبطلان حكم بالنص قد يكون منسوخا وتجلس انت وتتعب في محاولة ايجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل اخر والحق انه منسوخ وانت لا تدري عن قال رحمه الله اما المعاني المعقولة فالمقصود بها الاقيسة ونحوها. سيبدأ رحمه الله بالنظر في ترجيح الادلة سمعية ثم بالنظر في الترجيح في الادلة العقلية. نعم. قال فالترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او القرينة. ايش اقصد بالترجيح اللفظي ترجيح الادلة اللفظية السمعية يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة له ثلاث جهات. اما السند واما متن واما القرين وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جدا الامام ابو بكر الحازمي في الاعتبار فالناس الاخوة المنسوخ ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجها من وجوه الترجيح بين الادلة ثم قال رحمه الله في اخرها وثمة وجوه اخر وثم وجوه كثيرة اضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر حافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والايضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح اورد الخمسين التي ساقها ابو بكر الحازمي ثم زاد عليها ستين واوصلها الى مائة وعشرة ثم قال وثم وجوها اخر للترجيح في بعضها نظر وما حل ذلك اذا الا حصر لوجوه الترجيح ابدا هي كثيرة يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من اهل العلم. الاصوليون في باب التعارض والترجيح. والمحدثون في باب في باب مختلف الحديث هاتان الطائفتان تحرصان على حصر وجوه الترجيح بين الادلة لانها الطائفة المعنية بفعلا بايجاد جواب عن المختلف بين الادلة الشرعية فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الابواب في باب مختلف الحديث خاصة. وعند الاصولين في باب التعارض والترجيح مع كثرة وجوه الترجيح فلن تجد مصنفا يحصيها. حتى الطوفي هنا جاء بوجوه معدودة. ما تتجاوز عشرين ثلاثين اربعين وجها بالكثير كيف تستطيع ان تقف على كل الوجوه؟ صعب. لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وامثلة. طيب لما يؤتي ان يجمع لك عشرين ثلاثين مرجح كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون. الرازي رحمه الله قسمها الى ستة انواع. الزركشي وغيره جعلها سبعة. الطوفي ثلاثة كيف يعني؟ طيب الترجيحات بين الادلة بين الكتاب والسنة اما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستقول المتصل مرجحا المنقطع المرفوع مرجح الموقوف. ما اتفق المحدثون على قبوله ارجح مما اختلفوا واحد يحسن واحد يضعف هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا السند. في ترجيحات تتعلق بالمتن. المتن المرفوع اولى من الموقوف المتن الذي لم يضطرب لفظه اولى وارجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواة وهكذا. هذه ترجيحات متعلقة بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات الفاظ شاذة او منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ. هذي ترجيحات متن. نوع ثالث من الترجيحات لا علاقة له بالسند ولا بالمتن. له علاقة مثلا بالدلالة. يعني الحديث الذي يفيد التحريم اولى من الذي يفيد الاباحة. هل هذا متعلق بالسند او بالمتن؟ لا بل بالمدلول. فيقولون يقدم الحاضر على المبيح. ويرجح هكذا. فمع كثرة الوجوه بعضهم اجعلها منقسمة الى اثنين ثلاثة اربعة ترتيبا لهذه الوجوه في قوائم. الطوفيون رحمه الله جعلها في ثلاثة. قال اما من جهة السند او المتن او القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا ولا في المتن ويعطي في كل واحدة الان خمسة ستة سبعة وجوه ترجيح فقط لضرب المثال وانت ستعرف ان من وراء ذلك وجوها اخرى للترجيح. نعم اما الاول فيقدم ايش الاول الترجيح من جهة السند فيقدم التواتر على الاحاد لقطعيته واضح الحديث المتواتر اذا تعارض مع الاحاد فايهما اولى لم قال لقطعيته واذا اعملت قول المحققين ان الاحاد اذا صح سنده وقوي واحتف بالقرائن فلا يصح تقديم متواتر عليه اطلاقا بل يكونان متكافئين وينظر في وجه اخر من وجوه الترجيح. نعم والاكثر رواة على الاقل. هذا الوجه الثاني من الترجيح. يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يكون اقل رواة ايش يعني تكثروا رواته؟ يعني يكون السند اطول يعني سند فيه ثلاثة وسند فيه سبعة الاكثر رواة هو المقدم. لا كثرة الطرق نعم. المقصود بكثرة الرواة كثرة الطرق. فحديث يروى من قين وثلاثة واربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد ومنع من ذلك الحنفية ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة ويعتبرون كثرة الرواة ككثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهادة لاثبات الحكم شاهدين. طيب جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين ها قلنا تتساقط البينات. طب لو واحد جاب اربع شهود زيادة يقوى عند القاضي لا اذا لا ترجيح بكثرة الشهادة. قاس الحنفية الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة. يعني كما ان القاضي لو اجتمع عنده عشرين شاهد في احد طرفي الحكم في الخصمين ليس باقوى من الثاني الذي جاء ابي شاهدين عدلين فلا ترجيح بكثرة الشهود كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة ومذهب الحنفية في هذا مرجوح. والراجح مذهب الجمهور بل هو وصنيعة المحدثين هذه المسائل لا نحتاج ان نحتكم فيها الى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم. هذه صنعة اهل الحديث وهم قاطبة منذ ان بدأ زمن الرواية والى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر رواتها مظنة للترجيح على الطرق الاخرى الا ان يكون في الطريق الاخر ائمة اشد حفظا واكثر ثباتا وكان في الكثرة من لا عبرة بهم فذاك اعتبار اخر. نعم. والاكثر رواة والاكثر رواة على الاقل ومنعه الحنفية كالشهادة. وقد سبق جوابه. سبق الجواب ما الجواب التفريق بين الرواية والشهادة احسنت نعم والمسند على المرسل الا مراسيل الصحابة فالامر اسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى ان مصطلح مسند ومرسل عند الاصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين المسند عندهم المتصل. والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الاعم. فيقصد ان المتصل سنده يرجح على المنقطع قال الا مراسيل الصحابة. لان الصحابي اذا ارسل فانما يسقط صحابيا مثله اه اذا اذا عرف ذلك من شأنه قال فالامر اسهل فيها لثبوت عدالتهم. نعم والمرفوع على الموقوف ما المرفوع نعم ما ما انتهى ما انتهى في روايته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقراره. الموقوف ما انتهى الى قول الصحابي والمتصل على المنقطع متصل سنده على المنقطع الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين له انواع فالمرسل منقطع المعضل منقطع المنقطع انقطع ووجوه متعددة يرجح فيها ما اتصل سنده والمتفق عليه في ذلك على المختلف عليه. يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه اولى مما اختلفوا او اتفقوا على تصحيحه وتضعيفه. فالمتفق عليه في الرفع اولى من المختلف فيه. المتفق عليه في الاتصال اولى من المختلف فيه ونحو هذا ورواية المتقن والاتقن والظابط والاضبط والعالم والاعلم والورع والاورع والتقي والاتقى على غيرهم. كل هذا واضح وهو بدهي جدا ولا يزال صنيع المحدثين ايضا على ذلك. اذا تعارضت اعملوا جانب الترجيح. ويعتبرون الراوي الاضبط خصوصا اولئك المحدثون الائمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهد مثلا فاذا اختلفت الرواية عنه فانهم ينظرون ينظرون باعتبارين باعتبار كثرة احد الطريقين على الاخر ويعتبرون ايضا برواية الاضبط عن عن اخر فيعملون كل هذا الاعلم الاورع الاتقى الاشد ظبطا الاحفظ الى اخره. نعم وصاحب القصة والملابس لها على غيره. لاختصاصه بمزيد علم يضربون مثالا لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لها بسرف كان محرما او كان حلالا فميمونة تحكي انها آآ نكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يحكي انه كان محرما فصاحب القصة وهو ميمونة اولى لانها ادرى والصق بالشأن فترجح روايتها الى رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة هذا واضح المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب فانه اولى من المختلف فيه او الذي اضطربت رواية الفاظه او حتى سنده لاحظ الرواية المتسقة المنتظمة ان اراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند. ونحن في ترجيحات السند فان كان اراد المتن فينتقل الى النوع الثاني الاتي بعد ده قليل نعم والمتأخرة والمتأخرة على المتقدمة ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم حتى ان لم تقل بالنسخ يعني ان لم يقم عندك دليل على النسخ لكن يبقى يبقى للتأخر مزية. على حد عبارات السلف كنا نأخذ نأخذ نأخذ بالاحدث فالاحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الاخيرة احدث تشريعا فما كان في اخر ايام كان اقوى ولذلك لا يزال اهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من احكام باعتبارها من اواخر القرآن نزولا ارجح عندما تتقابل اياتها واحكامها مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الاخرى نعم ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان. لم؟ قبل قليل. قال الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة. لما جاء الى الرواة قال رواية مقدم الاسلام ومتأخره سيان اليست رواية متأخر الاسلام تجعل روايته متأخرة لا ما يلزم. ولهذا قال سيان هذا جيد. يعني رواية متأخر الاسلام كابي هريرة مثلا رضي الله عنه اسلم سنة سبع للهجرة هل بالضرورة ان كل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه فعلا كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد لا لا يلزم قد يحكي رواية تتعلق بالاسلام في مكة قبل الهجرة. فمن اين جاء بها سماعا من الصحابة ولا يقول حدثني فلان يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هذا الذي نسميه مرسل الصحابي فكون رواية متأخر الاسلام لا تعني بالضرورة ها تأخر روايته او مرويه. فلهذا انتبهوا جيدا فقال لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متأخر الاسلام على متقدمه. نعم وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان. يعني هل تقدم رواية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة؟ هل تقدم على رواية غيرهم قال فيه روايتان فان رجحت رجحت رواية اكابر الصحابة على غيرهم. لاختصاصهم بمزيد خبرة. بمزيد خبرة باحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزله ومكانهم منها والذي عليه صنيع اهل العلم ليس اطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الاكابر بل في النظر في الوجوه الاخرى. لانه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن راوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره. نعم واما الثاني ما الثاني الترجيحات من جهة المتن فمبناه تفاوت دلالات العبارات في انفسها. لان الحديث عن المتن واضح نعم. فيرجح الادل منها فالادل ايش يعني الادل فالادل؟ ها؟ فالنص فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه او قرينته فيقدم الاقوى منها فالاقوى بحسب قوة دلالته وضعفها. طيب هذا واضح. الدلالات درجات. تقدم معك ان النص اقوى من الظاهر والظاهر مقدم على على المؤول والمؤول مغمول به ومقدم على المجمل حتى الظاهر درجات لان الظاهر هو العمل العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان ارجح من غيره. فالظاهر درجات بعض الظاهر اقوى من بعض والمؤول ايضا درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل. فهذا كله يجعل مجالا للترجيح الاقوى فالاقوى. نعم والمختلف لفظا على فقط على متحده. سؤال اذا وجدنا حديثين احدهما اختلف لفظه لفظه يعني في روايتين ثلاثة الفاظ مختلفة والاخر طريقين ثلاثة واللفظ متحد ايهما اقوى يعني حديثين متقابلين متعارظين احدهما له طريقين ثلاثة مختلفة الالفاظ. والثاني طريقين ثلاثة متحدة اللفظ ايهما ارجح افترض ان يقول المتحد هنا قال والمختلف لفظا فقط على متحده مرجح لم؟ قال رحمه الله لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره قل اختلاف الالفاظ دلالة على ان الحديث سرى وانتشر واشتهر على السنة الرواة فاجتهدوا فعبروا بالفاظ مختلفة فيدل على مزيد انتشار اتساع فهذا عامل مرجح. وان المتحد منحصر في الرواية. وان صاحبه تحفظ فما رواه الا واحد واثنان. وكانت الرواية متحدة له هذا باعتبار. قال رحمه الله وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ظرب من الاضطراب. هذا وجيه. والاتحاد ادل على الاتقان الوراء. طيب هذا له ما اخذ وهذا له ما اخذ الصواب الا ترجح بهذا مطلقا لانه مختلف. ولا بهذا مطلقا بانه متحد. يعني ماذا لو كان اختلاف اللفظ يترتب عليه اختلاف معنى يسقط ويكون اضعف لهذا احترز هو ماذا قال؟ قال والمختلف لفظا فقط حتى يحترز بانه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى خرجنا واصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف الحكم عليه نعم والمختلف والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من والاتحاد ادل على الاتقان والورع وذو الزيادة على غيره بامكانهما بذهول لامكانهما بذهول راوي ناقص او نسيانه كما سبق. نعم ذو الزيادة هذا الوجه الثالث في الترجيحات المتن. المتن ذو الزيادة مرجح. قال لانه يمكن ان يحتمل ذهول من ناقص او نسيانه. فكان في اثبات الزيادة للراوي آآ محل ترجيح. طبعا هذا ايضا محل نظر عند المحدثين في الزيادة. اذا كانت مما له حكم الانفراد او كان مخالفة للثقات الاثبات لكل حكمه في القبول او الرفض الرابع والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا لا عدم لا عدم العلم فيستويان. اثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم. واثبت ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم. حديثان صحيحان كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة من وجوه الترجيح يقدم المثبت على النافي. القاعدة تقول لان المثبت معه زيادة علم واحد يقول ما صلى والثاني يقول رأيته صلى فاثبات الرؤية مزيد علم. فتقبل وتعتبر وجها من وجوه الترجيح هل يحكم على الرواية الثانية بالظعف لا والا ما اخرجها الشيخان في الصحيحين فيعتبرونها لسبب ما لا نفقه محملها لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة آآ يقول الا طبعا نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار ان معه زيادة علم يقول فماذا لو كان معنا في اثبات علم كأن يقول يعني لا تكون الرواية ما صلى يقول كنت معه حتى خرج فما رأيته صلى هذا ليس اقوى من مجرد الاثبات او على الاقل في درجته اذا ركز معي يقدمون رواية المثبت على النافل ان معه زيادة علم. ما لم يستند النافي في روايته الى علم يتساويان فلن يكون للمثبت عليه مزية ولا ترجيح. قال رحمه الله والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم العلم تقدم معك بالاستصحاب الفرق بين بين العلم بالعدم وعدم العلم. عدم العلم جهل. والعلم بالعدم علم. فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله فيستويان يعني فانتقل الى وجه مرجح اخر نعم وما اشتمل على حظر او وعيد على غيره احتياطا عند القاضي. هذه قاعدة ايضا ربما كانت مشتهرة. يقدم الحاضر على المبيح. يعمل بها فقهاء اذا تكافأت الادلة واحد الدليلين يحرم والثاني يبيح يعملون بجانب الحظر قال احتياطا وجه الاحتياط انه ابعد عن الوقوع فيما يخشى ان يكون محظورا فيبتعدون عنه والناقل عن حكم الاصل على غيره. ما حكم الاصل البراءة الاصل في المطعومات الحل الاصل في الثياب والاواني الطهارة نعم وهكذا. الناقل عن الاصل لو جاءنا دليلان احدهما قرروا حكم الاصل والثاني ينقل عنه فما المقدم الناقل عن حكم الاصل. ركز معي. هذان مذهبان من اهل علم يقول نقدم الدليل الذي يقرر حكم الاصل لانه يقويه ومنهم من يقول بل نقدم الناقلة عن حكم الاصل لان فيه زيادة حكم. المبقي على الاصل ما اتى بجديد والناقل عن الاصل افاد حكما جديدا فيقدم. مثال ذلك اختلاف العلماء في حل او حرمة اكل لحم الظبع باعتباره من ذوات الانياب فيتناوله النص. وتقرير تقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره مصيدا حيوانا يصاد فيؤكل فمن ينظر ويرجح والمسألة محل اختلاف. فمن يرى ترجيح جانب التحريم. ماذا افعل ترجح المبقي على الاصل. ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه فنقصد هذي محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافئ الادلة فيعملون مثل هذا هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن الاصل قالوا وفيهما خلاف يعني في السورتين الاخيرتين الخامسة والسادسة هل يقدم الحاضر على المبيح او العكس الناقل عن حكم الاصل يقدم على او عكس نعم والناقل عن حكم الاصل على غيره وفيهما خلاف. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. هذا تبع للصورة الاخيرة الناقل عن حكم الاصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال هل يرجح الدليل المسقط على الحد؟ هل يرجح الدليل المسقط للحد؟ على الدليل المثبت للحد ايهما الاصل سقوط الحد او اثباته الاصل سقوط الحد ولذلك يدرأ بالشبهة طيب لو جاءنا دليلان فمن باب وجه الشبه ايهما المبقي على الاصل الدليل المسقط للحد ايهما الناقل؟ الدليل الذي يثبت الحد فهذه ربما توهم ان لها علاقة بما سبق. فاحترز فقال ولا يرجح مسقط الحد ولا موجب الحرية. تعارض دليلان في اثبات حرية العبد او عتقه فما المقدم؟ المثبت للعتق مبقي على الاصل. والمثبت للحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما مع ان مسقط الحد باقي على الاصل وناقل عن الاصل وموجب الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجحان. فبوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالاصل وبالناقل عنه نعم ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما اذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي وقيل بلى لموافقتهما الاصل وقوله عليه السلام على فعله اذ الفعل لا صيغة له. هذا الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ويقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله طبعا اه لن اسألك ما الحكم ستقول يمكن الجمع فتقول فعله محمول على الخصوصية وقوله للامة او ستجيبني بما يقول الفقهاء انه يجوز في حال البنيان ويمتنع في حال الصحراء والخلاء انا اقول ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فايهما ستقدم؟ يقدمون القول لم؟ لثلاثة اسباب ان القول ان القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل. كيف يعني القول صيغة تدل على معنى لكن الفعل الفعل قررناه على اصول فعله عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع. لاحظ كيف الفعل حاولنا ان نضع له اطارا في الدلالة على الحكم بخلاف القول يدل بنفسه هذه واحدة. الثانية ان الفعل ان القول متفق على الاحتجاج به والفعل فيه خلاف ومر بك. ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب او على الاستحباب بخلاف دلالة القول؟ الوجه الثالث ان الفعل يتطرق اليه كثيرا احتمال الخصوصية بخلاف القول يعني لا يمكن ان يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول هذا خاص به ابدا بخلاف الفعل يتزوج اكثر من اربعة فتقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يواصل في الصوم ويمنع امته ويقول اني لست كهيئتكم وثمة افعال تختص به عليه الصلاة والسلام فمن هنا قدم القول على الفعل قال اذ الفعل لا صيغة له نعم واما الثالث ما الثالث القرينة ليست ترجيح سندا ولا متنا بل لامر خارج. نعم واما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. لم بشأن مجرى على عمومه عام باق على عمومه والاخر عام مخصوص فما المرجح منهما ليش الباقي على عمومه قال لانه لم يضعف بالتخصيص. ضربت لك مثالا ايضا في مسألة تعارض العمومين بحديثي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ او بعد الفجر في درس او في حلقة قرآن هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة ستقول لا يجلس مباشرة وان نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد ستقول يصلي وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي. فعندئذ ستضطر الى ان تخصص احدهما بخصوص الاخر. وبالنظر ها هنا ستجد ان عموم لا صلاة بعد الصبح عموم تناوله التخصيص كثيرا. فاستثني منه الفائتة والمنسية واستثني منه صلاة ركعتين الفجر سنة بعدها وسنة الظهر بعد العصر بادلة صحيحة واستثني منه ركعتا الطواف وهكذا بخلاف اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص فهو اقوى بل تأكد قوة بمنعه صلى الله عليه وسلم للغطفان لما دخل اثناء خطبة الجمعة فجلس فيقطع الخطبة ويكلمه ويقول اصليت؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا يؤكد ان عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم مجرى على عمومه ايش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص فهو اقوى واولى من حديث لا صلاة لان ذاك عام مخصوص وربما قال الفقهاء هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ تقصدون بالمخرق الذي اخترق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو اولى وارجح عندهم. نعم والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كتب. واضح؟ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير هو المقصود الانكار وعدم القبول بخلاف ما قلنا وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. حديثان كلاهما فيه انكار احدهما اقل من الاخر فيرجح على مقابله. الثالث وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي على غيره. الترجيح بكثرة كثرة الادلة دليلان متعارظان احدهما اعتظد بدليل من جنس اخر. يعني دليلان من السنة احدهما رجحه القياس والاخر؟ لا. ايهما اولى ما رجحوا القياس هذا ترجيح يسمى ترجيحا بكثرة الادلة لاحظ معي ليس كثرة الادلة من جنس واحد. يعني دليلان من السنة يرجحان بقياس او بقول صحابي او اية مع اية ترجح بسنة وهكذا فمتى ترجح الدليل بدليل اخر كان هذا ترجيحا بكثرة الادلة نعم فان عضد احدهما احدهما فان عضد احدهما قرآن والاخر سنة قدم الاول في رواية لتنوع الدلالة في اخرى اذ السنة مقدمة بطريق البيان. وعمليا لا يصح هذا التفصيل بل متى ترجح احد الدليلين بدليل اخر؟ فالقوة له والرجحان له. فاذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فما الترجيح لا الترجيح بقوة الدليل المعضد. يعني لا اقول انه دائما دليل القرآن اقوى من دليل السنة. ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالة بعيدة دلالة عامة ليس فيها نص على المسألة وجاء دليل السنة في محل المسألة ساقدم دليل السنة وهكذا فالمسألة بقوة الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح الرابع وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة العبرة بعموم اللفظا بخصوص السبب متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ اذا ورد النص اذا ورد النص بسبب لحادثة طيب نصوص الشريعة صنفان صنف شرع ابتداء ايش يعني ابتداء؟ ليس لحادثة وصنف لسبب. هنا يقول ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب. ليش الاول ما في خلاف والثاني فيه خلاف. نعم وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية بورود الامر باتباعهم. ما عمل به الخلفاء تقدم معك ان اتفاق الخلفاء الاربع على العمل بنص ما مرجح بل مر بك ان هذا من قبيل عمل الصحابة اذا اتفق الخلفاء والخلفاء الاربعة لسببين النص وارد بشأنهم ثم كونهم خلفاء بمعنى ان العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سيتفشى في الامة وينتشر ففي انتشاره وعدم مخالفته مفض الى الا الاجماع وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح وما لم ينقل عن عن راويه خلافه على غيره ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره. الراوي المقصود به الصحابي متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى اخر يعني فسر روايته بما يوافق مرويه فانه اولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه. مع القاعدة التي تقول العبرة برواية الراوي لا برأيه نستدل ونستضيء بتفسيره بفهمه. لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية؟ نعم ولا ترجيح بقول اهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول اهل الكوفة كقول بعض الحنفية اذ لا تأثير للاماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل اهل المدينة والتفصيل فيه هو انه الحق الذي قرره علماء المالكية لا على الاطلاق الذي يذكر في كتب عامة الاصول بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل لا في تشريع الاحكام جملة ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي ومثلوا لذلك ايضا بصفة الاذان وجمله فان مثل هذا ما ينقل عن اهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الاول وانهم اولى بهذا في حمل الروايات عليه والترجيح به معتبر وهذا لا يخالف فيه احد السابع وما عدده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد الخبر بتفسير الراوي اختلف المالكية مع غيرهم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل هو التفرق الحسي او المعنوي تفسير ابن عمر وهو راوي الحديث احد المعضدات لمذهب الجمهور كان اذا عقد صفقة رضي الله عنه مع احد حرص على ان يفترق عنه بخطوات حتى يلزم البيع فاذا هو يفهم ان التفرق هنا تفرق بالابدان. فيقول ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيح يعني مقدم على غيره من الاحتمالات. هذه سبعة وجوه اتى بها المصنف رحمه الله. في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة تم معنى الحديث الان في ترجيح الادلة اللفظية بالسند وبالمتن بالقرينة سينتقل للنوع الاخير وهو ترجيح الاقيسة والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة العاضدة. ما الاصل الاصل في القياس الذي يؤخذ منه الحكم لتعديته الى الفرع. والعلة معلومة. ما القرينة العاضدة؟ معنى اخر خارج عن الاصل والعلة وهو الاحكام المترتب عليها كما في الاحكام التي وردت في قرائن الادلة اللفظية نعم اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح على على الثابت بالنص لعصمة الاجماع والثابت بالقرآن او تواتر السنة على الثابت باحادها. واضح قوة القياس يا اخوة تعود الى امرين الى الاصل الذي يؤخذ منه الحكم والى العلة التي يستفاد منها. هذان هما المأخذان في قوة القياس وعليهما تفرعت وجوه الترجيح الان فالاصل كلما كان دليل الاصل اقوى كان القياس اقوى وهذا واضح قوة الفرع من قوة اصله فيقوى الاصل كيف؟ اذا كان دليله اجماعا. فاذا استخدمت قياسا كان الاصل فيه ثابتا باجماع كان اقوى ومن قياس ها يثبت اصله بنص ثم النص الذي يثبت بالقرآن والسنة المتواترة اقوى من الاصل الذي يثبت بسنة وهذا واضح وبمطلق النص على الثابت بالقياس وبمطلق النص يعني ما ثبت الاصل الذي ثبت بنص مقدم على الاصل الذي ثبت بقياس سؤال هل يصح القياس على اصل ثبت بس مر بكم الخلاف هل يصح قياس قياس الارز على الذرة والذرة على البر فيكون القياس الثاني على الذرة وهو مقيس. يعني هو فرع في قياس سابق مر بك الخلاف وانه من حيث الصحة يصح والاولى والارجأ الاستغناء عنه لانه تطويل بلا فائدة. وانه اذا اشتركت العلة صحة ان يقاس على الاصل الاول ولا داعي الى ان يكون. ومع هذا فان صح ذلك فان الاصل في القياس الذي يستند الى مطلق النص اولى من الاصل الذي يستند الى قياس. نعم والمقيس على اصول على اصول اكثر اكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول كالشهادة. قياس يقاس على اكثر من اصل يعني لما تأتي تجد له اصلا واثنين وثلاثة واربعة والحكم واحد وقياس اخر ليس له الا اصل واحد ايهما اقوى القياس متعدد الاصول. قال كالشهادة نعم خلافا للجويني. الجويني رحمه الله لا يرى الترجيح بكثرة الاصول ويعتبر كالشهادات وان متى تعددت الاصول فانها لا تفيد شيئا زائدا على ما يثيبه الاصل الواحد باعتبار انها ترجع الى معنى واحد كالشهادة. حكي عنه ان احد القياسين لا يرجح بكثرة الاصول. نعم والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص القياس على ما لم يخص على القياس المخصوص تتكلم عن الاصل لما تقيس على اصل لم يستثنى منه اقوى من القياس على اصل مستثنى منه بالجملة حكم اصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به كلما كان الاصل مستند الى اصل اقوى ودليل اقوى كان القياس المبني عليه اقوى هذه الترجيحات المعتبرة من جهة الاصل. اما العلة واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها. العلة التي انعقد عليها الاجماع اقوى من العلة التي وقع فيها الاختلاف وهذا واضح والمنصوصة على المستنبطة ليش منصوصة جاء الشرع بها فلا مظنة للاختلاف بخلاف المستنبطة فهي محل خلاف والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها احادا. واضح ايضا القوة في تواتر العلية في في اثبات عليتي نعم والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول. العلة المناسبة العلة المناسبة قلنا حتى المنصوصة قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة العلة المنصوصة او الحكم المنسوب الى الى الى وصف لا يبدو فيه المناسبة كنقض الوضوء من مسجد ذكر لا تبدو فيه مناسبة بينما لو جاء الحكم فيه علة منصوصة كالاسكار في الخمر فانها اقوى من حيث افادة المناسبة على غيرها. اذا كان هذا في المنصوصة فهي مستنبطة من باب اولى قال لاختصاصها بزيادة القبول في العقول نعم والناقلة على المقررة والحاضرة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد ومسقطة الحد وموجبة العتق والاخف حكما على خلاف فيه كالخبر. نعم كالذي تقدم في الخبر اما قلنا في الادلة هناك هل يرجح الناقل على المقرر في خلاف؟ هل يرجح الحاضر على المبيح فيه خلاف؟ هل يرجح المسقط للحد والموجب للعتق على خلافه فيه خلاف. كذلك العلل باختصار القياس يرجع الى الاصل والى العلة. فالعلة التي تفيد هذه الاحكام تأخذ احكام الاخبار التي تفيد هذه الاحكام فمن ترجح هناك يترجح هنا فاذا كان مذهبك ان الخبر الحاضر مقدم على المبيح ستكون عندك العلة مقدمة للعلة المبيحة وهكذا. نعم والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية. لما يقال لك ما علة تحريم التفاضل في الذهب امامك احد جوابين اما ان تقول لانه ذهب واما ان تقول للوزن. فاذا عللت بالذهب عللت بالاسم وبتكون تكون علة قاصرة. واذا عللت بالوزن عللت بالوصف. ايهما ارجح؟ قال تقدم الوصفية للاتفاق عليها. اما العلة توليسمية التي تحصر تحصر الحكم في محله هذه محل خلاف. يعني قيل كما علة التحريم التفاضل في البر تقول لانه بر. هذا تعليل بالاسم واذا قلت لانه مطعوم مكيل هذا تعليل بالوصف فالتعليل بالوصفية مقدم والمردودة الى اصل قاس الشارع عليه على غيرها. كقياس الحج على الدين. والقبلة على المضمضة. لما جاءت الاحاديث بهذا القياس ثبت ايضا انه قياس قياس الاصل فيه قاس الشارع عليه فهذا لما استخدمه انا في قياس اخر يكون اقوى. لان عندي شاهدا من استخدام الشارع في اعتبار هذا القياس مسلكا معتبرا فهو اقوى من قياس غيره والمطردة على غيرها ان قيل بصحتها ما المطردة التي يثبت حكمها بثبوتها هذا الاضطراد. قلنا هذا وحده ليس قويا. لان الحكم قد يرتبط بوصف غير مؤثر. فيضطرد كما قلنا في لون الخمر ورائحته ليس هو الوصف المؤثر لكنه مضطرد ايش معنى مطرد؟ موجود معه على الدوام. فوصفه للطراد وحده ضعيف عند القياسيين. يقول ان قيل بصحته فاحترز لانه مر بك الخلاف طب ما المعتبر عند الاصوليين في العلل الطرد والعكس الذي اسموه بالدوران هذا اقوى. ومع كونه طردا وعكسا الا انه اضعف عندهم من المناسبة ومن الصبر والتقسيم فالطرد وحده ان قيل بصحته مقدم على غير المطرد والمنعكس على غيرها ان اشترط العكس. كل هذا يريد انه حتى الاوصاف الضعيفة لما يقال بصحتها هي اولى من نعم والمطردة على غيرها ان قيل بصحتها والمنعكسة على غيرها نعم التي التي يزول حكمها بزوالها. نعم والمنعكسة على غيرها ان اشترط العكس اذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. الحد مع المحدود كلما وجد الحد وجد المحدود. فاذا افترضنا انك وضعت حدا لامر ما ثم وجدت بعض افراد الحد لا يدخل فيه صار الحد منتقضا وصار هذا وجوه الخلل فيه. فيقول صفة العكس تفيد هكذا التأثير كالحد مع المحدود. فاذا جاء الحد ووجدنا بعض افراده غير موجود سقط الحد فكذلك الوصف في العكس. قال والعلة العقلية مع المعلول قلنا كالكسر مع الانكسار. كلما وجد الانكسار دل على وجود كسر واذا انعكس فهو كذلك نعم والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها ما العلة القاصرة التي لا يتعدى حكمها محلها. مثل مثل تعليل تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالثمانية. ولا يجري هذا في النحاس ولا في الالومنيوم ولا في غيره من المعادن. طب اذا اردت علة متعددة هي ايش تقول؟ الوزن فيدخل فيه كل معدن موزون فيجري فيه. مر بك الخلاف هل يصح التعليل بالعلة القاصرة او لا يصح؟ مع اتفاق على ان العلة القاصرة ها لا يقاس علي ما فيها فائدة في القياس. ما فائدتها اذا قلنا تقوية الايمان والاطمئنان الى التشريع وحكمته واحكامه. سؤال انا الان في ترجيحات اقيسه صح لماذا ارجح بين متعدية وقاصرة والقاصر اصلا ليس لها اثر في القياس هذا سؤال وجيه ويحتاج الى جواب. انا ارجح لا هو الان يرجح من ناحية العلل من حيث هي علل وبالتالي فانا اتكلم وسيأتي الان في كلام المصنف ولا مدخل الكلام في القصر في ترجيح اليقيسة وانما فائدته امكان القياس بتقديم تقديم المتعدد سيأتي بعد قليل. اعد والمتعدية والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها سيان حكما. هذا الاحتراز جيد. ان قيل بصحته عن المذهب الذي يقول بتصحيح التعليل بالقاصرة سيان حكما. ايش يعني ليست المتعدية بارجح من القاصرة. تعرف ليش؟ لاننا لا نتكلم عن تطبيق الاقهسة. اصلا القاصرة ما فيها قياس. اتكلم عن ماذا هنا؟ عن تقوية التعليل يعني لو قلت الان في الذهب نفسه او في البر وقلت لك اي العلتين اقوى؟ سترجح العلة المتعددة الى ان سيكون لها اثر في القياس او سترجح القاصرة لانها ستكون اقصر واكثر اختصاصا بالحكم. قال سياني حكما نعم لقيام الدليل على صحتها. وقيل وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها. وامن صاحبها من الخطأ. كيف يأمن صاحبها من الخطأ لانه لن يقيس عليها فما في خوف انه يخطئ فاذا عل البقاصر امن من الخطأ لانه اغلق باب القياس فهذا وجه يرجح ان تتجه الى العلة القاصرة. وقيل المتعدية وقيل المتعدية لكثرة فوائدها اين كثرة فوائدها؟ في تعديتها والقياس عليها فهذان وجهان كما ترى متكافئان نعم فعلى هذا فعلى هذا ترجح الاكثر فروعا على الاقل. لو جئنا نعلل تقديم المتعدية بانها ذات اثر اذا يلزمني في العلل المتعدية اذا جئت ازن بينها ان اي علة كانت فروعها اكثر كانت ارجح لانها اكثر فروعا. ومنه ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. اي العلة؟ العلتين ارجح؟ علة ذات وصف او علة ذات وصفين يعني اذا قلت لك علل تحريم التفاضل في البر فقلت لانه مطعوم والثاني قال مكيل مطعوم سؤال اي الوصفين سيكون اكثر فروعا ابو واحد ولا ابو اثنين؟ ليش؟ قلنا كلما كثرت الاوصاف تظيقت دائرة التفريع. جيد. وكلما قلت الاوصاف كثرت معنى هذا ان العلة ذات الوصف الواحد ارجح من العلة ذات الوصفين لان فروعها اكثر. هذا يلزمك ان قلت ان المتعدي ترجح على القاصر لانها ذات وبالتالي فذات الفروع الاكثر مقدمة على ذات الفروع. قال رحمه الله ومنه ترجيح ذات الوصف يعني الواحد. لكثرة فروعه على ذات الوصفين القاعدة كلما كثرت الاوصاف قلت الفروع المترتبة عليها. نعم. ورد بان ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعا. قد قد تكون نعم ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الاقيسا. اذا لماذا اتى بها هنا في الترجيحات؟ اذا كانت القاصرة لا مدخل لها في القياس فليس ترجيح قياس على قياس فما الفائدة؟ نعم وانما فائدته امكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين. وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما جيد. اذا انا فائدة التعليل للترجيح بين العلل هنا. لما اتي للمسألة الواحدة الان جئت الى الذهب والفضة في حديث الربا يهمني وانا ارجح يعني انا الان مجتهد. وجئت وجدت الفقهاء على قولين واحد يعلل الذهب والفضة بكونهما ذهبا وفضة بالثمانية واحد يعلل بالوزن والان انا مجتهد اريد ان ارجح الا يترتب على ترجيحي اثر؟ بلى ان عللت بالمتعدية سينبني عليها قياس وان عللت بالقاصرة سماني يعني اغلاق القياس. هذه الفائدة الان الفائدة في انني متى اعمل على ترجيح احدى العلتين سيترتب عليه اثر عند المجتهد؟ فان رجح المتعدي فتح باب القياس وان رجح القاصرة اغلق باب القياس. نعم ويقدم الحكم الشرعي والنفيي على الوصف الحسي والاثبات عند قوم يقدم الحكم الشرعي والنفيي على الحسي والاثباتي مر بك هل يصح التعليل بالحكم يقول مثلا حرم بيعه لانه نجس فعلل بالنجاسة والنجاسة حكم فهذا يصح؟ يقول نعم وبالتالي اذا عللنا بحكم شرعي فانه مقدم على الوصف الحسي قال عند قوم والحكم النفي او العلة النفي هي تقدم الى العلة الاثباتية مر بك انه يصح في العلل ان تكون منفية. مثلا يقول لا يجوز بيعه فلا لا يجوز رهنه فلا يجوز بيعه آآ لا يصح مثلا آآ العقد عليه فلا يصح استدامته مثلا فاذا ثبت هذا ومر بك ان هذا جائز في العلل. ان تكون حكما وان تكون نفيا. يقول على هذا فبعضهم بعضهم يرى ان العلة ان كانت حكما مرجحة على العلة ان كانت وصفا وان العلة ان كانت نفيا مقدم على العلة ان كانت اثباتا. قال عند قوم وقيل وقيل الحق التسوية اذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. ولعل هذا ارجح لا تقدم مطلقا قد التعليل بحكم على التعليل بوصف ولا التعليل بنفي على التعليل باثبات بل المعول في ذلك على ماذا على غلبة الظن متى قامت تصحيح العلة بحكم او بوصف باثبات او بنفي فالمرجح ما افاد ظنا اقوى. نعم. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبهي وتفاصيل الترجمات ما ما تعريف المؤثر ما اثر عينه في عين الحكم او جنسه. ما الملائم ما اثر جنسه في عين الحكم. ما الغريب ما اثر الجنس في الجنس وبالتالي درجات كما مر بكم هناك قال يقدم المؤثر على الملائم للقوة والملائم على لقوته على الشبه ما المناسب المناسب واحد من هذه اما مؤثرة وملائمة وغريب. حتى الغريب وهو اضعفها مقدم على الشبه. لما لان الشبه اقتصاد كما قلنا على الشبه الظاهر لا على تحقيق وصف مناسب. ولذلك ضعف قياس الشبه عند الاصوليين. نعم وتفاصيل الترجيح كثيرة فالظابط فيه انه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة زيادة ظن رجح به. هذا واضح وتقدم معنا في صدر الحديث كلام ابي بكر الحازمي رحمه الله كلام الحافظ العراقي رحمه الله وكلام كل الاصوليين والمحدثين عندما يعرضون لوجوه الترجيح انها لا حصر لها. بل اعلم رعاك الله ان كلا من المحدثين والاصوليين في الابواب التي اشرت اليها في صدر المجلس عندما يتحدثون عن الترجيح يقولون في اخر الكلام ووراء ذلك من وجوه الترجيح ما لا يخفى. لما يذكرون الطرق يقولون جمع وترجيح ونسخ يقولون فاذا عجز عن جمع وما ثبت له نسخ وتعذر الترجيح فما العمل ما العمل اما ان يتوقف واما ان يتخير وقيل يتساقط ويرجع الى العمل بالاصل عمليا على مر التاريخ. لم نجد مجتهدا ولا اماما وصل الى درجة التوقف وقال انغلقت الابواب ما اجد وجها للترجيع ابدا دلالة على انه لن يعدم المجتهد مرجحا بوجه ما. اما سندا او متنا او دلالة او قرينة بوجه ما سيجد. واقل والاعتضاد بالاصول بالشواهد بالاقيسة بالمعاني لن يعدم. وما وجدنا مجتهدا وقف ومن وقف فلمزيد تأمل ونظر. اما تأتي الى مسألة وقف امام العلماء يقفون تورع النعم لمزيد من البحث والنظر نعم. اما انغلاق للابواب تماما فلم يثبت ان احدا من الفقهاء توقف باعتبار ان الدليلين عنده تساويا من كل وجه على الاطلاق. ولهذا قال تفاصيل الترجيح كثيرة اعطاك نبذا وانت تنطلق لان الضابط فيه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به. فتجد في اثناء التطبيق العملي وجوها لا حصر لها. وينطلق مجتهد في الاعتبار باحد وجوه الترجيح ما امكن. نعم وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ووجه الرجحان في اكثر هذه الترجيحات بين فلهذا اهملنا ذكره اختصارا. يقول وجه الرجحان يعني ما ما احتاج المصنف ان يشرح في كل مرجح لماذا قدم هذا على هذا؟ قال لان الوجوه فيها ظاهر فاهمل ذكره تفصيلا لانه لا حاجة اليه. نعم والله اعلم. والله تعالى اعلم. اكرمنا الله عز وجل اتمام هذا المتن والاتيان على اخر كلام المصنف فيه في هذا المقام ونحن ها هنا بعد حمد الله وشكره جل جلاله نسأله سبحانه وتعالى كما اكرمنا باتمام هذا الكتاب واتمامه واعاننا على شرحه ومدارسته ان يمن علينا وعليكم بعلم نافع مزيد فوق ذلك يكرمنا الله تعالى به وعمل صالح ايضا يوفقنا بسلوكه والتقرب به اليه سبحانه وتعالى. في هذا المقام ايها الكرام انا اشير الى نقاط متعددة موجزة كالتالي اولا آآ اتمام الكتاب ومدارسته والاتيان عليه في ختام هذا اللقاءات اتم بحمد الله كما قلت خمسة وثلاثين مجلسا الفضل فيها مطلقا لربنا الكبير المتعال فلولاه سبحانه ما تم امر ولا تحقق مقصود. فالامر امره والخير خيره. والفضل فظله والعبد عبده. ووالله ما يعمل عبد من عمل ولا يتقرب بقربة ولا يخطو خطوة الا بكرم من ربه وفضل منه سبحانه وتعالى. فالمقام مقام حمد وشكر انا لمن يستحقه جل في علاه. فما حالنا جميعا حالا ومقالا الا ان نقول ربنا اوزعنا ان نشكر نعمك. التي انعمت بها علينا وعلى ووالدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين نحمده سبحانه بما هو اهل له ونشكره على الدوام في السر والعلن والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الامر الاخر انه بعد توفيق الله عز وجل فانه كان للانضباط والاستمرار سبب كبير في اتمام الدرس والانهاء على ما تعلق به الشرح لله تعالى وهذا الحقيقة بعد توفيق الله يرجع اليكم ايها الاخوة الكرام في حرصكم وانضباطكم وحضوركم مع رغم ان الدرس في اوقات زادت مدته الى قرابة الساعتين مع تكثيف اللقاءات في بعض الاسابيع وزيادة الدرس في الشهرين الاخيرين الى لقاء اسبوعيا. الحقيقة اجد في حرصكم وانضباطكم واهتمامكم ومتابعتكم وحرصكم على الاتمام كان ايضا سببا بعد توفيق الله في الاتيان عليه. وهذي الرسالة تقال دائما في سبيل طلب العلم ان الهمم العالية والحرص الدؤوب والعزيمة الجادة تقطع بصاحبها البحار الواسعة الكبيرة في طريق طلب العلم فجدوا العزائم رحمكم الله واستنفروا الهمم ايضا وشمروا عن السواعد في تحصيل الطلب وقطع والقفار وطي المسافات البعيدة في حمل الاسفار وانهاء المتون وشرح الكتب. وهذه طريقة متبعة من لدن السلف الى اليوم فمهما حصل الطالب واستمر وصل بفضل الله تعالى وقد قال الاول من جد وجد ومن سار على الدرب وصل الامر الثالث نحن في ختام هذا الدرس آآ قد خطونا خطوة جيدة بحمد الله بعد درس العام الماضي. والذي كان مدخلا يسيرا ورسالة اصولية مختصرة في صرح اصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا متن اكبر واوسع واعمق واغزر. فاتمامنا له خطوة متقدمة ارجو ان يكرمنا الله عز وجل في المرحلة المقبلة بخطوة متقدمة اعلى آآ تأخذنا نحو كين والاستفادة في هذا العلم الجليل خطوة اخرى الى الامام. ثالثا هذا العلم كغيره يحتاج الى دربة مكنة مدارسة مذاكرة وهذا متاح بين ايديكم فيما اكرم الله تعالى به اخواننا القائمين على العناية بالدرس. اخص اخوتنا الكرام اخونا عبد الرزاق وابو معاذ وفق الله الجميع. حرصهم على تسجيل الدروس وترتيبها وتبويبها وتحميلها في الموقع. هي مادة الان وفيرة بين ايدي الجميع فانا انصح بمذاكرة العلم حتى لا يضيع وقد قالوا حياة العلم مذاكرته. فمدارسة الكتاب استماعك اياه العودة الى المسائل التي اقلق الشرح فهمها عليه او اغلقت العبارة ابوابها دونك فعد اليها سيفتح الله عليك فان لم يسعفك ذلك فلك ان تعود السؤال والمذاكرة والمدارسة ستفتح لك الابواب ان شاء الله لكن هذا سبيل من شأنه ان آآ يثري ما حصلته في مدارسة بك خمسة وثلاثين مجلسا. الامر الرابع هذا الدرس وغيره مظنة للترقية والتحصيل الى درجة اعلى. نحن فيما بقي من اسابيع حتى الاختبارات ربما الاسبوعين القادمين سنقتصر على لقاء الاربعاء مع اكتفائنا بدرس الثلاثاء سنقتصر في الاسبوعين القادمين على الثلاثاء تكون فيه اشبه بمراجعات عامة. لمن يجد من الاخوة في الحضور واصحاب الاختبارات سيكونوا مشغولين عموما سيمضي لقاؤنا يوم الاربعاء في موعده في مكانه بمشيئة الله حتى نقف ان شاء الله مع نهاية الاختبارات الغرض منه مراجعات عامة وبعض فوائد لن تخلو ان شاء الله فيما يتعلق بالروضة بالشرح بالمتن بلبل ببعض الامور التي تتعلق جملة ستكون فوائد حول الكتاب خاتمة لها اشارات عامة في دروس لن تطول في مواعيدها الزمنية واذا عذر الاخوة المشغولون بالاختبارات فالتسجيل سيكون حافظا لهم ان شاء الله فيما قد يفوتهم بعدم الحضور. اخيرا نحن بتوقفنا في هذا الدرس سنستأنف درسا جديدا ان شاء الله تعالى مع مطلع العام الدراسي الجديد في ذي القعدة لانه اذا دخل علينا اخر شعبان فرمضان توقف درس الاصول كالمعتاد في العام الماضي. وشوال ايضا بحكم الاجازة والاسفار وبداية الدراسة في ذي القعدة نعود ان شاء الله تعالى بابتداء نستأنف فيه العودة الى اللقاء في مطلع شهر ذي القعدة او اخر اسبوع من شوال غالبا ستكون الرسائل النصية التي تأتيكم على ارقام الجوالات مؤذنة بالاستئناف تأتيكم بالاخبار عن الموعد زمانا ومكانا آآ سنستأنف ان شاء الله تعالى مرحلة جديدة اخيرا كثر سؤال الاخوة عن المرحلة المقبلة عن ما ستشتمل عليه من كتاب او متن او طريقة او منهج. الحقيقة المقترحات كثيرة النظر في هذا متعدد لم اقف حقيقة على خيار بعينه نستأنفه لكن لعل الله عز وجل يأذن في حينه اذا دعونا الى استئناف اللقاء ان يعلن عن المنهج والطريقة لكن ثقوا تماما انها حتما ان شاء الله ستكون خطوة الى الامام. يعني لن يكون كتابا في متن اخر مساو للبلبل ولا في درجته بل ستكون خطوة اما في متن اعلى لفوائد اخر او بطريقة مختلفة تماما تعمد الى منهجية اخرى او بمسار ثالث يحقق فائدة نوعية في هذا العلم. الرغبة ان يكون لنا منهجية في علم الاصول دراسة تحصيلا تنظيرا ثم تطبيقا الغرض تكوين الملكات ان يقوى لنا الشأن بتحصيل هذا العلم في النظر الدقيق في المسائل في تقرير الاحكام طلاب علم نريد ان نبني هذه الملكات وان تعاون فيها. اسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس ان يجمعنا واياكم في مستقر رحمته ودار كرامته اخوانا على سرر متقابلين. واسأله سبحانه وتعالى كما ضمن باتمام الدرس ان يجعله نافعا لنا وحجة لنا وزيادة في رصيد حسناتنا وعونا لنا على كل ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا كما اكرمنا ايضا باتمام الدرس وختم الكتاب ان يمن علينا وعليكم بمزيد في طلب العلم النافع والرسوخ فيه والامامة في الدين وان يجعلنا واياكم من العلماء الصالحين والعاملين الربانيين الراسخين. وان يرزقنا واياكم الاخلاص في النيات والاقوال والاعمال وان يجعل ذلك ايضا سلما الى مزيد من نيل الولاية والتقوى والصلاح. هذا ختام درسنا اسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم بواسع فضله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات